* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (1-19 حزيران/يونيه 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأ يرلندا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لأيرلندا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/IRL/3 )، في جلستيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين (E/C.12/2015/SR.32-33)، المعقودتين يومي 8 و9 حزيران/يونيه 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الخمسين، المعقودة في 19 حزيران/يونيه 2015.

ألف- مقدمة

2- تشير اللجنة إلى تأخر أ يرلندا في تقديم تقريرها الدوري الثالث وإلى تقديم ردودها الخطية على قائمة القضايا في الوقت المناسب (E/C.12/IRL/Q/3/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات التكميلية التي قدمتها الدولة الطرف بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية (آذار/مارس 2012).

4- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في أيلول/ سبتمبر 2014، والاعتراف ب إجراء التحقيق المذكور فيه؛

( ب ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، في آب/ أغسطس 2014، واتفاقية العمل البحري لعام 2006، في تموز/ يولي ه 2014؛

( ج ) التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول ها الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه ( حزيران/ يوني ه 2010).

5 - و ترحب اللجنة كذلك بما يلي :

(أ) استفتاء عام 2015 الذي تمت بموجبه الم وافق ة على المساواة في الزواج؛

(ب) إنشاء لجنة الأجور المتدنية، في عام 2015 ؛

(ج) إقرار قانون تصاريح العمل ، في عام 2014 ( الم عدل) ؛

(د) إقرار ال قانون ا لأ يرلندي ل حقوق الإنسان والمساواة ، وإنشاء ال لجنة ا لأ يرلندية ل حقوق الإنسان والمساواة في عام 2014؛

(ه) اعتماد خطة ال عمل ال وطنية للإدماج الاجتماعي للفترة 2007-2016 (2007)؛

(و) اعتماد ال سياسة ال وطنية للصحة العقلية، الم عنون ة "رؤية للتغيير" (2006).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

جمع البيانات

6 - تأسف اللجنة ل أن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف قد عفا عليها الزمن و ليست مفصلة، و ل أن الردود على قائمة القضايا لا تتضمن بيانات كافية، ما يجعل من الصعب على اللجنة تقييم الإعمال الفعلي والتدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك أثر التدابير المتخذة خلال الأزمة الاقتصادية وبعدها .

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تقرير ها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومحدثة عن الإنفاذ الفعلي والتدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب السنة و نوع الجنس والإعاقة و ال انتماء الاثني، وغير ذلك من المعايير ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (HRC/MC/2008/3).

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

7 - تأسف اللجنة ل عدم اتخاذ أي خطوات لإدماج العهد في القانون ال محلي على الرغم من توصيتها السابقة (انظر الوثيقةE/C.12/1/Add.77، الفقرة 23) ، ولأن الدولة الطرف لا تعتزم ا لقيام بذلك. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توفير ال تدريب للقضاة والمحامين والموظفين العموميين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان إمكانية التطبيق المباشر لأحكام العهد، بما في ذلك من خلال إدماج العهد في النظام القانوني المحلي، وتعزيز تدريب القضاة والمحامين والموظفين العموميين. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي.

ال مساعدة القضائية

8- تشعر اللجنة بالقلق ل عدم وجود خدمات مساعدة ق ضائ ية مجانية، ما يحرم الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة على وجه التحديد من المطالبة بحقوقهم والحصول على سبل انتصاف ملائمة ، لا سيما في مجالات العمل والسكن والإخلاء القسري، و استحقاقات الرعاية الاجتماعية.

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تقديم خدمات المساعدة القضائية المجانية في مجموعة واسعة من المجالات، بسبل منها توسيع نطاق برنامج المساعدة الق ضائية المدنية.

اللجنة الأيرلندية ل حقوق الإنسان والمساواة

9 - تشعر اللجنة بالقلق لأن ال نطاق ال محدود ل حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 29 من قانون ال لجنة الأ يرلندية ل حقوق الإنسان والمساواة، إلى جانب قلة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القانون المحلي، هما من العوامل الرئيسية التي ت منع ال لجنة من القيام في إطار ولايتها ب تغطية وتطبيق كافة الحقوق الواردة في العهد.

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في هذا ال قانون بهدف ضمان قيام اللجنة في إطار ممارسة وظائفها بتغطية وتطبيق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

التشاور مع المجتمع المدني

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ع دم التشاور بصورة هادفة مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين في صياغة وتنفيذ السياسات والتشريعات، وخاصة فيم ا ي تعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، والفقراء ، و الرُحّل و ال روما، ما يؤدي في الغالب إلى التقليل من فعالية هذه السياسات والتشريعات.

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف الجهود اللازمة للتشاور بشكل منتظم ، في إطار عملية صنع القرار ، مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك ع ن طريق إنشاء آلية فعالة للتشاور.

الموارد القصوى المتاحة

11 - تلاحظ اللجنة مرور الدولة الطرف ب أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة وخروجها من برنامج الإنقاذ المالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، لكنها تلاحظ بقلق، على الرغم من التحو ي لات الاجتماعية التي قدمتها الدولة الطرف للتخفيف من أثر تدابير التقشف ، ما يلي :

(أ) تصدي الدولة الطرف للأزمة ركز بشكل غير متناسب على خفض الإنفاق العام في مجالات السكن والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، دون إجراء تعديلات على نظام ها الضر ي ب ي؛

(ب) اتخ ا ذ العديد من الإجراءات التقشفية أثناء الأزمة وبعدها دون ال تقييم السليم ل تأثيرها في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) كان ل تدابير التقشف، التي لا تزال ت ُ طب ّ ق، تأثير سلبي كبير في تمتع السكان ككل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لا سيما المحروم و ن والمهمش و ن من ال أفراد و ال جماعات ؛

(د) لم تُجر مراجعة لهذه التدابير بطريقة شامل ة و قائم ة على حقوق الإنسان منذ خروج الدولة الطرف من برنامج الإنقاذ المالي .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن ت ستعرض، استنادا ً إلى معايير حقوق الإنسان، جميع التدابير التي اتخذت ولا تزال تُطبّق ل مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية ، بهدف كفالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و في هذا الصدد، تلفت انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المؤرخة 16 أيار/ مايو 2012 الموجهة إلى الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، ولا سيما الشروط التي ينبغي أن تستوفيها سياسات التقشف. إذ يجب أن تكون ال سياسات مؤقتة وتقتصر على فترة الأزمة فحسب ، وأن تكون ضرورية ومتناسبة ، و أ لا تؤدي إلى تمييز أ و زيادة عدم المساواة. و يجب أن تشمل جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك التدابير الضريبية، لضمان عدم المساس بشكل غير متناسب ب حقوق المحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات. كما يجب أن تحدد المضمون الأساسي الأدنى ل لحقوق ال مكرّسة في العهد أو الحد الأدنى ل لحماية الاجتماعية و أن تكفل باستمرار حماية هذا المحتوى الأساسي؛

(ب) التأكد من التخلص تدريجي ا ً من تدابير التقشف، وتعزيز الحماية الفعالة ل لحقوق المنصوص عليها في العهد ، تمشيا ً مع التقدم المحرز في مجال الانتعاش الاقتصاد ي بعد الأزمة ؛

(ج) النظر في مراجعة ال نظام الضر يبي بهدف زيادة إيرادات الدولة من أج ل استعادة مستويات الخدمات العامة والاستحقاقات الاجتماعية السائدة قبل الأزمة ، وذلك بطريقة شفافة وتشاركية ؛

(د) النظر في تضمين عملية وضع السياسات مسألة تقييم الأثر في حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق ب الحقوق المكرّسة في العهد.

عدم التمييز

12 - تلاحظ اللجنة وجود عدد من القوانين، منها قانون حال ة المساواة لعام 2000، تهدف إلى تحقيق المساواة في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق ل أن هذه القوانين لا ت تضمن جميع أسباب التمييز المحظورة بموجب العهد ( المادة 2 (2)).

توصي اللجنة بأن ت عتمد الدولة الطرف تشريعات شاملة لمناهضة ا لتمييز ت تضمن جميع أسباب ال تمييز المنصوص عليها في المادة 2 (2) من العهد. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأشخاص ذو و الإعاقة

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وضع ا لأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة ، وإزاء الظروف المعيشية السيئة في دور إيواء ا لأشخاص ذوي الإعاقة وعدم خضوعها ل عمليات تفتيش منتظمة. وتشعر ب ا ل قلق أيضا ً لأن تخفيض ال استحقاقات الاجتماعية ( المواد 2(2) و9 و11) تسبب في تقييد شديد لإمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة ل إتاحة بدائل لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات ، بما في ذلك برامج الرعاية المجتمعية، وتحسين الظروف المعيشية في دور ال إيواء ، بما في ذلك من خلال إخضاعها ل عمليات تفتيش منتظمة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات ، بسبل منها إلغاء التخفيضات التي تمس برامج ال استحقاقات الاجتماعية.

ملتمسو اللجوء

14- ت شعر اللجنة بال أسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانون ال حماية الدولية. وأعربت عن قلقها إزاء الظروف المعيشية السيئة و طول إقامة ملتمسي اللجوء في مراكز الإعالة المباشرة التي أُعدت أصلا ً ك ترتيب قصير الأجل وتديرها جهات خاصة. فهذه ال مراكز لها تأثير سلبي في حق ملتمسي اللجوء في الحياة الأسرية والصحة العقلية ، و لا تراعي ال مصلحة الفضلى ل أ طفالهم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء القيود التي تواجه ملتمسي اللجوء في الحصول على العمل، واستحقاقات الضمان الاجتماعي، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم ( المادة 2 (2)).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل في اعتماد قانون ال حماية الدولية بغية الأخذ ب إجراء واحد يمكّن، دون تأخير لا مبرر له ، من تقييم وتحديد كل أشكال الحماية المطلوبة لملتمسي اللجوء ، فضلا ً عن تعزيز حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بها ؛

(ب) تحسين ظروف المعيشة في مراكز الإعالة المباشرة، بسبل منها إجراء عمليات تفتيش منتظمة ل هذه المراكز و مساءلة الجهات الخاصة التي تديرها عن تصرفاتها أو تقصيرها ، ومعالجة مشكلات الصحة العقلية ل ملتمسي اللجوء؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين استقبال ملتمسي اللجوء بهدف كفالة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهيل اندماجهم في المجتمع.

المساواة بين الرجل والمرأة

15- ت شعر اللجنة بال أسف ل أن المادة 41 (2) من الدستور المتعلقة ب دور ومكانة المرأة في المجتمع ا لأ يرلندي لم تُعدّل . و تشعر بالقلق أيضا ً إزاء انتشار عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، ولا سيما تدني تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار في جميع قطاعات المجتمع و اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، و تشعر بالأسف كذلك بسبب القوالب النمطية القوية المتعلقة ب أدوار الجنسين في الأسرة والمجتمع (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل المادة 41 (2) من الدستور لكي ت جعل أحكام الدستور مراعية ل لمساواة بين الجنسين. و توصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في جميع المجالات، ولرأب الفجوة في الأجور بين الجنسين والقضاء على الصور النمطية القوية ا ل متصلة ب أدوار الجنسين.

ال بطالة

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة على نحو غير متناسب في أوساط الرُحّل وال روما والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مفصلة تمكن من إجراء تقييم دوري ل حالة البطالة في أوساط هذه الجماعات (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها من أجل تحسين أ وض ا ع العمالة، مع اتخاذ تدابير تستهدف ال رُحّل وال روما والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها اعتماد نظام حصص ، فضلاً عن توفير تدريب مهني محدد الهدف و خدمات لدعم ال توظيف . و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتحسين جمع البيانات عن البطالة.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

17 - تلاحظ اللجنة نشر مشروع القانون ا ل متعلق ب الحد الأدنى الوطني للأجور (لجنة الأجور المتدنية ) لعام 2015، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم كفاية الحد الأدنى للأجور لضمان العيش الكريم للعمال وأسرهم؛

(ب) الإعفاء من الالتزام بدفع الحد الأدنى القانوني للأجور حتى في حالات اعتراض غالبية العمال أو ممثليهم أو النقابات العمالية المعنية؛

(ج) ظروف العمل غير المواتية للع ا مل ين بعقود لا تحدد عدد ساعات العمل (أو بساعات عمل قليلة ) ، ومحدودية حصولهم على حماية ظروف العمل وال استحقاقات الاجتماعية، فضلا ً عن عدم توفر بيانات ع ن هذا النوع من عقود العمل؛

(د) عدم ضمان ا ل إجازة ال تعويضية عن العمل في أيام الأحد ، بموجب قانون تنظيم أ وق ا ت العمل لعام 1997 (المواد 7 و8).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب التعجيل في اعتماد مشروع قانون الحد الأدنى الوطني للأجور ( لجنة الأجور المتدنية ) لعام 2015 و مشروع قانون علاقات العمل ( الم عدل) لعام 2015، ومراجعة كافة التشريعات ذات الصلة من أج ل ضمان شروط عمل عادلة وم واتية لجميع العمال، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل وأيام الراحة، وتحسين جمع البيانات، وخاصة ب شأن ال عقود ا ل تي لا تحدد عدد ساع ات العمل . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن الحد الأدنى للأجور ينطبق على جميع ال عاملين ويضمن العيش الكريم للعمال وأسرهم.

السخرة ذات الطابع المؤسسي - إصلاحيات مغدلين النسائية

18- ت عرب اللجنة عن أسفها ل ل عمل القسري الجماعي والمنهجي ال ذي حدث، تحت رعاية الدولة الطرف، في إصلاحيات مغدلين النسائية خلال الفترة من عام 1922 إلى عام 1996. وتلاحظ اعتذار الدولة الطرف للناجيات من تلك ال إصلاحيات وإنشاء نظام عدالة تصالحية في عام 2013، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في الادعاءات المتعلقة بإصلاحيات مغدلين النسائية، ولعدم حصول الناجي ات على سبل انتصاف ملائمة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في هذه المزاعم، و تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وتوفير كل سبل ال انتصاف ال فعالة للضحايا.

الحق في المفاوضة الجماعية

19- تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء العقبات التي ت ضعها الدولة الطرف أمام حق نقابات العمال في المفاوضة الجماعية، وذلك عن طريق شرط تراخيص المفاوضة الجماعية. كما تشعر بالقلق ل أن مشروع قانون علاقات العمل ( الم عدل) لعام 2015 لا يقترح أي تغيير في ما يتعلق ب شرط تراخيص المفاوضة الجماعية.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف، في التشريع الجديد، حقوق نقابات العمال في المفاوضة الجماعية و أ ن تستبعد شرط الحصول على تراخيص المفاوضة الجماعية.

الضمان الاجتماعي

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال عدد ال كبير من الطعون المتعلقة ب الرعاية الاجتماعية بسبب عدم ال فهم ال واضح والتطبيق المتسق لمعايير الأهلية. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء رفض عدد كبير من القرارات الأولية المتعلقة بهذه الطعون (المادة 9).

إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن استحقاقات الرعاية الاجتماعية توفر شبكة أمان اجتماعي لأكثر الفئات حرمانا ً وتهميشا ً ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن توضح معايير أهلية الحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية ، فضلا ً عن تطبيقها ، وذلك لتجنب ال عدد ال كبير من الطعون. وتوصي أيضا ً بأن تُتخذ القرارات الأولية بشأن ال طعون المتعلقة ب الرعاية الاجتماعية بطريقة متسقة وشفافة، وبت وفير التدريب المناسب ل لموظفي ن ال عموميين الذين يتخذون هذه القرارات.

شرط ال إقام ة المعتادة

21- تشعر اللجنة بال قلق إزاء الأثر التمييزي ل شرط ال إقام ة المعتادة على النساء ضحايا ا لعنف المنزلي و المشردين والمهاجرين والر ُ ح ّ ل وال روما، في ما يتعلق ب الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم فهم ا لم وظفين المعنيين ل لمعايير المنطبقة لدى اتخاذ قرار بشأن هذا الشرط وعدم وجود مبادئ توجيهية واضحة (المادة 9).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في شرط ال إقام ة المعتادة ، وذلك من أجل استبعاد أثر ه ال تمييزي في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، ولا سيما ب النسبة للمحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات، و أن ت ضمن التطبيق المتسق للمعايير ع ن طريق توفير مبادئ توجيهية واضحة وتدريب الم وظفين المعنيين.

الع نف المنزلي

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف. و تشعر بالقلق أيضا ً إزاء الثغرات التشريعية في ما يتعلق ب التحقيق مع الجناة ومعاقب تهم ، وإزاء عدم توفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف المنزلي ، وعدم جمع البيانات بانتظام ، فضلا ً عن عدم كفاية خدمات الدعم المقدمة لهؤلاء الضحايا بسبب تخفيض التمويل (المادة10).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف المنزلي، ولا سيما من خلال تقديم مشروع قانون بشأن العنف المنزلي، وتحسين جمع البيانات عن العنف المنزلي وتعزيز خدمات الدعم، بما في ذلك توفير مراكز الإيواء والمساعدة الق ضائية لضحايا العنف المنزلي.

استحقاقات الأمومة وخدمات رعاية الأطفال

23- تشعر اللجنة بالقلق لأن برنامج استحقاقات الأمومة لا يشمل جميع النساء العاملات ولأن القانون لا ينص على إجازة الأبو ة. و تشعر بالقلق أيضا ً إزاء التكلفة المفرطة لخدمات رعاية الأطفال التي ت قدمها جهات خاص ة، وعدم توفير خدمات عمومية ل رعاية الأطفال بأسعار معقولة في الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف برنامج استحقاقات الأمومة لكي تكفل استفادة جميع العاملات من هذا البرنامج، و أن تعجّل في اعتماد مشروع قانون الإجازة الأسر ي ة ل كي تكفل بموجب القانون استحقاق جميع الإجازات المتعلقة ب الرعاية الأسرية، بما في ذلك إجازة الأبوة. كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجات الأسر المتعلقة ب رعاية الأطفال، ب سبل من ها توس ي ع نطاق ال خدمات العمومية ل رعاية الأطفال بأسعار معقولة.

ال فقر

24- تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة عدد ال أشخاص الذين يعيشون في فقر دائم أو المعرضين لخطر الوقوع في براثن الفقر، ولا سيما الأطفال والأسر وحيدة العائل وكبار السن والأشخاص ذو و الإعاقة والمهاجر و ن والر ُ ح ّ ل وال روما . كما تشعر بالقلق إزاء عدم إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات الحد من الفقر ، فضلا ً عن الافتقار ل سياسات ملموسة تلبي الاحتياجات المحددة للفئات المت أثرة (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ا لحد من الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص ل لمحرومين والمهمشين من ا لأفراد والجماعات، ب سبل م نه ا اعتماد برامج واستراتيجيات ل لحد من الفقر تكون لها أهداف محددة و إطار زمني للتنفيذ. كما توصي بأن تدمج الدولة الطرف نهج ا ً قائم ا ً على حقوق الإنسان في جميع برامج واستراتيجيات الحد من الفقر، بما ي ضمن للأفراد الاستفادة من الاستحقاقات و يكفل المساءلة.

انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أوساط الأسر الضعيفة الحال ، بما في ذلك الأسر الوحيدة العائل وال أسر التي لديها أطفال، و إزاء ارتفاع تكلفة الغذاء الصحي في الدولة الطرف، ما يعرض هذه الأسر لخطر الإصابة ب السمنة ( المادة 11).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية الحرجة ل لأسر ال ضعيفة الحال، وأن تعجل ب اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأمن الغذائي والتغذية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الطوعية لعام 2004 لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني .

السكن اللائق

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات في مجال السكن بشكل ع ا م في الدولة الطرف، والتي تشمل:

(أ) الفجوات المستمرة بين العرض والطلب في مجا ل ا لسكن الاجتماعي، ما يؤدي إلى وجود قائمة انتظار طويلة ل لحصول على سكن اجتماعي؛

(ب) زيادة تكاليف المساكن المستأجرة و تدني دخل الأسرة ؛

(ج) عدم فعالية برامج الدعم الاجتماعي، مثل إعانات الإ يجار و مبالغ ا لمساعدة على السكن، والتي لا ت لائم زيادات الإيجار ؛

(د) زيادة عدد متأخرات الرهن العقاري الطويل الأمد ؛

(ه) تزايد أعداد الأسر والأطفال المشردين أو المعرضين لخطر التشرد نتيجة لعدم وجود سكن اجتماعي وعدم كفاية إعانات الإ يجار؛

(و) عدم وجود آليات فعالة ل تلقي شكاوى مستأجري المساكن ا لتابعة ل لسلطة المحلية بشأن القضايا المتصلة ب الإيجار.

27- و تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً ل عدم توفير مساكن مناسب ة ثقافيا ً لل رُحّل و ال روما ، و مساكن توفر الحماية القانونية الكافية لعائلات ال رُحّل المعرضين ل خطر الإ ج لاء (المادة 11).

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق، و تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق: عمليات الإخلاء القسري ؛ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة السياسات ل جعلها أكثر فعالية في الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للسكان، وخاصة الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة؛

(ب) تكثيف جهودها لزيادة عدد وحدات السكن الاجتماعي ، وذلك لتلبية الطلب المرتفع وتخفيض قائمة الانتظار الطويل ة ؛

(ج) النظر في سن تشريعات بشأن الإيجار الخاص وزيادة مستويات إعانات الإيجار ؛

(د) النظر في اعتماد لوائح مصرفية تعزز حماية م ن لديهم متأخرات ره و ن عقارية، ب سبل م نه ا توفير نظام استئناف مستقل لمساعدة هؤلاء المقترضين على التفاوض على ترتيب ات منصفة مع المقرضين من أج ل معالجة مسألة المتأخرات، مع تقديم المشورة القانونية والمالية؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للمشردين أو ال معرضين ل خطر التشرد؛

(و) إنشاء آليات فعالة ل تلقي ال شكاوى ا ل مقدمة من مستأجري ا لمساكن التابعة ل لسلطة المحلية بشأن قضايا السكن.

تكرر اللجنة أيضا ً توصياتها السابقة (انظر E/C.12/1/Add.77 ، الفقر ت ا ن 32-33) بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتوفير مساكن مناسبة ثقافيا ً للرُحّل والروما بالتشاور معهم ، والتأكد من أن التمويل المخصص لسكن ال رُحّل على المستوى المحلي يُنفَق بشكل كامل ومناسب لهذه الغاية.

خدمات الرعاية الصحية

28- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تدهور ال عام في خدمات الرعاية الصحية بسبب التخفيضات الكبيرة في ميزانية الصحة العامة خلال السنوات الأخيرة، وإزاء الأثر السلبي في وصول المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات إلى الرعاية الصحية الكافية، ولا سيما:

(أ) زيادة التفاوت بين المستفيدين وغير المستفيدين من تأمين صحي خاص في الوصول إلى الخدمات الطبية؛

(ب) تأخر تقديم الخدمات الصحية الشاملة والخدمات الصحية المجتمعية ؛

(ج) عدم الرقابة على خدمات الرعاية الصحية؛

(د) سوء الحالة الصحية لل رُحّل و ال روما، و ب خاصة تدني متوسط العمر المتوقع لهم بمقدار 15 سنة ، و ارتفاع معدل وفيات الرضع الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف معدله لدى عامة السكان (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية العامة، من الناحيتين الكمية والنوعية، ب سبل م نه ا زيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية، و وضع لائحة انتظار عامة ل تقديم ا لعلاج في المستشفيات الممولة من ال دولة للمستفيدين من تأمين صحي خاص أو عام، والإسراع بإنشاء نظام خدمات صحية شامل وخدمات صحية مجتمعية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعزز الدولة الطرف هيئة المعلومات الصحية والجودة ل كي ت ضمن جودة الخدمات الصحية ، و أن ت تخذ تدابير فعالة ، دون تأخير ، للحد من التفاوت بين الرحل وال روما وعامة الناس في الوصول إلى الخدمات الصحية .

الصحة العقلية

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال نقص ال كبير في التمويل المقدم ل لصحة النفسية وعدم ملاءمة الإطار القانوني الخاص بها ، وكذلك إزاء تأخر تنفيذ السياسة الوطنية للصحة النفسية، الم عنون ة "رؤية للتغيير". وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء وضع الأطفال الذين يعانون م شاكل تتعلق ب الصحة العقلية في مرافق الطب النفسي المخصصة للكبار (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في قانون الصحة العقلية لعام 2001 في ضوء توصيات فريق الخبراء المكلف بمراجعة هذا ال قانون ، والإسراع في تنفيذ "رؤية ا لتغيير" ع ن طريق تخصيص موارد كافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ على الفور التدابير اللازمة لفصل الأطفال المرضى عن البالغين في مرافق الطب النفسي.

الصحة الجنسية والإنجابية

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تشريعات الدولة الطرف التقييدية للغاية فيما يتعلق ب الإجهاض وتفسيرها الصارم ل ه ذه التشريعات . وتشعر بقلق خاص إزاء تجريم الإجهاض، بما في ذلك في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم و عند تعرض صحة المرأة الحامل للخطر؛ و عدم ال وضوح القانون ي والإجرا ئي بشأن الموازنة بين ما يشكل خطر ا ً حقيقي ا ً على حياة المرأة الحامل وصحتها؛ و ال أثر ال تمييزي للقانون بالنسبة للنساء ال لاتي لا يستطعن إجراء عملية الإجهاض خارج البلد أو الحصول على المعلومات اللازمة. و تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء محدودية ال وصول إلى ال معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك إجراء استفتاء بشان الإجهاض، من أج ل إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، بما في ذلك الدستور و قانون عام 2013 المتعلق ب حماية الحياة أثناء الحمل، وذلك تمشيا ً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ و اعتماد مبادئ توجيهية لتوضيح ما يشكل خطرا ً حقيقي ا ً على حياة المرأة الحامل ؛ و نشر معلومات ع ن طريق وسائل الاتصال ال فعالة عن ال خيارات المتاحة لمواجهة حالات الحمل غير المرغوب؛ وضمان إمكانية الوصول إلى ال معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية وتوافرها .

الحق في التعليم

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي يواجهه الأطفال المعوق و ن والأطفال المهاجر و ن والأطفال الذين ينتمون إلى أقلي ات دينية وأطفال الرُحّل و ال روما، بما في ذلك:

(أ) الأحكام القانونية، مثل المادة 7 من قانون تكافؤ المركز لعام 2000، وال تي ت سمح للمدارس ب إعطاء الأفضلية لقبول الطلاب على أساس الدين ؛

(ب ) ا لمعايير التمييزية ضد الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الواردة في العديد من سياسات القبول ، وعدم وجود إطار تنظيمي؛

(ج) ال آثار الضارة ل تدابير التقشف على قطاع التعليم، بما في ذلك تدني أ عد ا د المعلمين، وترشيد خدمات دعم المعلم ين /الطلاب، وإلغاء المنح المقدمة إلى المدارس، وزيادة تكلفة المواصلات وتخفيض إعانة الملابس والأحذية، الأمر الذي يحد بصورة أكبر من التحاق الأطفال المحرومين بالمدارس (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل جميع القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون تكافؤ المركز لعام 2000 و قانون التعليم (القبول في المدارس) لعام 2015 ، متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وزيادة عدد المدارس غير ال طائفية على مستويات التعليم الأساسي و ما بعد الأساسي ؛

(ب) مراجعة سياسات القبول الخاصة ب جميع المدارس بهدف إ لغاء جميع المعايير التمييزية للالتحاق بالمدارس و وضع آلية تنظيمية لمراقبة السياسات الم درسية، بما في ذلك سياسات القبول ؛

(ج) إلغاء تدابير التقشف التي تؤثر بشكل غير متناسب في الأطفال المحرومين.

32- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة من أطفال ال رُحّل والأطفال ذوي الإعاقة المشمولين بخطة العمل المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص في المدارس، و إزاء التدني غير المتناسب لمعدل التحاقهم ب التعليم العالي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل أطفال ال رُحّل الذي ن ي ترك ون المدرسة قبل سن الخامسة عشرة .

توصي اللجنة بأن ت زيد الدولة الطرف جهودها لتعزيز التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك تنفيذ قانون عام 2004 المتعلق بتوفير التعليم للأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، من أج ل ضمان تكافؤ فرص جميع الأطفال في الحصول على تعليم جيد.

ال رُحّل

3 3- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعترف منذ أمد طويل بأن الر ُ ح ّ ل يشكلون أقلية عرقية. وتشعر بالقلق أيضا ً ل أن ال رُحّل غير مدرج ين بوصفهم أقلية عرقية في تشريعات محاربة ا لتمييز (المادتان 2(2) و15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسر ّ ع جهودها الرامية إلى ا لاعتراف القانوني ب ال رُحّل بوصفهم أقلية عرقية ، و إ در ا جه م بهذه الصفة في تشريعات مكافحة التمييز.

الوصول إلى الإنترنت

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية وصول ال أشخاص الذين يعيشون في ال مناطق الريفية إلى شبكة الإنترنت عريضة النطاق (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في المناطق الريفية.

دال- توصيات أخرى

35- قبل الدخول في أي اتفاق مع منظمات دولية أو تنفيذ أي سياسة لتصحيح أوضاع المالية العامة توصي بها هذه المنظمات، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التأكد من امتثال الاتفاق أو السياسة ل ال تزاماتها بموجب العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً ، بوصفه ا عضوا ً في المنظمات الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، على ا لتأكد من أن سياسات هذه المنظمات ت تفق مع التزامات الدول الأطراف بموجب العهد.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحقيق التزامها بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، واتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في سياسة التعاون الإنمائي.

37- وتشجع اللجنة الدولة الط رف على سحب تحفظها على المادة 13(2) (أ) من العهد ، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، لا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة ، في تقريرها الدوري المقبل، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/ يوني ه 2020 ، وتدعو اللجنة الدولة الطرف، إذا لزم الأمر، إ ل ى تحديث وثيقتها الأساسية الم وحدة وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).