E/2001/22

E/C.12/2000/21

المحتويات

الفصل الفق ـ ـرات الصفحة

الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1 - 25 8

ألف - الدول الأطراف في العهد 1 8

باء - الدورات وجدول الأعمال 2-6 8

جيم - العضوية والحضور 7-10 9

دال - الفريق العامل السابق للدورة 11-13 12

هاء - أعضاء مكتب اللجنة 14 13

واو - تنظيم العمل 15-20 14

زاي- الدورة المقبلة 21 15

حاء -تقارير الدول الأطراف التي من المقـرر أن تنظـر فيهـا اللجنة في

دوراتها المقبلة 22-24 16

طاء - تشكيل الفريق العامل السابق للدورة 25 17

الثاني - لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 26-58 18

ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 28 18

باء- النظر في تقارير الدول ال أطراف 29-43 18

1- أعمال الفريق العامل السابق للدورة 29-37 18

2- عرض التقارير 38-41 20

3- تأجيل عرض التقارير....................................... 42 21

جيم- إجراءات المتابعة 43-46 22

دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لف ترة طويلة 47-49 23

هاء- يوم المناقشة العامة 50 24

واو- مشاورات أخرى 51-53 24

زاي- التعليقات العامة 54-58 25

المحتويات ( تابع )

الفصل الفق ـ ـرات الصفحة

الثالث- تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 59-62 27

الرابع- النظـر في ا لتقاريـر المقدمـة مـن الدول الأطراف بموجب المادتين 16

و17 من العهد 63-571 29

الدورة الثانية والعشرون

جورجيا 75-106 32

إيطاليا 107-142 36

مصر 143-185 40

جمهورية الكونغو (بدون تقرير) 186-219 47

الدورة الثالثة والعشرون

الأردن 220-258 54

منغوليا 259-287 58

السودان 288-328 63

قيرغيزستان 329-365 69

أستراليا 366-402 74

الدورة الرابعة والعشرون

البرتغال 403-426 78

فنلندا 427-462 81

بلجيكا 463-495 86

يوغوسلافيا (توصيات أولية) 496-511 90

المغرب 512-571 92

المحتويات ( تابع )

الفصل الفق ـ ـر ات الصفحة

الخامس- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد. 572-577 101

نيجيريا 573-575 101

إسرائيل 576-577 102

السادس- يوم المناقشة العامة

حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي

أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (المادة 15(1)(ج) من العهد ) 578-635 103

السابع- استعراض أساليب عمل اللجنة

القرارات التي اعتمدتها اللجنـة والمسائـل التي بحثتهـا في دوراتها الثانية

والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 636-653 117

الثامن- اعتماد التقرير 654 123

المرفقات

الأول- الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير 124

الثاني- عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 140

الثالث-ألف- جدول أعمال الـدورة الثانيـة والعشرين للجنـة المعنيـة بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية (25 نيسان/أبريل – 12 أيار/مايو 2000) 141

باء- جدول أعمال الـدورة الثالثـة والعشرين للجنـة المعنيـة بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية (14 آب/أغسطس – 1 أيلول/سبتمبر 2000) 141

جيم- جدول أعمـال الـدورة الرابعـة والعشرين للجنـة المعنية بالحقوق الا قتصادية

والاجتماعية والثقافية (13 تشرين الثاني/نوفمبر – 1 كانون الأول/ديسمبر 2000) 142

المحتويات ( تابع )

الصفحة

الرابع- التعليق العام رقم 14(2000): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغـه

(المادة 12 من العهد) 143

الخامس- اشتراك المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية 168

السادس- التعاون مع المؤسسات المالية الدولية

ألف- رسالة مؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 2000 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة إلى رئيس البنك الد ولي والمدير العام لصندوق

النقد الدولي 184

باء- رسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2000 وموجهة من رئيس البنـك الـدولي إلى

رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ردا على رسالتها 186 جيم- رسالة مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وموجهة م ن المدير العام لصندوق

النقـد الـدولي إلـى رئيسـة اللجنـة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية ردا على رسالتها 187

السابع- تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

ألف- رسالة مؤرخة 22 آب/أغسطس 2000 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المدير العام ل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم

والثقافة 189

باء- رسالة مؤرخة 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وموجهة من المدير العام لمنظمـة

الأمم المتحدة للتربيـة والعلم والثقافة إلى ر ئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية ردا على رسالتها 191

الثامن- بيان موجه من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المؤتمر المعنـي

بصياغة مشروع ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي 192

المحتويات ( ت ابع )

الصفحة

التاسع- رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى وزير الشؤون الخارجية في نيجيريا عن طريق البعثـة

الدائمة لنيجيريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف 194

العاشر- رسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى السيد يعقوب ليفي، الممثل الدائم لإسرائيل لـدى

مكتب الأمم المتحدة والوكـالات المتخصصة في جنيف 195

الحادي

عشر- ألف- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثانية والعشرين 198

باء- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثالثة والعشرين 200

جيم- قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الرابعة والعشرين 202

الثاني

عشر- ألف- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثانية والعشرين 206

باء- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين 207

جيم- قائمة وثائق اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين 209

الفصل الأول

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في العهد

1- في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، وهو تاريخ اختتام الدور ة الرابعة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كانت هناك 144 دولة قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو انضمت إلى هذا العهد الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 200 2 ألف(د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، والذي عرض للتوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. وقد دخل العهد حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه. وترد في المرفق الأول من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف في هذا العهد.

باء - الدورات وجدول الأعمال

2- طلبت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها الثانية عشرة، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر، مدة كل منهما ثلاثة أس ابيع، بالإضافة إلى اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة لإعداد قائمة المسائل التي سيُنظر فيها في الدورة اللاحقة. ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب قراره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995، على توص ية اللجنة.

3- واستجابة لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/293، قامت اللجنة في دورتها العشرين، المعقودة في جنيف من 26 نيسان/أبريل إلى 14 أيار/مايو، بإعادة النظر في الطلبات التي قدمتها خلال الدورة السادسة عشرة في عام 1996 (الدورة الاستثنائية الإضافية، عق د الدورة التاسعة عشرة للجنة في نيويورك، دفع مكافآت لأعضاء اللجنة، الدورة الاستثنائية الإضافية للفريق العامل السابق للدورة) ( ) . وبعد مناقشة دقيقة، عقدت اللجنة العزم على متابعة طلب واحد توليه الأولوية العليا وقررت أن تدعو المجلس إلى الموافقة على دورة عادية إ ضافية تعقد في نيويورك.

4- وبعد أن نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توصية اللجنة في دورته الموضوعية لعام 1999، اعتمد، في 30 تموز/يوليه 1999، المقرر 1999/287 بشأن الدورات الاستثنائية الإضافية للجنة، الذي أقر لاحقاً بموجب قرار الجمعية العامة 251 (الفرع رابع ا) المؤرخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 1999، وبعد أن أعرب المجلس عن قلقه لأن ترتيبات الاجتماعات الحالية للجنة لم تعد تسمح لها بأن تؤدي، بالكامل وبفعالية وفي الوقت المطلوب، المسؤوليات التي تقع على عاتقها بموجب العهد وقرار المجلس 1985/17، وافق على عقد دورتين است ثنائيتين إضافيتين للجنة مدة كل منهما ثلاثة أسابيع واجتماعين مقابلين للفريق العامل، قبل الدورة، مدة كل منهما أسبوع واحد خلال عامي 2000 و2001 على التوالي. وطلب أيضاً استخدام هاتين الدورتين بالكامل للنظر في تقارير الدول الأطراف لتخفيض عدد التقارير المتراكمة و طلب من اللجنة أن تنظر في طرق ووسائل تحسين فعالية أساليب عملها وتقدم تقريراً إلى المجلس في عام 2001 عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

5- وبناء على ذلك، عقدت اللجنة في عام 2000 دورتها الثانية والعشرين في الفترة من 25 نيسان/أبريل إلى 12 أيار/مايو ودورتها الث الثة والعشرين (الاستثنائية) من 14 آب/أغسطس إلى 1 أيلول/سبتمبر ودورتها الرابعة والعشرين في الفترة من 13 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر. وعقدت جميع الدورات في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة في المرفق الثالث من هذا التقرير.

6- ويرد بيان بمداولات اللجنة في دوراتها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2000/SR.1-27* و E/C.12/2000/SR.28-55و E/C.12/2000/SR.56-84على التوالي).

جيم - العضوية والحضور

7- حضر جميع أعضاء اللجنة الدورة ال ثانية والعشرين باستثناء السيد كينيث أوسبورن راتراي. وحضر الدورة الثالثة والعشرين (الاستثنائية) جميع أعضاء اللجنة. وحضر السيد بول هانت والسيد إيبي رييدال والسيد اريرانغا غوفينداساماي بيلي والسيد كينيث أوسبورن راتراي جزءاً من هذه الدورة فقط. وحضر الدورة الرا بعة والعشرين جميع أعضاء اللجنة باستثناء السيد دوميترو شاوسو. وحضر السيد فيليب تكسييه جزءاً منها فقط.

8- وكانت الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة التالية ممثلة بمراقبين في الدورة الثانية والعشرين:

ـــــــــــــ

* نظرا لاختتام الدورة الثانية والعشرين في الجلسة السادسة والعشرين، ألغيت الجلسة السابعة والعشرون.

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقا فة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية؛ وفي الدورة الثالثة والعشرين: منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية؛ وفي الدورة الرابعة والع شرين: الأونكتاد، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة التجارة العالمية.

9- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين في الدورة الثانية والعشرين.

المركز الاستشاري العام :

الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، الاتحاد العالمي للرابطات المناصرة للأمم المتحدة

المركز الاستشاري الخاص :

رابطة الحقوقيين الأمريكية، رابطة الكومنولث الطبية، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، منظمة "الأطباء المناصرون لحقوق الإنسان"، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

القائمة :

الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، منظمة البكالوريا الدولية، المجلس الدولي للممرضين والممرضات

وفي الدورة الثالثة والعشرين:

المركز الاستشاري العام :

الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة

المركز الاستشاري الخاص :

هيئة العفو الدولية، رابطة الحقوقيين الأمريكية، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لأرض الإنسان، الرابطة الدولية لحقوق الشعوب وتحريرها، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة الإنسانية الجديدة، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، التآزر الجامعي العالمي

القائمة :

الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، منظمة البكالوريا الدولية، الرابطة العالمية للمدرسة كأداة للسلم

وفي الدورة الرابعة والعشرين:

المركز الاستشاري الخاص :

لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس، رابطة الحقوقيين الأمريكية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، الائتلاف الدولي للموئل، رابطة الإدماج الدولية، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الـدولي لرابطات حقوق الإنسـان، الاتحاد الدولي للجامعيات، البرنامج الدولي للتدريب في ميدان حقوق الإنسان، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، الاتحاد اللوثري العالمي، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

القائمة :

الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

10- وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التالية ممثلة بمراقبين في الدورات الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين: رابطة الحقوق والواجبات في ظل الديمقراطية، المركز الدولي لحماية حقوق الإنسان (البرازيل)، جمعية الجاليات الأمريكية اللاتينية لتعزيز الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (سويسرا)، لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب (البرازيل)، شعبة العلوم السياسية بجامعة هاواي (الولايات المتحدة الأمريكية)، المكتب الوطني "زومبي دوس بالمارس" (البرازيل)، الراب طة الفنلندية لحقوق الإنسان، مؤسسة أعمال البحوث المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان الجزر (أستراليا)، لجنة هونغ كونغ لحقوق الإنسان، المعهد المتعدد الاختصاصات للمبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان، جامعة فريبور (سويسرا)، المركز الدولي القانوني لمكافحة الفقر (الولايات المتحدة الأمريكية)، المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة (الولايات المتحدة الأمريكية)، الرابطة الأردنية لحقوق الإنسان، كلية الحقوق بمركز كنغسفورد القانوني في جامعة نيو ساوث ويلز (أستراليا)، الرابطة الب لجيكي ة لحقوق الإنسان، الرابطة الإيطالية لحقوق الإنسان، منظمة "الولاية الدولية" (سويسرا)، الحركة الوطنية لحقوق الإنسان (البرازيل)، منظمة الحقوق والإنسانية، الاتحاد السيادي لشعوب أستراليا الأصلية، المجلس الفكتوري للخدمة الاجتماعية (أستراليا)، مركز الحق في ال رعاية الاجتماعية (استراليا).

دال - الفريق العامل السابق للدورة

11 - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ في 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل سابق للدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس، ليجتمع لفترة تصل الى أسبوع واحد قبل انعقاد كل د ورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تعقد اجتماعات الفريق العامل قبل دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.

12 - وعينت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل السابق للدورة ، وذلك للاجتماع :

قبل الدورة الثانية و العشرين :

السيد محمود سمير أحمد

السيد إفان أنطونوفيتش

السيدة ماريا دي لوس أنخيليس خيمينيث بوتراغينيو

السيد خايمي م ا رشان روميرو

السيد نوتان ثاباليا

قبل الدورة الثالثة والعشرين :

السيدة فيرجينيا بونوان - داند ان

السيد أوسكار سفيل

السيد عبد الستار غريسة

السيدة ماريا دي لوس انخيليس خيمينيث بوتراغينيو

السيد فاليري كوزنتسوف

قبل الدورة الرابعة والعشرين :

السيد محمود سمير أحمد

السيد إفان أنطونوفيتش

السيد وليد م. سعدي

السيد فيليب تكسييه

السيد خافيير فيمر زامب رانو

قبل الدورة الخامسة والعشرين :

السيد أوسكار سفيل

السيدة ماريا دي لوس انخيليس خيمينيث بوتراغينيو

السيد فاليري كوزنتسوف

السيد أريرانغا غوفيندسماي بيلاي

السيد نوتان ثاباليا

13 - وعقد الفريق العامل السابق للدورة اجتماعاته بمكتب الأمم المتحدة في جنيف ف ي الفترة من 3 الى 7 كانون الأول/ديسمبر 199 9، ومن 1 5 الى 19 أيار/مايو 2000، ومن 4 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، ومن 4 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي. وحضر جميع أعضاء الفريق العامل اجتماعاته. وحدد الفريق العامل المسائل التي قد يكون من المفيد للغاية من اقشتها مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير، وأحيلت القوائم المتضمنة لهذه المسائل الى البعثات الدائمة للدول المعنية.

هاء - أعضاء مكتب اللجنة

14 - واصل أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم المنتخبون لفترة سنتين ، عملاً بالمادة 14 من نظامها الداخلي ، عملهم ك أعضاء في مكتبها:

الرئيس ة : السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

نواب الرئيس : السيد محمود سمير أحمد

السيد دومترو شاوسو

السيد إيبي رييديل

المقرر : السيد بول هانت

واو - تنظيم العمل

الدورة الثانية و العشرون

15 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعق ودة في 2 5 نيسان/أبريل 2000 . وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(أ) مشروع برنامج عمل الدورة الثانية و العشرين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة (E/C.12/2000/L.1/Rev.1)؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة: الأولى(E/1987/28-E/C.12/1987/5)، والثانية (E/1988/14-E/C.12/1988/4)، والثالثة (E/1989/22-E/C.12/1989/5)، والرابعة (E/1990/23-E/C.12/1990/3)، والخامسة (E/1991/23-E/C.12/1990/8)، والسادسة (E/1992/23-E/C.12/1991/4 and Add.1)، والسابعة (E/1993/22-E/C.12/1992/2)، وا لثامنة والتاسعة (E/1994/23-E/C.12/1993/19)، والعاشرة والحادية عشرة (E/1995/22-E/C.12/1994/20)، والثانية عشرة والثالثة عشرة (E/1996/22-E/C.12/1995/18)، والرابعة عشرة والخامسة عشرة (E/1997/22-E/C.12/1996/6)، والسادسة عشرة والسابعة عشرة (E/1998/22-E/C.12/1997/10)، والثامنة عشرة والتاسعة عشرة (E/1999/22-E/C.12/1998/26)، والعشرون والحادية والعشرون (E/2000/22-E/C.12/1999/11 and Corr.1).

16 - وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة خلال جلستها الأولى في مشروع برنامج عمل دورتها الثانية و العشرين، وأقرته بصيغت ه المعدلة أثناء النظر فيه.

الدورة الثالثة والعشرون

17 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 1 4 آب/أغسطس 2000. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(أ) مشروع برنامج عمل الدورة الثالثة والعشرين (الا ستثنائية) الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع

رئيسة اللجنة (E/C.12/2000/L.2/Rev.1)؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 15 (ب) أعلاه).

18 - وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، خلال جلستها الثامنة والعشرين، في مشروع برنامج ع مل دورتها الثالثة والعشرين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه.

الدورة الرابعة والعشرون

19- نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية:

(أ ) مشروع برنامج عمل الدورة الرابعة والعشرين الذي أعده الأمين العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة (E/C.12/2000/L.3/Rev.1)؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 15 (ب) أعلاه).

20- وعملاً بالمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة خلال جلستها السا دسة والخمسين في مشروع برنامج عمل دورتها الرابعة والعشرين وأقرته بصيغته المعدلة أثناء النظر فيه.

زاي - الدورة المقبلة

21- وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستعقد الدورات الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون (الاستثنائية) والسابعة والعشرون في الفترة من 23 نيسان/أبري ل إلى 11 أيار/مايو ومن 13 إلى 31 آب/أغسطس ومن 12 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 على التوالي.

حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

22- قررت اللجنة، في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 20 00، أن تنظر خلال دورتها الخامسة والعشرين في تقارير الدول الأطراف التالية:

التقارير الأولية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

هندوراسE/1990/5/Add.40

الصين: هونغ كونغE/1990/5/Add.43

بوليفياE/1990/5/Add.44

التقارير الدورية الثانية ب شأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

فنزويلاE/1990/6/Add.9

جمهورية كورياE/1990/6/Add.23

23- كما قررت اللجنة أن تستعرض تنفيذ أحكام العهد في توغو التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد في عام 1984 وذلك استنادا إلى أية معلو مات قد تتاح للجنة.

24- وقررت اللجنة كذلك النظر في تقارير الدول الأطراف التالية خلال دورتها السادسة والعشرين:

التقارير الأولية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

نيبالE/1990/5/Add.45

التقارير الدورية الثانية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

اليابانE/1990/6/Add.21 وCorr.1

بنماE/1990/6/Add.24

السنغالE/1990/6/Add.25

التقارير الدورية الثالثة بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

الجمهورية العربية السوريةE/1990/6/Add.23

التقارير الدورية الرابعة بشأ ن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

أوكرانياE/C.12/4/Add.2

ألمانياE/C.12/4/Add.3

طاء - تشكيل الفريق العامل السابق للدورة

الدورة الخامسة والعشرون

25- عينت رئيسة اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل السابق للدورة:

السيد ك. أتنغانا، والسيدة ف. بونوان-داندان، والسيد ف. كوزنتسوف، والسيد . و. م. سعدي، والسيد خ. فيمر زامبرانو .

الفصل الثا ني

لمحة عن أ ساليب العمل الحالية للجنة

26 - يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض وشرح موجزين و مستكملين للأساليب التي تستخدمها اللجنة ع ند الاضطلاع بشتى وظائفها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات الأخرى المعنية على تنفيذ العهد.

27 - ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987 ظلّت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بش كل واف طبيعة المهام المسندة إليها. و سعت على مدى دوراتها الأربع والعشرين الأولى إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. وسوف يستمر تطوير هذه الأساليب.

ألف - المبادئ ال توجيهية ال عامة لتقديم التقارير

28 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقدي م التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تمثل شاغلاً رئيسياً للجنة معالجة منهجية ومنوِّرة . وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية مُفصَّلة ( ) خاصة بتقديم التقارير من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد في مجمله. وتحث اللجنة بشدة جميع الدول الأطراف على أن تعد التقارير التي تقدمها إليها باتباع المبادئ التوجيهية إلى أبعد حد ممكن. وتُبقي اللجنة مبادئها التوجيهية قيد الاستعراض وتستكملها عندما يكون ذلك مناسبا.

باء - النظر في تقارير الدول الأ طراف

1- أعمال الفريق العامل السابق للدورة

29 - يجتمع الفريق العامل السابق للدورة لمدة خمسة أيام قبل كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره استصواب تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.

30 - والغرض الأساسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقا بتحديد المسائل التي سيتركز عليها ا لحوار بصفة رئيسية مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والقصد من ذلك هو تحسين فعالية النظام و تيسير مهمة ممثلي الدول بتركيزهم على نقاط محددة في عملية التحضير للمناقشة ( ) .

31 - ومن ا لمسلم به عموما أن الطابع المعقد والمتنوع الذي يُميّز عدداً كبيراً من المسائل المثارة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يُشكل حُجَّة قويّة في اتجاه تمكين ا لدول الأطراف من ا لاستعداد مسبقاً للرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي تثيرها تقاريرها. وهذا الترتيب يعزز أيضاً احت مال تمكّن الدولة الطرف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة.

32 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يسند هذا الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إلى الفريق ، وذلك حرصاً عل ى الكفاءة. و يستند القرار المتعلق بكيفية توزيع التقارير لهذا الغرض جزئياً إلى مجالات خبرة العضو المعني. ويجري بعد ذلك تنقيح واستكمال كل مشروع يُعدُّهُ مقرر معني ببلد معين بناء على ملاحظات أعضاء الفريق الآخرين، ثم يعتمد الفريق بأكمله الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.

33 - وللإعداد لاجتماعات الفريق العامل السابق للدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضائه تحليلاً قطرياً إضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات متعلقة بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة. وطلبت أيضاً من الأمانة العمل على أن تُدرج بانتظام في ملفات البلدان أنواع محددة من المعلومات.

34 - و لكي تضمن اللجنة حصولها على معلومات وافية قدر الإمكان، توفر للمنظمات غير الحكومية فرص اً لتقديم المعلومات ذات الصلة بالموضوع إليها. ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتابة في أي وقت. كما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات من أية منظمة غير حكومية، شفهياً أو كتابة، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة على جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جزءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من انعقاد دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير ا لحكومية من تقديم المعلومات شفهياً . وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) أن تكون غير تعسفية. وتك ون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن، لا تعَدّ عنها محاضر موجزة.

35 - وطلبت اللجنة من الأمانة أن تضمن إتاحة ما يقدمه إليها رسمياً أفراد أو منظمات غير حكومية من معلومات كتابية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثل الدولة المعنية بأسرع ما يمكن. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

36 - وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المع نية مباشرة ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تؤكد ما يلي:

"ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو تتضمن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللجنة في طرحها. غير أن اللجنة تعتقد أن الحوا ر البنّاء الذي ترغب في إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة. وبغية تحسين الحوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث بشدة كل دولة طرف على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوق ت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصة لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة".

37 - وبالإضافة إلى مهمة صياغة قوائم المسائل، فإن الفريق العامل السابق للدورة مكلف أيضا بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهي ل عمل اللجنة بمجمله. وشملت هذه المهام ما يلي: مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ وبحث مسألة أفضل السبل لدراسة التقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ والنظر في مشاريع التعليقات العامة؛ وبحث أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك م ن المسائل ذات الصلة.

2- عرض التقرير

38 - عملاً بالممارسة المرعية في كل هيئة من هيئات رصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور جلسات اللجنة عندما يُنظر في تقارير دولهم ، وهم ف ي الحقيقة يشجَّعون على حضورها. ويُتبع ا لإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وتقديم أي ردود كتابية على قائمة المسائل التي أعدها الفريق العامل السابق للدورة. وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير مادة مادة، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقد مة والمتعلقة بقائمة المسائل. ويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إلى توجيه الأسئلة أو إبداء التعليقات بصدد كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغ ير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة لاحقة أو، عند الاقتضاء، يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية مقدمة إلى اللجنة كتابة. ولأعضاء اللجنة الحرية في متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة قد حثّت الأعضاء على : (أ) عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو (ب) عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها؛ أو (ج) عدم القيام بلا مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة هي بالفعل طويلة بشأن مسألة معينة؛ أو (د) عدم التحدث أكثر من خمس دقائق في أي مداخلة واحدة. ويجوز للرئيس و/أو لفرادى الأعضاء، عند الضرورة، التدخل بشكل مقتضب لبيان أن الحوار أخذ يحيد عن صُلب الموضوع، أو حينما تستغرق الردود وقتاً مُفرطاً في الطول، أو عندما تفتقر الردود إلى التركيز والدقة اللازمين. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة ف ي أية مرحلة من مراحل الحوار.

39 - وتتألف المرحلة النهائية لنظر اللجنة في التقرير من صياغة مشروع ملاحظاتها الختامية، واعتماده. ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي اختتام الحوار، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأ ولية. ويقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل هيكل الملاحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة؛ والجوانب الإيجابية؛ والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعي القلق الرئ يسية؛ والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

40 - و لا تعلن الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً إلا في اليوم الأخير من الدورة عادة، وإن جاز استثناء بعض الحالات عندما يكون ذلك مناسباً. ومتى أعلن عن هذه الملاحظات، تصبح متاحة لجميع الأطراف المعنية. وترسل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة في سياق أي ة معلومات إضافية تقدمها إلى ال لجنة.

41 - وبوجه عام، تكرس اللجنة ثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) لنظرها العلني في كل تقرير شامل (يتناول المواد من 1 إلى 15). وبالإضافة إلى ذلك ، تخصص عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات قرب انتهاء الدورة كيما تناقش، في جلسة مغلقة، كل مجموعة من الملاحظات الخت امية.

3- تأجيل عرض التقارير

42 - إن الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل عرض التقرير الذي يكون قد حدد موعد النظر فيه في دورة معينة تؤدي إلى تعطيل شديد لعمل جميع المعنيين، وقد سببت مشاكل كبيرة للجنة في الماضي. ولذلك، فإن سياسة اللجنة الراسخة هي عدم ق بول طلبات كهذه ومواصلة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة المعنية.

جيم - إ جراءات المتابعة

43 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ما يلي:

(أ) ستطلب اللجنة من الدولة الطرف في جميع ملاحظاتها الختامية أن تخبرها في تقريرها الدو ري التالي بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من دولة طرف تحديداً، في ملاحظاتها الختامية، تقديم مزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير التالي؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية، الرد على أي مسألة ملحة بعينها تحدد فيما يتصل بالملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المضروب لتقديم التقرير التالي؛

(د) ينظر الاجتماع التالي لفريق اللجنة العامل السابق للدورة في أية معلومات تقدم وف قاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

(ه‍) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باختيار أحد الردود التالية:

‘1‘ الإحاطة علماً بهذه المعلومات؛

‘2‘ اعتماد ملاحظات ختامية محددة رداً على هذه المعلومات؛

‘3‘ متابعة بحث المسألة بواسطة طلب المزيد من المعلومات،

‘4 ‘ الإذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أ عم ا ل اللجنة؛

( و ) إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) بحلول الموعد المحدد أ و كان واضحاً أنها غير مرضية، فإنه من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

44 - وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. و يجوز لها ، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف المعنية قبول زيارة بعثة تتألف من عضو أو عضوين في اللجنة. ولا يتخذ قرار من هذا القبيل إلا بعد أن تتأكد اللجنة من عدم وجود أي نهج بديل متاح لها وأن المعلومات التي لديها تبرر اتباع هذا الن هج. وتشمل أغراض هذه الزيارة الميدانية ما يلي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء وظائفها المتعلقة بالعهد؛ (ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة بالاستناد إليه أن تمارس وظائفها المتعلقة بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وتسند إلى الممثل أو الممثلي ن أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث.

45 - وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل ( الممثلون ) تقريراً إلى اللجنة. وفي ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بجميع الوظائف التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية.

46 - وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جدا في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف ال معنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في اتخاذ ما قد يكون ملائماً من التوصيات لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها لفترة طويلة

47 - ترى اللجنة أن إمعان دول أطراف في عدم تقديم تقارير إنما يهدد بالنيل من مصداقية الإجراءات الإشرافية بأكملها و ي قوض بذلك إحدى دعائم العهد.

48 - وبناء على ذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب في النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة لكل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا. وفي الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبد أ جدولة بحث هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإبلاغ الدول الأطراف المعنية. وبدأت تطبيق هذا الإجراء في دورتها التاسعة.

49 - وقد اعتمدت اللجنة الإجراء التالي:

(أ) اختيار الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها لفترة طويلة جدا، على أساس طول هذه الفترة؛

(ب) إبلاغ كل دولة من هذه الدول الأطراف بأن اللجنة تنوي النظر في حالة تلك الدولة في دورة مقبلة محددة؛

(ج) القيام ، في حالة عدم ورود أي تقرير ، ببحث حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء جميع المعلومات المتاحة؛

(د) الإذن لرئيس اللجنة، في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، بتأجيل النظر في الحالة لدورة واحدة.

هاء - يوم المناقشة العامة

50 - تخصص اللجنة، في كل دورة، يوماً واحداً، هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث عادة ، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. والغرض من ذلك مزدوج: ف يوم المناقشة ي ساعد اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و ي تيح للجنة إمكانية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها. وكانت المسائل التالية محور التركيز في المناقشة العامة: الحق في الغذا ء الكافي (الدورة الثالثة)؛ والحق في المسكن (الدورة الرابعة)؛ والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الدورة السادسة)؛ وحق المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة)؛ وحقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة)؛ والحق في الصحة (الدورة التاسعة)؛ ودور شبكات الأمن الاج تماعي (الدورة العاشرة)؛ وتعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية المتعلقة بالعهد (الدورة الحادية عشرة)؛ والتفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف (الدورة الثانية عشرة)؛ ومشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورات الثالثة عشرة والرابعة عش رة والخامسة عشرة)؛ وتنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير (الدورة السادسة عشرة)؛ والمحتوى المعياري للحق في الغذاء (الدورة السابعة عشرة)؛ والعولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة)؛ والحق في التعليم (ا لدورة التاسعة عشرة) ؛ وحق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون).

واو - مشاورات أخرى

51 - سعت اللجنة إلى تنسيق أنشطتها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستف ادة قدر المستطاع من الخبرات المتاحة في مجالات اختصاصها. ولهذا الغرض، وجهت بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق الإنسان وغيرهم للإدلاء ببيانات والمشاركة في المناقشات.

52 - وسعت اللجنة أيضاً إلى الاستفادة من خبرات الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها عامة و على الأخص في سياق مناقشاتها العامة.

53 - وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة عدداً من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض مِمَّن لديهم درا ية بها إلى المساهمة في مناقشات اللجنة. و ساعدت هذه المساهمات اللجنة جداً على فهم بع ض جوانب المسائل المطروحة بموجب العهد.

زاي - التعليقات العامة

54 - قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بغية مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير.

55 - ومع نهاية الدورة الرابعة والعشرين، كانت اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورات الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة قد درسا 153 تقريراً أولياً و 71 تقريراً دورياً ثانياً بشأن الحقوق التي تتناولها المواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 من العهد و 77 تقريراً شاملاً. وشمل هذا العمل عدداً كبيراً من الدول الأطراف في العهد التي بل غ مجموع عددها حتى نهاية الدورة الرابعة والعشرين 144 دولة. وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت تقاريرها المقدمة حتى الآن العديد من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد، وإن كان ت لم تقدم بعد أية صورة كاملة للوضع العالمي فيما يخص التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

56 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ ولفت انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات الإبلاغ، وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية عند الإعمال التام التدريجي والفعال للح قوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة القيام ، كلما دعت الحاجة ، ب تنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج التي استخلصتها اللجنة منها.

57 - و اعتمدت اللجنة حتى الآن التعليقات العامة التالية: التعليق العام رقم 1 (1989) بشأن تقديم التق ارير من جانب الدول الأطراف؛ والتعليق العام رقم 2 (1990) بشأن تدابير المساعدة التقنية الدولية؛ والتعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)؛ والتعليق العام رق ـ م 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 م ن المادة 11 من العهد)؛ والتعليق العام رقم 5 (1994) بشأن المعوقين؛ والتعليق العام رقم 6 (1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين؛ والتعليق العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القس ري؛ والتعليق العام رقم 8 (1997) بشأن العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والتعليق العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعه ـ د؛ والتعليق الع ـ ام رق ــ م 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والتعليق العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل المتعلقة بالتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)؛ والتعليق العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد)؛ والتعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في ال تعليم (المادة 13 من العهد) ؛ والتعليق العام رقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد).

58- وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، مشروع الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق معينة ترد في العهد ( ) . ونوهت اللجنة بجدوى هذا المشروع في مساعدة الذين يصوغون التعليقات العامة على مضمون الحقوق. وأقرت اللجنة بأن موضوع التعليق العام سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه من غير الضروري التقيد تقيداً صارماً بالخطوط العريضة. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وشددت اللجنة على أهمية العمل على أن تكون التعليق ات العامة مناسبة للقراء ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة منهم وعلى رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان اتساق ووضوح هيكل التعليقات العامة، مما ييسر الاطلاع عليها ويعزز مما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للع هد.

الفصل ا لثالث

تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

59 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

60 - وفي هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها (E/C.12/1991/1

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 1 أيلول/سبتمبر 2000 (E/C.12/2000/10

(ج) مذكرة م ـ ن الأمانة بش ـ أن متابعة النظ ـ ر في التقارير بموجب المادتين 16 و17 م ـ ن العه ـ د (E/C.12/2000/3).

61 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، إ ضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين (انظر الفقرة 67 أدناه)، التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد من الدول الأطراف التالية:

التقرير الأولي لهندوراس (E/1990/5/Add.40)؛ والتقرير الدوري الثاني لكل من فنزويلا E/1990/6/Add.19)) واليابان (E/1990/6/Add.21 وCorr.1) ؛ والتقرير الدوري الثالث للجمهورية العربية السورية (E/1994/104/Add.23)؛ والتقرير الأولي للصين (هونغ كونغ) (E/1990/5/Add.43)، والتقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا (E/1990/6/Add.23)؛ والتقرير الأولي لبوليفيا (E/1990/5/Add.44)؛ والتقرير الدوري الثاني لبنما (E/1990/6/Add.24)؛ والتقرير الدوري الرابع لأ وكرانيا (E/C.12/4/Add.2)؛ والتقرير الدوري الثاني للسنغال (E/1990/6/Add.25)؛ والتقرير الأولي لنيبال (E/1990/5/Add.45)؛ والتقرير الدوري الرابع لكل من ألمانيا (E/C.12/4/Add.3) والسويد (E/C.12/4/Add.4) والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (أقاليم ما وراء البحار) (E/C.12/4/Add.5) وكولومبيا (E/C.12/4/Add.6)؛ والتقرير الدوري الثاني لكل من الجزائر (E/1990/6/Add.26) وفرنسا (E/1990/6/Add.27)؛ والتقرير الأولي لكروا تيا (E/1990/5/Add.46)؛ والتقرير الدوري الثاني لكل من جامايكا (E/1990/6/Add.28) وآيرلندا (E/1990/6/Add.29)؛ والتقرير الأولي للجمهورية التشيكية (E/1990/5/Add.47)؛ والتقرير الدوري الثاني لترينيداد وتوباغو (E/1990/6/Add.30).

62 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 57 من النظام الداخلي للجنة، ترد في المرفق الأول من هذا التقرير قائمة بالدول الأطراف مشفوعة ببيان لحالة تقديم تقاريرها.

الفصل ا لرابع

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الدورة الثانية و العشرون

63 - نظرت اللجنة، في دورتها ال ثانية و العشرين ، في ثلاثة تقارير قدمتها ثلاث دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

64 - وكانت التقارير التالية معروضة على اللجنة:

التقارير الأولية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

جورجياE/1990/5/Add.37

مصرE/1990/5/Add.38

التقاري ر الدورية الثانية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

الأردنE/1990/6/Add.17

التقارير الدورية الثالثة بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

إيطالياE/1994/104/Add.19

البرتغالE/1994/104/Add.20

65 - ووافقت اللجنة، في جلستها ال تاسعة المعقودة في 1 أيار/مايو 2000، بناء على طلب الحكومة المعنية ، على أن تؤجل إلى دورتها الرابعة والعشرين النظر في التقرير الدوري الثالث للبرتغال(E/1994/104/Add.20)، كما وافقت اللجنة، في جلستها الخامسة عشرة المعقودة في 4 أيار/مايو 2000، بناء على طلب الحك ومة المعنية، على أن تؤجل إلى دورتها الثالثة والعشرين النظر في التقرير الدوري الثاني للأردن (E/1990/6/Add.17).

66 - ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند النظر في تقارير بلدانهم. وأ وفدت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين للمشاركة في دراسة تق ا رير بلد ان ه م .

الدورة الثالثة والعشرون

67 - نظرت اللجنة خلال دورتها الثالثة والعشرين في خمسة تقارير قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

68 - وكانت التقارير التا لية معروضة على اللجنة :

التقارير الأولية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

السودانE/1990/5/Add.41

قيرغيزستانE/1990/5/Add.42

التقارير الدورية الثانية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

الأردنE/1990/6/Add.17

التقارير الدو رية الثالثة بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

منغولياE/1994/104/Add.21

أسترالياE/1994/104/Add.22

69 - ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند النظر في تقارير بلد انهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ، باستثناء منغوليا، ممثلين للمشاركة في دراسة تق ا رير بلد ان ه م .

الدورة الرابعة والعشرون

70 - نظرت اللجنة، في دورتها الرابعة و العشرين ، في خمسة تقارير قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العه د.

71- وكانت التقارير التالية معروضة على اللجنة :

التقارير الدورية الثانية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

بلجيكاE/1990/6/Add.18

المغربE/1990/6/Add.20

يوغوسلافياE/1990/6/Add.22

التقارير الدورية الثالثة بشأن الحقوق المشمولة بالمو اد 1 إلى 15 من العهد

البرتغالE/1994/104/Add.20

التقارير الدورية الرابعة بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد

فنلنداE/C.12/4/Add.1

72- وفي مذكرة شفوية مؤرخة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، طلبت البعثة الدائمة ليوغوسلافيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف من اللجنة أن تؤجل النظر في التقرير الدوري الثالث لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وأبلغت اللجنة في الوقت ذاته باعتزام الحكومة الاتحادية إعادة النظر بدقة في جميع المسائل المتصلة بتنفيذ العهد وإعداد تقرير جديد. وقررت اللجنة بعد النظر في هذا الطل ب إجراء مناقشة أولية لحالة تنفيذ العهد في يوغوسلافيا، وهو ما تم في الجلسة التاسعة والستين المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وقد قامت اللجنة بمناقشة وتنقيح قائمة المسائل (E/C.12/Q/YUG/1)، واتفقت على عدد من التوصيات الأولية (انظر الفقرات 496-511 أدناه ) بغية مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد، وطلبت من الدولة الطرف تقديم تقريرها في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2002.

73 - ووفقاً للمادة 62 من النظام الداخلي للجنة، دعي ممثلو جميع الدول المقدمة للتقارير إلى المشاركة في جلسات اللجنة عند الن ظر في تقارير بلدانهم. وأوفدت جميع الدول الأطراف التي نظرت اللجنة في تقاريرها ممثلين للمشاركة في دراسة تق ا رير بلد ان ه م . ووفقاً لمقرر اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية، ترد في المرفق الحادي عشر من هذا التقرير قائمة بأسماء ومناصب أعضاء كل وفد من وفود الدول الأط راف.

74 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها ال متمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان . ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، سيتضمن التقرير السنوي للجنة جملةَ أمورٍ منها الملاحظات ال ختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وبناء على ذلك، تتضمن الفقرات التالية المرتبة على أساس كل بلد على حدة، وفقا للتسلسل الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها خلال دورت يه ا ال ثانية وال عشرين والرابعة والعشرين .

الدورة الثانية والعشرون

جورجيا

75- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من جورجيا بشأن تنفيذ العهــد (E/1990/5/Add.37) وذلك في جلساتها الثالثة إلى الخامسة المعقودة في 26 و27 نيسان/أبريل 2000، واعتمدت، في جلستها الحادية و العشرين المعقودة في 9 أيار/مايو 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

76- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأولي، كما ترحب بالردود المكتوبة المقدمة على قائمة المسائل من طرف وفد يضم مسؤولين على مستوى رفيع من مختلف الوزارات. وترحب اللجنة، بصف ة خاصة، بالحوار البناء الذي جرى مع الوفد، وبالاستعداد الذي أبداه الوفد للإجابة على أسئلة إضافية تطرح عليه ولتوفير معلومات إضافية كلما توافرت لديه، كما ترحب بصراحة الردود المقدمة. ولقد قدم تقرير الدولة الطرف بأسلوب يتفق عموماً والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

77- تحيط اللجنة علماً بعزم الدولة الطرف على إحراز تقدم في ميدان حقوق الإنسان والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية وذلك بمصادقتها بعد استقلالها على معظم صكوك حقوق الإنسان، فضلاً عن العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. و تنوه اللجنة، إضافة إلى ذلك، بالجهود التي بذلتها حكومة جورجيا بغية إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتحيط اللجنة علماً بصفة خاصة بإعلان وفد جورجيا عن عزم حكومة جورجيا على التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بتوفير الحماية الاجتماعية للعم ال، وهما الاتفاقية رقم 102 (1952) بشأن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

78- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن حكومة جورجيا مستعدة للتعاون مع مختلف هيئات الأمم الم تحدة ووكالاتها المتخصصة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن المنظمات الإقليمية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بغية إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد ومعالجة مشك لة الفقر على وجه الخصوص.

79- وترحب اللجنة أيضاً بما أنشأته الدولة الطرف من هيئات حكومية معنية بمسألة حقوق الإنسان، كمكتب المظالم الوطني، ولجنة حقوق الإنسان ومطالب المواطنين وتثقيف المجتمع المدني التابعة لبرلمان جورجيا.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تن فيذ العهد

80- تدرك اللجنة أن حكومة جورجيا تواجه الآن نفس الصعوبات التي تواجهها جميع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. فالتغييرات اللازمة لإصلاح نظم الضمان والمعونات الاجتماعية، والعمال والعمالة، والصحة، والتربية تعتبر تغييرات هائلة من وجهتي النظر الاقتصادي ة والسياسية على حد سواء. وفي هذا الصدد تعي اللجنة أيضاً المشاكل التي تواجه الدولة الطرف في تسوية النزاعات الداخلية القائمة في بعض أقاليم البلد والتي أعاقت إلى حد كبير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضع حقوق الإنسان لجميع مواطنيها.

دال - مواضيع القل ق الرئيسية

81- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكل الفقر الخطير الذي يواجه جورجيا. فما زال الحد الأدنى لمتوسط الأجر لا يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق لجزء كبير من سكان جورجيا بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

82- وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـ ا إزاء عدم كفاية بعض التدابير التي تتخذ حالياً لمكافحة الفقر . ففيما يتعلق بالأنشطة التي تستهدف التخفيف من حدة الفقر، لا يوجد تدبير فعال، على ما يبدو، في مرحلتي وضع السياسة العامة والتنفيذ، لا سيما من حيث إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ونظام جباية الضرائب. ومما يعوق العملية الانتقالية الافتقار إلى مبادئ توجيهية ومؤشرات واضحة.

83- وتلاحظ اللجنة، بصفة عامة، أن البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف ليست موثوقة بقدر يتيح إجراء تحليل واضح وتقييم لمختلف المشاكل التي تتناولها، كمستوى الفقر في البلد، وحساب الحد الأدنى للمستوى المعيشي الفعلي، وحد الفقر الحقيقي.

84- وترى اللجنة أن عدم توافر إحصاءات بشأن تحويل المبالغ المخصصة للتربية والصحة من ميزانية الحكومة المركزية إلى ميزانية الحكومة المحلية يجعل من المستحيل تحديد مدى التقدم أو خلافه في هذين المجالين تحديدا واض حا.

85- وتلاحظ اللجنة أيضاً بعين القلق أن أجور العمال في قطاعات مختلفة من قطاعات الاقتصاد في جورجيا لا تدفع في موعد استحقاقها.

86- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود أحكام تشريعية تضمن للأشخاص المعوقين إمكانية دخول سوق العمالة.

87- وتلاحظ اللجنة بعي ن القلق أن المرأة تعاني أكثر من الرجل من البطالة وأنها ممثلة تمثيلاً غير كاف في القوة العاملة، ولا سيما في الدوائر الحكومية، بما فيها البرلمان.

88- وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف حتى الآن خطة العمل الوطنية التي تستهدف ا لقضاء على أوجه التفاوت التي تواجه المرأة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي .

89- وتلاحظ اللجنة بقلق أن القوانين التي تتناول العنف ضد المرأة والمضايقة الجنسية في مكان العمل غير كافية ولا تفي بالحاجة.

90- كذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن عدد الأطفال المتسولين في ال شوارع ما انفك يزداد وأن أشخاصاً بالغين يجتذبون العديد منهم لتوريطهم في أنشطة إجرامية مختلفة.

91- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تمكنها من تكوين فكرة واضحة وشاملة عن وضع الإسكان، بما في ذلك حالات الطرد القسري، نظراً إلى أن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه المسألة لم تكن كافية. وتعرب اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، عن أسفها لعدم إيجاد حل مرضٍ للمشاكل التي تخص الأشخاص المشردين داخلياً.

92- وتلاحظ اللجنة بقلق محدودية دراية عامة الجمهور بمسائل الصحة الإنجابية عموما، وبتوافر وسائل منع الحمل واستخدامها خصوصاً.

93- وفي مجال التعليم، تلاحظ اللجنة بقلق ما يوجد، على ما يبدو، في مناهج المدارس الثانوية الجديدة من عدم التوازن بين الوقت المكرس للتدريب العسكري (ثلاث وحدات) والوقت المكرس "لمبادئ العدالة" (وحدة واحدة).

هاء - الاقتراحات والتوصيات

94- تحيط اللجنة علماً بتصريح ا لدولة الطرف أنها تولي الأولوية العليا لمسألة الحد من الفقر. وفيما يتعلق بالسياسات المعتمدة والتدابير المتخذة، تقترح اللجنة أن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار ما يترتب عليها من التزامات بموجب العهد، وكذلك ما يرد في هذه الملاحظات الختامية من توصيات.

95- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف سعيها للحصول على المساعدة التقنية الدولية عملاً بأحكام المادة 23 من العهد، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.

96- وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وض ع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في الاعتبار الكامل عندما تبرم اتفاقات التعاون التقني وغيرها من الترتيبات مع المنظمات الدولية. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الحسبان مختلف النهج التي تتبعها هيئات دولية متنوعة، كالنهج الذي يتبعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ميدان التنمية البشرية.

97- وتؤيد اللجنة الاقتراح الذي أورده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية البشرية - جورجيا 1999 ، وهو الاقتراح الذي يدعو إلى عدم تغيير عتبة حد الفقر ويستند إلى الاقتراحات التي تسلمتها الدولة الطرف ، لأن من شأن هذا التغيير أن يعطي فكرة غير صحيحة عن وضع الفقر في البلد. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لضمان أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا لتلبية الاحتياجات الأساسية لمن يكسب هذا الأجر وأسرته أو أسرتها.

98- وتوصي اللجنة ب أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تصحيحية تضمن استلام العمال في جميع قطاعات الاقتصاد أجورهم في وقت استحقاق دفعها.

99- كذلك توصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف التشريعات اللازمة لتضمن للأشخاص المعوقين إمكانية الاستفادة استفادة أكبر من سوق العمالة.

100- وإذ تعترف الل جنة بأن الموارد المتاحة للدولة الطرف هي موارد محدودة، فهي تقترح أن تتخذ تدابير لتركيز استخدامها على تلبية الأولويات الرئيسية، كالتدابير الرامية إلى معالجة مسألة التفاوت القائم بين الرجال والنساء في الدوائر الحكومية، ووضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان. وت سترعي اللجنة الانتباه، في هذا الصدد، إلى أنه يمكن طلب المساعدة التقنية الدولية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاضطلاع بهذه الأنشطة.

101- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في التنفيذ التدريجي لخطة العمل ال وطنية الخاصة بالمرأة. وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف توصية قوية بأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة، بطرق تشمل سن التشريعات المناسبة.

102- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام أكبر للأطفال المتسولين في الشوارع الذين تتزايد أعدادهم، وتحثها عل ى اتخاذ التدابير الملائمة لإيجاد حل لهذا المشكل.

103- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإيجاد الظروف المؤاتية التي تسمح للأشخاص المشردين داخلياً بالعودة إلى مواطنهم الأصلية.

104- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى زيادة وعي الجماهي ر ومعرفتها بالمسائل المتصلة بالصحة الإنجابية. وفي هذا الصدد يمكن للحكومة أن تطلب المشورة والمساعدة من الهيئات والوكالات المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

105- وفيما يتعلق بمناهج المدارس الث انوية توصي اللجنة بأن تتوخى الدولة الطرف توازناً مناسباً بين الوقت المكرس للتدريب العسكري والوقت المكرس للتربية المدنية، بما فيها "مبادئ العدالة".

106- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني عن تنفيذ العهد كافة المعلومات المتوافرة ل ديها عن أي تدابير تتخذ وأي تقدم يحرز خاصة فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.

إيطاليا

107- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من إيطاليا بشأن تنفيذ العهد (E/1994/104/Add.19) وذلك في جلساتها السادسة إلى ا لثامنة المعقودة في 27 و28 نيسان/أبريل 2000، واعتمدت، في جلستيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين المعقودتين في 10 و11 أيار/مايو 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

108- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبردودها الكتابية على مجموعة القضايا التي قدمها وفد رفيع المستوى مؤلف من مسؤولين من شتى الوزارات. ولكنها تلاحظ بأسف التأخير في تقديم التقرير والردود على مجموعة القضايا المثارة. وترحب اللجنة بالحوار البناء مع الوفد.

باء- - الجوانب الإيجابية

109- تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الجريمة المنظمة. وترحب اللجنة أيضاً باعتماد مشروع قانون الهجرة لعام 1998، الذي يمنح إذن الإقامة/العمل لمدة سنة للنساء ضحايا الاتجار اللواتي يشين بمن يستغلهن، والذي يعتبر الاتجار بالمهاجرين جريمة بموجب قانون العقوبات.

110- وتلاح ظ اللجنة أيضاً بتقدير إقرار القانون Texto Unico 286/98 الذي يعامل الأجانب الموجودين في الإقليم الوطني بصفة قانونية معاملة متساوية مع المواطنين الإيطاليين فيما يتعلق بالحصول على المساكن الخاصة والعامة وعلى القروض المقدمة بشروط ميسرة لبناء أو حيازة أو استئجا ر أول مسكن لهم.

111- وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً إقرار القانون رقم 53 الصادر في 8 آذار/مارس 2000، الذي يعترف بحق الأب والأم على السواء في الحصول على عطلة عن العمل لرعاية الطفل خلال الطفولة المبكرة.

112- وفيما يتعلق بمشكلة العنف المنزلي ضد المرأة، ترحب اللجن ة بإقرار القانون رقم 66 لعام 1996، الذي يعتبر العنف الجنسي جريمة ضد الشخص يمكن أن يعاقب عليها بالسجن.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

113- تلاحظ اللجنة المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية الناجمة عن زيادة الهجرة إلى إيطاليا نتيجة للأحداث الفاجعة في منطقة البلقان وتدفق أشخاص إليها من مناطق أخرى.

دال- مواضيع القلق الرئيسية

114- تعرب اللجنة عن أسفها لأن بعض الردود الكتابية على مجموعة القضايا المثارة لم تكن كافية، ولكون بعض البيانات الشفوية التي أُدلي بها خلال الحوار مفرطة في الغموض والتعميم .

115- وت لاحظ اللجنة بقلق البيان الذي أدلت به الدولة الطرف في ردودها الكتابية على مجموعة القضايا المثارة، وأكده الوفد خلال الحوار مع اللجنة بأن قرارات المحاكم لا تشير إلى العهد صراحة إلا في حالات قليلة جداً.

116- وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من السكان الغجر ي عيش في مخيمات تفتقر إلى المرافق الصحية الأساسية في أطراف المدن الإيطالية الكبيرة. والسكان الغجر عموماً يعيشون في مستوى دون خط الفقر ويتعرضون للتمييز، خاصة في أماكن العمل، عندما يجدون عملاً إن وجدوه أصلاً، وفي قطاع السكن. وقد أثرت الحياة في المخيمات تأثيراً سلبياً على أطفالهم الذين يتركون المدارس الابتدائية والثانوية بأعداد كبيرة للعناية بأشقائهم الأصغر أو للتسول في الشوارع من أجل المساهمة في زيادة دخل أسرهم.

117- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى القلق الذي أعربت عنه لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتحويل مهام هيئة التفتيش الخاصة بالعمل بصدد منع الحوادث وكفالة السلامة والصحة المهنيتين إلى وحدات الصحة المحلية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تحويل هذه المهام قد يؤدي إلى مشكلة تنسيق، كما تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يرد ع لى السؤال الذي طرح عليه في هذا الشأن.

118- وتبدي اللجنة قلقها لارتفاع معدل الحوادث في أماكن العمل، وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى القلق الذي أعربت عنه لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، التي استرعت انتباه الحكومة مراراً إلى ضر ورة اعتماد سياسات ولوائح قانونية لمنع الحوادث في أماكن العمل، ولا سيما في الموانئ.

119- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نظام الضمان الاجتماعي، ولا سيما بالنظر إلى أن اللجنة أشارت في الملاحظات الختامية السابقـة التي أبدتها بصـدد إيطاليا ( ) إلى افتقار التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف إلى معلومات عن المادة 9 من العهد.

120- إن اللجنة - رغم تقديرها لجهود الدولة الطرف في سبيل مكافحة العنف ضد المرأة - ما زالت قلقة لأن الحكومة لم تضع حتى الآن استراتيجية شاملة منسقة وموحدة للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة.

121- وعلى الرغم من أن اللجنة تثني أيضاً على الدولة الطرف للمبادرات الكثيرة التي اتخذتها لمكافحة الجريمة المنظمة، فإنها ما زالت قلقة نتيجة للاتجار بالنساء والأطفال على نطاق واسع وتفشي الاستغلال الجنسي للقُصَّر والأدب المتصل بدع ارة الأطفال في إيطاليا.

122- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه ما زال هناك عدم تكافؤ اقتصادي واجتماعي كبير بين شمال البلد وجنوبه،وهو ما يؤثر تأثيراً سلبياً على أوضاع النساء والشباب والأطفال والفئات المحرومة والمهمشة.

123- وتلاحظ اللجنة بأسف أن ملتمسي اللجوء في إيطالي ا لا يحصلون على رعاية صحية مدعومة إلا في حالات الطوارئ. وتشير اللجنة إلى أن هذه السياسة لا تتفق مع أحكام العهد.

124- وفيما يتعلق بالتعليم، تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل التسرب من التعليم الثانوي في صفوف الشباب. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء ظاهرة الأمية الوظيف ية. وتأسف لعدم تلقيها إجابة واضحة عن السؤال الذي وجهته بصدد هذه القضية خلال الحوار.

125- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاقتراح المثير للخلاف، الوارد في برنامج إصلاح التعليم المدرسي في الدولة الطرف، والداعي إلى منح المدارس الخاصة بعض التمويل العام.

هاء- الاقت راحا ت والتوصيات

126- تشجـع اللجنة حكومة إيطاليا، بوصفها عضواً في منظمات دولية، وخاصة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، علـى بذل كـل ما في وسعهـا لضمـان اتساق سياسات ومقررات تلك المنظمات مع التزامات الدول الأطراف في العهد، ولا سيما الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

127- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنظيم اجتماعات إعلامية للقضاة لتعريفهم بأحكام العهد والتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة.

128- وتوصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

129- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحسين حالة السكان الغجر بجملة وسائل منها الاستعاضة عن المخيمات بمساكن رخيصة، وإضفاء صفة قانونية على وضع المهاجرين الغجر، ووضع برامج لتشغيل وتعليم الآباء، وتوفير الدعم لأسر الغجر التي لديها أطفال في المدارس، وتوفير تعليم أفضل لأطفال الغجر، وتعزيز وتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز، خاصة في قطاعي العمالة والإسكان.

130- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ توصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بعدم م ركزة عمليات تفتيش العمل. وستقدر اللجنة تلقي أي معلومات تفصيلية عن نظام تفتيش العمل في التقرير الدوري التالي.

131- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع العمال بظروف عمل تكفل السلامة. وتوصي، على وجه التحديد، بأن تعتمد الدولة الطرف تداب ير تشمل تشريعات لمنع الحوادث، خاصة في الموانئ، وبأن تصدِّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 152 (1979) بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدِّق الدولة الطرف على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 174 (1993) بشأن منع ا لحوادث الصناعية الكبرى ورقم 175 (1994) بشأن العمل بعض الوقت.

132- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق، وفقاً لما هو مخطط، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 (1983) بشأن التأهيل المهني واستخدام المعوقين. وستقدر اللجنة تلقي أي معلومات من وزارة العمل، في التقرير الدوري التالي، بشأن القضايا التي بتت فيها المحاكم بموجب التشريعات الخاصة بالعجز.

133- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تتضمن جمع البيانات، وسن التشريعات ذات الصلة، وتنظيم دورات تدريبية لتوعية قوات الشرط ة وجهاز القضاء، وإنشاء ملاجئ للنساء المتعرضات للضرب، وشن حملات لزيادة وعي الجمهور.

134- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية شاملة منسقة وموحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المتمثلة في الاتجار بالنساء والأطفال واستغلال القُصَّر الجنسي ودعارة الأطف ال.

135- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتصدى بجدية للمشكلة المستمرة المتمثلة في الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين شمال إيطاليا وجنوبها، التي تؤثر تأثيراً سلبياً على أوضاع النساء والشباب والأطفال والفئات المحرومة والمهمشة.

136- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثِّف جهودها لمساعدة من يعيشون دون خط الفقر، وجلهم من النساء.

137- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعالج في تقريرها الدوري التالي مسألة تكاليف العلاج الطبي في إطار النظام المخصخص، والتدابير التي تتخذها لمكافحة الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا النظام بالنسبة لصحة الفئات الضعيفة. وتتطلع اللجنة أيضاً إلى تلقي المزيد من المعلومات عن نتائج آخر خطة صحية وطنية منجزة، وخاصة فيما يتعلق بالمسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة.

138- وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نظام الرعاية الصحية المدعومة لملتمسي اللجوء دون تم ييز.

139- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية، وخطة عمل وطنية، لمعالجة المشاكل الكبيرة المتعلقة بظاهرة ترك المدارس والبطالة في صفوف الشباب.

140- وتود اللجنة أن تتلقى معلومات عن مدى انتشار ظاهرة الأمية الوظيفية في إيطاليا.

141- وفيما يتعلق با لتمويل العام للمدارس الخاصة، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن أي تمويل من هذا القبيل يجب أن يتم بدون تمييز قائم على أيِّ من الأسس المحظورة.

142- وتوصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاعها على تنفيذ هذه الملاحظات الختامية في تقرير إيطاليا الدوري التالي.

مصر

143- نظرت اللجنة في التقرير الأوّلي المقدم من مصر بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.38) وذلك في جلستيها الثانية عشرة والثالثة عشرة المعقودتين في 2 و3 أيار/مايو 2000، واعتمدت، في جلساتها الرابعة والعشرين إلى السادسة والعشرين المعقودة في 11 و12 أيار/مايو 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

144- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لمصر الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وترحب اللجنة أيضاً بالردود ال خطية على قائمة المسائل، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء بين أعضاء اللجنة ووفد الحكومة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الردود التي قدمها الوفد على عدد من المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة كانت غير وافية.

باء - الجوانب الإيجابية

145- تسلم اللجنة بالتقدم العا م الذي أحرزته الدولة الطرف في السنوات الأخيرة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتحديد، تشيد اللجنة بمصر لما أجرت من تحسينات ملحوظة في نظامها التعليمي، على نحو ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وما حققت من إنجازات في مجال محو الأمية، وهي إنجازات تلقت مصر عنها جائزة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

146- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، كاعتماد قانون الخلع الجديد الذي يساهم في تحسين وضع المرأة.

147- وترحب اللجنة بالموقف الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا في مصر باستنادها إلى أحكام العهد لتبرئة عمال السكك الحديدية الذين قدموا للمحاكمة لإضرابهم عن العمل في عام 1986 وإعلانها أنه ينبغي تعديل قانون العقوبات بحيث يسمح بالحق في الإضراب.

148- وتشيد اللجنة ب الدولة الطرف للجهود التي تبذلها لضمان التنفيذ الفعال للحق في الصحة، خاصة بإقامة شبكة من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أرجاء البلد، بما في ذلك في المستوطنات الحضرية والريفية النائية.

149- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد اتخذت تداب ير جديدة وفعالة لإدخال الوقود الصحي والمتلائم مع البيئة، ابتداءً بشبكات النقل العام في المدن الرئيسية التي يشكل فيها التلوث تهديداً خطيراً للحياة والصحة.

150- وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لعقد الحلقة الدراسية الإقليمية العربية المعنية بحقوق الإنسان والتنم ية في القاهرة في حزيران/يونيه 1999، وتلاحظ أن الحكومة وضعت، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعاً نموذجياً لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وأنه بدأ تنفيذ هذا المشروع في حزيران/يونيه 1999 مع التركيز على الحق في التنمية.

151- وترحب اللجنة كذ لك بتأييد وفد الحكومة للبيان الذي وجهته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية ( ) ، المعقود في سياتل في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي ذكرت فيه اللجنة أنه ينبغي أن تكون الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان من المسائل ذات الأولوية، وأنه ينبغي بالتالي أن تؤخذ في الاعتبار في المفاوضات التجارية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

152- ترى اللجنة أن حالة الطوارئ القائمة في مصر منذ عام 1981 تحد من نطاق تنفيذ الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وأن بعض جوانب برامج التكيف الهيكلي وسياسات التحرير الاقتصادي التي أدخلتها الحكومة في مصر، بالاتفاق مع مؤسسات مالية دولية، تعوق تنفيذ أحكام العهد، خاصة فيما يتعلق بالفئات ال ضعيفة في المجتمع المصري؛ وأن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية، الراسخة بعمق في المجتمع المصري، فيما يتعلق بالنساء والأطفال، تحد من قدرة الحكومة على حماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

153- ويزداد حالياً الشعور بالتفاوت بين الموارد الم تاحة والاحتياجات الفعلية للسكان بسبب الظروف المناخية والجغرافية للبلد والـزيادة السـريعة في السـكان. وتحول هذه العوامل دون التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.

دال - مواضيع القلق الأساسية

154- تأسف اللجنة لعدم وضوح المركز القانو ني للعهد في النظام القانوني القائم في مصر.

155- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد للتباين الكبير في مصر بين الأحكام الدستورية من ناحية والتشريعات والممارسة الوطنية من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالمركز الاجتماعي للمرأة عموما، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأحك ام القانون الجنائي المتعلقة بالزنا، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كذلك، تعرب اللجنة عن قلقها للتباين بين القانون والممارسة فيما يتعلق بعمل الأطفال.

156- وتأسف اللجنة لعدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدول ية.

157- وتأسف اللجنة لعدم موافاتها بمعلومات وإحصاءات موثوقة يمكن بها تقييم الحالة في مصر تقييماً كاملاً فيما يتعلق بجملة أمور منها الفقر، والبطالة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وتعرب اللجنة عن قلقها خاصة لعدم وجود خط للفقر محدد رسميا.

158- وتلاحظ اللج نة مع القلق أنه على الرغم من الخطوات الأولى التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في مصر ومنها تجريم التشويه الذي يقوم به أشخاص غير مؤهلين طبياً خارج المستشفيات فإن هذا الإجراء لا يجعل من ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإ ناث الذي يقوم به الأطباء فعلا إجراميا. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن نسبة النساء ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية لا تزال مرتفعة بشكل مروع: فلقد تبين من إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بلغ نحو 97 في المائة في عام 1 995 ( ) .

159- وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق قانون الخلع الجديد فإنها تلاحظ مع القلق أن هذا القانون يتضمن أحكاماً قد تسيء إلى المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون ال جنسية لا يمنح مركزاً متكافئاً من حيث المواطنية لأطفال المصريات المتزوجات من غير المصريين.

160- وتعرب اللجنة عن عدم ارتياحها لعجز الحكومة الظاهر عن التصدي لمشكلة البطالة الحادة في مصر وكذلك لعدم وضوح حقوق العمال المكفولة بموجب المادة 8 من العهد. وبالتحديد، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم مما خلصت إليه محكمة أمن الدولة العليا من ضرورة تعديل قانون العقوبات بحيث يسمح بالحق في الإضراب عن العمل فإن المادة 124 من قانون العقوبات لا تزال تصف الإضراب بأنه فعل إجرامي. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن قانون العمل الجديد المقترح الذي يتضمن وفقا للتقارير أحكاماً تنتقص من حقوق العمال كمنع اللجان العمالية من التفاوض جماعياً نيابة عن العمال وحرمان العمال من الحق في الإضراب عن العمل بغير موافقة ثلثي الأعضاء في نقابة من نقابات العمال.

161- وتعرب اللجنة عن قلق ها العميق لعدم اتفاق القانون رقم 153 لعام 1999 (قانون الجمعيات والمؤسسات المدنية المسمى "قانون المنظمات غير الحكومية") مع المادة 8 من العهد، وتعارضه مع المادة 55 من الدستور المصري لعام 1971 الذي يؤكد حق المواطنين في تكوين الجمعيات، ويعطي الحكومة رقابة على حق المنظمات غير الحكومية في إدارة أنشطتها الخاصة، بما في ذلك التماس التمويل الخارجي.

162- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم الاهتمام بقدر كاف بمشكلة العنف المنزلي الذي يرتكب ضد النساء وعدم تجريم الاغتصاب في إطار الزوجية.

163- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق للتقارير التي تفيد بأن أطفالاً لا يبلغون 12 سنة من العمر يعملون أكثر من 6 ساعات يومياً في القطاع الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من الحق في التعليم. وتدعي التقارير أيضاً أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة يعملون في محالج القطن في دلتا النيل في ظروف سيئة، بغير طعام أو فترات للراحة، وبغير حماية من القانون المصري، خاصة فيما يتعلق بالإصابة والوفاة بسبب العمل.

164- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشاكل الإسكان الضخمة التي تواجه المصريين، كما اعترف به وفد مصر، والتي تفاقمت بإلغاء الضوابط التنظيمية للإيجارات في مصر وإزاء النقص الحاد في الإسكان المنخفض التكاليف. كذلك، ينفذ الإخلاء القسري للمساكن في المجتمعات الفقيرة مثل قرية الخزافين ومنطقة "عين حلوان" بالقاهرة دون توفير مساكن بديلة أو تعويض. وتعرب اللجنة عن قلقها خاصة لوجود أشخاص في القاهرة غير قادرين على تحمل ت كاليف السكن ويعيشون في المقابر. وتقدر الإحصاءات غير الرسمية عدد هؤلاء الأشخاص بما يتراوح بين نصف مليون ومليون نسمة.

165- وتأسف اللجنة لعدم حصولها على معلومات كافية بشأن حالة الأشخاص المصابين بمرض عقلي وبالعجز، وبشأن النظام القانوني المتعلق بهم، بما في ذلك ضمانات عدم التعسف والإهمال.

166- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت في مصر في مجال التعليم فإن عدم المساواة في الوصول إلى التعليم بين البنين والبنات، وارتفاع معدلات الانقطاع عن التعليم للبنين، وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين، خ اصة النساء، لا يزال قائماً.

167- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق للرقابة الحكومية المفروضة على وسائط الإعلام، وكذلك على الأعمال الأدبية والفنية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

168- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج النظام القانوني للعهد صراحة في النظام القانوني المصري وأن تكفل إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم.

169- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على القيام، بصرف النظر عن الإعلان الذي صدر بشأن التصديق على العهد، باستعراض شامل لتشريعاتها في أقرب وقت ممكن بغية تعديل القوانين التي تتعارض مع الأحكام الواردة في دستورها وفي العهد.

170- وتوصي اللجنة بشدة بأن تؤخذ الالتزامات التي تقع على عاتق مصر بموجب العهد في الاعتبار في كافة جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم الإخلال بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة بحقوق الفئات الضعيفة.

171- وتوصي اللجنة بشدة بوضع خطة عمل مستوفاة لحقوق الإنسان في مصر، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا ( ) ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن ترفق نسخة من هذه الخطة في تقريرها الدوري الثاني الذي ستقدمه إلى اللجن ة.

172- وتحث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إنشاء مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تتفق تماماً مع مبادئ باريس ( ) .

173- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على التماس المساعدة، بما في ذلك التعاون الدولي، من أجل جمع الإحصاءات والمعلومات اللازمة لوضع استراتيجيات فعا لة لمواجهة المشاكل من قبيل البطالة، والفقر، والإسكان، والإخلاء القسري للمساكن.

174- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على التصدي لمشكلة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كمسألة ذات أولوية بغية التحرك بنشاط نحو القضاء نهائياً على هذه الممارسة في البلد. وتشجع اللجن ة الحكومة على التماس المساعدة الفنية من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

175- وتوصي اللجنة بأن تعيد الحكومة النظر في أحكام قانون الخلع الجديد بغية إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والتي تسيء إليها. وتوصي اللجنة أيضاً بتعديل قانون الجنسية الذي يميز ضد الأطفال الذين يولدون لمصريات متزوجات من غير المصريين.

176- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بناء على التزاماتها بموجب المادة 8 من العهد وبمقتضى دستور مصر، اللذين يؤكدان حق الموطنين في تشكيل جمعياتهم، العمل على تعديل القانون رقم 153 أو إلغائه.

1 77- وينبغي أن تعزز الدولة الطرف الاستراتيجيات والبرامج التي ترمي إلى مكافحة العنف المنزلي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم الاغتصاب في إطار الزوجية وكذلك على مكافحة هذه المشكلة عن طريق حملات الإعلام والبرامج التعليمية.

178- وتحث اللجنة ال دولة الطرف على اتخاذ خطوات لتوفير قوانين أشد صرامة للعمل من أجل حماية الأطفال من الأوضاع التعسفية للعمل وكذلك على اتخاذ تدابير فورية للقضاء على عمل الأطفال غير المشروع.

179- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وخطة عمل لمواجهة النقص الحاد في الم ساكن وعلى بناء أو توفير وحدات سكنية منخفضة الإيجار، خاصة للفئات الضعيفة والمنخفضة الدخل. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد وتشير إلى تعليقيها العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 1 1 من العهد) ورقم 7 (1997) بشأن حالات الإخلاء القسري للمساكن، الصادرين لتوجيه السياسات الحكومية في مجال الإسكان.

180- وتحث الحكومة الدولة الطرف على ضمان عدم التمييز في قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وكذلك على ضمان ات فاقها اتفاقاً كاملاً مع المبادئ التوجيهية المعتمدة في التشاور الدولي الثاني المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان المعقود في أيلول/سبتمبر 1996 ( ) .

181- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري الثاني عن الم صابين بمرض عقلي، بما في ذلك عن عدد المودعين منهم بالمستشفيات، والمرافق المتاحة لهم، والضمانات القانونية لحماية المرضى من التعسف والإهمال.

182- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمواجهة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتبر أسباباً جذر ية لمشكلة عدم المساواة في الوصول إلى التعليم، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة للبنين، وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين، خاصة النساء. وترجو اللجنة الاهتمام بوجه خاص بهذه المسائل في التقرير المقبل.

183- وتطلب اللجنة إلى حكومة مصر أن تحترم الحرية الواجبة للأنشطة الترفيهية، بما في ذلك في وسائط الإعلام، طبقاً لما ورد في الفقرة 3 من المادة 15 من العهد.

184- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات مستوفاة، بما في ذلك إحصاءات، عن البطالة، وحالة المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والفقر، وا لإسكان، والأشخاص الذين لا مأوى لهم في التقرير الدوري الثاني الذي ينبغي تقديمه في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2003.

185- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن بين مواطنيها.

جمهورية الكونغو

186- نظرت اللجنة في حالة إعم ال جمهورية الكونغو للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد وذلك في جلستيها السادسة عشرة والسابعة عشرة المعقودتين في 5 أيار/مايو 2000 واعتمدت، في جلستيها الحادية والعشرين والثانية والعشرين المعقودتين في 9 و10 أيار/مايو 2000، الملاحظات الختا مية التالية.

ألف – استعراض تنفيذ العهد في الدول الأطراف التي لم تقدم أية تقارير

187- قررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها السابعة، أن تشرع في النظر في حالة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة في عدد من الدول الأطراف التي لم تكن قد أوفت بعد بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد رغم مطالبتها بأن تفعل ذلك مرات عديدة.

188- وبموجب نظام تقديم التقارير المنشأ بمقتضى العهد، تقدم الدول الأطراف تقاريرها إلى هيئة الرصد المختصة، أي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن خلالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن التدابير المعتمدة والتقدم المحرز والصعوبات المواجهة في الوفاء بالالتزامات بإعمال الحقوق المعترف بها في العهد. وبالإضافة إلى أن عدم وفاء أية دولة طرف ب التزاماتها المتصلة بتقديم التقارير يشكل إخلالاً بأحكام العهد، فإنه يشكل أيضاً عقبة خطيرة تعترض أداء اللجنة لوظائفها. ومع ذلك، يتعين على اللجنة أن تؤدي دورها الإشرافي ويجب عليها أن تفعل ذلك استناداً إلى جميع المعلومات الموثوقة المتاحة لها.

189- وبالتالي فإن ه في الحالات التي تتخلف فيها حكومة من الحكومات عن تزويد اللجنة بأية معلومات عن وفائها بالتزاماتها بموجب العهد، يتعين على اللجنة أن تبني ملاحظاتها على أساس مجموعة متنوعة من المواد التي ترد من مصادر حكومية دولية وغير حكومية على السواء. وفي حين أن المصادر الأ ولى توفر بصورة رئيسية معلومات إحصائية ومؤشرات اقتصادية واجتماعية هامة، فإن المعلومات التي يتم جمعها من المؤلفات الأكاديمية ذات الصلة ومن مصادر المنظمات غير الحكومية ومن الصحافة تتخذ، بحكم طبيعتها، منحى أكثر انتقاداً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلدان المعنية. وفي ظل الظروف العادية، يؤدي الحوار البناء بين الدولة الطرف المقدمة للتقرير واللجنة إلى إتاحة فرصة للحكومة لكي تعرض وجهات نظرها وتسعى إلى دحض أية انتقادات توجه إليها وأن تثبت للجنة بأن سياستها العامة متوافقة مع متطلبات العهد.

با ء - مقدمة

190- ولئن كانت اللجنة تتفهم بالكامل الصعوبات التي تواجهها جمهورية الكونغو حالياً في جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب العهد، فإنها تذكّر بأن جمهورية الكونغو قد دخلت طرفاً في العهد منذ 5 كانون الثاني/يناير 1984 ولكنها لم تقدم بعد تقريرها الأولي.

191- وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى في جلستيها السادسة عشرة والسابعة عشرة، حيث استطاعت اللجنة أن تجري معه حواراً بناءً. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لما تحلى به هذا الوفد الكونغولي من رحابة صدر وصراحة في ردوده على الأ سئلة التي وجهها إليه أعضاء اللجنة وما أبداه من استعداد لتقديم كل ما يمكنه تقديمه من معلومات. إلا أن اللجنة تود أن تشدد على أن حضور الوفد وحواره مع اللجنة لا يمكن أن يعتبرا، في غياب تقرير كتابي، وفاء من الدولة الطرف بالتزامها بتقديم تقرير كتابي حسبما تقتضيه المادتان 16 و17 من العهد.

192- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الحالة العامة الصعبة في جمهورية الكونغو، فإنها ترى أنه من الضروري أن تقصر ملاحظاتها الختامية على تقييم للحوار الذي أجرته مع الوفد فيما يتصل بالحالة الراهنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ف ي هذا البلد. كما ترى اللجنة أن ملاحظاتها الختامية لا يمكن أن تكون إلا ذات طابع أولي، وذلك بالنظر إلى تخلف الدولة الطرف عن تقديم تقرير كتابي، فضلاً عن الحاجة إلى تقديم المساعدة التقنية إلى الدولة الطرف من أجل تمكينها من الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير.

ج يم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

193- تحيط اللجنة علماً بالاضطرابات السياسية العنيفة التي نكبت بها جمهورية الكونغو من حين إلى آخر منذ استقلالها. ولقد كان لهذه الاضطرابات السياسية آثار فاجعة على الحالة في هذا البلد بصفة عامة، وعلى التمتع بحقوق ا لإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بصفة خاصة.

194- كما تضع اللجنة في اعتبارها ما حدث من تشريد واسع النطاق للسكان نتيجة لأعمال العنف التي حدثت خلال الحرب الأهلية في الفترة 1997-1999، مما أدى إلى تصدع خطير في عمل أجهزة الدولة، وفي الخ دمات العامة، وفي النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار التي تسببت بها الحرب الأهلية قد بلغت نحو 5 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2000.

195- كما أن اللجنة تدرك الآثار السلبية لتقلب عائدات النفط والسياسات الإنمائية التي تنتهجها الدولة على الوضع المالي الراهن لجمهورية الكونغو.

196- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء حجم الديون الخارجية لهذا البلد التي قدرت بما يزيد عن 5 مليارات دولار في نهاية عام 1998، مما يعني أن مستوى الدين للفرد الواحد في هذا ال بلد الذي يبلغ عدد سكانه 2.9 مليون نسمة يصل إلى 700 1 دولار.

دال- الجوانب الإيجابية

197- تلاحظ اللجنة بارتياح أنه تم التوقيع على اتفاقين لوقف العمليات الحربية بين الحكومة ومختلف مجموعات الميليشيات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 1999، ومن ثم فإن اللجنة تعرب عن أملها أن تؤدي عملية المصالحة الوطنية التي شُرع فيها إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وإتاحة التوصل إلى قدر أكبر من الاحترام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

198- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بالتصديق على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال العمل، وهي اتفاقيات منظمة العمل رقم 81 (1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، ورقم 98 (1949) بشـأن تطبيـق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ورقـم 100 (1951) بشأن المساواة في أجور العام لين والعاملات عن العمل المتساوي، ورقم 105 (1957) بشأن إلغاء العمل الجبري، ورقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، ورقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 155 (1981) بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل.

199- وتعرب اللجنة عن ارتياحه ا لعودة عدد كبير من الأشخاص المشردين داخلياً إلى أماكنهم الأصلية، وتأمل أن تتواصل هذه العملية بطريقة سلمية.

200- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه، بناء على طلب من الحكومة، تقوم وكالات متخصصة مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظ مة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساعدة جمهورية الكونغو في معالجة مشاكلها الهائلة، على النحو التالي:

(أ) في عام 1998، قرر صندوق النقد الدولي منح جم هورية الكونغو قرضاً خاصاً قدره 10 ملايين من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها في الانتعاش من آثار النزاع؛ كما أوضح صندوق النقد الدولي أن الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية يتصدر قائمة أولويات الإنفاق؛

(ب) اضطلعت منظمة الصحة العا لمية بعدد من الأنشطة الإنسانية التي تتصل بجملة مجالات منها عمليات المراقبة الطارئة للأوبئة في 21 منطقة يقيم فيها الأشخاص المشردون داخلياً في برازافيل؛ وتقديم الدعم التقني لمشاريع إمدادات المياه والمرافق الصحية وتوفير الأدوية الأساسية؛ وتقديم الدعم التقني لتنقية مخزونات الدم من التلوث وتوفير إمدادات الدم غير الملوث؛

(ج) تعكف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حالياً على تنفيذ أربعة مشاريع تشغيلية في جمهورية الكونغو منها ثلاثة مشاريع تتصل ببرامج التعاون التقني بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة فيما يتعلق ب توفير المدخلات الزراعية الملحة وإعادة إرساء النظم الإحصائية الزراعية ودعم سن التشريعات بشأن الثروة الحيوانية. أما المشروع الرابع فيتعلق بتوفير المدخلات الزراعية الملحة ودعم أعمال التنسيق بتمويل من حكومة السويد.

هاء – مواضيع القلق الرئيسية

201- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قيام حكومة الرئيس دينيس ساسو - نغويسو بإلغاء الدستور في تشرين الأول/أكتوبر 1997، مما أدى إلى حدوث فراغ قانوني أضر بتمتع مواطني جمهورية الكونغو بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما القانون الأساسي الذي اعتمد ليحل محل الدستور فلا يمكن أن يكفل التمتع بهذه الحقوق.

202- كما تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التمييز الذي يمارس ضد المرأة. فقوانين الزواج والأسرة تنطوي على تمييز صريح ضد المرأة. من ذلك مثلاً أن الزنا يعتبر غير مشروع في حالة المرأة ولكنه يجاز، في ظروف معينة، في حالة الرجل؛ وبي نما ينص القانون على أن الزوجة تحصل على ما نسبته 30 في المائة من تركة زوجها، فإن ما يحدث عملياً هو أن الزوجة كثيراً ما تفقد جميع حقوقها في الميراث. كما أن أعمال العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب والضرب، منتشرة على نطاق واسع ولكن قلما يبلغ عنها. ولا توجد نص وص قانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال. يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أن قانون الكونغو يقر مبدأ تساوي الأجر عن العمل المتساوي، فإن هناك نقصاً في نسبة العاملات في القطاع الرسمي، فضلاً عن أن هؤلاء العاملات يتعرضن لأنماط من التمييز في مجال الترقية. كما أن النساء في المناطق الريفية يواجهن أوضاعاً غير مواتية بصفة خاصة فيما يتصل بفرص التعليم والعمل، بما في ذلك الأجور.

203- وقد تبين للجنة وجود نمط مماثل فيما يتعلق بالأقليات الإثنية. فالأقلية البيجمية لا تتمتع بمعاملة متساوية في المجتمع الذي تهيمن عليه أغلبية البانتو. وأفراد الأقلية البيجمية مهمشون إلى حد بعيد في مجالات العمل والصحة والتعليم وهم يعتبرون عادة أدنى مرتبة من الناحية الاجتماعية.

204- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدد من القضايا ذات الصلة بالعمل في الكونغو. فنتيجة لإلغاء الدستور، توقف سريان العديد من الأحكام ا لدستورية المتعلقة بالحق في العمل وفي التمتع بظروف عمل منصفة ومواتية، كتلك الأحكام التي تحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في أعمال السخرة أو العمل الاستعبادي، والأحكام المتصلة بدفع أجور معقولة، وبدفع الأجور عن أيام العطل والإجازات، والأحكام الت ي تفرض حدوداً قانونية لساعات العمل المسموح بها.

205- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يترتب على أعمال العنف، وتشريد السكان، وتعطل أنشطة الإنتاج والتسويق من آثار سلبية على الإمدادات الغذائية، حسبما لاحظته منظمة الأغذية والزراعة. ومن المتوقع لحجم الاحتياجات من واردات القمح والأرز والحبوب أن يصل في عام 2000 إلى نحو 000 140 طن، وهو ما يشكل نحو 97 في المائة من مجموع الاستهلاك. ويبين تقرير التنمية البشرية، 1999 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن كمية الغذاء التي يستهلكها الفرد يومياً في جمهورية الكونغو بلغت في ذلك العام 107 2 سعرة حرارية، وهو مستوى أدنى من مثيله في البلدان المصنفة في فئة البلدان ذات المستوى المتدني من حيث التنمية البشرية (145 2 سعرة حرارية). ولقد تزايدت نسبة السكان الذين يعانون من نقص في التغذية ضمن مجموع السكان من 25 في المائة في الفترة 197 9-1981 إلى 34 في المائة في الفترة 1995-1997.

206- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تدني مستوى الصحة في جمهورية الكونغو. فقد أخذ تفشي مرض متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) يصيب أعداداً كبيرة جداً من سكان البلد، بينما أسفرت الأزمة المالية المستمرة عن حدوث نقص شديد في الأموال اللازمة لتوفير الخدمات الصحية العامة ولتحسين الهياكل الأساسية لتوفير إمدادات المياه والمرافق الصحية في المناطق الحضرية. وقد أسفرت الحرب عن أضرار جسيمة أصابت المرافق الصحية في برازافيل. وتشير دراسة مشتركة أجرتها منظمة الصحة العال مية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن مرض الإيدز إلى أن نحو 000 100 شخص من مواطني الكونغو، بما في ذلك ما يزيد عن 000 5 من الأطفال، كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب في بداية عام 1997. ويعتقد أن ما يزيد عن 000 80 شخص قد توفوا بسبب إصابتهم بمر ض الإيدز، ويذكر أن 000 11 شخص قد توفوا في عام 1997 وحده. ويقال إن نحو 000 45 طفل قد فقدوا إما أمهاتهم أو كلا الوالدين نتيجة لتفشي هذا المرض.

207- وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي أمراض مثل الكوليرا والإسهال نتيجة لأعمال العنف وما ترتب عليها من عمليات تشريد واسعة النطاق. وعلاوة على ذلك، وبسبب تصدع الهياكل الأساسية في هذا البلد، بما في ذلك هياكل النقل والاتصالات، فإن منظمات المعونة الإنسانية لا تستطيع الوصول إلا بشكل محدود إلى المناطق التي توجد فيها جماعات المشردين خارج برازافيل.

208- كما أن ال لجنة تشعر باستياء بالغ إزاء حالة النظام التعليمي في الكونغو. فعلى الرغم من أنه كان لدى الكونغو نظام تعليمي متطور جداً، فإن مستوى هذا النظام قد تدهور على نحو خطير نتيجة لسوء الإدارة الاقتصادية، ونقص الموارد، والاضطرابات السياسية. ولقد أشار الوفد الكونغولي إ لى انخفاض عدد الأطفال في المدارس، وإلى وجود نقص في أعداد المدرسين وفي المواد التعليمية، وإلى أن مباني المدارس قد أصبحت في حالة يرثى لها.

واو - الاقتراحات والتوصيات

209- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى أن العهد يفرض على جميع الدول الأطراف التزاماً قانونياً بأن تقدم تقاريرها الأولية والدورية، وأن جمهورية الكونغو ما برحت تخل بهذا الالتزام منذ سنوات عديدة.

210- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد دستور من أجل ضمان تمتع شعب الجمهورية، وبخاصة أشد فئات المجتمع ضعفاً وتهميشاً، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل، في جملة أمور، حظر التمييز، والقضاء على استخدام الناس في أعمال السخرة أو العمل الاستعبادي، وبخاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وتهيئة الظروف المفضية إلى التمتع بالحق في العمل، مثل تساو ي الأجور عن العمل المتساوي للرجال والنساء على السواء. وتود اللجنة أن توضح أن هذه القضايا ينبغي أن تعرض على منظمة العمل الدولية التي تقوم حكومة جمهورية الكونغو حالياً بالتفاوض معها بشأن تدابير المتابعة المتصلة بالاتفاقيات التي تم التصديق عليها مؤخراً وبشأن ما يمكن الاضطلاع به من برامج في مجال التعاون التقني.

211- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة مشكلة الفوارق التي تؤثر على النساء في المجتمع، بغية إزالتها بوسائل من بينها اعتماد وإنفاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة.

212- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير من أجل دمج أفراد الأقلية البيجمية دمجاً كاملاً في مجتمع الكونغو بحيث يتسنى لهم أن يتمتعوا تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

213- كما أن اللجنة تحث بقوة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام فوري للحالة الصحية الخطيرة في هذا البلد وعلى اتخاذ إجراءات لمعالجتها بغية استعادة الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الحضرية والريفية على السواء، ومنع ومكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وغير ذلك من الأمراض السارية مثل الكوليرا والإسهال. كما أن اللجنة تشجع الحكومة على ا لعمل الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن مرض الإيدز في ما تبذله من جهود للتصدي لهذه المشاكل.

214- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام الواجب لإعادة تأهيل الهياكل الأساسية التعليمية من خلال تخصيص الموارد الضرورية لتغطية تكاليف مرتبات المدرسين، والمواد التعليمية، وإصلاح المباني المدرسية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب تحفظها على الفقرتين 3 و4 من المادة 13 من العهد.

215- إن الوكالات المتخصصة مدعوة، وفقاً للمادتين 2(1) و23 من العهد، إلى موافاة اللجنة بمعلومات وتعليقا ت إضافية فيما يتصل بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى التمتع بها في جمهورية الكونغو.

216- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الوكالات والبرامج المختصة فيما يتصل بإتاحة الخدمات الاستشارية والتعاون التقني بشأن صياغة وتنفيذ خطة عمل متماسكة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وينبغي لهذه الخطة أن تشتمل على آليات فعالة لرصد وتقييم إنجازها.

217- وتؤيد اللجنة الطلب الذي وجهته الحكومة إلى منظمة الأغذية والزراعة من أجل وضع برنامج خاص للأمن الغذائي لتيسير إم كانية الحصول على الغذاء من خلال تنفيذ مشاريع زراعية صغيرة ومنخفضة التكلفة. وتلاحظ اللجنة أنه من المعتزم القيام في المستقبل القريب بإيفاد بعثة جديدة معنية بصياغة المشاريع لكي تدعم الفريق الوطني في الأعمال التحضيرية الأولية الخاصة بوضع مثل هذا البرنامج. ويمك ن لجمهورية الكونغو أن تستفيد أيضاً من مبادرة منظمة الأغذية والزراعة بشأن التعاون بين بلدان الجنوب، وهي مبادرة تشتمل على تبادل المعارف والخبرات الفنية والتجارب بين البلدان النامية.

218- وتوصي اللجنة بأن تستفيد حكومة جمهورية الكونغو من الخدمات الاستشارية الت ي توفرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بحيث يتسنى لها أن تقدم، في أقرب وقت ممكن، تقريراً شاملاً عن تنفيذ العهد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي أعدتها اللجنة، مع التشديد بصفة خاصة على القضايا المثارة والشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات ا لختامية.

219- وتتطلع اللجنة إلى تلقي التقرير الأولي من جمهوري ة الكونغو وتأمل أن تجد الحكومة في الحوار البناء مع اللجنة، فضلاً عن المعلومات المقدمة من مختلف الوكالات المتخصصة والبرامج، ما يفيدها ويساعدها في الوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في العهد.

الدورة الثا لثة والعشرون

الأردن

220- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من الأردن بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.17) وذلك في جلساتها الثلاثين إلى الثالثة والثلاثين المعقودة في 15 و16 آب/أغسطس 2000، واعتمدت، في جلستها الخمسين المعقودة في 29 آب/أغسطس 2000، الم لاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

221- ترحب اللجنــة بتقديم التقريــر الدوري الثاني للدولة الطرف وبردودها الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/JOR/1). ولئن كانت اللجنة تقدر جهود الوفد في سبيل التصدي للأسئلة المطروحة فإنها تأسف مع ذلك لكون بعض هذه الأسئل ة لم يُرد عليها ردا مرضيا.

باء - الجوانب الإيجابية

222- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود المستدامة التي بذلتها الدولة الطرف بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتحديث الهيكل السياسي والاجتماعي في الأردن آخذة بعين الاعتبار التزاماتها بموجب العهد.

223- وكبرهان على ال تزام الأردن بتعزيز حقوق الإنسان لشعبها، ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان وتلاحظ مختلف المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان.

224- وتلاحظ ال لجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تؤوي عدداً كبيراً نسبياً من اللاجئين وتتمتع بسجل حسن فيما يتعلق باحترام التزاماتها الدولية في هذا الشأن والامتثال لهذه الالتزامات.

225- وترحب اللجنة بالمرسوم الصادر في آذار/مارس 2000 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

226- وترحب اللجنة بالإنجازات الهامة للدولة الطرف في مجال الصحة برغم ما تعانيه من المشاكل الاقتصادية. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص التقدم الذي حققته الدولة الطرف في بلوغ العديد من الأهداف المنصوص عليها في خطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونما ئه في التسعينات الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي المعني بالأطفال الذي عقد في نيويورك عام 1990.

227- وترحب اللجنة كذلك بالتزام الدولة الطرف بتحسين فرص الحصول على التعليم وخاصة بالنسبة للفتيات.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

228- تحيط اللجنة عل ماً بالعدد الكبير نسبياً من اللاجئين الذين يعيشون منذ عام 1948 داخل حدود الدولة الطرف وبأثر النزاعات المستمرة التي تشهدها المنطقة في قدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي والثقافي للبلد.

229- وتلاحظ اللجنة تأثير ندرة المياه في الأردن على قدرتها على الوفاء بالتز اماتها بموجب العهد.

دال – مواضيع القلق الرئيسية

230- بالرغم من أن المفروض أن تكون للعهد قوة القانون وأن تكون له الأسبقية على كافة التشريعات ما عدا الدستور، تلاحظ اللجنة أن 25 سنة قد انقضت منذ التصديق عليه إلا أنه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

231- ويساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف اهتمت اهتماماً ضئيلاً بإدراج الأحكام ذات الصلة من العهد في تشريعاتها.

232- وعلى حين تلاحظ اللجنة المعلومات المفصلة المقدمة في التقرير بشأن الأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة بتنفيذ العهد، فإنها تأسف لعدم كفاية المعلومات الواردة في التقرير بشأن فعالية هذه التدابير. وعلاوة على ذلك، فإن غياب المعلومات عن الشكاوى المتعلقة بانتهاكات هذه الحقوق وكذلك انعدام ذكر الدعاوى القانونية بهذا الشأن قد ينمان عن انخفاض مستوى الوعي بالعهد في صفوف القضاة والمحامين وعامة الجمهور.

233- ويساو ر اللجنة قلق إزاء المواقف التقليدية والنمطية من دور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في المجتمع الأردني.

234- ويساور اللجنة القلق إزاء المعاملة التمييزية في ظل القانون المدني التي تجسدها، على سبيل المثال، القيود المفروضة على حق المرأة الأردنية المتزوجة من أجن بي في أن تمنح جنسيتها لأطفالها.

235- وعلى الرغم من إنشاء وحدة حماية الأسرة وغيرها من الجهود الرامية إلى التصدي للعنف المنزلي، تظل اللجنة تشعر بالقلق من أن العنف الموجه ضد المرأة يظل مشكلة خطيرة في الأردن. وتلاحظ اللجنة مع القلق، بصورة خاصة، أن اغتصاب الزوج لزوجته لا يشكل جريمة.

236- وتبدي اللجنة قلقها من أن الجرائم ضد المرأة التي تُقترف باسم الشرف لا يعاقب عليها مرتكبوها.

237- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المستويات المرتفعة نسبياً للبطالة والفقر في البلد.

238- ويساور اللجنة القلق من أن العمال غير الأردنيي ن مستبعدون من أحكام الأجر الأدنى، ومحرومون من المشاركة في أنشطة النقابات، ومستبعدون من نظام الضمان الاجتماعي.

239- ويساور اللجنة القلق من أن قانون العمل لعام 1996 لا يوفر أي حماية للأشخاص العاملين في المشاريع التي تملكها الأسر والمشاريع الزراعية والعمل داخ ل المنازل. وتشتد الحاجة إلى الحماية فيما يتعلق بالذات بالعمل في هذه المجالات بسبب ما تنطوي عليه في كثير من الأحيان من ظروف عمل خطرة وبسبب كون العاملين فيها هم من الإناث والأطفال في أغلب الأحيان.

240- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء البعد الذي تتخذه القيود المفر وضة على حق المستخدمين في القطاع العام، ولا سيما العاملين في الخدمات الصحية والتعليمية، في الاشتراك في الأنشطة النقابية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن المادة 100 من قانون العمل تنفي حق العمال في الإضراب.

241- وتبدي اللجنة قلقها إزاء حالات الإخلاء القسري، وخاصة في المناطق الحضرية الرئيسية من البلد.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

242- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بنشر العهد في الجريدة الرسمية واتخاذ التدابير اللازمة لجعله قابلاً للإنفاذ في المحاكم، بما فيها محاكم الدرجة الأولى.

243- وتوصي اللجنة ال دولة الطرف برصد وتقييم تنفيذ التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان. ويرجى من الدولة الطرف أن تعمد، في تقاريرها اللاحقة، إلى تضمينه معلومات بشأن ما يلي: آليات تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات ومقاضاة الأشخاص؛ ووضع الإحصاءات المتعلقة بما يصدر لاحقاً من أحكام وتنفيذها .

244- ووفقا للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (9) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على إعداد وصياغة خطة عمل وطنية شاملة لأداء واجباتها بمقتضى ما عليها من الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمنبثقة عن صكوك تشمل العهد، وذلك من خلال عملية مفتوحة و تشاورية. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري الثالث نسخة من خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعلومات عن تنفيذها.

245- وتشدد اللجنة على أهمية إنشاء مؤسسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (10) . وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

246- وفي حين تسلم اللجنة بصعوبة الظروف الاقتصادية السائدة في الأردن فإنها تشدد مع ذلك على أن تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب النظر في جملة من القضايا التي تشمل التوزيع العادل للموارد المتوفرة حالياً. وتشدد اللجنة على أن الدولة الطرف مسؤولة عن كفالة وصول تلك الموارد إلى الفئات المستضعفة وتوصي بأن تضمن تكافؤ توزيع الموارد على المستويين الوطني والمحلي.

247- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بقوة بأن تؤخذ في الاعتبار الواج بات التي يمليها العهد في كافة جوانب المفاوضات التي تجريها الدولة الطرف مع المؤسسات المالية الدولية لتضمن عدم المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات المستضعفة بصورة خاصة.

248- وتوصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف نظامها القانوني الأسس المحرمة للتمييز وفقاً للمادة 2 (2) من العهد، ولا سيما العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

249- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات القانونية ال فعالة لمنع التمييز بسبب الجنس في كافة الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياة الثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة من قبيل الحملات التثقيفية العامة الشاملة لمنع ومكافحة المعاملة التمييزية والمواقف الاجتماع ية السلبية في هذا الصدد، ولا سيما داخل الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في تقاريرها اللاحقة بيانات مقارنة عن مستويات العمالة، بما في ذلك تمثيل المرأة في مختلف المستويات الإدارية وفي مجالات من قبيل إنفاذ القوانين والمهن القانونية والقضائية، تبين التطورات المسجلة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

250- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجرِّم اغتصاب الزوج لزوجته وتقرر العقوبات الملائمة بحق مَن يقترف هذا الاغتصاب. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الحاجة إلى وضع الإجراءات والآليات المناسبة لتلقي الشكاوى ورصد الحالات التي تنطوي على تجاوزات والتحقيق فيها والمقاضاة بشأنها. ويجب إيلاء اهتمام لمعالجة وإزالة الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تمنع الضحايا من التماس المساعدة. ويلزم تعزيز البرامج الرامية إلى إعادة تأهيل وإدماج الضحايا في المجتمع.

251- وتوصي اللجنة بأن تكفل الد ولة الطرف حصول وحدة حماية الأسرة على ما يكفي من الموارد وبتعزيز قدرتها وتوسيع نطاق خدماتها بحيث تشمل كافة المناطق في البلد. وتوصي اللجنة بتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعمال القائمين بالرعاية والقضاة والمهنيين الصحيين على تعيين وتبليغ وإدارة الحالات التي تنطوي على التجاوزات. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف دعم مبادرات المجتمع المدني والتعاون مع هذه المبادرات التي تشمل إقامة خطوط هاتفية مباشرة وتوفير المآوي وخدمات المشورة.

252- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى إلغاء المادة 340 م ن قانون العقوبات.

253- وتوصي اللجنة بتعديل قانون العمل بحيث يضمن كون العاملين في المشاريع التي تملكها الأسر والأنشطة الزراعية والعمل في المنازل يحظون بحماية فعالة، وتوسيع عمليات التفتيش لتشمل هذه المجالات.

254- وتشدد اللجنة على أن حق النقابات في أن تعمل بح رية لا يخضع لأية قيود غير "تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمشي القيود التي يتضمنها قانون العمل تمشياً كاملاً مع الم ادة 8 من العهد.

255- ولتمكين الدولة الطرف من رصد امتثالها للمادة 11 من العهد، المتعلقة بالحق في الغذاء، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بصورة منتظمة بجمع بيانات عن سوء التغذية، ولا سيما سوء تغذية الأطفال. ويرجى من الدولة الطرف توفير معلومات في هذا الشأن في تقر يرها الدوري الثالث.

256- ووفقاً للمادة 11 من العهد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على منع حدوث أي إخلاء قسري. وتوصي اللجنة بأن تشتمل إجراءات وبرامج إعادة التوطين على التسجيل وتسهيل إعادة تأهيل الأسرة بصورة شاملة وتكفل الحصول على الخدمات الأساسية. وتوصي اللجنة ب أن تضع الدولة الطرف في الاعتبار الواجب تعليقي اللجنة العامين رقم 7 (1997) بشأن حالات الإخلاء القسري ورقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم.

257- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برنامجاً متواصلاً لنشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ العهد على عامة الجمهور وال مجتمع المدني والإدارات بجميع قطاعاتها ومستوياتها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها وتضع برامج تدريبية منهجية ومتواصلة بشأن أحكام العهد لفائدة مجموعات المهنيين بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون الحكوميون المحليون.

258- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر ملاحظاتها الختامية هذه على نطاق واسع في الأردن وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري الثالث المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003.

منغوليا

259- نظرت اللجنة في التقرير ال دوري الثالث المقدم من منغوليا بشأن تنفيذ العهد (E/1994/104/Add.21) وذلك في جلساتها الرابعة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين المعقودة في 17 و18 آب/أغسطس 2000، واعتمدت، في جلستها التاسعة والأربعين المعقودة في 28 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

260- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث المقدم من منغوليا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وتأسف اللجنة أسفاً شديداً لغياب وفد الدولة الطرف. وهــذا الغيـاب يؤسف له بصورة خاصة لأن الدولة الطرف قدمت معلومات كي تنظر فيها اللجنة. وكان من شأن إجراء حوار بناء مع الوفد أن يمكن اللجنة من أن تفهم فهماً أعمق العمليات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في البلد.

باء- الجوانب الإيجابية

261- تلاحظ اللجنة مع التقدير التحول صوب الديمقراطية في منغوليا والانتخابات الحرة والنـزيهة التي أُجريت في الآونة الأخيرة والتي تعكس إرادة السكان.

262- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وتلاحظ أن الدولة الطرف تتخذ خطوات صوب إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. كما ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأ مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي نتج عنه عدد من المشاريع والأنشطة القيّمة التي تنهض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منغوليا.

263- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي لم تنفك الدولة الطرف تبذلها في سبيل سن تشريع يشكل الأساس لتطبيق معايير حقوق الإنسان. وتثني اللجنة بصورة خاصة على تضمين الدستور حكماً مناهضاً للتمييز يحظر، ضمن جملة أمور، التمييز القائم على السن.

264- وترحب اللجنة بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف فيما يتعلق باعتماد وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تعالج محنة مختلف الفئات الضعيفة، خصوصاً النسا ء والأطفال.

265- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تقيم تعاوناً دولياً بغية حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه سكانها. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص "اتفاق الشراكة من أجل القضاء على الفقر" الذي وقعته الدولة الطرف مع مصرف التنمية الآسيوي. ويتيح هذ ا الاتفاق لمنغوليا أن تسحب 40 مليون من دولارات الولايات المتحدة في السنة من أجل الحد من الفقر، وإتاحة التعليم الابتدائي للجميع وتخفيض معدلات وفيــات الرضع بنسبـة 50 في المائة في عام 2005.

266- وترحب اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف فيما يتعلق بم ختلف المبادرات التعليمية، بما فيها مشروع التعليم عن بُعد غير الرسمي للنساء في منطقة غوبي.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

267- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تعاني في الوقت الحالي من صعوبات كبيرة في عملية الانتقال إلى الاقتصاد السوقي. وتعود هذه ا لصعوبات إلى أسباب منها الوقف المفاجئ لصلاتها مع الاتحاد السوفياتي السابق، وقطع مختلف أشكال المساعدة التي كانت تتلقاها سابقاً، والتي كانت تمثل حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1990. وقد أدى ذلك إلى إغلاق مشاريع الدولة أو تقليص حجمها، وتسب ب في زيادات كبيرة في البطالة وتخفيض المستويات المعيشية بشكل خطير. وأدى التدهور المتزامن في معدلات التبادل التجاري للدولة الطرف في الأسواق الدولية، والأزمة الاقتصادية الآسيوية إلى زيادة تفاقم الحالة الاقتصادية لمنغوليا. وتسلم اللجنة بأن المشاكل المتعلقة بهذ ه القضايا تعرقل بشكل خطير قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

268- وتسلم اللجنة أيضاً بأن الاختلاف القائم بين الموارد المتاحة واحتياجات الناس يزداد تفاقماً بسبب الظروف المناخية الشديدة التي سادت مؤخراً في منغوليا، والتي تشكل أيضاً عائقاً خطيراً أمام التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.

دال- مواضيع القلق الرئيسية

269- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار السلبية للمرحلة الانتقالية على جزء من سكان منغوليا. ووفقاً لأرقام البنك الدولي لعام 1998، يعيش 35 في المائة من السكان تحت خط المعدل المتوسط الوطني للفقر بينما يعيش 18 في المائة في فقر مدقع. كذلك تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن شبكات الأمان الاجتماعي التي أُنشئت للتقليل إلى أدنى حد من أثر العملية الانتقالية لم يكن لها سوى أثر محدود في ا لحد من مدى الفقر وترسخه.

270- ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ما للقيم والممارسات التقليدية السائدة وللفقر من آثار معاكسة على النساء. وتشعر اللجنة بالأسى للافتقار إلى المرافق وعدم فعالية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف المنزلي، الذي يقدر أنه يمس ثلث نساء الب لد. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد النساء الحوامل والمضايقة الجنسية للنساء في أماكن العمل. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لغياب النساء عن المناصب الرفيعة، في العمل وفي الوظائف الحكومية على السواء.

271- وتشعر اللجنة بانزعاج شديد لأن الدولة ال طرف لم تتمكن من تخفيف الآثار الضارة للفقر على الأطفال، وهم يمثلون 42 في المائة من سكان منغوليا. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء نطاق ظاهرة أطفال الشوارع، الذين تقدر أعدادهم في الوقت الحالي ب‍ 000 30 طفل، ويعيش 60 في المائة منهم في أولانباتار في ظروف يرثى لها وب تغذية غير كافية ويتعرضون للمرض، والعنف، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وإساءة استعمال المخدرات والصدمات النفسية.

272- ومن دواعي أسف اللجنة أن تعلم، استناداً إلى معلومات قدمتها الدولة الطرف وعززتها معلومات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن هناك تزايدا ً في انعدام الأمن الغذائي بين الفئات الضعيفة كالأطفال، والعاطلين عن العمل، والأشخاص المسنين، والنساء اللواتي يرأسن أُسراً معيشية، والمتقاعدين، ورعاة القطعان الصغيرة. وتلاحظ اللجنة أن مما يزيد في تفاقم هذه الحالة الخطيرة الجفاف الذي حدث في السنة الماضية وال شتاء القارص في هذه السنة، الذي تسبب في موت ما يزيد على مليوني رأس من الماشية.

273- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء تدهور الحالة الصحية للمنغوليين منذ 1990 وتأسف لأن إنفاق الحكومة في مجال الصحة انخفض في السنوات الأخيرة (وفقاً لتقرير الحكومة، هبط الإنفاق العام ف ي مجال الصحة من 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 1991 إلى 3.6 في المائة في 1998). ومن جملة التحديات التي تواجهها الدولة الطرف الحصول على خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية وبالنسبة للفقراء، والانخفاض النسبي لمتوسط العمر المتوقع، والزيادة في الأمراض غير المعدية والأمراض الانحلالية والأمراض المنقولة عن طريق الجنس، وإساءة استعمال المواد المخدرة، وانتحار الأطفال، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات، لا سيما في المناطق الريفية، ومحدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود اس تجابة على مستوى السياسات العامة لمعالجة تزايد إساءة استعمال المواد المخدرة وانتحار الأطفال والمراهقين.

274- وتلاحظ اللجنة مع القلق الظروف الحاطة بالكرامة التي يواجهها المحتجزون، الذين قيل إنهم يعانون من الاكتظاظ، وعدم كفاية الرعاية الطبية والإجراءات الصحية ، وكذلك من سوء التغذية.

275- وتأسف اللجنة لانخفاض الإنفاق الحكومي في مجال التعليم منذ 1990، والتدهور اللاحق في نوعية التعليم. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وهذا الأمر أكثر شيوعاً بين أسر رعاة الماشية التي يضطر أطفالها إ لى العمل.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

276- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري الرابع، بتوفير معلومات بشأن الوضع الدقيق للعهد في النظام القانوني الوطني المنغولي.

277- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، في أقرب وقت ممكن، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ باريس (10) .

278- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف، في تقريرها الدوري الرابع، نسخة مستوفاة من خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان، يتم إعدادها وفقاً لإعلان وخطة عمل فيينا (9) ، وتقدم تقريراً عن تنفيذها.

279- وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل ا لدولة الطرف التماس التعاون والمساعدة الدوليين، على النحو الوارد في المادتين 2 (1) و23 من العهد، وأن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منغوليا. وتكون اللجنة ممتنة لو حصلت على معلومات، في التقرير الدوري الرابع لمن غوليا، عن حالة "اتفاق الشراكة من أجل القضاء على الفقر" الموقع مع مصرف التنمية الآسيوي.

280- وفيما يتعلق بالفقر، تلاحظ اللجنة الخطة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الوطني للتخفيف من الفقر اللذين وضعتهما الحكومة بغرض الحد من الفقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تخصيص موارد لأحوج النساء، وإبلاغ اللجنة بنتائج جهودها في سياق البرنامجين المذكورين أعلاه في تقريرها الدوري الرابع. وفي هذا الصدد، تود اللجنة تذكير الدولة الطرف بالتزامها، حتى في ظل القيود الشديدة على الموارد، بحماية الفئات الضعيفة في المجتمع، ع لى نحو ما بينته اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد).

281- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ عملياً وبفعالية تشريع العمل الذي يحظر التمييز ضد المرأة في العمل، مثل حظر إقالة النساء الحوامل، وتجريم المضايقة الجنسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات لزيادة الوعي بالعنف المنزلي، وتجريم اغتصاب الزوج لزوجته، وتوفير المآوي للضحايا وإتاحة سبل الانتصاف الملائمة لهم.

282- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل ، على سبيل الاستعجال، تلبية الاحتي اجات الغذائية المباشرة لسكانها بجملة طرق منها المساعدة الإنسانية الدولية، وتلفت انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الفقرة 14 من التعليق العام للجنة رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد).

283- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخ اذ خطوات تكفل أن تتاح تدريجيا للأشخاص الذين يعيشون في مناطق نائية إمكانية أكبر للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتلفت، في هذا الصدد، انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من ال عهد) . وتكون اللجنة ممتنة لو حصلت على معلومات تقوم على أساس المقارنة، في التقرير المرحلي الرابـع للدولة الطرف، بشأن برنامج تنمية قطاع الصحة (1997) الذي يدعمه مصرف التنمية الآسيوي، وكذلك عن التقدم المحرز في تحسين الحالة الصحية وتقديم الرعاية الصحية للسكان.

284- وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى القيام، بنفسها ومن خلال التعاون الدولي، بمعالجة المشكلة التي تواجهها في تحسين نوعية المناهج الدراسية، ومعالجة الصعوبات التعليمية التي تواجه منغوليا، مثل ارتفاع معدلات التسرب فيها.

285- وتطلب اللجنة من الدولة الطر ف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن بين مواطنيها.

286- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتصدى في تقريرها الدوري الرابع لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

287- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع قبل 30 حزيران/يونيه 2003.

ا لسودان

288- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من السودان بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.41) وذلك في جلساتها السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين إلى الحادية والأربعين المعقودة في 18 و21 و22 آب/أغسطس 2000، واعتمدت، في جلستها الثالثة والخمسين المعقودة في 30 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

289- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للسودان، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد لتقديم تاريخ عر ض تقريرها الأولي من تشرين الثاني/نوفمبر 2000 إلى آب/أغسطس 2000، مما يدل على استعداد الدولة الطرف للتعاون مع اللجنة.

290- كذلك ترحب اللجنة بالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/SUD/1) وبالحوار البناء بين وفد السودان الرفيع المستوى وأعضاء اللجنة.

291- غير أن اللجنة تأسف لأن بعض المعلومات المكتوبة والشفوية التي وفرتها الدولة الطرف لم تكن مرضية أحياناً.

باء - الجوانب الإيجابية

292- أحاطت اللجنة علماً على النحو الواجب بالالتزام المعرب عنه للدولة الطرف باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعن التزام ها المعرب عنه بعملية إحلال الديمقراطية، بغرض إقامة حكومة تمثيلية يمكن مساءلتها، بما يعكس تطلعات شعب السودان، وهي نقطة رحبت بها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2000/27 (الفقرة 1(ح)).

293- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أنه، منذ بعثة تقصي الحقائق التي قام بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير في 1999 بناء على دعوة من الدولة الطرف، كان هناك قدر أوسع من حرية التعبير، والصحافة، والتجمع، على نحو ما سلمت به مصادر حقوق الإنسان المختصة، الأمر الذي سهل أيضا إعمال الحقوق الاقتصادية والاجت ماعية والثقافية بموجب العهد.

294- كما تعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مثلا، عن طريق تسهيل بعثة لتقييم الاحتياجات في أيلول/سبتمبر 1999، واكتشاف سبل أخرى يمكن بها أن يجري مزيد من التعاون الملموس بين المفوضية والدولة الطرف، مثل إقامة وجود للمفوضية في البلد.

295- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إعلان دستور السودان، الذي ينص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998، فضلا عن إنشاء المحكمة الدستورية في ني سان/أبريل 1999، وإنشاء لجنة القضاء على اختطاف النساء في أيار/مايو 1999 بالتعاون بين الدولة الطرف والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية.

296- وترحب اللجنة بالاتفاق المبرم عام 1997 لإحلال السلام في السودان، خاصة وأن التقدم نحو التسوية السلمية للنزاع في جنوب السودان سيسهم بدرجة كبيرة في خلق بيئة أفضل لاحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

297- وترحب اللجنة أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية السودانية للقضاء على الممارسات الضارة، فضلا عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير شتى لتحسين مركز المرأة، ولتخفيف أو إزالة بعض العقبات ا لماثلة أمام حريتها في السفر، والحملة النشيطة التي اضطلعت بها الحكومة لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر، وتشجيع المباعدة بين المواليد، والأمومة الآمنة، وحقوق المرأة والطفل والصحة الإنجابية، والتدابير التي اتخذتها لزيادة عدد النساء العاملات في الخدمة الحكومية.

298- وتحيط اللجنة علما بالبيان الذي ألقاه الوفد ومفاده أن الإيرادات من استكشاف النفط وتصديره في جنوب السودان سوف تستخدم في تمويل برامج التنمية الاجتماعية.

299- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ميدان التعليم، وخ اصة إنشاء 16 جامعة جديدة، تقع في كل ولاية من ولايات البلد، وبزيادة التحاق المرأة بجميع مستويات التعليم.

300- كذلك تسلم اللجنة مع التقدير بالعفو العام غير المشروط الذي منحه الرئيس في حزيران/يونيه 2000 لجميع معارضي الحكومة داخل السودان وخارجه.

جيم - ال عوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

301- تأسف اللجنة لأنه، بالرغم من اتفاق إحلال السلام في السودان، ما زال استمرار الحرب في جنوب السودان يؤثر سلبا على تهيئة الظروف التي تؤدي إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء السودان.

302- وتلاحظ اللجنة أيضا مع الأسف أن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة الطرف حاليا، خصوصا مشكلة الديون الخارجية، تزيد من صعوبة بدء العملية التي تمس الحاجة إليها، أي السير في سبيل التحديث وإحلال الديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان للجميع. ولاحظت اللجنة أن ال ديون الخارجية وحدها بلغت ما يزيد على 22 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في 1998، وأن الدولة الطرف، بوصفها بلدا من أقل البلدان نموا، لا تملك موارد كافية للوفاء بالتزاماتها في مجال خدمة الديون.

303- ومن العوامل التي تعوق إعمال الحقوق الاقتصادية والاج تماعية والثقافية ضخامة حجم البلد، والافتقار إلى البنى التحتية، مثل شبكات الطرق، والمستشفيات والمدارس، والحرب الأهلية في الجنوب، والصعوبات الاقتصادية التي سبق ذكرها، كل ذلك أدى إلى تفاقم الصعوبات، مما حال دون قيام الدولة الطرف بمعالجة مشكلة الفقر الواسع الا نتشار معالجة كافية.

دال – مواضيع القلق الرئيسية

304- تلاحظ اللجنة مع القلق أن هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالمركز القانوني للعهد في النظام القانوني المحلي السوداني، بالرغم من أن الدستور يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع م راعاة أن هناك عددا من القوانين التي تنطبق على مختلف مكونات المجتمع السوداني، مثل فئتي المسلمين والمسيحيين وغيرهما من فئات المجتمع.

305- كذلك تلاحظ اللجنة مع القلق ما يبدو من عدم وضوح فيما يتعلق بالمركز المحدد للشريعة الإسلامية وانطباقها، والالتباس الذي يمك ن أن تؤدي إليه في الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تناقض أو تضارب بين التفسير الضيق لتعاليم الشريعة الإسلامية وأحكام القانون التشريعي.

306- وبالرغم من الأحكام الدستورية التي تنص على استقلال القضاء، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن السلطة القضائية لا تزال تفتقر إلى الدرجة اللازمة من الاستقلال لضمان تنفيذ وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

307- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الاختلاف الشاسع في السودان بين الأحكام الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات، من ناحية، وبعض الأحكام القانونية، فضلا عن الأعراف والم مارسات التقليدية، من ناحية أخرى. وثمة مثل صارخ هو المركز المجتمعي والقانوني للمرأة بوجه عام، وانخفاض درجة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأحكام القانون الجنائي والأسري فيما يتعلق بالمساواة في العلاقات الزوجية.

308- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات دقيقة وإح صاءات موثوقة قابلة للمقارنة، مما أعاق تقييمها الكامل للتنفيذ التدريجي للعهد في السودان.

309- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار عمليات اختطاف النساء والأطفال على نطاق واسع التي تقوم بها قبائل مختلفة.

310- وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه ما زالت توجد بعض القيود على حريات الدين والتعبير وتكوين النقابات والتجمع السلمي، مما يعوق تمتع الكثير من السودانيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

311- كذلك تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء استمرار جلد أو ضرب النساء اللواتي يزعم أنهن يرتدين ملابس غير محتشمة أ و اللواتي يبقين في الشارع بعد الغسق، استنادا إلى قانون النظام العام لسنة 1996، الذي حد بشكل خطير من حرية المرأة في التنقل والتعبير.

312- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قصف قرى ومخيمات السكان المدنيين، في مناطق الحرب في جنوب السودان، بما في ذلك قصف المدارس والمست شفيات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ذكرته التقارير من لجوء إلى سلاح الحرمان من الأغذية وخلق مجاعة من صنع الإنسان كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن تحويل الإمدادات من المعونة الغذائية الإنسانية عن جماعات من السكان المحتاجين.

313- ويساور اللج نة قلق شديد أيضا إزاء العدد الكبير من المشردين داخليا، والكثير منهم نساء وأطفال منبوذون، نزحوا من مناطق الحرب الدائرة في الجنوب إلى الشمال، حيث يعيشون في فقر مدقع دون مأوى ملائم أو عمل.

314- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار مشكلة الملاريا، التي كثيرا ما تسبب الوفيات في الدولة الطرف، فضلا عن زيادة حدوث الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ومما يضاعف من هذه الصعوبات الافتقار إلى الأدوية بأسعار تكون في متناول المصابين.

315- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ارتفاع معدل الأمية، لا سيما بين النساء الريفيات، يحرم الدولة الطرف من الإسهام الاقتصادي والاجتماعي الذي تمس الحاجة إليه والذي يمكن، بل وينبغي، للمرأة السودانية أن تقدمه إلى مجتمعها، لا سيما إذا ما اهتدت الدولة الطرف إلى سبيل للقضاء على جميع أوجه التمييز ضد المرأة في السودان.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

316- ت وصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف معلومات تفصيلية عن مركز العهد في النظام القانوني المحلي السوداني في تقريرها الدوري الثاني، فضلا عن مدى التطبيق المباشر للعهد في المحاكم القانونية.

317- كذلك توصي اللجنة بإنفاذ الضمان الدستوري لاستقلال القضاء إنفاذا كاملا في الممارسة، وبأن تقوم الدولة الطرف بتأمين الظروف التي تسهم في الاستقلال الحقيقي للقضاة.

318- وعلى ضوء ما أنشئ في الآونة الأخيرة من لجان مختلفة تعالج مسائل محددة تتعلق بحقوق الإنسان، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، و فقا لمبادئ باريس (10) .

319- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان على جميع مستويات المجتمع السوداني، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، والسلطة القضائية، وأفراد الجيش، وقوات الأمن والشرطة. وتوصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف هذه المسألة في سياق التعاون الحالي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

320- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن توفر معلومات عن واقع حالات الاختطاف في مناطق المنازعات في البلد، خاصة اختطاف النساء والأطفال، وهو أمر يفضي إلى الرق أو عمل السخرة. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال على مواصلة عملها، والسير نحو تحديد حلول للمشكلة بغرض تنفيذها.

321- وتوصي اللجنة بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التشريع القائم، خاصة قانون النظام العام لسنة 1996، من أجل القضاء على التم ييز ضد المرأة، كافلة بذلك تمتعها الكامل بحقوق الإنسان بوجه عام، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه خاص.

322- وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية ومعلومات دقيقة عن حالة الفقر ووضع البطالة في السودان.

323- وترجو اللجنة من الدولة الط رف أن تقدم المزيد من المعلومات التفصيلية عن وضع النقابات وأنشطتها.

324- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة المشردين داخليا وأن تتعاون بالكامل في الأجلين القصير والمتوسط مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في هذا الميدان من أج ل وضع تدابير (مؤقتة) كافية تؤمن الاحتياجات الأساسية لهذه الجماعة، كالمأوى الأساسي الملائم، والعمالة، والأغذية والرعاية الصحية، ومواصلة التعليم بالنسبة للأطفال.

325- ويوصى أن تضع الدولة الطرف تدابير محددة للقضاء على التقاليد والعادات والتحيزات الضارة المتأص لة ضد المرأة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتقييد حريتها في التنقل والتعبير، وأي عقبات يمكن أن تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع.

326- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد وتقيم تنفيذ التشريع ذي الصلة بحقوق الإنسان. ومن المطلوب من الدولة الطرف أ ن تضمن تقاريرها اللاحقة معلومات عن: الآليات المسؤولة عن تلقي الشكاوى المتصلة بالانتهاكات المزعومة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية؛ وإحصاءات عن القرارات اللاحقة، وتنفيذها.

327- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتما م كاف لتحديد أكثر مشاكلها وشواغلها إلحاحا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وأن تصوغ هذه الأولويات في خطة عمل شاملة لحقوق الإنسان، يجري فيها تبويب التدابير الممكنة التي يجب اتخاذها وفقا لإمكانية تنفيذها من حيث الوقت والموارد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

328- وأخيرا، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تؤمن نشر ملاحظاتها الختامية هذه في السودان على نطاق واسع وأن تحيط اللجنة علما بالخطوات المتخذة لتن فيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري الثاني، المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003.

قيرغيزستان

329- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من قيرغيزستان بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.42) وذلك في جلساتها الثانية والأربعين إلى الرابعة والأربعين المعقودة في 23 و24 آب/أغسطس 2000، واعتمدت، في جلستها الحادية والخمسين المعقودة في 29 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

330- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لقيرغيزستان الذي أُعد بصورة عامة وفقا ل لمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة . وبينما تثني اللجنة على الجهود التي بذلها وفد البعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في معرض الإجابة على الأسئلة التي طُرحت عليه، فإنها تأسف لعدم وجود وفد خبراء قادم من العاصمة، وهو أمر قلَّل إلى حد كبير من الطابع البناء للحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

331- تسلم اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاقتصاد الكلي اللازمة لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي، وصياغة تدابير لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بالفترة 1999-2000، وإتمام 80 في المائة من الإصلاحات الهيكلية، والنجاح المتحقق في خفض التضخم. وتلاحظ اللجنة أنه توجد احتمالات جيدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000.

332- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي أكدها الوفد ، ومفادها أن المحاكم في قيرغيزستان تلاحق انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

333- وتلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان.

334- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، بمساعدة من مفوضية ال أمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم).

335- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر، بما في ذلك برنامج "آراكيت"، وهو البرنامج الوطني للتغلب على الفقر (1998-2005)، وما يتصل بذلك من برامج حكومية ترمي إلى التصدي لمشاكل البطالة والمسنين والمرأة والصحة والتعليم، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية للتخفيف من حدة الفقر في عام 1998. وتلاحظ اللجنة مع التقدير عملية رصد حا لة الأسر الفقيرة والانتهاء من إعداد "خرائط الفقر".

336- وترحب اللجنة ببرنامج "أيالزات" (1996-2000)، وهو البرنامج الوطني لدعم المرأة، الموضوع لتدعيم دور المرأة في المجتمع وتحسين حالتها الاقتصادية والاجتماعية.

337- وترحب اللجنة أيضاً ببرنامج "التعليم من أجل الجميع"، الذي يفيد أكثر من ثلث السكان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

338- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تواجه حالياً الصعوبات التي تصادفها بشكل عام البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وأن هذه العملية تزداد تفاقماً بفعل اعتماد الاقتصاد القيرغيز ي في معظمه على البيئة الاقتصادية الخارجية، وبفعل تحويل الموارد بغية خدمة ديون البلد الخارجية الضخمة.

339- وتدرك اللجنة أيضاً أن الصراع المسلح الجاري جنوبي البلد يشكل عقبة خطيرة تعترض إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قيرغيزستان.

دال – مواض يع القلق الرئيسية

340- تشعر اللجنة بالقلق لاحتمال النيل من استقلال القضاء في الحالات التي يجري فيها تعيين قضاة المحكمة العليا دون مشاركة كاملة من جانب السلطة التشريعية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لما علمته من حالات مقاضاة جنائية للنشطاء في مجال حقوق الإ نسان، ولحل اللجنة القيرغيزية لحقوق الإنسان التي تعمل الآن في المنفى.

341- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن "محاكم الشخصيات المرموقة" التي تنعقد بشكل غير رسمي، وفقاً للمعلومات التي في حوزة اللجنة، لمناقشة مسائل القانون والنظام في المجتمعات المحلية كثيراً ما تضطلع بمهام السلطة القضائية، بما في ذلك إصدار توصيات بشأن عقوبة الإعدام.

342- وتلاحظ اللجنة مع القلق التقديرات الأخيرة المتعلقة بالبطالة البالغة 26 في المائة في قيرغيزستان. وتأسف اللجنة لكون الحد الأدنى للأجور لا يتيح مستوى كريماً من العيش للعامل ولمن يعولهم، وذلك على الرغم من جهود الحكومة الرامية إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجور لمضاهاة الميزانية الدنيا للمستهلكين. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الحكومة متأخرة في دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات العاملين في الخدمة المدنية.

343- وتأسف اللجنة للقيود ال واسعة النطاق المفروضة على حق الإضراب في الوقت الحاضر والسارية في قيرغيزستان. ويسوء اللجنة أن تعلم أن بعض أرباب العمل يعوقون أنشطة النقابات وأن القانون بصورة عامة لا يحمي الحقوق النقابية حماية قوية كما ينبغي.

344- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء إعادة تأكيد ال مواقف التقليدية تجاه المرأة في المجتمع القيرغيزي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن تعدد الزوجات، وإن كان غير قانوني، يُمارَس مع ذلك في بعض المناطق. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق البالغ إعادة ظهور التقليد القديم المتمثل في اختطاف العروس.

345- وتأسف اللجنة لعدم وجو د معلومات بشأن مدى ارتكاب العنف ضد المرأة والاتجار بالنساء في قيرغيزستان. كما يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تصنيف السحاق بوصفه جريمة جنسية في قانون العقوبات.

346- وتلاحظ اللجنة مع القلق التدابير القمعية المتخذة ضد الصحفيات لاحتجاجهن على عدم المساواة بين ا لرجل والمرأة في المجتمع القيرغيزي. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن معدل البطالة في صفوف النساء أعلى وأن النساء يعملن في الغالب في مجالات تتسم بأجور منخفضة.

347- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل الفقر، الذي يقدر أنه يؤثر على أكثر من 50 في المائة من السكان. وأكثر المناطق تأثراً به هي المناطق الريفية الجنوبية النائية، حيث يعاني من الفقر بوجه خاص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً والنساء والأطفال. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء سوء التغذية الذي يؤثر على الرضّع (19.7 في المائة) والأطفال والمراه قين أكثر من غيرهم.

348- وتلاحظ اللجنة الانخفاض في الموارد المتاحة للحكومة لتمويل التأمينات الاجتماعية، بسبب الحاجة إلى تخفيض العجز في الميزانية الوطنية.

349- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مما يعوق الحق في السكن الملائم في قيرغيزستان الانخفاض في بناء المساكن، والافتقار إلى حيز معيشي للمهاجرين الريفيين القادمين إلى المدن، وعدم كفاية توفير خدمات الإصحاح ومياه الشرب.

350- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من كون الحالة العامة لصحة السكان مرضية فإنه توجد تهديدات صحية جديدة مثل الإدمان المتزايد على المواد الكحو لية وإساءة استعمال العقاقير، والحدوث المتزايد للأمراض المنقولة جنسياً وعودة ظهور أمراض معدية وأمراض يمكن الوقاية منها مثل الدرن، كما تلاحظ قبل كل شيء الموارد المتناقصة المخصصة لقطاع الصحة، وتطالب بالاستجابة العاجلة لهذا الأمر من جانب الدولة الطرف.

351- وف يما يتعلق بالتعليم، يساور اللجنة القلق إزاء ظاهرة الأطفال الذين ينقطعون عن المدارس لكي يوفروا أسباب العيش لأسرهم. وحالة البنات خاصة تثير الانزعاج، بسبب أن حصولهن على التعليم يتقلص بفعل إعادة إحياء التقليد المتمثل في الزواج المبكر، وتناقص المكانة التي يتيحه ا نيل تعليم نظامي.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

352- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل بنشاط أكبر ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

353- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، في أقرب وقت ممكن، مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس (10) .

354 - وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لإعلان وخطة عمل فيينا (9) .

355- وسيكون من دواعي تقدير اللجنة الحصول على معلومات، في التقرير الدوري الثاني الذي سيقدَّم من الدولة الطرف، عن كيفية تطبيق معايير العمل في المنا طق الاقتصادية الحرة المستخدمة كمناطق لتجهيز الصادرات.

356- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض القيود المفروضة في قانون العمل على حق الإضراب بقصد جعل هذه المسألة متمشية مع العهد، وتحثها على استخدام جميع السبل القانونية لإنهاء تدخل أرباب العمل في حرية ال نشاط النقابي وذلك بثني العمال عن تشكيل نقابات.

357- وسيكون من دواعي تقدير اللجنة الحصول على معلومات، في التقرير الدوري الثاني الذي سيقدَّم من الدولة الطرف، عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج "آراكيت"، وهو البرنامج الوطني للتغلب على الفقر (1998-2005)، وما يتص ل به من برامج حكومية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التماس مساعدة مالية وتقنية دولية، على النحو المنصوص عليه في المادتين 2 (1) و23 من العهد، في جهودها الرامية إلى تحسين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قيرغيزستان، وأن تواصل توجيه الموارد إلى أحوج الناس. وتعتقد اللجنة أيضاً اعتقاداً راسخا بأنه ينبغي لقيرغيزستان أن تقيّم تأثير إصلاحاتها الاقتصادية على رفاه السكان. وتود اللجنة، في هذا الصدد، أن تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بأن توفر، حتى في ظل القيود الشديدة المتعلقة بالموارد، الحماية للفئـات الضعيفة مـن المجتمع، على النحـو المنصوص عليه في الفقرة 12 من التعليق العام للجنة رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد).

358- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في تقريرها الدوري الثاني، عن مدى ا رتكاب العنف ضد المرأة وعن التدابير المتخذة من جانب الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك التسهيلات وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف بنشاط أكبر تنفيذ القانون فيما يتعلق بالممارسة الخاصة بتعدد الزوجات واختطاف العرائس. وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى إسقاط السحاق من قانون العقوبات، على النحو الذي أوضحه الوفد. وُيشار على الحكومة بأن تزيد من جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في مجال العمالة.

359- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبحث، في تقريرها الدوري الثاني، نتائج دراسة مكتب العمل الدولي القادمة بشأن عمل الأطفال في قيرغيزستان، وأن تقوم بإبلاغ اللجنة بحالة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وكذلك بالتدابير العملية المتخذة من جا نب الدولة الطرف للتصدي لمشكلة عمل الأطفال.

360- وتوصي اللجنة بضمان الحق في السكن للجميع وبحل مشكلة نقص المساكن بأسرع ما يمكن. وترغب اللجنة في أن تلفت انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) المتعلق بالحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد). وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات عن مدى حدوث التشرد في قيرغيزستان.

361- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى التصدي للأخطار السائدة التي تتهدد الصحة وأن توجه الموارد على نحو متزايد إلى الخدمات الصحية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في تقريرها الدوري الثاني، بمعلومات عن الكيفية التي تُنفَّذ بها القوانين والسياسات الصحية التي اعتُمدت في الآونة الأخيرة. وسيكون من دواعي تقدير اللجنة أيضاً الحصول على إحصاءات عن ال تقدم المحرز من جانب الحكومة في جهودها الرامية إلى الوفاء بحق سكانها في الصحة وذلك بتقديم إحصاءات مقارنة بالنسبة إلى المعلومات المقدمة في تقريرها الأولي.

362- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص بشكل خاص على ضمان الحق في التعليم، وخاصة حق الأطفال من البنات في التعليم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات، في تقريرها الدوري الثاني، عن مدى وجود ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في المدارس والأطفال المنبوذين، بما في ذلك بيان التدابير المتخذة للتصدي لهذه المشكلة.

363- وتطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف ب نشر هذه الملاحظات الختامية بين مواطنيها على أوسع نطاق ممكن.

364- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول، في تقريرها الدوري الثاني، مسألة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

365- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني قبل 30 حزيران/يونيه 2 005.

أستراليا

366- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من أستراليا بشأن تنفيذ العهد (E/1994/104/Add.22) وذلك في جلساتها الخامسة والأربعين إلى السابعة والأربعين المعقودة في 24 و25 آب/أغسطس 2000، واعتمدت، في جلستها الخامسة والخمسين المعقودة في 31 آب/ أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

367- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لأستراليا الذي أعدته وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لما أبدته الدولة الطرف من استعداد لتقديم موعد عرض تقريرها الدوري الثالث، مما يدل على استعداد الدولة الطرف للتعاون مع اللجنة.

368- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي جرى بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنه بسبب تقديم موعد النظر في تقرير الدولة الطرف، وهو أمر لم يكن متوقعاً، لم ت توفر الردود المكتوبة على قائمة المسائل لأعضاء اللجنة قبل الشروع في الحوار. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم ترد على عدد من الأسئلة ردا شافيا.

باء - الجوانب الإيجابية

369- تسلّم اللجنة بأن معظم الأستراليين ينعمون، بوجه عام، بمستوى معيشي مرتفع وأن الدولة الطرف مستمرة في بذل جهودها لكي يحتفظ البلد بمستوى المعيشة المرتفع هذا. ومما يدعم ذلك حقيقة أن أستراليا تأتي في المرتبة الرابعة في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2000.

370- وتحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بإدخال سياسات لتبسيط تنظيم الأعمال التجارية وتقديم الخدمات الحكومية، ولا سيما تطبيق ضريبة السلع والخدمات ابتداءً من تموز/يوليه 2000 بهدف تخفيض ضريبة الدخل لغالبية العاملين الأستراليين.

371- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمساهمتها في إيجاد حل للأزمة المالية الآسيوية الأخيرة.

3 72- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالدور الرائد للدولة الطرف في صيانة السلم والاستقرار في المنطقة وذلك من خلال أمور منها تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية، وخاصة إلى تيمور الشرقية.

373- وتلاحظ اللجنة أن البرلمان أصدر في آب/أغسطس 1999 اقتراحاً أعرب فيه عن الالتزام بالمصالحة مع السكان الأصليين لأستراليا بوصفه أولوية وطنية هامة وعن "بالغ وخالص الأسف" للسياسات التي طُبقت في السابق والتي أثرت عليهم تأثيراً سلبياً. كما تلاحظ اللجنة أنه في أيار/مايو 2000، قدم مجلس المصالحة مع السكان الأصليين إلى الشعب الأسترال ي اقتراحاته النهائية بشأن وثائق للمصالحة ترمي إلى اتخاذ تدابير لتحسين وضع السكان الأصليين في أستراليا.

374- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت 2.3 مليار دولار أسترالي لإعطاء الأولوية لبرامج تتعلق بالسكان الأصليين.

375- وترحب اللجنة بالشراكة بين الدولة الطر ف ولجان السكان الأصليين في اتخاذ مبادرات ترمي إلى توفير مزيد من إمكانيات وصول السكان الأصليين إلى خدمات صحية مناسبة من الناحية الثقافية وتخصيص موارد كبيرة لتحسين صحة السكان الأصليين بوجه عام.

376- وتلاحظ اللجنة حدوث زيادة في نسبة توظيف المرأة في مستويات أع لى، على الرغم من أن أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة لا تزال قائمة في مجال التوظيف.

377- وترحب اللجنة بمختلف البرامج التي وضعتها الدولة الطرف للتصدي للعنف المنزلي ومن بينها "الشراكات ضد العنف المنزلي" و"مبادرة العنف المنزلي في المناطق الريفية والنائية" و"مشر وع الجنسانية والعنف" و"المدفوعات عند الأزمات".

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

378- على الرغم من الضمانات الواردة في التشريع المحلي للدولة الطرف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن العهد لا يزال دون مركز قانوني على المستو ى الاتحادي ومستوى الولاية، الأمر الذي يحول دون الاعتراف اعترافا كاملا بأحكامه وبانطباق هذه الأحكام.

دال – مواضيع القلق الرئيسية

379- تأسف اللجنة لعدم إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم لأن العهد لم يرسَ كقانون في النظام القانوني الداخلي.

380- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لأنه على الرغم من جهود ومنجزات الدولة الطرف، ما زال السكان الأصليون في أستراليا أقل حظاً نسبياً من حيث التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في مجال التوظيف والسكن والصحة والتعليم.

381- وتلاحظ اللجنة، مع الأسف، أ ن التعديلات التي أدخلت على قانون سندات الملكية للسكان الأصليين لعام 1996 قد أثرت على عملية المصالحة بين الدولة الطرف والسكان الأصليين الذين يعتبرون هذه التعديلات رجعية.

382- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون العلاقات في أماكن العمل لعام 1996 يؤثر تفاوض الفرد مع أصحاب العمل على المفاوضة الجماعية، مما يقلل من دور لجنة علاقات العمل الأسترالية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود الناجمة عن ذلك القانون فيما يتعلق بحماية الأجور والضمان الوظيفي والتوظيف المؤقت.

383- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العاملين في المنزل، وج لهم من النساء، لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية وأنهم يتقاضون أجوراً أقل بكثير من الأجور الدنيا، مما يحملهم على العمل ساعات مفرطة في الطول لكسب ما يكفي لضمان الكفاف لأسرهم يومياً.

384- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القوانين واتفاقيات العمل الجماع ي لا تنص على إجازة الوضع المدفوعة الأجر وأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 (المنقحة عام 1952) بشأن حماية الأمومة.

385- وتأسف اللجنة لأن عدم وجود حد مقرر رسمياً للفقر في أستراليا حرمها من المعيار الذي تحتاجه لتحديد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف بمرور الوقت في جهودها للحد من الفقر.

386- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون استئجار المساكن لعام 1987 (في نيو ساوث ويلز) لا ينص على ضمان مناسب لفترة الإيجار والحماية من الطرد والزيادة التعسفية في الإيجار ولأنه ازدادت بالتالي مبالغ الإيجار في سدني زيادة كبيرة وأُبلغ عن حدوث حالات إخلاء قسري، لا سيما بمناسبة انعقاد الألعاب الأولومبية في عام 2000.

387- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأنه، رغم الضمانات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتغطية الجميع بنظام الرعاية الصحية، فإنه لم يتم على النحو ال كافي التصدي للمشكلات المتعلقة بفترات الانتظار الطويلة للحصول على الخدمات الطبية في المستشفيات، ولا سيما فيما يتعلق بالعمليات الجراحية.

388- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم يتم اتخاذ أية خطوات للرد على ما أبدته من توصيات في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الد وري الثاني لأستراليا بخصوص تعزيز تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الرسمية وغير الرسمية ( ) . وفضلاً عن ذلك، فإن الدولة الطرف وإن كانت قد قدمت معلومات تتعلق بتمويل المدارس الخاصة والعامة، فإنها لم تقدم معلومات كافية عن الفرق بين نوعية التدريس المتاح للط لاب في المدارس العامة والخاصة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

389- توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة أن تدمج العهد في تشريعها بغية ضمان تطبيق أحكامه في المحاكم المحلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على ضمان عدم ظهور أي تنازع بين قوانين الكومنولث وقوانين ا لولاية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتباع موقف المحكمة العليا من التوقعات المشروعة الناجمة عن التصديق على العهد.

390- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في عملية المصالحة مع السكان الأصليين في أستراليا وجهودها لتحسين وضعهم الأقل حظاً.

391- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تضمن تعزيز الأحكام التشريعية المتعلقة بالضمان الوظيفي وتنفيذها تنفيذاً فعالاً، لا سيما بالنسبة لأضعف المجموعات، مثل العاملين بعقود محددة الآجال والعمال المؤقتين والعمال العرضيين.

392- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة أن تتخذ تدابير لح ماية العمال المنزليين وضمان تلقيهم أدنى الأجور الرسمية، واستفادتهم من الضمان الاجتماعي المناسب وتمتعهم بظروف عمل تتمشى مع التشريع.

393- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر في إصدار تشريع عن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وأن تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدول ية رقم 103 (المنقحة عام 1952) بشأن حماية الأمومة.

394- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تقصر فرض حظر على ممارسة الحق في الإضراب على الخدمات الأساسية وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وفي سياق الخدمة المدني ة، على موظفي الخدمة المدنية الذين يمارسون وظائف تتعلق بسلطة الدولة.

395- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تكفل أن يتم العمل داخل السجون الخاصة طوعاً وبأجور مناسبة.

396- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الرابع معلومات مفصلة عن مخطط العمل م قابل استحقاقات البطالة.

397- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحرص على أن فترة الانتظار لمدة سنتين للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، المفروضة على المهاجرين الجدد، لا تنتهك حقهم في مستوى معيشي مناسب.

398- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على وضع حد رسمي للفق ر لكي يتسنى إجراء تقييم مقبول لمدى الفقر في أستراليا. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المرحلي الرابع معلومات عن هذا الموضوع.

399- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة أن تضع، على المستوى الاتحادي، استراتيجية للسكن تمشياً مع التعليقين العامين ل لجنة رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ورقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، تتضمن أحكاماً لحماية المستأجرين من الطرد قسراً دون مبرر ومن الزيادات التعسفية في الإيجار. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكف ل قيام جميع حكومات الولايات والأقاليم بوضع سياسات مناسبة للسكن وفقاً لهذه الاستراتيجية.

400- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان إدراج تعليم حقوق الإنسان في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية، وترجو من الدولة الطرف أن تعلمها، في تقريرها ا لدوري الرابع، عن التدابير التي تتخذها في هذا الصدد.

401- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري الرابع، معلومات إضافية أكثر تفصيلاً تتضمن بيانات إحصائية، مصنفة بحسب فئات السن والجنس والأقليات، عن الحق في العمل، وظروف العمل العادلة والمؤات ية، والضمان الاجتماعي، والسكن، والصحة، والتعليم.

402- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أستراليا، وأن تعلمها، في تقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2000، عن التدابير المتخذة لتطبيق التوصيات الواردة فيها.

الدورة الرابعة والعشرون

البرتغال

403- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من البرتغال بشأن تنفيذ العهد (E/1994/104/Add.20) وذلك في جلساتها الثامنة والخمسين إلى الستين المعقودة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، واعتمدت، في ج لستيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين المعقودتين في 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

404- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للتقرير الكامل والمفصل وللمعلومات الإضافية التي قدمتها شفوياً وكتابة من خلال الحوار الب ناء الذي دار بين أعضاء اللجنة وأعضاء وفد البرتغال.

باء- الجوانب الإيجابية

405- تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها من أجل تنفيذ التوصيات المقدمة فيما يتعلق بتقريرها الدوري الثاني، لا سيما اتخاذها التدابير التشريعية التي ترمي إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل والتي نص عليها القانون رقم 105/97 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1997.

406- وترحب اللجنة بما بينته الدولة الطرف من تأييد قوي للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وبتصديقها على البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام للشكاوى الجماعية.

407- كما ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي.

408- وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز استقلال تيمور الشرقية وعلى المساعدة الكبيرة التي تقدمها إلى هذا الإقليم الواقع تحت إدارة الأمم المتحدة.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

409- على ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة، لا ترى اللجنة أي عوامل أو صعوبات محدد ة تعيق التنفيذ الكامل للعهد.

دال- مواضيع القلق الرئيسية

410- تعرب اللجنة عن أسفها لكون خُمس سكان الدولة الطرف تقريباً لا يزال يعيش دون مستوى خط الفقر، ولعدم إجراء الدولة الطرف أية دراسة شاملة لمشكلة الفقر.

411- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم قيام الدولة الطرف بوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للتوصية الواردة في الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (9) .

412- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما سجل من حالات عمل الأطفال، الأمر الذي يعد انتهاكاً لواجبات الدولة الطرف الدولية، لا سيما واجباتها بموجب العهد.

413- وتعرب اللجن ة عن قلقها إزاء وجود حالات من التعصب والتمييز ضد الغجر واللاجئين والمهاجرين. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم تمكن العمال الأجانب من المشاركة في دورات التوجيه المهني والدورات التدريبية التي يحق للعمال البرتغاليين الالتحاق بها.

414- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استم رار التمييز ضد المرأة في ميادين العمل والمساواة مع الرجل في الأجور وفي توفير الفرص. وتعد ظاهرة العنف ضد المرأة، بما فيها العنف بين الزوجين، موضوعاً آخر يثير القلق.

415- كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الاتجار بالنساء الذي يرتبط بالجريمة المنظمة.

416- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بزيادة الولع الجنسي بالأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وترتبط هاتان الظاهرتان بازدياد الاتجار غير المشروع بالمخدرات واستهلاكها وبغيرها من الأنشطة الإجرامية التي تعرض أمن وصحة سكان الدولة الطرف للخطر.

417- وتلاحظ اللجنة بقلق الارتفاع النسبي لمعدلات التسرب المدرسي وارتفاع معدلات الأمية في الدولة الطرف.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

418- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعرض استراتيجيتها العامة للقضاء على الفقر وأن تعزز أنشطتها لمكافحته.

419- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تعتم د خطة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.

420- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى خلق ثقافة للتسامح وإلى إلغاء جميع أشكال التمييز التي تؤثر على النساء والغجر وملتمسي اللجوء والمهاجرين.

421- وتحث اللج نة الدولة الطرف على أن تسمح للعمال الأجانب الالتحاق بدورات التوجيه المهني والدورات التدريبية التي يحق للعمال البرتغاليين المشاركة فيها.

422- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق الأحكام القانونية التي تضمن المساواة في الأجر بين المرأة والرجل لقاء العمل المتساوي تطبيقاً أشد صرامة.

423- وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تطبق بصرامة التدابير المتاحة لها والرامية إلى رصد الأشخاص أو الشركات التي تشغل الأطفال وفرض العقوبات المناسبة عليهم.

424- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمنع الإدمان على المخدرا ت في صفوف الشباب وأن تفرض العقوبات المناسبة على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المتعلقة بالولع الجنسي للأطفال وباستغلالهم في المواد الإباحية وبالاتجار في النساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الاعتبار اللازم للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ر قم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل.

425- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملتها الرامية إلى القضاء على مشكلة الأمية المستديمة في الدولة الطرف.

426- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق يشمل جميع مستويات المجتم ع وأن تبين في تقريرها الدوري القادم، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2005، قيامها بتنفيذ هذه الملاحظات.

فنلندا

427- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من فنلندا بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.1) وذلك في جلساتها الحادية والستين إلى الث الثة والستين المعقودة في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، واعتمدت، في جلستيها الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين المعقودتين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

428- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من فنلندا وا لذي يتفق بوجه عام مع المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة. وتنوه اللجنة مع الارتياح بالإجابات المقدمة في التقرير على ملاحظاتها الختامية السابقة.

429- وتعرب اللجنة عن تقديرها لاستعداد الدولة الطرف لتقديم موعد النظر في تقريرها الدوري الرابع، وهو التقرير الدوري الرابع الأول الذي تلقته اللجنة ونظرت فيه. كما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في الوقت المناسب بتقديم ردودها المكتوبة على قائمة المسائل المثارة رغم قصر المهلة التي أعطيت لها.

430- وتلاحظ اللجنة بارتياح الحوار المفتوح والصريح والبن ّاء مع أعضاء الوفد الفنلندي وتعرب عن شكرها لهم على ما قدموه من معلومات إضافية إلى اللجنة عند عودتهم إلى العاصمة.

باء - الجوانب الإيجابية

431- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام للشكاوى الجماعية، ولتأييدها مشروع البروتوكول الاختياري للعهد.

432- وترحب اللجنة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في وضع التقارير الدورية للدولة الطرف عن تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان.

433- وتلاحظ اللجنة بارتياح إدراج نص في دستور الدولة الطرف يحظر التمييز على أساس العمر .

434- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد الدولة الطرف برنامجاً لإدماج المهاجرين (نيسان/أبريل 1999)، وكذلك بالاقتراح الذي أعدته وزارة العمل بشأن خطة عمل ترمي إلى منع التمييز الإثني والعنصرية. كما ترحب اللجنة باقتراح إنشاء مكتب أمين مظالم يُعنى بمكافحة ا لتمييز الإثني.

435- وترحب اللجنة بالانخفاض الذي طرأ على معدل البطالة في فنلندا خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وخاصة في صفوف الشباب.

436- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن فنلندا أكدت، خلال الدورة 159 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المعقودة في أيار/مايو 2000، على أهمية التعاون بين اللجنة واليونسكو في سياق أعمال متابعة إطار عمل داكار، الذي اعتمده المحفل العالمي للتعليم في نيسان/أبريل 2000، بهدف بلوغ مرحلة التطبيق الفعال للحق في التعليم.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تن فيذ العهد

437- تلاحظ اللجنة الظروف الاقتصادية المواتية السائدة في فنلندا، وعدم وجود أية عوامل وصعوبات مستعصية تحول دون تنفيذ الدولة الطرف للعهد تنفيذاً فعالاً.

دال – مواضيع القلق الرئيسية

438- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم السماح بالاحتجاج مباشرة بالعهد أم ام المحاكم الفنلندية، ليس هناك من بيانات عن أي سوابق قانونية تفيد بأن ذلك قد حصل بالفعل. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لأن المحامين والقضاة قد لا يتوفر لهم الاطلاع الكافي على الحقوق المنصوص عليها في العهد.

439- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن فنلندا لم تخص ص سوى نسبة مئوية قدرها 0.32 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للتعاون الدولي في عام 1999، بينما حددت توصية الأمم المتحدة في هذا الصدد نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الصناعية.

440- وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه رغم المبادرات الكثيرة الت ي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، ما زالت المواقف العنصرية سائدة بين السكان، مما يسبب استمرار التمييز ضد الأقليات والأجانب، لا سيما في ميدان العمل.

441- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تمتع من يُعرف بالعمال "الاحتياطيين" بحقوقهم في العمل على الصعي د الفعلي، والذين يُزعم بأنه يمكن الاستغناء عنهم دون سابق إنذار.

442- وتؤكد اللجنة مجدداً قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من فنلندا ( ) بأنه رغم إبرام اتفاقات جماعية في بعض قطاعات الأنشطة المهنية تضمنت أحكاماً تنص على حد أدنى للأجور، فقد ظل هذا الحد الأدنى غير مضمون على الصعيد الوطني.

443- وإذ ترحب اللجنة بما تم إعداده في فنلندا خلال السنوات القليلة الماضية من دراسات ومشاريع عديدة تتصل بممارسة العنف ضد المرأة فإنها تلاحظ بقلق أن هذه الظاهرة قد اتخذت أبعاداً مخيفة. وتعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لعدم توفر معلومات إحصائية مقارنة عن مدى خطورة هذه المشكلة، وكذلك لعدم توفر المعلومات بشأن سبل الانتصاف وإعادة التأهيل والخدمات المقدمة للضحايا.

444- وتشير اللجنة مع القلق إلى عدم توفر المأوى الذي يمكن أن يتحمل تكلفته المشردون ا لذين يمثلون مجموعة تتألف بصفة خاصة من المدمنين على الكحول ومسيئي استخدام المخدرات وضحايا العنف المنزلي والمرضى عقلياً، لا سيما في منطقة العاصمة هلسنكي.

445- وتعرب اللجنة عن أسفها لضعف نظام الرعاية الصحية العام بعد ما أجرت الحكومة تخفيضات في الإنفاق الحكومي في ميدان الصحة.

446- وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص لأن بعض البلديات لا تخصص ما يكفي من الأموال لخدمات الرعاية الصحية، مما أسفر عن تفاوت مستويات خدمات الرعاية الصحية المتوفرة تبعاً لمنطقة الإقامة، وأدى إلى إلحاق الضرر بوجه خاص بالأطفال والأشخاص المعوقين ج سدياً وعقلياً والمسنين.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

447- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقاً لما أوصت به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (9) .

448- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تلقي جميع القضاة وال محامين المزيد من التدريب المجاني لتصبح أحكام العهد والتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة مألوفة لديهم.

449- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في المبالغ المرصودة في ميزانيتها للتعاون الدولي بهدف زيادة مساهمتها وفقاً لتوصية الأمم المتحدة.

450- وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوصفها عضواً في المؤسسات المالية الدولية، أن تبذل قصارى جهدها لتكفل مواءمة سياسات وقرارات تلك المنظمات مـع التزامات الدول الأطراف بموجب العهد، لا سيما الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليي ن.

451- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال استعراضها للتشريعات المتعلقة بالسكان الصاميين بهدف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وتوصي اللجنة بأن تسوي الدولة الطرف مشكلة حق الصاميين في ملكية الأراضي باعتبارها مسألة ذات أولوية عليا.

452- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري الخامس عن تمتع الغجر بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

453- وتحث اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى مكافحة الع نصرية وكره الأجانب.

454- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ أحكام تشريعاتها المتعلقة بالأمن الوظيفي تنفيذاً فعالاً، وبخاصة ما يتعلق منها بالفئات الأشد ضعفاً، مثل العاملين بدوام جزئي والعمال "الاحتياطيين" والأجانب.

455- وتؤكد اللجنة مجدداً على التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من فنلندا ( ) بأن تحدد الدولة الطرف المستوى الأدنى للأجور على الصعيد الوطني، وذلك لضمان تأمين الحماية كذلك للعمال الذين لا تؤمن لهم الاتفاقات الجماعية القطاعية هذه الحماية.

456- وتطلب اللجنة إ لى الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية مقارنة في تقريرها الدوري الخامس عن مدى العنف الممارس ضد المرأة. كما تطلب اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مستفيضة عن نتائج التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة، بما في ذلك المعلومات عن المرافق، وإعادة ت أهيل الضحايا وتوفير سبل الانتصاف لهم.

457- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير الموارد الكافية لخدمات الصحة العامة والإبقاء على تكاليف الرعاية الصحية الخاصة عند مستوى يمكن لجميع قطاعات المجتمع أن تتحمله.

458- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن ت قديم البلديات للخدمات الصحية الملائمة، وبخاصة إلى الفئات الضعيفة مثل الأطفال والمسنين وذوي الإعاقات الجسدية والعقلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف في هذا الصدد أن تقدم في تقريرها الدوري الخامس معلومات عن الخدمات التي توفرها البلديات، لا سيما لمن يحتاج لخد مات الرعاية الصحية العقلية.

459- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاهتمام بصورة خاصة بضمان التكافؤ في مستويات التعليم المتاح للجميع وفقاً للمادة 13 من العهد وللتعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد).

460- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن في إقليمها.

461- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول في تقريرها الدوري الخامس تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

462- وتطل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول30 حزيران/يونيه 2005.

بلجيكا

463- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من بلجيكا بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.18) وذلك في جلساتها الرابعة والستين إلى السادسة والستين المعقودة في 17 و20 ت شرين الثاني/نوفمبر 2000، واعتمدت، في جلستيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين المعقودتين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

464- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني الذي أعدته بوجه عام وفقاً لمبادئ ا للجنة التوجيهية وبتقديم وفد من موظفين مختصين في ميادين شتى ردوداً مكتوبة وشفوية مستفيضة على قائمة من المسائل قدمتها اللجنة. كما ترحب اللجنة بوجه خاص بالحوار المفتوح والبناء الذي أجري مع الوفد البلجيكي.

باء - الجوانب الايجابية

465- تلاحظ اللجنة بارتياح المو قف الإيجابي للدولة الطرف إزاء المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، وإزاء دعوة الوفد البلجيكي ممثلاً لمنظمة غير حكومية وطنية لإلقاء كلمة أمام اللجنة أثناء الحوار.

466- كما تلاحظ اللجنة بارتياح الت أييد الذي أبدته الدولة الطرف لعمل اللجنة فيما يتعلق بمشروع البروتوكول الاختياري للعهد.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

467- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود ما يكفي من الآليات لتنسيق وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان وضمان توحيده على الصعيدين الفيدرالي والإقليمي.

468- وتلاحظ اللجنة أن المادة 23 من الدستور البلجيكي تمثل خطوة إلى الأمام إذ تتضمن عدداً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنها تدع أمر ضمان تنفيذ هذه الحقوق للقوانين والمراسيم الملكية. بيد أن هذه التشريع ات لم تعتمد بعد. ورغم أن المادة 23، إذا قرئت بالاقتران مع ضمانات أخرى لتنفيذ الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، يمكن أن تفسر على أنها تطبق تطبيقاً مباشراً من خلال النظام القانوني المحلي، فإن هذا التفسير ما زال يتوقف على ممارسة المحاكم الوطنية لسلطته ا التقديرية.

دال – مواضيع القلق الرئيسية

469- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تضع خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 (9) .

470- كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشئ، عملاً بمبادئ باريس (10) ، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان من شأنها القيام برصد عملية تطبيق كامل مجموعة حقوق الإنسان في البلد.

471- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لعدم وجود تشريعات محددة تحظر الأفعال التي تنم عن كره للأجانب وعن عنصرية، وبخاصة أنشطة الأحزاب السياسية العنصرية الي مينية التي بات وجودها يتنامى على المسرح السياسي، لا سيما في فلاندرز.

472- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يترتب على ما يسمى بقاعدة "التعايش" المتضمنة في نظام تأمين العاطلين عن العمل في بلجيكا من آثار تمييزية على المرأة.

473- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء است مرار الفجوة بين معدلات البطالة في صفوف الرجال والنساء والتباين في الأجور التي يتقاضاها الطرفان.

474- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، ولكون الدولة الطرف غير مهتمة الاهتمام الكافي بمسألة البطالة الطويلة الأجل في صفوف الذي تجا وزوا سن الخامسة والأربعين، وكذلك حالة الذين أجبروا على التقاعد المبكر.

475- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظواهر الولع الجنسي بالأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الخليعة وممارسة العنف ضدهم.

476- وعلى ضوء المادة 11 من العهد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص الكبير في المساكن الاجتماعية في بلجيكا، لا سيما في فلاندرز. كما تعرب اللجنة عن قلقها لوجود ما يحول دون تأهل الأسر الكبيرة وكذلك الأسر الوحيدة الوالدين والمنخفضة الدخل للحصول على هذه المساكن الاجتماعية.

477- وتعرب اللجنة عن شديد قلقها لأن الدولة الطر ف لم تنشئ آليات ملائمة لتكفل تماثل تطبيق المعايير التعليمية في جميع المناطق، بما في ذلك القواعد الدولية المتعلقة بالتعليم، نظراً لأن الحكومات الإقليمية هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن وضع السياسة التعليمية. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء تقديم الوفد معل ومات متباينة عن تنفيذ الحق في التعليم في مختلف المناطق.

478- وتلاحظ اللجنة بقلق أن بلجيكا لم تخصص في عام 1998 سوى نسبة 0.35 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للتعاون الدولي، علما بأن الأمم المتحدة أوصت في هذا الصدد بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي ال إجمالي للبلدان الصناعية.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

479- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم المزيد من التفاصيل عن الآليات المعتمدة لتنسيق وضمان اتساق الأنشطة التي تقوم بها الحكومة على مختلف مستوياتها والتي ترمي إلى وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك في ضوء المادة 28 من العهد.

480- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل شاملة لحقوق الإنسان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا.

481- وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إنشاء مؤسسة وط نية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس.

482- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، وقد صدقت على العهد، الخطوات المناسبة لضمان تطبيق العهد تطبيقاً كاملاً ومباشراً في النظام القانوني المحلي.

483- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التي تكفل تحر يم كره الأجانب والعنصرية وأنشطة المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب السياسية القائمة على العنصرية، امتثالاً لمبدأ عدم التمييز الذي نصت عليه الفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

484- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قاعدة "التعايش" الواردة في نظام تأمين ال عاطلين عن العمل، بهدف إلغاء أثرها التمييزي غير المباشر على المرأة.

485- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ المزيد من التدابير الفعالة لمعالجة عدم المساواة في العمل بين الرجل والمرأة وتفاوت الأجور بينهما، وكذلك لتعزيز وصول المرأة إلى جميع مستويات سوق العمل.

486- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي لمشكلة البطالة في صفوف الشباب والبطالة الطويلة الأجل للعمال الذين تجاوزوا سن الخامسة والأربعين من خلال توفير التدريب المهني والتقني الملائمين. وترحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم مزيداً من الم علومات عن التدابير المتخذة والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا المجال.

487- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة الولع الجنسي بالأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الخليعة واستخدام العنف ضدهم، وعلى التماس التعاون الد ولي في هذا الصدد.

488- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم على الفور المزيد من المعلومات المفصلة في تقريرها الدوري القادم عن حالة المساكن الاجتماعية في بلجيكا، ولا سيما في فلاندرز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ التدابير للقضاء على ما يحول دون تأ هل الأسر الكبيرة وكذلك الأسر الوحيدة الوالدين والأسر المنخفضة الدخل للحصول على هذه المساكن الاجتماعية.

489- وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية ملائمة لرصد تطبيق المعايير التعليمية وكفالة توحيدها في جميع أنحاء البلاد، ومنها تلك المنبثقة مثلاً عن الالتز امات القانونية الدولية. وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات تبين بطريقة وافية ومتوازنة حالة التعليم في جميع المناطق والمجتمعات المحلية.

490- وتطلب اللجنة إدراج المزيد من المعلومات في التقرير الدوري القادم عن ا لمبادرة التي استهلت في أيلول/سبتمبر 1999 والتي ترمي إلى مساعدة طلاب المدارس الثانوية من الفلمنك الذين يعانون من صعوبات في النظام التعليمي، وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في تطبيق المبادرة في جميع المناطق إذا ما ثبت نجاحها.

491- وتعرب اللجنة عن أملها في أن تتلقى من الدولة الطرف معلومات في تقريرها الدوري القادم عن التمتع بحق المشاركة في الحياة الثقافية والانتفاع بها، كتوفير المشاركة في الأنشطة الثقافية والوصول إلى الممتلكات الثقافية، لا سيما للفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع وللمعوقين والمسنين.

492- وتو صي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف اعتماداتها المخصصة في الميزانية للتعاون الدولي بهدف زيادة مساهمتها، وفقاً لتوصية الأمم المتحدة بهذا الصدد.

493- وتحث اللجنة حكومة بلجيكا، بوصفها عضواً في المؤسسات الدولية، وخاصة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تبذل ما في وسعها لضمان مواءمة سياسات وقرارات تلك المؤسسات مع التزامات الدول الأطراف في العهد، لا سيما الواجبات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

494- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم م علومات عن الطريقة التي أخذت بها الدولة الطرف في الاعتبار الاقتراحات والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتأمل اللجنة أن تتلقى التقرير الدوري الثالث لبلجيكا في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2005.

495- وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر هذه الملاحظات الخ تامية على نطاق واسع.

يوغوسلافيا

توصيات أولية *

496- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن العهد، بينما ينص على الإعمال التدريجي للحقوق ويقر بوجود قيود ناشئة عن محدودية الموارد المتاحة، يفرض أيضا على الدول الأطراف التزامات مختلفة ذات أثر فوري (المادة 2(1)). من ذلك، على سبيل المثال، أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها يجب ألا يشوبها أي تمييز، وأن على الدول الأطراف التزاما مباشرا "باتخاذ خطوات" في سبيل الإعمال الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد (انظر التعليقات العامة للجنة رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول ال أطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)؛ ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، الفقرات 43-45؛ ورقم 14 (2000) بشأن الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، الفقرات 30-32).

497- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن الع ديد من أحكام العهد، بما فيها المادة 2(1) والمادة 11، تفترض أن الدول الأطراف ستلتمس المساعدة والتعاون الدوليين في سبيل الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد. وبهذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه سبق للدولة الطرف أن أقامت تعاونا دوليا مثمرا مع منظومة الأمم الم تحدة.

498- وفي ظل هذه الظروف، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المشورة والمساعدة التقنيتين المجددتين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن الهيئات الأخرى، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) إعداد تقريرها المطلوب عرضه على اللجنة؛

(ب) صياغة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان حسبما تنص عليه الفقرة 71 من إعلان وخطة عمل فيينا (9) ؛

(ج) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتمشى مع مبادئ باريس (10) والتعليق العام للجنة رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الح قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ـــــــــــــــ

* للاطلاع على مزيد من الإيضاحات، انظر الفقرة 72 أعلاه.

499- وبوجه أعم، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المشورة والمساعدة التقنيتين من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها فيما يتعلق باستيفاء التزا ماتها بموجب العهد. من ذلك على سبيل المثال أن على الدولة الطرف التزاماً بضمان أن تتمشى المناهج الدراسية مع نص المادة 13 من العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى مساعدتها في وضع مناهج دراسية تس توفي التزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 13.

500- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتسم إجراءات سن قوانينها وصياغة سياساتها وإعداد برامجها ومشاريعها في مجـال إنفـاذ العهـد بالشفافيـة وبروح المشاركة، في جميع الأحوال. ويجب وضع تدابير تكفل المشاركة الحرة والعا دلة من جانب كل المجتمعات والجماعات. وعلاوة على ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تضمن إيلاء اهتمام خاص في جميع مبادراتها إلى احتياجات الفئات المستضعفة والمحرومة داخل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

501- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تتم عملية إعادة البناء الوطنية على أساس العدالة في جميع أنحاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

502- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتطبيق الديمقراطية التي يمكن على أساسها إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

503- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير ممارسة جميع شعوب ج مهورية يوغوسلافيا الاتحادية للحق في تقرير المصير.

504- وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على تعزيز العلاقات الإيجابية والودية فيما بين الجماعات الإثنية.

505- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم في جو من الحرية.

506- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لإعادة بناء المساكن بغية تقليل أعداد السكان الذين لا مأوى لهم في البلد.

507- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدخال العمل بتدابير محددة تعالج المشكلة الخطيرة المتمثلة في الاتجار بالنساء في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

50 8- وفي سياق المادة 12 من العهد، يُسترعى انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 43(و) من التعليق العام للجنة رقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتشجَّع الدولة الطرف على إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للصحة العامة لمعالجة الاهتمامات الصحية لجميع السكان.

509- وفي سياق المادة 13 من العهد، يسترعى انتباه الدولة الطرف إلى الفقرات 38-40 من التعليق العام للجنة رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم، وتشجَّع على سن التشريعات والتدابير الكفيلة بضمان حرية التعليم لجميع الموظفين والطلبة في القطاع التعليم ي.

510- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية قبل إعداد تقريرها الدوري المقبل وتقديمه إلى اللجنة.

511- وتعرب اللجنة عن استعدادها، إذا ما رغبت الدولة الطرف في ذلك، لتقديم المساعدة التقنية إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لتحديد التدا بير الفعالة الكفيلة بضمان تنفيذ العهد وإعداد تقريرها بموجب المادتين 16 و17 من العهد، وهو التقرير المطلوب تقديمه إلى اللجنة في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2002.

المغرب

512- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من المغرب بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.20) وذلك في جلساتها السبعين إلى الثانية والسبعين المعقودة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، واعتمدت، في جلستيها الحادية والثمانين والثانية والثمانين المعقودتين في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

513- ترحب اللجنة بت قديم التقرير الدوري الثاني للمغرب الذي أُعد بصورة عامة وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها.

514- وتقدر اللجنة حوارها الصريح والبناء مع الوفد الذي كان مؤلفاً من خبراء في الميدان قيد النظر، كما تقدر استعداده للرد على الأسئلة الإضافية وتوفير المزيد من المعلومات عند توفرها. غير أن اللجنة تأسف لأن الوفد لم يستطع خلال الحوار تقديم ردود كافية، وخاصة معلومات إحصائية معينة بشأن مسائل محددة وردت في قائمة المسائل، وبشأن قضايا تت صل بموضوع المتابعة. وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنها ستقدم في أقرب وقت ممكن توضيحات للأسئلة التي لم يرد عليها ردا كافيا خلال الحوار.

باء- الجوانب الايجابية

515- ترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذها الملك محمد السادس وحكومته الجديدة من أجل تيس ير انتشار ثقافة حقوق الإنسان في المغرب وتلاحظ مع الارتياح إنشاء وزارة حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية عامة، وبموجب العهد خاصة.

516- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إن شاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وكذلك اعتزام الدولة الطرف إنشاء مكتب أمين المظالم الوطني.

517- وتقدر اللجنة قيام الدولة الطرف، في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ( ) ، بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة في عام 1997 واعتماد خطة عمل لإدماج المرأة ف ي عملية التنمية.

518- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالحملة الإعلامية لنشر معلومات عن صكوك حقوق الإنسان الدولية بين أفراد جهاز القضاء.

519- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة عبء الدين، مثل عمليات تحو يل الديون إلى أسهم رأسمالية على مستوى ثنائي مع بعض البلدان المانحة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

520- تلاحظ اللجنة أن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية المتأصلة في المجتمع المغربي فيما يتعلق بالنساء والأطفال يعوق قدرة الدولة الطرف على ح ماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

521- وتلاحظ اللجنة أيضاً الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الديون التي تستهلك نسبة مئوية عالية من الناتج القومي الإجمالي، مما يعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموج ب العهد.

دال – مواضيع القلق الرئيسية

522- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالمقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب ( ) ، وعن آثار هذه التدابير. وم ا زال الكثير من المسائل المشار إليها في الملاحظات الختامية التي صيغت في عام 1994 يشكل موضوع قلق في الملاحظات الختامية الحالية.

523- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لتنفيذ الكثير من أحكام العهد.

524- وف يما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية، تأسف اللجنة لعدم التوصل إلى حل نهائي لمسألة تقرير المصير.

525- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا (9) .

526- وتأسف اللجنة لأن الدول ة الطرف لا تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

527- وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمركز المرأة في المجتمع المغربي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار بعض أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني، لا سيما في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وكذلك في قانون الإرث.

528- وتأسف اللجنة لاستمرار التلكؤ عن اعتماد مدونة جديدة لقانون العمل بهدف توحيد تشريعات العمل الحالية، الأمر الذي سبق أن أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لل مغرب ( ) . وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض المسائل الواردة في مشروع قانون العمل الجديد، مثل الحد الأدنى لسن العمل وظروف عمل الطفل، لا تنسجم مع اتفاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة المعنيتين، وهما الاتفاقية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل وال اتفاقية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ولم تصدق عليهما الدولة الطرف بعد.

529- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجر في المغرب غير كاف لتمكين العاملين من الحفاظ على مستوى معيشة ملائم لأنفسهم ولأسرهم. وف ضلاً عن ذلك، لم تذكر أي سبب وجيه يبرر التفاوت الكبير بين الحد الأدنى لأجر العاملين الصناعيين والحد الأدنى لأجر العاملين الزراعيين.

530- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن عدد الحوادث، بما في ذلك الحوادث المسببة لإصابات خطيرة أو للوفاة، التي تقع في أماكن العمل ولا عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لمنع وقوع هذه الحوادث.

531- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تكفل فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية وقابلة للتنفيذ لضمان عدم لجوء أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات اليدوية والخفيفة، إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى القانوني لسن العمل.

532- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود تشريعات تحمي العاملين كخدم في المنازل الذين يعاملون معاملة سيئة ويستغلون من جانب مستخدميهم، لا سيما الصبايا.

533- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فر ض قيود على الحق في الإضراب المنصوص عليه في المادة 8 من العهد، لا سيما بموجب المادة 288 من قانون العقوبات في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.

534- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، الذين كثيراً ما يتخلى عنهم الأبوان، وافتقارهم إلى الحماية القانونية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة.

535- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة الأطفال الذين يعيشون في الشوار ع والذين تقل أعمار 22 في المائة منهم عن 5 سنوات.

536- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في المغرب، لا سيما في المناطق الريفية.

537- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مستوى المع يشة، حيث أن مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية والكهرباء أقل توفراً بكثير في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية.

538- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود سكن اجتماعي ميسور الكلفة في المغرب. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معل ومات كافية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن نسبة التشرد وعمليات الإخلاء القسري، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): حالات الإخلاء القسري.

539- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد استراتيج ية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة، ولأن التغطية الصحية التي توفرها الدولة الطرف لا تشمل أكثر من 20 في المائة من السكان. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن إمكانيات الحصول على الرعاية الصحية الأولية محدودة أكثر في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية.

54 0- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع في المغرب.

541- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تمارس رقابة كافية، من خلال التدابير التشريعية والإدارية، على المصانع التي تصنع مواد غذائية لا تتفق مع المعايير الدولية وتتسبب في وفيات أو تمثل خطراً على صحة سكان المغرب.

542- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف، لا سيما بين النساء في المناطق الريفية.

543- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انخفاض نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية. ويحصل حالياً أقل من 50 في المائة من الأطفال من كلا الجنسين على تعليم بصفة منتظمة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق أيضاً لأن فرص حصول الصبايا على التعليم محدودة للغاية، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يفسر كون معدل الأمية هو 65 في المائة بين النساء مقابل 40 في المائة بين الرجال.

544- وت أسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن تمتع الأقليات، مثل شعب الأمازيغ، بحق المشاركة في الحياة الثقافية المغربية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

545- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير تشريعية وغيرها لإعمال جميع أحكام العهد.

546- وتشجع ا للجنة الدولة الطرف على البحث عن حل للمشاكل التي تعوق إجراء الاستفتاء بشأن مسألة تقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.

547- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، طبقاً لما توصي به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعلى إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.

548- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تماشي عمل مكتب أمين المظالم الوطني، الذي سيُنشأ قريباً، مع مبادئ باريس. وتتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات عن ن تائج هذه الجهود في التقرير الدوري القادم للمغرب.

549- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم تقو يض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المغاربة، لا سيما حقوق أضعف فئات المجتمع.

550- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتوفير شبكات أمن مناسبة لقطاعات المجتم ع الضعيفة المتأثرة ببرامج التكيف الهيكلي.

551- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعتمد بأسرع ما يمكن خطة العمل الوطنية من أجل إدماج المرأة في عملية التنمية وتنفذها بالكامل. وتحث اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها الحالية التي تقر التمييز ضد المرأة، مثل أحكام قوانين الأسرة والإرث والأحوال الشخصية، بغية تعزيز المركز القانوني للمرأة.

552- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون العمل وضمان تماشي أحكامـه مع المواد 6 و7 و8 من العهد، وكذلك مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي انضم إليها المغرب. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ورقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلد ان المستقلة، ورقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

553- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإزالة التباين الكبير بين الحدود الدنيا للأجور المدفوعة لمختلف فئات العاملين، لا سيما بين أجور العاملين في القطاع ا لصناعي والعاملين في القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بقوة بأن يرفع الحد الأدنى للأجر إلى مستوى يؤمن على نحو أفضل مستوى معيشة ملائم للعاملين وأسرهم، وفقاً للمادة 7 من العهد.

554- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم مع لومات تفصيلية بشأن (أ) نسبة الحوادث في أماكن العمل و(ب) جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمنع حدوثها.

555- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية، لضمان منع أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات ا ليدوية والخفيفة من اللجوء إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى لسن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن العمل من 12 إلى 15 سنة، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 138 (1973)).

556- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطر ف على أن تعتمد فوراً تشريعاً لحماية القصر العاملين كخدم في المنازل، ولا سيما الصبايا، من الاستغلال من جانب مستخدميهم.

557- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإزالة القيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب، وخاصة القيود المنصوص عليها في المادة 28 8 من قانون العقوبات التي تجرم بعض أشكال الإضراب.

558- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية ولحم ايتهم حماية فعالة.

559- وتوصي اللجنة أيضاً بقوة الدولة الطرف بأن تعالج مشكلة أطفال الشوارع والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية الذين يتخلى عنهم الأبوان.

560- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الفقر، لا سيما في المناطق الري فية.

561- وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) ، والتي حثت فيها الدولة الطرف بقوة على اتخاذ تدابير للحد من الفوارق القائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وذلك عن طريق جملة أمور منها تيسير الحصول ع لى المياه والكهرباء والمرافق الصحية في المناطق الريفية.

562- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين حالة الإسكان في المغرب، لا سيما من خلال توفير سكن اجتماعي ميسور الكلفة. وتطلب اللجنة أيضاً أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القاد م معلومات تفصيلية، تشمل بيانات إحصائية، عن حالات التشرد والإخلاء القسري في المغرب، وعن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة هذه القضايا، وآثار هذه التدابير.

563- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة لزيادة الت غطية الصحية التي توفرها، لا سيما في المناطق الريفية.

564- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة مشكلة ارتفاع وفيات الأمهات والرضع في المغرب.

565- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان ممارسة رقابة كافية على المصانع التي تصنع المواد الغذائية كيما تكون منتجاتها متفقة مع المعايير الدولية ولا تمثل خطراً على الصحة.

566- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على العمل على توفير التعليم المجاني والإلزامي للجميع، خاصة للنساء والصبايا، ولا سيما ف ي المناطق الريفية، واضعة في اعتبارها التعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد). وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدور ي القادم معلومات عن الإعانات الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وعن البرامج التعليمية الموجهة للرحَّل، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد وآثار هذه التدابير.

567- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية لمعالجة مشكلة استمرار ارتفاع معدل الأمية، لا سيما بين النساء في المناطق الريفية.

568- وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات التفصيلية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن تمتع شعب الأمازيغ بالحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك حقه في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع المغربي وفي استعمال لغته الخاصة.

569- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها المعنية في جهودها الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنفي ذاً لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب العهد.

570- وقررت اللجنة أن يقدم التقرير الدوري الثالث للمغرب بحلول30 حزيران/يونيه 2004، وأن يشمل معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

571- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن بين مواطنيها على كافة مستويات المجتمع.

الفصل الخامس

متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد

572- قامت اللجنة، خلال دورتها الرابعة والعشرين المعقودة في الفترة من 13 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 في إطار البند 4 من جدول الأعمال (متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد)، ببحث حالة تنفيذ الدول الأطراف للتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقري ر الأولي لنيجيريا (E/1990/5/Add.31) والتقرير الأولي لإسرائيل (E/1990/5/Add.39) اللذين نظرت فيهما في دورتيها الثامنة عشرة ( ) والتاسعة عشرة ( ) المعقودتين في عام 1998. وكان معروضاً على اللجنة، عند النظر في هذا البند من جدول الأعمال، مذكرة من الأمانة (E/C.12/2000/3) وعدد من التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية.

نيجيريا

573- ذكرت اللجنة بأنها أوصت في ملاحظاتها الختامية" بإجراء حوار أكثر إيجابية وانفتاحا بينها وبين الحكومة النيجيرية ومواصلة هذا الحوار. ولا لزوم لأن تنتظر الحكومة تقريرها المقبل الواجب تقديمه خلال فترة خمس سنوات، إذ تدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم تقرير دوري ثان شامل، يتم إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، قبل 1 كانون الثاني/يناير 2000 ".

574- وأخبرت رئيسة اللجنة الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وجهتها إلى وزير الشؤون ا لخارجية النيجيري عن طريق البعثة الدائمة لنيجيريا لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية في جنيف (انظر المرفق التاسع أدناه)، بأن اللجنة بحثت في إطار إجراءاتها الخاصة بالمتابعة حالة تنفيذ ملاحظاتها الختامية المعتمدة سابقاً ورأت فيما يخص نيجيريا أن هذه الدولة الطرف لم تقدم حتى الآن تقريرها الدوري الثاني الذي طلبت إليها تقديمه في ملاحظاتها الختامية ( ) .

575- وعليه، قررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وفي الوقت ذاته ، ذكرت اللجنة أنه إذا كانت حكومة نيجيريا تواجه صعوبات في إعداد تقريرها الدوري الثاني فبإمكانها الاستعانة بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يخص إعداد تقارير الدول الأطراف اللازم تقديمها بموجب ا لعهد.

إسرائيل

576- قامت اللجنة، بعد النظر في المعلومات التي قدمتها إليها البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في جنيف في مذكرتها الشفوية المؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، بتذكير هذه الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 1 كانون الأول/ ديسمبر 2000 وجهت إلى الممثل الدائم لإسرائيل (انظر المرفق العاشر أدناه) بأنها طلبت منها في ملاحظاتها الختامية أن تقدم في الوقت المناسب معلومات إضافية لدورة اللجنة الرابعة والعشرين. وفضلاً عن ذلك، أكدت اللجنة أنها طلبت بعض المعلومات الإضافية، وخاصة المعلومات المتعلقة بالأراضي المحتلة بغية، "استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ".

577- وفي ضوء كافة هذه الظروف وملاحظاتها الختامية والأزمة الحالية في إسرائيل والأراضي المحتلة، قررت اللجنة في دورتها الرابعة و العشرين أن تقوم في دورتها الخامسة والعشرين بالنظر في الحالة السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وبناء على ذلك، حثت اللجنة إسرائيل على تقديم معلومات حديثة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول 1 آذار/مارس 2001. وينبغي أن تولي هذه المعلومات اهتماماً خاصاً للقضايا المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي حددت في الملاحظات الختامية وكذلك القضايا المشار إليها في رسالة اللجنة. وقررت اللجنة أن تنظر في المعلومات الإضافية وأية مواد موثوقة أخرى تقدم إليها في 4 أيار/مايو 2001. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى المشاركة في هذه المناقشة.

الفصل السادس

يوم المناقشة العامة

حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (المادة 15(1)(ج) من العهد )

أولاً - مقدمة

578- نظمت اللجنة، في دورتها الرابعة والعشرين يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مناقشة عامة دامت يوما واحدا بشأن حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية ال ناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه، المجسد في المادة 15(1)(ج) من العهد. وقررت اللجنة خلال دورتها الثانية والعشرين أن تكرس يوم مناقشتها العامة لهذه المسألة في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها النظام الدولي للملكية الفكرية والمتمثلة في إدراج الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية. وقد عزز تنفيذ الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الوعي الدولي بإمكانية تناقض هذا النظام مع قواعد حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانو ناً.

579- وكان الهدف من يوم المناقشـة هذا تمهيد الطريق أيضاً لإعداد تعليق عام بشأن الجوانب ذات الصلة بالمادة 15(1)(ج) من العهد كان قد طلبته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قرارها 2000/7 الذي اعتمدته في آب/أغسطس 2000. وشجعت اللجنة الفرعية في هذا القرار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على توضيح العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان بما في ذلك توضيحها عن طريق صياغة تعليق عام بشأن هذا الموضوع.

580- وفيما يلي قائمة بأسماء المشاركين في يوم المناقشة العامة:

السيد فلاديمير آغيلار (رابطة أمريكا اللاتينية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،سويسرا )

السيدة آنار كاسام (مديرة مكتب الاتصال في جنيف التابع لليونسكو)؛

السيد أودري ر. شابمان (الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم)؛

السيدة كارولاين دومان (رابطة الحقوق والواجبات في ظل الديمقراطية)

السيد جوليان فليت (مستشار أقدم في القانون والأخلاق، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب)؛

السيد يفغيني غيراسيموف (مستشار قانوني أقدم، اليونسكو)؛

السيدة جوليا هاوسرمان (رئيسة منظمة الحقوق والإنساني ة)؛

السيد هاميش جينكينز (دائرة الاتصال مع المنظمات غير الحكومية)؛

السيد ميلون كوثاري (الائتلاف الدولي للموئل)؛

السيد باتريس مايير بيش (جامعة فريبور، سويسرا)؛

السيدة كونشيتا بونسيني (الاتحاد الدولي للجامعيات)؛

السيد بيتر بروف (الاتحاد اللوثري العالمي)؛

السي د جون سكوت (لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس، أستراليا)؛

السيد آليخاندرو تيتلبوم (رابطة الحقوقيين الأمريكية)؛

السيد هانو ويجر (مستشار، شعبة الملكية الفكرية، منظمة التجارة العالمية)؛

السيد ويند وندلاند (مستشار قانوني أقدم، المنظمة العالمية للملكية ا لفكرية)؛

السيد مايكل ويندفوهر (المدير التنفيذي، الشبكة الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء).

581- وكان معروضاً على اللجنة وثائق المعلومات الأساسية التالية:

(a) Discussion paper submitted by Ms. Audrey Chapman (American Association for the Advancement of Science): “Approaching Intellectual Property as a Human Right: Obligations Related to Article 15 (1)” (E/C.12/2000/12);

(b) Background paper submitted by the International Commission of jurists: “The Limbourg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights” (E/C.12/2000/13);

(c) Document de base présenté par Mme Mylène Bidault (Universités de Genève,Suisse, et de Paris X-Nanterre, France) :  «La protection des droits culturels par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels » (E/C.12/2000/14);

(d) Background paper submitted by Ms. Maria Green (International Anti-Poverty Law Center): “Drafitng history of Article 15 (1) (c) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” (E/C.12/2000/15);

(e) Background paper submitted by Mr. Patrice Meyer-Bisch (University of Fribourg, Switzerland): “Protection of cultural property: an individual and collective right” (E/C.12/2000/16);

(f) Background paper submitted by Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (Australia): “Protecting the rights of Aboriginal and Torres Strait Islander traditional knowledge” (E/C.12/2000/17).

ثانيا - الملاحظات الافتتاحية

582- افتتحت رئيسة اللجنة، السيدة بونوان - داندان، يوم المناقشة العامة مشيرة إلى ثلاثة عناصر متميزة في المادة 15 من العهد هي الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والحق في الاستفادة من التقدم العلمي وحقوق الملكية الفكرية. ورأت اللجنة أ ن الجانب الأخير من المادة 15 يستحق اهتماماً عاجلاً جداً حتى وإن كانت ستعد في الوقت المناسب تعليقاً عاماً على كل عنصرمن عناصر هذه المادة.

583- وافتتح السيد وندلاند المناقشة باسم المنظمة العالمية للملكية الفكرية مرحباً بقرار اللجنة تخصيص يوم لإجراء مناقشة ع امة بشأن الملكية الفكرية. وقال إن العولمة وظهور التكنولوجيات الجديدة والاعتراف بقيمة المعرفة عوامل جددت الاهتمام بهذه المسألة وأهميتها في رأيه.

ثالثا - اعتبار الملكية الفكرية حقاً من حقوق الإنسان: الالتزامات

المتصلة بالمادة 15(1)(ج) من العهد

584- عرضت السيدة شابمان (الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم) وثيقة معلوماتها الأساسية ملاحظة أن الملكية الفكرية يجري تحليلها منذ فترة طويلة من الناحيتين القانونية والاقتصادية ولكنها كحق من حقوق الإنسان لم تحظ باهتمام كبير. واعتبارها حقاً من حقوق الإنسان نهج يمثل إقراراً بأن للمنتوجات الفكرية قيمة جوهرية كتعبير عن إبداع الإنسان وكرامته.

585- وأشارت إلى إن إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1994 وبدء سريان الاتفاق الدولي المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في عام 1995 عززا الطابع العالمي لنظم المل كية الفكرية. ولكي تتماشى هذه النظم مع قواعد حقوق الإنسان لا بد أن تتوفر فيها بعض المعايير منها معالجة أبعادها المتعلقة بالأخلاق وبحقوق الإنسان بطريقة واضحة. وفضلاً عن ذلك ينبغي أن تعكس تلك النظم الاحتياجات الإنمائية لكل بلد من البلدان وتتماشى مع الاتجاهات الثقافية لأهم فئات المجتمع. وفيما يخص العلم ينبغي أن تيسر نظم الملكية الفكرية التقدم العلمي والاستفادة من منافعه على نطاق واسع.

586- وقد كانت التطورات الأخيرة في نظام الملكية الفكرية، في معظم الأحيان، تطورات لا تتماشى مع نهج يراعي حقوق الإنسان، مما يؤكد ا لحاجة إلى نهج من هذا القبيل. وعددت السيدة شابمان القضايا التي ما زال ينبغي معالجتها في هذا الشأن: عدم ملائمة أو عدم كفاية حماية حقوق المؤلف أو المبدع أو المبتكر؛ وعدم كفاية حماية المصلحة العامة؛ والتفاوت بين الأثر على الدول المتقدمة والأثر على الدول النامي ة؛ وانعدام الضوابط الديمقراطية والمشاركة؛ وعدم إدماج الشواغل الأخلاقية إدماجا فعالاً.

587- وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد فقط تناقضات بين قواعد نظم الملكية الفكرية وقواعد حقوق الإنسان، بل إن نظم الملكية الفكرية أثرت، فضلاً عن ذلك، تأثيراً سلبياً في الحقوق المجس دة في العهد. ولاحظت السيدة شابمان أنه لا يمكن تطبيق نظم الملكية الفكرية الحالية على الإبداعات الفنية للسكان الأصليين ومعارفهم. وتؤثر هذه النظم تأثيراً سليباً أيضاً في الحق في الصحة لأنها تحد من إمكانية الحصول على المستحضرات الصيدلية. أما الحق في الأغذية فه و مهدد بطرق شتى منها منح شركات زراعية قليلة براءات عامة فيما يخص أنواع معينة من النباتات، مما يجعلها تحتكر فعلاً جينوم محاصيل عالمية هامة.

588- واختتمت السيدة شابمان كلمتها مشيرة إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قرارها 2000/7. وطلبت اللجنة الفرعية من الحكومات أن تحمي الوظائف الاجتماعية للملكية الفكرية طبقاً للالتزامات والمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان؛ ومن المنظمات غير الحكومية أن تدمج في سياساتها وممارساتها وعملياتها الالتزامات والمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنس ان؛ ومن منظمة التجارة العالمية بصورة عامة والمجلس المعني بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية تحديداً أن يأخذا في الاعتبار التام التزامات الدول القائمة بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية أثناء الاستعراض الجاري للاتفاق المتعلق بهذه الجوانب.

589- وتطرق السيد مارشان روميرو إلى مشكلة تفاوت درجات الحماية التي تنص عليها الصكوك الدولية للسكان الأصليين في ميدان الملكية الفكرية. وقال إن حق السكان الأصليين في الملكية الفكرية الذي لا ذكر لـه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقب لية في البلدان المستقلة، معالج في المادة 29 من مشروع الإعلان الحالي للأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين ( ) . ويناقش هذا المشروع في الأمم المتحدة منذ عام 1994. وفي هذا الصدد، دعا السيد مارشان الحكومات إلى اتخاذ تدابير محددة لحماية حق كل فرد في التمتع بال حقوق الثقافية.

590- وقال السيد راتراي إن حقوق الملكية الفكرية ليست حقوقاً مطلقة، بل ينبغي النظر إليها، بدلاً من ذلك، في إطار القواعد الدولية التي تنظم سلوك الدول والأفراد. وشدد على إقامة التوازن اللازم بين حقوق الأفراد وحقوق الدول والحقوق الجماعية، وأقر ب التحدي الذي تواجهه اللجنة في هذا الشأن.

591- وأعرب السيد هانت عن أمله في أن تقدم المناقشة جواباً على السؤال التالي: هل ينحو نظام الملكية الفكرية الدولي الحالي إلى زيادة اللامساواه" بين الشمال والجنوب أم إلى خفضها؟ وإذا كان هذا النظام ينحو إلى مفاقمة اللام ساواة العالمية فكيف يمكن إصلاحه لعكس هذا الاتجاه؟

592- ولاحظ السيد سادي أن حقوق الملكية الفكرية حقوق سلبية بطبيعتها إذ تحمي حقوق المؤلف بدلاً من تأمين حق كل فرد من الاستفادة من المنتجات الثقافية والفنية والعلمية. وقال متسائلاً ألا ينبغي إيجاد توازن أكبر بي ن حق عموم الجمهور في التمتع بالمنتجات الفكرية وحق المبتكر أو المؤلف.

593- وقال السيد تكسييه إنه يشاطر السيد هانت رأيه وشدد على أهمية البحث عن طرق لتحسين نظام حماية الملكية الفكرية الحالي لجعله أكثر مساواة. وهناك مسألة أساسية أخرى هي إيجاد طرق لحماية المعار ف الجماعية لأن حقوق الملكية الفكرية منظمة حالياً كحقوق فردية.

594- وأقر السيد غريسة بضرورة إقامة توازن بين حقوق المؤلف وحق كل فرد في التمتع بثمار التقدم العلمي.

595- وأعرب السيد سيفيل عن أمله في أن تساعد المناقشة اللجنة على توضيح الطرق التي يمكن لها أن تسا عد بها الدول الأطراف على الربط بين حقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد.

596- وقال السيد وندلاند (المنظمة العالمية للملكية الفكرية)، مُلخصاً مشروع العمل الذي قدمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (E/C.12/2000/19)، إن الهدف الرئيسي لن ظام الملكية الفكرية هو حماية وتشجيع الإبداع الفكري والابتكار. وهو، في حد ذاته ووحده، لا ينظم استخدام وتسويق المنتجات أو العمليات المضرة أو غير المرغوب فيها. ويتطلب تقييد ومنع ابتكار أو استخدام هذه المنتجات أو العمليات، بدلاً من ذلك، تنظيماً قانونياً محليا ً.

597- وتطرق السيد وندلاند إلى موضوع المعارف التقليدية فبين أن الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية طلبت، اعترافاً منها بأهمية هذه المسألة، وضع برنامج استكشافي بشأن العلاقة بين الملكية الفكرية والإبداع والابتكار القائمين على التقاليد وحماية ا لتنوع البيولوجي العالمي وصونه ونشره. وفي إطار هذا البرنامج اضطلعت المنظمة بتسع بعثات لتقصي الحقائق في عامي 1998 و1999 في ثمانية وعشرين بلداً للوقوف على احتياجات وآمال أصحـاب المعارف التقليديـة فيما يخص حماية هذه المعارف. وأنشأت الدول الأطراف مؤخراً لجنة حك ومية دولية معنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفلكلور ستجتمع لأول مرة في ربيع عام 2001 في جنيف.

598- واختتم كلمته معترفاً بأن المادة 15(1) (ج) من العهد تحمي كلاً من حقوق المؤلفين وحق عموم الجمهور في الوصول إلى المنتجات المحمية بمو جب حقوق المؤلف، ومؤكداً إمكانية إقامة توازن بين هذه الحقوق التي قد تكون مكملة بعضها لبعض ومتناقضة بعضها مع بعض. ويعني ذلك أن حقوق الملكية الفكرية تتعرض لقيود مختلفة وتعلق عليها آمال شتى وتخضع في بعض الحالات لترخيص إلزامي، الأمر الذي يمكن استخدامه لتخفيف ال توترات كما هو الحال فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك بيّن السيد وندلاند أنه لا يمكن إقامة توازن بين حقوق الإنسان وحقوق الملكية الفكرية إلا باعتماد طريقة تعالج فيها الأمور حالة بحالة لأن ظروف قطاعات النشاط والبلدان والمناطق مختلفة للغاية.

599- وأكد السيد غيراسيموف (اليونسكو) الملاحظة التي أبدتها السيدة شابمان في ورقة المناقشة التي قدمتها والتي بينت فيها أن حماية حقوق المؤلف لا تشكل غاية في حد ذاتها، بل ينبغي اعتبارها شرطاً أولياً وأساسيا للحرية الثقافية ومشاركة الجمهور في الحياة الثقافية والتقدم العل مي. وينبغي أن يكون مستوى الحماية مناسباً للواقع الاجتماعي الاقتصادي والأهداف الثقافية للبلد.

600- إن نزعة البلدان الصناعية في السنوات العشرين الأخيرة إلى زيادة تعزيز حماية حقوق المؤلف نزعة لا يمكن الترحيب بها إلا إذا كانت مستويات هذه الحماية لا تعوق وصول ا لجمهور إلى المعارف. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تستورد ما لا يقل عن 80 في المائة من ممتلكاتها الفكرية وتفتقر في معظم الأحيان إلى سياسة حكومية منسقة في ميدان الملكية الفكرية، وإلى ما يقابل ذلك من هياكل أساسية وأخصائيين لتنفيذ هذه السياسات. وينص الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على توفير مستوىً عال من الحماية، وبما أن الكثير من البلدان النامية تسعى بنشاط إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإن عليها أن تلتزم بتوفير هذا المستوى العالي من الحماية. و فضلاً عن ذلك، ينص هذا الاتفاق على فرض عقوبات اقتصادية صارمة على البلدان التي تعجز عن الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الميدان.

601- وفي الختام لفت السيد غيراسيموف الانتباه إلى نزعة ثانية موجودة في الوقت الراهن ألا وهي الاعتراف بشخصيات قانونية كمالك أصلي ل حق الطبع من أجل حماية استثماراتها. ومن جهة أخرى يعترف كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد بالأشخاص الطبيعيين وحدهم كأصحاب حق. والخطر الموجود هو أن يؤدي اعتماد معايير غير معيار أصالة نتاج النشاط الإبداعي إلى تقويض احترام حقوق المؤلف ويتعارض مع أحكام الإعلان العالمي والعهد.

602- ولفت السيد أنتانوفيتش الانتباه إلى ضرورة إنشاء آلية تمكن من نشر المعلومات الثقافية من الشمال إلى الجنوب. وطلب إلى ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن يوضح السبب في اعتبار نظام الملكية الفكرية نظاماً يتماشى جزئياً فقط مع ح قوق الإنسان.

603- وطلب السيد ريديل من ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية إيضاحاً فيما يخص آليات الترخيص الإلزامي في نظام حماية الحق في الملكية الفكرية. وقال إنه يود أن يعرف تحديداً ما إذا كانت هذه الآليات خاضعة للرقابة.

604- وسأل السيد مارشان روميرو عما إذا كان بإمكان الدول في نظم الملكية الفكرية أن تختار بين حماية حقوق المؤلفين وحماية حقوق عموم الجمهور. وسأل عما إذا كانت هذه التجزئة ستولد في رأي ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية نظماً واستثناءات كثيرة من مثل عدد البيئات الوطنية المختلفة.

605- وفيما يخص تضارب المصالح الذي أشار إليه السيد مارشان قال السيد فيمر زامبرانو إنه يود معرفة ما إذا كان حق الإرث يسبب خلافات قانونية بين الورثة، الأمر الذي يسفر عن تأخير نشر الأعمال الأدبية.

606- وشددت السيدة كاسام (اليونسكو) على مساس الحاجة إلى اتخاذ ترتيبات من أج ل حماية المعارف التقليدية لأن الترتيبات الموجودة بشأن الملكية الفكرية تخدم فقط مصالح الأفراد الذي تكون اختراعاتهم ذات قيمة نقدية ولأن هذه الترتيبات تسمح باستملاك معارف السكان الأصليين لاستخدامها تجارياً. وقالت السيدة كاسام إن من الضروري إعادة التفكير في نظ ام حماية حقوق المؤلفين بأكمله وشجعت اللجنة على القيام بدور الرائد في هذا المجال.

607- وفيما يتعلق بمسألة نقل التكنولوجيا، قال السيد وندلاند (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) إن هذه المسألة عولجت في الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفك رية وفي اتفاقية التنوع البيولوجي. غير أن من اللازم أن يؤخذ في الاعتبار كون نقل التكنولوجيا يتوقف على الكثير من العوامل التي لا يشكل نظام حقوق الملكية الفكرية إلا واحداً منها.

608- أما بشأن توافق حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان فقد أكد السيد وندلاند أن م ن الممكن ليس فقط أن تتعارض حقوق الملكية الفكرية مع حقوق الإنسان، بل وكذلك حقوق الإنسان فيما بينها. لذا يلزم إيجاد توازن بين حقوق الإنسان بصورة عامة وبين حقوق الملكية الفكرية وحقوق الإنسان بصورة خاصة. والواقع أن القيود والاستثناءات العديدة في إطار نظام حقوق الملكية الفكرية تفي بهذا الغرض تحديداً. وتوجد استثناءات على وجه الخصوص فيما يتعلق بالتعليم والبحث وبعض فئات السكان والنسخ الخاص التي هي أنشطة لا تقوض مبادئ نظام الملكية الفكرية.

609- وبخصوص الترخيص الإلزامي المستخدم في بلدان كثيرة في حالة التسجيلات الصوتي ة مثلاً، تحدد المادة 31 من الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية بوضوح الشروط التي يتوقف عليها السماح باستعمال الممتلكات الفكرية بدون إذن من صاحبها. أما فيما يخص المسألة الأعم المتمثلة في وجود خطٍ ثابت يفصل بين مصالح المؤلف ومصالح عم وم الجمهور فقد قال السيد وندلاند إن هذا الخط يختلف باختلاف البيئات المحلية. وينطبق ذلك أيضاً على سؤال السيد فيمر زامبرانو بشأن نزاعات الإرث. وقال السيد وندلاند إن القواعد الدولية توفر فقط مجموعة قواعد دنيا وتترك للمشرع الوطني مهمة إتمام الإطار.

610- وقال ا لسيد غيراسيموف (اليونسكو) إن التوازن العادل بين مصالح المؤلف ومصالح عموم الجمهور الذي ألمع إليه ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحقق في الاتفاقية العالمية بشأن حقوق النشر والتأليف التي تم تنقيحها في باريس في 24 تموز/يوليه 1971. وبموجب أحكام الاتفاقي ة تستفيد البلدان النامية من استثناءات تسمح لها بتحقيق توازن عادل. غير أن الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، الذي يستند إلى اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية، وهو أكثر تقييداً، لا يتطرق إلى الاستثناءات الممنوحة للمشرعين الوطنيين بهدف تشجيع التعليم والتنمية والبحث العلمي.

611- ولخص السيد فاغر (منظمة التجارة العالمية) ورقة المعلومات الأساسية (E/C.12/2000/18) التي أعدتها منظمة التجارة العالمية قائلاً إن الأهداف العامة لهذه المنظمة تشمل العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة في إطار التنمية المستدامة وبذل الجهود لضمان استفادة البلدان النامية من نمو التجارة الدولية. وتشمل أهداف الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية نقل التكنولوجيا ونشرها بطريقة تفيد كلاً من منتجي المعارف التكنولوجية ومستخدميها وتؤدي إلى الر فاه الاجتماعي والاقتصادي. ويشجع هذا الاتفاق أيضاً قيماً أخرى أساسية بالنسبة لأعمال حقوق الإنسان، مثل عدم التمييز على أساس الجنسية.

612- وبالإضافة إلى ذلك، أشار السيد فاغر إلى أن الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية يقر بأهمية الاعتب ارات الإثنية وغيرها وينص على استثناءات فيما يخص هذه الاعتبارات. ويمكن للدول الأعضاء أن ترفض منح براءة لاختراع قد يكون استغلاله التجاري خطراً على الحياة أو الصحة أو مضراً جداً بالبيئة. ويمكن أيضاً أن يستبعد من إمكانية التسجيل ببراءات الأساليب التشخيصية والع لاجية والجراحية لمعالجة البشر والحيوانات. وتوجد مرونة محددة في مجال التكنولوجيا الإحيائية حيث يسمح للدول الأعضاء برفض البراءات فيما يخص الابتكارات المتعلقة بالنباتات والحيوانات غير الكائنات المجهرية والعمليات الميكربيولوجية. ويسمح الاتفاق أيضاً بوضع الأنظم ة اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية العامة وتعزيز الاهتمام العام بالقطاعات ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأعضاء، شريطة أن تتماشى هذه التدابير مع أحكام الاتفاق.

613- وفيما يخص المعارف التقليدية أشار السيد فاغر إلى أن تسجيل الأجانب للمعارف التقليدية براءات اختراع غير ممكن بموجب مبادئ الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. وتكمن المشكلة بالنسبة لهذه المسألة في أن الكثير من المعارف التقليدية غير مسجل في قواعد البيانات يمكن أن يرجع إليها فاحص البراءات عند اتخاذ قرار منح براءة أو عدم منحها. ويجري بذل جهود على الصعيدين الوطني والدولي معاً لتدارك هذا الوضع بإنشاء قواعد بيانات مناسبة. ويوجد شاغل آخر فيما يخص المعارف التقليدية هو أن نظام الملكية الفكرية لا يمنح المجتمعات التي تظهر فيها هذه الم عارف فرصاً كافية لحمايتها من استخدام آخرين لها. ولتدارك الوضع قدم المجلس المعني بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية مقترحات للعمل. غير أنه تم الإقرار بأن القضية تثير مسائل معقدة وصعبة مثل قصر الفترة التي تتمتع فيها الابتكارات والاختراعات بحماية وا لتي تصبح هذه الابتكارات والاختراعات بعد تلك الفترة ملكاً عاماً وقابلة للاستخدام بحرية من جانب البشرية بكاملها. وفيما يخص التنوع البيولوجي قال السيد فاغر إن الاتفاق لا يتطرق إلى المسائل التي تعالجها اتفاقية التنوع البيولوجي، مما يعني أن الحكومات تتمتع بحرية إصدار تشريعات بشأن هذه المسائل طبقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية.

614- وقال السيد فليت (أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب) في بيانه إن أثر فيروس نقص المناعة البشرية قوض سنوات من المكاسب الإنمائية المحققة بمشقة في أفريقيا ال تي تضم 70 في المائة من المصابين في العالم. وقد أدى اليوم توفر الأدوية لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب إلى انخفاض كبير في معدل الإصابة بهذا المرض ومعدل الوفيات الناجمة عنه في البلدان الصناعية في حين أن الأغلبية الساحقة للمصابي ن بهذا الفيروس في البلدان النامية لا يحصلون حتى على الأدوية البسيطة نسبياً للوقاية والعلاج من الأمراض التي يمكن أن تكون فتاكة، ناهيك عن الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية التي هي أكثر تطوراً والتي تفيد في مكافحة الفيروس نفسه.

615- وقال إن البرنامج المذكور ي ؤيد حماية البراءات وحقوق الملكية الفكرية بوصف ذلك حافزاً على الاضطلاع بأنشطة بحث وتطوير ابتكاريه يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية. وهو يشارك، إلى جانب البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية وصند وق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع خمس شركات للمستحضرات الصيدلية تملك براءات تتعلق بأدوية متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية وتلتزم بتعميم إمكانية الحصول على الرعاية والعلاج المتصلين بهذا الفيروس في إطار مشروع "التعجيل بإمكانية الحصول على العناية والدعم وا لعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية". ويدعو البرنامج أيضاً إلى منح تراخيص إلزامية عند الاقتضاء خاصة في البلدان التي يمثل فيها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب حالة طوارئ وطنية، كما يدعو إلى خفض أو إلغاء الرسوم المفروضة على الواردات وإلى تحديد أسعار تفضيلية للأدوية المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية تناسب القدرة الشرائية المحلية.

616- وكرر السيد هانت سؤاله بشأن ما إذا كان نظام الملكية الفكرية الدولي المعاصر يعزز اللامساواة في العالم. وقال إنه يتطلع إلى ردود من ممثلي المنظمة العالمية للملك ية الفكرية في هذا الشأن. ووفقا ل‍ِ تقرير التنمية في العالم، 2000-2001 الصادر عن البنك الدولي، فإن البلدان الصناعية ما زالت تستأثر بالأغلبية الساحقة من البراءات في العالم (97 في المائة). وعلى الرغم من أن الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية لا يهدف إلى زيادة اللامساواة في العالم، فإنه يتساءل عما إذا كان ذلك يؤدي في الواقع إلى هذه النتيجة.

617- وسأل السيد ريدال عما إذا كانت المادة 15(1) (ج) تشمل جميع جوانب الملكية الفكرية إذ يمكن القول إن حقوق الإنسان لا تشكل بُعداً من أبعاد الملكية ال فكرية على جميع المستويات. والسؤال الأساسي الذي ينبغي الإجابة عليه هو: هل حقوق الملكية الفكرية مجرد قضية سياسة عامة ينبغي حلها في المعاهدات الدولية وليست لها صلة تذكر بحقوق الإنسان؟ وقال السيد ريدال إنه يفضل، شخصياً، الرأي القائل بأن بعض جوانب الملكية الفكر ية، مثل حقوق الطبع، تنطوي على بعد متصل بحقوق الإنسان في حين أن جوانب أخرى مثل العلامات التجارية والبراءات تخلو منها. وسيتعين على اللجنة في رأيه أن تمحص النظر في الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها حقوق الملكية الفكرية سلبا في الحقوق المشـروطة المجسـدة في المادة 15(1) (ج) أو حقوق من قبيل الحق في الغداء والصحة والتعليم. وينبغي أن ينظر بعناية أيضاً في الحالات الخاصة للسكان الأصليين والبلدان النامية وأقل البلدان نمواً وكذلك في نطاق الأحكام التقييدية الواردة في المادتين 4 و5 من العهد.

618- وقال السيد جينكينز (دائرة ال اتصال بالمنظمات غير الحكومية)، مشيراً إلى سؤال السيد هانت عما إذا كان الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية يعزز اللامساواة، إنه غير مقتنع بما أكده ممثل منظمة التجارة العالمية من أن حظر هذا الاتفاق للتمييز على أساس الجنسية في ميدان ا لملكية الفكرية سيكون متفقاً مع الأحكام المتعلقة بعدم التمييز الواردة في صكوك حقوق الإنسان. فقد وضعت منظمة التجارة العالمية لكافة الجهات الفاعلة قواعد مماثلة تقريباً بينما يقتضي تعريف عدم التمييز في حقوق الإنسان أن تتخذ الدول في بعض الظروف إجراءات إيجابية ل حماية الفئات المهمشة والضعيفة.

619- وسألت السيدة هاوسرمان (منظمة الحقوق والإنسانية)، مشيرة إلى الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، ممثل منظمة التجارة العالمية عما إذا كان الاجتماع الحالي للمجلس المعني بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية سيعالج مسألة أثر هذه الجوانب على إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية.

620- وقال السيد وندلاند (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) إن للمساواة في ميدان الملكية الفكرية، من الناحية المفاهيمية، ثلاثة جوانب رئيسية على الأقل: تحديد المعايير واتخا ذ القرارات وإعمال حقوق الملكية الفكرية وممارستها. وأضاف قائلاً إنه يؤيد ما قاله المتحدثون السابقون بشأن ضرورة التمييز بين المبادئ الواردة في معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومعاهدات أخرى وما يحدث على أرض الواقع - ومن الأفضل بحث هذه المسائل استنادا ً إلى حالات محددة.

621- وقال السيد فاغر (منظمة التجارة العالمية)، رداً على السيد جنكينز، إن عدم التمييز فيما يخص جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية يشمل إما المسائل المتصلة بمعاملة كل إنسان أو تقييم الفوارق بين مراحل التنمية في مختلف البلدان. ويتم تع المؤلفون والمخترعون وغيرهم فردياً بالحماية من التمييز على أساس الأصل القومي ولهم الحق في نفس المعاملة في ظل جميع أنواع الولايات القضائية. ويكتسي ذلك أهمية خاصة بالنسبة لمواطني أفقر البلدان الذين يحاولون حماية مبتكراتهم. صحيح أن الاتفاق المتعلق بجوانب ال تجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية لا ينص على إجراءات إيجابية. غير أن البلدان تستفيد من نظام واسع النطاق لقواعد المعاملة الخاصة في إطار هذا الاتفاق والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 (الغات) والاتفاق العام بشأن التجارة والخدمات. ورد اً على رئيسة منظمة "الحقوق والإنسانية"، قال إن مسألة زيادة عدد الإعفاءات من صلاحية التسجيل ببراءة فيما يخص الأدوية الأساسية مسألة ناقشها بنشاط المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية في إطار آلية التنفيذ المنشأة في سلسلة المفاوضات التي باءت بالفشل وذلك أثناء ا لمؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية المعقود في سياتل في كانون الأول/ديسمبر 1999.

622- وذهبت السيدة هاوسرمان (منظمة الحقوق والإنسانية) إلى أن إحدى طرق النظر في العلاقة القائمة بين حقوق الإنسان وحقوق الملكية الفكرية هي اعتبار حقوق الإنسان حقوقاً ت وفر أداة إضافية للتحليل واتخاذ القرار في عملية تحديد التوازن المناسب بين حقوق المبدع والمصلحة العامة. ويمكن زيادة تفهم المصلحة العامة بالنظر في أثر اتفاق بشأن الملكية الفكرية أو منح حق الطبع أو براءة لأفراد على تمتع الآخرين بالحق في التعليم وفي الصحة وفي ا لاستفادة من التقدم العلمي وما إلى ذلك.

623- ورأت أن اللجنة تلعب دوراً خاصاً في إعادة تأكيد أسبقية الشواغل المتصلة بحقوق الإنسان على المصالح التجارية ودافع الربح وفي تذكير الدول الأطراف في العهد بأن التزاماتها المتصلة بحقوق الإنسان تصاحبها في جميع المحافل ا لدولية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة أيضاً أن توصي بتدريب جميع المتفاوضين الدوليين في مجال التجارة والملكية الفكرية على مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات في هذا الميدان وبذلك تضمن مراعاتهم مراعاة تامة لهذه الحقوق في الجهود التي يبذلونها من أجل تحديد التوازن المناسب بين حقوق المبدع والمصلحة العامة. ويمكن للجنة أيضاً أن تنظر في الآليات الموجودة حالياً أو اللازم إنشاؤها لتسوية النزاع الواضح بين تنفيذ قانون جوانب التجارة المتصل بالملكية الفكرية من جهة وقواعد حقوق الإنسان من جهة أخرى. وأخيراً ينبغي للجنة أن تحاول التمييز بوضوح بين حقوق الإنسان التي يتمتع بها فرادى الفنانين أو العلماء بموجب المادة 15 من العهد، وحقوق الشركات الناشئة أساساً عن مقتضيات السوق ورغبة المساهمين في زيادة أرباحهم إلى أقصى حد.

624- وقال السيد سكوت (لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس) إن نظام الملكية الفكرية الدولي الحالي غير منصف للشعوب الأصلية والبلدان النامية لأنه يبقي على أوجه اللامساواة ويعززها في آن معا. وأضاف قائلاً في هذا الصدد إن النظام المناسب لحماية الملكية الفكرية للسكان الأصليين هو النظام الذي ينص على حقهم في أن يرفضوا السماح بالاطلاع على المعارف التقليدية لمن يعتبرونه غير أهل لذلك وحقهم في الكشف عن بعض معارفهم عند الاقتضاء من غير أن يخشوا استغلالها.

625- ومضى قائلاً إن مبدأ حماية المعارف التقليدية ومبدأ التقاسم العادل للفوائد يُتيحان للعالم فرصة لمساعدة مجموعات السكان الأصليي ن على بناء أسسها الاقتصادية الخاصة وكسر حلقة الفقر والاعتماد على الرعاية الاجتماعية. ولن تستفيد البلدان من هذه الترتيبات فحسب، بل ستدرك أيضاً أنها ستخسر هي نفسها لو فقد السكان الأصليون سيطرتهم على المعارف التقليدية.

626- وقال السيد مايير - بيش (جامعة فريبو ر) إن الحق في الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان لأنه جزء من الحق في الملكية. ومن المميزات الخاصة لحق الملكية أن موضوعه فردي وجماعي: فهو فردي إذ يمكن أن يكون للإنسان ممتلكات في إطار بيته، وجماعي بقدر ما يملك بيئته أو تراثه الثقافي المشترك الذي هو ملك لجميع أفراد المجتمع. وبذلك فإن نظام الملكية الفكرية الحالي يعزز المساواة عن طريق فصل خاطئ بين من لهم ممتلكات ومن ليست لهم ممتلكات. ويوضح الحق في الملكية الثقافية بالتالي الخط الفاصل بين ما هو قابل للتسـويق وما هو غير قابل له: لا يمكن لأية قاعدة أن تعين الحدود س لفاً بالإضافة إلى أن من الضروري حماية جميع حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشمل التزامات الدول وضع قواعد واضحة توازن بين حرية التعبير الثقافي وضرورة التنظيم الديمقراطي. والسياسة الثقافية الديمقراطية هي السياسة التي تنمي جميع الأماكن العامة اللازمة لكي تمارس ا لفعاليات الثقافية حقوقها بحرية.

627- وقالت السيدة كدومين (رابطة الحقوق والواجبات في ظل الديمقراطية) إن هناك ثلاث عمليات جارية حالياً في منظمة التجارة العالمية فيما يخص الملكية الفكرية وإن اللجنة في وضع يمكنها من التدخل في كل واحدة. أولاً، يجري استعراض للما دة 27 (3) (ب) من الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية بشأن الاستثناءات من تسجيل أشكال الحياة ببراءات. وكان من اللازم تعديل هذه المادة لفرض التزامات أقوى فيما يخص التسجيل ببراءة. ثانيا، يجري استعراض هذا الاتفاق بكامله. والموعد النهائ ي لتنفيذ الاتفاق هو 1 كانون الثاني/يناير 2000، ويقوم المجلس المعني بهذه الجوانب باستعراض تشريعات التنفيذ في عدد من البلدان. ثالثا، يقوم المجلس المعني بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية حالياً بعقد دورات خاصة لاستعراض تنفيذ كافة اتفاقات المنظمة وي قوم بذلك على وجه الخصوص بهدف معالجة شواغل البلدان النامية فيما يتعلق بعدم مساهمتها في عملية التفاوض وجوهر التزاماتها بموجب الاتفاقات الموجودة. وطلبت البلدان النامية إجراء تقييم لعملية التنفيذ يستكمل قبل إدراج أية مسائل جديدة في جدول أعمال المنظمة. وفيما يخ ص مسألة الاتفاق حصرا، طلبت عدة بلدان نامية أعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تُبحث المادتان 7 و8 من هذا الاتفاق بحثاً أدق ودعت إلى إجراء تقييم لآثار الاتفاق على المجتمع والاقتصاد والرفاه.

628- وقال السيد تيتلبوم (رابطة الحقوقيين الأمريكية) فيما يخص الملكي ة الفكرية إن من اللازم التمييز بين حقوق الإنسان كفئة أساسية من حقوق البشر والحقوق الأخرى المحمية قانوناً مثل الحقوق التجارية والشركات. وقال إن أسبقية حقوق الإنسان على الحق في الملكية الفكرية موضحة في المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 15 من العهد.

629- وأكد السيد بروف (الاتحاد اللوثري العالمي)، متحدثاً أيضاً باسم الائتلاف الدولي للموئل، أن الإطار الذي تم فيه وضع الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاق وطبيعة الفقرتين الفرعيتين اللتين سبقتها يبينان أن الحماية المفرطة الصرامة لحق وق المؤلفين/مبتكري المنتجات العلمية أو الأدبية والفنية، التي تؤدي إلى الحد من قدرة أفراد المجتمع الآخرين على المشاركة في الحياة الثقافية أو التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، حماية يمكن الطعن فيها من زاوية حقوق الإنسان. وشجع اللجنة على النظر في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 15 في سياق العهد ككل لأن الحق المنصوص عليه في هذه المادة حق تشمله أيضاً أحكام أخرى من العهد.

630- وباسم لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في التجارة والاستثمار، تحدث السيد كوثاري عن الاتفاق المتعلق بجوانب ال تجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، فوجه الانتباه إلى أن شروط استصدار براءات عن أشكال الحياة تقلص الحق في تقرير المصير بتقليص تحكم الناس في مواردهم الجينية والطبيعية. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه البراءات، بتهديد قدسية الحياة، يمكن أن تتناقض مع القيم الدينية وا لاجتماعية والأخلاقية في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. وأشار أيضاً إلى أوجه الشبه بين العهد واتفاقية التنوع البيولوجي وإلى التناقضات بين الاتفاق وهذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتطرق هذا الاتفاق إلى قضايا الجنسين ومن الأهمية بمكان تقييم آثاره على حقوق المرأة في ضوء الأحكام ذات الصلة التي وضعتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

631- وقال السيد وندفوهر (الشبكة الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغداء) إن منظمته تجمع حالياً معلومات عن حالات انتهاك الحق في الغداء المرتبطة بالاتفاق المتعلق بجو انب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ويأمل أن تنشر دراسة مفصلة عن هذا الموضوع في نهاية شباط/فبراير 2001. وفيما يخص تعليق اللجنة العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد)، أكد السيد وندفوهر أن الحصول على الموارد المنتجة للأغذي ة، وخاصة البذور، جانب هام من جوانب الحق في الغداء. ويخصص المزارعون عادة جزءاً كبيراً من محصولهم لزرعه في السنوات التالية. ومع ازدياد عدد البراءات المستصدرة بشأن أجزاء من أنواع النباتات أصبحوا مضطرين إلى دفع أتاوات عن البذور لما قد يصل عدده إلى ثمانية وكلاء مختلفين أحياناً. ولهذا الوضع آثار خطيرة في الأجل الطويل على إمكانية الحصول على البذور، خاصة بالنسبة للمزارعين الفقراء وممارسي الزارعة الكفافية. ويساهم صغار المزارعين أيضاً في التنوع البيولوجي بتكييف أنواع البذور مع الظروف المحلية. وبدأت إمكانية إضافة عناص ر قابلة للتسجيل ببراءات إلى أكثر أنواع البذور استخداماً تحدد جدول أعمال جديد للبحوث لأن الأخصائيين العلميين يسعون جاهدين لاستحداث أنواع جديدة ذات غلة أكبر. ونتيجة لذلك، تتعرض الأنواع المحلية لخطر الانقراض. وإذا انقرضت فسيجد المزارعون شيئاً فشيئاً صعوبة أكب ر في التكيف مع تغييرات المناخ. واختتم قائلاً إن القضايا المطروحة عاجلة جداً ولذلك فإنه يطلب التوقف مؤقتاً عن وضع أية أنظمة جديدة في إطار الاتفاق إلى أن تتم دراسة آثارها بدقة.

632- وقال السيد أغيلار (رابطة أمريكا اللاتينية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماع ية والثقافية) إنه تم إجراء إصلاحات سريعة وبعيدة المدى أحياناً في التشريع الوطني بأمريكا اللاتينية ركزت على البراءات وحق الطبع وما يتصل بذلك من حقوق والسرية التجارية وحقوق مربي النباتات والمعلومات الجغرافية. وعززت هذه الإصلاحات حقوق أصحاب البراءات، خاصة في صناعة المستحضرات الصيدلية، ونصت على زيادات كبيرة في الغرامات والعقوبات المفروضة على مخالفي القوانين وأدت إلى سن تشريعات واتخاذ قرارات إدارية ستمنع مخالفة قواعد الملكية الفكرية. والكثير من هذه القواعد وضع وفقاً لنموذج الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ولم يأخذ الظروف المحلية في الاعتبار. وأجريت جميع الإصلاحات تقريباً تحت ضغط بعض الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت إجراءات قانونية جزائية بموجب تشريعها المحلي لفرض الامتثال لمعاهدات الملكية الفكرية.

633- وقالت السيد ة شابمان (الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم)، محاولة تلخيص المناقشة، إن عدداً من المتحدثين لاحظوا أن الأحكام المتعلقة بالمصلحة العامة في الاتفاق المتعلق بجوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية لا تنفذ بفعالية ويتم تجاهلها في القرارات الأساسية. وبالإضاف ة إلى ذلك، أشارت إلى ظهور توافق للآراء على أن الأحكام التي تنظم الملكية الفكرية كحق من حقوق الإنسان تختلف اختلافاً شديدا عن القوانين والأنظمة الحالية الأخرى المتعلقة بالملكية الفكرية. وأوصى عدة متحدثين بعدم بإدراج البراءات والعلامات التجارية في فئة حقوق ال إنسان. وقالت إن هذه الفكرة مغرية على مستويات كثيرة ولكنها بيّنت أن بعض أنواع المعارف العلمية محمية حالياً ببراءات لا بحقوق الطبع حتى في الحالات التي يكون فيها المبتكر أو المؤلف عالماً معروفا.

634- وقال السيد وندلاند (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) إن ال سؤال الأساسي المطروح في رأيه هو: هل ينبغي أن تستند جميع القرارات المتعلقة بالملكية الفكرية إلى قيم ومبادئ أساسية معينة؟ وللرد على هذا السؤال من اللازم النظر بعناية في حالات معينة. وواضح أن من اللازم أن تعرف الأوساط المعنية بالملكية الفكرية المزيد عن حقوق ا لإنسان وترد بالمثل مقدمة المزيد من المعلومات عن الملكية الفكرية.

635- واختتمت الرئيسة المناقشة قائلة إن اللجنة تنوي صياغة تعليق عام بشأن الملكية الفكرية. وقالت إنها تتطلع إلى مشاركة الأوساط المعنية بالملكية الفكرية في هذه العملية.

الفصل السابع

استعراض أسا ليب عمل اللجنة

القرارات التي اعتمدتها اللجنة والمسائل

التي بحثتها في دوراتها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين

أساليب العمل: دورية تقديم التقارير

636- ينص النظام الداخلي للجنة على أن تقوم الدولة الطرف، بعد تقديم تقريرها الأولي، بتقديم ت قاريرها الدورية اللاحقة إلى اللجنة على فترات مدة الواحدة خمس سنوات (المادة 58). ولكن، لمَّا كان الكثير من الدول يتأخر في تقديم تقاريره ولما كانت اللجنة تتأخر عادة في النظر في التقارير بسبب نقص الموارد، فإن تفسير قاعدة الخمس سنوات تفسيراً حرفياً قد يؤدي إلى حالة يكون فيها من الواجب تقديم التقرير الدوري القادم للدولة الطرف في نفس السنة التي تنظر فيها اللجنة في تقرير الدولة السابق.

637- ونظرت اللجنة في دوراتها الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين في كيفية إيجاد حل لهذه المشكلة على نحو فعال وبنَّاء وواقعي وعاد ل ومنطقي، من دون أن تكافئ الدول الأطراف التي اعتادت على التأخر في تقديم التقارير. وقررت اللجنة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وجوب أن يقدَّم التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، كقاعدة عامة، بعد مضي خمس سنوات على نظر اللجنة في تقرير الدولة السابق، ولكن يجوز للجنة أن تخفض فترة الخمس سنوات هذه استناداً إلى المعايير التالية ومع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة:

(أ) مدى تقيد الدولة الطرف بالمواعيد عند تقديم تقاريرها المتعلقة بتنفيذ العهد؛

(ب) نوعية جميع المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف، كالتقارير والردود على قو ائم المسائل؛

(ج) نوعية الحوار البناء بين اللجنة والدولة الطرف؛

(د) مدى استجابة الدولة الطرف للملاحظات الختامية للجنة؛

(ه‍ ) سجل الدولة الطرف الفعلي فيما يتعلق بتنفيذ العهد عملياً لصالح جميع مَن يخضع لولايتها من أفراد وجماعات.

638- وستسترشد اللجنة، لدى محاولة تطبيق هذه المعايير تطبيقاً متوازناً وعقلانياً، بضرورة تعزيز أساليب عملها بما يضمن تنفيذ العهد على أنجع وجه.

تعليقات عامة

639- نظرت اللجنة، أثناء جلستيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (الدورة الثانية والعشرون) المعقودتين في 8 أيار/مايو 2000، في إطار الب ند 3 من جدول الأعمال المعنون "القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في مشروع تعليق بشأن الحق في الصحة. وشارك مشاركة نشطة في مناقشة المشروع، إضافة إلى أعضاء اللجنة، ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة ال متخصصة والمنظمات غير الحكومية، وخبراء أفراد. واعتمدت اللجنة، في جلستها الخامسة والعشرين المعقودة في 11 أيار/مايو 2000 (انظر المرفق الرابع أدناه)، التعليق العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد). وأعربت ال لجنة عن امتنانها للسيد إيبه ريدل الذي تولى المسؤولية الرئيسية عن صياغة نص التعليق العام ووضع الصيغة النهائية له.

640- وأعربت اللجنة أيضاً عن بالغ تقديرها للخبراء الذين تقدموا بتعليقات على مشروع التعليق العام، سواء بصورة خطية قبل الدورة أو بصورة شفوية أثناء مناقشته. وأعربت اللجنة عن امتنانها الكبير لمنظمة الصحة العالمية لما قدمته من مشورة الخبراء في جميع مراحل عملية الصياغة. ووُجِّه الشكر بوجه خاص إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهيئاتها والمنظمات غير الحكومية والخبراء التالية أسماؤهم على تعاونهم القيِّم و القديم العهد مع اللجنة ومساهمتهم في صياغة التعليق العام: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وا لبنك الدولي، والرابطة الأمريكية للنهوض بالعلوم، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ، والمركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء، والائتلاف الدولي للموئل، والرابطة الدولية للكومنولث، ومنظمة الحقوق والإنسانية، ومنظمة الطفل المحتاج - الهند، والم ركز الدولي لمكافحة الفقر، ومركز المشورة المتعلقة بشؤون العمل في بيرو، ولجنة المحامين لحقوق الإنسان، ولجنة الأطباء لحقوق الإنسان، والسيدة بريجيت توبس (لاهاي، هولندا)، والسيد جورج كنت (جامعة هاواي، هونولولو، الولايات المتحدة الأمريكية)، والسيد فونس كومانس (ج امعة ماسترخت، هولندا)، والدكتور جان مارتان، الطبيب في مستشفى الكانتونال (لوزان، سويسرا)، والسيد أرت هندريكس (المجلس الاستشاري للبحوث في مجال الصحة (لاهاي، هولندا)، والسيدة آليسيا إلي يامين (جامعة كولومبيا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية).

يوم المناقش ة العامة بشأن المادة 15(1) (ج)

641- نظمت اللجنة أثناء دورتها الرابعة والعشرين يوم مناقشة عامة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (المادة 15(1) (ج) من العهد). وقــد نُشــرت ورقــة المناقشـة التي أعدها الدكتور أودري شابمان (E/C.12/2000/12) ووثائق المعلومات الأساسية التي قدمتها الوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة وآحاد الخبراء (E/C.12/2000/13-20) بجميع لغات عمل ا للجنة. واشترك في يوم المناقشة العامة ممثلون عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المهتمة، والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن خبراء أفراد. وكان التعاون الذي أبدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمشاركة الفعالة لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة ا لأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة محل تقدير كبير من جانب اللجنة. وقررت اللجنة، كمتابعة للمناقشة، أن تبدأ صياغة تعليق عام بشأن الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 15 (انظر الفصل السادس أعلاه).

يوم المناقشة العامة في الدورة الخامسة والعشرين

642- قررت اللجنة تخصيص يوم مناقشتها العامة القادم، وهو 7 أيار/مايو 2001، لإجراء مشاورات مع المؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية من أجل مناقشة المسائل التي تشكل موضوع اهتمامات وشواغل مشتركة.

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

643- واصلت اللجنة في دوراتها الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين، في إطار البند 3 من جدول الأعمال المعنون "القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية"، مناقشة القضايا المتصلة بالمؤتمر العا لمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وأعادت اللجنة تأكيد القرار الذي اتخذته في دورتها الحادية والعشرين والذي قررت بموجبه أن تقدم تعليقيها العامين رقم 11(1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 1 3 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، مشفوعين بمقدمة تفسيرية، كمساهمة منها في المؤتمر العالمي. وقررت اللجنة أيضاً أن تطلب إلى الدول الأطراف، لدى النظر في تقاريرها، تقديم معلومات عما اتخذته من تدابير في إطار الأنشطة التحضيرية للمؤتمر العالمي و بعد المؤتمر العالمي المعني بتنفيذ التوصيات التي اعتمدها المؤتمر على المستوى الوطني، وخاصة فيما يتعلق بآثارها على فعالية تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد.

التعاون مع الهيئات الأخرى ومع آليات الإجراءات الخاصة

التي وضعته ا الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

644- سعت اللجنة منذ سنوات عديدة، بهدف تحسين كفاءتها ونوعية عملها، إلى التعاون على النحو المناسب مع الأجزاء الأخرى من منظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

(أ) اجتماع اللجنة بالمقرر الخاص المعني بمسألة السكن المل ائم التابع للجنة حقوق الإنسان

645- رحبت اللجنة في جلستها الثمانين المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بالسيد ميلون كوتاري الذي عُيّن مؤخراً مقرراً خاصاً للجنة حقوق الإنسان يُعنى بمسألة السكن الملائم. وأوجز المقرر الخاص النهج الذي يتوقع أن يتبعه لتنفيذ مهام ولايته وأشار إلى تكامل دوري المقرر الخاص واللجنة، رغم تميزهما. وأكد المقرر الخاص والعديد من أعضاء اللجنة وجوب تعاونه مع اللجنة لتيسير نهوض كل منهما بمسؤولياته. وأُشير إلى أن المتابعة المتكاملة والمتبادلة للتوصيات القطرية المحددة التي يقدمها المقرر الخ اص وللملاحظات الختامية التي تقدمها اللجنة تعتبر مجال تعاون يبشر بالخير الكثير.

(ب) المشاركة في حلقة عمل مع أعضاء لجنة حقوق الطفل حول الحق في التعليم

646- قبلت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق رئيستها دعوة لإرسال ممثل لحضور ح لقة عمل للجنة حقوق الطفل حول جوانب الحق في التعليم. وقد عُقدت حلقة العمل، التي نظمتها مؤسسة "إنقاذ الطفولة" (السويد)، في استكهولم من 23 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وناقشت مشروع التعليق العام للجنة حقوق الطفل حول أهداف التعليم. وقام ممثل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال حلقة العمل، بعرض ومناقشة تعليقي اللجنة العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد). ورحبت اللجنة ترحيباً حاراً بهذا الت عاون مع لجنة حقوق الطفل وأعربت عن أملها في أن يتطور في المستقبل.

تسمية جهة وصل بشأن الحق في التنمية

647- تابعت اللجنة لسنوات عديدة العمل الجاري داخل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحق في التنمية، ولذا قامت في دورتها الرابعة والعشرين بتسمية السيدة فيرجينيا بون وان-داندان والسيد إيبه ريدل جهتي وصل اللجنة بشأن قضايا الحق في التنمية، بما في ذلك أنشطة لجنة حقوق الإنسان (الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والخبير المستقل المعني بالحق في التنمية).

التعاون مع المؤسسات المالية الدولية

648- واصلت اللجنة، خلال عام 200 0، استطلاع إمكانيات تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية في إطار ولايتها كما هي محددة في العهد وفي قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة. ولاحظت اللجنة بارتياح أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشاركان مشاركة أقوى في أنشطتها، وبخاصة في أيام ا لمناقشة العامة التي تنظمها وعند نظرها في التعليقات العامة واعتمادها. ووجهت رئيسة اللجنة في 7 أيلول/سبتمبر 2000 رسالة إلى رئيس البنك الدولي وإلى مدير صندوق النقد الدولي (انظر المرفق السادس أدناه، الفرع ألف) استرعت فيها نظرهما إلى بُعد "حقوق الإنسان" في الإط ار الاستراتيجي الجديد لمكافحة الفقر وفي المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وردت كلتا المؤسستـين رداً إيجابيا على الرسالة المذكورة (رئيس البنك الدولي في رسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2000 (المرجع نفسه، الفرع باء)، والمدير العام لصندوق النقد الدول ي في رسالة مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (المرجع نفسه، الفرع جيم))، ورحبتا بإقامة حوار أكبر مع اللجنة حول هذه القضايا.

تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

649- أحاطت اللجنة علماً مع التقدير، في دوراتها الثانية والعشر ين إلى الرابعة والعشرين، بازدياد مشاركة اليونسكو في عملها، وخاصة بالمعلومات الخطية والشفوية، التي قدمها ممثل اليونسكو القادم من المقر، فيما يتصل بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنة في تلك الدورات. وأعربت اللجنة أيضاً عن بالغ تقديرها للمساهمة التي ق دمها ممثلو اليونسكو في يوم المناقشة العامة الذي نظمته بشأن الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 15في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وبشأن صياغة تعليقي اللجنة العامين حول الحق في التعليم اللذين اعتمدهما اللجنة في دورتيها العشرين والحادية والعشرين المعقودتي ن في عام 1999. وبناء على التجربة الإيجابية التي خاضتها اللجنة خلال العام الماضي، وجهت رئيسة اللجنة في 22 آب/أغسطس 2000 رسالة إلى المدير العام لليونسكو (انظر المرفق السابع أدناه، الفرع ألف) أعربت فيها عن رغبة اللجنة في تعزيز التعاون مع اليونسكو بهدف تحقيق ا لأهداف المشتركة. ورد المدير العام لليونسكو برسالة مؤرخة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (المرجع نفسه، الفرع باء) أعرب فيها عن تقديره الكبير لمبادرة اللجنة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين اليونسكو واللجنة بروح من التكامل بين الهيئتين، وهنأ اللجنة بما تقوم به م ن عمل ممتاز في رصد إعمال الحقوق المكرسة في العهد، ولا سيما الحق في التعليم.

بيان اللجنة إلى المؤتمر المعني بوضع ميثاق حقوق أساسية للاتحاد الأوروبي

650- اعتمدت اللجنة في دورتها الثانية والعشرين بياناً فيما يتصل بالمناقشة التي تجري في إطار المؤتمر المعني بوضع مشروع ميثاق حقوق أساسية للاتحاد الأوروبي بقدر ما تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واسترعت رئيسة اللجنة، في رسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 2000 وموجهة إلى رئيس المؤتمر، نظر المؤتمر إلى هذا البيان ( انظر المرفق الثامن أدناه).

ورقة بشأن المنظما ت غير الحكومية

651- تعلق اللجنة أهمية كبرى على التعاون مع جميع المنظمات غير الحكومية الناشطة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي والوطني والدولي، سواء أكانت تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أم لا. وتشجع ال لجنة هذه المنظمات باستمرار على المشاركة في أنشطتها. وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الثامنة المعقودة في عام 1993، إجراء خاصا باشتراك المنظمات غير الحكومية في أنشطتها، وذلك لضمان أنجع وأوسع مشاركة ممكنة للمنظمات غير الحكومية. ويلخص هذا الإجراء طرائق مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجنة ( ) . وتم منذ ذلك الحين استكمال المبادئ الأساسية لهذا الإجراء، نظراً لأن ممارسات اللجنة قد تطورت. وتتجلى هذه التطورات في تقارير اللجنة السنوية، في الفصل المعنون "لمحة عامة عن أساليب العمل الحالية للجنة".

652- وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير، في دورتها الثالثة والعشرين، بمذكرة أعدتها الأمانة بعنوان "اشتراك المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2000/6) تستكمل الإجراء الخاص باشتراك المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة . واعتمدت ال لجنة نص هذه المذكرة في دورتها الرابعة والعشرين (انظر المرفق الخامس أدناه).

المساعدة التي تقدمها الأمانة

653- رحبت اللجنة بتلقي المزيد من المعلومات العامة من الأمانة، وبخاصة من مسؤولي الدول (فرع الأنشطة والبرامج) وغيرهم من المسؤولين المختصين في مفوضية الأ مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف. كما أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات التي قدمتها الأمانة إلى الفريق العامل السابق للدورة، الذي تتمثل وظيفته الرئيسية في اعتماد قوائم خطية بالمسائل المتصلة بتقارير الدول الأطرا ف التي تلقتها اللجنة والتي لم تنظر فيها بعد. ولما كانت هذه المعلومات تحسن كفاءة اللجنة ونوعية عملها، وخاصة فيما يتعلق بحوارها البناء مع الدول الأطراف، فإن اللجنة تأمل أن يستمر هذا التعاون المعزز وأن يصبح سمة راسخة من سمات أساليب عمل اللجنة.

الفصل الثامن

اعتماد التقرير

654- نظرت اللجنة في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دوراتها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين (E/C.12/2000/CRP.1) وذلك في جلستها الرابعة والثمانين المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000. واعتمدت اللجن ة التقرير بصيغته المعدلة أثناء النقاش الذي دار بشأنه.

المرفقات

المرفق الأول

الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير

(حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000)

ألف- التقارير الأولية والتقارير الدورية الثانية

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8)

متأخرة

2- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

متأخرة

3- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46-48)

E /1990/6/Add.26 ، ورد في 23 أيار/مايو 2000 ولم ينظر فيه بعد

4- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

متأخرة

5- الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

E/1990/5/Add.18

(E/C.12/1994/SR.31, 32, 35-37)

E/1988/5/Add.4

E/1988/5/Add.8

(E/C.12/1990/

SR.18-20)

E/1990/6/Add.16

(E/C.12/1999/SR.33-36)

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

(E/C.12/1999/SR.38-40) E/1990/5/Add.36

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

7- استراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1978/8/Add.15

(E/1980/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1980/6/Add.22

(E/1981/WG.1/

SR.18)

E/1982/3/Add.9

(E/1982/WG.1/

SR.13 and 14)

E/1984/7/Add.22

(E/1985/WG.1/

SR.17, 18 and 21)

E/1986/4/Add.7

) E/1986/WG.1/

SR.10, 11, 13 and 14)

E/1990/7/Add.13

(E/C.12/1993/

SR.13, 15 and 20)

8- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1984/6/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.19

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.37

(E/C.12/1988/

SR.3)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

E/1986/4/Add.8 و Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.4 and 7)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

9- أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41)

متأخرة

10- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

11- بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.33

(E/1982/WG.1/

SR.3)

E/1980/6/Add.27

(E/1982/WG.1/

SR.6 and 7)

E/1982/3/Add.24

(E/1983/WG.1/

SR.14 and 15)

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 – 12

المواد 13 - 15

12- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.19

(E/1980/WG.1/

SR.16)

E/1980/6/Add.18

(E/1981/WG.1/

SR.16)

E/1982/3/Add.3

(E/1982/WG.1/

SR. 9 and 10)

E/1984/7/Add.8

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.19

(E/C.12/1988/

SR.10-12)

E/1990/7/Add.5

(E/C.12/1992/

SR.2, 3 and 12)

13- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17)

( E/C.12/2000/SR.64-66 ) E/1990/6/Add.18

14- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

متأخرة

15- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

E/1990/5/Add.44 ، ورد في 15 تموز/يوليه 1999 ولم ينظر فيه بعد

16- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

متأخرة

17- البرازيل

24 نيسان/أبريل 1992

متأخرة

18- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.24

(E/1980/WG.1/

SR.12)

E/1980/6/Add.29

(E/1982/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.23

(E/1983/WG.1/

SR.11-13)

E/1984/7/Add.18

(E/1985/WG.1/

SR.9 and 11)

E/1986/4/Add.20

(E/C.12/1988/

SR. 17-19)

19- بوركينا فاصو

4 نيسان/أبريل 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

20- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

متأخرة

21- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

متأخرة

22- الكاميرون

27 ايلول/سبتمبر 1984

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41-43)

E/1986/3/Add.8

(E/C.12/1989/

SR. 6 and 7)

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41-43)

23- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.32

(E/1982/WG.1/

SR.1and 2)

E/1980/6/Add.32

(E/1984/WG.1/

SR.4 and 6)

E/1982/3/Add.34

(E/1986/WG.1/

SR.13, 15 and 16)

E/1984/7/Add.28

(E/C.12/1989/SR.

8 and 11)

E/1990/6/Add.3

(E/C.12/1993/

SR.6, 7 and 18)

24- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

متأخرة

25-جمهورية أفريقيا

الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

متأخرة

26- تشاد

9 ايلول/سبتمبر 1995

متأخرة

27- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.10 and 28

(E/1980/WG.1/

SR.8-9)

E/1980/6/Add.4

(E/1981/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.40

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

E/1984/7/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1986/4/Add.18

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

28- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.17

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1986/3/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1982/3/Add.36

(E/1986/WG.1/

SR.15, 21 and 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1

(E/1986/WG.1/

SR.22 and 25 (

E/1986/4/Add.25

(E/C.12/1990 SR.12-14 and 17)

E/1990/7/Add.4

(E/C.12/1991/

SR.17,18 and 25)

29 - كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43)

متأخرة

30 - كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

متأخرة

31 - كرواتيا

8 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

E/1990/5/Add.46 ، ورد في 4 تموز/يوليه 2000 ولم ينظر فيه بعد

32 - قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.21

(E/1980/WG.1/

SR.17)

E/1980/6/Add.3

(E/1981/WG.1/

SR.6)

E/1982/3/Add.19

(E/1983/WG.1/

SR.7-8)

E/1984/7/Add.13

(E/1984/WG.1/

SR.18 and 22)

E/1986/4/Add.2 and 26

(E/C.12/1990/

SR. 2, 3 and 5)

33 - الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

E/1990/5/Add.47 ، ورد في 30 آب/أغسطس 2000 ولم ينظر فيه بعد

34 - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

E/1984/6/Add.7

(E/C.12/1987/

SR. 21 and 22)

E/1986/3/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.21 and 22)

E/1988/5/Add.6

(E/C.12/1991/

SR. 6, 8 and 10)

متأخرة

35 - جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

E/1982/3/Add.41 E/1986/3/Add.7 E/1984/6/Add.18

(E/C.12/1988/SR.16-19)

متأخرة

36 - الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.13

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.15

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.20

(E/1983/WG.1/

SR. 8 and 9)

E/1984/7/Add.11

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 21)

E/1986/4/Add.16

E/C.12/1988/ )

SR.8 and 9)

37 - دومينيكا

17 ايلول/سبتمبر 1993

متأخرة

38 - الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30)

(E/C.12/1997/SR.29-31)

39 - إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.1

(E/1980/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1988/5/Add.7 E/1986/3/Add.14

(E/C.12/1990/SR.37-39 and 42)

E/1984/7/Add.12

(E/1984/WG.1/

SR.20 and 22)

متأخرة

40 - مصر

14 نيسان/أبريل 1982

E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12-13)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003

41 - السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15,16, and 18)

متأخرة

42 - غينيا الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

43 - إريتريا

20 نيسان/أبريل 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

44 - إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

متأخرة

45 - إثيوبيا

11 ايلول/سبتمبر 1993

متأخرة

46 - فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.14

(E/1980/WG.1/

SR.6)

E/1980/6/Add.11

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.28

(E/1984/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.14

(E/1984/WG.1/

SR.17-18)

E/1986/4/Add.4

(E/1986/WG.1/

SR. 8, 9 and 11)

E/1990/7/Add.1

(E/C.12/1991/

SR.11, 12 and 16)

47 - فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

E/1984/6/Add.11

(E/1986/WG.1/

SR.18, 19 and 21)

E/1986/3/Add.10

(E/C.12/1989/

SR.12 and 13)

E/1982/3/Add.30 Corr.1 و

(E/1985/WG.1/

SR.5 and 7)

E/1990/6/Add.27 ، ورد في 30 حزيران/يونيه 2000 ولم ينظر فيه بعد

48 - غابون

21 نيسان/أبريل 1983

متأخرة

49 - غامبيا

29 آذار/مارس 1979

متأخرة

50 - جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3-5)

51 - ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.8 Corr.1 و

(E/1980/WG.1/

SR.8)

E/1978/8/Add.11

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.6

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1980/6/Add.10

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.15 Corr.1 و

(E/1983/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.14

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.3 and 23

(E/1985/WG.1/

SR. 12 and 16)

E/1984/7/Add.24 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.22, 23 and 25)

E/1986/4/Add.11

(E/C.12/1987/

SR. 11, 12 and 14)

E/1986/4/Add.10

(E/C.12/1987/

SR.19 and 20)

E/1990/7/Add.12

(E/C.12/1993/

SR. 35, 36 and 46)

52- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2002

53 - اليونان

16 آب/أغسطس 1985

متأخرة

54 - غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

متأخرة

55 - غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11-14)

متأخرة

56 - غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

متأخرة

57 - غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

متأخرة

58 - غيانا

15 أيار/مايو 1977

E/1990/5/Add.27

E/1982/3/Add.5, 29 and 32

(E/1984/WG.1/

SR. 20 and 22 and E/1985/WG.1/

SR.6)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

59 - هندوراس

17 أيار/مايو 1981

E/1990/5/Add.40 ( ورد في 2 نيسان/أبريل 1998 و لم ينظر فيه بعد)

60 - هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.7

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.37

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.10

(E/1982/WG.1/

SR.14)

E/1984/7/Add.15

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 21)

E/1986/4/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1990/7/Add.10

(E/C.12/1992/

SR.9, 12 and 21)

61 - آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1990/5/Add.6 and 14 (E/C.12/1993/SR.29-31 and 46)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5)

62 - الهند

10 تموز/يوليه 1979

E/1984/6/Add.13

(E/1986/WG.1/

SR.20 and 24)

E/1980/6/Add.34

(E/1984/WG.1/

SR.6 and 8)

E/1988/5/Add.5

(E/C.12/1990/

SR.16, 17 and 19)

متأخرة

63 - إيران (جمهورية- الإسلامية )

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.9

(E/C.12/1993/SR.7-9 and 20)

E/1982/3/Add.43

(E/C.12/1990/

SR.42,43 and 45)

متأخرة

64 - العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.3 and 8

(E/1985/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1980/6/Add.14

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.26

(E/1985/WG.1/

SR.3-4)

E/1986/4/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1990/7/Add.15

(E/C.12/1994/

SR.11 and 14)

65 - آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16)

E/1990/6/Add.29 ، ورد في 25 آب/أغسطس 2000 ولم ينظر فيه بعد

66 - إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33)

متأخرة

67 - إيطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1978/8/Add.34

(E/1982/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.31 and 36

(E/1984/WG.1/

SR.3 and 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21)

68 - جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.27

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1986/3/Add.12

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1988/5/Add.3

(E/C.12/1990/

SR.10-12 and 15)

E/1984/7/Add.30

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1990/6/Add.28 ، ورد في 16 آب/أغسطس 2000 ولم ينظر فيه بعد

69 - اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

E/1984/6/Add.6 Corr.1 و

(E/1984/WG.1/SR. 9-10)

E/1986/3/Add.4 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.20, 21 and 23)

E/1982/3/Add.7

(E/1982/WG.1/

SR.12-13)

E/1990/6/Add.21 and Corr.1 ، ورد في 21 حزيران/يونيه 1999 ولم ينظر فيه بعد

70 - الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.15

(E/C.12/1987/

SR.6-8)

E/1986/3/Add.6

(E/C.12/1987/

SR.8)

E/1982/3/Add.38/ Rev.1

(E/C.12/1990/

SR. 30-32)

E/1990/6/Add.17

(E/C.12/2000/SR.30-33)

71 - كينيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.18

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

72 - الكويت

31 آب/أغسطس 1996

متأخرة

73 - قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2005

74 - لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

متأخرة

75 - لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14,16 and 21)

متأخرة

76 - ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

متأخرة

77 - الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.26

(E/C.12/1997/SR.20 and 21)

E/1982/3/Add.6 and 25

(E/1983/WG.1/

SR.16 and 17)

متأخرة

78 - ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

79 - ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

متأخرة

80 - لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48-49)

81 - مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.29

(E/1981/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.39

(E/1986/WG.1/

SR.2, 3 and 5)

متأخر

E/1984/7/Add.19

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 18)

متأخر

متأخر

82 - ملاوي

22 آذار/مارس 1994

متأخرة

83 - مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

84 - مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

متأخرة

85 - موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43)

متأخرة

86 - المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1984/6/Add.2 and 10

(E/1986/WG.1/

SR. 24, 26 and 28)

E/1986/3/Add.13

(E/C.12/1990/

SR. 6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.8

(E/1982/WG.1/

SR.14-15)

E/1990/6/Add.4

(E/C.12/1993/SR.32-35 and 49)

87 - جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

متأخرة

88 - موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

متأخرة

89 - منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.6

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.7

(E/1981/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1982/3/Add.11

(E/1982/WG.1/

SR.15 and 16)

E/1984/7/Add.6

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1986/4/Add.9

(E/C.12/1988/

SR. 5 and 7)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

90 - المغرب

3 آب/أغسطس 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10)

E/1990/6/Add.20 ) E/C.12/2000/SR.70-72)

91 - ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

متأخرة

92 - نيبال

14 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.45 ، ورد في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ولم ينظر فيه بعد

93 - هولندا

11 آذار/مارس 1979

E/1984/6/Add.14 and 20

(E/C.12/1987/

SR.5-6)

(E/C.12/1989/

SR.14-15)

E/1980/6/Add.33

(E/1984/WG.1/

SR.4-6 and 8)

E/1982/3/Add.35 and 44

(E/1986/WG.1/

SR.14 and 18) (E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.11

E/1990/6/Add.12

(E/C.12/1998/

SR.13 - 17)

E/1986/4/Add.24

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.13

(E/C.12/1998/

SR.13-17)

94 - نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

E/1990/5/Add.5, 11 and 12

(E/C.12/1993/SR.24-26 and 40)

متأخرة

95 - نيكاراغوا

12 حزيران/يونيه 1980

E/1984/6/Add.9

(E/1986/WG.1/

SR.16, 17 and 19)

E/1986/3/Add.15

(E/C.12/1993/

SR. 27, 28 and 46)

E/1982/3/Add.31 and Corr.1

(E/1985/WG.1/

SR.15)

متأخرة

96 - النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

متأخرة

97 - نيجيريا

29 تشرين الأول/ أكتوبر 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-9)

متأخرة (كان يجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2000 )

98 - النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.12

(E/1980/WG.1/

SR.5)

E/1980/6/Add.5

(E/1981/WG.1/

SR.14)

E/1982/3/Add.12

(E/1982/WG.1/

SR.16)

E/1984/7/Add.16

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 22)

E/1986/4/Add.21

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1990/7/Add.7

(E/C.12/1992/

SR. 4, 5 and 12)

99 - بنما

8 حزيران/يونيه 1977

E/1984/6/Add.19

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1980/6/Add.20 and 23

(E/1982/WG.1/

SR.5)

E/1988/5/Add.9

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24 ، ورد في 14 تموز/يوليه 1999 ولم ينظر فيه بعد

E/1986/4/Add.22

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(لم ينظر فيه بعد)

100 - باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4)

متأخرة

101 - بيرو

28 تموز/يوليه 1978

E/1984/6/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR. 11 and 18)

E/1990/5/Add.29

(E/C.12/1997/SR.15-17)

متأخرة

102 - الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.4

(E/1980/WG.1/

SR.11)

E/1986/3/Add.17

(E/C.12/1995/

SR.11,12 and 14)

E/1988/5/Add.2

(E/C.12/1990/

SR. 8, 9 and 11)

E/1984/7/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.15 and 20)

متأخرة

103 - بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1978/8/Add.23

(E/1980/WG.1/

SR.18 and19)

E/1980/6/Add.12

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.21

(E/1983/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.26 and 27

(E/1986/WG.1/

SR.25-27)

E/1986/4/Add.12

(E/C.12/1989/

SR. 5 and 6)

E/1990/7/Add.9

(E/C.12/1992/

SR.6, 7 and 15)

المرفق الأول (تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

104 - البرتغال

31 تشرين الأول/ أ كتوبر 1978

E/1980/6/Add.35/ Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR. 2 and 4)

E/1982/3/Add.27/ Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7,8 and 10)

E/1990/6/Add.8(Macoa) (E/C.12/1996/SR.31-33)

105- جمهورية الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

(E/C.12/2000/SR.16 and 17 متأخرة (بدون تقرير:

106 - جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6)

E/1990/6/Add.23 ، ورد في 1 تموز/يوليه 1999 ولم ينظر فيه بعد

107 - رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.20

(E/1980/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1980/6/Add.1

(E/1981/WG.1/

SR.5)

E/1982/3/Add.13

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.17

(E/1985/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1986/4/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.6)

E/1990/7/Add.14

(E/C.12/1994/

SR.5, 7 and 13)

108 - الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.16

(E/1980/WG.1/

SR.14)

E/1980/6/Add.17

(E/1981/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1982/3/Add.1

(E/1982/WG.1/

SR.11-12)

E/1984/7/Add.7

(E/1984/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1986/4/Add.14

(E/C.12/1987/

SR.16 -18)

E/1990/7/Add.8

(سحب)

109 - رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.10 and 12)

E/1986/3/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.16 and 19)

E/1982/3/Add.42

(E/C.12/1989/

SR. 10-12)

E/1984/7/Add.29

(E/C.12/1989/

SR.10-12)

متأخر

متأخر

110 - سانت فنسنت وجزر غرينادين

9 شباط/فبراير 1982

متأخرة

111 - سان مارينو

18 كانون الثاني/يناير 1986

متأخرة

112 - السنغال

13 أيار/مايو 1978

E/1984/6/Add.22

(E/C.12/1993/

SR.37, 38 and 49)

E/1980/6/Add.13/ Rev.1

(E/1981/WG.1/SR. 11)

E/1982/3/Add.17

(E/1983/WG.1/

SR.14-16)

E/1990/6/Add.25 ، ورد في 28 أيلول/سبتمبر 1999 ولم ينظر فيه بعد

113 - سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

متأخرة

114 - سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

متأخرة

115 - سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

متأخرة

116 - سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

متأخرة

117 - جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

متأخرة (بدون تقرير: E/C.12/1999/SR.9 )

118 - الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

119 - إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1978/8/Add.26

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1980/6/Add.28

(E/1982/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.22

(E/1983/WG.1/

SR.10 and 11)

E/1984/7/Add.2

(E/1984/WG.1/

SR.12 and 14)

E/1986/4/Add.6

(E/1986/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1990/7/Add.3

(E/C.12/1991/SR. 13, 14, 16 and 22)

120 - سري لانكا

11 أيلول /سبتمبر 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5)

121 - السودان

18 حزيران/يونيه 1986

E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR36 and 38-41)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2003

122 - سورينام

28 آذار/مارس 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13,15 and 16)

متأخرة

123 - السويد

3 كانون الثاني/ يناير 1976

E/1978/8/Add.5

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1980/6/Add.8

(E/1981/WG.1/

SR.9)

E/1982/3/Add.2

(E/1982/WG.1/

SR.19-20)

E/1984/7/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR.14 and 16)

E/1986/4/Add.13

(E/C.12/1988/

SR.10 and 11)

E/1990/7/Add.2

(E/C.12/1991/SR.

11-13 and 18)

124 - سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39)

متأخرة

125 - الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.25 and 31

(E/1983/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.9

(E/1981/WG.1/

SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11)

126 - طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

واجب نقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

127 - تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2002

128 - جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول /سبتمبر 1991

متأخرة

129 - توغو

24 آب/أغسطس 1984

متأخرة

130 - ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

E/1988/5/Add.1 E/1986/3/Add.11 E/1984/6/Add.21

(E/C.12/1989/SR.17-19)

E/1990/6/Add.30 ، ورد في 28 أيلول/سبتمبر 2000 ولم ينظر فيه بعد

131 - تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.3

(E/1980/WG.1/

SR.5 and 6)

E/1986/3/Add.9

(E/C.12/1989/

SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19)

132 - تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

متأخرة

133 - أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

متأخرة

134 - أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.22

(E/1980/WG.1/

SR.18)

E/1980/6/Add.24

(E/1982/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.4

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.9

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.5

(E/C.12/1987/SR. 9-11)

E/1990/7/Add.11

(سحب)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

135 - المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.9 and 30

(E/1980/WG.1/

SR. 19 and E/1982/WG.1/

SR.1)

E/1980/6/Add.16 and Corr.1,

Add.25 and Corr.1 and Add.26

(E/1981/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1982/3/Add.16

(E/1982/WG.1/

SR.19-21)

E/1984/7/Add.20

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 17)

E/1986/4/Add.23

(E/C.12/1989/

SR.16-17)

E/1986/4/Add.27 and 28

(E/C.12/1994/SR.33-37

E/1990/7/Add.16

(E/C.12/1994/SR.33-37)

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 120 136 - جمهوية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

متأخر

E/1980/6/Add.2

(E/1981/WG.1/SR.5)

متأخر

137 - أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42-44)

138 - أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

متأخرة

139 - فنزويلا

10 آب/أغسطس 1978

E/1984/6/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.7, 8 and 10)

E/1980/6/Add.38

(E/1986/WG.1/

SR. 2 and 5)

E/1982/3/Add.33

(E/1986/WG.1/

SR.12, 17 and 18)

E/1990/6/Add.19 ، ورد في 8 تموز/يوليه 1998 ولم ينظر فيه بعد

140 - فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11 and 19)

متأخرة

141 - اليمن

9 أيار/مايو 1987

متأخرة

142 - يوغوسلافيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.35

(E/1982/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1980/6/Add.30

(E/1983/WG.1/

SR.3)

E/1982/3/Add.39

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1984/7/Add.10

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1990/6/Add.22

( سحب )

143 - زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

متأخر

E/1986/3/Add.2

(E/1986/WG.1/

SR.4, 5 and 7)

متأخر

144 - زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14).1

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

باء - التقاريرالدورية الثالثة والرابعة

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

1- أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

2- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

3- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

4- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

5- الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

7- أستراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45- 47)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

8- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1997)

9- أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر 1992

10- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

11- بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

12- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1999)

13- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

14- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

15- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

16- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

17- البرازيل

24 نيسان/أبريل 1992

18- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2001

19- بوركينا فاصو

4 نيسان/أبريل 1999

20- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

21- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

22- الكاميرون

27 أيلول/سبتمبر 1984

23- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2000)

24- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

25- جمهورية أفريقيا الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

المرفق ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

26- تشاد

9 أيلول/سبتمبر 1995

27- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1994)

28- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32-35)

، ورد في 9 أيار/مايو 2000 ولم ينظر فيه بعد E/C.12/4/Add.6

29- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

30- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

31- كرواتيا

8 تشرين الأول/أكتوبر 1991

32- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1999)

33- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

34- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

35- جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

36- الدانمارك*

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1999)

37- دومينيكا

17 أيلول/سبتمبر 1993

38- الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

متأخرة (كان يجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

39- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

40- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

41- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

42- غينيا الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

43- إريتريا

20 نيسان/أبريل 1999

44- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

45- إثيوبيا

11 أيلول/سبتمبر 1993

46- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37-40)

E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63)

47- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

48- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

49- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

المرفق ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

50- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

51- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42)

E/C.12/4/Add.3 ، ورد في 17 كانون الثاني/يناير 2000 ولم ينظر فيه بعد

52- غانا

7 كانون الأول/ديسمبر 2000

53- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

54- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

55- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

56- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

57- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

58- غيانا

15 أيار/مايو 1977

59- هندوراس

17 أيار/مايو 1981

60- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1994)

61- آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

62- الهند

10 تموز/يوليه 1979

63- إيران (جمهورية الإسلامية)

3 كانون الثاني/يناير 1976

64- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33-35)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2000)

65- آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

66- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

67- إيطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6-8)

68- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

69- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

70- الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003

71- كينيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

72- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

73- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

74- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

المرفق ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

75- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

76- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

77- الجماهيرية العربية الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

78- ليختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

79- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

80- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1998)

81- مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

82- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

83- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

84- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

85- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

86- المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46)

87- ملدوفا

26 آذار/مارس 1993

88- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

89- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003

90- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2004

91- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

92- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

93- هولندا

11 آذار/مارس 1979

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1997)

94- نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

95- نيكاراغوا

12 حزيران/يونيه 1980

96- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

97- نيجيريا

29 تشرين الأول/أكتوبر 1993

98- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34-37)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1999)

99- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

المرفق ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

100- باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

101- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

103- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1999)

104- البرتغال

31 تشرين الأول/أكتوبر 1978

E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58-60)

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2005

105-جمهورية الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1976

106- جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

10 تموز/يوليه 1990

107- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1994)

108- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1999)

109- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

110- سانت فنسنت وغرينادين

9 شباط/فبراير 1982

111- سان مارينو

18 كانون الثاني/يناير 1986

112- السنغال

13 أيار/مايو 1978

113- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

114- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

115- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

116- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

117- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

118- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

119- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3-7)

متأخر (كان يجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 1999)

120- سري لانكا

11 أيلول/سبتمبر 1980

121- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

122- سورينام

28 آذار/مارس 1977

123- السويد

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

E/C.12/4/Add.4 ، ورد في 10 نيسان/أبريل 2000 ولم ينظر فيه بعد

124- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

125- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.23 ، ورد في 22 آذار/مارس 1999 ولم ينظر فيه بعد

المرفق ( تابع )

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

126- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

127- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

128- جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

17 أيلول/سبتمبر 1991

129- توغو

24 آب/أغسطس 1984

130- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

131- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

132- تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

133- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

134- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 and 45)

E/C.12/4/Add.2 ، ورد في 13 آب/أغسطس 1999 ولم ينظر فيه بعد

135- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.10 (Hong Kong)

(E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 and 44)

E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36-38)

E/1994/104/Add.24) (الأقاليم التابعة) ، ورد في 13 نيسان/أبريل 2000 ولم ينظر فيه بعد

E/C.12/4/Add.5 (أقاليم ما وراء البحار)، ورد في 13 نيسان/أبريل 2000 ولم ينظر فيه بعد

136- جمهورية تنزانيا المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

137- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

138- أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

139- فنـزويلا

10 آب/أغسطس 1978

140- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

141- اليمن

9 أيار/مايو 1987

142- يوغوسلافيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

واجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2002

143- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

144- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

* كان يجب تقديم التقرير الدوري الرابع للدانمرك في 30 حزيران/ي ونيه 1999. وبناء على طلب حكومة الدانمرك، قررت اللجنة ، في دورتها الحادية والعشرين (1999) تمديد موعد تقديم التقرير الدوري الرابع إلى 30 حزيران/يونيه 2001.

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو بلد الجنسية المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد كليمنت أتانغانا الكاميرون 2002

السيد محمود سمير أحمد مصر 2002

السيد إيفان أنتانوفيتش بيلاروس 2000

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان الفلبين 2002

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي موريشيوس 2000

السيد دوميترو تشاوسو رومانيا 2000

السيد فيليب تكسييه فرنسا 2000

السيد نوتان ثاباليا نيبال 2002

السيدة ماريا دي لوس أنخيليس إسبانيا 2000

خيمينيث بوتراغينيو

السيد كينيث أسبورن راتراي جامايكا 2000

السيد أيبي رييدل ألمانيا 2002

السيد وليد م . سعدي الأردن 2000

السيد أوسكار سيفيل بنما 2000

السيد عبد الستار غريسة تونس 2000

السيد خافيير فيمر زامبرانو المكسيك 2002

السيد فاليري كوزنيتسوف الاتحاد الروسي 2002

السيد خايمي مارشان روميرو إكو ادور 2002

السيد بول هانت نيوزيلندا 2002

المرفق الثالث

ألف- جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (25نيسان/أبريل - 12 أيار/مايو 2000)

1 - إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3 - القضايا الموضوعي ة الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخ صصة.

8- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

9- مسائل متنوعة.

باء- جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (14 آب/أغسطس - 1 أيلول/سبتمبر 2000)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

6- النظر ف ي التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7 - تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

8 - مسائل متنوعة.

جيم- جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (13 تشرين الثاني/نوفمبر - 1 كانون الأول/ديسمبر 2000)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناسئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.

4- متابعة نظر اللجنة في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير التي تقدمها الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

8- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العه د.

9- اعتماد التقرير.

10- مسائل متنوعة.

المرفق الرابع

التعليق العام رقم 14 (2000)*

الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)

1- الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويحق لكل إنسان أن يتم تع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة. ويمكن السعي إلى إعمال الحق في الصحة بوسائل عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة. وعلاوة على ذلك، يشمل الحق في الصحة بعض المكونات التي يمكن تطبيقها قانونياً ( ) .

2- وحق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية. فالفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية". وفي القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة. ووفقاً للفقرة 1 من المادة 12من العهد، تقر الد ول الأطراف "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين تسرد المادة 12(2)، على سبيل التمثيل، عدداً من "التدابير التي يتعين على الدول الأطراف ... اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق". وبالإضافة إلى ذلك، فالحق في ال صحة معترف به في المادة 5(ه‍)(4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وفي المادة 11، الفقرة 1(و)، والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وذلك في ج ملة مصادر أخرى. كما أن الحق في الصحة

ــــــــــــــــــــ

* اعتمد في الدورة الثانية والعشرين (الجلسة 25) في 11 أيار/مايو 2000.

معترف به في عدد من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية، مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1996 بصيغته المنقحة (المادة 11)، والميثاق ا لأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (المادة 16)، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988 (بروتوكول سان سلفادور) (المادة 10). وبالمثل، أعلن عن الحق في الصحة من جانب لجنة حقوق الإنسا ن في قرارها 1989/11، وكذلك في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 ( ) ، وفي صكوك دولية أخرى ( ) .

3- ويرتبط الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ويعتمد على ذلك، مثلما يرد في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، وا لعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل. فهذه الحقوق والحريات وغيرها تتصدى لمكونات من الحق في الصحة لا تتجزأ.

4- وعند صياغة المادة 12 من ال عهد، لم تعتمد اللجنة الثالثة للجمعية العامة تعريف الصحة الوارد في ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية، الذي ينظر إلى مفهوم الصحة على أنه "حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز". غير أن الإشارة الواردة في المادة 12(1) من العهد إلى "أعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه" لا تقتصر على الحق في الرعاية الصحية، بل على العكس من ذلك، فإن تاريخ صياغة المادة 12(2) وألفاظها الدقيقة يقران بأن الحق في الصحة يشمل طائفة عريضة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظ روف التي تسمح للناس بأن يعيشوا حياة صحية، كما تشمل المقومات الأساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية، والمسكن، والحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح الوافي، والعمل في ظروف آمنة وصحية، وبيئة صحية.

5- وتدرك اللجنة أن التمتع الكامل بالحق في الصحة لا يزال هدفاً ب عيد المنال لملايين الناس في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، وفي حالات عديدة، يزداد هذا الهدف ابتعاداً، خاصة لأولئك الذين يعيشون في حالة من الفقر. وتقر اللجنة بالعوائق الهيكلية الهائلة وغيرها من العوائق الناجمة عن عوامل دولية وعوامل أخرى لا قبل للدول بال سيطرة عليها وتحول دون الإعمال التام للمادة 12 من العهد في العديد من الدول الأطراف.

6- وبغية المساهمة في تنفيذ الدول الأطراف للعهد والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، يركز هذا التعليق العام على المضمون المعياري للمادة 12 (الجزء الأول)، والتزامات ا لدول الأطراف (الجزء الثاني)، والانتهاكات (الجزء الثالث)، والتنفيذ على الصعيد الوطني (الجزء الرابع)، والتزامات الجهات الفاعلة بخلاف الدول الأطراف (الجزء الخامس). وقد أعد هذا التعليق العام في ضوء الخبرة التي اكتسبتها اللجنة من دراستها لتقارير الدول الأطراف ع لى مدى سنوات عديدة.

أولا - المضمون المعياري للمادة 12 من العهد

7- تنص الفقرة 1 من المادة 12 على تعريف للحق في الصحة، بينما تعدد الفقرة 2 من المادة 12 أمثلة توضيحية غير شاملة لالتزامات الدول الأطراف.

8- ولا ينبغي فهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بصح ة جيدة. فالحق في الصحة يشمل حريات وحقوقاً على حد سواء. أما الحريات فتتضمن حق الإنسان في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية، والحق في أن يكون في مأمن من التدخل، مثل الحق في أن يكون في مأمن من التعذيب، ومن معالجته طبياً أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه. وأما الحقوق فتشمل الحق في نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

9- ويراعي مفهوم "أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه" الوارد في الفقرة 1 من المادة 12 كلاً من الشروط الأساسية البيولوجية والاجتماعية الاقتصادية للفرد والموارد المتاحة للدولة. وثمة عدد من الجوانب التي لا يمكن التصدي لها في إطار العلاقة بين الدول والأفراد فحسب؛ وعلى وجه الخصوص، فالدولة لا تستطيع أن تكفل الصحة الجيدة، كما لا تستطيع الدول أن توفر الوقاية من كل سبب يمكن أن يؤدي إ لى اعتلال صحة الإنسان. وهكذا فإن العوامل الوراثية، وقابلية الفرد للتعرض لاعتلال صحته، وانتهاجه أساليب حياة غير صحية أو خطرة قد يكون لها دور هام فيما يتعلق بصحته. وبالتالي، يجب أن يُفهم الحق في الصحة على أنه الحق في التمتع بمجموعة متنوعة من المرافق والسلع، والخدمات، والظروف الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة.

10- ومنذ اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تغيرت حالة الصحة في العالم تغيراً جذرياً وتعرض مفهوم الصحة لتغيرات جوهرية و اتسع نطاقه فأدخل في الاعتبار مزيد من مقومات الصحة، مثل توزيع الموارد والفوارق بين الجنسين. كما أن التعريف الأوسع نطاقاً للصحة أصبح يراعي شواغل تتعلق بالحياة الاجتماعية مثل العنف والنزاع المسلح ( ) . وعلاوة على ذلك، ازداد انتشار أمراض لم تكن معروفة سابقاً مثل متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وغيرها من الأمراض مثل السرطان، فضلاً عن النمو السريع في عدد سكان العالم، الأمر الذي أوجد عوائق جديدة أمام إعمال الحق في الصحة، وهي عوائق ينبغي مراعاتهـا عنـد تفسير المادة 12.

11- وتفسر اللجنة الحق في الصحة، وفقاً للتع ريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 12، على أنه حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفي حينها فحسب، بل يشمل أيضاً المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية والمسكن، وظروف صحية للعمل والبيئة، والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، بما في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية والإنجابية. ويتمثل جانب هام آخر في مشاركة السكان في كامل عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة على الصعد المجتمعية والوطنية والدولية.

12- ويشمل الحق في الصحة، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، العناصر المترابطة والأساسية التالية التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في دولة طرف محددة:

(أ) التوافر : يجب أن توفر الدولة الطرف القدر الكافي من المرافق العامة المعنية بالصحة العامة والرعاية الصحية وكذ لك من السلع والخدمات والبرامج. ويختلف الطابع المحدد للمرافق والسلع والخدمات وفقاً لعوامل عديدة من بينها المستوى الإنمائي للدولة الطرف وإن كانت تتضمن المقومات الأساسية للصحة مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الكافية، والمستشفيات، والعيادات، وغيرها من ا لمباني المرتبطة بالصحة، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الذين يحصلون على مرتبات تنافسية محلياً، والعقاقير الأساسية وفقاً لتعريفها في برنامج العمل المعني بالعقاقير الأساسية الذي وضعته منظمة الصحة العالمية ( ) ؛

(ب) إمكانية الوصول: ينبغي أن تتاح للجميع بدون تمييز إمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة ( ) ، داخل نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي:

‘1‘ عدم التمييز: يجب أن تتاح للجميع إمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، ولا سيما أكثر الفئات ضعفاً أو تهميشاً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز لسبب من الأسباب المحظورة (انظر الفقرتين 18 و19 أدناه)؛

‘2‘ إمكانية الوصول المادي: ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة في المتناول المادي والآمن لجمي ع فئات السكان، وخاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة، مثل الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، والنساء، والأطفال، والمراهقين، وكبار السن، والمعوقين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما أن إمكانية الوصول تعني ضمنياً أن تكون الخدمات الطبية والمقوم ات الأساسية للصحة، مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الكافية، في المتناول المادي والآمن للسكان بمن فيهم سكان المناطق الريفية. كذلك تشمل إمكانية الوصول تمكين المعوقين من الوصول إلى المباني؛

‘3‘ الإمكانية الاقتصادية للحصول عليها (القدرة على تحمل نفقاتها ): يجب أن يكون في مقدور الجميع تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة. وينبغي سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية، والخدمات المرتبطة بالمقومات الأساسية للصحة بناء على مبدأ الإنصاف الذي يكفل القدرة للجميع، بمن فيهم الفئات المحرومة اجتماعياً، على دفع تكلفة هذه الخدمات سواء أكانت مقدمة من القطاع الخاص أم من القطاع العام. ويقتضي الإنصاف عدم تحميل الأسر الفقيرة عبء مصروفات صحية لا يتناسب معها مقارنة بالأسر الأغنى منها؛

‘4‘ إمكانية الوصول إلى المعلومات: تشمل هذه الإمكانية الحق في التماس المعلومات والأفكار المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها ( ) . غير أنه لا ينبغي لإمكانية الوصول إلى المعلومات أن تؤثر على الحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية بسرية؛

(ج) المقبولية: ينبغي أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة الأخلاق الطبية وأن تكون من اسبة ثقافياً، أي أن تحترم ثقافة الأفراد، والأقليات، والشعوب، والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، فضلاً عن تصميمها بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة الصحية للأشخاص المعنيين؛

(د) الجودة : بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً، ينبغي أن تكون مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين مهرة، وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً ولم تنته مدة صلاحيتها، ومياه شرب مأمونة، وإصحاحاً مناسباً.

13- وتقدم القائمة غير الشامل ة بالأمثلة الواردة في الفقرة 2 من المادة 12توجيهاً لتحديد الإجراءات التي يتعين على الدول اتخاذها. وتقدم أمثلة عامة محددة عن التدابير الناجمة عن التعريف الواسع النطاق للحق في الصحة الوارد في الفقرة 1 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية وال اجتماعية والثقافية، مبيِّنة بذلك مضمون ذلك الحق كما يتمثل في الفقرات التالية ( ) .

الفقرة 2 (أ) من المادة 12 من العهد: الحق في الصحة فيما يتعلق بالأم والطفل والصحة الإنجابية

14- يمكن أن يفهم العمل على "خفض معدل موتى المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نموا ً صحياً" ( ) ، على أنه يتطلب تدابير من أجل تحسين صحة الطفل والأم، والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والرعاية قبل الولادة وبعدها ( ) ، وخدمات التوليد في حالات الطوارئ، والوصول إلى المعلومات، فضلاً عن الموارد اللازمة من أجل العمل استنادا إلى تلك المعلومات ( ) .

الفقرة 2 (ب) من المادة 12 من العهد: الحق في بيئة صحية في الطبيعة ومكان العمل

15- يشمل "تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية" (المادة 12-2(ب))، في جملة أمور، التدابير الوقائية فيما يتعلق بالحوادث والأمر اض المهنية؛ وضرورة كفالة إمدادات كافية من مياه الشرب المأمونة والإصحاح الأساسي؛ ووقاية السكان والحد من تعرضهم للمواد الضارة مثل الأشعة والمواد الكيميائية الضارة أو غير ذلك من الظروف البيئية المؤذية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان ( ) . و علاوة على ذلك، فإن الصحة الصناعية تعني تقليل أسباب المخاطر الصحية الملازمة لبيئة العمل إلى الحد الأدنى، بقدر الإمكان عملياً ( ) . وتشمل الفقرة 2 (ب) من المادة 12 أيضاً توفير مسكن ملائم وظروف عمل آمنة وصحية، وإمدادات كافية من الأغذية والتغذية الملائمة، وتثني عن تعاطي الكحوليات، واستهلاك التبغ، والمخدرات، وغيرها من المواد الضارة.

الفقرة 2 (ج) من المادة 12 من العهد: الحق في الوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها

16- تتطلب "الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها" (المادة 12 -2(ج)) وضع برامج وقائية وتثقيفية فيما يتعلق بالشواغل الصحية المرتبطة بالسلوك مثل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والشواغل التي تؤثر سلبيا على الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز المقومات الاجتماعية للصحة الج يدة مثل السلامة البيئية، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والمساواة بين الجنسين. ويشمل الحق في العلاج إنشاء نظام للرعاية الطبية العاجلة في حالات الحوادث، والأوبئة، والمخاطر الصحية المماثلة، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ . وتشير مكافحة الأمراض إلى الجهود التي تبذلها الدول بصورة فردية أو مشتركة تحقيقا لجملة أمور منها إتاحة التكنولوجيات المتصلة باستخدام وتحسين نظم مراقبة الأوبئة وجمع البيانات على أساس مفصَّل، وتنفيذ أو تعزيز برامج التحصين وغيرها من استراتيجيات مكافحة الأمراض المعدية.

الفقرة 2 (د) من المادة 12 من العهد: الحق في المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة (خ)

17- تشمل "تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض" الجسدي والعقلي على حد سواء، توفير إمكانية الوصول على قدم المساواة وفي الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والتثقيف الصحي؛ وبرامج الفحص المنتظم؛ والعلاج الملائم للأمراض المتفشية، والإصابات، وحالات العجز، ويفضل أن يكون ذلك عل الصعيد المجتمعي؛ وتوفير العقاقير الأساسية؛ والعلاج والرعاية المن اسبة للصحة العقلية. ويتمثل أحد الجوانب الهامة الأخرى في تحسين وتعزيز مشاركة السكان في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، مثل تنظيم قطاع الصحة، ونظام التأمين، وخاصة المشاركة في القرارات السياسية المرتبطة بالحق في الصحة والمتخذة على الصعيدين المجتمعي و الوطني.

المادة 12 من العهد- مواضيع خاصة تطبق على نطاق واسع

عدم التمييز والمساواة في المعاملة

18- يحظر العهد، بموجب الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 منه، أي تمييز في الوصول إلى الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة، وفي الوصول إلى وسائل وحقوق الحصول عليها، بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو العجز البدني أو العقلي، أو الحالة الصحية (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)، أو الميول الجنسية، أو المركز ا لمدني أو السياسي أو الاجتماعي أو مركز آخر يرمي إلى انتقاص أو إبطال الحق في الصحة أو ممارسته على قدم المساواة، أو قد يترتب عليه ذلك الأثر. وتؤكد اللجنة إمكانية اتخاذ العديد من التدابير، مثل معظم الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى القضاء على التمييز المرتبط بالصحة، بقدر ضئيل من الآثار المترتبة على الموارد عن طريق اعتماد أو تعديل أو إلغاء التشريعات، أو نشر المعلومات. وتذكر اللجنة بالتعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، التي تؤكد أنه حتى في الأوقات التي تشح فيها الموارد، يجب حماية أفراد المجتمع المعرضين للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة.

19- وفيما يتعلق بالحق في الصحة، يجب التركيز على المساواة في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وتلتزم الدول التزاماً خاصاً بما يلزم من التأمين الصحي ومرافق الرعاية الصحية للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية، وبمنع أي تمييز يستند إلى الأسباب المحظورة دولياً في توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الرئيسية في إطار الحق في الصحة (انظر الفقرتين 43-44 أدناه). فالتوزيع غير المتكافئ للموارد الصحية يمكن أن يؤدي إلى تمييز قد لا يكون سافراًً. وعلى سبيل المثال، لا ينبغي للاستثمارات أن تقدم دعماً غير متكافئ للخدمات الصحية العلاجية الباهظة الثمن التي غالباً ما لا يستطيع الوصول إليها إلا شريحة صغيرة وثرية من السكان، بدلاً من دعم ال رعاية الصحية الأولية والوقائية التي تستفيد منها الشريحة السكانية الأكبر بكثير.

المنظور الجنساني

20- توصي اللجنة بأن تدمج الدول منظوراً جنسانياً في سياساتها وخططها وبرامجها وبحوثها المرتبطة بالصحة بغية العمل على تحسين صحة الرجال والنساء على السواء. ويعترف ا لنهج القائم على أساس الجنس بأن العناصر البيولوجية والاجتماعية والثقافية تلعب دوراً هاماً في التأثير على صحة الرجال والنساء. ومن الضروري تفصيل البيانات الصحية والاجتماعية - الاقتصادية حسب الجنس لتحديد أوجه التفاوت في الصحة والعمل على معالجتها.

المرأة والحق في الصحة

21- يتطلب القضاء على التمييز ضد المرأة وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طوال فترة حياتها. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية تدخلات ترمي إلى وقاية المرأة ومعالجتها من الأمراض التي تصيبها، فضلاً عن سياسات من أجل توفير إمكاني ة الوصول إلى طائفة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الراقية التي تتحمل المرأة تكاليفها، بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية. وينبغي أن يكون من بين الأهداف الرئيسية تقليل المخاطر الصحية التي تواجهها المرأة، ولا سيما تخفيض معدلات وفيات الأمومة وحماية الم رأة من العنف المنزلي. ويتطلب إعمال حق المرأة في الصحة إزالة جميع الحواجز التي تعترض سبيلها للوصول إلى الخدمات والتعليم والمعلومات في مجال الصحة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. ومن الضروري أيضاً اتخاذ إجراءات وقائية وتشجيعية وعلاجية من أجل حما ية المرأة من آثار الممارسات والقواعد الثقافية المتوارثة الضارة التي تحرمها من حقوقها الإنجابية.

الأطفال والمراهقون

22- توجز الفقرة 2 (أ) من المادة 12 من العهد الحاجة إلى اتخاذ تدابير من أجل تخفيض معدل وفيات الرضع وتعزيز نمو الرضع والأطفال نمواً صحياً. وتعت رف صكوك حقوق الإنسان الدولية اللاحقة بحق الأطفال والمراهقين في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبالوصول إلى مرافق علاج الأمراض. وكذلك تفعل اتفاقية حقوق الطفل التي توجه الدول، في الفقرة 1 من المادة 24 منها، نحو العمل على ضمان حصول الطفل وأسرته على الخدما ت الصحية الأساسية، بما فيها الرعاية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها. وتربط الاتفاقية بين هذه الأهداف وكفالة الحصول على معلومات ملائمة للأطفال بشأن السلوك الوقائي والمعزز للصحة، وتقديم الدعم إلى الأسر والمجتمعات من أجل تنفيذ هذه الممارسات. ويتطلب تنفيذ مبدأ عدم التمييز أن تتمتع الفتيات، وكذلك الأولاد، بالمساواة في الوصول إلى التغذية المناسبة، والبيئة الآمنة، والخدمات الصحية البدنية والعقلية. وثمة حاجة لاعتماد تدابير فعالة ومناسبة من أجل إلغاء الممارسات المتوارثة الضارة التي تؤثر على صحة الأطفال، ولا سيما الفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتفضيل الأطفال الذكور في التغذية والرعاية ( ) ، كما ينبغي منح الأطفال المعوقين فرصة التمتع بحياة كاملة وكريمة، وبالاندماج في مجتمعاتهم.

23- وعلى الدول الأطراف أن توفر بيئة آمنة وداعمة للمرا هقين تكفل لهم فرصة المشاركة في القرارات التي تؤثر على صحتهم، وتعلمهم المهارات الحياتية، واكتساب المعلومات الملائمة، والحصول على المشورة، والتحدث عن الخيارات التي يتخذونها بشأن سلوكهم الصحي. ويتوقف إعمال حق المراهقين في الصحة على تطوير رعاية صحية ملائمة للش باب تحترم السرية والخصوصية، وتشمل الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية الملائمة.

24- وفي جميع السياسات والبرامج الرامية إلى ضمان حق الأطفال والمراهقين في الصحة، يتعين إيلاء الاعتبار الأساسي لمصالحهم المباشرة.

كبار السن

25- فيما يتعلق بإعمال حق كبار السن في ال صحة، تعيد اللجنة التأكيد، وفقاً للفقرتين 34 و35 من التعليق العام رقم 6 (1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن، على أهمية اتباع نهج متكامل يجمع بين عناصر العلاج الصحي الوقائي، والعلاجي، والتأهيلي. وينبغي أن تقوم هذه التدابير على أساس فحوص طبية دورية للجنسين؛ وتدابير تأهيلية جسدية ونفسية ترمي إلى المحافظة على القدرات الوظيفية لكبار السن واستقلاليتهم؛ والاهتمام بالأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وميؤوس من علاجها ورعايتهم لتخفيف آلامهم ولتجنيبهم المهانة عند الوفاة.

المعوقون

26- تؤكد اللجنة م ن جديد الفقرة 34 من تعليقها العام رقم 5 (1994) بشأن المعوقين، ولا سيما مسألة المعوقين والحق في الصحة البدنية والعقلية. وعلاوة على ذلك، تؤكد اللجنة ضرورة العمل على جعل قطاع الصحة العام يمتثل لمبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمعوقين، بل وأن يمتثل له أيضاً مقدم و الخدمات والمرافق الصحية من القطاع الخاص.

الشعوب الأصلية

27- على ضوء القانون الدولي الناشئ والممارسة الدولية الناشئة، والتدابير التي اتخذتها الدول مؤخراً فيما يتعلق بالشعوب الأصلية ( ) ، ترى اللجنة أنه من المفيد تحديد العناصر التي ستساعد في تعريف حق الشعو ب الأصلية في الصحة بغية تمكين الدول التي يوجد فيها سكان أصليون من تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 13 من العهد على نحو أفضل. وترى اللجنة أنه يحق للشعوب الأصلية التمتع بتدابير محددة من أجل تحسين إمكانية وصولها إلى الخدمات والرعاية الصحية. وينبغي أن تكون هذه الخدمات الصحية مناسبة ثقافياً، وأن تأخذ في الاعتبار الرعاية الوقائية التقليدية، والممارسات العلاجية والأدوية. وعلى الدول أن توفر الموارد اللازمة للشعوب الأصلية من أجل تصميم وتقديم ومراقبة هذه الخدمات لكي تتمكن من التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلي ة يمكن بلوغه. وينبغي أيضاً حماية النباتات والحيوانات والمعادن الطبية الأساسية اللازمة لتمتع الشعوب الأصلية بالصحة تمتعاً تاماً. وتشير اللجنة إلى أن صحة الفرد كثيراً ما ترتبط في مجتمعات السكان الأصليين بصحة المجتمع ككل وتتسم ببعد جماعي. وترى اللجنة، في هذا الصدد، أن الأنشطة المرتبطة بالتنمية والتي تؤدي إلى تشريد الشعوب الأصلية ضد رغبتها من أقاليمها وبيئتها التقليدية، وتحرمها من مصادر أغذيتها، وتقطع علاقتها التكافلية بأراضيها تؤثر تأثيراً ضاراً على صحتها.

القيود

28- تستخدم الدول أحياناً قضايا الصحة العامة كمب ررات لتقييد ممارسة حقوق أساسية أخرى. وتود اللجنة التأكيد على أن البند المتعلق بالقيود في العهد، والوارد في المادة 4، وضع أساساً لحماية حقوق الأفراد لا للسماح للدول بفرض قيود. وبالتالي، إذا قامت دولة طرف، على سبيل المثال، بتقييد حركة الأشخاص المصابين بأمراض معدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو بمنع الأطباء من معالجة الأشخاص الذين يُعتقد أنهم من معارضي الحكومة، أو لم توفر التطعيم اللازم ضد الأمراض المعدية الرئيسية في المجتمع، لدواع مثل الأمن الوطني أو المحافظة على النظام العام، وجب عليها أن تبرر اتخ اذها لهذه التدابير الخطيرة فيما يتعلق بكل عنصر من العناصر المحددة في المادة 4. وينبغي أن تتسق هذه القيود مع القانون، بما فيه معايير حقوق الإنسان الدولية، وأن تتفق وطبيعة الحقوق المشمولة بحماية العهد، وأن تكون في صالح الأهداف الشرعية المتوخاة، وضرورية تماما من أجل النهوض بالرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

29- وتمشياً مع الفقرة 1 من المادة 5 من العهد، يجب أن تكون هذه القيود تناسبية، أي يجب اعتماد أقل البدائل تقييداً عندما تتاح عدة أنواع من القيود. وحتى عندما يُسمح بهذه القيود أساساً لأسباب تتعلق بحماية الصحة ال عامة، ينبغي أن تكون مدتها محدودة وأن يعاد النظر فيها.

ثانياً - التزامات الدول الأطراف

التزامات قانونية عامة

30- لئن كان العهد ينص على الإعمال التدريجي للحق ويسلم بالضغوط الناشئة عن محدودية الموارد المتاحة، فهو يفرض أيضا على الدول الأطراف التزامات شتى لها أ ثر فوري. فعلى الدول الأطراف التزامات مباشرة فيما يتعلق بالحق في الصحة، مثل ضمان ممارسة الحق دون تمييز من أي نوع ( الفقرة 2 من المادة 2) والالتزام باتخاذ خطوات ( الفقرة 1 من المادة 2) نحو الإ عمال الكامل للمادة 12. ويجب أن تكون هذه الخطوات مقصودة وملموسة وموجه ة نحو الإعمال الكامل للحق في الصحة ( ) .

31- وينبغي ألا يفسر الإعمال التدريجي للحق في الصحة على مدى فترة زمنية على أنه يجرد التزامات الدول الأطراف من أي مضمون ذي أهمية، بل إن الإعمال التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاماً محددا ومستمرا بالتحرك بأقصى قدر من السرعة والفعالية نحو الإعمال الكامل للمادة 12 من العهد ( ) .

32- ومثلما هي الحال بالنسبة لجميع الحقوق الأخرى في العهد، هناك افتراض قوي بأن اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحق في الصحة غير مسموح به. وإذا اتخذت أي تدابير تراجعية عمداً، يقع على كاهل الدول ة الطرف عبء إثبات أن هذه التدابير استحدثت بعد النظر بعناية قصوى في جميع البدائل، وأن هناك ما يبررها حقا بالرجوع إلى جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة ( ) للدولة الطرف.

33- ويفرض الحق في الصحة، شأنه شأن جميع حق وق الإنسان، ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف: الالتزامات بالاحترام والحماية والأداء . ويشتمل الالتزام بالأداء، بدوره، على التزامات بالتسهيل والتوفير والتعزيز ( ) . ويتطلب الالتزام بالاحترام من الدول أن تمتنع عن التدخل بشكل مباشر أو غير م باشر في التمتع بالحق في الصحة. ويقتضي الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول تدابير من شأنها أن تمنع أطرافا ثالثة من إعاقة الضمانات المنصوص عليها في المادة 12. وأخيراً، يتطلب الالتزام بالأداء أن تعتمد الدول تدابير قانونية وإدارية وتدابير تتعلق بالميزانية وتدابير قضائية وتشجيعية ملائمة من أجل إعمال الحق في الصحة إعمالا كاملا.

التزامات قانونية محددة

34- الدول ملزمة بشكل خاص باحترام الحق في الصحة عن طريق جملة أمور من ضمنها، عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص بمن فيهم السجناء والمحتجزون أو الأقليات وطالب و اللجوء والمهاجرون غير الشرعيين، للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة؛ والامتناع عن إنفاذ ممارسات تمييزية كسياسة عامة للدولة؛ والامتناع عن فرض ممارسات تمييزية فيما يتعلق بأوضاع صحة المرأة واحتياجاتها. وعلاوة على ذلك، يشتمل الالتزام بالاحت رام على التزام الدولة بالامتناع عن حظر أو عرقلة الرعاية الوقائية، والممارسات العلاجية والأدوية التقليدية، والامتناع عن تسويق الأدوية غير المأمونة، وعن تطبيق معالجات طبية قسرية، إلا إذا كان ذلك على أساس استثنائي لعلاج مرض عقلي أو للوقاية من أمراض معدية أو ل مكافحتها. وينبغي أن تخضع هذه الحالات الاستثنائية لشروط محددة وتقييدية، تراعي أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة، بما فيها مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تمتنع عن تقييد الوصول إل ى وسائل منع الحمل وغيرها من وسائل الحفاظ على الصحة الجنسية والانجابية، وعن ممارسة الرقابة على المعلومات المتعلقة بالصحة، بما فيها التربية والمعلومات الجنسية، أو احتجازها أو تعمد إساءة تفسيرها، وكذلك عن الحيلولة دون مشاركة الناس في المسائل المتصلة بالصحة. ك ما ينبغي للدول أن تمتنع عن التلويث غير القانوني للهواء والمياه والتربة، مثلما تفعل النفايات الصناعية الناتجة عن المرافق المملوكة للدولة، وعن استخدام أو تجريب أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية إذا كانت هذه التجارب سينتج عنها تسرب لمواد ضارة بصحة الإنسان، وعن تقييد الحصول على الخدمات الصحية كتدبير عقابي مثلا، أثناء النـزاعات المسلحة بما في ذلك من انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

35- وتشتمل الالتزامات بالحماية ، جملة أمور، من بينها واجبات الدول في اعتماد تشريع أو اتخاذ تدابير أخرى تكفل المساواة في فرص الحصول ع لى الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة والتي توفرها أطراف ثالثة؛ وضمان ألا تشكل خصخصة قطاع الصحة تهديداً لتوافر المرافق والسلع والخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها؛ ومراقبة تسويق المعدات الطبية والأدوية من قبل أطراف ثالثة؛ وضمان است يفاء الممارسين الطبيين وغيرهم من المهنيين الصحيين لمعايير ملائمة من التعليم والمهارة وقواعد السلوك الأخلاقية. والدول ملزمة أيضا بضمان ألا تؤدي الممارسات الاجتماعية أو التقليدية الضارة إلى عرقلة الوصول إلى الرعاية أثناء الحمل أو بعد الولادة وإلى وسائل تنظيم الأسرة؛ ومنع أطراف ثالثة من إجبار المرأة على الخضوع لممارسات تقليدية، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ واتخاذ تدابير لحماية كل فئات المجتمع الضعيفة أو المهمشة، لا سيما النساء والأطفال والمراهقون وكبار السن، من مظاهر العنف الجنساني. كما ينبغي للدول أن تضمن ألا تحد أطراف ثالثة من إمكانية حصول الناس على المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة.

36- ويتطلب الالتزام بالأداء من الدول الأطراف جملة أمور من بينها الإقرار الوافي بالحق في الصحة في نظمها السياسية والقانونية الوطنية، ومن الأفضل أن يكون ذلك عن طريق التنفي ذ التشريعي، وكذلك اعتماد سياسة صحية وطنية مصحوبة بخطة تفصيلية لإعمال الحق في الصحة. ويجب على الدول كفالة تقديم الرعاية الصحية، بما فيها برامج للتحصين ضد الأمراض المعدية الخطيرة، وكفالة المساواة في التمتع بالمقومات الأساسية للصحة، مثل الأغذية السليمة من الن احية التغذوية والمياه الصالحة للشرب، والإصحاح الأساسي والسكن الملائم والظروف المعيشية المناسبة. وينبغي للهياكل الصحية الحكومية أن توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها خدمات الأمومة الآمنة، خصوصا في المناطق الريفية. ويتعين على الدول أن تؤمن التدريب الملائم للأطباء وغيرهم من الموظفين الطبيين، وتوفير عدد كاف من المستشفيات والمستوصفات وغير ذلك من المرافق ذات الصلة بالصحة، وتشجيع ودعم إنشاء مؤسسات تقدم المشورة وخدمات الصحة العقلية، مع إيلاء الاعتبار اللازم للتوزيع العادل في كافة أنحاء البلد. وهناك التزا مات أخرى تشتمل على توفير نظام تأمين صحي عام أو خاص أو مختلط يستطيع الجميع تحمل نفقاته، وعلى تشجيع البحث الطبي والتربية الصحية، فضلا عن الحملات الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والصحة الجنسية والإنجابية، والممارسات التق ليدية، والعنف المنزلي، والإفراط في شرب الكحول وتدخين السجائر، وتعاطي المخدرات وغيرها من المواد الضارة. والدول مطالبة أيضا باعتماد تدابير لمكافحة المخاطر الصحية البيئية والمهنية، وأي تهديد آخر توضحه البيانات الخاصة بالأوبئة. وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي لها أن تضع وتنفذ سياسات وطنية تهدف إلى تقليل تلوث الهواء والمياه والتربة، بما في ذلك تلويثها بالمعادن الثقيلة مثل رصاص البنزين، والقضاء على هذا التلوث. وعلاوة على ذلك، فإن الدول الأطراف مطالبة بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متماسكة واستعراضها على نحو دوري للتقليل إلى أدنى حد من مخاطـر الحوادث والأمراض المهنية، فضلا عن توفير سياسة وطنية متماسكة بشأن السلامة والخدمات الصحية المهنية ( ) .

37- ويتطلب الالتزام بالأداء (التسهيل) من الدول، ضمن جملة أمور، أن تتخذ تدابير إيجابية تمكن الأفراد والمجتمعات من التمتع بالحق في الصحة وت ساعدهم على ذلك. كذلك، فإن الدول الأطراف ملزمة بأداء (توفير) حق محدد وارد في العهد عندما يعجز الأفراد أو الجماعات، لأسباب خارجة عن مقدرتهم، عن التمتع بهذا الحق بالوسائل المتاحة لهم. والالتزام بتحقيق (تعزيز) الحق في الصحة يتطلب من الدول اتخاذ إجراءات من شأنه ا أن تهيئ أسباب الصحة لسكانها وتحافظ عليها وأن تعالجها. وتشمل هذه الالتزامات: (أ) تعزيز الاعتراف بالعوامل التي تساعد على تحقيق نتائج صحية إيجابية، مثل البحث وتوفير المعلومات؛ (ب) ضمان ملاءمة الخدمات الصحية من الناحية الثقافية، وتدريب موظفي الرعاية الصحية ع لى نحو يسمح بالاعتراف بالاحتياجات المحددة للجماعات الضعيفة والمهمشة والاستجابة لهذه الاحتياجات؛ (ج) ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بنشر المعلومات الملائمة المتعلقة بأساليب الحيـاة والتغذيـة الصحيـة، وبالممارسـات التقليديـة الضارة ومدى ت وافر الخدمات؛ (د) مساعدة الناس في أن يختاروا، عن علم، ما يناسب صحتهم.

الالتزامات الدولية

38- استرعت اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، الانتباه إلى التزام جميع الدول الأطراف باتخاذ خطوات، سواء بمفردها ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، خصوصا في المجالين الاقتصادي والتقني، صوب الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد، مثل الحق في الصحة. وبروح المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، والأحكام المحددة في العهد (المواد 12، و2، الفقرة 1، و22، و23) وإعلان ألما - آتا ( ) ، ينبغي للدول الأطراف الاعتراف بالدور الأساسي للتعاون الدولي والامتثال لتعهدها باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لتحقيق الإعمال التام للحق في الصحة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن ترجع إلى إعلان ألما - آتا الذي يعلن أن التفاوت الصا رخ في الأوضاع الصحية للناس، خصوصا بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، بل وفي داخل البلدان ذاتها، أمر لا يمكن قبوله من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو، بالتالي، محل اهتمام مشترك لجميع البلدان.

39- ويتعين على الدول الأطراف، لكي تمتثل لالتزاما تها الدولية فيما يتعلق بالمادة 12 من العهد، أن تحترم التمتع بالحق في الصحة في بلدان أخرى، وأن تمنع أطرافا ثالثة من انتهاك هذا الحق في بلدان أخرى، إذا كانت تستطيع التأثير على أطراف ثالثة من خلال وسائل قانونية أو سياسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون ال دولي الساري. وحسب توافر الموارد، ينبغي للدول أن تسهل الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية الأساسية في بلدان أخرى، أينما كان ذلك ممكنا وأن توفر المساعدة الضرورية عند الاقتضاء (انظر الفقرة 45 أدناه). وينبغي للدول الأطراف أن تضمن إيلاء الحق في الصحة الاه تمام الواجب في الاتفاقات الدولية، وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي لها أن تنظر في وضع المزيد من الصكوك القانونية. وفيما يتصل بإبرام اتفاقات دولية أخرى، ينبغي للدول الأطراف اتخاذ الخطوات التي تكفل ألا تؤثر هذه الصكوك تأثيرا سلبيا على الحق في الصحة. وبالمثل، فإن ا لدول الأطراف ملزمة بضمان أن ما تتخذه من اجراءات كأعضاء في منظمات دولية تضع في الاعتبار المراعاة الواجبة للحق في الصحة. وبناء على ذلك، ينبغي للدول الأطراف الأعضاء في مؤسسات مالية دولية، وعلى وجه الخصوص في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف الإنمائي ة الإقليمية، أن تولي مزيدا من الاهتمام لحماية الحق في الصحة وذلك بالتأثير على سياسات الاقراض، واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية لهذه المؤسسات.

40- وتتحمل الدول الأطراف مسؤولية مشتركة وفردية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تتخذها ال جمعية العامة للأمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية، للتعاون في تقديم الاغاثة في حالات الكوارث والمعونة الإنسانية في أوقات الطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين داخليا. وينبغي لكل دولة أن تسهم في هذه المهمة بأقصى قدراتها. وينبغي إعطاء الأو لوية لأكثر الفئات ضعفا أو تهميشا من السكان لدى تقديم المساعدة الطبية الدولية، وتوزيع الموارد وإدارتها، مثل المياه الآمنة الصالحة للشرب، والأغذية واللوازم الطبية، والمعونات المالية. وعلاوة على ذلك، نظراً لأن بعض الأمراض تنتقل بسهولة إلى ما وراء حدود الدول، فإن المجتمع الدولي مسؤول بشكل جماعي عن معالجة هذه المشكلة. والدول الأطراف المتقدمة اقتصاديا تتحمل مسؤولية خاصة ولديها مصلحة خاصة في مساعدة الدول النامية الأشد فقراً في هذا الصدد.

41- وينبغي للدول الأطراف أن تمتنع في جميع الأوقات عن فرض حظر أو تدابير شبيهة تقيّد إمداد دولة أخرى بالأدوية والمعدات الطبية الكافية. ولا ينبغي أبداً استخدام القيود على مثل هذه السلع كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بموقفها، الوارد في التعليق العام 8 (1997) بشأن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الح قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

42- ولئن كانت الدول وحدها هي الأطراف في العهد، وبالتالي فهي المسؤولة في نهاية المطاف عن الامتثال له، فإن جميع أعضاء المجتمع - الأفراد، بمن فيهم الموظفون الصحيون، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن قطاع الأعمال التجارية الخاصة - يتحملون مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال الحق في الصحة. ومن ثم ينبغي للدول الأطراف أن تهيئ مناخا ييسر الوفاء بهذه المسؤوليات.

الالتزامات الأساسية

43- في التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، تؤكد اللجنة أن لدى الدول الأطراف التزاما أساسيا بالعمل، على أقل تقدير، على ضمان المستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الرعاية الصحية الأولية الأساسية. وإذا قرئ إعلان ألما - آتا مقترنا بصكوك أحدث عهدا، مثل برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية ( ) ، يتبين أن هذا الإعلان يتضمن توجيها إجباريا بشأن الالتزامات الأساسية الناشئة عن المادة 12 من العهد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذه الالتزامات الأساسية ت شتمل على الأقل على الالتزامات التالية:

(أ) تأمين حق الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي، خصوصا للفئات الضعيفة والمهمشة؛

(ب) كفالة الوصول إلى الحد الأدنى الأساسي من الأغذية الذي يضمن الكفاية والسلامة من حيث التغذية، بغية تأمين ال تحرر من الجوع لكل الناس؛

(ج) كفالة الوصول إلى المأوى الأساسي، والسكن والإصحاح، وامدادات كافية من المياه النظيفة الصالحة للشرب؛

(د) توفير العقاقير الأساسية، على نحو ما تم تحديده من وقت إلى آخر في إطار برنامج عمل منظمة الصحة العالمية المتعلق بالعقاقير الأس اسية؛

(ه‍) تأمين التوزيع العادل لجميع المرافق والسلع والخدمات الصحية؛

(و‍) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للصحة العامة، إذا ظهرت أدلة على وجود أوبئة، بحيث تتصديان للشواغل الصحية لجميع السكان، وينبغي تصميم الاستراتيجية وخطة العمل، واستعراضهما ب شكل دوري، في سياق من المشاركة والشفافية، ويجب أن تشتملا على وسائل، مثل مؤشرات ومعالم الحق في الصحة، يمكن عن طريقها رصد التقدم رصدا دقيقا؛ وهذه العملية التي تصمم في سياقها الاستراتيجية وخطة العمل، فضلا عن محتواهما، ينبغي أن تولي اهتماما خاصا لجميع الفئات ال ضعيفة أو المهمشة.

44- كما تؤكد اللجنة ما يلي كالتزامات ذات أولوية مماثلة:

(أ) كفالة الرعاية الصحية الانجابية، والرعاية الصحية للأمومة (في أثناء الحمل وبعد الولادة) وللطفولة؛

(ب) توفير التحصين ضد الأمراض المعدية الرئيسية التي تحدث في المجتمع؛

(ج) اتخاذ ت دابير للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة ومعالجتها ومكافحتها؛

(د) توفير التعليم والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشاكل الصحية الرئيسية في المجتمع، بما في ذلك طرق الوقاية والمكافحة؛

(ه‍) توفير التدريب الملائم للموظفين الصحيين، بما في ذلك التثقيف في مج ال الصحة وحقوق الإنسان.

45- وقطعا للشك باليقين، ترغب اللجنة في التشديد على أن هناك التزاما خاصا على الدول الأطراف والعناصر الفاعلة الأخرى التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة بأن تقدم من "المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتقني (الفق رة 1 من المادة 2 من العهد)، ما يمكن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية والتزاماتها الأخرى المشار إليها في الفقرتين 43 و44 أعلاه.

ثالثاً - الانتهاكات

46- عندما يطبق المحتوى المعياري للمادة 12 من العهد (الجزء الأول أعلاه) على التزامات الدول الأطر اف (الجزء الثاني أعلاه)، يبدأ تشغيل عملية دينامية تسهل تحديد انتهاكات الحق في الصحة. وتقدم الفقرات التالية أمثلة على انتهاكات المادة 12.

47- عند تحديد الفعل أو التقصير الذي يتساوى مع انتهاك الحق في الصحة، لا بد من التمييز بين عدم قدرة الدول الأطراف وعدم رغ بتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 12 من العهد. ويتضح ذلك من الفقرة 1 من المادة 12، التي تذكر أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويتضح أيضا من الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، التي تلزم كل دولة طرف باتخاذ الخطوات اللازمة في حدود أقصى ما تسمح به مواردها ال متاحة. إن الدولة التي تتقاعس عن استخدام أقصى مواردها المتاحة لإعمال الحق في الصحة تنتهك بذلك التزاماتها بموجب المادة 12. وإذا حالت قلة الموارد دون أن تفي الدولة بكامل التزاماتها بموجب العهد، فإنه يقع على كاهلها عبء إثبات أنها بذلت مع ذلك كل الجهود الممكنة لاستخدام كل الموارد المتاحة تحت تصرفها من أجل الوفاء، على سبيل الأولوية، بالالتزامات الموضحة أعلاه. غير أنه ينبغي التشديد على أنه لا يمكن لأي دولة طرف، أيا كانت الظروف، أن تبرر عدم وفائها بالالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة 43 أعلاه، وهي التزامات غير قابلة للانتقاص منها.

48- ويمكن أن تحدث انتهاكات الحق في الصحة من خلال إجراء مباشر تقوم به الدول أو جهات أخرى غير منظمة تنظيما كافيا من جانب الدولة. كذلك فاعتماد أي تدابير تراجعية تخالف الالتزامات الأساسية بموجب الحق في الصحة، والموضحة في الفقرة 43 أعلا ه، يشكل انتهاكا للحق في الصحة. وتشمل الانتهاكات بالفعل الإلغاء أو التعليق الرسمي لتشريع ضروري لمواصلة التمتع بالحق في الصحة أو اعتماد تشريع أو سياسات تخالف بوضوح التزامات قانونية محلية أو دولية قائمة من قبل وتتصل بالحق في الصحة.

49- ويمكن أيضا أن تحدث انته اكات الحق في الصحة من خلال تقصير الدول في اتخاذ التدابير اللازمة الناشئة عن الالتزامات القانونية أو عدم اتخاذها. وتشمل الانتهاكات بسبب التقصير عدم اتخاذ الخطوات اللازمة صوب الإعمال الكامل لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغ ه، وعدم وجود سياسة وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، فضلا عن الخدمات الصحية المهنية، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة.

انتهاكات الالتزام بالاحترام

50- انتهاكات الالتزام بالاحترام هي إجراءات الدولة الطرف أو سياساتها أو قوانينها التي تخالف المعايير الواردة ف ي المادة 12 من العهد والتي ينتج عنها في أغلب الظن ضرر بدني، وأمراض ووفيات كان من الممكن تجنبها. وتشمل الأمثلة الحرمان من الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية لأفراد أو فئات معينة نتيجة لتمييز بحكم القانون أو بحكم الواقع: الاحتجاز المتعمد أو سوء عرض ال معلومات ذات الأهمية الحيوية لحماية الصحة أو العلاج؛ تعليق التشريع أو اعتماد قوانين أو سياسات تعوق التمتع بأي مكون من مكونات الحق في الصحة؛ وعدم أخذ الدولة في اعتبارها التزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحق في الصحة عند الدخول في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأ طراف مع دول أخرى، ومنظمات دولية وكيانات أخرى، مثل الشركات المتعددة الجنسيات.

انتهاكات الالتزام بالحماية

51- تنشأ انتهاكات الالتزام بالحماية من عدم اتخاذ الدولة كل التدابير اللازمة لحماية الأشخاص في إطار ولايتها من انتهاك حقهم في الصحة من جانب أطراف ثالثة. وتتضمن هذه الفئة أمثلة من التقصير كعدم تنظيم أنشطة الأفراد أو المجموعات أو الشركات لمنعها من انتهاك حق الآخرين في الصحة؛ وعدم حماية المستهلكين والعاملين من ممارسات ضارة بالصحة، من جانب أصحاب العمل ومنتجي الأدوية أو الأغذية مثلا، وعدم العمل على منع إنتاج وت سويق واستهلاك التبغ، والمخدرات وغيرها من المواد الضارة؛ وعدم حماية النساء من العنف أو ملاحقة مرتكبي العنف؛ وعدم محاربة الممارسة المتواصلة للتقاليد الطبية أو الثقافية المتوارثة الضارة؛ وعدم سن أو إنفاذ قوانين لمنع تلوث المياه والهواء والتربة من جراء الصناعا ت الإستخراجية والتحويلية.

انتهاكات الالتزام بالأداء

52- تحدث انتهاكات الالتزام بالأداء من جراء عدم اتخاذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لكفالة إعمال الحق في الصحة. وتشمل الأمثلة على ذلك عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للصحة مصممة لكفالة حق الجميع في الصح ة؛ وقلة المصروفات أو سوء توزيع الموارد على نحو ينتج عنه عدم تمتع أفراد أو فئات، لا سيما الفئات الضعيفة أو المهمشة، بالحق في الصحة؛ وعدم رصد إعمال الحق في الصحة على المستوى الوطني، عن طريق تحديد مؤشرات ومعالم الحق في الصحة مثلا؛ وعدم اتخاذ تدابير للحد من عد م التكافؤ في توزيع المرافق والسلع والخدمات الصحية؛ وعدم اعتماد نهج يراعي منظور الجنسين إزاء الصحة؛ وعدم تخفيض معدلات وفيات الرضع والأمومة.

رابعاً - التنفيذ على المستوى الوطني

التشريع الإطاري

53- تختلف أنسب التدابير لتنفيذ الحق في الصحة اختلافا شاسعا من دول ة إلى أخرى. ولكل دولة هامش استنسابي في تقدير أنسب التدابير لظروفها المحددة. غير أن العهد، يفرض بوضوح على كل دولة واجب اتخاذ أي تدابير لازمة لضمان تمكين الجميع من الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية لكي يتمتعوا، في أقرب وقت ممكن، بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. وهذا يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية لكفالة تمتع الجميع بالحق في الصحة، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تحدد أهداف هذه الاستراتيجية، وصياغة سياسات وما يقابلها من مؤشرات ومعالم خاصة بالحق في الصحة. كما ينبغي أيضا للاستراتيجية الوطنية للصحة أن تحدد الموارد المتاحة لبلوغ الأهداف المقررة، فضلا عن أجدى وسيلة اقتصادية لاستخدام هذه الموارد.

54- وينبغي لصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للصحة أن يحترما، ضمن جملة أمور، مبدأي عدم التمييز والمشاركة الشعبية. ويجب، بشكل خاص، أن يكون حق الأفراد والجماعات في المشاركة في عمليات صنع القرار، التي قد تؤثر على تنميتهم، مكونا لا غنى عنه لأي سياسة أو برامج أو استراتيجية يتم وضعها للوفاء بالالتزامات الحكومية بموجب المادة 12 من العهد. ويجب العمل على تعزيز الصحة بمشاركة فعالة من المجتمع في تقرير الأولويات واتخاذ القرارات والتخطيط والتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الصحة. ولا يمكن كفالة تقديم الخدمات الصحية بصورة فعالة إلا إذا سمحت الدول بالمشاركة الشعبية.

55- وينبغي أيضا للاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للصحة أن تستندا إلى مباد ئ المساءلة والشفافية واستقلال السلطة القضائية، ذلك أن الحكم السليم أساسي للإعمال الفعال لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك إعمال الحق في الصحة. ومن أجل تهيئة مناخ مؤات لإعمال هذا الحق، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات ملائمة لضمان وعي قطاع الأعمال التجارية ال خاص والمجتمع المدني ومراعاتهما لأهمية الحق في الصحة في تأدية أنشطتهما.

56- وينبغي للدول الأطراف أن تنظر في اعتماد قانون إطاري لوضع استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالحق في الصحة موضع التطبيق. وينبغي لهذا القانون الإطاري أن ينشئ آليات لرصد تنفيذ استراتيجيات و خطط عمل الصحة الوطنية. كما ينبغي أن يتضمن أحكاما بشأن الأهداف المراد تحقيقها والإطار الزمني لتحقيقها؛ والوسائل التي تمكن من بلوغ معالم الحق في الصحة؛ والتعاون المعتزم مع المجتمع المدني، الذي يشمل الخبراء في مجال الصحة، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ والم سؤولية المؤسسية عن تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين بشأن الحق في الصحة؛ وإجراءات التماس العون المحتملة. وعند رصد التقدم صوب إعمال الحق في الصحة، ينبغي للدول الأطراف أن تحدد العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذها لالتزاماتها.

الحق في المؤشرات والمعال م المتعلقة بالصحة

57- ينبغي للاستراتيجيات الوطنية للصحة أن تحدد الحق الملائم في مؤشرات ومعالم الصحة. وينبغي أن تصمم المؤشرات على نحو يجعلها ترصد التزامات الدول الأطراف، بموجب المادة 12 من العهد، على المستويين الوطني والدولي. ويمكن للدول أن تسترشد، فيما يتع لق بالمؤشرات الملائمة للحق في الصحة، والتي ينبغي أن تتناول شتى جوانب الحق في الصحة، بالعمل الجاري في منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في هذا الشأن. وتتطلب مؤشرات الحق في الصحة بيانا تفصيليا للأسباب المحظورة للتمييز.

58- وبعد تحديد المؤشرا ت الملائمة للحق في الصحة، تُدعى الدول الأطراف إلى وضع معالم وطنية ملائمة تتصل بكل مؤشر من المؤشرات. وأثناء عملية إعداد التقارير الدورية ستدخل اللجنة في عملية تدقيق مع الدولة الطرف. ويشمل التدقيق النظر على نحو مشترك بين الدولة الطرف واللجنة في المؤشرات وفي المعالم الوطنية التي ستحدد الأهداف المراد تحقيقها أثناء الفترة التي سيتناولها التقرير المقبل. وفي الخمس سنوات التالية، تستعين الدولة الطرف بهذه المعالم الوطنية في رصد تنفيذها للمادة 12 من العهد. وبعد ذلك، في عملية إعداد التقرير اللاحقة، تنظر الدولة الطرف و اللجنة فيما إذا كانت هذه المعالم قد تحققت أم لا، وفي أسباب أي صعوبات تكون قد واجهتها.

وسائل الانتصاف والمساءلة

59- ينبغي لضحايا انتهاك الحق في الصحة سواء أكانوا أفرادا أم جماعات أن تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى وسائل الانتصاف القضائية الفعالة أو أي وسائل ا نتصاف أخرى على كل من المستويين الوطني والدولي ( ) . وينبغي أن يكون من حق جميع الضحايا الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات أن يحصلوا على تعويض مناسب يمكن أن يأخذ شكل استرداد، أو تعويض، أو ترضية أو ضمانات بعدم التكرار. وينبغي أن يتصدى أمناء مظالم ولجان حقوق الإنس ان، أو جمعيات حماية المستهلكين أو جمعيات حقوق المرضى أو مؤسسات مماثلة على المستوى الوطني لما يقع من انتهاكات للحق في الصحة.

60- ويمكن لدمج الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في الصحة في القانون المحلي أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نطاق وفعالية تدابير الانتصاف وم ن ثم ينبغي تشجيعها في جميع الحالات ( ) . فهذا الدمج يمكن المحاكم من الفصل في انتهاكات الحق في الصحة، أو على الأقل في الالتزامات الأساسية المترتبة عليه، بالاحتكام المباشر إلى العهد.

61- وينبغي للدولة الطرف أن تشجع القضاة وأعضاء المهن القانونية على إيلاء مزيد من الاهتمام لانتهاكات الحق في الصحة لدى ممارستهم لمهام وظائفهم.

62- ينبغي للدول الأطراف أن تحترم نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في سبيل مساعدة الفئات الضعيفة أو المهمشة على إعمال حقها في الصحة وأن تحمي هذا النشاط وتيسره وتعزز ه.

خامساً - التزامات العناصر الفاعلة غير الدول الأطراف

63- إن دور وكالات وبرامج الأمم المتحدة، وخاصة الوظيفة الرئيسية المسندة إلى منظمة الصحة العالمية في إعمال الحق في الصحة على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية، لـه أهمية خاصة، مثل دور منظمة الأمم الم تحدة للطفولة (اليونيسيف) فيما يتصل بحق الطفل في الصحة. وينبغي للدول الأطراف، عند صياغتها وتنفيذها لاستراتيجيتها الوطنية الخاصة بالحق في الصحة، أن تستفيد من المساعدة والتعاون التقنيين اللذين تقدمهما منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأطر اف، عند إعدادها لتقاريرها، أن تستغل المعلومات الغزيرة والخدمات الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بجمع البيانات، وتفصيلها وفي وضع مؤشرات ومعالم الحق في الصحة.

64- وعلاوة على ذلك، ينبغي مواصلة الجهود المتضافرة في سبيل إعمال الحق في الصحة بغية تعزيز التفاعل بين جميع العناصر الفاعلة المعنية، بما فيها مختلف عناصر المجتمع المدني. وبموجب المادتين 22 و23 من العهد، ينبغي لكل من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي ، والمصارف الإنمائية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والهيئات ذات الصلة الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، أن يتعاون على نحو فعال مع الدول الأطراف، بالاعتماد على خبرته، في مجال تنفيذ الحق في الصحة على المستوى الوطني، مع إيلاء الاعتب ار الواجـب للولاية الفردية لكل من هذه المنظمات. وبوجه خاص، ينبغي للمؤسسات المالية الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن تولي اهتماما كبيرا لحماية الحق في الصحة فـي سياسـاتها الإقراضية، واتفاقاتها الائتمانية، وبرامجها المتعلقة بالتكيف الهيكل ي. وعند النظر في تقارير الدول الأطراف وقدرتها على الوفاء بالالتزامات بموجب المادة 12 من العهد، ستنظر اللجنة في أثر المساعدة المقدمة من جميع العناصر الفاعلة. ومن شأن قيام الوكالات المتخصصة والبرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة باعتماد نهج قائم على حقوق ال إنسان أن ييسّر إلى حد بعيد إعمال الحق في الصحة. وستقوم اللجنة أيضا أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف بدراسة دور الجمعيات المهنية الصحية وغيرها من المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتزامات الدول بموجب المادة 12.

65- ويتسم دور كل من منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واليونيسيف، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الطبية الوطنية، بأهمية خاصة فيما يتعلق بالإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في أوقات الطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين داخليا. وينبغي إعطاء الأولوية في تقديم المساعدة الطبية الدولية، وتوزيع الموارد وإدارتها، كالمياه النظيفة الصالحة للشرب والأغذية والإمدادات الطبية والمعونات المالية، إلى أضعف المجموعات السكانية وأشدها تعرضا للتهميش.

ا لمرفق الخامس

اشتراك المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أولاً - مقدمة

1- تعلّق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهمية كبيرة على التعاون مع جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - المحلية منها والوطنية والدولية، تلك التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتلك التي لا تتمتع بذلك المركز. وتشجع اللجنة باستمرار اشتراك هذه المنظمات في أنشطتها. وقد اعتمدت اللجنة في دورتها الثامنة المعقودة في عام 1993 الإجراء المتعلق باشتراك المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة ( ) وذلك بغية ضمان اشتراك هذه المنظمات في أنشطتها بأكبر قدر من الفعالية وعلى أوسع نطاق ممكن. وتشرح هذه الوثيقة الأخيرة بصورة موجزة طرائق اشتراك المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة. وقد استكملت منذ ذلك الحين المبادئ الأساسية المنصوص عليها في تلك الوثيقة، وذلك نظراً لتطور ممارسة اللجنة. وتنعكس هذه التطورات في الفصل المعنون "استعراض أساليب العمل الحالية للجنة" من التقرير السنوي للجنة.

2- ويتيح هذا المرفق مبادئ توجيهية مفصلة للمن ظمات غير الحكومية بهدف تيسير تعاونها مع اللجنة لتعزيز فعالية الرصد الدولي، عن طريق قيام اللجنة بفحص تقارير الدول الأطراف، وتنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3- وفيما يلي الأنشطة الرئيسية للجنة التي يمكن للمنظم ات غير الحكومية المشاركة فيها:

(أ) النظر في تقارير الدول الأطراف؛

(ب) أيام المناقشة العامة؛

(ج) صياغة التعليقات العامة.

ثانياً - اشتراك المنظمات غير الحكومية فيما تقوم به اللجنة

من النظر في تقارير الدول الأطراف

ألف - نظرة عامة

4- وترد فيما يلي ا لمراحل التي يمكن فيها للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في النظر في تقارير الدول الأطراف:

(أ) دخول العهد حيز النفاذ : تشجَّع المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إقامة اتصالات مع أمانة اللجنة، وذلك بمجرد قيا م دولة عضو ما بالتصديق على العهد (للاطلاع على العنوان الخاص بالاتصال، انظر الفرع خامسا أدناه)؛

(ب) الفترة الممتدة بين تلقي تقرير دولة طرف ما والنظر فيه : تقديم أية معلومات ذات صلة (توضع في ملفات قطرية تقوم أمانة اللجنة بإعدادها والمحافظة عليها)؛

(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة : تقديم المعلومات مباشرة إلى عضو اللجنة المسؤول عن صياغة قائمة القضايا (مع تقديم نسخة إلى الأمانة) و/أو تقديم معلومات مكتوبة إلى الأمانة و/أو عروض شفوية أمام الفريق العامل لما قبل الدورة؛

(د) الدورة التي من المقرر فيها النظر في تقرير دولة طرف : موافاة الأمانة ببيان مكتوب و/أو معلومات في شكل تقرير و/أو عروض شفوية أمام اللجنة، وذلك في إطار "جلسات الاستماع" للمنظمات غير الحكومية التي تعقدها اللجنة؛ ومراقبة حوار اللجنة مع وفد الدولة الطرف؛

(ه‍) متابعة الملاحظات الختامية للجنة : تقديم معلوما ت إلى الأمانة عن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة في الدولة الطرف المعنية.

5- ومن المهم أن تكون جميع المعلومات المقدمة إلى اللجنة: (أ) لها صلة محددة بالعهد؛ (ب) متصلة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة أو فريقها العامل لما قبل الدورة؛ (ج) مستندة إلى مصادر وثائق ية ومبينة المراجع بصورة مناسبة؛ (د) موجزة ومختصرة؛ و(ه‍) يمكن التعويل عليها ولا تسيء لأحد. وبإمكان المنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات تتعلق بجميع مواد العهد وفي هذه الحالة يكون من المفيد اتباع "المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومحتوى التقا رير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب أحكام المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ( ) التي تستهدف مساعدة الدول الأطراف في إعداد تقاريرها. ويؤدي ذلك إلى إعداد تقرير موازٍ يشبه في شكله هيكل التقرير الرسمي ويي سر لأعضاء اللجنة الاستعراض المقارن للمعلومات الموازية. كما يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات عن بعض المواد أو عن مادة واحدة فقط.

6- ويُوصى بأن تقوم المنظمات غير الحكومية الوطنية بالتعاون والتنسيق والتشاور فيما بينها عند تقديمها معلومات إلى اللجنة . ومن المفيد، كلما كان ذلك ممكنا، إعداد عرض موحد واحد يمثل توافقاً واسع النطاق في آراء عدد من المنظمات غير الحكومية. ويمكن أن يقترن ذلك بعروض أقصر ذات أهداف أكثر تحديداً وتفصيلاً تقدمها آحاد المنظمات غير الحكومية عن مجالات الأولوية التي تهتم بها. ومن شأن ه ذا النوع من النشاط المنسَّق أن يساعد الأمانة وأعضاء اللجنة على الحصول على صورة أوضح للحالة الراهنة لتنفيذ العهد في دولة طرف ما. والأكثر من ذلك أهمية من منظور المنظمات غير الحكومية، أن العروض المشتركة تقضي أيضاً على احتمال وجود ازدواج وتناقضات في المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية. فالازدواجية في المعلومات تؤدي إلى عدم الكفاءة وتزيد من العبء الواقع على أعضاء اللجنة، أما التناقضات فإنها يمكن أن تقوض مصداقية العروض التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. كما أن المعلومات المزدوجة والمتناقضة المقدمة من المنظ مات غير الحكومية يمكن أن تضعف مكانة هذه المنظمات والحجج التي تقدمها. ومن جهة أخرى، يؤدي الاتساق والدقة وكذلك التنسيق الفعال إلى تعزيز الاتفاق المهني الذي تتسم به العروض، وإلى زيادة المصداقية وكفالة تحقق النتيجة التي تبتغيها المنظمات غير الحكومية.

7- يتعين على المنظمات غير الحكومية التي ترغب في حضور دورات اللجنة، أو اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة أو جلسات استماع اللجنة للمنظمات غير الحكومية، أن تقدم إلى الأمانة مسبقاً طلب اعتماد. كما يتعين على المنظمات غير الحكومية التي ترغب في الإدلاء ببيانات أن توضّ ح أيضاً خطاب اعتماد ما إذا كانت تحتاج إلى أجهزة سمعية بصرية. ومن شأن ذلك أن يساعد الأمانة في التخطيط للأنشطة ذات الصلة، وضمان توفير القدر المناسب من الوقت والمعدات لجميع المشتركين للإدلاء ببياناتهم. والوقت المتوسط المخصص لأية منظمة غير حكومية للتحدث في الا جتماع هو 15 دقيقة، وإن كان الوقت المسموح به للتحدث يختلف تبعاً لعدد المنظمات غير الحكومية التي تريد التحدث.

8- ولغات عمل اللجنة هي الإسبانية والإنكليزية والفرنسية والروسية. وتُوزع على أوسع نطاق ممكن وثيقة تصدر باللغة الإنكليزية. ومع ذلك، فمن المفيد أن يُقد َّم على الأقل موجز للمعلومات بلغات عمل اللجنة غير اللغة المقدمة بها الوثيقة، إذا سمحت الوسائل المالية للمنظمات غير الحكومية بذلك.

9- وتقوم الأمانة قبل انعقاد الدورة وأثناءها بتزويد الحكومة المعنية بنسخة عن جميع المعلومات المكتوبة التي تقدمها المنظمات غير ا لحكومية إلى اللجنة، وذلك عن طريق البعثة الدائمة للبلد المعني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

باء - المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية بعد تقديم تقرير الدولة الطرف

10- عند تصديق دولة ما على العهد، فإنها تلزم نفسها بموافاة اللجنة بتقارير بصورة منتظمة (يُ ستحق التقرير الأولي بعد سنتين من دخول العهد حيز النفاذ، وتستحق بعد ذلك التقارير الدورية على فترات بينها فاصل زمني قدره خمس سنوات) وذلك بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الجهو د المبذولة عن طريق التعاون الدولي. وينبغي أن تكون التقارير التي تعدها الدولة الطرف متمشية مع المبادئ التوجيهية المنقحة (ب) .

11- وتبدأ العملية التي تفضي إلى قيام اللجنة بالنظر في تقرير دولة طرف ما عندما تقدم هذه الدولة الطرف تقريرها إلى الأمانة. وما أن تتلقى الأمانة التقرير، حتى ترسله لكي يُترجم إلى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية). ولا يصدر التقرير في شكل وثيقة من وثائق الأمم المتحدة إلا بعد أن تكون ترجماته بجميع اللغات جاهزة، وهو أمر قد يستغرق فت رة تصل إلى 12 شهراً. وأثناء ذلك الوقت، تقوم أمانة اللجنة بإعداد قائمة بالمنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتصل بهذه المنظمات خطياً للحصول على معلومات منها تتعلق بتنفيذ العهد في البلد المعني. وتُرفق بالرسا لة المرسلة إلى المنظمات غير الحكومية الوثائق ذات الصلة (الوثيقة الأساسية، وتقرير الدولة الطرف، وقائمة القضايا، والمبادئ التوجيهية العامة المنقحة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمشاركة المنظمات غير الحكومية). وتشجَّع المنظمات غير الحكومية الوطنية المهتمة بالت عاون مع اللجنة على الاتصال بأمانة اللجنة متى دخل العهد حيز النفاذ بالنسبة إلى بلدها. ومن شأن ذلك أن يساعد أمانة اللجنة في مرحلة لاحقة عندما تسعى إلى الحصول على معلومات من المنظمات غير الحكومية الوطنية فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف.

12- كما تشجِّع اللجنة الحكومات على التشاور مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بوجه عام بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ العهد، بما في ذلك عملية تقديم التقارير. وقد تجد المنظمات غير الحكومية أن من المناسب الاتصال بالوزارة الحكومية ذات الصلة للحصول على معلومات، بما في ذلك تواري خ تقديم التقارير والوثائق ذات الصلة.

13- وبعد تقديم تقرير الدولة الطرف وريثما تنظر فيه اللجنة، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم أي نوع من المعلومات إلى أمانة اللجنة (قصاصات من الصحف، رسائل إخبارية للمنظمات غير الحكومية، أشرطة فيديو، تقارير، منشورات أكاد يمية، دراسات، بيانات مشتركة، إلخ). وتُدرج هذه المعلومات في ملف البلد الذي تقوم الأمانة بفتحه والاحتفاظ به. وتتضمن ملفات البلدان معلومات تحصل عليها الأمانة من جميع المصادر المتاحة (هيئات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، ووسائط الإعلام، والمؤسسات الإقليمية ، والمنشورات الأكاديمية، ومجتمع المنظمات غير الحكومية، إلخ). وبالاستناد إلى المعلومات المدرجة في ملف البلد المعني، تعد الأمانة من أجل اللجنة لمحة موجزة عن البلد، ووثيقة عمل تحاول تقديم نظرة متعمقة للحالة في الدولة المراد النظر في تقريرها، وذلك لتكملة المعل ومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها.

جيم - اشتراك المنظمات غير الحكومية في أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

14- يعقد الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، والمؤلف من خمسة أعضاء منها، اجتماعاً مغلقاً لمدة أسبوع واحد بعد كل دورة للجنة، للاستعداد للدورة التالية. وعلى نحو نمطي، ينظر الفريق العامل لما قبل الدورة في خمسة تقارير للدول الأطراف في كل دورة من دوراته. ويقوم كل عضو فيه بدور "مقرر قطري" مكلف بمهمة إعداد قائمة قضايا بشأن أحد التقارير الخمسة. وتتضمن قائمة القضايا أسئلة توجَّه إلى الدولة الطرف، تصاغ بالاستناد إلى الوثائق المقدمة من الدولة الطرف (الوثيقة الأساسية، التقرير، مرفقات التقرير) وإلى المعلومات التي أتاحتها للجنة جميع المصادر الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وأثناء دورة اللجنة التي يجري فيها النظر في التقرير، يكون المقرر القطري مسؤولاً أيضاً عن صياغة الملاحظات الختامية بالاستناد إلى تقرير الدولة الطرف والحوار الذي دار بين اللجنة وهذه الدولة الطرف.

15- وأثناء انعقاد الفريق العامل لما قبل الدورة، يعرض كل مقرر قطري مشروع قائمته الخاصة بالقضايا إلى الأعضاء الآخرين في الفريق العامل. و يناقش الفريق العامل كل مشروع قائمة ويعتمد قائمة ختامية بالقضايا لكل بلد من البلدان الخمسة المقرر مناقشة تقاريرها. وتتاح للدولة الطرف قائمة القضايا فور اعتمادها، وذلك عن طريق بعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويُطلب إلى الدولة الطرف تقديم ردود مكتوبة على قائمة القضايا وذلك قبل وقت كبير من تاريخ انعقاد الدورة التي من المقرر أن يجري فيها النظر في التقرير، بغية إتاحة الوقت الكافي لترجمته إلى جميع لغات عمل اللجنة. وتتاح أيضاً القوائم والردود عليها للجمهور على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية "ويب" (انظر التذييل أدناه).

16- وهناك ثلاث إمكانيات تتاح للمنظمات غير الحكومية، الدولية أو الوطنية، للإسهام في أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة:

(أ) فهي يمكن أن تقدم معلومات ذات صلة بالموضوع إلى المقرر القطري المعني مباشرة قب ل انعقاد اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة؛

(ب) ويمكن أن تقدم، قبل اجتماع الفريق العامل، معلومات ذات صلة إلى الأمانة لتوزيعها على الفريق العامل بكامله؛

(ج) ويمكن لممثلي المنظمات غير الحكومية أن يدلوا شخصياً ببيانات شفوية أثناء صباح اليوم الأول لاجتماع ا لفريق العامل لما قبل الدورة.

1- تقديم المعلومات إلى المقررين القطريين

17- يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات ذات صلة عن بلد معين وذلك مباشرة إلى المقرر القطري المعني بذلك البلد المسؤول عن إعداد قائمة القضايا. وفي هذه الحالة، يتعين على المنظمات غير الحكومية أن تتصل بالأمانة أو أن ترجع إلى موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية "ويب" من أجل الحصول على قائمة بتقارير الدولة الطرف التي هي بانتظار نظر اللجنة فيها في دوراتها المقبلة. ويقوم الفريق العامل لما قبل الدورة بمناقشة واعتماد قائمة القضايا المتعلقة بتقرير دولة طرف ما وذلك قبل قيام اللجنة بالنظر في التقرير بفترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراًُ.

18- وعليه، فإن أية منظمة غير حكومية ترغب في تقديم معلومات بشأن دولة طرف بصورة مباشرة إلى المقرر القطري المسؤول عن إعداد قائمة القض ايا يتعين عليها أن تحصل من الأمانة على اسم وعنوان المقرر القطري المعني. وتوصى بموافاة الأمانة أيضاً بنسخة من أية وثيقة تقدمها المنظمة غير الحكومية إلى المقرر القطري، وذلك بتوزيعها على الأعضاء الآخرين في الفريق العامل لما قبل الدورة في اجتماعه.

2- تقديم مع لومات مكتوبة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة

19- يجوز للمنظمات غير الحكومية أن تقدم أيضاً معلومات مكتوبة إلى الفريق العامل لما قبل الدورة، عن طريق الأمانة. وينبغي تقديم هذه المعلومات في شكل تقرير يناقش تنفيذ العهد في الدولة الطرف على أساس كل مادة على حدة. ومن المفيد للغاية صياغة أسئلة محددة، في نهاية كل فرع، قد يرى الفريق العامل أن يدرجها في قائمة القضايا المتعلقة بالدولة الطرف المعنية. وينبغي تزويد الأمانة قبل أسبوع من اجتماع الفريق العامل بعشر نسخ من التقرير (وموجز) للتوزيع على أعضاء الفريق العامل.

3- ال إدلاء ببيانات شفوية في اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة

20- تشجَّع المنظمات غير الحكومية أيضاً على تقديم عروض شفوية في الجلسة الأولى للفريق العامل لما قبل الدورة، التي تُعقد عادة في يوم الاثنين من الساعة 30/10 إلى الساعة 00/13. وينبغي أن يكون البيان متع لقاً على وجه التحديد بمواد العهد، وأن يركز على أكثر القضايا إلحاحاً من منظور المنظمة غير الحكومية وأن يقدم اقتراحات بأسئلة محددة قد يرى الفريق العامل إدراجها في قائمة القضايا المتعلقة بالدولة الطرف المعنية.

دال - اشتراك المنظمات غير الحكومية في دورة اللجنة

1- تقديم بيان مكتوب

21- يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري العام أو الخاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو المدرجة في القائمة ( ) أن تقدم بياناً مكتوباً إلى اللجنة في دورة تقديم التقارير. ويجوز لمنظمة غير حكومية لا تتمتع بمركز استشاري لدى ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تقدم بياناً مكتوباً شريطة أن ترعاها منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس. والإجراء المتبع هو نفس الإجراء المستخدم في لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان: أي ينبغي ألا يتجاوز البيان أكثر من 000 2 كلمة في حالة المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري العام لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وألا تتجــاوز 500 1 كلمة في حالة المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري الخاص لدى المجلس والمنظمات المدرجة في القائمة، وينبغي أن تكون المسافات بين الأسطر مز دوجة. وتُترجم هذه البيانات إلى جميع لغات عمل اللجنة وتصدر كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة إذا تلقتها أمانة اللجنة في موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل انعقاد الدورة التي من المقرر الإدلاء بالبيان فيها.

2- تقديم تقرير

22- يمكن للمنظمات غير الحكومية، بخصوص الدورة التي من المقرر فيها النظر في تقرير دولة طرف ما، أن تقدم معلومات مكتوبة في شكل تقرير "موازٍ"، يقدم تفسيراً كاملاً أو بديلاً أو رأياً ثانياً، فيما يتعلق بحالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، في ذلك البلد. ومن المفيد، حي ثما كان ذلك ممكناً، تقديم موجز للتقرير بجميع لغات عمل اللجنة. ويتعين على كل من المنظمات غير الحكومية أن تقدم 25 نسخة من تقريرها وموجزها إلى الأمانة قبل الدورة بأسبوع واحد من أجل توزيعها على أعضاء اللجنة: نسخة واحدة لكل عضو (18)، وثلاث نسخ للأمانة، وأربع نس خ للمترجمين الشفويين.

3- تقديم بيان شفوي في جلسة استماع اللجنة للمنظمات غير الحكومية

23- يمكن للمنظمات غير الحكومة أن تعرب عن أوجه قلقها أثناء جلسة الاستماع لها التي تُعقد في اليوم الأول من كل دورة تقدَّم فيها تقارير، وذلك من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/18. ويبلغ متوسط الوقت المحدد للمنظمات غير الحكومية للإدلاء ببياناتها 15 دقيقة. وتُدعى المنظمات غير الحكومية إلى مراعاة ما يلـي في بياناتها:

(أ) أن تبين آراءها بشأن تقرير الحكومة؛

(ب) أن توضّح ما إذا كان قد حدث أم لا أي تشاور أو تعاون محلي بين الحكومة والمنظما ت غير الحكومية أثناء عملية إعداد التقرير؛

(ج) أن تناقش النقاط الحساسة الرئيسية المدرجة في التقرير الموازي؛

(د) أن تحدد الاتجاهات السائدة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد؛

(ه‍) أن تقدم أية معلومات جديدة تكون قد أصبحت متاحة منذ تق ديم المنظمة غير الحكومية لتقريرها المكتوب؛

(و) أن تقترح حلولاً للمشاكل التي صودفت في تنفيذ العهد؛

(ز) أن تبلّغ عن أية أمثلة إيجابية لحل المشاكل من جانب الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ العهد.

24- وتبلَّغ الدول الأطراف بانعقاد جلسات الاستماع للمنظمات غير الحكومية وتُدعى إلى حضورها بصفة مراقب. وتتاح للدول الأطراف فرصة للتعليق على البيانات التي تدلي بها المنظمات غير الحكومية أثناء نظر اللجنة في تقاريرها.

4- مراقبة النظر في تقارير الدول الأطراف

25- كجزء من النظر في تقرير الدولة الطرف، تدخل اللجنة في حوار مع وفد الحكوم ة. ويطرح أعضاء اللجنة أسئلة عن تنفيذ العهد في البلد المعني، بالاستناد إلى تقرير الدولة الطرف، والوثيقة الرئيسية، وردود الدولة الطرف على قائمة القضايا، وأية معلومات إضافية تكون قد قُدمت إلى اللجنة. وأثناء الحوار بين وفد الدولة الطرف واللجنة، لا يجوز للمنظما ت غير الحكومية التدخل، ولكن يكون من المفيد لها أن تظل حاضرة في غرفة الاجتماعات لمراقبة الحوار.

هاء - اشتراك المنظمات غير الحكومية في متابعة اللجنة للنظر في تقارير الدول الأطراف

26- تقوم اللجنة، عند الانتهاء من نظرها في تقرير الدولة الطرف، باعتماد ملاحظات خ تامية تعكس موقف اللجنة فيما يتعلق بحالة تنفيذ العهد من جانب الحكومة المعنية. وتتضمن الملاحظات الختامية أموراً من بينها توصيات تتعلق بموالاة تنفيذ العهد من جانب الدولة الطرف. ويجري الإعلان عن الملاحظات الختامية وذلك عادة ظهر آخر يوم من دورة اللجنة. ويجري بع د ذلك بوقت قصير ترجمتها وإصدارها بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في شكل وثيقة منفصلة. وتوضع هذه الملاحظات أيضاً على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية "ويب". وتتاح للدولة الطرف المعنية الملاحظات الختامية وتُدرج في التقري ر السنوي للجنة.

27- يكون دور المنظمات غير الحكومية حاسم الأهمية بعد أن تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية. فبإمكان هذه المنظمات مساعدة اللجنة عن طريق تزويدها بتقارير عن متابعة التدابير التي اتخذتها الحكومة استجابةً للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية. وبإمك ان المنظمات غير الحكومية أن تروّج للملاحظات الختامية على الصعيدين المحلي والوطني وأن ترصد أداء الحكومة في مجال تنفيذ توصيات اللجنة. ويؤدي قيام المنظمات غير الحكومية بتقديم تقارير إلى اللجنة مرة أخرى بالاستناد إلى أنشطتها المتعلقة بالرصد والتوعية على المستو ى المحلي إلى الإسهام في تمكين اللجنة من إجراء متابعة أكثر فعالية في هذا الصدد لأن ذلك يُبقي على علم بالتطورات التي تحدث في البلد بعد النظر في تقرير الدولة الطرف.

28- ويكون من المفيد أيضاً للمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية التي تشترك بنشاط في أنشطة الر صد التي تضطلع بها اللجنة أن تقوم بإعداد وثيقة عن خبراتها وعن أساليب عمل اللجنة، مع تضمينها تعليقات ومشورة موجهة إلى المنظمات غير الحكومية الأخرى واقتراحاً لتحسين النظام. ومن شأن مثل هذه الوثيقة، إذا وُزعت على نطاق واسع داخل البلد وإذا أُرسلت إلى أمانة اللج نة، أن تفيد كأداة للتوعية وأن تساعد اللجنة والأمانة في تحسين أدائهما.

واو- اشتراك المنظمات غير الحكومية في نظر اللجنة في حالة تنفيذ العهد في دول غير الدول المقدمة لتقارير

29- في الحالات التي يكون فيها التقرير الأولي للدولة الطرف مستحقاً منذ وقت طويل، تطبق اللجنة إجراءات لاستعراض حالة تنفيذ العهد فيما يتعلق بالدولة الطرف. وتخطر اللجنة الدولة الطرف بعزمها على النظر في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الإقليم المشمول بولايتها في دورة مقبلة محددة، وتشجع الدولة الطرف على تقديم تقريرها في أقرب وقت ممكن. وإذا لم تتلق اللجنة التقرير، فإنها تشرع في النظر في الموضوع حسب الموعد المقرر، بالاستناد إلى جميع المعلومات المتوفرة لديها.

30- وفي مثل هذه الحالات، فإن المواد التي تقدمها المنظمات غير الحكومية تصبح ذات قيمة خاصة بالنسبة للجنة، بسبب عدم وجود معلومات مقدمة من الدولة الطرف. ولذلك، فإن أية مواد ذات صلة تكون موضع ترحيب، وتكون أكثر الطرق فائدة في التدخل هي تقديم تقرير يناقش تنفيذ الدولة الطرف للعهد على أساس كل مادة على حدة. وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بدرجة كبيرة أن تشترك المنظمات غير الحكومية في جلسات استماع اللجنة للمنظمات غير الحكومية وأن تقدم معلومات شفوية تتعلق بالحالة في البلد قيد الاستعراض. وثمة معلومات فيما يتعلق باستعراض اللجنة لحالة تنفيذ العهد في الدول التي تكون تقاريرها مستحقة التقديم منذ وقت طويل ويمكن الحصول عليها على موقع مفوضية الأمم المتحدة الس امية لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية "ويب" أو من الأمانة.

ثالثاً - اشتراك المنظمات غير الحكومية في يوم المناقشة العامة للجنة

31- تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً للمناقشة العامة بشأن حق معين ينص عليه العهد أو جانبٍ محدد فيه، وعــادة ما يكــون هذا اليو م هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث لكل دورة. والغرض من ذلك مزدوج: أولا مساعدة اللجنة في تطوير فهمها بعمق أكبر للقضايا ذات الصلة؛ وثانيا تمكين اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المهتمة على المشاركة في عملها.

32- ويمكن للمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموضوع ال مقرر تناوله من جانب اللجنة في يومها المخصص للمناقشة العامة أن تسهم بطريقتين: أولاً، يمكنها تزويد اللجنة بورقة معلومات أساسية، ينبغي تقديمها إلى الأمانة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي من المقرر فيها تخصيص يوم للمناقشة العامة. وتُترجم الورقة، التي ينبغي ألا تتجاوز 15 صفحة مع ترك فراغ مزدوج بين كل سطرين، إلى جميع لغات عمل اللجنة وتصدر في شكل وثيقة من وثائق الأمم المتحدة. وثانياً، يمكن للمنظمات غير الحكومية المتخصصة أن ترسل خبراءها للمشاركة في يوم المناقشة العامة. ويمكن الحصول من الأمانة على معل ومات عن المواضيع التي ستناقش في الأيام المقبلة المتعلقة بالمناقشة العامة

رابعاً -اشتراك المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة

المتعلقـة بصياغة واعتماد التعليقات العامة

33- تسعى اللجنة، عن طريق تعليقاتها العامة، إلى أن تتيح لجميع الدول الأطراف الخب رات التي اكتسبتها باستمرار عن طريق دراسة تقارير الدول الأطراف. وتقدم التعليقات العامة تفسيراً لـه حجية للحقوق الواردة في العهد والتزامات الدول الأطراف وهي تساعد في زيادة تحسين تنفيذ العهد وتعزيز ذلك عن طريق توفير مبادئ توجيهية للدول الأطراف بشأن طرق ووسائل عملية لاحترام وحماية حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة وإعمال هذه الحقوق. وتدرج التعليقات العامة الأربعة عشر التي اعتمدتها اللجنة ابتداء من 1 حزيران/يونيه 2000 في تذييل لهذا المرفق. ويمكن الاطلاع على نصوص التعليقات العامة في مرفقات تقارير اللجنة المنش ورة وعلى موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية "ويب" وذلك باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية. ويمكن الحصول من الأمانة على معلومات تتعلق بالمناقشات المقرر عقدها وباعتماد التعليقات العامة.

34- وأثناء مراحل صياغة ومناقشة تعل يق عام ما، يمكن للمنظمات غير الحكومية المتخصصة أن تخاطب اللجنة كتابة. وأثناء المناقشات، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تدلي ببيانات شفوية قصيرة بشأن نقاط محددة تتعلق بمشروع التعليق العام. ومن المفضل أن تقدَّم أيضاً في شكل مكتوب أية توصيات فيما يتعلق بنص مشر وع التعليق العام (أو أن تقدَّم على أقراص حواسيب إلكترونية) لسهولة إدراجها في الوثيقة في خاتمة المطاف.

خامساً - مصادر المعلومات

35- تُتاح المعلومات المتعلقة بالدولة الطرف المقدمة للتقرير ودورات اللجنة على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية "ويب" (www.unhchr.ch).

36- أما ما يمكن الوصول إليه مباشرة على الشبكة من وثائق اللجنة ومعلومات عن التصديقات وحالة تقديم التقارير والعضوية في اللجنة فهو موجود أيضا على الموقع نفسه.

37- ويمكن الحصول على معلومات أخرى من أمانة اللجنة على العنوا ن التالي:

Secretary to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights*

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Office 1-025, Palais Wilson

Palais des Nations

8-14 Avenue de la Paix

1211 Geneva 10

Swizerland

رقم الهاتف:(41 22) 917 9321

رقم الفاكس:(41 22) 917 9046/9022

عنوان البريد الالكتروني:E-mail: atikhonov.hchr@unog.ch

ــــــــــــــ

*E-mail: atikhonov.hchr@unog.ch.

التذييل

وثائق مرجعية

صحيفة الوقائع رقم 16/تنقيح 1 (Fact Sheet No.16/Rev.1)

تتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعلومات عن أساليب عمل اللجنة ( وهي موجودة كذلك على موقع الويب: www.unhchr.ch).

"مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـــ ـة"

"الإجراء الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة في عام 1993" (انظر E/1994/23-E/C.12/1993/19، الفصل السابع، الفقرة 354 (E/C.12/1993/WP.14, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

"المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب أحكام المادتين 16 و17 من العهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافيــة"، E/1991/23-E/C.12/1990/8، المرفق الرابع.

"إعداد الأجزاء الأولية من تقارير الدول الأطراف ("الوثائق الأساسية") بموجب شتى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ".

الوثائق HRI/CORE/1/... (موجودة أيضا على موقع الويب: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

"حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتحفظات والإعلانات والاعتراضات بموجب العهد"

الوثيقة E/C.12/1993/3/Rev.4 (موجودة أيضا على موقع الويب: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

"ثبوت مرجعيـــة مختارة من مواد منشورة تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة"

" ثبوت مرجعيـــة مختارة ومحدثة من مواد منشورة أعدتها الأمانة" (E/C.12/1989/L.3/Rev.3) ؛ (موجودة أيضا على موقع الو يب: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

الت عليقات العامة للجنة

التعليق العام رقم 1 (1989) بشأن تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف، (E/1989/22-E/C.12/1989/5)، المرفق الثالث؛

التعليق العام رقم 2 (1990) بشأن تدابير المساعدة التقنية الدولية (الفقرة 1 من المادة 22 من العهد) (E/1990/23-E/C.12/1990/3)، المرفق الثالث؛

التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (E/1991/23-E/C.12/1990/8)، المرفق الثالث؛

التعليق العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من الما دة 11 من العهد) (E/1992/23-E/C.12/1991/4 and Add.1)، المرفق الثالث؛

التعليق العام رقم 5 (1994) بشأن المعوقين (E/1995/22-E/C.12/1991/4)، المرفق الرابع؛

التعليق العام رقم 6 (1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين (E/1996/22-E/C.12/1995/18)، المرفق الرابع؛

التعليق العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري (E/1998/22-E/C.12/1997/10)، المرفق الرابع؛

التعليق العام رقم 8 (1997) بشأن العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية ( المرجع نفسه ، المرفق الخامس)؛

التعليق العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي (E/1999/22-E/C.12/1998/26)، المرفق الرابع؛

التعليق العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية ( المرجع نفسه ، المرفق الخامس)؛

التعليق العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) (E/2000/22-E/C.12/1999/11 and Corr.1)، المرفق الرابع؛

التعليق العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد) ( المرجع نفسه ، المرفق الخامس)؛

التعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) ( المرجع نفسه ، المرفق السادس)؛

التعليق العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) (المرفق الرابع من هذا التقرير).

(وهذه التعليقات موجودة أيضا على موقع الويب: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf )

التقارير السنوية للجنة

الدورة الأولى، 9-27 آذار/مارس 1987 (E/1987/28-E/C.12/1987/5)؛

الدورة الثانية، 8-25 شبا ط/فبراير 1988 (E/1988/14- E/C.12/1988/4)؛

الدورة الثالثة، 6-24 شباط/فبراير 1989 (E/1989/22- E/C.12/1989/5)؛

الدورة الرابعة، 15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 1990 (E/1990/23- E/C.12/1990/3)؛

الدورة الخامسة، 26 تشرين الثاني/نوفمبر - 14 كانون الأول/ديسمب ر 1990 (E/1991/23- E/C.12/1990/8)؛

الدورة السادسة، 25 تشرين الثاني/نوفمبر - 13 كانون الأول/ديسمبر 1991 (E/1992/23- E/C.12/1991/4 and Add.1)؛

الدورة السابعة، 23 تشرين الثاني/نوفمبر - 11 كانون الأول/ديسمبر 1992 (E/1993/22- E/C.12/1992/2)؛

الدورتان الثامنة وا لتاسعة، 10-28 أيار/مايو 1993، و22 تشرين الثاني/نوفمبر - 10 كانون الأول/ديسمبر 1993 (E/1994/23- E/C.12/1993/19)

الدورتان العاشرة والحادية عشرة، 2-20 أيار/مايو 1994، و21 تشرين الثاني/نوفمبر - 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 (E/1995/22- E/C.12/1994/20)؛

الدورتان ال ثانية عشرة والثالثة عشرة، 1-19 أيار/مايو 1995، و20 تشرين الثاني/نوفمبر - 8 كانون الأول/ديسمبر 1995 (E/1996/22- E/C.12/1995/18)؛

الدورتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، 30 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 1996، و18 تشرين الثاني/نوفمبر - 6 كانون الأول/ديسمبر 1996 (E/1997/22- E/C.12/1996/6)؛

الدورتان السادسة عشرة والسابعة عشرة، 28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 1997، و17 تشرين الثاني/نوفمبر - 5 كانون الأول/ديسمبر 1997 (E/1998/22- E/C.12/1997/10)؛

الدورتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 1998، و16 تشرين الثاني/نوفمبر - 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 (E/1999/22- E/C.12/1998/26)؛

الدورتان العشرون والحادية والعشرون، 26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 1999، و15 تشرين الثاني/نوفمبر - 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 (E/2000/22- E/C.12/1999/11 and Corr.1).

(وهذه التقارير موجودة أيضا على موقع الويب ابتداء من الدورتين العاشرة والحادية عشرة: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf )

المرفق السادس

التعاون مع المؤسسات المالية الدولية

ألف- رسالة مؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 2000 وموجهة من رئيس ة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية إلى رئيس البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي

تقوم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التابعة للأمم المتحدة، برصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالح قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدقت عليه حتى الآن 143 دولة. وتتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً يعملون بصفتهم الشخصية.

وتعتبر مسألتا الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي من بين شواغل العهد الرئيسية. ولقد كان هذان الشاغلان، منذ إنشاء اللجنة قبل ما يقرب من ثلاث عشرة سنة، من بين المواضيع المتكررة التي طغت على عملها. ولذا، فإن من الأمور التي تشجع اللجنة اعتراف المجتمع الدولي المتزايد بأن الحد من الفقر يشكل الهدف الإنمائي الحاسم في القرن الحادي والعشرين.

لقد تابعت اللجنة باهتمام تطور المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وكانت التطورات التي حدثت منذ انعقاد اجتماع مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا في كولون‍ي السنة الماضية مثيرة جداً للاهتمام، ولا سيما أحد العناصر الجديدة في المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون - وهو إعد اد ورقات استراتيجية الحد من الفقر. ولاحظ مؤخراً اثنان من خبراء لجنة حقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة (وهما المقرر الخاص المعني بآثار الديون الخارجية على التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السيد رينالدو فيغريدو، والخبير المستقل المعني بالتكيف الهيكلي والديون الخارجية، السيد فانتو شيرو) أن "التركيز على تدعيم الصلة بين عملية تخفيف الديون وعملية الحد من الفقر يمثل في الواقع خطوة هائلة إلى الأمام في سجل تخفيف ديون البلدان الفقيرة المرتبك".

إني أكتب إليكم لأشير إلى قضية بالغة الأهمية لا ي بدو أنها تلقى ما تستحقه من اهتمام في سياق المناقشة الراهنة بشأن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وبشأن ورقات استراتيجية الحد من الفقر - وهي العلاقة بين الفقر وحقوق الإنسان. وقد أشير إلى هذه النقطة مؤخراً منذ ما لا يزيد عن بضعة أسابيع في ت قرير التنمية البشرية لعام 2000 ، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي ينعم النظر في الصلات القائمة بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان. فقد جاء في التقرير: "يمثل القضاء على الفقر تحديا رئيسيا في مجال حقوق الإنسان للقرن الحادي والعشرين. فمستوى المعيش ة اللائق، والتغذية الكافية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل الكريم، والحماية من النكبات ليست مجرد غايات إنمائية، بل هي أيضاً من حقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد، تحث اللجنة جميع الجهات المعنية بصياغة ورقات استراتيجية الحد من الفقر، بما فيها البنك الدولي وصن دوق النقد الدولي، على ضمان إيلاء الاهتمام المناسب إلى ما ينطوي عليه الفقر من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان. وترى اللجنة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام، والعهد بشكل خاص، يمكن أن يساهما مساهمة متميزة وثمينة في عمليات استراتيجية الحد من الفقر ونتائجها، على السواء. فإذا أخذت حقوق الإنسان صراحة في الاعتبار، فمن المحتمل أن تجعل ورقات عمل استراتيجية الحد من الفقر أكثر شفافية، وشمولاً، وتشجيعاً على المشاركة، وإنصافاً، وصلابة، وفعالية، واستدامة. وإذا كانت الدول المدينة قد صدقت على العهد، فإن من واجب جميع الجها ت المعنية الحرص على أن تمكِّن المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تلك الدول من الامتثال للالتزامات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وهذه الرسالة ليست المكان الذي تبحث فيه، بأي درجة من التفصيل، الطريقة التي يمكن بها لحقوق الإنسان أن تعزز فعالية ورقات استراتيجية الحد من الفقر. وإنما أردت أن أؤكد أن الخبرة الطويلة التي اكتسبتها اللجنة في رصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد جعلتها تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الفقر وحقوق الإنسان مرتبطان ارتباطاً لا ينفصم وأن النظر في حقوق ال إنسان يمكن أن يعزز إلى حد كبير استراتيجيات الحد من الفقر.

وأخيراً، فإني أرحب جداً، بروح من التعاون والاحترام المتبادلين، بأن تتاح لي الفرصة لأناقش، مع الجهات المهتمة بالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الكيفية التي يمكن بها لحقوق الإنسان ، ولا سيما العهد، تعزيز إعداد وتنفيذ ورقات استراتيجية الحد من الفقر.

رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

(توقيع) فيرجينيا بونوان-داندان

باء- رسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2000 وموجهة من رئيس البنك الدولي إلى رئيسة

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ردا على رسالتها

أشكرك جدا على الرسالة التي وجهتها إلي وإلى السيد هورست كولر في 7 أيلول/سبتمبر. وإني أرحب باهتمامك بالنهج الجديد لاستراتيجية الحد من الفقر وبالمبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والهادفة إلى تخفيف الديون، وأشاطرك شواغلك بخصوص ما ينطوي عليه الفقر من بُعد يتعلق بحقوق الإنسان. ولعلك لاحظت من تقرير التنمية في العالم، 2000/2001 ، الذي صدر مؤخرا، أن البنك الدولي يأخذ على نحو متزايد بوجهة نظر واسعة بخصوص الفقر تعتبر عدم تمكين الفقراء جان با رئيسيا من جوانب الفقر، كما تشمل مفاهيم ذات طابع تقليدي أكبر، كانعدام الأمن والفرص. وقد لفت نظري شخصياً بشكل قوي جداً أن الفقراء يشيرون تكراراً إلى أن "عدم إتاحة الفرصة لهم لإسماع صوتهم" أو عدم قدرتهم على التأثير في القرارات والخدمات والمؤسسات التي تمس ح ياتهم يعتبران من بين شواغلهم الرئيسية.

ويكمن التحدي، بالطبع، في كيفية ترجمة "غياب الصوت" هذا إلى سياسات عملية من خلال برنامج ورقات استراتيجية الحد من الفقر. ونأمل أن يكون الطابع التشاركي الذي تتسم به ورقات الاستراتيجية هذه، التي ستصاغ وتقيّم بمشاركة من ال مجتمع المدني والفقراء وغيرهم من الجهات المعنية، ذا عون في هذا الشأن. وينبغي أن يؤدي توسيع المشاركة إلى اتخاذ قرارات أكثر انفتاحا وشفافية وإلى برامج وسياسات أكثر استجابة لأولويات الفقراء. وتوجد بالفعل علامات مشجعة، وإن كنا لا نزال في بداية الطريق، وهذه العل امات هي أن الحكومات التي لم تعتد في الماضي على المشاركة أصبحت أكثر قبولا للتشاور.

وأخيرا، اسمحي لي بأن أعرب عن مدى ترحيبي أنا أيضا بقيام حوار أكبر بين مؤسستينا بشأن هذه القضايا، وأرى أن السيد جون بيج، مدير استراتيجيات الحد من الفقر في البنك، هو جهة الاتصا ل المناسبة.

(توقيع) جيمس د. وولفنسون

جيم- رسالة مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وموجهة من المدير العام لصندوق النقد الدولي

إلى رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ردا على رسالتها

أشكرك جدا على رسالتك المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر ال تي وجهتها إلي وإلى السيد وولفنسون، رئيس البنك الدولي. إنني أعلق أهمية كبرى على الجهود التي تبذلها البلدان للحد من الفقر والتي تشمل أبعاد الفقر العديدة، بما فيها حقوق الإنسان. وفي هذا الشأن، يمكن للوكالات الدولية أن تدعم على أفضل نحو جهود البلدان طبقا لولاي ة ومجالات خبرة كل منها، ويمكن لوكالات الأمم المتحدة، بما لديها من منظورات إنمائية متنوعة، أن تسهم مساهمة هامة في هذه الجهود. ولذا، فإني أرحب باهتمامكم باستراتيجية الحد من الفقر الجديدة بالاقتــران مع المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالدي ون والهادفة إلى تخفيف ديونها.

ويسرني أن ألاحظ أن مجلسي إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين اجتمعا منذ فترة قريبة في براغ أيدا نهجنا الذي يشمل خطوات لتحديد مسؤوليات وولايات كل منا تحديدا واضحا. وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، فإن رؤيتي، التي أيد ها مجلس الإدارة، تستدعي أن يعمل الصندوق على تحقيق نمو اقتصادي غير تضخمي تفيد منه جميع شعوب العالم، وأن يقوم بدور رئيسي في الحفاظ على استقرار النظام المالي الدولي، وأن يركز أنشطته تركيزا أكبر على استقرار الاقتصاد الكلي، عاملاً بصورة متكاملة مع المؤسسات الدو لية الأخرى، وأن يكون مؤسسة منفتحة تتعلم من التجربة والحوار، وتتكيف باستمرار مع الظروف المتغيرة.

واعتقد اعتقادا راسخا بأن النجاح في هذه الأمور سيهيئ للبلدان الإطار اللازم لتحقيق تقدم رئيسي في مجال الحد من الفقر، وبالتالي، في إعمال حقوق الإنسان الأساسية. وي ستند النهج الجديد للحد من الفقر إلى استراتيجيات الحد من الفقر الخاصة بالبلدان والتي تتضمنها ورقات استراتيجية الحد من الفقر، وهي ورقات تشكل الأساس الذي يستند إليه صندوق النقد الدولي لتقديم القروض الميسرة (عن طريق المرفق المعني بالحد من الفقر وبالنمو) إلى ال بلدان ذات الدخل المنخفض، وتشكل جزءا لا يتجزأ من المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وسوف تعد ورقات استراتيجية الحد من الفقر من خلال عملية واسعة تقوم على المشاركة وتراعي وجهات نظر الفقراء وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة. ويتوقع أن تك ون أهداف ورقات استراتيجية الحد من الفقر متسقة مع الأهداف الإنمائية الدولية التي تتوخى، في جملة أمور، تعزيز وصول الجميع إلى التعليم الابتدائي، وتوفير الصحة الجيدة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية - وج ميعها عناصر هامة من عناصر حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، قام صندوق النقد الدولي، من خلال المبادرة المعززة ومن خلال تقديمه القروض إلى البلدان ذات الدخل المنخفض، بدعم الإنفاق العام الهادف إلى تعزيز فرص حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وبمقتضى ا لبرامج التي يدعمها الصندوق، ازداد متوسط الإنفاق على التعليم والصحة بالقيمة الحقيقية للفرد الواحد في عينة تمثيلية مؤلفة من 32 بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض، على التوالي، بنسبة 4.3 في المائة و4.2 في المائة سنويا خلال الفترة 1985-1999. أما متوسط الإنفاق ع لى التعليم والصحة في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تعهد الصندوق بتخفيف ديونها، فقد ازداد بالقيمة الحقيقية للفرد الواحد بنسبة 4 في المائة و6.1 في المائة سنويا، على التوالي. ورافقت الزيادة في الإنفاق العام في الميدان الاجتماعي تحسينات في المؤشرات الاج تماعية: فقد انخفض متوسط معدلات الأمية خلال الفترة 1985-1997 بنسبة 2.2 في المائة سنويا، وازدادت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية بمقدار 1 في المائة سنويا، وانخفض معدل وفيات الرضّع بنسبة 1.5 في المائة سنويا، وازداد متوسط العمر المتوقع بنسبة 0.2 في المائة سن ويا، بينما تحسنت فرص الحصول على الرعاية الصحية ومياه الشرب المأمونة بنسبة 11.2 في المائة و4.2 في المائة سنويا، على التوالي.

وأخيرا، أقترح أن يكون السيد آنثوني بوت، معاون مدير إدارة وضع واستعراض السياسات، جهة الاتصال لإقامة المزيد من الحوار بشأن القضايا ال تي أثرتها في رسالتك.

(توقيع) هورست كولر

المرفق السابع

تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

ألف- رسالة مؤرخة 22 آب/أغسطس 2000 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية إلى المدير العا م ل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اسمحوا لي بأن أهنئكم أحر التهاني بانتخابكم مديرا عاما لليونسكو.

وكما تذكرون، فإن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التابعة للأمم المتحدة، ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية الذي صدقت عليه 143 دولة. وقد اعتمدت اللجنة في الآونة الأخيرة تعليقين عامين بشأن الحق في التعليم. والقصد من التعليقات العامة للجنة هو توفير إرشادات للدول الأطراف لإعداد تقاريرها القطرية التي يجب أن تقدم إلى اللجنة مرة كل خمس سنوات. وقد حظيت اللجنة، لدى إعدادها تعليقيها العامين بشأن الحق في التعليم، بمساعدة كبيرة جدا من اليونسكو وأود، نيابة عن اللجنة، أن أشكر اليونسكو على مساعدتها ومشاركتها البناءة في الدورات الأخيرة التي عقدتها اللجنة.

وفي الوقت الحاضر، تتطلع اللجنة إلى أن تعزز اليو نسكو تجربة التعاون هذه بروح من العمل المشترك. وقد أصبحت اليونسكو تضطلع بمسؤوليات أكبر في ميدان الحق في التعليم بعد أن عقد مؤخراً المحفل العالمي للتعليم. ومن الأمور المشجعة فعلا أن إطار عمل داكار، الذي سلط السيد كيشور سنغ، ممثل اليونسكو، الضوء عليه في الدور تين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين للجنة، يعيد تأكيد الحق في التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان ويعزز، من ثم، التزام الدولة بمقتضى القانون الدولي بتوفير التعليم الأساسي للجميع على سبيل الأولوية.

وتعترف اللجنة أيضا بأن التقرير العالمي عن التعليم لعام 2000 ، الذي أعدته اليونسكو بعنوان "الحق في التعليم - نحو توفير التعليم للجميع طيلة الحياة"، يتيح مجالا للمزيد من التفكير في قضايا ذات أهمية جوهرية. ومن المناسب أن تقوم اليونسكو، تمشيا مع رسالتها الفكرية ومسؤوليتها عن متابعة إطار عمل داكار، بمساعدة الدو ل على وضع استراتيجيات قانونية وغيرها من الاستراتيجيات الهادفة إلى إعمال الحق في التعليم.

وبالنظر إلى القرار الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (30ج/القرار 15) بشأن التعاون مع الأمم المتحدة في رصد إعمال الحق في التعليم، ترغب الل جنة أشد الرغبة، بروح من التكامل، في تعزيز مثل هذا التعاون مع اليونسكو بغية تحقيق أهدافنا المشتركة. وفي ضوء ما سبق، يسر اللجنة عظيم السرور أن تتاح لها الفرصة لأن تستكشف معكم، ومع المجلس التنفيذي لليونسكو، السبل العملية والمحددة التي يمكن بواسطتها تعزيز التع اون بين اليونسكو واللجنة لفائدة جميع الأطراف. وترغب اللجنة أشد الرغبة في مواصلة تطوير التعاون مع اليونسكو، بناءً على التجارب الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر الإثني عشر الماضية.

رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

(توقيع) فير جينيا بونوان - داندان

باء- رسالة مؤرخة 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وموجهة من المدير العام ل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ردا على رسالتها

أشكرك على رسالتك المؤرخة 22 آب/أغسط س 2000 والمتعلقة بالتعاون بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واليونسكو. وإني أقدر بوجه خاص مبادرتك الهادفة إلى تعزيز هذا التعاون بروح من التكامل. ولا شك في أن هذا التعاون سيضفي طابع التآزر على مسعانا المشترك الهادف إلى رصد وتعزيز إ عمال الحق في التعليم بجميع أبعاده. وإن التعاون مع الأمم المتحدة ومع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشياً مع قرار اليونسكو 30ج/القرار 15 الذي تشيرين إليه، يتسم بدلالة إضافية غداة إقرار إطار عمل داكار، الذي يعطي دفعاً جديداً لإعمال الحق في التعليم، واعتماد إعلان الألفية في نيويورك في بداية أيلول/سبتمبر 2000.

أما فيما يتعلق برغبتك في استطلاع إمكانية إقامة حوار مع المجلس التنفيذي لليونسكو، فمن الممكن، نظراً للشواغل المشتركة بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالاتفاقات والتوصيات، التابعة لليونسكو، والتي تعتبر جهازاً فرعيا من أجهزة المجلس التنفيذي، أن تستفيد هاتان اللجنتان من تجربة كل منهما. ولذا، فإني سأنقل مراسلاتنا إلى رئيسة المجلس التنفيذي، السيدة صونيا مينديتا دي بادارو، التي سترغب ولا شك ف ي مناقشة المسألة مع رئيس اللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات، السيد هيكتور ك. فيلارويل، وفي أن تبحث معه أفضل سبيل للمضي قدماً. وقد يكون من المناسب، مثلاً، توخي مناقشة بشأن الحق في التعليم خلال دورة قادمة للمجلس التنفيذي، قد تشكل انطلاقة لبدء حوار سياسة عا مة مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي سبيل قيام تعاون مبرمج، يمكن للسيد جاك حلاق، معاون المدير العام لشؤون التعليم بالنيابة، أن يستطلع معكم ومع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إمكانيات عقد جولة من المشاورات بين اللجنة المع نية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واليونسكو وتخطيط أنشطة مشتركة معينة يتم الاضطلاع بها في المستقبل لصالح الدول الأعضاء. ويبدو لي أنه يمكن لليونسكو، خلال الحوار البناء الذي تقيمه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول ال أعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تضطلع بدور أنشط في إعداد التوصية الواجب تقديمها إلى تلك الدول من أجل تعزيز العمل القطري بشأن الحق في التعليم.

وأود أن أهنئ اللجنة بما تؤديه من عمل ممتاز في رصد إعمال الحقوق المكرسة ف ي العهد، ولا سيما الحق في التعليم، وأن أشكرك مرة أخرى أحر الشكر على مبادرتك الهادفة إلى تعزيز مسعانا المشترك.

(توقيع) كويشيرو ماتسورا

المرفق الثامن

بيان موجه من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المؤتمر

المعني بصياغة مشروع ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي

1- تحيط اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علماً بالأنشطة المثيرة للإعجاب المكرسة حالياً لصياغة مشروع ميثاق للحريات الأساسية في الاتحاد الأوروبي من أجل تقديمه إلى المجلس الأوروبي وإلى البرلمان الأور وبي قبل نهاية هذا العام، وهو مشروع يراد به توطيد معايير حقوق الإنسان القائمة التي تشكل جزءاً من "مكتسبات الاتحاد الأوروبي" المستمدة من سوابق محكمة العدل الأوروبية والتي تضم التقاليد الدستورية المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي الميثــاق الاجتماعي الأوروبي. وتلاحظ اللجنة باهتمام كبير أن أحدث ما صاغه المؤتمر المعني بصياغة مشروع ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي من مشاريع مواد يشير إلى حقـوق اقتصادية واجتماعي ـة على نحو ما ورد في الوثيقتين Convent 18, Charte 4192/00 المؤرخة 27 آذار/مارس 2000، وConvent 19, Charte 4193/00 المؤرخة 29 آذار/مارس 2000، ويرمي إلى ترسيخ هذه الحقوق إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية بهدف شمل جميع حقوق الإنسان بأهلية المقاضاة الكاملة في ا لاتحاد الأوروبي.

2- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن المؤتمر يريد بذلك التشديد على عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، وتود أن تشير إلى أن هذه الاستراتيجية تتفق مع الالتزامات الدولية القائمة في ميدان حقوق الإنسان والتي تقع على عاتق كل دولة من الدول الأعضاء في ال اتحاد الأوروبي بوصفها أطرافاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3- ونظراً إلى ما تحقق في إطار الاتحاد الأوروبي من إدماج كامل للسياسات الاقتصادية والنقدية، فإنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ذلك ن تيجة طبيعية لخطوات الاندماج تلك. وحتى الآن، لا يتناول قضايا حقوق الإنسان هذه سوى الميثاق الاجتماعي الأوروبي بعد تنقيحه بإضافة بروتوكولات، وإعلان ميثاق الجماعة لحقوق العمال الاجتماعية لعام 1989، إلا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم ترقَ بعد إلى درجة أهلي ة المقاضاة والإنفاذ التي أحرزتها الحقوق المدنية والسياسية. ولذلك تُعد المواد المقترحة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مشروع الميثاق خطوة جبارة في الاتجاه الصحيح.

4- واللجنة، إذ تعرب عن تأييدها الكامل لهذه المقترحات، تود أن تشير إلى أن الحقوق الاقتصاد ية والاجتماعية إذا لم تُدرج في مشروع الميثاق على قدم المساواة مع الحقوق المدنية والسياسية فسيكون ذلك مؤشراً إقليمياً سلبياً يلحق أبلغ الضرر بالإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والمحلي وسيعتبر خطوة إلى الوراء مخالفة للالتزامات القائمة للد ول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذه الحالة، قد تعمد اللجنة إلى إثارة هذه القضية عند النظر في تقارير الدول الأطراف، باعتبارها انتهاكاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 2 من العهد من التزام "بالتوصل التدريجي إلى الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها" في العهد، أي اتخاذ الخطوات الرامية إلى إعمال وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً.

5- وتود اللجنة أن تؤكد أن الميثاق لا يمكن أن يكفل حماية كاملة لجميع حقوق الإنسان ما لم يُلزم جمي ع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلزاماً كاملاً، وما لم يمنح كل فرد حقاً في التظلم أمام القضاء بشأن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

6- وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الملاحظات التوضيحية لكل مشروع مادة من المواد المتع لقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحيل إحالة وافية إلى مصادر القانون الأوروبي، ولكنها لا تحيل إلى الالتزامات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترحب اللجنة في هذا الصدد بمشاريع التعديلات التي اقترحها المندوبون في المؤتمر بغية إيراد إحالة واضحة إلى هذه الالتزامات التعاهدية.

7- وتعرب اللجنة عن أملها في أن يغتنم ال مؤتمر فرصة صياغة الأحكام الاقتصادية والاجتماعية في الميثاق لتذكير الدول الأعضاء بالتزامها بأن تطبق على الصعيد الداخلي الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن شأن إيراد هذه الالتزامات الدولية بإعمال الحقوق في الملاحظات التوضيحية لمشاريع مواد الميثاق أن يكفل تعميمها على أوسع نطاق وأن يعزز الوعي بوجود هذه الالتزامات الدولية. ولذلك لا ينبغي تفويت هذه الفرصة السانحة.

8- وأخيراً، تود اللجنة أن تعرب من جديد عن تقديرها للعمل الهام الذي يضطلع به المؤتمر حالياً. وستكون الجهود المبذولة لإدماج جميع حقوق الإنسان وضمان أهلية المقاضاة الكاملة بشأنها على الصعيد الإقليمي مَعْلماً هاماً نحو الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان.

المرفق التاسع

رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق

الاقتصاديـ ة والاجتماعيـة والثقافيـة إلى وزير الشؤون الخارجية في نيجيريا عن طريق

البعثة الدائمة لنيجيريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف

أود، باسم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن أوجه انتباهكم إلى الملاحظات الختام ية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة (27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 1998) (أ) بشأن تقرير نيجيريا الأولي. ويوجَّه انتباهكم بوجه خاص إلى الفقرة 137 من هذه الملاحظات الختامية التي تنص على ما يلي: "وتوصي اللجنة بإجراء حوار أكثر إيجابية وانفتاحا بينها وبين الحكومة النيجيرية ومواصلة هذا الحوار. ولا لزوم لأن تنتظر الحكومة تقريرها المقبل الواجب تقديمه خلال فترة خمس سنوات، إذ تدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم تقرير دوري ثان شامل، يتم إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، قبل 1 كانون الثاني/يناير 2000".

ونظرت ال لجنة في دورتها الرابعة والعشرين (13 تشرين الثاني/نوفمبر - 1 كانون الأول/ديسمبر 2000) ، بموجب إجراء المتابعة، في حالة تنفيذ توصياتها المعتمدة سابقاً، ووجدت فيما يخص نيجيريا أن هذه الدولة الطرف لم تقدم حتى هذا التاريخ تقريرها الدوري الثاني الذي دعت اللجنة إل ى تقديمه في الفقرة 137 من ملاحظاتها الختامية المشار إليها أعلاه.

فإذا كانت حكومة نيجيريا تجد صعوبة في إعداد تقريرها الدوري الثاني فلها أن تستعين بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إعداد التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقررت اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني في أسرع وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك موعداً أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

وقد أُرفقت بهذه ا لرسالة نسخة من الملاحظات الختامية ذات الصلة تيسيراً للإحالة.

رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(توقيع) فيرجينيا بونوان – داندان

ــــــــــــ

(أ) انظر E/1999/22-E/C.12/1998/26، الفصل الرابع، الفقرات 96-138.

المرفق العاشر

رسالة م ؤرخة 1 كانون الأول/ ديسمبر 2000 وموجهة من رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق

الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية إلى السيد يعقوب ليفي، الممثل الدائم لإسرائيل لدى

مكتب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في جنيف

تُشعر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا لثقافية باستلام المذكرة الشفوية المؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 من البعثة الدائمة لإسرائيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وتحيط علماً بأن التقرير الدوري الثاني لإسرائيل، الذي يشمل القضايا المشار إليها والمعلومات التي طلبتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 (أ) سيكون جاهزاً للتقديم في موعد أقصاه آذار/مارس 2001.

إلا أن اللجنة تذكر الدولة الطرف بأنها طلبت في ملاحظاتها الختامية تقديم معلومات إضافية في موعد مناسب قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة (13 تشرين الثاني/نوفمبر- 1 كانون الأول/ديسمبر 2000). وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على أن بعض المعلومات الإضافية، ولا سيما المواد المتعلقة بالأراضي المحتلة، طُلبت بغية "استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ" (الفقرة 258). ونظراً إلى الأزمة الراهنة في إسرائيل والأراضي المحتلة، فمن المؤسف بوجه خاص أن إسرائيل لم تقدم المعلومات الإضافية في الموعد المطلوب.

وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن زيارتها الأخيرة إلى المنطقة (8-16 تشرين الثان ي/نوفمبر 2000) (E/CN.4/2001/114) ، وتعرب عن قلقها العميق إزاء ما بلغها من أن إجراءات إسرائيل الأخيرة في الأراضي المحتلة التي تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي قد أفضت أيضاً إلى انتهاكات واسعة النطاق وجسيمة لحقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثق افية.

وفيما يلي بعض البلاغات التي أثارت قلق اللجنة العميق:

- قامت القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، داخل إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بمنع المساعدات الطبية وأفراد الفرق الطبية من الوصول إلى الفلسطينيين الجرحى، واعتدت على سيارات وأفراد الفرق ا لطبية رغم حملهم شارات واضحة؛

ـــــــــــــــ

(أ) انظر E/1999/22-E/C.12/1998/26، الفصل الرابع، الفقرات 228-272.

- تعرض الأطفال في ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها لإطلاق النيران الإسرائيلية وأُجبرت مدارس عديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة على إغلاق أبوابها؛

- دمَّرت القوات الإسرائيلية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

- بلغت البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة أثناء الأزمة ثلاثة أمثال ما كانت عليه، وأدى ذلك إلى ضائقة اقتصادية حادة ألمت على الأخص بأشد الفئات السكانية ضعفاً وحرماناً؛

- ارتفع معدل تدمير المنازل ومصادرة الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشمل ذلك تدمير منازل المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة؛

- فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً واسعة النطاق على حركة الأشخاص والبضائع، وشمل ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود.

وعلى ضوء جميع هذه الظروف، والملاحظات الختامية للجنة، والأزمة الراهنة في إسرائيل والأراضي المحتلة، قررت اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين أن تنظر في دورتها المقبلة في الحالة السائدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بغية مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطبقاً لذلك، تحث اللجنة إسرائيل على موافاتها بمعلومات مستكملة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة بحلول 1 آذار/مارس 2001. وينبغي أن تتناول هذه المعلو مات بوجه خاص المسائل المتعلقة بالأراضي المحتلة التي حُددت في الملاحظات الختامية والمسائل المذكورة في هذه الرسالة. وستنظر اللجنة في المعلومات الإضافية، وفي أي مواد أخرى موثوق بها تُقدم إليها، في 4 أيار/مايو 2001 (بين الساعتين 00/15 و00/18). وتدعو اللجنة الد ولة الطرف إلى المشاركة في هذه المناقشة.

ومنعاً للالتباس، تؤكد اللجنة أن على إسرائيل أن تقدم أيضاً، بصورة مفصلة، تقريرها الدوري الثاني الشامل في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2001، على النحو الوارد في المذكرة الشفوية التي قدمتها الدولة الطرف مؤخراً. إلا أن الاجت ماع المقرر عقده بعد ظهر يوم 4 أيار/مايو 2001 سيركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة.

وفي غضون ذلك، تحث اللجنة إسرائيل على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب العهد، وتتطلع إلى عقد حوار بناء مع الدولة الطرف في دورتها الخامسة وا لعشرين.

رئيسة

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

(توقيع) فيرجينيا بونوان - داندان

المرفق الحادي عشر

ألف - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثانية والعشرين

جورجيا

الممثل :

السيدة روسودان بيريدزه

نائبة أمين مجلس الأمن الوطني المعني بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان

المستشارون :

السيد ميخائيل جيبوتي

نائب وزير الصحة ومسائل الضمان الاجتماعي

السيد أميران كافادزيه

سفير فوق العادة ومفوض

الممثل الدائم لجورجيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة نينو كوباخيتزه

النائبة الأولى لوزير الثقافة

السيد ألكساندر كافزادزه

وزير مفوض

البعثة الدائمة لجورجيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد تيموراز باكرادزه

وزير مفوض

البعثة الدائمة لجورجيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

إيطاليا

الممثل :

السيد كلاوديو مورينو

السفير

وزارة الشؤون الخارجية

المستشارون :

السيد جيوزيبه كالفيتا

مستشار أول

البعثة الدائمة لإيطاليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد لويجي تشيتاريلا

الأمين العام للجنة الوزارية المشتركة لحقوق الإنسان

السيد ميكيله داو

خبير

المجلس الوطني للاقتصاد والعمل

السيدة فرانكا بولسينيلي

خبيرة

وزارة العمل

السيدة إنريكا آماتورو

خبيرة

إدارة الشؤون الاجتماعية

السيد بييرو زوكي

وزارة التعليم العام

مصر

الممثل :

السيد سنا خليل

مستشار دولة

نائب وزير العدل

المستشارون :

السيد إبراهيم سلامة

مستشار

القائم بالأعمال

نائب الممثل الدائم لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد محمد توفيق

مستشار

البعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد أشرف سلطان

سكرتير ثانٍ

قسم حقوق الإنسان

وزارة الشؤون الخارجية

السيد محمد منير لطفي

ملحق

البعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

جمهورية الكونغو

الممثل :

السيد روجير جوليان مينغا

السفير

الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد موريس ماسينغو - تياسيه

مستشار وطني مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية

السيدة كيوني ريبيكا أوبا أوموالي

مديرة قسم حقوق الإنسان في وزارة العدل

السيد ماسمبا

رئيس شعبة الشؤون القانونية

وزارة الخارجية والتعاون والفرانكوفونية

السيد جوزيه كومبو

مستشار في الشؤون الإدارية والمالية

وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية

السيد جان فرانسوا تشيتيمبو

مدير تنظيم شؤون العمل

وزارة العمل والضمان الاجتماعي

السيدة جاكلين إنزالانكازي

مستشارة في الشؤون الاقتصادية والمالية لدى وزارة البريد والاتصالات

باء - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الثالثة والعشرين

الأردن

الممثل :

السيد شهاب ماضي

السفير،

الممثل الدائم للأردن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد إبراهيم حرب المحيسن

مدير

معهد التدريب القانوني

عمان

السيد خالد طحاينة

عمان

الآنسة سجى مجالي

سكرتيرة ثالثة

البعثة الدائمة للأردن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السودان

الممثل :

السيد إبراهيم ميرغني إبراهيم

السفير،

الممثل الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد عمر محمد أحمد صديق

السفير

نائب الممثل الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد حسن عيسى حسن طالب

وزير مفوض

وزارة الشؤون الخارجية، الخرطوم

السيد ياسر سيد أحمد

مستشار

وزارة العدل، الخرطوم

السيد عمر أحمد قدور

وزارة الداخلية، الخرطوم

السيدة عائشة عبد المجيد إمام

مستشارة قانونية

وزارة العدل، الخرطوم

السيد أحمد الحسن ياسر سيد

وزارة العدل، الخرطوم

قيرغيزستان

الممثل :

السيد مختار جومالييف

سكرتير أول

البعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد ماناس أوسيكيف

ملحق

البعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

أستراليا

الممثل :

السيد ليسلي لاك

سفير فوق العادة ومفوض

الممثل الدائم لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد بيتر فوغن

سكرتير أول مساعد

ديوان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، كانبيرا

السيدة جان بينيت

سكرتيرة مساعدة

شعبة الصحة السكانية

إدارة الصحة ورعاية المسنين، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، باريس

السيدة كارين فريدمان

مديرة

إدارة الصحة ورعاية المسنين، باريس

السيد كريس فوستر

وزير - مستشار

بعثة أستراليا لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، باريس

السيد بيتر هيوورد

مستشار

مساعد الممثل الدائم لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة روبين بيكيت

مستشارة في شؤون الهجرة الوافدة

البعثة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد كيري كاتش

مستشار في شؤون التنمية

البعثة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة جينيفر ميهان

سكرتيرة أولى

البعثة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد لويد برودريك

سكرتير أول

البعثة الدائمة لأستراليا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة نيكولي مانينغ-كامبل

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، كانبيرا

جيم - قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الرابعة والعشرين

البرتغال

الممثل :

السيد جوزيه مانويل دوس سانتوس باييس

المدعي العام

رئيس وفد البرتغال

المستشارون :

السيدة لينا نيتو

نائبة المدير العام للشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية، وزارة المالية

السيدة كاتارينا ألبوكيرك

خبيرة، مكتب التوثيق والقانون المقارن

مكتب المدعي العام للجمهورية

السيدة روموالدا فيرنانديس

مستشارة

مكتب المفوض السامي لشؤون الهجرة الوافدة والأقليات الإثنية

السيدة ماريا فيرجينا براس غوميس

رئيسة شعبة

المديرية العامة للعمل الاجتماعي

وزارة العمل والتضامن

السيدة غلاوسيا فارزيلاس

رئيسة شعبة

المديرية العامة لنظم الضمان الاجتماعي

وزارة العمل والتضامن

السيدة باولا فيغيريدو

مستشارة رئيسية

المديرية العامة لظروف العمل

وزارة العمل والتضامن

السيدة ريجينا تافاريس دا سيلفا

مستشارة رئيسية

لجنة المساواة وحقوق المرأة

السيدة ماريا جوزيه ليموس دامياو

خبيرة رئيسية

مكتب الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية

وزارة التعليم

السيدة أميليا إسبارتيرو ليتاو

رئيسة دائرة الصحة العامة

المديرية العامة لشؤون الصحة

وزارة الصحة

السيد جوزيه كريستينو جووانا

مستشار رئيسي

الأمانة العامة لوزارة الثقافة

السيد كارلوس بوتيلو

رئيس مجلس الإدارة

معهد إدارة ونقل ملكية مساكن الدولة

السيد جوزيه جوليو بيريرا غوميس

مستشار

الممثل الدائم المساعد

البعثة الدائمة للبرتغال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

فنلندا

الممثل :

السيدة ريتا كايفوسويا

رئيسة الوفد

مستشارة حكومية

وزارة التعليم

المستشارون :

السيدة تولا ماجوري

مستشارة قانونية

وزارة العدل

السيد ميكو كورتيز تيليز

موظف في شؤون التخطيط

وزارة التعليم

السيدة ريتا مايجا جوتيماكي

مستشارة وزارية

وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة

السيدة أولا ليوكونين

مديرة الشؤون القانونية

وزارة العمل

السيدة كريستا أوينونين

سكرتيرة قانونية

وزارة الشؤون الخارجية

بلجيكا

الممثل :

السيد جان ماري نوارفاليس

سفير فوق العادة ومفوض

الممثل الدائم لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد م. ليوبولد ميركس

مساعد الممثل الدائم لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد فيليب ناير

مستشار، مندوب المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والوني

البعثة الدائمة لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد دي نيفي

مدير عام وزارة العمل الاتحادية (بروكسل)

السيد ف. فاندام

مستشار عام بوزارة العمل الاتحادية (بروكسل)

السيد دونيس

مستشار بالوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية والصحة العامة والبيئة (بروكسل)

السيد كارل فان دين بوش

ملحق

البعثة الدائمة لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة ديلفال

موظفة إدارية مساعدة بوزارة العمل الاتحادية (بروكسل)

المغرب

الممثل :

السيد ناصر بن جلون تويمي

السفير

الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد إدريس بلماهي

مدير التشاور والدفاع عن حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان

السيد إدريس دادسي

مدير التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن

السيدة زكية الميداوي

مستشارة لدى البعثة

السيدة جليلة حمّان

مستشارة (منظمة العمل الدولية/مكتب العمل الدولي ومنظمة التجارة العالمية)

البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد لطفي بوشعره

سكرتير الشؤون الخارجية لدى البعثة

السيدة هند أيوبي إدريسي

أستاذة في القانون، خبيرة لدى وزارة حقوق الإنسان

المرفق الثاني عشر

ألف - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الثانية والعشرين

E/1990/5/Add.37

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: جورجيا

E/1990/5/Add.38

العنوان نفسه: مصر

E/1990/6/Add.17

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الأردن

E/1994/104/Add.19

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: إيطاليا

E/1994/104/Add.20

العنوان نفسه: البرتغال

E/2000/22

Corr.1 و

تقرير اللجنة عن دورتيها العشرين والحادية والعشرين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.4

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/1

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/2

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2000/4

التعليق العام رقم 14 (2000): الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)

E/C.12/2000/L.1/Rev.1

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/SA/1

مذكرة من الأمين العام: التقرير السابع والعشرون لمنظمة العمل الدولية

E/C.12/Q/EGY/1

قائمة المسائل: مصر

E/C.12/Q/GEO/1

العنوان نفسه: جورجيا

E/C.12/Q/ITA/1

العنوان نفسه: إيطاليا

E/C.12/Q/JOR/1

العنوان نفسه: الأردن

E/C.12/Q/POR/1

العنوان نفسه: البرتغال

E/C.12/1/Add.42

الملاحظات الختامية للجنة: جورجيا

E/C.12/1/Add.43

العنوان نفسه: إيطاليا

E/C.12/1/Add.44

العنوان نفسه: مصر

E/C.12/1/Add.45

العنوان نفسه: جمهورية الكونغو (بدون تقرير)

E/C.12/2000/SR.1-27

E/C.12/2000/SR.1-27/و Corrigendum*

المحاضر الموجزة للدورة الثانية والعشرين للجنة (الجلسات 1 إلى 26)

باء - ق ائمة وثائق اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين

E/1990/5/Add.41

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: السودان

E/1990/5/Add.42

العنوان نفسه: قيرغيزستان

E/1990/6/Add.17

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الأردن

E/1994/104/Add.21

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: منغوليا

E/1994/104/Add.22

العنوان نفسه: أستراليا

E/2000/22

Corr.1 و

تقرير اللجنة عن دورتيها العشرين والحادية والعشرين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

ــــــــــــــــ

* نظرا لاختتام الدورة الثانية والعشرين في الجلسة السادسة والعشرين، ألغيت الجلسة السابعة والعشرون.

E/C.12/1993/3/Rev.4

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2000/5

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/6

مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2000/7

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/8

]رمز لم يستخدم[

E/C.12/2000/L.2/Rev.1

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/Q/AUSTRAL/1

قائمة المسائل: أستراليا

E/C.12/Q/JOR/1

العنوان نفسه: الأردن

E/C.12/Q/KYRG/1

العنوان نفسه: قيرغيزستان

E/C.12/Q/MONG/1

العنوان نفسه: منغوليا

E/C.12/Q/SUD/1

العنوان نفسه: السودان

E/C.12/1/Add.46

الملاحظات الختامية للجنة: الأردن

E/C.12/1/Add.47

العنوان نفسه: منغوليا

E/C.12/1/Add.48

العنوان نفسه: السودان

E/C.12/1/Add.49

العنوان نفسه: قيرغيزستان

E/C.12/1/Add.50

العنوان نفسه: أستراليا

E/C.12/2000/SR.28-55/Add.1

E/C.12/2000/SR.28-55/Add.1و /Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الثالثة والعشرين للجنة (الجلسات 28 إلى 55)

جيم - قائمة وثائق اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين

E/1990/6/Add.18

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: بلجيكا

E/1990/6/Add.20

العنوان نفسه: المغرب

E/1990/6/Add.22

العنوان نفسه: يوغوسلافيا

E/1994/104/Add.20

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: البرتغال

E/C.12/4/Add.1

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: فنلندا

E/2000/22

Corr.1 و

تقرير اللجنة عن دورتيها العشرين والحادية والعشرين

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1993/3/Rev.4

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/2000/9

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/10

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير وفقا للبرنامج الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1988/4 والمادة 58 من النظام الداخلي للجنة : مذكرة من الأمين العام

E/C.12/2000/11

]رمز لم يستخدم[

E/C.12/2000/12

Discussion paper submitted by Ms. Audrey Chapman, American Association for the Advancement of Science: “Approaching intellectual property as a human right: obligations related to article 15 (1) (c)”

E/C.12/2000/13

Background paper submitted by the International Commission of Jurists: “The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights”

E/C.12/2000/14

Background paper submitted by Ms. Mylène Bidault, University of Geneva and University of Paris X - Nanterre: “La protection des droits culturels par le Comité des droitséconomiques, sociaux et culturels. » 

E/C.12/2000/15

Background paper submitted by Maria Green, International Anti-PovertyLaw Center, United States of America: “Drafting history of the article 15 (1) (c) of the International Covenanton Economic, Social and Cultural Rights”

E/C.12/2000/16

Background paper submitted by Mr. Patrice Meyer-Bisch, (University of Fribourg, Switzerland): “Protection of cultural property: an individual and collective right”

E/C.12/2000/17

Background paper submitted by the Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Australia: “Protecting the rights of Aboriginal and Torres Strait Islander traditional knowledge”

E/C.12/2000/18

Backgroundpaper submitted by thesecretariat of the World Trade Organization: “Protection of intellectual property under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”

E/C.12/2000/19

Working draft presented by Mr. Wend Wendland, Senior Legal Officer, WIPO: “Intellectual property and human rights”

E/C.12/2000/20

Background paper submitted by Ms. Caroline Dommen, 3D Associates: “Economic, social and cultural rights and WTO work on intellectual property rights - current processes and opportunities”

E/C.12/2000/L.3 /Rev.1

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/Q/BELG/1

قائمة المسائل: بلجيكا

E/C.12/Q/FIN/2

العنوان نفسه: فنلندا

E/C.12/Q/MOR/1

العنوان نفسه: المغرب

E/C.12/Q/POR/1

العنوان نفسه: البرتغال

E/C.12/Q/YUG/1

العنوان نفسه: يوغوسلافيا

E/C.12/1/Add.52

الملاحظات الختامية للجنة: فنلندا

E/C.12/1/Add.53

العنوان نفسه: البرتغال

E/C.12/1/Add.54

العنوان نفسه: بلجيكا

E/C.12/1/Add.55

العنوان نفسه: المغرب

E/C.12/2000/SR.56-84

E/C.12/2000/SR.56-84/و Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الرابعة والعشرين للجنة (الجلسات 56 إلى 84)

- - - - -