الأمم المتحدة

E/C.12/BIH/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

11 November 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبوسنة والهرسك *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبوسنة والهرسك ( ) في جلستيها 35 و 37 ( ) ، المعقودتين في 30 أيلول/سبتم ب ر و 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، واعتمدت في جلستها 57 ، المعقودة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث، وبما قدمته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار البناء مع الوفد الوزاري للدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل اعتماد تعديلات على قانون حظر التمييز، وقانون اللجوء، وقانون الأجانب، وجميعها في عام 2016 ، والتدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4 - يساور اللجنة القلق لكون الحقوق المنصوص عليها في العهد غير مدرجة بالكامل في القانون المحلي، ولكون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتمتع بنفس الرتبة الدستورية التي تتمتع بها الحقوق المدنية والسياسية. كما يساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات عن القرارات التي تتخذها المحاكم المحلية التي تستند إلى العهد. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود تدريب متخصص على أحكام العهد وإمكانية التقاضي بموجبه في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين (المادة 2 ( 1 )).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانونها الداخلي بهدف إدماج الحقوق الواردة في العهد فيه إدماج اً كامل اً وضمان منح هذه الحقوق مرتبة دستورية مساوية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى؛

(ب) توفير تدريب متخصص على أحكام العهد وإمكانية التقاضي بشأنها في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين؛

(ج) تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول الأخرى، وكذا غير الدول، والجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد، مثل مفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين الصحيين والمدرسين، وبين أصحاب الحقوق؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

التزامات الدولة الطرف

6 - تلاحظ اللجنة نظام الحكم المعقد للدولة الطرف، ولا مركزية السلطات والمسؤوليات في المجالات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التباين الكبير في التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة على مختلف مستويات الحكومة في تلك المجالات، وما يترتب على ذلك من تباينات إقليمية كبيرة في مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يساورها القلق إزاء عدم رصد وتنسيق التدابير المتخذة والأنشطة التي تقوم بها الكيانات ومقاطعة برتشكو وكانتونات اتحاد البوسنة والهرسك، على مستوى الدولة، والتي تديم أوجه التباين وعدم المساواة (المادة 2 ( 1 )).

7 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها تتحمل المسؤولية النهائية عن تنفيذ العهد على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك الكانتونات والبلديات. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التمتع بالحقوق المكفولة في العهد بصرف النظر عن مكان الإقامة في البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) مواءمة التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة أو المتوخاة؛

(ب) تحسين رصد وتنسيق الأنشطة المضطلع بها على جميع مستويات الحكومة؛

(ج) تعزيز القدرة الإدارية والمالية للحكومات المحلية.

جمع البيانات

8 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود جمع منهجي للبيانات المصنفة على أساس أسباب محظورة، مما يعوق تقييم مستوى إعمال الحقوق الواردة في العهد. كما تأسف لعدم كفاية البيانات التي قدمتها الدولة الطرف (المادة 2 ( 1 )).

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظامها لجمع البيانات، بما في ذلك التعداد، من أجل جمع بيانات مصنفة على أساس أسباب الحظر، بما في ذلك الجنس والعمر والإعاقة والأصل الإثني والمنطقة، بغية تتبع التقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد وصياغة تدابير فعالة ومحددة الهدف، لا سيما لفائدة الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين. وتطلب إلى الدولة الطرف أيض اً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية سنوية مقارنة مصنفة حسب الأسباب المذكورة أعلاه وغيرها من الأسباب ذات الصلة، مما هو ضروري لقياس التقدم المحرز في إعمال الحقوق الواردة في العهد.

مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

10 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مؤسسة أمين مظالم حقوق الإنسان ليست مستقلة تمام اً وأن كفاءة وظائفها اليومية وفعاليتها تتأثر بهيكلها المعقد. كما يساورها القلق إزاء عدم متابعة السلطات المختصة لقرارات المؤسسة. وتلاحظ اللجنة أن المؤسسة لم تنشر تقرير اً سنوي اً عن التمييز، على النحو المنصوص عليه في قانون حظر التمييز، منذ عام 2013 (المادة 2 ( 1 )).

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) ضمان أن يكون مشروع القانون المتعلق بالتعديلات على قانون أمين مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك متوافق اً تمام اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك عن طريق إدراج التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتسريع اعتماد مشروع القانون؛

(ب) تعزيز كفاءة مهام المؤسسة، بما في ذلك عن طريق تبسيط عملية صنع القرار؛

(ج) ضمان متابعة السلطات المختصة للقرارات والتوصيات التي تقدمها المؤسسة؛

(د) تعزيز ولاية المؤسسة في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(هـ) نشر تقرير سنوي عن التمييز.

الحد الأقصى للموارد المتاحة

12 - يساور اللجنة القلق إزاء المستوى المنخفض عموم اً لمخصصات الميزانية للصحة والتعليم ومجالات أخرى متصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفاوت الكبير بين الكيانات في هذا الصدد . كما يساورها القلق إزاء النظام الضريبي للدولة الطرف، التي لها قاعدة ضريبية محدودة وغير تصاعدية، بمعدل ضريبي ثابت ( 10 في المائة) على أرباح الشركات والدخل الشخصي كليهما ومعدل ضريبي أعلى على الاستهلاك (على سبيل المثال، الضريبة على القيمة المضافة المحددة بنسبة 17 في المائة)، وآثاره الضارة على الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة (المادة 2 ( 1 )).

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مستوى الإنفاق الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المحرومين والمهمشين والمناطق التي فيها مستويات مرتفعة من البطالة والفقر؛

(ب) إعادة النظر في سياستها المالية بغية تحسين قدرتها على تعبئة الموارد المحلية اللازمة وجعلها تصاعدية وغير تمييزية لزيادة أثرها من حيث إعادة التوزيع؛

(ج) تقييم أثر زيادة ضرائب الاستهلاك، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما على الأسر المعيشية المنخفضة الدخل، واتخاذ إجراءات تصحيحية حسب الاقتضاء .

الفساد

14 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع مستوى الفساد في الدولة الطرف، وهو ما يعوق فعلي اً الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى، ولا سيما من جانب الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين. وبينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذها كانتونا سراييفو وتوزلا ومقاطعة برتشكو ، فإنها لا تزال قلقة لعدم اعتماد إطار تشريعي لمكافحة الفساد على صعيدي الوطن والكيانات، ولم يتم اعتماد استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد للفترة 2020 - 2024 (المادة 2 ( 1 )).

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها على جميع مستويات الحكومة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص كليهما؛ وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) تسريع اعتماد استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد، مع إيلاء اهتمام خاص للتأثير السلبي للفساد على تمتع الفئات المحرومة والمهمشة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اعتماد إطار تشريعي شامل لمكافحة الفساد لجميع مستويات الحكومة ينص على منع الفساد في القطاعين العام والخاص كليهما، ومنع تضارب المصالح؛

(ج) تعزيز إنفاذ أحكام مكافحة الفساد، بما في ذلك من خلال التحقيق والملاحقة القضائية الفوريين والشاملين، ومعاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات متناسبة؛

(د) اتخاذ تدابير لتوفير حماية فعالة لضحايا الفساد، ومحاميهم، والناشطين في مجال مكافحة الفساد، والمبلّغين عن وقوع مخالفات، والشهود.

عدم التمييز

16 - تشير اللجنة بقلق إلى أن الدولة الطرف لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها المناهضة للتمييز مع قانون حظر التمييز ولم تعتمد استراتيجية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود نظام موحد لجمع البيانات عن حالات التمييز مشترك بين مؤسسات أمين مظالم حقوق الإنسان والسلطة القضائية ووزارة حقوق الإنسان واللاجئين، مما يؤدي إلى نقص المعلومات والبيانات الإحصائية الموثوقة عن التمييز، وأعاق وضع تدابير فعالة للقضاء على التمييز (المادة 2 ( 2 )).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع اعتماد استراتيجية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، واستعراض الأحكام القائمة لمكافحة التمييز بغية مواءمتها مع المادة 2 ( 2 ) من العهد. وتوصي أيض اً بأن تنشئ الدولة الطرف نظام اً موحد اً لجمع البيانات عن حالات التمييز لجميع الأجهزة العامة ذات الصلة التي لها ولاية مناهضة للتمييز، وأن تضع سياسات وبرامج لمكافحة التمييز تستند إلى المعلومات والبيانات التي تجمع من خلال النظام. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 ( 2009 ) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز ضد الروما والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية

18 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وتفشي وصم الروما والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية والتمييز ضدهم. كما يساورها القلق إزاء تزايد خطاب الكراهية وجرائم الكراهية التي تستهدفهم، مما أدى إلى تفاقم وضع الحرمان والتهميش الذي يعيشون فيه فعل اً في جميع المجالات المتصلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساورها القلق كذلك لعدم إحراز سوى القليل من التقدم في تحسين تمثيلهم في الهيئتين التنفيذية والتشريعية ومشاركتهم في عمليات صنع القرار لمعالجة شواغلهم (المادة 2 ( 2 )).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي بشكل استباقي للوصم والتمييز ضد الروما والأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات العرقية، وزيادة الوعي بين هؤلاء الأشخاص بحقوقهم، والإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات التي يمكن الاستفادة منها للمطالبة بحقوقهم؛

(ب) كفالة التحقيق في أعمال التمييز وخطاب الكراهية بسرعة وبشكل مستفيض ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛

(ج) تسريع اعتماد خطة عمل جديدة لمعالجة قضايا الروما في مجالات العمالة والإسكان والرعاية الصحية، وتنفيذها بفعالية بتمويل كاف بمجرد اعتمادها.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

20 - بينما تشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للاستجابة لتدفق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية قدرات مرافق الاستقبال وسوء الأحوال المعيشية فيها، ولا سيما في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). كما يساورها القلق إزاء محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، ولا سيما من محتجزين خارج مرافق الاستقبال المعينة (المادة 2 ( 2 )).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الظروف المعيشية لمرافق الاستقبال وإمكانية الحصول على الغذاء الكافي، ومستلزمات النظافة الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل العام، وغيرها من الخدمات الأساسية؛

(ب) ضمان أن يكون وصول اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشون خارج مرافق الاستقبال المعيّنة إلى الرعاية الصحية والتعليم على قدم المساواة مع من يعيشون في المرافق؛

(ج) وضع تدابير فعالة على وجه السرعة لاحتواء كوفيد- 19 في مرافق الاستقبال وتقديم خدمات الرعاية الصحية فيما يتعلق بالفحص والعلاج والتطعيم.

عدم المساواة في حماية الحقوق بين قدامى المحاربين والمدنيين

22 - بينما تحيط اللجنة علم اً بتفسير الوفد، تعرب عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تحرز تقدم اً يذكر فيما يتعلق بتوصيتها السابقة بشأن عدم المساواة في حماية الحقوق بين قدامى المحاربين والمدنيين ( ) . وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لكون الحق في المساعدة الاجتماعية لفئات معينة من الأشخاص، مثل قدامى المحاربين، منصوص عليه في قوانين مخصصة لا تدخل ضمن مجموعة القوانين العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية. ويؤدي ذلك إلى تفاوتات كبيرة فيما يتعلق بمستوى الحماية والتمييز ضد فئات أخرى من الضحايا، مثل ضحايا الحرب المدنيين. واللجنة، وإن كانت تشير إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا تزال تشعر بالقلق لكون ضحايا العنف الجنسي أثناء الحرب، ولا سيما النساء وأطفالهن، لا يزالون يواجهون الوصم والتحيز الاجتماعي والتمييز، مما يحول فعلي اً دونهم والوصول إلى سبل العيش ورعاية الصحة العقلية والبدنية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى لتيسير التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد (المواد 2 ( 2 )، و 3 ، و 9 - 14 ).

23 - تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف توزيع اً أكثر إنصاف اً لما يوجد من أموال للحماية الاجتماعية، ولا سيما لقدماء المحاربين ذوي الإعاقات وضحايا الحرب المدنيين والأشخاص ذوي الإعاقة عموم اً، بغية الحد من أوجه التباين بين الميزانيات المخصصة لكل فئة من الفئات المذكورة. وتوصي أيض اً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة وصم ضحايا الحرب المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتحيز الاجتماعيين والتمييز ضدهم، وذلك على أساس نهج يركز على الضحايا؛ وتزويدهم بتعويض يتناسب مع خطورة آلامهم وتعزيز الدعم والخدمات التأهيلية؛ واستعادة كرامتهم.

المساواة بين الرجل والمرأة

24 - يساور اللجنة القلق لكون تمثيل المرأة لا يزال منخفض اً في الهيئة التشريعية على جميع مستويات الحكومة، على الرغم من التدابير المتخذة، بما في ذلك قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. كما يساورها القلق إزاء التفاوتات الكبيرة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة في سوق العمل والعمالة (المادتان 3 و 6 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام، بما في ذلك الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك في القطاع الخاص؛

(ب) تشجيع تدريب المرأة في مجالات العمل غير التقليدية وفي المجالات التي تتيح لها فرص اً وظيفية متساوية، وتوفير فرص العمل والخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين المرأة من دخول سوق العمل أو العودة إليه.

الحق في العمل

26 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب والأشخاص ذوي التعليم العالي والمهارات الرفيعة المستوى، وعدم وجود فرص عمل لائقة لتلك الفئات، مما دفع عدد اً كبير اً من الشباب والعمال ذوي المؤهلات العالية إلى مغادرة البلد. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التمييز في عملية التوظيف على أساس الأصل الإثني والرأي السياسي (المادتان 2 ( 2 )) و 6 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) تحسين برامجها للتعليم المهني والتدريب من أجل تزويد القوى العاملة، ولا سيما الشباب، بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل؛

(ب) خلق فرص عمل لائقة للجميع، ولا سيما أولئك للعمال الذين لهم مستوى عال من التعليم والمهارات المهنية؛

(ج) ضمان شفافية عملية التوظيف واستنادها إلى الجدارة، ومكافحة التمييز في التوظيف على أساس الأصل الإثني والانتماءات السياسية.

عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة

28 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع مستوى البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يساورها القلق إزاء سوء تنفيذ الحصص المخصصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفعاليتها. ويشمل ذلك: التطبيق المتفاوت للحصص بين الكيانات؛ وارتفاع معدل عدم امتثال أصحاب العمل، ولا سيما المؤسسات الحكومية، حسبما ذُكر؛ وعدم وجود آليات لجمع المساهمات الخاصة لأرباب العمل الذين لا يمتثلون للحصص؛ وعدم وجود بيانات عن تنفيذ الحصص (المادتان 2 ( 2 )) و 6 ).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدريب المهني والتعليم وخدمات التوظيف لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لهم للبقاء نشطين في سوق العمل؛

(ب) تحسين فعالية الحصص المخصصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق تطبيق الحصص على جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والمملوكة للدولة وعلى القطاع الخاص؛ وزيادة العقوبات في حالة عدم الامتثال؛ وجمع البيانات عن تنفيذ الحصص؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تعرض العمال ذوي الإعاقة للتمييز ضدهم أو لمعاملة تتسم بالفصل في مكان العمل.

العاملون في الاقتصاد غير الرسمي

30 - يساور اللجنة القلق إزاء الحماية المحدودة للعمال والحقوق الاجتماعية الممنوحة للعمال في الاقتصاد غير الرسمي، حيث الغلبة للمرأة. فقد تأثروا بشكل غير متناسب خلال جائحة كوفيد- 19 ، إذ إنهم مستبعدون من الدعم الاجتماعي المقدم استجابة لهذا الجائحة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم كفاية التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي (المواد 6 و 7 و 9 ).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتسوية وضعية العمال في القطاع غير الرسمي. وفي غضون ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الحقوق المكفولة في المواد من 6 إلى 9 ، لتشمل هؤلاء العمال، وكفالة أن يكونوا مشمولين أيض اً بتدابير الاستجابة الاجتماعية الاقتصادية المتخذة في سياق جائحة كوفيد- 19 .

الأجر

32 - يساور اللجنة القلق إزاء المستوى المنخفض جد اً للأجور في الدولة الطرف، ولا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من قطاعات الخدمة العامة الأساسية التي يغلب فيها عدد النساء، حيث يلبي متوسط المرتب أقل من 50 في المائة من سلة المستهلك. وإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى للأجور، الذي لا يكاد يصل إلى نصف متوسط المرتب، لا يوفر للعمال وأسرهم معيشة كريمة (المادة 7 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مستوى كاف لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم، ووضع حد أدنى وطني للأجور ينطبق على جميع العمال؛

(ب) مراجعة قوانين العمل وسياسات الأجور بها بالشراكة مع ممثلي أرباب العمل والعاملين بهدف ضمان أن يوفر مستوى الأجور معيشة لائقة لجميع العمال وأسرهم؛

(ج) أن تراعي، في هذا السياق، تعليق اللجنة العام رقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية (الفقرات 7 - 10 ).

الحق في الضمان الاجتماعي

34 - يساور اللجنة القلق إزاء التباينات الكبيرة في الجوانب العامة لنظام الحماية الاجتماعية - القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات كلتيهما - فيما بين الكيانات ومقاطعة برتشكو وكانتونات اتحاد البوسنة والهرسك. وهي تشمل تباينات في معايير الأهلية، والتغطية، ومدة الاستحقاقات ومقدارها، ومستوى الاشتراكات التي يقدمها المؤمَّن، ومستوى الميزانية العامة المخصص لنظام الحماية الاجتماعية. وقد جعل ذلك خطط الحماية الاجتماعية غير متوافقة ومتشرذمة وغير فعالة، وأدى إلى تفاوتات كبيرة بين مختلف المناطق في التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي. ويساورها القلق أيض اً من عدم كفاية استحقاقات الضمان الاجتماعي لتوفير معيشة لائقة للمستفيدين وأسرهم. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق لعدم قدرة عدد كبير من العمال الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الصحي، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، وذلك بسبب عدم تسجيلهم من أرباب عملهم في نظام الحماية الاجتماعية أو عدم دفعهم اشتراكاتهم في الصناديق (المادتان 7 و 9 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصلاح نظامها للحماية الاجتماعية، بغية تخفيف التباينات الإقليمية والقضاء على الآثار التمييزية للنظام على الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين، بما في ذلك عن طريق توحيد و/أو تنسيق مختلف استحقاقات الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي وضمان تخصيص مستوى منصف وكافي من التمويل العام لنظام الحماية الاجتماعية؛

(ب) توسيع نطاق تغطية استحقاقات الضمان الاجتماعي، لا سيما للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع الزراعي والقطاع غير الرسمي، وزيادة مستوى هذه الاستحقاقات من أجل توفير معيشة لائقة للعمال وأسرهم؛

(ج) ضمان تسجيل أرباب العمل لموظفيهم في نظام الحماية الاجتماعية ودفع اشتراكاتهم؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 19 ( 2007 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة والأطفال

36 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التوزيع غير المتكافئ للغاية للمسؤوليات عن الأعمال المنزلية والرعاية، غير المدفوعة الأجر، بين النساء والرجال، وعدم كفاية الدعم الاجتماعي لرعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة؛

(ب) انخفاض مستوى تغطية إجازة وبدل الأمومة ومختلف مبالغ بدل الأمومة بين الكيانات والكانتونات ، مع عدم دفع بعض الكانتونات لهذا البدل على الإطلاق؛

(ج) محدودية الشروط المنصوص عليها في التشريع والتي يمكن بموجبها للوالد الآخر أن يأخذ إجازة الوالدية، بما في ذلك المادة 62 ( 5 ) من قانون العمل لاتحاد البوسنة والهرسك، والنسبة الضئيلة جد اً للرجال الذين يأخذون إجازة الوالدية (المادتان 9 - 10 ).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع تقاسم الرجل والمرأة للمسؤوليات المنزلية ولمسؤوليات الرعاية على قدم المساواة، بطرق منها أنشطة إذكاء الوعي؛ وتحسين توافر دعم وخدمات الرعاية الجيدة وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها؛

(ب) توسيع نطاق تغطية إجازة وبدل الأمومة ووضع بدل أمومة موحد بمستوى كاف ينطبق على كيانات وكانتونات الاتحاد؛

(ج) إلغاء الأحكام التي تقيد الآباء من أخذ إجازة الوالدية، بما في ذلك على نحو ما تنص عليه المادة 62 ( 5 ) من قانون العمل في الاتحاد، واتخاذ تدابير فعالة لزيادة معدلات الحصول على الإجازة الوالدية في أوساط الآباء.

الفقر

38 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تحديد الدولة الطرف بعد خط اً وطني اً للفقر. كما تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن أثر الضرائب والتحويلات الاجتماعية في الحد من الفقر. ويساورها القلق إزاء ارتفاع معدل الفقر في الدولة الطرف، حيث ينتشر بشكل غير متناسب في أوساط الروما والعائدين والمشردين وذوي الإعاقة والأسر التي لديها طفلان أو أكثر، وهو ما تفاقم خلال جائحة كوفيد- 19 (الفقرتان 9 و 11 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خط وطني للفقر، وتعديله سنوي اً، بعد وضعه؛

(ب) تقييم أثر الضرائب والتحويلات الاجتماعية على الحد من الفقر واستعراض سياستها المالية والتحويلات الاجتماعية بغية تعزيز أثرها على الحد من الفقر؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة للحد من الفقر تستهدف الروما والعائدين والمشردين وذوي الإعاقة والأسر التي لديها طفلان أو أكثر، استناد اً إلى تقييم فعالية السياسات والبرامج القائمة؛

(د) رصد أثر ما اعتمدته الدولة الطرف من استجابات اجتماعية اقتصادية لكوفيد- 19 ، ومواصلة اتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار الاجتماعية الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد- 19 على سبل عيش الناس ولحماية الناس من الفقر.

الحق في سكن لائق

40 - يساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريع اً إطاري اً وسياسة بشأن الإسكان. وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة لمعالجة وضعية سكن العائدين والمشردين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التأخر في إغلاق المراكز الجماعية وتوفير سكن لائق لمن يوجدون حالي اً فيها. ويساورها القلق كذلك لكون عدد كبير من أسر الروما تعيش في مساكن غير قانونية أو في مستوطنات غير رسمية من دون ضمان الحيازة، ولكون معظم هذه الأسر ليست لها إمكانية الحصول على الخدمات أو المرافق الأساسية (المادة 11 ).

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوفير سكن لائق بأسعار معقولة، ولا سيما للأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين، وأن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع إطارية وسياسة بشأن الإسكان تمتثل لالتزاماتها بموجب العهد؛

(ب) تسريع إغلاق المراكز الجماعية المتبقية وتوفير السكن اللائق للعائدين والمشردين داخليا ً ؛

(ج) ضمان تأمين الحيازة لأسر الروما التي تعيش في مستوطنات غير رسمية؛ وتحسين الظروف المعيشية وإمكانية الوصول إلى المياه ومرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والنقل العام والكهرباء وغيرها من الخدمات.

الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

42 - يساور اللجنة القلق لكون لامركزية وتجزؤ نظام التأمين الصحي وخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى تفاوت الموارد المالية بين كيانات وكانتونات اتحاد البوسنة والهرسك، قد أديا إلى تباينات إقليمية كبيرة في إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها. كما يساورها القلق لعدم تغطية حوالي 15 في المائة من السكان، ومعظمهم من الروما والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير الرسمي، بالتأمين الصحي ولمحدودية نطاق خدمات الرعاية الصحية التي يوفرها التأمين. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء النقص المزمن في المهنيين الطبيين والمعدات الطبية في مؤسسات الصحة العامة، وتواتر ممارسة تحميل المرضى مدفوعات من جيوبهم الخاصة (المادتان 2 ( 2 ) و 12 ).

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتحسين توافر خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها وجودتها، ولا سيما:

(أ) إصلاح نظام التأمين الصحي المجزأ وزيادة مستوى التمويل العام المخصص لقطاع الرعاية الصحية بهدف توفير فرص متساوية للحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة بغض النظر عن مكان الإقامة؛

(ب) توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، ولا سيما ليشمل الروما والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير الرسمي، ونطاق خدمات الرعاية الصحية والأدوية التي يغطيها التأمين الصحي؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة للاحتفاظ بالمهنيين الطبيين المؤهلين وزيادة الاستثمار في المعدات الطبية في المؤسسات الطبية العامة.

جائحة كوفيد- 19

44 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة لاحتواء انتشار الفيروس، والأعداد المتزايدة باستمرار من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والارتفاع الكبير لمعدلات الوفيات بسبب الفيروس، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم. ويساورها القلق أيض اً لكون معدل التطعيم لا يزال منخفض اً جد اً (حوالي 12 في المائة) في حين لا تستخدم كمية كبيرة من اللقاحات وتذهب إلى النفايات (المادة 12 ).

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها امنع انتشار فيروس كورونا واحتوائه، وبخاصة أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز اتصالاتها العامة فيما يتعلق بالحالة الوبائية، والمعلومات المتعلقة بالوصول إلى اختبارات كوفيد- 19 وعلاجه وتطعيمه، وتدابير الاستجابة المتخذة، بهدف تعزيز الشفافية واستعادة ثقة الجمهور؛

(ب) تعزيز جهودها لتيسير استفادة الجميع وبشكل منصف من اختبارات كوفيد- 19 وعلاجاته ولقاحاته، وتبسيط الإجراءات الإدارية والطبية؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان عدم إعاقة القيود المفروضة على موارد الرعاية الصحية بسبب جائحة كوفيد- 19 بشكل كبير لتوفير الرعاية والخدمات الصحية الأخرى؛

(د) مراعاة بيانات اللجنة بشأن جائحة كوفيد- 19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وبشأن حصول الجميع وبشكل منصف على تطعيمات كوفيد- 19 ( ) .

البيئة والحق في الصحة

46 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى تلوث الهواء في الدولة الطرف وأثره الخطير على الأوضاع الصحية، كما يتضح من معدل الوفيات الذي يعزى إلى تلوث الهواء، وهو من أعلى المعدلات في أوروبا (المادة 12 ).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية من أجل ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لمنع تلوث الهواء والحد منه، ومعالجة الأسباب الرئيسية لهذا التلوث، بما في ذلك الاعتماد الشديد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع التزاماته بموجب اتفاق باريس؛

(ب) وضع تدابير التدخل لحماية الصحة العامة ومنح من تأثرت صحتهم بتلوث الهواء إمكانية الوصول الفوري والفعال إلى خدمات الرعاية الصحية الضرورية؛

(ج) زيادة وعي الجمهور بالمخاطر الصحية لتلوث الهواء وتزويده بمعلومات عن تدابير الحماية الشخصية.

الحق في التعليم

48 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي وإتمامه، ولا سيما في صفوف أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والطلاب الذين يعيشون في المناطق الريفية. وفي حين ترحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف في التقييمات الدولية للطلاب في السنوات الأخيرة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الأداء الأكاديمي وما ذكر من انخفاض جودة التعليم. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال اللاجئين غير المصحوبين المنفصلين عن ذويهم وأطفال طالبي اللجوء الذين لم يسجلوا بعد طلبات لجوئهم لا يحصلون على التعليم. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء تأثير جائحة كوفيد- 19 على التعليم المدرسي، ولا سيما في صفوف الأطفال المحرومين والمهمشين (المواد 2 ( 2 )، و 13 ، و 14 ).

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة بين أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقات والطلاب الذين يعيشون في مناطق ريفية؛

(ب) تنفيذ نظام التعليم الشامل للجميع تنفيذ اً كامل اً، وإدراج التعليم الشامل للجميع في برامج التدريب الأكاديمي والمناهج الدراسية لهيئة التدريس، وتقديم أموال مخصصة لتنفيذ التعليم الشامل للجميع؛

(ج) ضمان وصول جميع الأطفال طالبي اللجوء إلى نظام التعليم الابتدائي والثانوي بغض النظر عن وضعهم؛

(د) تعويض فرص التعلم التي ضاعت بسبب الجائحة، ولا سيما على الأطفال المحرومين والمهمشين، ومنع استمرار تعطل التعليم.

50 - تأسف اللجنة لعدم إحراز تقدم كاف في القضاء على الفصل والتمييز القائمين على أساس إثني في النظام الدراسي. ولا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود المدارس التي تتبع نظام "مدرستين تحت سقف واحد" والمدارس أحادية الإثنية، وحالات التأخير في مواءمة المناهج الدراسية واعتماد منهج أساسي مشترك في جميع مستويات التعليم، وغير ذلك من التدابير التي تعزز الانقسام الإثني في النظام التعليمي (المواد 2 ( 2 ) و 13 - 15 ).

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل ما يلي:

(أ) إلغاء نظام مدرستين تحت سقف واحد وتشجيع المدارس المتعددة الإثنيات واللغات؛

(ب) إصلاح نظام التعليم بهدف أن يعزز التعليم التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الجماعات العرقية أو الإثنية أو الدينية؛ والإقدام، كتدبير مؤقت، على وضع برامج وأنشطة خارجة عن المناهج الدراسية لتحقيق هذه الغاية منذ المرحلة المبكرة من التعليم؛

(ج) تسريع عملية مواءمة المناهج الدراسية واعتماد منهج أساسي مشترك في جميع مستويات التعليم؛

(د) مراجعة كتب التاريخ المدرسية والمواد التعليمية بهدف المساهمة في التفاهم والمصالحة.

الحقوق الثقافية

52 - يساور اللجنة القلق لعدم اعتراف جميع كيانات وكانتونات اتحاد البوسنة والهرسك باللغات الثلاث والأبجديتيْن الرسمية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التمييز القائم على اللغة وتعطيل التعليم. كما يساورها القلق بشأن التحديات التي يواجهها الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية، بمن فيهم الروما والعائدون، فيما يتعلق بالحفاظ على ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وتعزيزها وتطويرها. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء نقص الدعم المالي المقدم للمؤسسات الثقافية، بما في ذلك المتحف الوطني للبوسنة والهرسك، ومكتبة المكفوفين وضعاف البصر، والمتحف التاريخي للبوسنة والهرسك، بسبب الافتقار إلى مركز قانوني ( ) (المواد 2 ( 2 ) و 13 - 15 ).

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اعتراف جميع كيانات وكانتونات اتحاد البوسنة والهرسك باللغات الثلاث والأبجديتيْن الرسمية، على النحو المنصوص عليه في الدستور، ومنع وحظر التمييز على أساس اللغة؛

(ب) اعتماد تدابير ملموسة للحفاظ على ثقافة الروما والأقليات القومية الأخرى ولغتها ودينها وتقاليدها وتعزيزها وتطويرها؛ وتقديم الدعم المالي والإداري لهذا الغرض؛

(ج) زيادة الدعم المالي للمؤسسات الثقافية وتوفير مركز قانوني مناسب للمؤسسات الثقافية ، ولا سيما تلك المذكورة في تقرير الدولة الطرف ( ) .

دال- توصيات عامة

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

55 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكّان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) .

56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك أمين مظالم حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وغيرهما من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

57 - وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 7 (أ) (التزامات الدولة الطرف)، و 35 (أ) (الحق في الضمان الاجتماعي)، و 45 (ب) (جائحة كوفيد- 19 ) أعلاه.

58 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقا للمادة 16 من العهد، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026 ، ما لم تبلغ بخلاف ذلك نتيجة لتغيير في دورة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، فإن الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة.