الأمم المتحدة

E/C.12/URY/CO/3-4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

1 December 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ا لدورة الخامسة والأربعون

جنيف، 1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أوروغواي

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأوروغواي بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/URY/3-4) في جلساتها 31 و32 و33 ، المعقودة يومي 2 و3تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.31 وE/C.12/2010/SR.32 وE/C.12/2010/SR.33)، واعتمدت في جلستها الخامسة والخمسين، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (E/C.12/2010/SR.55)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقرير ها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع. كما ترحب بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل، وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها قبل إجراء الحوار، وبالحوار الصريح والبنّاء مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تشيد اللجنة ب الدولة الطرف ل لتدابير التي اعتمدتها منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني وهي:

(أ) إرجاع مجالس المفاوضة الجماعية الثلاثية التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعاملين والحكومة، في عام 2005؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية للطوارئ الاجتماعية (2005-2007) بهدف تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية لعام 2002 على الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر المدقع؛

(ج) إنشاء ال مجلس ا لا جتماعي في عام 2005 لتنسيق استجابة الدولة الطرف للفقر، ويضم وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم والثقافة والعمل والضمان الاجتماعي والصحة العامة والتخطيط الإقليمي والبيئة والسياحة والرياضة؛

(د) إصلاح قطاع الصحة بما في ذلك إنشاء ال صندوق ال وطني للصحة و ال نظام ال متكامل للصحة في عام 2007 بغرض زيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية؛

(ﻫ) اعتماد خطة ال إنصاف، في عام 2007، ومن سماتها ال هامة خطة تكافؤ الفرص والحقوق بين المرأة والرجل؛

(و) اعتماد الاستراتي جية ال وطنية للطفولة والمراهقة (2010-2030).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- يساور اللجنة القلق لعدم وضوح تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بمركز العهد في النظام القانوني المحلي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أثر قانوني لأحكام العهد في نظام ها القانوني المحلي، بما في ذلك من خلال الإدماج أو بوسائل مناسبة أخرى، عملاً بتعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف والتعليق العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن إدماج أحكام العهد في القانون المحلي هو سبيل هام لضمان الاحتكام إليها في القضاء .

5- ويساور اللجنة القلق لأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تبدأ عملها حتى الآن، على الرغم من إنشائها في عام 2008.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تفعيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لح ماية ح قوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس).

6- و يساور اللجنة القلق إزاء انعدام بيانات بشأن تنفيذ العهد مفصلة ومصنفة بحسب أمور منها السن ونوع الجنس وسكان المناطق الحضرية أو الريفية والأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك بيانات عن أثر التدابير المشار إليها في تقرير الدولة ا لطرف. وتكرر اللجنة أهمية بيانات كهذه في إجراء تقييم فعال للتقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الواردة في العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات إحصائية محدثة، تتضمن بيانات عن التنفيذ الفعال لكل حق منصوص عليه في العهد، مصنفة بحسب السن ونوع الجنس، وسكان الريف أو المدن والوضع الاجتماعي - الاقتصادي وغيره من الأوضاع ذات الصلة، على أساس سنوي مقارن ل لسنوات الخمس الماضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(1989) بشأن تقديم الدول الأطراف تقاريرها.

7- وتحيط اللجنة علماً ، مع القلق، باستمرار ممارسة التمييز والتهميش الاجتماعي والاقتصادي ضد مجموعات الأقليات في الدولة الطرف، بما في ذلك الأشخاص من أصل أفغاني، وبانتشار التمييز القائم على الميول الجنسي ة . وتلاحظ اللجنة أن هذا التمييز والتهميش يتجليان في جميع المجالات المشمولة بالعهد، وبصفة خاصة في الرعاية الصحية والتعليم والعمل والحصول على السكن. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الأموال المخصصة في الميزانية لخططها وبرامجها في هذا المجال أو عن أثر التدابير المتخذة ، حتى الآن، لمكافحة التمييز ضد هذه المجموعات (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيلاء الأولوية للتنفيذ الفعال للبرامج القائمة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز في القانون والممارسة.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إذ على الرغم من اعتماد نظام الحصص فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لشغل نسبة لا تقل عن 4 في المائة من الشواغر في القطاع العام واعتماد برنامج لتوظيف ضعاف البصر ينفذ بالتعاون مع مؤسسة بريل ، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يفتقرون إلى فرص الحصول على عمل. كما يساور اللجنة القلق لأنه لم يتم وضع برامج للقطاع الخاص قادرة على تحقيق أثر مقارَن (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المساواة في حصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة على عمل وإيلاء اهتمام خاص لتمكينهم من الحصول على عمل في القطاع الخاص.

9- و يساور اللجنة القلق إزاء استمرار اللامساواة بين الرجل والمرأة في الدولة الطرف، و لا  سيما نتيجة القوالب النمطية المترسخة المتعلقة بدور المرأة في المجتمع والأسرة. وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن المرأة ممثَّلة تمثيلاً ناقصاً على جميع مستويات الحكو مة وأن هناك أوجه تفاوت كبيرة في ما يتعلق بفرص حصول المرأة على عمل وظروف العمل، مع تمثيل المرأة أكثر من اللازم في الاقتصاد غير النظامي وفي الأعمال التي لا تتطلب مهارات و بأجور منخفضة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المرأة من أصل أفريقي تعاني من حرمان خاص نتيجة التمييز الذي يواجهه الأشخاص من أصل أفريقي في جميع ال مجالات (المواد 3 و6 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ تدابير مكافحة التمييز ضد المرأة بما في ذلك القانون رقم 18-104 بشأن تعزيز تكافؤ الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة (2007) والخطة الوطنية الأولى لتحقيق تكافؤ الفرص والحقوق (2007)؛

(ب) ضمان أن تتلقى هذه الخطوات الدعم الكافي من الميزانية وأن تعالج بالكامل أموراً منها تعرض ا لمرأة من أصل أفريقي للمخاطر بشكل خاص ، وأوجه التباين في فرص الحصول على عمل وظروف العمل، والمشاركة في الحياة العامة؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية الجمهور، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام بهدف مكافحة القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بوضع المرأة والرجل في المجالين العام والخاص.

10- و تحيط اللجنة علماً، مع القلق، بالمعلومات الواردة في الفقرة 76 من تقرير الدولة الطرف (E/C.12/URY/3-4)بشأن عدم كفاية التشريعات المتعلقة بأمور منها ضمان عمل المرأة الحامل ومنح إجازات للعاملين ممن لديهم أطفال بحاجة إلى رعاية طبية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري مراجعة شاملة لقوانينها المتعلقة بالعمل بغية ضمان الإعمال الكامل للحق في ظروف عمل عادلة ومؤاتية للمرأة والرجل.

11- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المرتفع نسبي اً للحوادث في أماكن العمل و انعدام وجود إطار تنظيمي فعال للصحة والسلامة المهنيتين، على الرغم من استعادة المجلس الوطني لسلامة وصحة القوى العاملة في عام 2008 وإعداد مشروع لوائح لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 184(2001) بشأن السلامة والصحة في الزراعة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع وقوع حوادث في أماكن العمل، بما في ذلك من خلال تعزيز لجان السلامة والصحة المهنيتين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الإطار التنظيمي من خلال توسيع نطاقه ليشمل جميع المهن، وضمان تطبيق جزاءات مناسبة في حال الإخلال بنظم السلامة.

12- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجور المعمول به في الوقت الراهن لا يزال غير كافٍ لضمان عيش كريم، على النحو المنصوص عليه في المادة 7(أ) ‘2‘ من العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها ل زيادة الحد الأدنى للأجور، بصورة تدريجية، وفقاً لأحكام المادة 7(أ)‘2‘ من العهد.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نسبة كبيرة من المحتجزين العاملين في سجون الدولة الطرف، لا يتلقون أجوراً (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تلقي جميع المحتجزين أجراً عادلاً عن عملهم.

14- ويساور اللجنة القلق إذ على الرغم من إدخال تعديلات على التشريعات لضمان المساواة في معاملة الأطفال، فإن التمييز بحكم الواقع ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج منتشر على نطاق واسع (المادة 10 والفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتصدي للتمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج بما في ذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون الأسرة لكي يتمشى مع أحكام العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج للتوعية بشأن حق جميع الأطفال في المساواة في المعاملة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام.

15- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أنه على الرغم من اعتماد تدابير مثل الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، التي شُرِع فيها في عام 2004، وإنشاء محاكم متخصصة للتصدي للعنف المنزلي، فإن هذا العنف لا يزال منتشراً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحاكم المتخصصة غير موجودة إلا في مونتيفيديو ولأن الدعم النفسي الاجتماعي وغيره من أشكال المساعدة غير متوفر لضحايا العنف المنزلي (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك من خلال أمور منها تنفيذ التشريعات القائمة بشأن مكافحة العنف المنزلي، تنفيذاً فعالاً، وتنظيم حملات للتوعية والتثقيف بشأن العنف المنزلي وآثاره. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير محاكم متخصصة أيضاً في مناطق خارج مونتيفيديو وإتاحة الدعم النفسي الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى المأوى، فوراً، لضحايا العنف المنزلي.

16- وتحيط اللجنة علماً، مع القلق، بأحكام قوانين عقابية معنية تميز ضد المرأة، و لا  سيما تلك التي تحظر زواج المرأة من جديد خلال فترة 300 يوم بعد فسخ عقد الزواج الأول وقوانين الآداب العامة التي تؤثر عملياً، وفي الغالب على المرأة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء جميع الأحكام التمييزية في تشريعاتها، بما في ذلك القيود المفروضة على إعادة الزواج وتشريعات الآداب العامة التي لها أثر تمييزي على المرأة.

17- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى لسن الزواج، وهو 12 عاماً لزواج البنات و14 عاماً لزواج الأولاد لا يتمشى مع اشتراط العهد بألا يُعقد الزواج إلا بالرضا الحر. كما يساور اللجنة القلق لأن سن الزواج المنخفض للفتيات هو أمر تمييزي (الفقرتان 1 و3 من المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رفع السن الأدنى للزواج إلى 18 عاماً للأولاد والبنات.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء حالات عمل الأطفال في الدولة الطرف، و لا  سيما في صناعة التخلص من النفايات الصلبة. ويساورها قلق بصفة خاصة لأن الإطار القانوني لا يعالج بما يكفي الشروط المنصوص عليها في المعايير القانونية الدولية ذات الصلة في مجال عمل الأطفال، و لا  سيما ما يتعلق بتحديات فئات العمل الخطر وحق كل طفل في التعليم. وتأسف اللجنة لانعدام معلومات مفصلة عن التدابير العملية التي اتخذتها اللجنة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، المنشأة في كانون الأول/ديسمبر 2000، لمكافحة عمل الأطفال، وعن نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن عمل الأطفال المشار إليها في الفقرة 143 من تقرير الدولة الطرف (E/C.12/URY/3-4) (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق التشريعات القائمة بشأن حظر عمل الأطفال وضمان التحاق الأطفال بالمدارس؛

(ب) تعزيز إطارها القانوني تمشياً مع أحكام العهد وغيره من المعايير القانونية الدولية المنطبقة، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الد ولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات ال فورية للقضاء عليها؛

(ج) تقد ي م معلومات في تقريرها الدوري المقبل ، عن التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال وعن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الدولة الطرف بشأن عمل الأطفال.

19- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أنه على الرغم من مما حدث في السنوات الأخيرة من انخفاض مطرد في حالات الفقر لأسباب يرجع بعضها إلى النمو الاقتصادي الكبير، واتخاذ تدابير من قبيل الخطة الوطنية للطوارئ الاجتماعية (2005-2007) وخطة الإنصاف (2008)، فإن النسب ة المئوية ل لسكان الذين يعيشون في ظل الفقر لا تزال مرتفعة. كما يساور اللجنة القلق لعدم التناسب في تعرض المرأة أو الأشخاص من أصل أفريقي والأطفال و لا  سيما دون سن السادسة من العمر، بالفقر (الفقرة 1 من المادة 11 والفقرتان 2 و3 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعزيز إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خطة الإنصاف مع مراعاة بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد، الذي اعتُمد في 4 أيار/مايو 2001 ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع)؛

(ب) التعجيل بجهودها للحد من الفقر؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد الكافية للأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة .

20- و يساور اللجنة القلق لأنه رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين فرص الحصول على السكن بما في ذلك خطة السكن الخمسية (2005-2009)، لا تزال أعداد كبيرة من العشوائيات موجودة في المناطق الحضرية والضواحي ، والتي يفتقر العديد منها إلى مرافق صحية ملائمة فضلاً عن خطورتها بسبب العيوب الهيكلية فيها. كما تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن العديد من المستوطنات الريفية يقع في مناطق معرّضة للفيضانات (الفقرة 1 من المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتوفير إمكانية الحصول على سكن لائق، مع التركيز على توفير تمويل كافٍ لخطة السكن الخمسية ، وإعادة إسكان الأسر التي تعيش في العشوائيات في مساكن آمنة، وتقديم المساعدة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض وغيرها من الأفراد والجماعات المهمشة والمحرومة وتوفير مرافق الصرف الصحي الملائمة. كما تدعو ال لجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن ت راعى في حال أي إخلاء قسري للأطفال والجماعات الذين يعيشون في العشوائيات الشروط المنصوص عليها في تعليق اللجنة العام رقم 7( 1997 ) بشأن الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل، عن أثر خطة السكن الخمسية .

21- ويساور اللجنة القلق إذ على الرغم من توفير المآ وى فإن العديد من السكان ومعظمهم من النساء والأطفال يعيشون في الشوارع، حيث فرصهم محدودة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وسائر الحقوق المكفولة بموجب العهد (الفقرة من المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإيجاد حلول للأسباب الجذرية لظاهرة الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع وضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي وسائر الحقوق التي يكفلها العهد. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن أثر التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك أية خطط وبرامج ينفذها معهد الأطفال والمراهقين.

22- ويساور اللجنة القلق إزاء الأوضاع السيئة في السجون وزنزانات الحبس في مخافر الشرطة بما في ذلك اكتظاظ هذه المرافق وعدم توفير مرافق الصرف الصحي ونقص الرعاية الصحية. وتلاحظ مع الأسف، أن الدولة الطرف ، وإن كانت قد أشارت في تقريرها إلى وضع خطط للتصدي لهذه الحالة، لم تزود اللجنة بمعلومات مفصلة عن هذه الخطط (الفقرة 1 من المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية تتضمن الحصول على الرعاية الصحية، وتحسين الشروط في السجون وزنزانات الحبس في مخافر الشرطة وضمان أن تكون متماشية مع المعايير القانونية الدولية المنطبقة في هذا المجال.

23- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، التباينات الملموسة بين المناطق في فرص الحصول على الرعاية الصحية ونوعية الرعاية الصحية بما في ذلك تركيز الأطباء حول العاصمة والتمثيل غير المتناسب ل معدلات وفيات الرضع والأطفال في المناطق النائية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تنفيذ التدابير لضمان الحصول على الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك من خلال التصدي للتباينات بين المناطق في الحصول على هذه الرعاية وانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأطفال.

24- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الإجهاض غير الآمن هو سبب رئيسي لل وفيات النفاسية رغم أن معدلاتها تظل منخفضة نسبياً في الدولة الطرف (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج التثقيف الشامل بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية على المستويين الابتدائي والثانوي وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية الجمهور في هذا الصدد .

25- ويساور اللجنة القلق إزاء تهميش الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية ضمن نظام الرعاية الصحية، و لا  سيما تردي مستويات الرعاية التي يتلقونها (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة لتحسين معايير تقديم الرعاية إلى الأشخاص المصابين بإعاقة عقلية وتحديث قانونها المتعلق بالصحة العقلية لعام 1934. و في حين تلاحظ اللجنة أنه يجري حالياً مناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحة العقلية، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تناول هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل و تقد ي م بيانات عن الخطوات والتدابير المتخذة في هذا الصدد.

26- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الأشخاص الذين يعانون من اختلالات في الصحة العقلية و لا  سيما الذين يعالجون في عيادات الأمراض النفسية في برنادو إتشيباري وسانتين كارلوس روسي، حيث تفيد التقارير بأن حالة النظافة والأوضاع الصحية رديئة للغاية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لموضوع الصحة العقلية في عيادات الأمراض النفسية واتخاذ تدابير لتحسين ظروف معيشة الأشخاص الذين يعانون من اختلالات في الصحة العقلية وتقديم بيانات، في تقريرها الدوري المقبل، عن الخطوات المتخذة لتحسين حالة مرضى الصحة العقلية و لا  سيما فيما يتعلق بتوفير الأدوية الأساسية.

27- ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة الصحية للسجناء والمحتجزين المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين حالة علاج المحتجزين والسجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وتقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن الخطوات الملموسة المتخذة للتصدي لهذه المشكلة.

28- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات تسرب الطلاب من المدارس الابتدائية وانخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية وفي صفوف الأشخاص من أصل أفريقي، على الرغم من الأموال الكبيرة المرصودة في الميزانية للتعليم (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تنفيذ التدابير القائمة لتحسين وصول جميع الأطفال إلى التعليم على المستويين الابتدائي والثانوي وتحسين نوعيته، واتخاذ خطوات إضافية و فعالة لضمان إتاحة التعليم الابتدائي، بشكل مجاني وإلزامي وتوفير التعليم الثانوي، على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من العهد. وينبغي أن تعالج هذه التدابير بصفة خاصة الحاجة إلى زيادة التمويل المخصص للتعليم والعوامل التي تسهم في انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس والتخرج منها، ومراعاة أثر الفقر وأوجه التفاوت في الدخل على إعمال الحق في التعليم.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لمعالجة ما تبقى من أوجه التباين في الوصول إل ى الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان تغطي ت ة الشاملة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص للحاجة إلى ضمان الوصول إلى إعانات الضمان الاجتماعي والتمتع بها من جانب الأشخاص من أصل أفريقي، والمحتجزين منهم وأسرهم، والأشخاص الذين يعملون في القطاع غير النظامي.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة للتصدي لموضوع الزيادة في استخدام عقار ال ريتالين لعلاج الأطفال كطريقة للتحكم بالسلوك .

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

32- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187(2006) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق و ا سع على جميع صعد المجتمع، و لا  سيما في أوساط موظفي الدولة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها وتروج لها على أوسع نطاق ممكن وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/ Rev.6 ).

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الخامس ، المُعد وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنقحة ل تقديم التقارير ، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2015.