* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (21 أيلول/سبتمبر - 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبوروندي *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير بوروندي الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BDI/1) في جلساتها الثانية والخمسين والثالثة والخمسين والرابعة والخمسين (انظر E/C.12/2015/SR.52 وSR.53 وSR.54)، المعقودة يومَي 21 و22 أيلول/سبتمبر 2015. واعتمدت اللجنة في جلستها الثامنة والسبعين، المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم بوروندي تقريرها الأولي رغم أنه قُدّم في وقت متأخر جدا ً ، وترحب بالردود الخطية للدولة الطرف (E/C.12/BDI/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا. كما ترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 22 أيار/مايو 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛

(ج) ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في 24 حزيران/يونيه 2008؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛

( ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 18 شباط/فبراير 1993؛

(و) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 8 كانون الثاني/ يناير 1992؛

(ز) اتفاقية حقوق الطفل، في 19 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1990.

4- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد القانون رقم 1/04 المؤرخ 5 كانون الثاني/ يناير 2011 الذي أُنشئت بموجبه اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، إلى جانب التدابير المتخذة التي تسهم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل السياسة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في 2012 والأطر الاستراتيجية للحد من الفقر.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

5- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم الاحتجاج أمام الهيئات القضائية المحلية قط بأحكام العهد، رغم المرتبة الدستورية التي يتمتع بها، ولعدم تطبيقه من جانب تلك الهيئات.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تنفيذ العهد تنفيذاً مباشراً بتشجيع الإلمام بمحتواه وإمكانية الاستشهاد به أمام العدالة والقضاة والمحامين والموظفين العموميين، والجهات الفاعلة الأخرى المعنية بتطبيق العهد، إلى جانب ذوي الحقوق. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إحاطة البرلمانيين علماً بدورهم في تنفيذ العهد. وتشير اللجنة في هذ ا الصدد إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تنفيذ العهد على الصعيد الوطني. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل المعلومات المتعلقة بقرارات الهيئات القضائية المحلية والسلطات الإدارية القاضية بإعمال الحقوق التي كرسها العهد.

استقلال السلطة القضائية

7- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود ضمانات كافية فيما يتعلق بعدم جواز عزل القضاة، وهو وضع يمكن أن يعيق ، إلى حد كبير، استقلاليتهم (الفقرة 1 من المادة 2).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير الملائمة لكفالة اختيار القضاة وتعيينهم بطريقة مفتوحة وشفافة، على أساس نزاهتهم وكفاءتهم، وتعزيز ما من شأنه أن يكفل استقلاليتهم.

اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

9- يساور اللجنة القلق إزاء الاعتراضات التي أثيرت أحياناً بشأن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وتجديد ولاياتهم، وإزاء عدم كفاية الوسائل المادية والمالية المتاحة لها، وإزاء عدم مراعاة توصياتها في المجالات المشمولة بالعهد (الفقرة 1 من المادة 2).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان احترام إجراءات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وتجديد ولاياتهم، على النحو الواجب، وتنفيذها بطريقة مفتوحة وشفافة. كما توصي الدولةَ الطرف بتزويد اللجنة الوطنية بموارد بشرية ومالية كافية لتمكينها من تنفيذ ولايتها على نحو كامل، طبقاً لمبادئ باريس، والنظر في إمكانية الاستجابة للتوصيات التي تصدرها.

الفساد

11- يساور اللجنة القلق إزاء استشراء الفساد في الدولة الطرف على جميع المستويات، رغم ما تبذله الدولة من جهود في هذا المجال، مما يعيق فرصة التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 2).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع حالات الفساد المزعومة، على جميع المستويات، وإحالة المسؤولين إلى العدالة؛

(ب) كفالة احترام الأحكام المتعلقة بإعلان عن الممتلكات عند تولي منصب من المناصب الرفيعة في الوظائف العمومية وعند تركه؛

(ج) حماية " مطلقي الإنذار" الذين يبلغون عن حالات الفساد من جميع أشكال الانتقام، وضمان حماية الشهود؛

(د) كفالة جبر ضحايا أعمال الفساد؛

(ه) إجراء حملات لتوعية الموظفين والقضاة والبرلمانيين بضرورة العمل في سبيل القضاء على الفساد في الدولة الطرف قضاءً مبرماً.

الموارد العامة

13- يساور اللجنة القلق إزاء ضآلة الموارد المرصودة محليا ً للبرامج الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ سياسة ضريبية ملائمة للاحتياجات، تكون تقدمية وعادلة اجتماعياً، لا سيما من خلال تحسين عملية تحصيل الضرائب لضمان ما يكفي من موارد لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تقلص من الإيرادات الضريبية، والحرص على تصميم أي إصلاح ضريبي وأي مشروع للميزانية بطريقة شفافة وعلى أساس تشاركي، من أجل تخصيص الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق التي ينص عليها العهد.

عدم التمييز

15- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون عام لمكافحة التمييز، يشمل جميع المجالات التي يغطيها العهد. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير فعالة، تشريعية وغير تشريعية، لمكافحة التمييز الذي يتعرض له الباتوا والأشخاص المصابين بالمهق والأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما من أجل كفالة تمتعهم فعليا ً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون عام لمكافحة التمييز، طبقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد وللتعليق العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يحظر التمييز المباشر وغير لأي اعتبار كان في جميع المجالات التي يغطيها العهد؛

(ب) كفالة سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز، بما في ذلك إمكانية الحصول على الجبر؛

(ج) توخي الفعالية في منع ومكافحة التمييز الذي يتعرض له الباتوا والأشخاص المصابون بالمهق والأشخاص ذوو الإعاقة باستمرار، فض لاً عن الأشخاص أو فئات الأشخاص المحرومين أو المهمشين، بما في ذلك من خلال إطلاق حملات للتوعية واللجوء إلى إجراءات العمل الإيجابي، لكفالة تمتعهم دون قيد بجميع الحقوق المعترف بها في العهد.

التمييز على أساس الميل الجنسي

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تجريم المثلية الجنسية في القانون الجنائي، وكذلك بموجب المرسوم الوزاري رقم 620/613 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2011، الذي يسمح باستبعاد طالب من المدرسة بسبب ميله الجنسي (الفقرة 2 من المادة 2).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أي حكم قد ينجر عنه تمييز أو ملاحقة أو عقوبة أشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، واتخاذ التدابير الملائمة لكفالة تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بممارسة جميع الحقوق المكرسة في العهد.

المساواة بين الرجل والمرأة

19- تلاحظ اللجنة بقلق أن القوالب النمطية بشأن أدوار كل جنس لا تزال متأصلة في الأسرة والمجتمع. كما تشعر بالقلق إزاء أوجه انعدام المساواة في مجال العمل وارتفاع الفوارق في الأجور (المادة 3).

20- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية ، لا سيما بتنفيذ حملات للتوعية بتقاسم ال مسؤوليات الأسر ي ة بين الرجل والمرأة و بتكافؤ ال فرص المهن ية التي يمكنهم الاستفادة منها بمواصلة التعليم و أخذ دورات تدريب ية في مجالات غير تلك التي يسيطر عليها تقليدياً هذا الجنس أو ذاك؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على الفوارق المستمرة في الأجور بين الرجل والمرأة، من خلال مكافحة التفرقة الرأسية والأفقية في سوق العم ل ، بالنظر إلى أن ذلك قد أدى إلى شغل النساء وظائف بأجور متدنية ومواجهة عقبات تمنعهن من التمتع ب نفس فرص التدرج المهني المتاحة ل لرج ال، سواء في القطاع النظامي أو في القطاع غير النظامي.

عدم المساواة في مسائل الإرث وأنظمة الملكية الزوجية

21- يساور اللجنة القلق إزاء تطبيق القانون العرفي في مسائل الإرث وأنظمة الملكية الزوجية والهبات، بما يفاقم عدم المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء (المادة 3).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بسن قانون ينظم مسائل الإرث وأنظمة الملكية الزوجية والهبات ويتماشى مع المعايير الدولية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإطلاق حملات للتوعية قصد تغيير المواقف التقليدية التي تعيق ممارسة النساء حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

23- تشعر اللجنة بالقلق إذ، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا يزال معدل البطالة مرتفعاً، لا سيما في صفوف الشباب؛ وكذلك لاستمرار عمل عدد كبير من العمال في الاقتصاد غير الرسمي وهم بذلك غير مشمولين بتشريعات العمل ولا يستفيدون من أي حماية اجتماعية (المادتان 6 و9).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل، بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز مسألة تنفيذ سياستها الوطنية الخاصة بالعمالة بإدراج أهداف محددة في إطارها، وتركيز جهودها على الشباب والنساء بصفة خاصة، وتحسين نوعية التعليم والتدريب التقني والمهني؛

(ب) أن تعمل، بالاستناد إلى التوصية الصادرة في عام 2015 عن منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم (رقم 204)، على اتخاذ تدابير لتسوية وضع العاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال تحسين ظروف عملهم تدريجياً وإدماجهم في نظم الضمان الاجتماعي.

نظام تفتيش العمل

25- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تزويد نظام تفتيش العمل بالموارد المالية والبشرية الضرورية لأداء مهامه على نحو فعال (المادة 7).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن يركز نظام تفتيش العمل جهوده على احترام تشريعات العمل وبأن يُزوَّد النظام بالموارد الملائمة، لا سيما بعدد كاف من مفتشي العمل المدربين على نحو ملائم والمتمتعين بسبل النقل المناسبة.

الحد الأدنى للأجور

27- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تحدد حداً أدنى للأجور على المستوى الوطني (المادة 7).

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد حد أدنى للأجور على الصعيد الوطني، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، عند مستوى كاف وتعديله بانتظام قصد كفالة ظروف عيش لائقة لجميع العمال وأفراد أسرهم.

العمل القسري

29- تحيط اللجنة علماً بقلق بالمعلومات التي تتحدث عن استمرار ممارسة العمل القسري الذي يتعرض له الباتوا بالأخص الذين لا يزالون خاضعين لممارسة "الأوبوغيريروا" العرفية (الاسترقاق)، رغم إلغائها رسميا ً .

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للعمل القسري، بما في ذلك من خلال حملات إعلامية، وتعزيز حماية الضحايا، وملاحقة المسؤولين عن هذه الممارسات.

القيود المفروضة على الحقوق النقابية

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستمرار في فرض قيود مفرطة، في القانون وفي الواقع العملي، على ممارسة الحقوق النقابية، لا سيما في سياق المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب (المادة 8).

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تشريعاتها المتعلقة بالحقوق النقابية متماشية مع المادة 8 من العهد، مع مراعاة اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98) . ويتعين على الدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً للمادة 275، المتعلقة باختيار الممثلين النقابيين، والمواد من 211 إلى 223 بشأن ممارسة الحق في الإضراب، من قانون العمل، والمادتين 8 و10 من القانون رقم 1/015 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي ينظم ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب في الوظيفة العمومية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى حماية الحقوق النقابية والتحقيق على النحو اللازم في جميع الشكاوى المعروضة عليها المتعلقة بانتهاك الحقوق النقابية وتوخي جبر المتضررين على النحو المناسب.

الضمان الاجتماعي

33- تلاحظ اللجنة بقلق أنه، رغم اعتماد سياسة وطنية للحماية الاجتماعية وإنشاء صندوق دعم الحماية الاجتماعية، فإن شريحة كبيرة من سكان بوروندي لا تستفيد من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية (المادة 9).

34- تدعو اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 19(200 8 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإعلانها بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية (2015)، إلى تكثيف جهودها من أجل إقامة نظام للحماية الاجتماعية يضمن تدريجياً لجميع العمال ولأي شخص معوز أو أسرة محرومة تغطية اجتماعية موسَّعة تكفل خدمات كافية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها من أجل توسيع نطاق تغطية الاستفادة من الخدمات الصحية وضمان حد أدنى من الدخل للمسنين.

العنف ضد المرأة

35- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة حالات العنف ضد النساء، لا سيما حالات العنف الأسري والعنف الجنسي. وتعرب عن أسفها إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء ضحايا العنف في الوصول إلى العدالة والاستفادة من الدعم الملائم (المادة 10).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الأسري وكفالة وصول ضحايا العنف الأسري والعنف الجنسي إلى العدالة، من خلال تشجيع الإبلاغ عن المخالفات والحرص على ملاحقة الجناة قضائياً وإدانتهم. كما توصي بكفالة وصول الضحايا إلى خدمات ملائمة فيما يتعلق بالتعافي والمشورة وغيرهما من أشكال إعادة التأهيل، واتخاذ تدابير لتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، إلى جانب الجمهور، بضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

استغلال الأطفال اقتصاديا ً

37- تلاحظ اللجنة أن الحد الأدنى لسن الالتحاق بسوق العمل الذي تنص عليه تشريعات الدولة الطرف يتماشى مع المعايير الدولية. ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار استغلال الأطفال اقتصاديا في الدولة الطرف (المادة 10).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة استغلال الأطفال اقتصاديا ً ، لا سيما في الاقتصاد غير النظامي. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال كما ينبغي، ومعاقبة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال بما يليق من العقاب، وكفالة مراقبة فعالة لتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال. كما توصي اللجنة بأن تستفيد الأسر المحرومة من تدابير الدعم التي تمكنها من الخروج من حالة الفقر والحرمان، التي غالباً ما تكون سبباً في الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

العقاب البدني

39- يساور اللجنة القلق إزاء عدم حظر العقاب البدني داخل الأسرة حظرا ً صريحا ً وإزاء استمرار إباحة وممارسة هذا النوع من العقاب على نطاق واسع في المجتمع، بما في ذلك في المدرسة، والمؤسسات الخاصة بالأطفال وفي السجون (المادة 10).

40- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعجل باتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى لمنع العقاب البدني للأطفال والوقاية منه في جميع الظروف، لا سيما في المدارس وفي مؤسسات الرعاية البديلة والسجون وداخل الأسرة.

الأطفال المتخلى عنهم

41- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين لا يعيشون مع ذويهم، لا سيما الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (المادة 10).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة في مجال دعم الأسر لتجنب اضطرار الأطفال إلى العيش خارج نطاق أسرهم أو، في حال تعذر تفادي هذا الانفصال، لإتاحة حماية بديلة تمكّن الطفل من الاستفادة من بيئة تكفل له دعماً من هذا القبيل.

الفقر

43- يساور اللجنة القلق إزاء عدم استفادة شريحة هامة من السكان من مستوى عيش لائق رغم تنفيذ الأطر الاستراتيجية لمكافحة الفقر. وتلاحظ أن معدلات الفقر هي الأعلى في صفوف الفئات الأكثر تهميشاً وحرماناً، بما في ذلك في صفوف النساء والباتوا والأشخاص المشردين داخل البلد (المادة 11).

44- إن اللجنة ، إذ تذكر في هذا الصدد بإعلانها المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2001)، توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة الفقر، لا سيما الفقر المدقع، بالحرص على أن تكون البرامج الاجتماعية المعدَّة لهذا الغرض منفّذة من المنظور القائم على حقوق الإنسان ومزوّدة بالموارد الضرورية، وبإيلاء الاهتمام لاحتياجات الأفراد والأسر والفئات الاجتماعية الأكثر حرماناً وتهميشاً.

إمكانية الحصول على الأراض ي والأمن العقاري

45- تلاحظ اللجنة تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية نظراً لاستمرار عدم المساواة في الحصول على الأراضي ومواطن القصور التي تعتري مسألة الأمن العقاري. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما ورد من معلومات تتحدث عن وقوع أو احتمال وقوع عدد كبير من أسر الباتوا ضحية الإخلاء القسري (المادة 11).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإطلاق إصلاحات القطاع العقاري من أجل اتخاذ تدابير ترمي إلى استخدام الأراضي استخداماً رشيداً وتجاوز الممارسات التمييزية القائمة، لا سيما تجاه النساء والباتوا والأشخاص المشردين داخل البلد؛

(ب) تعزيز ضمانات الاستقلالية والحياد لسير عمل اللجنة الوطنية المعنية بالأراضي والممتلكات الأخرى، والمحكمة الخاصة المعنية بالأراضي والممتلكات الأخرى، إلى جانب الدائرة العقارية البلدية، لكفالة الإنصاف في فرص الحصول على الأراضي وتأمين الحقوق العقارية تأميناً ملائماً، لا سيما حقوق النساء والباتوا والأشخاص المشردين داخل البلد؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة ضد ممارسة الإخلاء القسري، طبقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكفالة سبل انتصاف فعالة لضحايا حالات الإخلاء القسري، بما يمكنهم من استعادة ممتلكاتهم والاستفادة من تعويض ملائم.

الحق في السكن

47- تلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة مرتفعة من السكان تعيش في مساكن غير لائقة، في ظروف غير ملائمة، وغير مزودة بمياه الشرب ولا بنظام للصرف الصحي (المادة 11).

48- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في الس كن اللائق وتعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الحصول على المياه، وكذلك في ضوء بيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي (2010)، باعتماد جميع التدابير الملائمة لتحسين إتاحة فرص السكن المناسب من حيث التكلفة، لا سيما لفائدة الأشخاص وفئات الأشخاص المحرومين والمهمشين، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للسكن وتنفيذها. كما توصي الدولة الطرف بأن تحرص على أن يستفيد الجميع من توفير المياه وخدمات الصرف الصحي على نحو مأمون ومتاح.

الحق في الغذاء الكافي

49- يساور اللجنة القلق إزاء تضرر شريحة كبيرة من السكان من انعدام الأمن الغذائي، رغم تنفيذ الاستراتيجية الزراعية الوطنية والخطة الوطنية للاستثمار الزراعي. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات سوء تغذية الأطفال المزمن.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لكفالة الحق في الغذاء الكافي وتعزيز مكافحة الجوع وسوء تغذية الأطفال، لا سيما في الأرياف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتحسين إنتاجية صغار المزارعين بتشجيع فرص وصولهم إلى التكنولوجيات الملائمة، بناء على حقهم في الاستفادة من التقدم العلمي، وبتيسير فرص التحاقهم بالأسواق المحلية، توخياً لتحسين المداخيل في الأرياف. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في غذاء كاف و المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المتدرج للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني، والتي اعتمدها مجلس منظمة ا لأغذية والزراعة ل لأمم المتحدة .

الحصول على الرعاية الصحية

51- تشعر اللجنة بالأسف لأنه، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين فرص الاستفادة من الخدمات الصحية، لا سيما من خلال توزيع بطاقة التأمين الصحي، لا يزال الأشخاص أو فئات الأشخاص المحرومين أو المهمشين، وخصوصاً الباتوا والأشخاص المشردون داخل البلد، يواجهون صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. كما يساور اللجنة القلق إزاء نوعية ومدى إتاحة خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية (المادة 12).

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لقطاع الصحة ومواصلة جهودها من أجل ضمان إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وتوافرها وجودة نوعيتها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وتوصيها على وجه الخصوص بتحسين الهياكل الأساسية لنظام الرعاية الصحية الأساسية والحرص على تزويد المستشفيات بما يلزم من الموظفين الطبيين والمعدات والأدوية التي تستخدم في حالات الطوارئ.

وفيات الرضع والوفيات المرتبطة بالولادة

53- تلاحظ اللجنة بقلق أن مستويات وفيات الرضع والوفيات المرتبطة بالولادة تظل مرتفعة للغاية رغم إقرار مجانية خدمات الرعاية الصحية لفائدة الأطفال دون 5 أعوام ولفائدة النساء الحوامل (المادة 12).

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها من أجل خفض المعدل المرتفع لوفيات الرضع ووفيات الأطفال دون 5 أعوام والسعي إلى أن تجري الولادات بمساعدة مهنيين صحيين مهرة وأكفاء؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الوفيات والاعتلالات المرتبطة بالولادة، لا سيما من خلال تحسين فرص النساء في الاستفادة من الخدمات الأساسية في مجال رعاية التوليد ورعاية المواليد، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وبخصوص هذه المسألة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة الدليل التقني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والاعتلال المرتبطة بالولادة التي يمكن تفاديها (A/HRC/21/22) ؛

(ج) إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بمنع الإجهاض في جميع الظروف؛

(د) تعزيز وتوسيع نطاق التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في برامج مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي للفتيات والفتيان، بحيث يكون شاملاً وملائماً لكل فئة عمرية، في جميع المدارس.

الوقاية من الأمراض وعلاجها

55- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما في الأرياف. كما يساورها القلق إزاء غياب تدابير ملائمة للوقاية، بالأخص، من الملاريا والسل ومكافحتهما (المادة 12).

56- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة وطنية للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل ومنع انتشارها، وإيلاء الاهتمام اللازم للفئات المعرضة للخطر. وتحثها على كفالة تغطية كافية بال عقاقير ال مضادة لفيروسات النسخ العكسي ، وتيسير حصول الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عليها، والقيام بأنشطة للتوعية ترمي إلى تشجيع الاعتراف بأنماط انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتسامح إزاء الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما في أوساط الموظفين الطبيين وأصحاب العمل والسكان بصفة عامة.

التعليم

57- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية في الدولة الطرف، لا سيما بجعل التعليم مجانا ً . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) المعلومات التي تتحدث عن استمرار اشتراط تكاليف غير مباشرة للالتحاق بالمدرسة، في شكل مساهمات مالية يُطلب من الوالدين دفعها، الأمر الذي قد يحد من فرص الاستفادة من التعليم، لا سيما بالنسبة للأطفال الباتوا؛

(ب) استمرار أوجه عدم المساواة في الاستفادة من التعليم، لا سيما في حق الأطفال المشردين داخل البلد، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بالمهق؛

(ج) ارتفاع عدد الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية الذين لا يكملون دراستهم؛

(د) ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في التعليم الثانوي، لا سيما في صفوف الفتيات (المادة 13)؛

(ه) تدني مستوى التعليم نظراً لعدم كفاية عدد المدرسين الأكفاء ونقص الهياكل الأساسية والمواد التعليمية.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة الفعالية في تنفيذ مجانية التعليم الابتدائي؛ واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق جميع الأطفال في الاستفادة من النظام التعليمي، وذلك بتشجيع التعليم الشامل لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة؛ والتعجيل بالحد من ارتفاع معدل الانقطاع عن الدارسة في التعليم الابتدائي والثانوي، لا سيما في صفوف الفتيات. وتوصيها أيضاً بتحسين نوعية الهياكل الأساسية في المدارس، لا سيما في الأرياف، والحرص على أن تتوافر في جميع المدارس في المناطق الريفية المرافق الكافية لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، لا سيما توفير حمامات منفصلة للفتيات والفتيان.

الحقوق الثقافية للباتوا

59- يساور اللجنة القلق لعدم اتخاذ تدابير لتعزيز التنوع الثقافي وتشجيع نشر ثقافة الباتوا وتقاليدهم (المادة 15).

60- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع التوعية بتراث الباتوا؛ وتوفير الظروف المواتية لتمكين الباتوا من حماية تاريخهم وثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم وتطوير ذلك والتعبير عنه ونشره.

دال- توصيات أخرى

61- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة.

62- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (رقم 169).

63- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام لجمع البيانات على نحو منتظم، وإعداد الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان واستخدامها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة على تلك البيانات. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي ل مؤشرات حقوق الإنسان ا لذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ) . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية سنوية مقارنة عن التمتع بكل حق يكفله العهد، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل والسكان الحضريين أو الريفيين ومعايير أخرى ذ ات صل ة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة الفئات المحرومة.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع قطاعات المجتمع ، لا سيما في صفوف الموظفين الحكوميين ، والسلطات القضائية، والبرلمانيين، والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني ، وإطلاع اللجنة ، في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، على ا لتدابير المتخذة لتنفيذها . و تحثها أيضاً على إشراك منظمات المجتمع المدني في المناقشات المزمع إجراؤها على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقب ل.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتدعوها إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.