الأمم المتحدة

E/C.12/MDG/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مدغشقر

1- نظرت اللجنة في التقرير الثاني لمدغشقر بشأن تنفيذ العهد(E/C.12/MDG/2) خلال جلساتها التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين، المعقودة في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (E/C.12/2009/SR.39وSR.40 وSR.41) ، واعتمدت خلال جلستيْها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين المعقودتين في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجن ـ ة بتقديم الدولة الط ـ رف تقريرها الثاني غير أنها تأسف لتقديمها له بعد 1 7 سنة من الموعد المقرر . وترحب اللجنة أيضا بالردود الخطية على قائمة المسائل(E./C.12/MDG/Q/2/Add.1)، وكذلك با لحوار الصريح والبناء مع الوفد الذي ضم عدداً من ال ممثلين القادمين من وزارات مختل فة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 13 كانون ال أ ول /ديسمبر 2005 ، و على البروتوكولين الاختياريين ل اتفاقية حقوق الطفل في 22 أيلول/ سبتمبر 2004 ، وترحب أيضا بالتوقيع في 2007، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كما ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقي ات منظمة العمل الدولية رقم 98(1949) المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والم فاوض ة الجماعية ، و رقم 105 (1957) المتعلقة بإلغاء العمل الجبري ، و رقم 138 (1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام ، و رق م 182 (1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات ال فوري ـ ة للقضاء عليها . وعلاوة على ذلك، ترحب بتصدي ـ ق الدولة الطرف في 2008 ، على الاتفاقية الم تعلقة بجنسية المرأة المتزوجة .

4 - و ترحب اللجنة باعتماد دستور جديد في 18 أيلول/ سبتمبر 1992، ي تضمن مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب أيضا بالم علومات التي تفيد بأن المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها حسب الأصول، بما في ذلك العهد، تعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم المحلية. وترحب اللجنة كذلك بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي :

القانون رقم 2007- 0 22 المؤرخ 20 نيسان/ أبريل 2007 بشأن الزواج ونظم الملكية الزوجية، و ه ـ و القانون الذي حدد سن الزواج ﺑ 18 عاما ً بالنسبة للذكور والإناث؛

القانون رقم 2007- 0 23 المؤرخ 20 آب/ أغسطس 2007 بشأن حقوق الطفل وحماي ته، ويشمل الأطفال ضحايا جميع أشكال ال إ يذاء ؛

القانون رقم 97- 0 44 المؤرخ 2 شباط/ فبراير 1998 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

القانون رقم 2005-1040 المؤرخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بشأن حماية الأشخاص ا لمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

القانون رقم 94- 0 33 المؤرخ 13 آذار/مارس 1995 والقانون رقم 2004-004 المؤرخ 26 تموز/ يولي ه 2004 المتعلقان ب الت عليم الابتدائي المجاني والإلزام ي.

5- وتنوه اللجنة مع التقدير ب اعتماد خطة عمل مدغشقر للفترة 2007-2012 مؤخرا من أجل مكافحة الفقر وتعزيز التنمي ة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

6- تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف واجه تها أزمة سياسية خطيرة نالت من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد .

د ال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

7- تعرب اللجنة عن أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات وإحصاءات مستكملة بالقدر الكافي لكي يتسنى لها إجراء تقييم كامل لمدى احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مستكملة في تقريرها الدوري المقبل عن التطبيق العملي ل لعهد، بما في ذلك ع ن طريق تقديم بيانات مفصلة وإحصاءات ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ قوانين ها والنتائج العملية لما جرى تنفيذه من خ طط وبرامج واستراتيجيات في مختلف المجالات ال مشمولة ب العه د .

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقصير في تنفيذ أحكام العهد من جانب المحاكم المحلية رغم اعتبار المعاهدات الدولية جزءا من التشريع المحلي و رغم إدراج العديد من الحقوق الم بينة في العهد في دستور عام 199 2.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لضمان إمكانية احتجاج الجميع بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية وعلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة و محدثة عن القرارات القضائية التي تقضي بإعمال الحقوق المنصوص عليها في ال عهد .

9 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس وتدريب ال موظفي ن المدني ين و العاملين في ال قضا ء لا يأخذ في الاعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

إذ تشير اللجنة إلى مبادئ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، فإنها توصي الدولة الطرف بتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان للطلاب في جميع مستويات التعليم، وتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للأفراد العاملين في جميع المهن والقطاعات ممن يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو الخدمة المدنية والمعلمون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وأفراد الشرطة والجيش .

10- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تمسك الدولة الطرف ب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 13 في العهد ، لا سيما و أنها تتعلق ب التعليم الابتدائي.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت نظر في سحب تحفظها على المادة 13 (2) من العهد حتى لا تستمر في " تأجيل تطبيق الفقرة 2 من المادة 13 من العهد، وبوجه أخص بقدر ما تتعلق بالتعليم الابتدائي، إذ بينما توافق حكومة مدغشقر تماما على المبادئ المجسدة في هذه الفقرة ، وتتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيقها بك ُ ليتها في أقرب وقت ممكن، فإن مشاكل التنفيذ، وبخاصة ما يترتب عليها من آثار مالية، تؤدي إلى أن التطبيق الكامل للمبادئ المعنية لا يمكن ضمانه في هذه المرحل ة".

11- ولا تزال اللجنة تشعر بال قلق إزاء استمرار تفشي ال فساد و ما يلازمه من إفلات من العقاب في الدولة الطرف ، الأمر الذي يحول دون تمتع الجميع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفساد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد بصورة فعالة وخاصة من أجل التحقيق في حالات الفساد ومعاقبة المسؤولين عنه ا؛ والقيام ب حملات لل توعية ب الآثار السلبية للفساد ؛ وض مان الشفافية في سلوك السلطات العامة، بموجب القانون وفي الممارسة العملية ؛ وسن تشريعات ل مكافحة الفساد وتدريب الشرطة والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة على ال تطبيق الصارم ل لتشريع ات . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ع ما أحرزته من تقدم وما واجهته من عوائق في مكافحة الفسا د.

12- و تشعر اللجنة بالقلق من أن يكون ل لقانون رقم 2007- 0 36 المؤرخ 14 كانون الثاني/ يناير 2008، المت علق بقانون الاستثمار الذي يسمح ل لمستثمرين الأجانب بحيازة الأراضي بما في ذلك لأغراض الزراعة، أثر سلب ي على ح صول الفلاحين وسكان المناطق الريفية على الأراضي الصالحة ل لزراعة وعلى مواردها الطبيعية. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن تشكل حيازة الأراضي على هذا النحو عائقا دون ممارسة سكان مدغشقر لل حق في الغذاء (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح القانون رقم 2007- 0 37 وتسهيل حيازة الأراضي على الفلاحين و سكان المناطق الريفية بالإضافة إلى تسهيل حصولهم على ال موارد الطبيعية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حوار وطني بشأن الاستثمار في الزراعة والحصول قبل إبرام أي عقود مع الشركات الأجنبية، على ا لموافقة الحرة والمستنيرة من ا لأشخاص المعنيين .

13- وتشعر اللجنة بالقلق من أن يستمر التمييز ضد ذرية الأرقاء على الرغم من التشريع الذي يحمي من التمييز (المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمـة للقضاء على التمييز ضد ذرية الأرقاء بما في ذلك عن طريق تطبيق التشريعات القائمة لمكافحة التمييز، وعلى اتخاذ تدابير لتعميق الوعي لمحاربة المواقف السلبية والأفكار النمطية التي لا تزال رائجة، وعلى أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة ذرية الأرقاء .

14 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الجنسية الحالي لا يسمح للطفل المولود لأم تحمل الجنسية الملغاشية وأب يحمل جنسية أجنبية بالحصول على الجنسية الملغاشية (المادتان 3 و10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع منقح بهدف منح ال جنسية الملغاشية للأطفال الذين يولدون من أم تحمل ال جنسية الملغاشية وأب يحمل جنسية أجنبية، على قدم المساواة مع الأطفال من أب ملغاشي و أم من أصل أجنب ي.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي بشأن ا لمساواة بين المرأة والرجل (المادة 3 ).

في ضوء تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3) ، ت وص ي ال لجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد بشأن المساواة بين المرأة والرجل لتأسيس الاستراتيجيات والخطط على أساسه .

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عدم تساوي وضع المرأة في الزواج وشؤون الأسرة بسبب المواقف العرفية والتقليدية على الرغم من اعتماد القانون رقم 2007-022 المؤرخ نيسان/أبريل 2007 بشأن الزواج ونظم الملكية الزوجية و الذي حدد 18 عاما سن ا للزواج ب النسبة للذكور والإناث، و كفل نفس الحقوق والواجبات ل لزوجين داخل الأسر ة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة ولا سيما من خلال مواصلة الحوار مع الزعماء التقليديين ، لتعميق فهم المساواة بين المرأة والرجل و تشجيع تقديم صورة إيجابية وغير نمطيه عن المرأ ة.

17- وتشعر اللجنة بالقلق من كون المرأة ما زالت تعاني، وفقا ل لمادة 83 من القانون رقم 68-012 المؤرخ 4 تموز/ يولي ه 1968 بشأن الميراث ، من التمييز فيما يتعلق بانتقال ملكية الأموال غير المنقولة داخل أس رهن عن طريق الإرث.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبادر إلى اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على الممارسات والصور النمطية التي تنطوي على تمي ي ز ضد المرأة وضمان التطبيق العملي ل لتشريعات القائمة في مجال ا لزواج ونظم الملكية الزوجية، فضلا عن إعمال المساواة في الحقوق بين الزوجين داخل الأسر ة . كما توصي الدولة الطرف بتنف ي ذ التشريع الذي يسمح بأن ترث المرأة الأموال غير ال منقولة على قدم المساواة مع الرجل .

18- وتعرب اللجنة عن قلق ها إزاء ارتفاع معدلات العمالة الناقصة في الدولة الطرف ولا سيما في أوساط الفئات الضعيفة من السكان، و إزاء حدة ارتفاعها بين النساء. وعلاوة على ذلك، تشعر بالقلق إزاء ظروف العمل غير المستقرة وتدني الأجور في القطاعين الرسمي وغير الرسمي (المادتان 6 و7 )

توصي اللجنة الدولة الطرف ب و ضع استراتيجيات فعالة ل لعم ا ل ة تركز على الشباب والنساء، بالإضافة إلى وضع تشريعات وسياسات ترمي إلى تحسين ظروف العمل والأجور في القطاعين الرسمي وغير الرسمي .

19- ويساور اللجنة القلق لأن القانون رق ـ م 2007-037 المؤرخ 14 كانون الثاني/ يناير 2008 ، والم تعلق بالمناطق والأعمال الحرة يحرم الأشخاص العاملين في هذه المناطق من التمتع بنفس الحقوق والحماية الممنوحة لل عمال الآخرين بموجب قانون العمل (المادة 7 ).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تعديل القانون المتعلق بالمناطق والمنشآت الحرة من أجل تطبيق قانون العمل على ا لأشخا ص العاملين في هذه المناطق.

20- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة الريفية والعاملين في القطاع غير الرسمي وبعض العامل ين في الخدمة المنزل ية لا يحظون بأ ي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي (المادة 9 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في كيفية تمديد الضمان الاجتماعي ليشمل نساء الريف وعمال القطاع غير الرسمي وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي لصالح جميع عمال المنازل . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات شاملة ودقيقة عن التدابير التي تم اتخاذها بالإضافة إلى إ حصاءات في تقريرها الدوري المقب ل.

21- وإذ ت لاحظ اللجنة أن عمل الأطفال محظور بموجب القانون، فإن ها ت شعر بالقلق إزاء استمرار انتشاره ع لى نطاق واسع في الدولة الطرف، و إزاء اس تخد ا م الأطفال في الصناعات الزراعية وصناع ة الت عدين وكذلك في الخدمة المنزلية في المناطق الريفية والحضرية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن النتائج العملية ما زالت غير كافية على الرغم من اعتماد شتى البرامج والخطط (المادة 10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يل ي:

( أ) تعزيز الإطار القانوني لمكافحة عمل الأطفال واتخاذ جميع التدابير القانونية والقضائية اللازمة لاستئصال هذه الظاهرة؛

( ب) دعم وتعزيز دور الأسرة باعتبارها عنصرا أساسيا لحماية الأطفال ومكافحة عمل الأطفال؛

(ج ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال لجميع السياسات المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك عن طريق حملات توعية الجماهير بشأن حماية الأطفال، وتعزيز التدابير الوقائية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التحرش الجنسي ما زال ينتشر بكثرة في أماكن العمل ولا سيما في مناطق تجهيز الصادرات على الرغم من حظره قانوناً . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من حال ات التحرش الجنسي لا يُبلّغ عنها (المادتان 7 و10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) تنفيذ القانون الذي يحظر التحرش الجنسي وشن حملات توعية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل بما في ذلك مناطق تجهيز الصادرات ؛ و(ب) تمكين الضحايا من تقديم شكاوى دون خوف من التعرض للانتقام وملاحقة الجناة ومعاقبتهم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ُ ض َ م ِّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد الشكاوى و عن ال إ جراءات التي ات ُّ خذت في حق الجناة .

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف ضد النساء، بما في ذلك ا لاغتصاب الزوجي الذي لا يُعترف به كجريمة جنائية ، و ال عنف ضد الأطفال. كما يساورها القلق لأن هذا ال عنف مقبول اجتماعيا و لا يُبلغ عنه بسبب ممارسة الصمت، مما يحدو بالضحايا إلى عدم ت قد ي م شكاوى ضد الجناة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بال قلق إزاء عدم توفر معلومات وبيانات مفصلة بشأن العنف المنزلي (المادة 10 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب مكافحة العنف ضد النساء والأطفال من خلال تنفيذ التشريعات القائمة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف المنزلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للضحايا إمكانية الاحتكام إلى القضاء، من خلال التشجيع على الإبلاغ عن الجرائم و على ملاحقة الجناة ومعاقب تهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى ا لعمل على أن يشكل الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية. وتطلب إلى الدولة الطرف زيادة الوعي العام من خلال وسائ ط الإعلام و ال برامج التعليم ية، بشأن العنف ضد النساء والأطفال. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن أثر هذه التدابير بالإضافة إلى بيانات عن مدى انتشار مختلف أشكال هذا العنف ، تكون مصنفة ب حسب الفئات العمرية .

24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال في البلد ، بما في ذلك في السياحة الجنسية ولا سيما ا لبنات اللاتي يع شن في فقر في المناطق الريفية والنائية ، وذلك على الرغم من اعتماد القانون رقم 2007-038 المؤرخ 14 كانون الثاني/ يناير 2008 ال معدل والمكمل ل بعض أحكام ال قانون الجنائي بشأن تدابير منع الاتجار بالأشخاص والسياحة الجنسية، و قانون تصديق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (برو توكول باليرمو) فضلا عن حملات التوعية بشأن السياحة الجنسية. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات تتعلق بكل من الاتجار والبغاء (المادة 10 ) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على التطبيق العملي لقوانين مكافحة الاتجار، تكثيف ا ل جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما ب النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي بوجه خاص . كما توصي الدولة الطرف ب تكثيف ب رامجها وحملات ها ال إعلامية ل منع الاتجار ، و توفير التدريب الإلزامي للمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة، وملاحقة الجناة ومعاقب تهم . وفضلا عن ذلك، توصي الدولة الطرف ب التصدي للسبب الجذري للاتجار وا لاستغلال عن طريق زيادة جهودها الرامية إلى تحسين تعليم ا لأطفال وتهيئة أنشطة توليد فرص العمل و لا سيما لل نساء في المناطق الريفية والنائي ة.

25- وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه على ال رغم من اعتماد الدولة الطرف استراتيجية ل لحد من الفقر ، ما زال حوالي 6 9 في المائة من السكان يعيشون في فقر، ولا سيما النساء والشباب والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم توفر المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الكافية لحوالي 50 في المائة من ال سكان في الدولة الطرف وخاصة في المناطق الريفية (المادة 11 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالفقر وضمان تحقيق التكامل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل كما أوصت اللجنة بذلك في بيانها عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان حصول السكان على مياه صالحة للشرب بتكلفة معقولة وذلك تم ا شيا مع تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد ) .

26- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ليس لديها ا ستراتيجية أو برنامج لمعالجة مشكلة التشرد، و دراسة مداها ول ضمان مستوى معيشي لائق للمشردين (المادة 11 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية أو برنامج لمعالجة مشكلة التشرد بعد دراسة مداها وأسبابها، وذلك لتوفير مستوى معيشي لائق للمشردين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت ضمن تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ب حسب نوع الجنس والعمر و سكان المناطق القروية/ الحضرية ، عن نطاق مشكلة التشرد في الدولة الطر ف.

27- وتعرب اللجنة عن قلق ها إزاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أسر عديدة أُجبرت على إخلاء منازله ا دون الحصول على ت عويض مناسب أو سكن بديل (المادة 11 ) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير و حصول ا لأشخاص الذين أُكرهوا على إخلاء دي ارهم على تعويض مناسب أو سكن بديل وذلك تم ا شيا مع المبادئ التوجيهية التي اعتم دتها اللجنة في تعليقها العام رق م 7 (1997) بشأن ا لحق في السكن الملائم (المادة 11 (1) من العهد): حالات إخلاء المساكن بالإكراه . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وسكان المناطق القروية أو الحضرية عن عدد حالات الإخلاء القسري في الدولة الطرف .

28- وتشعر اللجنة بالق لق إزاء رداءة ظروف الاحتجاز في السجون لا سيما و أن السجناء يعانون من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية. و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نسبة الاكتظاظ في السجون ومرافق الاحتجاز في الدولة الطرف ، وتحيط علما في الوقت نفسه ب الإيضاحات التي قدم ت ها الدولة الطرف (المادة 11 ) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير الطوارئ لمكافحة مشكلة سوء التغذية المستمرة في السجون، بما في ذلك بزيادة الموارد المخصصة لتغذية السجناء وتزويدهم بسبل الحصول على الرعاية الصحية . كما توصي الدولة الطرف ب تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت بفضل البرامج التي نفذت لتحسين نوعية الطعام في السجون. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة لتقليل الاكتظاظ في السجون ومنعه، بما في ذ لك باستخدام تدابير بديلة للعقوب ة.

29- وتشعر اللجنة بالقلق لأن متوسط العمر المتوقع ما زال شديد الانخفاض في الدولة الطرف: 58.1 سنة للنساء و56.3 للرجال. كما يساورها القلق ل أن معدل ال وفيات النفاسية ووفيات الأطفال دون سن الخامسة (93 في المائة) ما زال مرتفع ا جدا لأسباب من بينها عدم توفر مراكز كافية في مجال الصح ة الإنجابية ، ولا سيما للنساء الحوامل اللاتي يع شن في المناطق الريفية والنائي ة ، وا لأطفال الذين يعانون من سوء ال تغذية المزمن بسبب عدم توفر الرعاية الصحية الكافية والأحوال المعيشية. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات دقيقة عن نتائج ال خطط التي نفذتها الدولة الطرف، وع ن نقص اعتمادات الميزانية المخصصة للرعاية الصحية (المادة 12 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

) أ) تعزيز خط تها الوطنية لل صحة العامة ب وضع أهداف واضحة ترمي إلى رفع متوسط العمر المتوقع والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية السيئة؛

) ب) اتخاذ التدابير اللازمة ومواصلة الجهود لتحسين ح صول المرأة ع لى ال خدمات الأساسية في مجال رعاية التوليد و رعاية المواليد وعلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

) ج) تعزيز برنامجها الوطني ل صحة الطفل لتقليص وفيات الأطفال، بما في ذلك عن طريق التصدي ل لأوضاع المعيشية السيئة للأطفال وتحسين حصول ا لأطفال دون سن الخامسة على التلقيح ؛

) د) زيادة الموارد المخصصة للرعاية الصحية؛

) ) توفير معلومات و بيانات دقيقة عن التقدم المحرز في ت حسين الوضع الصحي في الدولة الطر ف.

30- وتشع ر اللجنة بالقلق إزاء قلة الفرص المتاحة للس كان ، ولا سيما النساء والأطفال ، للحصول على الخدمات الأ ساسية في مجال تنظيم الأسرة و الصحة الجنسية و الإنجابية، وخاصة في المناطق النائية والريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ان عد ا م برامج التربية الجنسية والصحة الإنجابية في النظام المدرسي. وفضلا عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون لتعديل قانون 1920 حول الحق في الصحة الإنجابي ة لم يُعتمد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير : (أ) الخدمات الأساسية لتنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية للسكان، وخصوصا للنساء والأطفال ؛ و (ب) التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في نظام ها المدرسي، وإقرار مشروع القانون المعدل ل قانون 1920 المذكور أعلاه.

31- و تشعر اللجنة بالقلق من أن الوصول إلى المدارس لا يزال يمثل مشكلة للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الرسوب والتسرب من التعليم، لا سيما بالنسبة للفتيات في المدارس الثانوية. و تشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن أوضاع المدرسين سيئة مقارنة بأوضاع غيرهم من الموظفين العموميين فيما يتعلق ب الرواتب والمزايا، ول أن الميزانية المخصصة للتعليم لا تزال غير كافية. و علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال ذوي الإعاقة في ا لنظام المدرسي (المادة 13(.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها وبرامج ها المختلفة من أجل :

( أ) معالجة مشكلة وصول ا لأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية إ لى المدارس ؛

( ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المواظبة على الذهاب إ لى المدارس والحد من معدل تسرب الأطفال لا سيما في المدارس الثانوية؛

( ج) تعزيز قدرات المعلمين من خلال تدريب هم و إعادة النظر في أوضاعهم ؛

( د) وضع برامج تهدف إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم المدرسي النظامي.

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة ميزانيتها المخصصة للتعليم و التما س المساعدة الدولية لمعالجة المسائل المذكورة أعلاه، لا سيما المسائل المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة .

32- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المواقف النمطية للآباء التي تعوق الالتحاق بالمدارس لأنهم يعتقدون أن التعليم لا يفيد في الحياة اليومية و كسب الرزق والحصول على فرص العمل (المادة 13) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بشن حملات ل توعية ا لآباء والأمهات بشأن أهمية تعليم أبنائهم. كما توصي الدولة الطرف ب تحديث المناهج الدراسية في المدارس، كي تشمل معارف ومهارات تمكن الطلاب من تحسين فرص كسب العيش و الحصول على عمل .

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حرية الدين، على النحو المنصوص عليه في دستور الدولة الطرف .

33- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستغلال المنظم للأراضي والموارد الطبيعية ال ذ ي ي ؤثر على مستوى معيشة سكان مدغشقر و جماعاتهم الإثنية المختلفة، و يؤدي بالتالي إلى منع هذه الجماعات من المحافظة على روابطها الثقافية والاجتماعية مع بيئتها الطبيعية و مع أرض أجداده ا (المادة 15 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة وتشريعات مناسبة لحماية أراضي الأجداد والهوية الثقافية لل جماع ات الإثنية المختلفة في الدولة الطرف .

34- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير .

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة .

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في دعوة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء إلى الاضطلاع ببعثة إلى ا لدولة الطرف والنظر في توجيه دعوات إلى المقررين الخاصين ال آ خر ين المعنيين ب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، لا سيما بين المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ، وإطلاعها في تقريرها الدوري القادم على كافة الخطوات المتخذة لتنفيذها.

39- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم .

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم ، معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقح ـ ة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008(E/C.12/2008/2)، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2014 .