اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لغواتيمالا *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لغواتيمالا ( ) في جلستيها 42 و 44 ( ) ، المعقودتين يومي 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 60 ، المعقودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .
ألف- مقدمة
2 - تُرحِّب اللجنة بال تقرير الدوري الرابع للدولة الطرف ، وبال معلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل ( ) . كما ترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وبالردود الشفوية التي ق ُ دمت أثناء الحوار و كتابي اً بعد ذلك.
باء- الجوانب الإيجابية
3 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإرساء تعزيز وحماية ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق إنشاء اللجنة الرئاسية للسلام وحقوق الإنسان وتنفيذ السياسات الإنمائية الوطنية المنبثقة عن خطة التنمية الوطنية "K’atun: Nuestra Guatemala2032" والخطة الوطنية للابتكار والتنمية.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد
4 - تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن سمو المعاهدات الدولية على القانون المحلي للدولة الطرف، فضل اً عن بعض الأحكام القضائية التي استندت فيها المحكمة الدستورية إلى العهد أو غيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. بيد أن ها تلاحظ أن تطبيق العهد لا يزال محدودا ً جدا ً .
5 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تطبيق جميع الحقوق الواردة في العهد على جميع مستويات النظام القضائي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم دورات تدريبية بشأن مضمون الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك تعليقاتها العامة، لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضل اً عن الأعضاء في كونغرس الجمهورية وغيرهم من الجهات الفاعلة المكلفة بتطبيق العهد. كما تشجع الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة أصحاب الحقوق. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.
استقلال القضاء
6 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن تعرض بعض القضاة والمدعين العامين والمحامين للترهيب والتهديد والانتقام، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع قضايا فساد أو انتهاكات حقوق الإنسان على قدر من الأهمية . ويساور ها القلق أيض اً إزاء ادعاءات عدم تقيّد إجراءات اختيار قضاة المحكمة الدستورية بمبادئ الشفافية والعلنية والموضوعية، و ببقاء قضاة المحكمة العليا في مناصبهم بعد انتهاء فترة ولايتهم.
7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال وأمن أعضاء السلطة القضائية في ممارسة مهامهم من أجل ضمان التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إخضاع اختيار وتعيين القضاة والمستشارين القضائيين لإجراء شفاف وموضوعي ونزيه يراعي جدارة المرشحين وكفاءتهم ونزاهتهم. وتحيل الدولة الطرف إلى المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
الفساد
8 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الإفلات من العقاب الذي لا يزال سائد اً في الدولة الطرف، وتأسف لأنها لم تتلق معلومات محددة عن نتائج التحقيقات التي أجريت والعقوبات التي فرضت في قضايا الفساد.
9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنكب في المقام الأول على معالجة الأسباب الجذرية للفساد وأن تكفل الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة. وتوصيها أيض اً بضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتخذة لمكافحة الفساد، بما في ذلك إجراء تحقيقات مستقلة ومتعمقة في جميع حالات الفساد على جميع المستويات والإعلان عن نتائجها. كما توصيها باتخاذ تدابير لتوفير الحماية الفعالة للمبلغين عن أعمال الفساد والقضاة والمدعين العامين والمحامين والناشطين العاملين في مجال مكافحة الفساد والشهود على تلك الأعمال.
المدافعون عن حقوق الإنسان
10 - يساور اللجنة القلق إزاء الاعتداءات والتهديدات والأعمال الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافع و ن عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وزعماء الشعوب الأصلية والسكان المنحدر و ن من أصل أفريقي، ويساورها القلق بوجه خاص إزاء رفع دعاوى جنائية دون وجه حق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بغرض الاضطهاد. كما تلاحظ بقلق عدم وجود آليات وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إجراء تحقيقات متعمقة ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم الاعتداءات على الحياة والسلامة الجسدية والحرية وفي جميع أعمال العنف والتهديد والمضايقة والترهيب والتسلط والتشهير المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛
(ب) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تراعي المنظور الجنساني واختلاف الثقافات لمنع أعمال العنف ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين يدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولحماية حياتهم وسلامتهم الشخصية بشكل فعال، وتضمن التنسيق الفعال بين السلطات الوطنية والبلدية وتأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمدافعين الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛
(ج) اعتماد التدابير اللازمة لمنع تسخير القانون الجنائي لتجريم المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعسفا، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي؛
(د) تنظيم حملات توعية عامة بشأن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين يدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ه) مراعاة الإعلان الصادر عنها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .
مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان
12 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن اللجنة الرئاسية للسلام وحقوق الإنسان تعتزم وضع خطة عمل وطنية بشأن مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية ل أنشطة ومشاريع التنمية الاقتصادية التي تضطلع بها مؤسسات الأعمال على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لعدم امتثالها العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، والتي ت ُ لحق أضرا راً لا يمكن إصلاحها بالبيئة وتقوض الحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق للسكان المتضررين، لا سيما الشعوب الأصلية والسكان المنحدر ي ن من أصل أفريقي (المادتان 1 و 1 1 ).
13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تكثيف جهودها من أجل التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية بشأن مؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان تكفل إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم ممثلو قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وممثلو الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي ، فضل اً عن المجتمعات الأكثر تضر راً، في وضع الخطة وتنفيذها؛
(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لضمان امتثال المؤسسات العاملة في إقليمها لواجب العناية في مجال حقوق الإنسان من أجل منع أنشطتها من التأثير سلب اً على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مساءلة المؤسسات العاملة أو المقيمة في أراضيها أو الواقعة في نطاق ولايتها القضائية عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن أنشطتها، وضمان حصول الضحايا على الجبر المناسب؛
(د) مراعاة تعليقها العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق أنشطة مؤسسات الأعمال.
حق الشعوب الأصلية في التشاور المسبق معها
14 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود آلية قانونية فعالة تتماشى مع المعايير الدولية لضمان التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن أي قرارات تشريعية أو إدارية قد تؤثر عليها. كما تلاحظ بقلق مواصلة الدولة الطرف ، رغم الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والمناجم لإجراء مشاورات "تصالحية" وفق اً لأحكام المحكمة الدستورية، منح امتيازات لمشاريع استغلال الموارد الطبيعية دون التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة ودون إجراء دراسة لتحديد آثار المشاريع على الصعيدين الاجتماعي والبيئي وعلى صعيد حقوق الإنسان (المادة 1 ).
15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) القيام، في إطار التشاور مع الشعوب الأصلية وبمراعاة خصائصها الثقافية وعاداتها، بوضع وتنفيذ قانون وبروتوكولات عمل فعالة وكافية تتضمن معايير واضحة وملزمة قانون اً لطرائق التشاور مع الشعوب الأصلية وتمثيلها، من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقها في أن تُستشار بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ قرارات يحتمل أن تؤثر عليها؛
(ب) اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لضمان إجراء مشاورات مسبقة ومنتظمة وشفافة مع الشعوب الأصلية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالقرارات التي قد تؤثر عليها، لا سيما قبل منح تراخيص مزاولة أنشطة اقتصادية في الأقاليم التي درجت على امتلاكها أو شغلها أو استخدامها؛
(ج) تضمين إجراءات التشاور المسبق، بصورة منهجية، دراسات مستقلة عن آثار المشاريع الاقتصادية ومشاريع استغلال الموارد الطبيعية على الصعيدين الاجتماعي والبيئي وعلى حقوق الإنسان للشعوب الأصلية المعنية، ونشر نتائج هذه الدراسات وكفالة أن تتضمن الاتفاقات الموقعة لتنفيذ هذه المشاريع تدابير للتخفيف من آثارها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضل اً عن منح تعويض مناسب للشعوب الأصلية المتضررة؛
(د) مراعاة الالتزامات والتعهدات الدولية الناشئة عن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، والتوقيع على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وقبول المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة.
الالتزام باستغلال الحد الأقصى للموارد المتاحة وعدم المساواة
16 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع مستويات عدم المساواة في الدولة الطرف التي تتفاقم بسبب النظام الضريبي التنازلي الذي يقوم بشكل غير متناسب على الضرائب غير المباشرة. ولا تزال تشعر بالقلق أيض اً إزاء ضعف تحصيل الضرائب الذي يستمر في ال حد بشدة من الإنفاق الاجتماعي (المادة 2 ).
17 - تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى وضع سياسة ضريبية فعالة وتصاعدية وعادلة اجتماعي اً تساهم في مكافحة أوجه عدم المساواة الاقتصادية وتخصيص المزيد من الموارد لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحثها أيض اً على التصدي بحزم للاحتيال والتهرب الضريبي، بطرق منها تعزيز عمل هيئة الإشراف على إدارة الضرائب. كما توصيها بضمان الشفافية والطابع التشاركي لدى إصلاح السياسة الضريبية ووضع الميزانية.
عدم التمييز
18 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز ضد الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور ها القلق أيض اً إزاء الوصم والتمييز اللذين لا يزال يعاني منهما الأشخاص ذوو الإعاقة والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين ومنعهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الآخرين. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشروع القانون رقم 5940 ("قانون ضمان الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين من اضطرابات الهوية الجنسانية " )، الذي قدم إلى كونغرس الجمهورية ، لأنه يعزز وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المادة 2 ، الفقرة 2 ).
19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يوفر حماية كافية من التمييز، وفق اً للمادة 2 من العهد، ينص على ما يلي: "1" يذكر صراحة جميع أسباب التمييز المحظورة الواردة في هذه المادة من العهد وفي التعليق العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ " 2" يعرف التمييز المباشر وغير المباشر وفق اً لالتزاماتها بموجب العهد؛ " 3" يحظر التمييز في المجالين العام والخاص؛ " 4" ينص على آليات قضائية وإدارية فعالة للحماية من التمييز، بما في ذلك تدابير الانتصاف في حالات التمييز؛
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير خاصة للقيام بإجراءات إيجابية، على غرار حملات التوعية في سبيل منع ومكافحة التمييز المستمر ضد جميع المحرومين أو المهمشين من أفراد أو جماعات، لا سيما الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وضمان الممارسة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهد؛
(ج) إلغاء أي قانون أو مشروع قانون من نظامها القانوني من شأنه أن يؤدي إلى التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.
المساواة بين الرجل والمرأة
20 - يساور اللجنة القلق لأن أوجه عدم المساواة بين الرجل و المرأة، التي تستند إلى قوالب نمطية جنسانية متجذرة في الأسرة و المجتمع لا تزال قائمة في الدولة الطرف وتعوق الممارسة الكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الحق في العمل والضمان الاجتماعي ومستوى معيشي لائق والصحة والتعليم (المادة 3 ).
21 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على أوجه عدم المساواة المستمرة بين الرجل والمرأة وتعزيز كل فرص حصول المرأة على العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليم، فضلا ً عن الاستفادة من الأراضي والمشاريع الإنتاجية. وتحثها على التعجيل بدراسة مشروع القانون رقم 5452 ("قانون التمكين الاقتصادي للمرأة") واعتماده. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الحق في العمل
22 - يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص العاملين في قطاع الاقتصاد غير النظامي، الذين لا يتمتعون بأي حماية وظيفية ولا يستفيدون من الضمان الاجتماعي (المادة 6 ).
23 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة بشأن العمالة، بما في ذلك خطة عمل ذات أهداف محددة، من أجل تعزيز خلق فرص العمل في قطاع الاقتصاد النظامي ومن ثم خفض عدد العاملين في القطاع غير النظامي تدريجي اً. وتوصيها أيض اً باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأشخاص العاملين في القطاع غير النظامي على الاستحقاقات الاجتماعية الأساسية للموظفين، وعلى الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما توصيها بأن تجري، قدر الإمكان، عمليات تفتيش لظروف العمل في القطاع غير النظامي. وأخيراً، توصيها بتنظيم وتوفير دورات تدريبية تقنية ومهنية جيدة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وتأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص والفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً.
الحد الأدنى للأجور
24 - يساور اللجنة القلق إزاء التأثير غير المتناسب الذي قد يخلفه تعديل مبلغ الحد الأدنى للأجور بحسب المقاطعات على دخول العمال، و لأن هذا الأجر لا يزال غير كافٍ لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم. ويساورها القلق أيض اً إزاء العدد الكبير من العمال الذين يتقاضون أجو راً ت قل ع ن الحد الأدنى للأجور (المادة 7 ).
25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حصول جميع العمال على حد أدنى للأجور يسمح لهم بالعيش الكريم مع أسرهم، وفق اً للمادة 7(أ)‘2‘ من العهد، واتخاذ التدابير اللازمة لكيلا تؤثر التعديلات المدخلة على الحد الأدنى للأجور تأثي راً غير متناسب على الدخل الذي يتقاضاه العمال الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً .
ظروف العمل
26 - تأسف اللجنة لأن ظروف العمل في بعض القطاعات، مثل القطاع الزراعي - لا سيما زراعة نخيل الزيت - والعمل المنزلي، لا تزال غير مستقرة. وتلاحظ بقلق أن العاملين في تلك القطاعات معرضون لظروف عمل سيئة ، مثل ساعات العمل المفرطة الطول و تدني الأج و ر و محدودية الأمن الوظيفي ومخاطر الاستغلال والعنف، وأن الدولة الطرف لا تملك موارد بشرية كافية لإجراء عمليات تفتيش تتيح تقديم حلول حقيقية للعمال (المادة 7 ).
27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف العمل في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي بحيث تكون مماثلة لظروف العمل في القطاعات الأخرى؛
(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز مهمة مفتشي العمل وقدراتهم حتى يتمكنوا من رصد ظروف العمل في هذه القطاعات رصدا ً فعالا ً ، وقدر الإمكان في القطاع غير النظامي؛
(ج) إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن التعسف والاستغلال تأخذ في الاعتبار وضع العمال الهش في تلك القطاعات؛
(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 189 )؛
(ه) مراعاة تعليقها العام رقم 23(201 6) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية.
الحقوق النقابية
28 - بينما تحيط اللجنة علماً ب الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان احترام الحقوق النقابية، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بعلاقات العمل والحرية النقابية، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تقييد الحق في التفاوض الجماعي والحق في الإضراب والحق في الانتماء إلى نقابة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء المعلومات الواردة بشأن تعرض قادة وأعضاء المنظمات النقابية للتهديد والعنف، مما أدى إلى وفاة بعضهم (المادة 8 ).
29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان احترام الحقوق النقابية لجميع العمال، وفق اً للمادة 8 من العهد ولأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87 )، وبشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 9 8). وتحثها على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بعلاقات العمل والحرية النقابية، من أجل تحسين الحوار الاجتماعي وضمان احترام الحقوق النقابية في الممارسة العملية. كما تحثّها على إنشاء آليات كفيلة بحماية الحقوق النقابية، بوسائل منها إجراء تحقيقات فعالة في جميع ما يردها من بلاغات وإقرار منح العاملين المتضررين تعويضات مناسبة.
الضمان الاجتماعي
30 - يساور اللجنة القلق لأن الضمان الاجتماعي يرتبط ارتباط اً وثيق اً بالعم ل في القطاع النظامي، وهو ما يعني ضعف تغطية نظام الضمان الاجتماعي بحكم عدم استفادة العاملين في القطاع غير النظامي والعاملين المستقلين على وجه الخصوص من التغطية . ويساورها القلق أيض اً لأن المزايا المتاحة ليست كافية في جميع فروع الضمان الاجتماعي (المادة 9 ).
31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام للضمان الاجتماعي يكفل تغطية اجتماعية تشمل الجميع ومزايا كافية يستفيد منها جميع الأشخاص وجميع العمال وأفراد أسرهم، لا سيما الأشخاص المنتمين إلى الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، بغية كفالة ظروف حياة كريمة لهم. كما تحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد حد أدنى للحماية الاجتماعية يشمل ضمانات اجتماعية معمَّمة أساسية. وتوجه انتباهها إلى تعليقها العام رقم 19(200 7) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وإلى بيانها المعنون "أرضيات الحماية الاجتماعية: عنص راً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة"، والمعتمد عام 2015 ( ) .
حماية الأسرة
32 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك داخل الأسرة. كما يساورها القلق إزاء استمرار تعرض الأطفال والمراهقين ، لا سيما في المناطق الريفية، للاستغلال في العمل والعنف البدني والنفسي والجنسي، بما في ذلك داخل الأسرة. وتأسف اللجنة لعدم دقة وتفصيل المعلومات المقدمة بشأن التحقيقات القضائية في حالات العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين (المادتان 3 و 1 0 ).
33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إجراء تحقيقات شاملة في حالات العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛
(ب) تعزيز الآليات القائمة لمنع العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين، بطرق منها تنظيم حملات إعلامية ترمي إلى التوعية بخطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية؛
(ج) تنظيم دورات تدريبية وأنشطة بناء القدرات للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة لإذكاء وعيهم بخطورة العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين في جميع المجالات، بما في ذلك داخل الأسرة، وبطابعه الجنائي؛
(د) مضاعفة جهودها لضمان الحماية الكافية لجميع النساء والأطفال والمراهقين ضحايا العنف، لا سيما إمكانية اللجوء إلى القضاء من خلال توفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك توفير الجبر والتعويض والاستفادة من دور إيواء توفر الحماية الجسدية فضل اً عن المشورة القانونية والخدمات الطبية والنفسية؛
(ه) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة عمل الأطفال بسبل منها ضمان تنفيذ القوانين التي تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي تنفيذاً صارماً وتعزيز آليات رصد ظاهرة عمل الأطفال وزيادة دعم الأسر الفقيرة لتجنب التسرب المدرسي .
الفقر
34 - تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الفقر والفقر المدقع لا تزال مرتفعة في الدولة الطرف، وأن الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية هم الأكثر تضررا ً . كما يساورها القلق إزاء استمرار التفاوتات في الدخل والثروة في الدولة الطرف (المادة 1 1 ).
35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مضاعفة جهودها لمكافحة الفقر، ولا سيما الفقر المدقع، من خلال اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الفقر تتضمن نهجا ً قائما ً على حقوق الإنسان وتأخذ في الاعتبار المنظور الجنساني والفوارق والتفاوتات بين المناطق الحضرية والريفية، وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق هذه الخطة؛
(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة أوجه عدم المساواة، مع مراعاة احتياجات الفئات الاجتماعية الأكثر حرماناً وتهميشاً، لا سيما الفئات ذات الدخل المنخفض والشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، فضل اً عن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية؛
(ج) مراعاة بيانها لعام 2001 بشأن الفقر والعهد ( ) .
المنازعات المتعلقة بالأراضي وعمليات الإخلاء
36 - تلاحظ اللجنة بقلق أن ضمان حيازة الأراضي غير مكفول و هو ما أدى إلى منازعات اجتماعية خطيرة وقوض حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم التي تشغلها والموارد التي تمتلكها تقليدي اً. ويساورها القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بطرد عدد كبير من أسر الفلاحين والسكان الأصليين في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان للأسباب التالية: عدم الإخطار المسبق والاستخدام غير المتناسب للقوة وعدم اتخاذ تدابير ل إعادة الإسكان (المادة 1 1 ).
37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحصول العادل على الأراضي والموارد الطبيعية من خلال تعزيز ضمان حيازة الأراضي والحقوق المتعلقة بالأراضي، خاصة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛
(ب) وضع آلية فعالة تحمي حقوق الشعوب الأصلية في تملك أراضيها وأقاليمها ومواردها على نحو آمن والانتفاع بها وتنميتها وإدارتها، بطرق منها النهوض بعمليات إصلاح الأراضي، والاعتراف القانوني بها وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛
(ج) اعتماد تدابير فعالة ضد عمليات الإخلاء القسري، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان وصول الأشخاص المشمولين بعمليات الإخلاء إلى سبل انتصاف فعالة، تتيح إعادة ممتلكاتهم والعودة إلى مساكنهم أو أراضيهم أو التوصل إلى حل مناسب آخر، بالإضافة إلى منحهم تعويضات مناسبة؛
(د) مراعاة تعليقها العام رقم 7(199 7) بشأن عمليات الإخلاء القسري، الذي يتضمن، في جملة أمور، توجيهات بشأن سبل الانتصاف القانونية المناسبة ومنح التعويض المناسب وإجراء المشاورات.
الحق في الغذاء
38 - يساور اللجنة القلق إزاء خطورة حالة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدل قلة التغذية المزمنة لدى الأطفال في الدولة الطرف، وهي حالة تمس أساس اً بالسكان الأصليين.
39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى حماية الحق في الغذاء الكافي وتكثيف مبادراتها الرامية إلى التصدي بفعالية لانعدام الأمن الغذائي وقلة التغذية المزمنة لدى الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية. كما توصيها بزيادة استثماراتها في الإنتاج الزراعي المحلي من أجل تحسين إنتاجية صغار المزارعين ووصولهم إلى الأسواق المحلية، ومن ثم زيادة الدخل في المناطق الريفية، والنظر في إمكانية الإصلاح الزراعي. وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(199 9) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.
الحق في المياه والصرف الصحي
40 - تلاحظ اللجنة بقلق أن إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الملائمة محدودة وأن أكثر الفئات حرمان اً وتهميش اً تتأثر بشكل غير متناسب، لا سيما في المناطق الريفية. كما تلاحظ بقلق أن الموارد المائية لا تحظى بحماية كافية، بما في ذلك حمايتها من آثار تغير المناخ، وأنه لم يعتمد بعد أي قانون بشأن المياه (المادة 1 1 ).
41 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان حصول جميع السكان، لا سيما الفئات الأكثر تهميشاً وحرماناً وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك ضمان التنسيق الفعال بين مستويات الإدارة العامة المختلفة وتخصيص الموارد اللازمة لتوفير هذه الخدمات على نحو مناسب. كما توصيها بحماية مواردها المائية على النحو الواجب، بما في ذلك اعتماد قانون بشأن المياه ينص على ما يلي: (أ) يجعل الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة حق اً من حقوق الإنسان يستوجب ضمانه دون تمييز؛ (ب) يصاغ بالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية؛ (ج) يعالج الآثار الضارة للأنشطة الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية، فضل اً عن آثار تغير المناخ؛ د) يحدد عقوبات وجزاءات على الشركات التي تؤدي أنشطتها إلى تلوث الموارد المائية؛ (ه) يُنشَأ بموجبه نظام ملائم ومستدام لإدارة ومعالجة المياه المستعملة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(200 2) بشأن الحق في الماء.
الحق في الصحة
42 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية، لا يزال انخفاض مستوى الاستثمار في القطاع الصحي يؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وجودتها وتوافرها. كما تلاحظ بقلق أن قسطا ً كبيرا ً من التكاليف الصحية يتحمله المرضى أنفسهم، وهو ما يديم التفاوتات الخطيرة التي يواجهها الأفراد والجماعات الأكثر حرمانا ً ، لا سيما ذو و الدخل المنخفض والشعوب الأصلية والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، على صعيد الحق في الصحة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن معدل وفيات الرضع لا يزال مرتفع اً في الدولة الطرف، لا سيما بين الفئات المنخفضة الدخل (المادة 1 2 ).
43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تخصيص موارد كافية لقطاع الصحة من أجل ضمان توفير الرعاية الصحية الجيدة التي يمكن للجميع الحصول عليها دون تمييز، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والشعوب الأصلية والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛
(ب) تحسين البنية التحتية لنظام تقديم الخدمات الصحية الأولية وضمان حصول المستشفيات على ما يلزم من الموظفين الطبيين والإمدادات وأدوية الطوارئ في جميع أنحاء إقليمها؛
(ج) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة، للحد من أوجه عدم المساواة في الحق في الصحة، بطرق منها توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل أكثر الفئات حرمانا ً وتهميشا ً ، لا سيما الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛
(د) مضاعفة جهودها لمواصلة الحد من وفيات الأطفال؛
(هـ) مراعاة تعليقها العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
السياسة العامة بشأن المخدرات
44 - يساور اللجنة القلق لأن تجريم تعاطي المخدرات قد يمنع المتعاطين من الوصول إلى برامج مناسبة للتقليل من الضرر وخدمات لمكافحة الإدمان تحترم حقوقهم وتستند إلى بيانات وقائعية (المادة 1 2 ).
45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إلغاء تجريم تعاطي المخدرات وكفالة توافر برامج الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والتقليل من ضررها وتيسير الوصول إليها وضمان نوعيتها. كما توصي بضمان حصول المتعاطين على علاج من الإدمان يحترم حقوقهم ويستند إلى بيانات وقائعية.
الصحة الجنسية والإنجابية
46 - تلاحظ اللجنة بقلق أن حظر الإجهاض يكاد يكون شاملا، وأن الاستثناء الوحيد مرهون بشروط صارمة ويقتصر على الأسباب الطبية إذا كانت حياة الأم في خطر. ويساورها القلق كذلك لأن معدلات حمل المراهقات ووفيات الأمهات مرتفعة، وهو ما يعزى إلى جملة عوامل منها الافتقار إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة والمتاحة والميسرة ومعلومات عنها (المادة 1 2 ).
47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنقيح تشريعاتها المتعلقة بحظر الإجهاض لجعل هذا الإجراء متوافقا ً مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حق المرأة في الصحة والحياة وكذلك حقها في الكرامة؛
(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات الملائمة والجيدة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتوافرها، بما يشمل تنظيم الأسرة لجميع النساء والمراهقات في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛
(ج) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة للوقاية من الوفيات والأمراض النفاسية، ومراعاة الدليل التقني لمفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( ) ؛
(د) مراعاة تعليقها العام رقم 22(201 6) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
الحصول على لقاحات ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9)
48 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل التطعيم ضد كوفيد- 19 في الدولة الطرف.
49 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة تطعيم تضمن حصول جميع الأشخاص، دون تمييز، على لقاحات فعالة ومأمونة ضد كوفيد-19 ومعلومات كافية تراعي الخصوصيات الثقافية للسكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
أثر جائحة كوفيد-19 على الحق في التعليم
50 - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي للتدابير الوقائية المعتمدة في سياق جائحة كوفيد- 19 على الحق في التعليم، بالنظر إلى افتقار غالبية الطلاب آنذاك والآن إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو الموارد التكنولوجية والرقمية التي تمكنهم من متابعة دراستهم على شبكة الإنترنت (المادتان 13 و 1 4 ).
51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين وصول الطلاب إلى الإنترنت والموارد التكنولوجية والرقمية، لا سيما للطلاب المنتمين إلى أسر منخفضة الدخل أو إلى الشعوب الأصلية والطلاب المنحدرين من أصل أفريقي وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية، من أجل تيسير التعليم وإتاحته وبتكلفة معقولة للجميع دون تمييز.
الحق في التعليم
52 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل التسرب الدراسي بين الفتيات والمراهقات، لا سيما في المناطق الريفية، لأنهن غير قادرات على مواصلة تعليمهن بسبب الحمل المبكر وعدم وجود برامج كافية للتثقيف الجنسي والإنجابي. ويساورها القلق كذلك لأن معدلات الأمية لا تزال مرتفعة، لا سيما في أوساط الشعوب الأصلية (المادتان 13 و 1 4 ).
53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع معدل تسرب الفتيات والمراهقات بسبب الحمل المبكر وضمان حصولهن على التعليم؛
(ب) إدراج دورات تثقيفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تكون شاملة ومناسبة للعمر لكلا الجنسين في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي؛
(ج) مضاعفة جهودها لضمان حصول جميع الأطفال والمراهقين والكبار الذين لم يتلقوا التعليم الأساسي على التعليم من أجل الحد من الأمية.
الحقوق الثقافية
54 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المحطات الإذاعية للشعوب الأصلية تتعرض لاضطهاد مستمر مما يقيّد بشدة ممارسة الشعوب الأصلية لحقها في حرية التعبير وحقوقها الثقافية.
55 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، بمشاركة الشعوب الأصلية، إطاراً قانونياً بشأن وسائط الإعلام الخاصة بالشعوب الأصلية يحترم حقها في المشاركة في الحياة الثقافية. وتحثها أيض اً على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام القانون الجنائي لتجريم مقدمي الخدمات الإذاعية من الشعوب الأصلية على نحو تعسفي. كما تحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ الحكم الصادر في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية شعوب المايا كاكتشيكيل الأصلية في سومبانغو وآخرين ضد غواتيمالا.
دال- توصيات أخرى
56 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
57 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
58 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقاتهم. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .
59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى البلديات، لا سيما في صفوف نواب كونغرس الجمهورية وموظفي الخدمة المدنية والهيئات القضائية، وإبلاغها في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يضطلع به كونغرس الجمهورية في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجع الدولةَ الطرف على ضمان مشاركته في أنشطة تقديم التقارير والمتابعة في المستقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع مكتب المدافع عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.
60 - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15(أ) (الشعوب الأصلية )، و19(ج) (عدم التمييز) و53(أ) و(ب) (الحق في التعليم) المذكورة أعلاه.
61 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 16 من العهد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، ما لم تبلغ بتغيير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.