الأمم المتحدة

E/C.12/JPN/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 June 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لليابان التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخمسين (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2013)

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الثالث لليابان (E/C.12/JPN/3) في جلستيها الثالثة والرابعة (E/C.12/2013/S.R.3-4)، المعقودتين في 30 نيسان/أبريل 2013، واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 17 أيار/ مايو 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم اليابان تقريرها الدوري الثالث في أوانه الذي يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير، وهو ي و فر معلومات تتعلق ب آخر المستجدات في تنفيذ التوصيات العديدة التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. كما ترحب اللجنة بتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/JPN/2012).

3- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح، بتقديم الردود الخطية المفصّلة التي تلقتها على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/JPN/Q/3/Add.1) وبالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية منذ عقد آخر حوار معها عام 2001:

(أ‌) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المؤرّخان 24 كانون الثاني/يناير 2005 و2 آب/أغسطس 2004 على التوالي؛

(ب‌) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، المؤرّخ ة 23 تموز/يولي ه 2009.

5- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح، بسحب الدولة الطرف تحفّظها على الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

6- تلاحظ اللجنة مع ال تقدير ا لجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل ما يلي:

(أ‌) ال ا عتراف بقبيلة الإينو بأنها من السكان الأصليين؛

(ب‌) الأخذ بمبدأ الإعفاء من ال رسوم التعليم ية حتى مرحلة التعليم الثانوي؛

( ج ‌) تنفيذ الا ستراتيجية ال رامية إلى تخفيض عدد الأطفال الذين هم على قوائم انتظار رعاية الطفولة إلى صفر ؛

( د ‌) تنقيح قانون الجنسية الذي دخل حيز النفاذ في عام 2009 والذي يتيح اليوم للأطفال المولودين خارج إطار الزواج الحصول على جنسية الوالد الياباني.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تعرب اللجنة مجدداً عن ال قلق الذي أبدته سابقاً إذ لم تعمد الدولة الطرف إلى إنفاذ أحكام العهد في نظامها القانوني الداخلي. وقد أدّى هذا الوضع إلى إصدار المحاكم في الدولة الطرف قراراً يقضي بعدم قابلية أحكام العهد للتطبيق. ويساور اللجنة قلق من أن تفسّر الدولة الطرف الالتزامات التي ينص عليها العهد على أنه ا غير نافذة على الفور (المادة 2 (1)).

تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني الداخلي بما يشمل سنّ قوانين ذات صلة في حال اعتبرت الدولة الطرف أحكام العهد غير قابلة للتنفيذ التلقائي. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

علاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، ف تذكّر الدولة الطرف بأن الحقوق الواردة في العهد تنطوي على حد أدنى من ال التزامات ال أساسية ذات ال طابع التطبيقي ال فوري وبأن عبارة "الإعمال التدريجي" تفرض التزاماً بإعمال الحقوق الواردة في العهد إعمالاً كاملاً ب أسرع وأنجع ما يمكن من الطر ق .

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يغطي المنهج الدراسي المعتمد في معهد التدريب ات والبحوث القانونية في اليابان و تغطي البرامج التدريبية للمتخصصين القانونيين والمحامين تغطية كافية إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تضع في اعتبارها اجتهادات اللجنة وتعليقاتها العامة.

8- تلاحظ اللجنة بقلق أنّه لم تُنْشأ حتى الآن مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

تعيد اللجنة توصيتها السابقة في هذا الصدد، ف تحثّ الدولة الطرف على التعجيل ب إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وتحيل اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى تعليقها العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- تلاحظ اللجنة بقلق التأثير السلبي على تمتع الفئات السكانية المحرومة والمهمّشة على وجه الخصوص، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أثر التخفيضات الكبيرة في ال ميزانيات ال مخصصات ل لمساعدة الاجتماعية (المواد 2 (1) و2(2) و9 و11).

تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 (1998) بشأن طبيعة التزامات الدولة الطرف، تدعو الدولة الطرف إلى ضمان عدم اتخاذ تدابير تراجعية إلا في سياق الاستخدام الكامل للحد الأقصى من الموارد المتوافرة. فضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد أثر التخفيض في المنافع الاجتماعية على تمتع المستفيد ب ال حقوق المنصوص عليها في العهد. كما تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 42 من التعليق العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى الرسالة الموجّهة من رئيس اللجنة إلى الدول الأطراف بتاريخ 16 أيار/مايو 2012 والمتعلقة بالتزامات المعقودة بموجب العهد في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.

10- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الأحكام التمييزية ضد المرأة والأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأزواج من نفس الجنس ما زالت قائمة في تشريع الدولة الطرف فيما يخص الحقوق الواردة في العهد، وذلك بالرغم من جهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان الامتثال ل التزاماتها بموجب العهد لدى القيام بالتنقيحات التشريعية (المادة 2 (2)).

تحثّ اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قوانينها بصورة شاملة وتعديلها إذا اقتضى الأمر لضمان عدم التمييز، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مجال ممارسة الحقوق الواردة في العهد والتمتع بها .

11- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ تشريع الدولة الطرف لا يوفر الحماية الكاملة من التمييز على الأسس التي يحظرها العهد، بالرغم من وجود أحكام تشريعية تتعلق ب عدم التمييز في مجالات منها التوظيف مثلاً (المادة 2 (2)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تحظر قوانينها بالفعل التمييز في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلّها وتفرض العقوبات ال فعلي ة عليه، وذلك عملاً ب أحكام العهد. وفي هذا الصدد، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل ضد التمييز يرمي إلى إلغاء التمييز الشكلي والموضوعي ويشترط تنفيذ تدابير خاصة. وتحيل اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ تشريع الدولة الطرف بشأن التوظيف لا يوفر الحماية الكاملة من التمييز على أساس الإعاقة. واللجنة قلقة كذلك لعدم وجود التزام قانوني بإتاحة تسهيلات معقولة في مكان العمل، عند الاقتضاء. فضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ل أنّه بالرغم من التدابير التي اتّخذت، مثل تلك الهادفة إلى تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل، يختبر هؤلاء تمييزاً بحكم الواقع في التوظيف بما يشمل إلحاقهم بوظائف محمية لا تستجيب للمعايير المعتمدة . ( ال مادة 2 (2)).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل ب اعتماد قانون أساسي منقح خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جوانب التوظيف كافة والالتزام بتوفير التسهيلات المعقولة في مكان العمل متى لزم الأمر. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة معايير العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في منشآت محمية وأن تستمر في تعزيز توفير فرص العمل المنتج والمربح لهم في سوق العمل بما يشمل تطبيق نظام الحصص. وتشجّع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ال تصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تعرب اللجنة عن قلقها من أن تستمر القوالب النمطية لدور الجنسين في الدولة الطرف في حرمان المرأة من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أنّه لم يتم اتّخاذ تدابير كافية تستهدف تغيير السلوك تجاه دور الجنسين في المجتمع عامةً، بالرغم من الخطوات التي أنجزت من قبيل اعتماد خطط أساسية متوالية للمساواة بين الجنسين. فضلاً عن ذلك، يساور اللجنة قلق حيال التقدم البطيء بالرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الدولة الطرف، كما يبيّنه الفصل الجنساني العمودي والأفقي القائم في سوق العمل والنسبة المرتفعة في صفوف النساء اللواتي يجبرن على ترك العمل أو الانتقال إلى العمل بدوام جزئي بعد الولادة. وتأسف اللجنة ل لأهداف المحافظة التي وضعتها الدولة الطرف ضمن الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين، والتي لن تسرّع تحقيق المساواة في ممارسة الحقوق الواردة في العهد (المادة 3).

تحثّ اللجنة الدولة ا لطرف على :

(أ‌) إطلاق حملات توعية من شأنها تغيير نظرة المجتمع لأدوار الجنسين؛

(ب‌) تثقيف الفتيات والفتيان حول فرص العمل المتساوية بغية تشجيعهم على استكمال دراستهم في مجالات تختلف عن تلك التي يهيمن عليها تقليدياً أحد الجنسين؛

( ج ‌) وضع أهداف أكثر جرأة تستهدف الرجال والنساء على حد سواء في الخطط الأساسية للمساواة بين الجنسين، وتنفيذ تدابير مؤقتة كنظام الحصص في مجالي التعليم والاستخدام وفي صناعة القرارات السياسية والعامة؛

( د ‌) القضاء على ممارسات التمييز ضد المرأة، كنظام المسار الوظيفي والصرف بسبب الحمل؛ اللذين ينطويان على تمييز ضد المرأة؛

( ه‍( التسريع في تخفيض عدد قوائم انتظار الرعاية النهارية وجعل تكلفة الرعاية النهارية معقولة؛

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل البيانات الإحصائية المصنّفة بحسب الجنس ومستوى الدخل والخلفية التعليمية على صعيد التمتع بالحقوق المدرجة في العهد بما يتمشى مع تصريح الوفد الذي أدلى به خلال الحوار، وأن توضح كيف تم الاسترشاد بهذه البيانات في صنع القرار بشأن المساواة بين الجنسين.

14- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ قانون العقوبات في الدولة الطرف ينص على السجن مع التكليف ب العمل باعتباره من الأحكام العقابية وذلك في انتهاك ل حظر السخرة بموجب العهد (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القضاء على السخرة كتدبير تصحيحي أو كعقوبة جنائية، وأن تعدّل الأحكام ذات الصلة أو تلغيها تماشياً مع التزاماتها بموجب المادة 6 من العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 105 (1957) بشأن القضاء على السخرة.

15- تعيد اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في ال تصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 111 (1958) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استغلال أصحاب العمل للعقود المحددة الأجل وتعريض العمال بسبب هذه العقود لظروف عمل غير ملائمة، وذلك بالرغم من الحوافز التي تقدمها الدولة الطرف والتي تشجع من خلالها أصحاب العمل على اعتماد نظام التقييم والتأهيل نفسه مع الموظفين كافة بغض النظر عن طبيعة عقودهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات يتفادى فيها أصحاب العمل تحويل العقود المحددة الأجل إلى عقود مفتوحة من خلال عدم تجديدها، بحسب قانون عقود العمل المنقّح (المادتان 6 و7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من شأنها تفادي استغلال العقود المحددة الأجل بما يشمل إرساء معايير واضحة تنطبق عليها. وفي حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بضمان أجر متساوٍ مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، توصي بأن ترصد الدولة الطرف ما إذا كان نظام الحوافز المالية يحقق هدف تفادي عدم المساواة في المعاملة بين العمال بعقود محددة الأجل. فضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز إنفاذ قانون عقود العمل بشكل يحول دون عدم تجديد عقود العمال المحددة الأجل ظلماً.

17- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ عدداً كبيراً من العمال ما زالوا يعملون بصورة مفرطة لساعات طويلة، وذلك بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع أصحاب العمل على اتخاذ إجراءات طوعية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء حالات الوفاة والانتحار الناتجة عن المضايقات النفسية في مكان العمل والتي لا زالت تحصل (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدابير التي تمنع ساعات العمل الطويلة و تضمن تطبيق العقوبات الرادعة في حال عدم الالتزام بحدود ساعات العمل الإضافية، وذلك عملاً ب التزامها بمقتضى المادة 7 من العهد المتعلقة بحماية حق العامل في ظروف عمل آمنة وصحيّة ولتحديد عدد معقول لساعات العمل. كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف عند الضرورة تشريعات وأنظمة رامية إلى حظر كافة أشكال المضايقات في مكان العمل وتفادي حصولها.

18- تعرب اللجنة عن قلقها من أن يكون متوسط الحد الأدنى للأجور في كامل أنحاء الدولة الطرف لا يلبي مستوى الحد الأدنى للكفاف والرفاه العام وارتفاع كلفة المعيشة (المواد 7 و9 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في العوامل التي تم أخذها في الحسبان لدى اتخاذ القرار بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور بهدف تحقيق مستوى معيشي لائق للعمال ولأسرهم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات حول ال نسبة المئوية من العمال الذين يتقاضون أجراً دون الحد الأدنى.

19- تلاحظ اللجنة بقلق أن الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة ما زالت متسعة جداً في الدولة الطرف بالرغم من التقدم الذي أحرزته في هذا المجال (المادة 7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إذكاء الوعي بعدم مشروعية تطبيق معدلات مختلفة بحق المرأة والرجل مقابل عمل متساوٍ من حيث القيمة ب واجب أصحاب العمل في هذا الصدد توفير سبل الانتصاف الفعال و الميسّر في حال التمييز في الأجور. وتوصي اللجنة بأن تدرّب الدولة الطرف مفتشي العمل لديها على تطبيق مبدأ المساواة في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية واتخاذ تدابير أخرى لضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات النافذة.

20- فيما تلاحظ اللجنة الوعي المتزايد ب التحرش الجنسي في مكان العمل منذ تنقيح القانون بشأن المساواة في الفر ص والمعاملة بين الرجال والنساء في التوظيف ل عام 2006، تلاحظ اللجنة بقلق بأنّ التحرش الجنسي ليس محظوراً قانوناً (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج تجريم التحرش الجنسي في تشريعها لا سيما في مكان العمل وربطه بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تمكين الضحايا من رفع الشكاوى دون خوف من الانتقام. كما توصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف في إذكاء الوعي العام بمسألة التحرش الجنسي.

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة ب المعاملة غير العادلة للعمال المهاجرين ، بمن فيهم العمال غير ال حاصلين على إقامة قانونية وملتمس و اللجوء وال لاجئون بالرغم من الحماية التي تؤمنها لهم قوانين العمل نفسها المطبقة على المواطنين (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قوانينها وتشريعاتها بغية إنهاء المعاملة غير العادلة ل لعمال المهاجرين بمن فيهم غير ال حاصلين على إقامة قانونية وملتمس و اللجوء واللاجئون . كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بالتوعية ب قوانين العمل النافذة لكل العمال بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الفقر في صفوف المسنين في الدولة الطرف، لا  سيما في صفوف الأشخاص الذين لا يتلقون معاشات تقاعدية أو ذوو الدخل المنخفض ممن يتلقون معاشات تقاعدية . كما تعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة لأن الفقر يؤثر على النساء المسنّات خصوصاً واللواتي لا تفي معاشاتهنّ التقاعدية ب معايير الأهلية، وأن يثبط هذا الوصم عزيمة المسنين في التقدم بطلب الحصول على المزايا الرعائية . كما يساور اللجنة القلق أيضاً من أنّ التغييرات التي أُدخلت على القانون المتعلق ب التنقيح الجزئي ل قانون المعاشات التقاعدية لدعم ضمان دخل للأشخاص المسنين من خلال معاشات تقاعدية وطنية ومؤسسية، قد يحرم العديد من المسنين من مزايا ال معاشات ال تقاعدية (المادة 9).

تعيد اللجنة توصيتها السابقة التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى إدراج حد أدنى مضمون للمعاشات التقاعدية في نظام المعاشات التقاعدية الوطني. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من شأنها تيسير إجراءات التقدم بطلب الحصول على المعاشات التقاعدية وضمان معاملة المتقدمين بالطلبات معاملة تحفظ لهم كرام تهم . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بتثقيف السكان بهدف إلغاء الوصم المرتبط بالمعاشات التقاعدية. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات حول وضع المسنين، بمن فيهم الباقون على قيد الحياة بعد الهجوم النووي على هيروشيما وناغازاكي ، مصنّفة بحسب الجنس والمصدر ومستوى الدخل. وتحيل اللجنة الدولة ا لطرف إلى تعليقيها العامين رقم 6 (1995) بشأن حقوق المسنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

23- تلاحظ اللجنة بقلق أنّه في حين أن انتهاكات الأمر بمنع العنف ضد الزوجين تستوجب العقاب بموجب قانون منع العنف بين الزوجين وحماية ضحاياه المنقّح، لا يجرّم صراحةً العنف الزوجي والاغتصاب في إطار الزواج (المادة 10).

تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تجريم العنف الزوجي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدّثة في تقريرها الدوري المقبل فيما يتعلق ب إنشاء مراكز المشورة والدعم المتصلين بالعنف الزوجي وتنفيذ البلديات للخطط الأساسية، فضلاً عن أثرها في تخفيض منسوب العنف الزوجي.

24- وفيما تلاحظ اللجنة ال تعقيد الذي تتسم به ال استجابة ل لإغاثة في حالة الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان وحادثة فوكوشيما النووية، تعرب عن قلقها من عدم الاستجابة بصورة كافية للاحتياجات الخاصة با لمجموعات المحرومة والضعيفة مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقات والنساء والأطفال خلال عمليات الإخلاء وكذلك في إطار الجهود المبذولة للتأهيل وإعادة الإعمار (المادة 11، 2(2)).

تلاحظ اللجنة أنّ العبر المستخلصة من تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان ومن حادثة فوكوشيما النووية أدّت إلى اعتماد ترتيبات جديدة ل لاستجابة بشكل أفضل لحاجات المجتمعات المحليّة المتأثرة، بما فيها المجموعات الضعيفة، في إطار جهود الاستغاثة وإعادة الإعمار المستقبلية، ف توصي بأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الإنسان عند الاستجابة للكوارث وبذل الجهود الرامية إلى التخفيف من مفعولها وإعادة الإعمار . كما توصي اللجنة بصورة خاصة بأن تضمن الدولة الطرف ألا تنطوي خطط إدارة الكوارث على التمييز أو تؤدي إلى التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة تضم بيانات إحصائية مصنّفة بحسب الجنس والمجموعات الضعيفة تتعلق ب إدارة نتائج الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان وحادثة فوكوشيما النووية، فضلاً عن تمتع الضحايا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال عمليات الإخلاء وإعادة التأهيل والإعمار . وتطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف تضمين معلومات حول كيفية ضمان حق الضحايا في العدل .

25- تعيد اللجنة ال تعبير عن قلقها إزاء نقص الشفافية والإفصاح عن المعلومات الضرورية المتعلقة بسلامة منشآت الطاقة النووية وبقلّة استعداد المجتمع المحلي في جميع أنحاء البلد لتلافي وقوع حوادث نووية والتعامل معها، ما أدّى إلى تأثر تمتع الضحايا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سلباً في حالة حادثة فوكوشيما النووية (المادتان 11 و12).

توصي اللجنة من جديد بأن تتوخى الدولة الطرف المزيد من ال شفافي ة في المسائل المتعلقة بسلامة منشآت الطاقة النووية وأن ترفع جهوزيتها لمواجهة ال حوادث ال نووية. وتحثّ اللجنة بصورة خاصة الدولة الطرف على تزويد السكان بالمعلومات الشاملة والموثوقة والدقيقة بشأن المخاطر المحتملة والتدابير الوقائية وخطط الاستجابة، بالإضافة إلى ضمان الإفصاح السريع عن كافة المعلومات عند وقوع الكارثة.

تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية التي رفعها في أعقاب زيارته الأخيرة للدولة الطرف.

26- يساور اللجنة القلق حيال الآثار السلبية المستديمة الناجمة عن ا لاستغلال الذي تعرض ت له "نساء المتعة" في تمتعهنّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقّهن في الجبر (المادتان 11 و3).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لمواجهة الآثار المستديمة الناجمة عن استغلال "نساء المتعة" وضمان تمتّعهن بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوعية الجمهور بحقيقة استغلال "نساء المتعة" بغية تفادي خطابات الكراهية وغيرها من مظاهر الكراهية التي تصمهنّ.

27- تعبّر اللجنة عن قلقها حيال إقصاء المدارس الكورية من برنامج الإعفاء من ال رسوم التعليمية للمرحلة الثانوية في الدولة الطرف ما يعتبر تمييزاً (المادتان 13 و14).

تشير اللجنة إلى أنّ حظر التمييز ينطبق بالكامل وفوراً على كل جوانب التعليم ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً، ف تدعو الدولة الطرف إلى ضمان أن يشمل برنامج الإعفاء من ال رسوم التعليم ية للمرحلة الثانوية الطلاب في المدارس الكورية.

28- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ عدداً كبيراً من الأطفال الأجانب غير ملتحقين بالمدرسة (المادتان 13 و14).

تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام برصد ل لتعليم الإلزامي لكافة الأطفال على أراضي الدولة الطرف ، بمن فيهم غير المواطنين وبغض النظر عن وضعهم القانوني.

29- توصي اللجنة بأن تضم الدولة الطرف في برنامج الإعفاء من ال رسوم التعليم ية للمرحلة الثانوية رسوم الدخول وتكلفة الكتب الدراسية بغية توفير التعليم الثانوي بدون أي كلفة تماشياً مع المادة 13(ب) من العهد.

30- تبقى اللجنة قلقة من أنّه بالرغم من الاعتراف بقبيلة الإينو بصفتها من السكان الأصليين والتقدم المحرز على أصعدة أخرى، تبقى هذه القبيلة محرومة من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة قلق بصورة خاصة من أن تكون لغة الإينو مهددة بالزوال (المادتان 15 و2(2)).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتحسين مستوى عيش قبيلة الإينو وتنفيذ تدابير خاصة إضافية، لا  سيما في مجالي التوظيف والتعليم. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه التدابير الأشخاص من قبيلة الإينو الذين يقطنون خارج محافظة هوكايدو . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات حول نتائج التدابير المتخذة للحفاظ على لغة الإينو النهوض بها .

31- تشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات التي وفرتها خلال الحوار والمتعلقة بالحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. وفي هذا السياق، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات أكثر تفصيلاً وأمثلة محددة عن كيفية ممارسة هذا الحق عملياً (المادة 15).

32- و إذ تقرّ اللجنة بمساهمة الدولة الطرف في المساعدة الإنمائية الرسمية، فهي تشجّع الدولة الطرف على التعجيل ب رفع مستوى مساهمتها بهدف تحقيق الهدف الدولي الموحد البالغ 0.7 بالمائة واتّباع نهج قائم على حقوق الإنسان في سياسة التعاون الإنمائي الخاصة بها والتي تشتمل على كامل الحقوق الواردة في العهد.

33- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل قدراً كافياً من البيانات الإحصائية المصنّفة بشأن الوفاء بالتزامات ها بموجب العهد .

34- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظاتها على الفقرة (د) من المادة 1 (د) و الفقرة (د) من المادة 8 من العهد.

35- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في ال توقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

36- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى مستويات المجتمع كافة و لا  سيما في صفوف المسؤولين في القطاع العام والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، و إبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجّع الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي ستجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل، بما فيها المنظمات التي أبدت اهتمامها باستعراض هذا التقرير.

37- تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 31 أيار/مايو 2018.