الأمم المتحدة

E/C.12/CPV/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

27 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل كابو فيردي *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكابو فيردي (E/C.12/CPV/1) في جلستيها 45 و4 6 (انظر E/C.12/2018/SR.45 و46)، المعقودتين في ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 58 المعقودة في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لكابو فيردي، رغم التأخر الكبير في تقديمه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنَّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وترحب باستفادة التقرير الأولي من المشاورات التي جرت مع منظمات المجتمع المدني.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ولا سيما استحداث حد أدنى وطني للأجور بموجب مرسوم القانون رقم ٦/٢٠١٤ واعتماد كل من البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، والخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، والخطة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٤- يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة لا تتمتع بما يكفي من الاستقلالية أو الاستقلال الذاتي، ولا تتوافر لها الموارد الضرورية لعملها (المادة ٢ ( ١)).

٥ - توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بالموافقة على النظام الأساسي المقترح المقدم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، الذي ينبغي أن يتوافق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية للجنة تمكِّنها من العمل باستقلالية وفعالية.

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن العهد لم يُستند إليه في أي أحكام أصدرتها المحاكم في الدولة الطرف، رغم الأحكام المنصوص عليها في المادة ١٢ من دستورها، التي تنص على أن المعاهدات الدولية المصدق عليها جزء من القانون المحلي.

٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية القضاة والمحامين والمسؤولين العموميين بإمكانية المقاضاة على أساس الحقوق المنصوص عليها في العهد، وذلك مثلاً من خلال برامج التدريب، وأن تشجع الاستشهاد المباشر بهذه الحقوق في محاكم الدولة الطرف. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

٨- تشعر اللجنة بالقلق بشأن تأثير الكوارث الطبيعية وحالات الجفاف الدورية في الدولة الطرف على الفئات الأشد ضعفاً وعلى التمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يمكن أن يتفاقم بتأثير تغير المناخ.

٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعزيز سياساتها واستراتيجياتها العامة من أجل التخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ على السكان والحد من تعرض المجتمعات المحلية للمخاطر، بمن فيهم من تعتمد سبل معيشتهم على الظروف المناخية، كالمزارعين؛ (ب) تحسين السلامة الهيكلية للمنازل والهياكل الأساسية؛ (ج) التحديث المنتظم لخططها المتعلقة بالطوارئ وإعادة التوطين، وذلك بالتشاور مع المجتمعات المعنية.

عدم المساواة

١٠- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار أوجه عدم المساواة في الدولة الطرف، والتفاوت فيما بين الجزر، رغم إحراز بعض التقدم (المادة ٢(١)).

١١ - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن تهدف سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، إلى إنهاء عدم المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بوجه خاص: (أ) ضمان أن المؤشرات المدرجة في برنامج قاعدة البيانات الاجتماعية، المصممة لتحديد أماكن الأسر المعيشية التي تعيش في فقر، فعالة في رصد أوجه عدم المساواة؛ (ب) تطوير برامج بنيتها التحتية الأساسية من أجل تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك حصول من يعيشون في الجزر الأقل نمواً على هذه الخدمات.

الموارد القصوى المتاحة ‬

١٢- إن اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار قرار الدولة الطرف مكافحة عجز الميزانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها الوطني، تشعر بالقلق بشأن الأثر الضار الذي يمكن أن تحدثه التدابير التقشفية على الأشخاص المحرومين والمهمشين. وتلاحظ اللجنة أن الدعم المالي المقدم في إطار التعاون الدولي تناقص بعد أن أصبحت الدولة الطرف بلداً متوسط الدخل (المادة ٢ (١)).

١٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن، عند إجراء تعديلات في الميزانية، تخصيص اعتمادات مالية كافية للإنفاق الاجتماعي على الفئات الأشد حرماناً؛

(ب) أن تعزز تخطيط الميزانية وتنفيذها لتجنب الانتفاع الناقص بالموارد؛

(ج) أن تكفل أن تضمن السياسات العامة التمتع بالحد الأدنى من المحتوى الأساسي للحقوق في جميع الأوقات؛

(د) أن تعيد النظر في سياستها المالية من أجل تحسين قدرتها على حشد الموارد المحلية اللازمة لتعويض النقص في المعونة الدولية؛

(هـ) أن تواصل التماس المساعدة من المنظمات الدولية والوكالات الإنمائية ذات الصلة.

الفساد

١٤- تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ممارسات الفساد، رغم التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف.

١٥ - توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف الأسباب الجذرية للفساد وأن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الراهنة المتعلقة بالضرائب والمشتريات والرقابة وغسيل الأموال، وبضمان التنفيذ الفعال للخطة المتكاملة لمكافحة الفساد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير بيئة آمنة ومواتية للناشطين في مجال مكافحة الفساد وحمايتهم من العنف أو التهديدات أو الانتقام أو التمييز الضار أو الضغط أو أي إجراء تعسفي آخر قد يتعرضون له نتيجة لأنشطتهم في مكافحة الفساد.

عدم التمييز

١٦- تلاحظ اللجنة وجود أحكام قانونية تحظر التمييز في مجالات معينة، بيد أنها تشعر بالقلق لعدم وجود تشريعات شاملة مناهضة للتمييز في الدولة الطرف (المادة ٢(٢))

١٧ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز القائم على الأسس المنصوص عليها في المادة ٢ (٢) من العهد، بما في ذلك التمييز غير المباشر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل إنفاذ الأحكام التشريعية القائمة المتعلقة بالتمييز وتضمن مساءلة مرتكبي أفعال التمييز ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة. وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية لمكافحة القوالب النمطية التي تؤثر على الأشخاص والجماعات المعرضة للتمييز، مثل المصابين بمرض الإيدز والعدوى بفيروسه. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

١٨- رغم اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تشعر بالقلق لأن هؤلاء الأشخاص لا يزالون يواجهون حواجز تعوق اندماجهم الكامل في المجتمع وتسهم في انعزالهم الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص بشأن ما يلي:

(أ) عدم استيفاء العديد من المرافق والخدمات المتاحة أو المقدَّمة للجمهور لمتطلبات إمكانية الوصول المنصوص عليها في القانون؛

(ب) انخفاض نسبة التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل، وهو ما يُعزى جزئياً إلى أن اللوائح التنظيمية المتعلقة بتوظيف ذوي الإعاقة غير منشورة على نحو كاف وأن إعلانات الوظائف لا يسهل عادةً اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عليها؛

(ج) عدم توفير أماكن العمل للترتيبات التيسيرية المعقولة التي تيسر توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) شيوع القوالب النمطية السلبية والتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية (المواد 2(٢) و٦ و٧).

١٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى إنفاذ التشريعات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة أو المقدمة للجمهور، وإجراء تقييم للتشريعات ذات الصلة، واتخاذ تدابير تصحيحية؛

(ب) نشر اللوائح التنظيمية القائمة المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييم فعاليتها؛

(ج) ضمان إمكانية اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على إعلانات الوظائف، وتعزيز توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل؛

(د) تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

حقوق الأزواج المتماثلين في نوع الجنس

٢٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأزواج المتماثلين في نوع الجنس لا يمكنهم من الناحية القانونية تسجيل زواجهم رسمياً في الدولة الطرف (المادة ٢(٢)).

٢١- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات من أجل إضفاء الطابع القانوني الرسمي على علاقة اقتران الأزواج المتماثلين في نوع الجنس، بغية منح هؤلاء الأزواج نفس الحقوق والحماية الممنوحة للأزواج المختلفين في نوع الجنس.

المساواة بين الرجل والمرأة

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من اعتماد الخطة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، لا تزال مظاهر عدم المساواة بين الجنسين شائعة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن نقص تمثيل المرأة في السلطة القضائية والجمعية الوطنية والخدمة المدنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القوالب النمطية الجنسانية القوية في الدولة الطرف تعوق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والعامة (المادة ٣).

٢٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في سياق تنفيذها للخطة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد التشريع المتعلق بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) تشجيع التشارك بين الرجل والمرأة في المسؤوليات المنزلية والمسؤوليات المتعلقة برعاية الأبناء، بطرق منها استحداث إجازة الأبوة؛

(ج) تنظيم حملات تستهدف المشرعين والأحزاب السياسية والنظام القضائي والجمهور من أجل مكافحة القوالب النمطية الجنسانية والتوعية بفوائد المساواة بين الجنسين؛

(د) تقديم التدريب والحوافز للمرأة لتشجيع مشاركتها في المجالين العام والسياسي.

بطالة الشباب

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الارتفاع الشاهق في مستوى البطالة بين الشباب، ولا سيما الشابات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن مناهج برامج التعليم والتدريب الرسمية لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، مما يجعل من الصعب للشباب الحصول على فرصة عمل أولى (المواد ٣ و٦ و١٢).

٢٥- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تخفيض البطالة بين الخريجين الشباب، ولا سيما الشابات، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، بطرق منها ما يلي:

(أ) وضع مناهج دراسية وبرامج تدريبية تمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل؛

(ب) توسيع نطاق برنامجها الوطني للتدريب الفني الداخلي وبرامجها للتدريب المهني؛

(ج) تقييم فعالية نظام الحوافز الضريبية المطبق لتوظيف الشباب؛

(د) ضمان أن تلبي هذه التدابير أيضاً احتياجات الشابات الباحثات عن العمل.

عمالة النساء

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق لتدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل (أقل بنسبة 10 في المائة من الرجال) وارتفاع مستوى البطالة بين الشابات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن الفجوة الواسعة والمستمرة في الأجور بين الرجال والنساء، والفصل الرأسي والأفقي بين الجنسين في سوق العمل، وارتفاع نسبة النساء في الوظائف غير المستقرة. وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة شيوع مشاركة النساء في الاقتصاد غير الرسمي، مما يحد من فرص تمتعهن ببرامج الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات ويزيد من احتمال حصولهن على المعاشات الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، التي تغطي حالياً ٢٠ في المائة فقط من الحد الأدنى للكفاف. ولذلك يقل دخل ومعاش المرأة، مما يجعلها أكثر عرضة للفقر، لا سيما في مرحلة الشيخوخة (المواد ٦ و7 و١٠).

٢٧ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع وتيسير مشاركة المرأة في سوق العمل ولمعالجة الحواجز التي تعوق مشاركتها، ولا سيما بالوسائل التالية:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية لانخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك مكافحة القوالب النمطية والأدوار الجنسانية التقليدية؛

(ب) مكافحة التمييز ضد المرأة في عمليات التوظيف؛

(ج) اتخاذ تدابير لدعم التحاق المرأة العاملة بالعمل الكامل الدوام في الاقتصاد الرسمي، وتشمل هذه التدابير توفير الرعاية النهارية المعقولة التكلفة للأطفال ومساعدة الرجال والنساء في التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الأسرية؛

(د) تمديد فترة إجازة الأمومة إلى ١٤ أسبوعاً على الأقل، على النحو الذي أوصت به منظمة العمل الدولية؛

(هـ) دعم التطوير الوظيفي للمرأة لتمكينها من تقلد المناصب العليا وشغل الوظائف في القطاعات التي يقل تمثيلها فيها، بغية معالجة الفصل الرأسي والأفقي بين الجنسين في سوق العمل؛

(و) إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة للرجل والمرأة؛

(ز) ضمان أن تؤدي الاستحقاقات الاجتماعية إلى التخفيف الفعال من تأثير الانقطاع عن العمل والعقبات الأخرى التي تواجهها المرأة طوال حياتها المهنية والتي تحول دون تمتعها بالحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك في مرحلة الشيخوخة.

الحد الأدنى للأجور

٢٨- يساور اللجنة القلق لأن الكثير من أصحاب العمل، لا سيما في قطاعي الزراعة والخدمة المنزلية، لا يمتثلون للالتزام القانوني بدفع الحد الأدنى للأجور. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى الراهن للأجور لا يوفر مستوى معيشياً لائقاً للعمال وأسرهم (المادة ٧).

٢٩ - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إنفاذ الحد الأدنى للأجور، بطرق منها إجراء عمليات التفتيش في بعض القطاعات، كالزراعة والخدمة المنزلية. وتوصي اللجنة أيض ا ً بأن تضمن الدولة الطرف أن يكفل الحد الأدنى للأجور مستوى معيشياً لائقاً للعمال وأسرهم، بطرق منها الاستعراض الدوري لهذا الحد وربطه على الأقل بتكاليف المعيشة.

شروط العمل العادلة والمرضية

٣٠- يساور اللجنة القلق لأن عدم وضع ضمانات كافية في عملية إصلاح العمل، التي نُفذت في عام ٢٠١٥ من أجل زيادة جاذبية البلد للمستثمرين وتحرير سوق العمل، سيفاقم انعدام الأمن الوظيفي وسيؤثر بشكل غير متناسب على العمال الأشد ضعفاً (المادة ٧).

٣١ - تقر اللجنة بضرورة تحقيق توازن بين الأمن الوظيفي ومرونة الاقتصاد، بيد أنها توصي الدولة بأن تكفل الدولة الطرف حقوق العمال، لا سيما العمال الأشد ضعفاً. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 ( 2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

العمال المنزليون

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق لأن العاملين في الخدمة المنزلية في الدولة الطرف لا يتمتعون بشروط عمل عادلة ومرضية.

٣٣ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتعميم وتحسين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين في العمل والضمان الاجتماعي، ولضمان تمتعهم بحقوقهم. وعلاوةً على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189). ‬

الاقتصاد غير الرسمي

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق لارتفاع نسبة السكان في الدولة الطرف الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، دون الوصول إلى الضمان الاجتماعي أو حماية حقوق العمل (المادتان ٧ و٩).

٣٥ - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إلحاق المزيد من العمال بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية غير الرسمية، وزيادة نسبة العمال المشمولين بقانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراكات.

الحقوق النقابية

٣٦ - تلاحظ اللجنة أن حرية الانتماء النقابي والحق في الإضراب مكفولان بموجب دستور الدولة الطرف، بيد أنها تشعر بالقلق لأن النقابات العمالية أبلغت عن انتهاكات للحق في الإضراب (المادة ٨).

٣٧ - تسلم اللجنة بضرورة المحافظة على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، لكنها توصي بأن تحمي الدولة الطرف الحق في الإضراب وتفسِّر القيود المفروضة على الحق في الإضراب في قطاعات عمل معينة بالمعنى الدقيق، تمشياً مع مبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الحق في الإضراب.

الحق في الضمان الاجتماعي

٣٨- يساور اللجنة القلق لأن المعاش التقاعدي الاجتماعي الأساسي، المحدد حالياً بمبلغ ٠٠٠ ٥ إسكودو شهرياً، لا يكفل مستوى معيشياً لائقاً للمتقاعدين. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من أرباب العمل لا يسجلون في الواقع العاملات المنزليات في نظام الضمان الاجتماعي أو لا يدفعون حصتهن من الاشتراكات الإلزامية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف معرضة للضغط (المادة ٩).

٣٩ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي: (أ) كفاية الإعانات، بطرق منها ربط عمليات مراجعة المعاشات الاجتماعية الأساسية بتكاليف المعيشة؛ (ب) المراقبة الفعالة لالتحاق العمال بنظام الضمان الاجتماعي ولدفع الاشتراكات الإلزامية، ولا سيما بالنسبة للعمال المنزليين؛ (ج) الإدارة الفعالة لنظام الضمان الاجتماعي والإشراف عليه من أجل الحفاظ على استدامته المالية. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 1 9 ( 2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

٤٠- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات تتعلق بالضمان الاجتماعي مع العديد من البلدان المضيفة لعمال مهاجرين من كابو فيردي، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الحماية الاجتماعية ليست حقاً يتمتع به جميع المهاجرين من الدولة الطرف (المادة ٩).

٤١ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التواصل مع البلدان المضيفة للمهاجرين من كابو فيردي، بغية ضمان حقهم في الضمان الاجتماعي.

حماية الطفل

٤٢- تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في أسر معيشية وحيدة العائل (المادتان ١٠ و١١).

٤٣- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية وأن تضع مؤشرات واضحة لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الفقر والخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وأن تتخذ تدابير محددة الهدف لإخراج الأطفال والأسر المعيشية من براثن الفقر في المناطق الحضرية والريفية.

٤٤- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار تعرض الأطفال للاستغلال والعنف في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لانتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف، رغم حظره، وهو ما يُعزى أساساً إلى الفقر (المادتان ٧ و10).

٤٥ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى حماية الأطفال من الاعتداء والعنف والاستغلال، بوسائل منها التنفيذ الفعال للخطة الوطنية المتعلقة بمكافحة الاعتداء على الأطفال واستغلالهم، ولحملات التوعية، ولبرامج التوعية الموجهة إلى المدرسين والموظفين الطبيين العاملين مع الأطفال. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لمنع واستئصال عمل الأطفال، بطرق منها توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه إلى الأسر والأسر المعيشية المحرومة وإمدادها بحوافز لإبقاء أطفالها في المدارس.

تسجيل المواليد

٤٦- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة عدد الولادات المسجلة، ولا سيما بإلزام الآباء بتسجيل مواليدهم في المستشفى. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال الذين لا يولدون في المستشفيات لا يُسجلون (المادة ١٠).

٤٧ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توعية السكان بضرورة تسجيل المواليد وبالآثار الضارة لعدم تسجيل الأطفال على تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوةً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تذليل العقبات التي تحول دون تسجيل المواليد، ولا سيما في المناطق الريفية.

العنف الجنسي والجنساني

٤٨- تشعر اللجنة بالقلق بشأن انتشار العنف القائم على نوع الجنس في الدولة الطرف، والإنفاذ المحدود للقانون رقم 84/VII/2011 المتعلق بالعنف الجنساني، وكذلك لنقص الموارد المخصصة للاستجابات المناسبة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين والعاملين في المجال الطبي على التعامل مع حالات العنف الجنساني، وعدم توافر خدمات إحالة الضحايا. وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق أن الخوف من الوصم والتمييز كثيراً ما يثني ضحايا العنف الجنساني عن الإبلاغ عن الجرائم، مما يسهم في إفلات الجناة من العقاب (المادة ١٠).

٤٩ - توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية اللازمة للإنفاذ الكامل للقانون رقم 84/VII/2011 المتعلق بالعنف الجنساني وبأن تتخذ التدابير المناسبة لمنع العنف الجنساني، من أجل تحسين التصدي القضائي لحالات العنف الجنساني وتقديم خدمات دعم منسقة إلى الضحايا. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بوجه خاص: (أ) ضمان توافر دور إيواء وبيوت آمنة؛ (ب) تزويد موظفي إنفاذ القوانين والموظفين القضائيين والعاملين بالتدريب على كيفية التصدي لحالات العنف الجنساني وسبل دعم الضحايا؛ (ج) تنظيم حملات للتوعية بالتشريعات ذات الصلة بالعنف الجنساني والخدمات القائمة المتاحة للضحايا، والحد من وصم الناجين والتحيز ضدهم.

الحق في المسكن

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الصعوبات التي يواجهها الأفراد الضعفاء والأسر الضعيفة من أجل الحصول على سكن لائق، وبشأن تزايد المستوطنات العشوائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن الظروف المعيشية المتدنية وغير الصحية في المستوطنات العشوائية، مما أدى إلى ارتفاع مستوى العنف والجريمة (المادة ١١).

٥١ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف غير صحية وغير آمنة، بوسائل منها تطوير المستوطنات العشوائية وتوفير سبل الحصول على الخدمات الأساسية بتكلفة ميسورة، كالمياه والصرف الصحي والكهرباء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف توفير السكن الميسور التكلفة واللائق للأفراد والفئات الأشد ضعفاً، ولا سيما بتطوير برنامج الإسكان المعنون "بيت للجميع" وبتقديم المساعدة التي تلبي بوجه خاص احتياجات الأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض.

الحق في المياه

٥٢- تلاحظ اللجنة بقلق أن الكثير من سكان المناطق الريفية لا تُتاح لهم إمدادات المياه العامة، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى مصادر مياه أخرى ليست دائماً مأمونة للشرب وأغلى بكثير (المادة ١١).

٥٣- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها من أجل توفير مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة للجميع، وذلك بزيادة إمكانية إزالة الملوحة، وتوسيع شبكة توزيع المياه، وزيادة عدد الأسر المعيشية المرتبطة بشبكات المياه العامة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق المعزولة والريفية.

الحق في الصحة

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم تدريب الموظفين الطبيين على التعامل مع الأشخاص المصابين بمرض الإيدز والعدوى بفيروسه، الذين لا يزالون يتعرضون للوصم في نظام الرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن الافتقار إلى السرية المتصلة بحالتهم (المادتان 2 (٢) و١٢)

٥٥ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان حصول الأشخاص المصابين بمرض الإيدز والعدوى بفيروسه على حقهم في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة دون تمييز، وذلك مثلاً بوضع برامج تدريبية مناسبة للموظفين الطبيين على مختلف المستويات من أجل مكافحة القوالب النمطية والوصم، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتقديم الرعاية المناسبة للأشخاص المصابين بمرض الإيدز والعدوى بفيروسه، بما في ذلك حماية حقهم في الخصوصية.

٥٦- تشعر اللجنة بالقلق لنقص الموظفين الطبيين المؤهلين لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المعدات الطبية في مرافق الرعاية الصحية لا تلائم في كثير من الأحيان الأشخاص ذوي الإعاقة (المادتان ٢(٢) و١٢).

٥٧ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة دون تمييز. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، بشكل خاص:

(أ) توفير التدريب للموظفين الطبيين على جميع المستويات، بهدف مكافحة القوالب النمطية والوصم، وتوفير الخدمات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) رصد المرافق الصحية العامة والخاصة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة منتظمة إليها، وتكييف هذه المرافق بما يلبي احتياجاتهم، وضمان إتاحة المعلومات في شكل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

٥٨- ترحب اللجنة بزيادة عدد الأطباء والممرضين المعينين في الدولة الطرف في السنوات الأخيرة، بيد أنها تشعر اللجنة بالقلق لنقص الأخصائيين في بعض جزر كابو فيردي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية وسائل النقل اللازمة لإجلاء المرضى الذين هم في حالات حرجة إلى الجزر التي توجد بها مستشفيات (المادة ١١).

٥٩ - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف نظام الإجلاء والإحالة الطبي إلى المستشفيات من أجل ضمان سلاسة وسرعة التعامل مع المرضى، وبأن تخصص ميزانية كافية للموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لعمليات الإجلاء، بما في ذلك النقل وتكاليف الصيانة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعين الدولة الطرف مزيداً من الأطباء المتخصصين، بما في ذلك في الجزر الأقل سكاناً.

٦٠- تشعر اللجنة بالقلق لنقص الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الحالات الصحية العقلية، ولأن العديد من هؤلاء الأشخاص يُتركون في الشوارع دون رعاية أو يُحبسون في منازلهم من قِبل أقاربهم (المادة ١١).

٦١ - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً مجتمعياً لرعاية الصحة العقلية يُخصص له موارد كافية تغطي أيضاً توظيف الموظفين المؤهلين. وعلاوةً على ذلك، توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف أنشطة للتوعية بقضايا الصحة العقلية والاضطرابات النفسية بين عامة الناس وللحد من الوصمة التي تلحق بهم.

الحق في التعليم

٦٢- تلاحظ اللجنة الحق المكفول للأطفال في الحصول على التعليم المجاني حتى الصف السابع، واعتزام الدولة الطرف تمديد هذا الاستحقاق حتى الصف الثامن، ولكن يساورها القلق بشأن الصعوبات التي تواجهها الأسر المعيشية المحرومة فيما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة، مثل النقل والوجبات. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم، لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة يعانون من محدودية فرص وصولهم إلى نظام التعليم (المادة ١٣).

٦٣ - توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تذليل العقبات التي تحول دون المساواة في الحصول على التعليم والتمتع بالحق في التعليم، بطرق منها ما يلي: (أ) تقديم الدعم إلى الأسر المعيشية المحرومة، ولا سيما بالتكفل برسوم التعليم بعد الصف السابع، وتوفير وسائل النقل إلى المدارس والوجبات الساخنة؛ (ب) دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية، وتحسين سبل وصولهم إلى المباني المدرسية وحصولهم على المواد التعليمية.

٦٤- ترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية الأخيرة التي تلغي استبعاد الفتيات الحوامل من المدارس، وبالترتيبات التي تتيح لهن مواصلة الالتحاق بالمدارس، ولكن يساورها القلق بشأن تزايد عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس ، وبخاصة الفتيات (المادة ١٣).

٦٥ - توصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف أسباب الانقطاع عن الدراسة وأن تتخذ تدابير لإبقاء البنين والبنات في المدارس، مثل تنظيم حملات لتوعية السكان بأهمية التحصيل التعليمي؛ وتوفير حوافز للأسر الضعيفة لإبقاء أطفالها في المدارس وتشجيعهم على استكمال تعليمهم قبل البدء في العمل.

٦٦- ترحب اللجنة بتنقيح المناهج الدراسية وإدراج مواضيع جديدة فيها، ولكنها تشعر بالقلق لأن المعلمين ليسوا جميعهم مدربين تدريباً ملائماً لتدريس هذه المناهج الجديدة (المادة ١٣).

٦٧ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تحديث المناهج المدرسية لإدراج مواضيع جديدة فيها، مثل التربية المدنية، والصحة الجنسية والإنجابية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعيِّن الدولة الطرف مدرسين مؤهلين بغية ضمان جودة التعليم، وأن تقدم لهم تدريباً منتظماً بشأن المناهج الدراسية الجديدة.

ال حقوق الثقافية

٦٨- يساور اللجنة القلق لأن لغة كريول كابو فيردي لا تحظى باهتمام كافٍ في الحياة العامة والحياة الثقافية أو في وسائط الإعلام، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف (المادة ١٥).

٦٩- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتشجيع استخدام لغة كريول كابو فيردي كلغة وطنية في البلد.

دال - توصيات أخرى

٧٠ - توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاةً تامةً وأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند الاقتضاء. وتوصي أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز ومعاملة المستفيدين من البرامج العامة بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات، مما ييسر كثيراً تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٧١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور، منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٧٢ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والمسؤولين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٧٣ - ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 5 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و17 (عدم التمييز)، و25(بطالة الشباب) الواردة أعلاه.

٧٤ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تقريرها الدوري الثاني، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) . وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).