GENERAL

E/C.12/BIH/CO/124 January 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الخامسة والثلاثون

7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد

البوسنة والهرسك

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من البوسنة والهرسك بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.65)، في جلساتها 41 إلى 43 المعقودة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (E/C.12/2005/SR.41-43)، واعتمدت في جلستها 58 المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم البوسنة والهرسك التقرير الأولي الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، والردود الخطية على قائمة المسائل. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالصراحة التي تناولت بها الوثيقتان المشاكل التي تواجهها الدولة الطرف إعمال الحقوق المعترف بها في العهد وبمساهمة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.

3- وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف في عام 2003 قانون حماية الأقليات الوطنية، الذي يعترف بالأقليات الوطنية السبع عشرة جميعها الموجودة في البوسنة والهرسك، وقانون المساواة بين الجنسين الذي يتضمن، من بين جملة أمور أخرى، تعريفاً وافياً للعنف الجنساني وينص على إنشاء وكالة على مستوى الدولة تعنى بالمساواة بين الجنسين.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الحالات المتعلقة بإعادة الممتلكات التي فُقدت أثناء النزاع المسلح إلى مالكيها الأصليين قد سوّيت في أغلبها من قبل المحاكم المختصة في الدولة الطرف ومن قبل دائرة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك سابقاً.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الأولوية تُعطى إلى استراتيجيات الوقاية الصحية على مستوى الكيانين والكانتونات ، وذلك مثلا من خلال التدريب والتشجيعِ على قيام أطباء الأسرة بدور فاعل في توفير الحماية الصحية الأساسية وتقديم النصح للمرضى بشأن الأخطار الصحية.

جيم - العوامل والمصاعب التي تعوق تنفيذ العهد

7- تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ما زالت تعاني من آثار النزاع المسلح (1992-1995)، مما يحد من قدرتها على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في العهد.

8- وتلاحظ اللجنة أن الإطار الدستوري للبوسنة والهرسك، المفروض بموجب اتفاق دايتون للسلام الذي يقسم الدولة الطرف إلى كيانين (اتحاد البوسنة والهرسك غير المركزي المؤلف من 10 كانتونات وجمهورية صربسكا المركزية) إلى جانب مقاطعة واحدة (مقاطعة برشكو )، يخول الحكومة على مستوى الدولة مسؤولية وسلطة محدودتين، وخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينشئ بنية إدارية معقدة كثيراً ما تكون السبب في انعدام التنسيق وعدم تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين سكان الكيانين وكانتونات الاتحاد وبلديات هذين الكيانين أو كيانات أخرى في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- وتلاحظ اللجنة أيضا ً استمرار وجود الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في أراضي الدولة الطرف، مما يحول في حالات كثيرة دون عودة العائدين بأمان إلى منازلهم ومزارعهم.

دال - دواعي القلق الرئيسية

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القدر القليل من الاستقلالية المتاحة لمكتب أمين المظالم الذي يترأسه أشخاص معينون سياسياً يمثلون الشعوب الثلاثة التي تتكون منها الدولة الطرف والذي ليس له نهج موحد فيما يخص حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

11- وتأسف اللجنة لعدم توفر مجموعة سوابق قضائية بشأن تنفيذ العهد من قبل محاكم الدولة الطرف.

12- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها ل كون العائدين، وخاصة المنتمين منهم إلى أقليات عرقية، كثيراً ما يحرمون من الحماية الاجتماعية ومن الرعاية الصحية ويحرم أولادهم من التعليم المدرسي إلى جانب حرمانهم من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى، مما يحول دون عودتهم المستدامة إلى مجتمعاتهم.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة عائقاً يحول دون تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين الصادر في 2003 ويتمثل في عدم مواءمة معظم القوانين معه وفي كون الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين المنشأة بمقتضى ذلك القانون تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية الضرورية للقيام بولايتها.

14- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع معدل البطالة ، و خاصة في صفوف الشباب والنساء ، لا سيما ربات البيوت والفئات المحرومة والمهمشة كالأشخاص المعوقين وشعب الروما وأفراد الأقليات العرقية الأخرى. كما تشعر اللجنة بالقلق لكون أكثر من ثلث القوة العاملة يعمل في القطاع غير الرسمي في الدولة الطرف.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق شديد أن أصحاب العمل ، بعد عملية الخصخصة، لم يفوا في كثير من الأحيان بالتزاماتهم التعاقدية تجاه مستخدميهم، وذلك بفصلهم تعسفاً من العمل أو بعدم صرف أجورهم أو بعدم دفع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي في الوقت المحدد. وفي هذا الشأن، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لكون وحدات تفتيش العمل في الدولة الطرف لا تملك الموارد البشرية والمادية الكافية لمكافحة انتهاكات حقوق العمال مكافحة فعالة.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها ل أن الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي يوقَف تسجيلهم لدى مكاتب التوظيف لمدة اثني عشر شهراً.

17- ويساور اللجنة بالغ القلق بشأن نقص التمويل والعاملين المؤهلين لدى مراكز الخدمات الاجتماعية المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية للأطفال المحرومين من رعاية آبائهم وللنساء ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقات، وضحايا الاتجار في الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، ولغيرهم من الفئات.

18- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق م دى التفاوت بين الاعتمادات الكبيرة المخصصة في الميزانية لتمويل معاشات ضحايا الحرب والموارد القليلة نسبيا ً المخصصة فيها للحماية الاجتماعية ، كما يدل على ذلك نص القانون الذي يدخل تعديلات على قانون الحماية الاجتماعية وضحايا الحرب من المدنيين والأسر التي تعيل أطفالاً في اتحاد البوسنة والهرسك، والذي يقضي بأن يحصل ضحايا الحرب من المدنيين على 20 في المائة فقط من المعاشات التي يحصل عليها ضحايا الحرب من العسكريين.

19- و يساور اللجنة شديد القلق لعدم وجود استراتيجية متماسكة ل تقديم الدعم لضحايا العنف الجنسي الذي وقع إبان النزاع المسلح في الفترة 1992-1995 ولكون قوانين الكيانين المتعلقة بضحايا الحرب من المدنيين لا تأخذ في الاعتبار الفارق الجنساني وتقدم حماية اجتماعية غير كافية لضحايا العنف الجنسي.

20- ويساور اللجنة القلق من أن عدم وجود اتفاق بين الكيانين على الحقوق المتعلقة بالتقاعد وإخفاق الكيانين في تنفيذ الاتفاق القائم بينهما بشأن التأمين الصحي يحول دون استفادة الكثير من العائدين الذين ينتقلون من كيان إلى آخر من مستحقات التقاعد ومن الرعاية الصحية.

21- وبالرغم من إدراج أحكام محددة بشأن جريمة العنف المنزلي في قانون الدولة المتعلق بالمساواة بين الجنسين وفي القوانين الجنائية لكل من جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك ومقاطعة برشكو ، تلاحظ اللجنة بقلق أنه لم تتم مواءمة مختلف قوانين تلك الكيانات مع قانون الدولة المتعلق بالمساواة بين الجنسين. واللجنة قلقة أيضاً من أنه نادراً ما يتم إبلاغ الشرطة، بحالات العنف المنزلي أو يتم التحقيق فيها بالشكل الكافي من قبل الشرطة، ومن أن خدمات الرعاية الصحية لا تكفي لإعانة النساء اللواتي يقعن ضحية العنف المنزلي ولا تقدم أي نوع من برامج العلاج.

22- وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة الاتجار في الأشخاص، كتعيين منسق دولة وفريق مشترك بين الوزارات معني بمكافحة الاتجار، أو اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً خطة عمل الدولة (2005 - 2007) وخطة عملية وخطة عمل لمكافحة الاتجار في الأطفال، فإن اللجنة قلقة من استمرار وجود نقص في العاملين المؤهلين في مجالي الطب والطب النفسي الذين تتوفر لديهم معرفة كافية باحتياجات ضحايا الاتجار. واللجنة قلقة كذلك من عدم توفر بيانات موثوقة عن عدد الأشخاص المتاجر بهم.

23- و تشعر اللجنة ببالغ القلق لمدى انتشار الفقر في الدولة الطرف، وخاصة في الأرياف وفي صفوف الأفراد والمجموعات الآتي ذكرهم وهم الأشخاص المشردون داخلياً، والعائدون من الأقليات ، والأسر التي يترأسها أحد الأبوين، وضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح، والأطفال المحرومون من رعاية آبائهم، والمسنون، والمتقاعدون، والأشخاص ذوو الإعاقات، وشعب الروما ، وأفراد الأقليات العرقية الأخرى، الذين لا تعالج استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل للفترة 2004-2007 احتياجاتهم الخاصة معالجة كافية.

24- ويساور اللجنة ال قلق بسبب عدم وجود قانون يتعلق بال سكن واستراتيجية سكن وطنية على صعيد الدولة لتلبية احتياجات السكان في مجال السكن. كما يساورها القلق لنقص وحدات السكن الاجتماعي، وخاصة من أجل الفئات ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمشة .

25- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن الكثير من المواطن غير الرسمية التي كان يعيش فيها شعب الروما قبل اندلاع النزاع المسلح قد دُمر وأنه لم توفَّر لهذا الشعب مساكن بديلة أو تعويضات، وأن الكثير من أفراده لا يستطيعون المطالبة بمواطنهم بسبب عدم ضمان حيازة الملكية فيما يتعلق بممتلكاتهم. كما تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء العدد الكبير من المستأجرين الذي طُردوا من المنازل التي كانوا يسكنونها قبل اندلاع النزاع المسلح دون أن يُوفر لهم مأوى بديل مناسب ودون أن يدفع لهم تعويض.

26- وتأسف اللجنة بشدة لضخامة عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد منذ انتهاء النزاع المسلح، وأغلبهم من الأطفال.

27- وتشعر اللجنة بالقلق ل انعدام إمكانية الحصول على القدر الكافي من الماء الصالح للشرب في بعض أنحاء جمهورية صربسكا ولسوء نوعية المياه التي تضر بالعديد من الأسر المعيشية، ولعدم كفاية رصد نوعية المياه.

28- و تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الممارسة المسماة "مدرستان تحت سقف واحد"، والمتمثلة في استخدام مرافق مشتركة إما بتقسيمها أو باستخدامها في أوقات مختلفة لتدريس مقررات منفصلة لأطفال ينتمون إلى مجموعات عرقية مختلفة، وإزاء الاتجاه في بعض الأماكن نحو بناء مدارس منفصلة لكل مجموعة عرقية.

29- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها ل كون 8 0 في المائة من أطفال الروما لا يذهبون إلى المدارس.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

30- وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقلال وحياد مكتب أمين المظالم واعتماد نهج موحد فيما يخص حقوق الإنسان.

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد أمام محاكم البلاد، وتوجه عنايتها إلى التعليق العام رقم 9. وهي تدعو الدولة الطرف إلى إدراج معلومات بشأن السوابق القضائية المتعلقة بتنفيذ العهد في تقريرها الدوري الثاني.

32- وت طالب اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ضمان عودة العائدين إلى مواطنهم الأصلية بصورة مستدامة عن طريق ضمان تمتعهم على قدم المساواة بالحقوق التي يمنحهم إياها العهد، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.

33- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إدراج بي ا نات إحصائية مستوفاة، مصنفة حسب السن والمجموعة العرقية والوضع الاجتماعي وغير ذلك، تتعلق بتمثيل النساء في قطاعات الشغل العامة والخاصة، إلى جانب الرواتب التي تحصل عليها النساء بالمقارنة برواتب الرجال لقاء القيام بنفس العمل.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعدل القوانين القائمة كي ت عكس قانون المساواة بين الجنسين الصادر في عام 2003 وتطبقه على نحو مناسب، وبأن تزيد الموارد المتاحة للوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين بغية تمكينها من رصد التمييز بين الجنسين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحته بصورة فعالة.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها في مكافحة البطالة عن طريق برامج خاصة محددة الهدف بما في ذلك برامج ترمي إلى الحد من البطالة في صفوف الشباب والنساء، لا سيما ربات الأسر، إلى جانب البطالة في صفوف الفئات المحرومة والمهمشة .

36- وتوصي اللجنة الدو لة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم التعاقدية تجاه مستخدميهم، وذلك بالامتناع عن فصلهم من أعمالهم تعسفاً أو بصرف أجورهم أو مساهماتهم في الضمان الاجتماعي في الوقت المطلوب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تزويد وحدات تفتيش العمل بما يكفي من العاملين والموارد حتى تمكنها من مكافحة انتهاكات حقوق العمال بصورة فعالة.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإلغاء العقوبة المفروضة على الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي، أي إيقاف تسجيلهم في مكاتب التوظيف لمدة اثني عشر شهراً.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الأموال الكافية من الموارد العامة للكيانين والكانتونات والبلديات لمراكز الخدمات الاجتماعية وضمان زيادة عدد المساعدين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وغيرهم من العاملين المؤهلين في تلك المراكز من أجل الاستجابة على نحو أفضل لاحتياجات الأطفال المحرومين من رعاية آبائهم، وربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقات، وضحايا الاتجار في الأشخاص، لا سيما الأطفال والنساء.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان قدر أكبر من الإنصاف في تخصيص الموارد المتاحة للحماية الاجتماعية، خاصة لضحايا الحرب من المدنيين، بغية تقليص التفاوت القائم بين الميزانية المخصصة لضحايا الحرب من المدنيين وتلك المخصصة لضحايا الحرب من العسكريين، من بين جملة أمور أخرى.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على اعتماد م شروع القانون القاضي بتعديل قانون الحماية الاجتماعية وضحايا الحرب من المدنيين والأسر التي تعيل أطفالاً، الذي ينظر فيه حالياً البرلمان في اتحاد البوسنة والهرسك، والذي ينص على تحويل ميزانية الحماية الاجتماعية الخاصة بضحايا الحرب من المدنيين والأشخاص ذوي الإعاقات غير المتعلقة بالنزاع المسلح من الكانتونات إلى الاتحاد بغية إزالة التفاوتات الناجمة عن تفاوت الأموال المتوفرة في الكانتونات . كما تطلب من الدولة الطرف ضمان أن توسع سلطاتُ اتحاد البوسنة والهرسك نطاق تحويل الميزانية هذا ليشمل فئات أخرى من المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان حصول ضحايا العنف الجنسي الذي وقع أثناء النزاع المسلح في الفترة 1992-1995 على وضع ضحايا الحرب من المدنيين ، وبوضع وتنفيذ استراتيجية متماسكة على مستوى الدولة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضحايا العنف الجنسي ولأفراد أسرهم، وبضمان مشاركة ضحايا العنف الجنسي في أية عمليات اتخاذ قرارات تمسهم.

42- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تشجيع اعتماد اتفاق بين الكيانين بشأن الحقوق المتعلقة بالتقاعد وضمان تنفيذ الاتفاق المعقود بين الكيانين والمتعلق بالتأمين الصحي بغية ضمان حصول العائدين الذين ينتقلون من كيان إلى آخر على استحقاقات التقاعد والرعاية الصحية.

43- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مواءمة أحكام القانون الجنائي السارية في الكيانين وأحكام القانون الجنائي في مقاطعة برشكو بشأن جريمة العنف المنزلي مع قانون الدولة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب تطبيقها من قبل القضاة والمحققين والشرطة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوعية الموظفين المكلَّفين بتنفيذ القانون وعامة الجمهور بأسباب أعمال العنف المنزلي وبطبيعتها الإجرامية وباحتياجات الضحايا الخاصة.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب العاملين في المجالين الطبي والنفسي في مراكز الخدمات الاجتماعية ع لى احتياجات ضحايا الاتجار الخاصة، وبتكثيف جهودها من أجل وضع آلية فعالة لجمع البيانات المتعلقة بمكافحة الاتجار، وتطلب منها أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مستوفاة عن عدد الحالات التي وُجهت فيها التهم إلى المتاجرين وإلى أفراد الشرطة الضالعين في الاتجار والأحكام الصادرة في حقهم.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل، في معالجتها لمشكلة الفقر، تقديم المساعدة الاجتماعية المناسبة، على سبيل الأولوية، للأفراد والمجموعات التي تعيش دون خط الفقر، وتقييم أثر أية قوانين وسياسات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأولئك الأشخاص والمجموعات بناء على بيانات مستوفاة بانتظام ومفصلة حسب الجنس والعمر والانتماء العرقي والوضع الاجتماعي وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، واعتماد آليات رصد فعالة وتنفيذها من أجل ذلك الغرض. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت عتمد ، على مستوى الدولة ، قانون اً خاص اً بالسكن واستراتيجية وطنية في مجال السكن لتلبية احتياجات السكان في هذا المجال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لتوفير السكن الاجتماعي، خاصة للفئات ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمشة .

47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق شعب الروما في استعادة الممتلكات التي كانت لديه قبل اندلاع النزاع المسلح وعلى ضمان حيازة الملكية لسكان مَواطن الروما ، وعلى ضمان توفير سكن بديل ملائم أو تعويض لشعب الروما ولأولئك الذين طُردوا من مواطنهم ومنازلهم التي كانوا يقيمون فيها قبل اندلاع النـزاع المسلح، طبقاً لما جاء في تعليق اللجنة العام رقم 7.

48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة جهودها والسعي للحصول على مزيد من المساعدة الدولية لإزالة الألغام المضادة للأفراد في جميع أنحاء إقليمها.

49- وتذكّر اللجنة بواجب الدولة الطرف بأن توفر لكل أسرة إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة ، إما داخل المنزل أو في منطقة مجاورة لـه. وتدعو الدولة الطرف إلى تحديد مؤشرات مصنفة ومقاييس وطنية مناسبة تتعلق بالحق في المياه، طبقاً لتعليق اللجنة العام رقم 15 بشأن الحق في الماء، وإدراج المعلومات المتعلقة بتحديد هذه المؤشرات والمقاييس في تقريرها القادم.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وقف ممارسة "مدرستان تحت سقف واحد" ووقف تشييد مدارس منفصلة للأطفال المنتمين إلى مجموعات إثنية مختلفة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدمج المناهج الدراسية وبتدريس منهج دراسي واحد في جميع الفصول، أياً كان الأصل الإثني للتلاميذ، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عما اتخذته من تدابير في هذا الشأن.

51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حصول أطفال الروما على قدم المساواة مع غيرهم على التعليم الابتدائي والثانوي وال جامعي، وذلك مثلاً عن طريق تقديم منح دراسية وتسديد نفقات الكتب الدراسية ونفقات السفر للحضور إلى المدرسة، وعلى أن تراقب عن كتب معدل مواظبة أطفال الروما على الدراسة.

52- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وإحاطة اللجنة علماً في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أفراد المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

53- وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2010.

_ _ _ _ _