أقسام المهن

ذكور

إناث

المجموع

المهنيون والفنيون

8.7%

21.8%

11.2%

الإداريون والأعمال المكتبية

8.6%

5.8%

8.3%

عمال البيع

18.8%

1.3%

10.7%

عمال الخدمات

6.1%

2.3%

5.3%

عما الزراعة

20.7%

60.4%

28.8%

عمال الإنتاج

37.1%

8.4%

35.7%

المجموع

100%

100%

100%

التوزيع النسبي لمن لهم مهنة ثانوية لعام 1995

بيان المهنة الرئيسية

نسبة من لهم مهنة ثانوية

ذكور

إناث

المجموع

المهنيون والفنيون

1.8%

1.1%

1.6%

الإداريون والأعمال المكتبية

0.5%

-

0.4%

عمال البيع

2.9%

1.4%

2.9%

عمال الخدمات

0.5%

0.8%

0.5%

عمال الزراعة

15.8%

3.0%

10.3%

عمال الإنتاج

1.1%

-

1.0%

المجموع

4.3%

2.0%

4.0%

توزع القوى العاملة في سوريا حسب نوع الجنس في عامي 1990 و1996

السنة

ذكور

إناث

المجموع

1990

1996

725 2

433 3

615

990

340 3

423 4

التركيب النسبي لقوة العمل في سوريا حسب النشاط الاقتصادي

ونوع الجنس في عامي 1990 و1996

النشاط الاقتصادي

1990

1996

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

الزراعة والغابات والصيد

22.9

53.7

28.4

20.8

59.9

28.6

الصناعة الاستخراجية

0.2

-

0.2

0.4

0.1

0.4

الصناعة التحويلية

15.6

6.6

14.3

17.8

7.9

15.8

الكهرباء والغاز والمياه

0.3

0.1

0.3

1.3

0.4

1.1

البناء والتشييد

12.5

1.2

10.8

15.5

1.2

12.6

التجارة

13.6

1.8

10.3

16.8

3.5

13.8

النقل والمواصلات والتخزين

5.9

1.6

5.2

6.2

1.1

5.2

المال والتأمين والعقارات

0.8

0.8

0.8

1.4

0.4

1.4

الخدمات الجماعية والشخصية

28.2

34.2

29.7

19.8

25.5

21.1

المجموع

100

100

100

100

100

100

نسبة القوى العاملة إلى مجموع السكان (%)

السنة

ذكور

إناث

المجموع

1990

1996

44.0

45.9

10.4

13.9

27.6

30.2

المصدر : تقديرات تمت استناداً إلى:

1- مسح العرض من القوى العاملة لعام 1995.

2- بحث القوة العاملة لعام 1990.

نسبة المتعطلين من إجمالي قوة العمل لعام 1995

البيان - النوع

حضر

ريف

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

5.6

22.6

8.2

5.2

6.9

5.7

5.7

12.6

7.0

7- إن السياسات المتبعة والتدابير المتخذة بغية تأمين عمل لكل فرد مستعد للعمل تتم عن طريقتين: (أ) إما عن طريق المسابقة أو الاختيار (المادة 8 من القانون رقم 1/1985)؛ أو (ب) عن طريق مكاتب الاستخدام المنتشرة في مراكز المحافظات بموجب قانون العمل (تقوم مكاتب الاستخدام بتسجيل أسماء العاطلين عن العمل والعمال الداخلين سوق العمل لأول مرة وترشحهم للعمل في المنشآت والجهات الخاصة لنظام الاستخدام).

8- وتعمل مديرية القوى العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب القرار 1470 لعام 1978 ومكاتب التشغيل في المحافظات على إعداد الدراسات والبحوث لمختلف مشاكل استعمال الثروة البشرية وتحقيق التشغيل الكامل والأمثل للقوى العاملة في مختلف فروع الاقتصاد الوطني.

9- ويوجد في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مديرية البحوث والتدريب مهمتها إجراء الدورات التدريبية للمعينين الجدد، وكذلك سبر معلومات العاملين على رأس عملهم بدورات تدريبية.

10- ومن ملاك وزارة الصناعة مجمع التدريب المهني حيث يقوم المجمع المذكور بتدريب الداخلين إلى سوق العمل على مهنة معينة قبل زجهم في سوق العمل ومنحهم الشهادات المهنية والفنية المطلوبة، بالإضافة إلى العديد من المعاهد الفنية والمهنية التي تتبع أغلب الوزارات في الدولة. وهذه المعاهد اختصاصية تتولى تدريب العاملين في مجالات اختصاصها كالصحة والمالية، والتعليم العالي، والتربية، والسياحة والثقافة ... إلخ.

التأهيل والتدريب

11- إذا كانت شخصية الإنسان هي الثروة الحقيقية لكل مجتمع وأمة وللإنسانية جمعاء، فلا بد من توفير العناية وتمكينها من الوصول إلى آفاق فكرية وتطلعات معرفية مناسبة للتطور.

12- ومن هذا المنطلق فقد وعت الجمهورية العربية السورية أهمية التأهيل والتدريب وأخذت جميع الوزارات وجهات القطاع العام توليه اهتماماً متزايداً تجلى في إقامة مراكز للتدريب المهني ومراكز لتدريب المتخصصين ومراكز لتطوير الإدارة والإنتاجية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الاختصاصات التعليمية والمهارات الفنية كماً ونوعاً. وقد هدفت هذه البرامج في مجملها إلى:

(أ) إعداد العاملين فنياً وتخصصياً بما يحقق توفير مهارات مناسبة تساعدهم على الارتقاء بمستوى الأداء لديهم؛

(ب) استكمال المعلومات والمعرفة وزيادتها في مجال مهام الجهة العامة؛

(ج) إكساب العاملين المهارات الضرورية ومساعدتهم على استخدام التقنيات الحديثة.

13- ولتحقيق هذه الأهداف نصت المادة 18 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 على أن تتولى الجهات العامة تدريب العاملين لديها وفقاً لنظامها الداخلي. واستناداً إلى هذا القانون صدر النظام الداخلي النموذجي بالقرار رقم 3803 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 الذي حدد أهداف وقواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي في المواد 25-33، ومن منطلق هذا النظام النموذجي عمدت الجهات العامة إلى إحداث مديرية للتدريب والتأهيل ضمن هيكلها التنظيمي ووضع خطط لتدريب وتأهيل العاملين فيها. وتنوعت برامج التدريب والتأهيل داخل القطر وخارجه بتنوع الوزارات والجهات العامة والمهام الموكولة إلى كل منها واختلفت مدتها وعددها حسب الحاجة والاختصاص وطبيعة هذه البرامج، وإن هدفت في مجملها إلى إكساب العاملين المهارات العلمية والعملية والمهنية والثقافية والفنية. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج مسح سوق العمل الذي نفذ عام 1995 تظهر أن نسبة من اتبع دورة تدريبية على الأقل من العاملين بلغت 60 في المائة فقط وأن 60 في المائة منهم اتبعوا دورات تدريبية مدتها أقل من 15 أسبوعاً وأن 64 في المائة منهم اتبع دورات في مهن فنية وإنتاجية. كما أظهرت نتائج المسح أن 74 في المائة منهم اتبع دورة تدريبية واحدة وأن 66.5 في المائة منهم اتبع دورتين والباقي اتبع ثلاث دورات أو أكثر.

14- أما عن الحاجات المستقبلية للتدريب فقد أكدت نتائج المسح أن 21 في المائة من المؤسسات هي بحاجة إلى تدريب عمالها (90 في المائة منهم تدريب داخلي و10 في المائة تدريب خارجي).

15- كما تقوم المنظمات الشعبية أيضاً بإعداد البرامج التدريبية للعاملين فيها وللفئات التي تقدم خدماتها لها (النساء، الفلاحون، العمال، الشباب) بما يتيح لهذه الفئات دخول الحياة والمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

16- ويمارس القطاع الخاص دوراً هاماً في مجال التأهيل والتدريب. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة مراكز تدريبية خاصة بعضها يرخص لها بالعمل من قبل وزارة التربية وبعضها يرخص لها من قبل الاتحاد العام للحرفيين.

17- وقد بلغ عدد المراكز المرخصة من وزارة التربية 140 مركزاً موزعة على المحافظات السورية منها 97 مركزاً تهتم بتعليم اللغات و37 مركزاً للتدريب على الحاسوب و6 مراكز مهنية.

18- وبلغ عدد المراكز التدريبية المرخصة من الاتحاد العام للحرفيين 106 مراكز موزعة في معظم القطر وتقوم بالتدريب على الحاسوب والإلكترون والكهرباء، وميكانيك السيارات والميكانيك العام، والتبريد والتكييف، والمحاسبة وإدارة الأعمال، والآلة الكاتبة، الفيديو والتلفزيون، والحلاقة والتجميل، والخياطة والأزياء والتفصيل.

19- وإضافة إلى ذلك تقوم بعض الجمعيات الخيرية ببعض الأنشطة في مجال تعليم الكبار بعض المهارات من خلال دورات التدريب المهني التي تقيمها لتدريب الفتيات والنساء على بعض الحرف اليدوية والحاسوب بغية رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.

20- هذا فضلاً عن الأنشطة التي تقدم لفئات المعوقين والمسنين والمسجونين في مجال التعليم والتدريب المهني لإعادة دمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

21- وتوجد مصاعب في بلوغ أهداف العمالة الكاملة والحد من البطالة وأهمها ظروف الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 حتى تاريخه، مما فرض على سوريا حالة من التأهب تخصص بموجبها جزءاً كبيراً من مواردها للدفاع عن الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولذلك لم تخصص مواردها الكاملة للتنمية وتأمين فرص العمالة المناسبة لجميع القادرين والراغبين في العمل. ولم تتمكن سوريا من تحقيق الاستخدام الكامل لقوة العمل والقضاء النهائي على البطالة وإن كانت الدولة تسعى دائماً من خلال الخطط لتغطية هذا الهدف.

22- وكفل دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 1973 المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، فكفل لجميع المواطنين حريتهم الشخصية التي اعتبرها حقاً مقدساً، واعتبرهم متساوين أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم.

23- ولا توجد أي فوارق أو استثناءات أو قيود أو أفضليات سواء في القانون أو الممارسات الإدارية أو العلاقات العملية في ما بين الأشخاص أو الجماعات على أساس تمييزي. والمجتمع السوري يتميز عن بقية المجتمعات بكونه يتحلى بالتسامح والبُعد عن أي تعصب. وظاهرة التمييز غير معروفة في تاريخنا وغريبة عن المجتمع السوري. لذلك تنعدم أي أرضية لوجود أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل في سوريا يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في العمل أو أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

24- وبالرغم من عدم وجود ظاهرة التمييز بكافة أشكاله في تاريخ المجتمع السوري، ولا توجد بتاتاً أية نصوص تقر التمييز، إلا أن المشرع السوري قام بخطوات وقائية. ففي المادة 307 من قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 هناك إشارة إلى معاقبة كل عمل أو كل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. كما عاقبت المادة 308 من القانون المذكور كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة 307 أعلاه. كما أن المادتين 69 و109 من قانون العقوبات تحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها. ولم تصدر قوانين أخرى تابعة لها لعدم الحاجة إليها.

25- وفيما يتعلق بالأساليب المستخدمة لتحديد الأجور، فإن الأصل أن تخضع الأجور لقاعدة حرية العقود وأن تتعين حسب اتفاق المتعاقدين. ولكن حماية للعمال من أن يقوم أصحاب العمل بفرض شروط قاسية في مجال الأجور وعدم منح العمال أجور تكفي لسداد حاجة العمال الأساسية، أصبح من واجب الدولة أن تتدخل برفع مستوى العامل وبالتالي لم تعد تترك عقود العمل حرة ومطلقة، وقد بدأت تتدخل لحماية العمال وخاصة من ناحية الأجر.

26- وقد خضعت الأجور في تحديدها إلى أساليب متعددة. والأسلوب المتبع في القطر العربي السوري هو أن تعيِّن لعمال كل مهنة حداً أدنى من الأجر لا يجوز أن يقل أجر أي عامل في المهنة المحدد أجرها عن هذا الحد.

27- ولقد تم وضع نظام للأجور الدنيا منذ صدور قانون العمل السابق رقم 279 لعام 1946 ثم استمر ذلك إلى أن صدر قانون العمل رقم 91 لعام 1959. وقد نصت المواد 156 و157 و158 و159، من القانون المذكور على تشكيل لجان تحديد الحدود الدنيا للأجور في كل محافظة من محافظات القطر. وتتألف لجنة الحد الأدنى للأجور من مندوبين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو وزارة الصناعة (حسبما تكون المهنة المراد تحديد أجور عمالها صناعية أو تجارية) ومن مندوب عن أصحاب العمل ومندوب عن المنظمات العمالية وذلك لاقتراح الحدود الدنيا لأجور كل مهنة من المهن التجارية والصناعية. وتقوم هذه اللجان بممارسة أعمالها وفق الأسس الأجرية المبلغة إليها والتعليمات الصادرة عن الوزارة ويمكن تلخيصها بما يلي:

(أ) على لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور تقسيم العمال في المهنة المراد تحديد أجور عمالها في القطاع الخاص إلى فئات تتدرج حسب الأهمية والمسؤولية ومتطلبات العمل من الأعمال الإدارية والاختصاصية والفنية إلى الأعمال البسيطة والعادية، مع ذكر أوصاف وخصائص كل فئة من هذه الفئات؛

(ب) على اللجنة أن تعمد إلى دراسة واقع المهنة وأن تراعي الانسجام بين المشروع المقترح منها وبين القرارات الصادرة بتحديد أجور عمال هذه المهن في المحافظات الأخرى، ومن حيث تقسيم الفئات وتوحيد التسميات والمصطلحات والتعاريف، وأن تتخذ اللجنة في اقتراحها أساساً لتحديد الحد الأدنى للأجور (العامل المتوسط) الحذق والكفاءة دون تفريق بين رجل وامرأة تبعاً لمبدأ تساوي الأجور حين تساوي العمل، وأن يكفي الأجر لسد حاجات العامل الأساسية. كما يتعين على اللجنة الاستئناس بآراء أصحاب العمل والعمال أو منظماتهم المختصة.

28- وعلى اللجنة إعادة النظر في اقتراحاتها التي أقرتها الوزارة بموجب قرار وزاري بعد عام على صدوره عملاً بالمادة 158 من قانون العمل.

29- وعلى لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور أن تراعي مبدأ الحد الأدنى العام المحدد للعامل العادي غير المتدرب في القطر وهو أقل أجر يمكن أن يدفع للعامل العادي. ومن هذا المنطلق تتدرج الأجور طبقاً لتقييم العمل وتسلسل المسؤوليات وفقاً للتعليمات والأسس الأجرية المتبعة والتي تخول لجان تحديد الأجور صلاحية زيادة الأجور الدنيا بنسبة 4 في المائة سنوياً عن الحد الأدنى السابق.

30- إن للحدود الدنيا للأجور قوة القانون بحيث لا يجوز مخالفتها تحت طائلة تطبيق المادة 228 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959، التي تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة سورية. وتطبيقاً لأحكام المادة 159 منه بشأن تحديد الأجور تقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر والعلاوة المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

31- وفيما يتعلق بالأجرين المتوسط والأدنى منذ عشر سنوات مضت وخمس سنوات وفي الوقت الحاضر، ينبغي ملاحظة الآتي.

32- قبل عشر سنوات مضت وإلى عام 1988 كان الحد الأدنى العام لأجور العمال غير المتدرجين في القطاع الخاص والخاضع لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والقطاع المشترك الخاضع لنفس هذا القانون بحدود 950 ل.س بالشهر (375 1 ل.س ضمن مراكز المحافظات). ومن عام 1993 أصبح الحد الأدنى لنفس العمال ضمن مراكز المحافظات 990 1 ل.س بالشهر و375 1 ل.س خارج مراكز المحافظات. أما الآن فأصبح الحد الأدنى العام لأجر هذه الفئات من العمال 940 1 ل.س ضمن مراكز المحافظات و790 1 ل.س خارج تلك المحافظات.

33- ولا تتضمن التشريعات في سوريا أي تفريق في الأجر بين الرجال والنساء وبين المواطنين والأجانب. ويجب أن يكون الأجر متساوياً عند تساوي العمل وأن يرتبط الأجر بالإنتاج. وبموجب القانون رقم 6 لعام 1987 والذي تمت زيادة الأجور بموجبه، تشكلت لجنة في رئاسة مجلس الوزراء للموازنة بين الأجور من جهة والأسعار من جهة أخرى. ويشترط في الحد الأدنى للأجر أن يكفي لسد حاجات العامل الأساسية، وغالباً ما تكون الأجور الفعلية أعلى من الحد الأدنى للأجر وذلك مرتبط بالفترة الزمنية التي أمضاها العامل في خدمة صاحب العمل أو الجهة العامة ومدى كفاءته.

34- ونستطيع القول ورغم كل الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من جراء ظروف العدوان الإسرائيلي المستمر والأزمة الاقتصادية العالمية بأن مستوى الأجور في سوريا يسمح للعاملين وأسرهم بعيش كريم، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ما تقدمه الحكومة في مجال دعم كثير من السلع الاستهلاكية وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين، والتعليم المجاني بكافة مستوياته، والضمان الصحي والشبكة الحكومية الكبيرة من المشافي والمصحات، والأسعار المخفضة للدواء والمواصلات والملابس قياساً بالبلدان المجاورة.

35- أما ما يخص سلامة العمل، فعلى كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهمته ووسائل الرقابة الواجب عليه اتخاذها (المادة 107 من القانون 91 لعام 1959). وعلى كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية (المادة 108 من القانون 91 لعام 1959). وقد أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1112/1973 بشأن وقاية العمال من أخطار الإشعاعات المؤذية.

36- وتسري على إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة التي يصاب بها العاملون الخاضعون لهذا القانون أحكام إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92/1959 (المادة 53/أ).

37- وبخصوص التحديد القانوني لوقت العمل والراحة وشروط العمل، فقد حدد القانون الأساسي للعاملين في الدولة ساعات العمل الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل عن ست ساعات ولا تزيد عن ثماني ساعات في اليوم الواحد. كما يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع (المادة 43/3) ويستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل في أيام الأعياد الرسمية. وتلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجازة إدارية سنوية حسب مدة خدمته وتتراوح ما بين 15 إلى 30 يوماً. كما يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة 100 يوم يتقاضى خلالها 80 في المائة من أجره عن الثلاثين يوماً الأولى، وأجراً كاملاً عن السبعين يوماً التالية (المادة 48/1).

38- ويحق للعامل أن يتغيب لمدة أسبوع بأجر كامل في حال زواجه ويحق له أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته ولا تدخل في حساب الإجازة الإدارية السنوية (المادة 55). ويجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي، لأسباب تقبلها الجهة العامة، إجازة خاصة بلا أجر ولا تزيد مدتها مجتمعة أو منفردة عن أربع سنوات طيلة مدة خدمة العامل (المادة 57). ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية إذا تجاوزت مدتها 3 أشهر خلال خدمة العامل (المادة 58/ب).

39- أما بالنسبة للعمال الزراعيين السنويين فتحدد ساعات العمل ب‍ 700 2 ساعة مقسمة على 300 يوم عمل في السنة، ولا يجـوز أن تتجـاوز ساعـات العمل الأسبوعية 60 ساعة. أما العمال غير السنويين فتحدد ساعات عملهم ب‍ 54 ساعة في الأسبوع. ويمنح العامل الزراعي ساعة راحة إذا تجاوزت ساعات العمل اليومي ست ساعات (المادة 103 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية). كذلك يجب أن تعطَى للعمال على اختلاف فئاتهم راحة أسبوعية لا تنقص عن 24 ساعة متوالية (المادة 105) ولم ينص على أن هذه الإجازة مأجورة. ويجب أن يعطى العمال الزراعيون الذين مضى على استخدامهم بصورة مستمرة لدى صاحب العمل عشرة أشهر فأكثر إجازة سنوية مدتها أسبوعان ينال العامل بها أجراً كاملاً (المادة 107) ويجوز تراكم الإجازات لسنتين (المادة 111). ويجب أن يعطى العمال عطلة في الأعياد السنوية الكبرى حسب ديانتهم على أن لا تتجاوز أيام عطل الأعياد المدفوعة الأجر السبعة في السنة (المادة 6). ويمنح العمال الزراعيون الذين قضوا في خدمة صاحب العمل ستة أشهر على الأقل عندما يصابون بمرض غير الأمراض المهنية وطوارئ العمل إجازة مرضية لمدة شهر واحد بأجرة كاملة، وشهر واحد بدون أجرة.

40- وتم اقتراح مشاريع مراسيم تشريعية في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 والقانون الفلاحي رقم 21 لعام 1974 والمرسوم التشريعي رقم 205 لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي في القطر العربي السوري، للعمل على توفيق النصوص القانونية في التشريعات الآنفة الذكر مع اتفاقيات العمل العربية والدولية، حيث وافقت رئاسة مجلس الوزراء على المشاريع المذكورة ورفعت إلى القيادة القطرية لاستكمال أسباب إصدارها.

41- وتتجلى المساعدة الدولية في تقديم المشورة أو أي اقتراح بشأن تعديل النصوص التشريعية النافذة لدينا في حال مخالفة أي نص لدينا يخالف نصوصاً قانونية في اتفاقية عمل دولية تشجيعاً لنا على التصديق على أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات الدولية (وإن كان التصديق ليس إلزامياً من الدول الأعضاء في المنظمة)، وصولاً للقضاء على كافة أشكال التمييز في العمل والاستخدام والارتقاء بعلاقات وقوانين العمل، وحماية العاملين من خلال توفير ظروف عمل مأمونة وإنسانية وإصلاح نظم الضمان الاجتماعي من خلال اتفاقيات عمل دولية تصدرها هذه المنظمة.

المادة 8

42- بدأ الحق في التنظيم النقابي في سوريا بصدور المرسوم التشريعي رقم 152 بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 1935 المتعلق بنقابات المهن الحرة والحرف. وأسس الاتحاد العام لنقابات العمال وهو التنظيم النقابي غير الحكومي بتاريخ 18 آذار/مارس 1938.

43- ويشار إلى أن سوريا عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1947 وقد صادقت على 46 اتفاقية عمل دولية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1997 ومن ضمنها:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لعام 1948؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949.

44- وفيما يتعلق بشروط تكوين النقابات أو الانضمام إليها نبين أن العمل النقابي حسب قانون التنظيم النقابي هو عمل طوعي والعامل حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يتبعها في أي موقع كان، ويمكنه الانتساب إلى النقابة التي تمثل قطاع عمله أو مهنته بكل حرية ودون إكراه بغض النظر عن الانتماء الفكري أو السياسي أو المذهبي. ولا يخضع الانضمام إلى النقابات لأي شروط أو عوائق إطلاقاً. أما اختيار العامل للنقابة التي يريد الانضمام إليها فذلك يخضع لشرط نوع العمل أو المهنة. وتشمل حريته أيضاً الانسحاب من النقابة.

45- وبالنسبة للعمال العرب - من غير السوريين - العاملين في أراضي الجمهورية العربية السورية فيحق لهم الانتساب إلى النقابات السورية والمشاركة في الانتخابات النقابية وتولي المناصب القيادية على قدم المساواة مع العمال العرب السوريين. أما الأجانب من غير العرب - إن وجدوا - فإنهم يخضعون لشرط المعاملة بالمثل من قِبل الدول التي يحملون جنسيتها. (المادة 25 من قانون التنظيم النقابي 84 لعام 1968).

46- وبالنسبة لإجراءات الانتساب إلى النقابة فتكون بتقديم طلب من العامل إلى مكتب النقابة مرفقاً بصورة عن هويته الشخصية (المادة 26 من قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968). وتعتبر عضوية العامل النقابية قائمة ومقبولة من تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول (المادة 27 من القانون المذكور) وهو مبلغ رمزي وزهيد. وتشترط المادة 23 أن يكون العامل عند انضمامه إلى النقابة قد بلغ الخامسة عشرة من عمره ولا يجوز له الانضمام إلى أكثر من نقابة واحدة.

47- وفيما يتعلق بشروط تكوين النقابات فإن قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 نص في المادة الثانية على أنه "يجوز لكل تجمع عمالي بغض النظر عن عدد العمال تشكيل لجنة نقابية". كما نص في المادة الثالثة على أنه "يحق للجان النقابية في كل مهنة تشكيل نقابة لها في المحافظة الواحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية". ويلاحظ من القانون أنه يشترط لتشكيل اللجنة النقابية في التجمع العمالي:

(أ) أن يضاف اسم اللجنة النقابية إلى جدول اللجان النقابية الخاص بالمحافظة ويضاف اسم اللجنة بموجب قرار يصدر عن مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على اقتراح من اتحاد عمال المحافظة والنقابة؛

(ب) أن ينطبق تعريف التجمع العمالي المحدد بالقانون على التجمع المراد تشكيل لجنة نقابية فيه.

48- وقد عرّف البند الرابع من المرسوم التشريعي 84 التجمع العمالي بما يلي:

"(أ) مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية: المصنع أو المعمل الواحد أو المؤسسة الواحدة أو المنشأة الواحدة أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية؛

(ب) مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد في المحافظة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ)؛

(ج) مجموع العمال العاملين في فرع من الفروع المهنية في المحافظة التي تشكل فيها النقابة في ما لا يتعارض مع أحكام البند (أ)".

49- ويعتبر الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر عضواً في الاتحاد العالمي لنقابات العمال، كما تشارك الاتحادات المهنية في القطر في الاتحادات المهنية العربية والدولية المماثلة.

50- وتمارس النقابات في القطر مهامها ومسؤولياتها بحرية تامة وتصدر قراراتها التي تكون منسجمة مع قرارات المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال والذي يعتبر أعلى هيئة دستورية وينعقد كل خمس سنوات بشكل دوري. وتتناول اختصاصاته كل ما يهم الطبقة العاملة وما يحقق أهداف الاتحاد من خلال مناقشة النظام الداخلي للاتحاد والتصديق عليه وخطط العمل السنوية والخطط العامة لتقييم عمل النقابات في السنة المنصرمة، والمصادقة على الموازنات الختامية للنقابات ووضع الموازنة المالية للعام المقبل. وتمارس الإدارات عملها وفقاً للقواعد والإجراءات التي رسمتها أحكام قانون التنظيم النقابي وتخضع ممارسات الإدارات فيما يتعلق بالحقوق النقابية لرقابة القضاء.

51- وبالنسبة للتدابير التي اتخذت لتقرير مبدأ المساواة الجماعية الحرة فقد تم ما يلي:

(أ) إلغاء مبدأ التعيين في القيادات النقابية كلها واتخاذ مبدأ الانتخاب أساساً في جميع مستويات التنظيم النقابي؛

(ب) وضع أسس واضحة لتشكيل اللجان النقابية في التجمع العمالي ولدى صاحب العمل الواحد؛

(ج) تشجيع الحركة النقابية ومنحها الثقة وتقوية منظماتها النقابية لشد الطبقة العاملة في وحدة متراصة.

52- وبالنسبة للهيكل التنظيمي للنقابات في القطر، تشكل اللجنة النقابية في المنشأة أو المعمل أصغر الهيئات النقابية وتتألف من خمسة أعضاء. ومن خلال مجموع اللجان النقابية في قطاع عمل معين في المحافظة يجري انتخاب مكتب النقابة المؤلف من 5-9 أعضاء وتمثل النقابة عمال قطاع المهنة الواحدة على مستوى المحافظة ويبلغ مجموع النقابات في القطر 194 نقابة تتوزع على محافظات القطر (13). وتمثل النقابات 459 2 لجنة نقابية قاعدية منبثقة بدورها مجموع العمال المنتمين للتنظيم النقابي والذين يبلغ إجمالي عددهم 540 814 عاملاً في القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك. ويتم انتخاب المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية التي يتألف كل منها من سبعة أعضاء. وتمثل الاتحادات المهنية في القطر ويبلغ عددها ثمانية اتحادات مختلف عمال المهن وفي جميع القطاعات وهي:

(أ) الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج؛

(ب) الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة؛

(ج) الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية؛

(د) الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب؛

(ه‍) الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل؛

(و) الاتحاد المهني لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام؛

(ز) الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات المعدنية والكهربائية؛

(ح) الاتحاد المهني لنقابات عمال الغذائية.

53- ويعتبر المؤتمر العام لنقابات العمال أعلى هيئة دستورية، ويتم تشكيله من مجموع مندوبي النقابات والاتحادات المهنية حسب الكتلة العددية التنظيمية لكل نقابة واتحاد مهني. وينتخب المؤتمر العام بدوره مجلس الاتحاد العام البالغ عدد أعضائه 75 عضواً وهو الهيئة القيادية المؤسسة للاتحاد العام. وقد حدد قانون التنظيم النقابي صلاحيات هذا المجلس، الذي ينتخب بدوره المكتب التنفيذي للاتحاد العام المؤلف من 11 عضواً متفرغاً بحكم القانون.

54- وتلجأ الدولة إلى تفادي لجوء العمال إلى الإضراب عن طريق الأخذ بسياسية عقود العمل المشتركة (الجماعية) وتنظيم هيئات وإجراءات التوفيق والتحكيم في المنازعات الجماعية التي تحدث بين العمال وأصحاب عملهم.

55- وبموجب الفصل الثاني من الباب الثاني والمواد 89-106 من قانون العمل، تم تنظيم عقد العمل المشترك الذي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال. ونظمت المواد 188-210 بالباب الخامس من قانون العمل إجراءات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل. ويتم النظر في النزاع العمالي على مرحلتين: المرحلة الأولى، عن طريق التوفيق، والمرحلة الثانية عن طريق التحكيم. وبموجب المادة 209 من قانون العمل يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قُدم طلب للتوفيق أو أثناء السير في إجراءات أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.

56- كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب.

57- وبموجب المادة 65 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يحظر على العمال أن يشتركوا في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو أن يتركوا العمل أو أن يتوقفوا عنه أو يقوموا بتعطيله بقصد الإخلال بالنظام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج. كما يحظر على العامل أن يحرض العاملين على ذلك.

58- وحددت أحكام القانون 84 لعام 1968 وتعديلاته النافذة قبل 1990 حقوق النقابات وحقوق العمال النقابين عموماً، وتكفل أحكام القانون النافذ هذه الحقوق. ولم تطرأ تعديلات على تلك الأحكام منذ العام المذكور.

المادة 9

59- انطلاقاً من أحكام الدستور، تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعاملين، كما تكفل كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. وتحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الرقابة والمعالجة والتدواي (المادة 46 من الدستور).

60- وتوفر الدولة كل الخدمات الصحية المجانية لكافة المواطنين في المراكز الصحية والمشافي التابعة للدولة، وكذلك التابعة للمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات العاملة في حقل التنمية الاجتماعية. هذا وقد صدقت الجمهورية العربية السورية على الاتفاقية رقم 118 لعام 1962 الخاصة بالمساواة في المعاملة بين المواطنين وغيرهم من الرعاية الطبية. وتوجد رعاية طبية للمصابين في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، إذ نصت المادة 24 منه على ما يلي:

"لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل، ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية:

"(أ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

"(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات؛ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المتعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل".

61- وينطبق ذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25 في المائة من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.

62- ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) أو (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة 42.

63- ووفقاً لأحكام المادة 25، "تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه في القانون".

64- ونظم قانون العمل المذكور في الفصل الثاني بشأن عقد العمل الفردي الرعاية الطبية بالمادة 63 منه من حيث الأجر، إذ نصت هذه المادة على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70 في المائة من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80 في المائة عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.

65- وحث المشرع في قانون العمل المشار إليه صاحب العمل على توفير الرعاية الطبية. إذ نصت المادة 65 منه على ما يلي:

"على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه، إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومتراً على مائة عامل، أن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعهد لهذا الغرض وأن يقدم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بدون مقابل.

"فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على خمسمائة عامل وجب عليه فضلاً عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها والاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان.

"وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على صاحب العمل أن يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة.

"ويُتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي جميع ما تقدم الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة".

66- وقد صدر القرار رقم 539 لعام 1961 المنفذ للمادة 65 والمعدل بالقرارات رقم 820 لعام 1961 ورقم 256 لعام 1965 ورقم 26 لعام 1969 ورقم 302 لعام 1969، متضمناً إلزام صاحب العمل الذي يستخدم من 20 إلى 100 عامل أن يهيئ في مؤسسته مكاناً خاصاً لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للعمال المرضى أو المصابين، وعليه أن يوفر خزائن مجهزة بالمواد والأدوية. وعليه أن يخصص حقيبة اسعاف المادة (2) وأن يعهد إلى شخص مسؤول القيام بإجراء الإسعافات الأولية للمصابين في جميع أوقات العمل (المادة 3). وعليه أن يستخدم ممرضاً إذا زاد عدد عماله على 100 عامل المادة (8) وأن يستخدم طبيباً إذا زاد عدد عماله عن 500 عامل. ونصت الفقرة (ه‍) من المادة 8 من القرار على أنه تقع نفقات إقامة العامل المريض الذي يرسله صاحب العمل إلى بلدة أخرى للعلاج دون حاجة إلى دخول مستشفى على عاتق صاحب العمل ويتبع في تحديد نفقات الإقامة الأوضاع المقررة لتعويض الانتقال في مهام رسمية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنشأة.

67- ونظم الباب الثاني من قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 في الفصل السادس منه، الخدمات الصحية (أي الرعاية الطبية)، إذ نصت المادة 118 منه على الآتي:

"على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عامل فأكثر في قرية واحدة أو مركز واحد أن يوفر الخدمات الصحية لعماله كما يلي:

"(أ) يتعاقد مع طبيب خاص يقوم على نفقته بزيارة العمال في مركز العمل مرة واحدة في الشهر على الأقل ليتفقد شؤونهم الصحية في العمل وفي المساكن، ويقوم بمعاينة المرضى منهم ومعالجتهم وإعطاء التقارير الطبية لهم عند الحاجة، كما يقوم بمعالجة أفراد عائلات العمال لقاء أجور منخفضة.

"(ب) يستخدم على نفقته ممرضاً خاصاً يقيم في القرية أو في مركز العمل، ويتفرغ للاهتمام بشؤون العمال الصحية تحت إشراف الطبيب يضع تحت تصرفه الأدوات وأنواع الأدوية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير الصحة.

"(ج) ينقل المرضى من العمال على نفقته إلى مركز الطبيب أو إلى المستشفى عند الحاجة لمعاينتهم ومعالجتهم".

68- وتنظم المادة 117 الإجازات الصحية على النحو التالي:

"يمنح العمال الزراعيون الذين قضوا في خدمة صاحب العمل ستة أشهر على الأقل عندما يصابون بمرض غير الأمراض المهنية وطوارئ العمل إجازة مرضية كما يلي:

"’1’ شهر واحد بأجرة كاملة؛

"’2’ شهر واحد بدون أجرة.

"وتمنح هذه الإجازات بناء على تقرير طبي من طبيب صاحب العمل أو الطبيب المعالج عند عدم وجوده، على أن يصدَّق تقرير الطبيب المعالج من طبيب صحة المنطقة، أما العمال السنويون الذين لم ينقض على استخدامهم مدة ستة أشهر فيمنحون إجازات مرضية بنصف المدة المذكورة أعلاه بأجرة وبدون أجرة شريطة أن يقضوا ثلاثة أشهر على الأقل في خدمة رب العمل.

"ولا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عماله أو أن ينذرهم بالتسريح خلال مدة الإجازات المرضية".

69- وينص القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 على الآتي:

"المادة 53(أ): تسري على إصابات العمال والأمراض الناشئة عن الوظيفة التي يصاب بها العاملون الخاضعون لهذا القانون أحكام إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية.

"المادة 53(ب): إلى أن يوحَّد المرجع التأميني، تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق تلك الأحكام بالنسبة لجميع العاملين الخاضعين لهذا القانون، على أن ترجع في المبالغ المصروفة تنفيذاً لتلك الأحكام إلى العاملين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية على موازنة الجهة العامة ذات العلاقة".

70- كما نظمت المواد 48 إلى 52 الإجازات الصحية ومدتها والأجر الذي يستحقه العامل المريض أثناء مرضه وكيفية إحالة العامل إلى لجنة التصريح الطبية الفرعية المختصة.

71- وهذا إن دل يدل على وجود الرعاية الطبية في القانون الأساسي للعاملين في الدولة المشار إليه قبلاً.

72- أما التعويضات في حال الإصابة فقد نظمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 الذي ينص على ما يلي:

المادة 25: تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه؛

المادة 26: يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة، إن لم يكن تم شفاؤها، وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة؛

المادة 31: إذ نشأ عجز مستديم لا تصل نسبته إلى 35 في المائة من العجز الكامل، استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف. ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة؛

المادة 33: إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:

1- إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35 في المائة، عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف منها وحدها والأجر وقت حدوثها.

2- إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35 في المائة أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:

(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة، قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصابته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة؛

(ب) إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز، قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصابته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة، بشرط أن لا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.

المادة 40: ألزمت صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

73- أما فيما يتعلق باستحقاقات الأمومة، فلم يرد عليها النص في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. إلا أن قانون العاملين الأساسي نظمها في القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الثامن، إذ نصت المادة 54 منه على الآتي:

"(أ) تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها خمسة وسبعون يوماً تبدأ في الأحوال العادية خلال الشهر التاسع من الحمل. وتعطى هذه الإجازة كاملة ولو توفي المولود.

"(ب) تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً تبين أن العاملة هي في الشهر التاسع من الحمل.

"(ج) إذا وقعت الولادة في الشهر التاسع من الحمل ولكن قبل طلب الإجازة، فتمنح الحامل إجازة مدتها ستون يوماً فقط اعتباراً من تاريخ الولادة.

"(د) إذا وقعت الولادة بين الشهر السابع والتاسع فتمنح الحامل إجازة مدتها خمسة وسبعون يوماً اعتباراً من تاريخ الولادة.

"(ه‍) تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80 في المائة من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر.

"(و) تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره. ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة (د) من المادة 44 من هذا القانون".

74- وينص في القانون رقم 91 لعام 1959 في مادته 133، المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1968 والمرسوم التشريعي رقم 6، الصادر في 6 آب/أغسطس 1984 على ما يلي:

"(أ) للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بحيث لا تقل مدة انقطاعها عن العمل بعد الوضع عن أربعين يوماً. تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها التاريخ المرجح للوضع.

"(ب) فإذا وقعت الولادة ضمن مدة الأربعين يوماً المبينة في الفقرة السابقة جاز منح العاملة عن المدة المتممة إجازة إدارية محسوبة على إجازتها السنوية المستحقة وإلا اعتبرت هذه المدة إجازة بلا راتب".

75- وتنص المادة 134، المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1968 على ما يلي:

"يصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجر كامل يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية".

76- ووفقاً لأحكام المادة 135:

"لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء الإجازة المبينة في المادة 133، كما لا يجوز فصلها مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر".

77- ووفقاً للمادة 136:

"إذا انقطعت عاملة عن عملها وفقاً لحكم المادة 133، ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر، سقط حقها فيما كانت تستحقه من أجر وذلك بدون الاخلال بما لصاحب العمل من حق فصلها".

78- ووفقاً للمادة 137:

"في خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع، يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقرر، الحق في فترتين أخريين يومياً لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وتحسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر".

79- أما إعانات الشيخوخة فنظمها قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على النحو التالي:

"(أ) انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين من بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل.

"(ب) الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش وهي 20 سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين، ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له".

80- ووفقاً لأحكام المادة 58:

"يحسب معاش الشيخوخة بواقع 45/1 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر، وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين. ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75 في المائة من الأجر الشهري المشار إليه أعلاه أو أيهما أقل. ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتها 15 في المائة وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30 في المائة. كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك بالتأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة".

81- ووفقاً لأحكام المادة 59:

"إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15 في المائة من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين".

82- ووفقاً لأحكام المادة 60:

"إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين، صرف تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً لنسب القواعد الآتية:

"(أ) في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول، إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية، ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 16 في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.

"(ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات مسددة عنه تقل 240 اشتراكاً شهرياً، يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية:

11 في المائة إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً.

13 في المائة إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً وتقل عن 120 اشتراكاً شهرياً.

15 في المائة إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاً شهرياً فأكثر.

"(ج) يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً (أ)".

83- ووفقاً لأحكام المادة 61:

"يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص ...إلخ".

84- ووفقا لأحكام المادة 61 مكرراً:

"إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959، فيما عدا ما ورد في البندين 2 و5 من تلك المادة، أسقط من مدة خدمة المؤمن عليه محسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائياً.

85- ووفقاً لأحكام المادة 62:

"يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين أن يحصل على كلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة. ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويأخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة".

86- أما العجز حسبما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فورد عليه النص في المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بأن يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة، وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة عمل، وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

87- ووفقاً للمادة 63:

"يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً منقطعاً".

88- ووفقاً للمادة 64:

"يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40 في المائة من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراكات، مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل".

89- ووفقا للمادة 64 مكرراً:

"(أ) يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين إضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن، وذلك وفقاً للجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:

"‘1‘ عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

"‘2‘ وفاة المؤمن عليه.

"أما في حالة عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً تزيد نسبته عن 35 في المائة فيستحق نصف مبلغ التأمين الإضافي.

"(ب) يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الإضافي ما يأتي:

"‘1‘ تقديم طلب اشتراك بالتأمين الإضافي إلى المؤسسة خلال فترة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ، وخلال فترة ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقوق بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

"‘2‘ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1 في المائة من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين.

"‘3‘ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه، وتزداد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50 في المائة من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل.

"(ج) يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد أداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار عن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

"(د) يوزع مبلغ التأمين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي".

90- ووفقاً للمادة 65:

"للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين إصابات العمل".

91- ووفقاً للمادة 66:

"إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون، حسبت له هذه الخدمة في المعاش على ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.

"ويربط معاشه بواقع 2.5 في المائة من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5 في المائة من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة له، إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة. فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة، وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58".

92- وتشكل استحقاقات الباقين على قيد الحياة فرعاً من فروع الضمان الاجتماعي، كما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي. وقد نظمت ذلك المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92، إذ نصت على أن لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل.

93- ووفقاً للمادة 88 من قانون التأمينات:

"لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي تم زواجه بها بعد بلوغه سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش".

94- ووفقاً للمادة 89:

"إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 بشأن إصابات العمل ورقم 3(أ) بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة. ويقصد بالمستحقين في المعاش:

"‘1‘ أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

"‘2‘ أولاده واخوته الذكور الذين لم يجاوزا الحادية والعشرين.

"‘3‘ الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.

"‘4‘ الوالدان".

95- ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً لما جاء في الجدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفي. ويستحق الأولاد في حال وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم 3 المرافق. كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل يمنعه من مزاولة مهنة أو عمل يكتسب منه.

96- ويكون توزي المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليه طبقاً لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه.

97- ووفقاً للمادة 90 يستمر صرف المعاش:

"1- للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.

"2- للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.

"3- للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية:

"(أ) إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.

"(ب) إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.

"وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش".

98- ووفقاً للمادة 92:

"يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً".

99- ووفقاً للمادة 97:

"تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر".

100- أما فيما يتعلق بإصابات العمل فقد نظمها قانون التأمينات الاجتماعية، في المواد 24 إلى 35 ، وسبق الإشارة إليها.

101- أما بند إعانات البطالة وفقاً للمادة 9 من العهد الدولي، فقد نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية لكنه مؤجل التنفيذ بنص تشريعي.

102- أما المخصصات العائلية، فقد نص القانون رقم 43 الصادر عن رئيس الجمهورية في 28 حزيران/يونيه 1980 على تخصيص معاش تقاعدي لعيال الشهيد الذي استشهد بيد عصابة الأخوان المسلمين المسلحة اغتيالاً أو مواجهة أو بسببها وأصبح من شهداء الوطن والأمة (المادتان 1 و2. وتنص المادة 5 منه منح تعويض استشهاد مقدراه 000 50 ليرة سورية توزع على أفراد أسرة الشهيد، كما يستفيدون من التعويض العائلي المنصوص عليه بالقانون رقم 23 الصادر في 9 كانون الثاني/يناير 1978 بالإضافة إلى استفادة أسرة الشهيد من منزل.

المادة 10

103- إن الجمهورية العربية السورية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل وقدمت تقريرها إلى لجنة حقوق الطفل وتمت مناقشة التقرير في 16 كانون الثاني/يناير 1997.

104- وتقوم الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية بدراسة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بنية الانضمام إليها والتصديق عليها.

الأسرة

105- لقد اهتمت كافة التشريعات في الجمهورية العربية السورية بإبراز دور الأسرة، ووضعت التعاريف التي تتلاءم مع هذا الدور بهدف تعميق دراسة أوضاعها وأنماط العلاقات التي تسودها، وللتعرف على احتياجاتها من أجل دعمها وتعزيز دورها في المجتمع.

تعريف الأسرة

106- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك (المادة 36 من القانوني المدني). وعليه فإن الشخص الطبيعي قبل زواجه (ذكراً أو أنثى) يكون من ضمن أسرة والديه.

107- وذوو القربى يشملون من يجمعهم معه أصل مشترك، أي الأخوة والأخوات، لأن أصلهم الأب والأم ويجتمعون معه بهذا الأصل، كما يشمل الأب والأم (لأنهما الأصل المشترك) وتشمل قرابة الحواشي.

108- ولأن القرابة قد تكون مباشرة كما في الصلة ما بين الأصول والفروع. فالأب قريب مباشر وكذلك أبو الأب وإن علا وأم الأم وإن علت والأم قريب مباشر وكذلك أبو الأم وإن علا وأم الأم وإن علت. وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر (كقرابة الأخ للأخ وللأخت وفروعهما وإن نزلا حيث يجمعهم الأصل المشترك ولكن ليس أحدهم فرعاً للآخر وكذلك قرابة العم والخال فهي قرابة حواشي).

109- وبعد الزواج يصبح للشخص أسرة مستقلة مؤلفة منه ومن زوجه وذوي قرباه وترتبط هذه الأسرة بالقرابة للأسرة الأخرى من ذوي القربى.

110- وأقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر ولكنهم ليسوا من أسرته لأن قرابتهم ليست مباشرة ولا قرابة حواشي، فأخو الزوجة ليس من أسرة الزوج وأخو الزوج ليس من أسرة الزوجة ولكنه من ذوي القربى.

111- وعليه فأسرة الشخص هي زوجه وأصوله وفروعه (أي أقاربه المباشرون) وأقرابه من الحواشي. وأسرة أبيه تشمله وأخوته وأخواته وأبناءهم، وأسرة أبنائه تشمل أبناءه وزوجه وفروع وأصول ابنه أي تشمله.

112- وأعطت الجمهورية العربية السورية اهتماماً خاصاً للأسرة باعتبارها نواة المجتمع الأساسية، وتواصل الدولة جهودها المتواصلة لحماية الأسرة نظراً للاعتبارات التالية:

(أ) اعتبارات وطنية وقومية لايمانها الراسخ بأن الأسرة هي أهم وأكفأ مؤسسات المجتمع التي ينشأ ويترعرع وينمو فيها المواطن العربي المؤمن بقوميته وأمته والمتفهم لقضاياها والمدافع عن حقوقها؛

(ب) اعتبارات اجتماعية وتربوية لقناعتها بأن الأسرة هي النظام الاجتماعي الذي تترسخ فيه جميع القيم الاجتماعية في طفولته وحتى بلوغه سن النضج؛

(ج) اعتبارات اقتصادية لادراكها وتقديرها لدور الأسرة في تنشئة الأجيال وتهيئة الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع في مسيرته نحو التغيير.

113- وقد أكد الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية أهمية الأسرة في حياة المجتمع حين نص في مادته 44 على ما يلي:

"والأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.

"تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

114- وكفل الدستور أيضاً للمرأة جميع الفرص التي يتيح لها المساهمة الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

115- كما تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

116- وتضمنت التشريعات النافذة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون العلاقات الزراعية وقوانين الإسكان وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون خدمة العمل وقوانين الرعاية الاجتماعية أحكاماً تحمي الأسرة وأفرادها على مختلف أنواعهم.

117- وإذا كانت التشريعات تعكس الوضع القانوني للأسرة، فإن الخدمات توضح مدى تطبيق هذه القوانين وترجمتها على أرض الواقع بما يلبي الاحتياجات المختلفة للأسرة.

118- وفي الأحكام الخاصة بتشغيل النساء، نصت القوانين النافذة على أن تتمتع المرأة بجميع أحكامها بشكل متساو مع الرجل دون تمييز، إضافة إلى تخصيصها بعض الحقوق أهمها:

(أ) عدم جواز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في أحوال استثنائية يحددها وزير العمل؛

(ب) عدم تشغيل النساء بالأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً، وكذلك الأعمال الشاقة والعمل في المناجم والمحاجر، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية وصناعة المواد المتفجرة وغيرها ..الخ؛

(ج) تعطى العاملة الحامل إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 75 يوماً، وشهر بأجر بنسبة 80 في المائة، وشهر كامل دون أجر؛

(د) تعطى المرأة بعد الولادة إجازة إرضاع لمدة ساعة يومياً لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ الولادة؛

119- كما حصلت المرأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1972 على التعويض العائلي عن أولادها في حالة كونها أرملة أو مطلقة أو أن زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي عن أولادها.

120- ومما تجدر الإشارة إليه أن الجمهورية العربية السورية قد صدقت على 46 اتفاقية عمل دولية من بينها اتفاقيات تتضمن أحكاماً خاصة بعمل المرأة.

121- وفي مجال العلاقات الزراعية، هناك قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته، حيث تنص المادة 47 منه على أن "يمنع تشغيل الأولاد من بنين وبنات في العمل الزراعي قبل اتمام السنة الثانية عشرة من العمر".

122- كما تنص المادة 53 على ما يلي:

"1- يحق للعاملات الحوامل المستخدمات في الأعمال الزراعية اللواتي أمضين ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة ولادة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الولادة والتي تليها، استناداً إلى تقرير طبي يبين تاريخ الولادة. ولا يجوز لأصحاب العمل أو لوكلائهم أن يسمحوا للنساء بالعودة إلى أعمالهن قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ الولادة.

"2- تدفع للعاملات أثناء غيابهن في إجازة الولادة نصف الأجرة".

123- وصادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية حقوق الطفل التي تتضمن أحكاماً تمنع تشغيل الأحداث. وتسترشد الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أحكام الاتفاقيات العربية والدولية المصدق عليها ببعض أحكام اتفاقيات العمل غير المصدق عليها لتوجيه عملية وضع وتحديث التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالعمل تمهيداً للتصديق عليها.

124- وفيما يخص سياسة عمل الأطفال في الأعمال الزراعية فلقد ورد في قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 ما يلي:

"المادة 48: يمنع تشغيل المراهقين والفتيان في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية (وهؤلاء هم الأب، والأم عند غياب الأب، أو الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين).

"المادة 49: يقصد بالولد من لم يتم الثانية عشرة، وبالمراهق من لم يتم الخامسة عشرة، وبالفتى من يتم الثامنة عشرة من العمر. ويمنع تشغيلهم ليلاً إذا لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر كما يمنع تشغيلهم في أعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم.

"المادة 50: أصحاب العمل ووكلاؤهم مسؤولون عن التحقق من أعمار المراهقين والفتيان والتأكد من موافقة ذويهم على تشغيلهم".

125- ونظم الفصل الثالث من الباب الثالث منه في المواد 124-129 تشغيل الأحداث على النحو التالي:

"المادة 124: يمنع تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشر، كما لا يسمح له بالعمل في أمكنة العمل، ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنه عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه. وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم يبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة".

126- وصدر القرار التنفيذي للمادة 124 رقم 417 في 26 آب/أغسطس 1959، المعدل بالقرار رقم 1206 في كانون الأول/ديسمبر 1974 بالصناعات والأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا كان سنهم أقل من 17 سنة.

127- وتنص المواد 125-129 على ما يلي:

"المادة 125: لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا، ولا تشغيلهم فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاءهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية.

"المادة 126: لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في الصناعات والأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلا إذا كان لديهم تذاكر عمل تثبت مقدرتهم الصحية على القيام بها. وتصرف هذه التذاكر مجاناً من مكتب الصحة بناء على طلبهم أو طلب صاحب العمل وتعفى من كافة الرسوم والضرائب.

"المادة 127: لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو بقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في أيام الراحة. وبصفة عامة لا تسري في شأنهم الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.

"المادة 128: يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر:

"1- أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.

"2- أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم.

"3- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة.

"4- أن يبلغ مقدماً الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

"المادة 129: يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال".

128- وينظم الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المادة 7، الشروط العامة التالية للتعيين: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره في تاريخ تقديمه طلب التوظيف، وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف، وأن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة.

129- يلاحظ من قراءة النص بأن الأصل في التعيين في الوظائف العامة اشترط سن الثامنة عشرة من العمر في تاريخ تقديم الطلب، والاستثناء هو تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية ووظائف الفنانين حسب النظام الداخلي للجهة العامة.

المعوقون

130- تنص أحكام الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية على أن تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة، انطلاقا كذلك من النظرة العامة للمعوقين التي أكدتها المواثيق الدولية والعربية واستراتيجيات العمل الاجتماعي بأن المعوقين فئة من المجتمع يجب الاهتمام بها وتقديم مختلف أوجه الرعاية لها بشكل يؤدي إلى دمجها في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

131- وعليه، فقد اعتبر موضوع المعوقين من المواضيع الاجتماعية التي أولتها سوريا اهتماماً كبيراً. وقد أحدثت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها الجهة الموكل إليها الاهتمام برعاية المعوقين العديد من المعاهد والمدارس والمراكز التي تهتم برعاية وتعليم وتأهيل المعوقين على مختلف فئاتهم موزعة في معظم مراكز المحافظات السورية، وتهدف إلى إعداد المعوقين إعداداً يمكنهم من استغلال الإمكانات المتبقية لديهم، والتكيف مع المجتمع والاندماج فيه. ويتم ذلك بتقديم خدمات التربية والتعليم والتأهيل والتدريب والتشغيل إضافة إلى الرعاية الداخلية التي تقدمها لمن لا تمكنهم ظروفهم من المبيت خارج المعهد، تمهيداً لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

132- كما أُعدت التشريعات اللازمة لإحداث تلك المؤسسات والناظمة لشؤونها والمتعلقة بكل نوع من أنواع الإعاقة وكذلك التشريعات الخاصة بتشغيل المكفوفين، وحددت نسبة تشغيل 4 في المائة في الجهات العامة.

133- كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإشراف على الجمعيات الخيرية التطوعية التي تتولى تقديم مثل هذه الخدمات من النواحي الإدارية والمالية والفنية. وتهدف خطط الوزارة في هذا المجال إلى الآتي:

(أ) مد خدمات رعاية المعوقين إلى جميع المحافظات السورية؛

(ب) الاهتمام بالمعوقين قبل سن المدرسة وكذلك المعوقين من المسنين؛

(ج) تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها معاهد رعاية المعوقين عن طريق التوسع في تدريب العاملين فيها وكذلك تزويدها بالتجهيزات التقنية الحديثة ووسائل المواصلات؛

(د) تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الأهلية على التوجه ببرنامجها وخدماتها للمعوقين على اختلاف أنواعهم؛

(ه‍) الوصول إلى أسر المعوقين بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض إرشادهم إلى تقديم خدمات عملية لأبنائهم المعوقين؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة فرص عمل متزايدة للمعوقين؛

(ز) تشجيع برامج التأهيل المهني للمعوقين بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية؛

(ح) الاهتمام بالتأهيل المجتمعي للمعوقين.

134- وقد بذلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيما في السنوات الثلاث الأخيرة جهوداً كبيرة لوضع هذه التوجهات موضع التنفيذ، وذلك بتنظيم العديد من الدورات التدريبية للعاملين في معاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين على مختلف أنواعهم بالتعاون مع المنظمات المحلية والعربية والدولية.

135- كما عملت الوزارة على إقامة دورات تدريبية لتدريب أهالي الأطفال المعوقين على كيفية التعامل مع أبنائهم. وتسعى الوزارة أيضا إلى تزويد المؤسسات القائمة بالتجهيزات والمعدات اللازمة لتطوير العمل في تلك المؤسسات بشتى الطرق ومنها التعاون العربي والدولي والمحلي.

136- وفي سوريا عدد من المعاهد والجمعيات الخيرية التي تهتم برعاية المعاقين موزعة في معظم مراكز المحافظات السورية، وتهدف إلى إعداد المعاقين إعداداً يمكّنهم من استغلال الإمكانيات المتبقية لديهم والتكيف مع المجتمع والاندماج فيه. وتشمل هذه المؤسسات المراكز التالية للمعاقين جسدياً:

(أ) مدرسة الأمل لرعاية الأطفال المعوقين جسديا بدمشق، وتتولى توفير التعليم للمعوقين جسديا ممن هم في سن المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية إضافة إلى تقديم الإقامة الداخلية للقاطنين خارج حدود مدينة دمشق مجاناً؛

(ب) مدرسة الأمل للأطفال المعوقين جسدياً بحلب، وتقدم نفس الخدمات التي تقدمها مدرسة الأمل بدمشق ولكنها تستقبل الأطفال من مرحلة الدراسة الابتدائية فقط؛

(ج) مركز التأهيل المهني للمعوقين بدمشق، ويتولى توجيه المعوقين وتدريبهم على المهن الملائمة لحالتهم وقدراتهم، وتوفير الخدمات الطبية للمعاقين ومساعدتهم للحصول على الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية والأحزمة الطبية والأجهزة السمعية. كما يقدم الأجهزة مجاناً لم يثبتون عدم قدرتهم على شرائها، بالإضافة إلى توفير الإقامة الداخلية لمن لا تمكنهم ظروفهم من المبيت خارج المركز. وجميع الخدمات التي يقدمها المركز مجانية. كما يمنح المركز خريجيه، شهادة تأهيل مهني تقوم مقام اللياقة الصحية وتخوله العمل في أي من القطاعين العام والخاص؛

(د) معاهد رعاية المصابين بالشلل الدماغي، وتهدف إلى رعاية المصابين بالشلل الدماغي وتقديم الخدمات التعليمية والتربوية للقادرين خلال المرحلة الابتدائية وتوفير التأهيل المهني للكبار. كما توفر الخدمات الصحية والمعالجة الفيزيائية فضلا عن تعليمهم النطق وتدريبهم على خدمة أنفسهم وتكييفهم مع ظروفهم ومبيتهم.

137- وهذا إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية التالية المهتمة بشؤون المعوقين جسدياً:

(أ) جمعية رعاية المصابين بالشلل الدماغي؛

(ب) جمعية الرجاء للمعوقين؛

(ج) الجمعية السورية للمعاقين جسديا؛

(د) جمعية الاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم؛

(ه‍) جمعية رعاية المكفوفين؛

(و) جمعية اتحاد جمعيات رعاية الصم في سوريا؛

(ز) جمعية اتحاد جمعيات رعاية المكفوفين.

138- وتهتم هذه الجمعيات بكل ما يتعلق بالمعاق وتقديم الخدمات اللازمة له.

139- كما يوجد في جميع محافظات القطر جمعيات تهتم بالمعاق وعددها 18 جمعية. وهناك سبعة معاهد للتنمية الفكرية للمعاقين ذهنياً، ومدرستان تابعتان لجمعيات خيرية. وتستقبل هذه المؤسسات الأطفال من ذوي العاهات الخفيفة والمتوسطة وتوفر لهم التعليم حسب مناهج وزارة التربية بعد تكييفها حسب قدراتهم. وتهدف هذه المؤسسات إلى تنمية القدرات المتبقية لدى المعاق إلى أقصى حد ممكن بحيث يصبح قادراً على التكيف والاندماج في المجتمع.

140- وينفذ حالياً مشروع التأهيل المجتمعي للمعوقين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في ثلاث محافظات سورية (ريف دمشق، السويداء، اللاذقية) وذلك لتوعية المجتمع بأهمية المعوقين وإتاحة فرص للمعوقين من خلال مشاريع إنتاجية صغيرة.

141- كما ينفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمكتب المركزي للإحصاء مسح ميداني عن المعوقين في سوريا دون سن الثامنة عشرة من العمل للوقوف على تعداد هؤلاء المعوقين وتوزيعهم الجغرافي وتوزيعهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة.

142- وتجدر الإشارة إلى أن سوريا تبنت القواعد المحددة لتكافؤ الفرص للمعوقين التي أعدت من قبل فريق عمل تحت إشراف الأمم المتحدة ووافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

143- وتحتفل سوريا سنوياً في 3 كانون الأول/ديسمبر باليوم الدولي للمعوقين الذي أعلنته الأمم المتحدة يوما دوليا للمعوقين حركياً. كما تحتفل بيوم الكفيف في 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وبأسبوع الأصم ما بين 20 و27 نيسان/أبريل من كل عام.

الأطفال المحرومون من بيئة عائلية

144- تحرص الحكومة السورية على تماسك وحدة الأسرة من الانحراف والتفكك من خلال التوعية المستمرة. وتقوم الجهات المعنية بتعويض هذه الفئة المحرومة من الرعاية عن طريق مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال الأيتام والمشردين، واللقطاء ومجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية، وتقدم لهم ما يحتاجونه من أنواع الرعاية الصحية والتربوية والنفسية والتعليمية من سن الطفولة المبكرة إلى سن 18 سنة، ليكونوا مواطنين صالحين لأنفسهم ومجتمعهم ولحمايتهم من التعرض للانحراف. ويبلغ عدد هذه المؤسسات 40 مؤسسة حكومية وأهلية.

145- وبالرغم من عدم الاعتراف بالتبني في النظام القانوني المتبع في سوريا فإن التشريع السوري أجاز الإقرار بالنسب، بالإضافة إلى وجود تدابير بديلة لرعاية الأطفال اللقطاء ومجهولي النسب في أسرة حاضنة بموجب عقود تنظم بين الأسر ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته ولي أمر هؤلاء الأطفال حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.

146- وتشمل تلك المؤسسات التي تقوم برعاية اللقطاء والمشردين دار زيد بن حارثة لرعاية الطفل بدمشق، وتهتم هذه الدار بالعناية بالأطفال اللقطاء وكفالتهم، وتقديم الرعاية لهم من كافة النواحي الصحية والتربوية والاجتماعية وذلك حتى يستطيعوا العيش معتمدين على أنفسهم أو حتى تحتضنهم أسر بديلة وفق الشروط التي تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

147- وهناك كذلك جمعية كفالة الطفولة لرعاية اللقطاء بحلب وهدفها كفالة الطفل اللقيط حتى تجد الأسرة الصالحة لحضانته أو يصبح في سن تؤهله للدخول في إحدى دور كفالة الأيتام.

148- ويستقبل معهد ابن رشد لتربية الفتيان المشردين بقدسيا الفتيان المشردين عن طريق محاكم الأحداث، وهؤلاء هم الأطفال الذين لا معين لهم أو الذين تشردوا بسبب تفكك أسرهم. كما يستقبل الأطفال اللقطاء من دار زيد بن حارثة، ويستقبل الأحداث الموقوفين عن طريق مكتب مكافحة التشرد والتسول التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، ويقدم لهم كافة أنواع الرعاية وتأمين الاحتياجات.

المادة 11

149- استطاعت الجمهورية العربية السورية من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية معالجة الكثير من الإجراءات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين المستوى المعيشي الملائم لهم ولأسرهم والحد من نمو شريحة الفقراء. وتنسجم هذه الإجراءات إلى حد كبير مع الأهداف والاستراتيجية التي أقرتها المؤتمرات لتخفيف حدة الفقر تمهيداً للقضاء عليه.

150- ومن أبرز السياسات والبرامج المعتمدة في هذا المجال ما يلي:

(أ) السياسة الاقتصادية في سوريا التي ركزت على بذل المزيد من الجهود لزج جميع الموارد والطاقات في المجالات الإنتاجية وخلق فرص كبيرة وجديدة للاستثمار وخاصة في الريف، وإفساح المجال لكل الطاقات والقطاعات والوحدات الاقتصادية لاستغلال هذه الفرص، والتأكيد على تحقيق الزيادة المطردة لمعدلات نمو الإنتاج والناتج في الاقتصاد الوطني واستكمال التطور في القطاع الزراعي، وتطوير الصناعة وخاصة الصناعات المبنية على المنتجات الزراعية، وتوسيع الطاقة الكهربائية لاستخدامها في الإنارة وفي النشاطات الاقتصادية، وتحسين النقل والانتقال سيما بين المدن والريف، وتحديث نظام الاتصالات، وإعطاء التنمية الريفية الأولوية، وإنشاء شبكات مياه الشرب والتركيز على التأهيل والتدريب؛

(ب) دعم الحكومة للمواد الغذائية الأساسية لحماية فئات الشعب الأقل دخلاً وتأمين المستوى المقبول من المعيشة لهم؛

(ج) تقديم الدعم لصغار المنتجين، وذلك بمنحهم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل بفوائد رمزية؛

(د) تقديم القروض السكنية بفوائد رمزية أيضاً لذوي الدخل المحدود والأقل دخلاً للاستفادة من المساكن التي تشاد من قِبَل القطاعين الحكومي والتعاوني؛

(ه‍) تقديم الخدمات المجانية الزراعية الإرشادية إضافة إلى الخدمات العلاجية والبيطرية للمزارعين من قِبَل المراكز التدريبية الزراعية والوحدات الإرشادية الزراعية الموزعة في أنحاء سوريا؛

(و) تقديم الخدمات التي تساعد في استغلال الطاقات والموارد الريفية من قِبَل مراكز التنمية الريفية والوحدات الإرشادية لتشغيل المرأة في أوقات فراغها وتأمين مصدر دخل جيد لها يسهم في رفع مستوى معيشة الأسرة؛

(ز) جهود المنظمات الشعبية وعلى الأخص الاتحاد العام النسائي والاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين لرفع مستوى معيشة الفئات التي تستفيد من أنشطة هذه المنظمات؛

(ح) تقديم مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات المستضعفة في المجتمع من معوقين ومسنين وأيتام ومحرومين من رعاية الأسرة وغيرها من قبل الدولة والهيئات غير الحكومية.

151- وتجدر الإشارة إلى الندوة الإقليمية التي عقدت في دمشق في 28 و29 شباط/فبراير 1996 تحت عنوان "دراسة في القضاء على الفقر في الدول العربية" والتي حضرها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس المكتب العربي، إضافة إلى خبراء من منظمة العمل الدولية ومركز الاستثمار في منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي ومسؤولين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الدول العربية لدراسة وضع استراتيجية للحد من الفقر.

152- كما أن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر كوبنهاغن طلبت إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، العمل على إعداد دراسة ميدانية شاملة لتحديد خط الفقر في سوريا. وقد شكلت لجنة مثلت فيها كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء لمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدمشق.

153- وفي نطاق التزام القطر بوضع خطة وطنية للارتقاء بمستوى التغذية والقضاء على الجوع وحالات نقص سوء التغذية، أعدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مشروع خطة وطنية نوقشت في ندوة خاصة عقدتها الوزارة المذكورة في 21 تموز/يوليه 1996 بحضور عدد من المختصين في الوزارات الأخرى والمنظمات الشعبية ذات الاهتمام لوضعها في صيغتها النهائية تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.

154- وفيما يتعلق بالحق في مستوى معيشة كاف، أولت الجمهورية العربية السورية قطاع الزراعة اهتماماً كبيراً لدوره الهام في عملية التنمية الاقتصادية حيث يعتبر المصدر الرئيسي لتأمين مستلزمات الحياة للفرد كالغذاء أو الكساء. وقد أولته الاهتمام اللازم لتطويره ورفع مستويات إنتاجه من أجل تحقيق سياسة الأمن الغذائي واستقرارها. وتتمثل مهمة وزارة ا لزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة التموين والتجارة الداخلية في ضمان سياسات وخدمات تدعم النمو والتنمية المستدامة للزراعة وصناعة المواد الغذائية الأساسية. هذا وقد تم بذل جهود مميزة في الأعوام الأخيرة في القطاع الزراعي وبخاصة في مجال التخطيط والتنفيذ والمتابعة الميدانية والمكتبية مما أدى إلى رفع وتيرة العمل في معظم المشاريع، وبالتالي استطاع القطاع الزراعي أن يقوم بأداء مهامه في تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان وتأمين مستلزمات الصناعات التحويلية من المواد الزراعية الأولية، فضلاً عن إسهامه في توفير فرص عمل جديدة.

155- وأهم ما تميز به عام 1997 في مجال قطاع الزراعة والري هو:

(أ) تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية الطبيعية (التربة والمياه والغابات)؛

(ب) توفير كافة السلع الزراعية من الإنتاج المحلي بالأسواق وبالشكل الذي يكفي حاجة الاستهلاك وإتاحة فرص لتصدير الفوائض منها؛

(ج) تأمين دخول ملائمة للمنتجين الزراعيين وتحفيزهم على الإنتاج من خلال سياسات التسعير للسلع الزراعية؛

(د) زيادة حجم الخدمات المقدمة للمنتجين الزراعيين في مجال التمويل الزراعي وتقديمه الخدمات المساعدة للإنتاج من رعاية بيطرية وإرشاد زراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها؛

(ه‍) التوسع في استخدام المكافحة الحيوية على مساحات أكبر من الأشجار المثمرة وترشيد عمليات المكافحة الكيماوية للحشرات والأمراض الضارة.

156- وقد بدا واضحاً أن الإجراءات المتخذة في عام 1997 لدفع مسيرة التنمية الزراعية كان لها أثر إيجابي، في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

157- وترجع القوانين المتعلقة بالأغذية والسارية حالياً في الجمهورية العربية السورية إلى السبعينات وما رافقها من تطور على هذا الصعيد وهي تقوم على مبدأين:

(أ) حماية المستهلكين من ارتفاعات الأسعار المفاجئة كما يحصل في الأسواق الدولية من خلال دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية كالخبز وزيوت الطعام، والسمون والشاي والرز والسكر، حيث تتكبد الحكومة المليارات من الليرات السورية؛

(ب) مساعدة المستهلكين في الحصول على غذائهم المتناسب مع القوانين الصحية في كل وقت وبالسعر الملائم.

158- وتقوم الدولة دائما بتحديث الوسائل المستخدمة في حفظ المواد الغذائية. وفيما يلي المؤسسات العاملة في حقل خزن وتوزيع الغذاء وغيره.

159- تقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب: بشراء القمح والعدس والحمص واستيراد القمح والدقيق ومستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية لها وللشركات التابعة وذلك تأميناً لتوفير حاجات الاستهلاك المحلي من هذه الأغذية. وبلغت المشتريات الداخلية للمؤسسة خلال 1997 ما قيمته 737 20 مليون ليرة سورية، وقيمة مستورداتها 40 مليون ل. س. خلال نفس العام. وبلغت المبيعات الداخلية 768 36 مليون ل. س. وقيمة صادراتها 828 11 مليون ل. س. أما الزيادة في رقم المبيعات الإجمالي عن عام 1996 فبلغت 17 في المائة.

160- وخلال عام 1997 تم بناء وتركيب 4 مطاحن آلية بطاقة طحنية يومية 500 طن قمح لكل مطحنة، إضافة إلى الصوامع التابعة لها وطاقتها التخزينية 50 ألف طن لكل صومعة. وتم بناء وتركيب 4 صوامع تابعة للمطاحن الآلية الجديدة بطاقة 50 ألف طن لكل موقع قيد التجريب. وتم تنفيذ الأعمال المدنية ل‍ 25 صومعة معدنية حيث بلغت نسبة الإنجاز 60-90 في المائة وتم استثمار صومعتين وهناك 5 صوامع قيد التجريب. وتم استثمار موقع أفقي لتخزين الحبوب بطاقة 25 ألف طن وستة مستودعات صغيرة. وتم شراء عشرة شفاطات آلية مع أجهزة فنية ومخبرية لتحديث عمليات الاستلام والتسليم.

161- وتتولى الشركة العامة للمطاحن إدارة المطاحن القائمة في سوريا (التابعة للقطاع العام) والمحافظة عليها وتطويرها إضافــة لمصنع العدس ويتبعها مطاحن المحافظات. وفي عام 1997 بلغت كمية الأقماح المطحونة 000 199 2 طن مقابل 000 963 1 طن لعام 1996 أي بزيادة قدرها 12 في المائة. وزادت الطاقة الطحنية بمقدار 600 ألف طن سنوياً بعد استثمار المطاحن الآلية، كما زادت الطاقة التخزينية لصوامع المطاحن المستثمرة. وتم تحديث وسائل أخذ العينات بإدخال آلات أخذ العينات آلياً.

162- وتطور الشركة العامة للمخابز عدد المخابز والخطوط الإنتاجية بأنواعها في الشركة، وفي عام 1997 بلغ إنتاج الشركة 451 579 طناً مقابل 137 577 طناً لعام 1996. وتم إنجاز خط إنتاج حديث عام 1997 وإنجاز مخبز حبوب كذلك.

163- وفي عام 1997، بلغت كمية الخبز الناتج للجنة المخابز الاحتياطية 290 112 طناً مقابل 276 105 طناً لعام 1996 بزيادة 6 في المائة. وتم تشغيل أربعة مخابز جديدة بخطوط إنتاج أوتوماتيكية وتحقيق إنتاج بجودة متميزة.

164- وتتولى المؤسسة العامة الاستهلاكية مهمة توفير المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل دائم في الأسواق المحلية مع الاحتفاظ باحتياطي تجاري واستراتيجي ملائم. وفي عام 1997 بلغت مبيعات المؤسسة 429 6 مليون ليرة مقابل 000 212 065 2 ليرة سورية لعام 1986. وتقوم المؤسسة بممارسة نشاطاتها من خلال مراكزها التوزيعية المنتشرة في مراكز المدن والمناطق وبعض النواحي الكبيرة. وتمت المباشرة بإدخال الحاسب الإلكتروني للعمل في المؤسسة وشراء المعدات الحديثة والإلكترونية من أجل إنتاج أفضل.

165- وتمارس الشركة العامة للتجزئة تجارة التجزئة للمواد الغذائية وغيرها على مستوى القطر عن طريق مراكز البيع للمستهلك والصالات والمجمعات. وفي عام 1997 بلغت مبيعات الشركة 898 3 مليون ليرة مقابل 733 3 مليون ليرة لعام 1996 بزيادة قدرها 4 في المائة. وتم تطوير ما يزيد عن 100 منفذ في كافة فروع الشركة في القطر.

166- وتم إكمال مشروع مجمع حلب الاستهلاكي وسيتم تشغيله خلال عام 1998.

167- وتم الانتهاء من بناء مستودعات وإدارة وصالة بيع فرع إدلب وتشغيله عام 1997.

168- وتم تجهيز فروع دمشق وريف دمشق وحمص بالحاسب الإلكتروني.

169- وتقوم الشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب ومحطات البذار والعلف بإدارة واستثمار الصوامع والمستودعات الفنية في مناطق الإنتاج والاستهلاك والتصدير، إضافة إلى فرز وتصنيف وإنتاج البذار المعالج والمعتمد معالجته في مراكز البذار وتصنيع الأعلاف المركزة وفوق المركزة.

170- والشركة العامة للخزن والتبريد هي منظمة اقتصادية تتكون من مجموعة من الوحدات الاقتصادية وتختص بإدارة واستثمار وحدات الخزن والتبريد وأسطول السيارات المبردة للمواد الغذائية (دجاج، لحوم، بيض، جبن، بطاطا، تفاح، حمضيات، قشطة، زبدة، سمك، مرتديلا وغيرها من المنتجات الحيوانية المستوردة والمنتجة محلياً). وتخدم جميع القطاعات العام والخاص والتعاوني المشترك لقاء عمولة محددة.

171- وفي عام 1997 بلغت إيرادات الشركة 135 مليون ل.س مقابل 145 مليون ل.س عام 1996.

172- وتم إنهاء الأعمال المدنية لمشروع وحدة تبريد الشهيد باسل الأسد بحماة وطاقتها التخزينية 7 آلاف طن.

173- وتم استثمار وحدة تبريد حمص وطاقتها التخزينية 6 آلاف طن.

174- وتم إنهاء تجديد 10 غرف تبريد في دمشق (المزة).

175- وتم تجديد شبكة تبريد وحدتي تبريد حماة وإدلب.

176- وتم التعاقد على تجديد معمل جليد دمشق.

177- وتهدف الشركة العامة للخضار والفواكه إلى توفير الخضار والفواكه وتسويقها محلياً وخارجياً وتوزيعها على المستهلكين وباعة المفرق تأميناً لحاجات الاستهلاك الداخلي من هذه الأغذية. وفي عام 1997 بلغت المشتريات 865 مليون ل.س، وبلغت المبيعات 848 مليون ل.س.

178- وتم تدشين واستثمار غرف تبريد في مراكز فرز وتوضيب: الحسكة والرقة وطرطوس والكسوة. وتم تدشين واستثمار مركز البيع بطرطوس.

179- وتم تدشين مركز فرع وتوضيب طرطوس وملحقاته والتحضير لاستثماره، والتوسع في منافذ بيع المفرق وتطويرها.

180- وتقوم الشركة العامة للحوم بتأمين اللحوم وفقاً للحاجة بالإضافة إلى تزويد بعض المراكز لبيع اللحوم وتوفير حاجات المشافي الحكومية والنوادي والندوات. وفي عام 1997 بلغت مبيعاته الداخلية 430 مليون ل.س مقابل 460 مليون ل.س لعام 1996.

181- وتتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المهام التالية:

(أ) تأمين إيصال السلع إلى المستهلكين أينما وجدوا في مناطق عملهم أو سكنهم التي يحتاجون إليها باستمرار وبأسعار معقولة، متجاوزة بذلك تعدد الوسطاء والاحتكار والغش الممكن القيام به من بعض التجار؛

(ب) المساهمة إلى جانب قطاع التجارة الداخلية الحكومي في تثبيت الأسعار وتخفيض كلفة نقل السلع من مصادرها إلى المستهلك؛

(ج) امتصاص جميع الأزمات التموينية المفتعلة والسيطرة على سوق التجارة الداخلية بشكل إيجابي لمصلحة المستهلك، وخاصة في التجمعات العمالية والمناطق الريفية؛

(د) السعي لزيادة وتعدد السلع الاستهلاكية التي تقدم لأبناء الريف؛

(ه‍) الاستفادة من المدخرات الشخصية للمواطنين وتشغيلها لمصلحتهم في مجال التجارة الداخلية تحت قيادة الدولة لتأمين السلع الاستهلاكية للمواطنين بظروف مناسبة؛

(و) توفير الظروف المناسبة لبرمجة وتخطيط نشاطات التعاونيات الاستهلاكية في الخطط الخمسية للدولة بهدف السيطرة على العرض والطلب للمواد الاستهلاكية وتحقيق التنمية الموجودة في التجارة الداخلية وتحديث أساليبها والابتعاد عن الهدر والاستهلاك غير المبرمج والبطالة المقنعة؛

(ز) تغيير العلاقات الاقتصادية في مجال التجارة الداخلية ومواكبة التطور الحاصل في القطر العربي السوري بإيجاد قطاع تجاري عام وإلى جانبه قطاع التعاون الاستهلاكي كرديف ومكمل له يحظى باهتمام ورعاية الدولة.

182- وفي المجال الاجتماعي:

(أ) تساهم التعاونيات الاستهلاكية في خلق روح الجماعة لدى الأعضاء وهي المجال الفسيح للممارسة الديمقراطية بشكل علمي؛

(ب) تعمل التعاونيات على إيجاد كادر مؤهل في مجالات الإدارة الجماعية وتبرز دور الجماهير في الرقابة على أموال المساهمين؛

(ج) امتصاص البطالة بتشغيل العمال في أعمال البيع والشؤون الإدارية والمالية؛

(د) تساهم في تنظيم المجتمع وإيجاد مظاهر حضارية بوجود منافذ بيع متطورة تحتوي على سلع بتشكيلة واسعة وخاصة في الريف.

183- أما ما حققته التعاونيات الاستهلاكية في القطر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي فيمكن إيجازه فيما يلي:

(أ) قامت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية البالغ عددها 145 جمعية وبواسطة منافذ البيع التابعة لها والمنتشرة في الأماكن السكنية والتجمعات العمالية بتأمين السلع الاستهلاكية بجميع أنواعها اليومية وطويلة الأمد للأعضاء التعاونيين وللمواطنين بالسعر القانوني المقرر من الدولة حيث بلغ رقم مبيعاتها 000 000 795 2 ل.س خلال عام 1997؛

(ب) ساهمت في تثبيت الأسعار في حدود الإمكانيات المتاحة بحيث أبعدت الاستغلال والاحتكار عن المواطنين. وبيعت السلع الاستهلاكية في جميع أنحاء القطر وبأسعار واحدة في المدن وفي أقصى منطقة من الريف وللعمال في معاملهم؛

(ج) هناك تعاون كامل ما بين التعاونيات الاستهلاكية وقطاع التجارة الداخلية الحكومي، وتشرف عليهما وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث يتم توزيع المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية الرئيسية فيما بين هذين القطاعين بهدف إيصال هذه السلع إلى المستهلكين بأسعار نظامية، واستبعاد الاختناقات التموينية والاستغلال مما أفسح المجال أمام الوزارة للسيطرة وبشكل كامل تقريباً على القنوات التوزيعية للمواد؛

(د) تم وضع الخطط السنوية والخمسية لنشاطات التعاونيات بحيث لم تعد العفوية الأساس في تطور التعاونيات الاستهلاكية، هذا إلى جانب تنظيم العلاقة فيما بين القطاع العام الإنتاجي والقطاع العام التجاري والتعاونيات الاستهلاكية بشكل يضمن توزيع المنتجات للمستهلكين مباشرة دون وجود الوسطاء الذين يؤثرون بالتالي على كافة جوانب التوزيع والسعر النهائي؛

(ه‍) تمت الاستفادة من مدخرات المواطنين بانتسابهم إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حيث بلغ عدد الأعضاء التعاونيين 979 628 مساهماً وبرأسمال 875 مليون ليرة سورية، إلى جانب التراكمات التي حصلت لدى الجمعيات منذ بدء نشاطها في عام 1950 وحتى تاريخه. وهذه التراكمات تشكل مع قيمة الأسهم رأس المال العامل لدى الجمعيات التي حققت نتيجة عملها أرباحاً صافية بقيمة 94.5 مليون ليرة سورية؛

(و) اعتُبرت الجمعية التعاونية الاستهلاكية ومن خلال الممارسة العملية واليومية لنشاطاتها المجال المناسب لخلق روح الجماعة والتصرف بشكل ديمقراطي في تعامل التعاونيين فيما بينهم ولانتخاب مجالس إدارة الجمعيات من بينهم، مما أدى إلى إيجاد كادر قادر على تصريف شؤون التعاونيات وتحقيق أهدافها.

(ز) عن طريق إيجاد منافذ بيع حضارية كالمجمعات والصالات سواء في المدينة أو الريف والمجهزة بشكل يواكب التطور من ديكورات وغيرها واتباع أسلوب الخدمة الذاتية وتوفير تشكيلة سلعية كبيرة لديها، تم إيجاد تطور حضاري يعزف عنه القطاع الخاص وخاصة في الريف، إذ لا يهم القطاع الخاص إلا جني الربح السهل في حين أن للتعاون تطلعات اجتماعية باعتبار وجود الأهداف الاجتماعية إلى جانب الاقتصادية لنشاطات التعاونيات يدفعها لممارسة مجالات لتطوير منطقة عمل الجمعية باقتطاع جزء من أرباحها لهذه الغاية.

184- وفيما يتعلق بدور ومدى الدعم الحكومي في تطور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فإن الأصل في تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هو وجود رغبة وحاجة عند بعض المواطنين، ويقتصر عمل الجهة الحكومية على دراسة مدى توفر إمكانية نجاح الجمعية في تحقيق أهدافها ومدى صحة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 317 لعام 1956. ونص القانون على بعض الصلاحيات الواجب القيام بها من قبل الجهة الحكومية كالإشراف على حسين سير عمل الجمعية ورقابة القائمين بالعمل للحفاظ على أموال الجمعية وتوجيههم وإرشادهم لتطوير العمل والمساعدة في حل الإشكالات والصعوبات التي تواجهها.

185- إلا أن وزارة التموين، باعتبارها جهة حكومية تنفذ سياسة الدولة، قدمت للتعاونيات الاستهلاكية بعض الدعم المعنوي والمادي الذي اتخذ أشكالاً متعددة منها:

(أ) إصدار الصكوك الناظمة لحسن سير عمل الجمعيات سواء فيما يتعلق منها بالأمور الإدارية والمالية والمحاسبية والشؤون الشخصية للعمال؛

(ب) إقامة العديد من الدورات التدريبية داخل القطر والتي تبحث في المواضيع التعاونية المختلفة عن محاسبة إدارية وتخطيطية ورقابة وإشراف، هذا بالإضافة إلى إيفاد التعاونيين سابقاً للاشتراك بالدورات في المعاهد التعاونية لدى بعض الدول في دورات قصيرة وطويلة الأمد؛

(ج) عقد المؤتمرات والندوات التعاونية وذلك لبحث واقع التعاون الاستهلاكي ومعالجة الصعوبات ووضع الحلول اللازمة وبيان آفاق تطوره المستقبلي؛

(د) فرز بعض الموظفين المؤهلين في الأمور الإدارية والمحاسبية للعمل في الجمعيات، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحمل دفع رواتبهم من موازنتها؛

(ه‍) تقديم الدعم المادي المباشر للعديد من الجمعيات وبشكل هبة (كتقديم وسائط النقل والتجهيزات، والآلات الحاسبة والصندوق ونقداً) لبناء المجمعات والصالات. ويجدر بالذكر أن الدعم أصبح ملحوظاً منذ قيام الحركة التصحيحية في عام 1970.

(ز) وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات واضحة وصريحة للإجراءات اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأصول العمل فيها؛ ويمكن في كل الأحوال تعديل هذه الصكوك في حال ظهور أمر مستجد يستدعي هذا التعديل ويكون بناء على دراسة واقعية ميدانية يقوم بها المشرفون التعاونيون وتناقش ويعطى التوجيه بشأنها من المسؤولين في وزارة التموين.

186- وأخيراً، ومن أجل النهوض بالحركة التعاونية في القطر ولكي تحقق هذه الحركة الأهداف التي تصبو إليها فإننا نأمل تأمين التالي:

(أ) إشراك التعاونيين بالمؤتمرات التعاونية التي تنظمها الدول المتقدمة في هذا المضمار ومنظمة الأمم المتحدة، لتستطيع الاستفادة والإفادة من تجارب التعاونيات المتطورة، وكذلك إشراكها بالدورات التدريبية التعاونية لتدريب الكوادر العاملة والمشرفة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في سوريا؛

(ب) موافاتنا وبشكل مستمر بنشاطات وإنجازات الحركات التعاونية في العالم وكذلك بتوصيات المؤتمرات الدولية التي تعقد حول التعاون وخاصة التعاون الاستهلاكي.

187- وفيما يتعلق بالحق في المسكن المناسب، فإن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، ولذلك أولت الدولة اهتماماً خاصاً لقطاع الإسكان من أجل تأمين السكن اللائق للأسرة الذي يوفر لها الأمن والاستقرار والراحة الجسدية والنفسية. وتحقيقاً لهذه الغاية اعتمدت الدولة المحاور التالية:

(أ) تشجيع ودعم السكن التعاوني، وينظم هذا القطاع التعاون السكنى؛

(ب) منح التسهيلات المصرفية؛

(ج) إنتاج المساكن المسبقة الصنع لتلبية الاحتياجات المتسارعة إلى المساكن الجديدة؛

(د) تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يوفر الحماية للمستأجر والاستقرار للأسرة.

188- ان الجهات المعنية بالسكن بصورة أساسية في القطاع العام هي:

(أ) وزارة الإسكان والمرافق، وتعمل على معالجة مشكلة السكن وتأمين المساكن الصحية للمواطن إضافة إلى شؤون التخطيط العمراني، بهدف تحديد التجمعات السكانية بما يؤمن متطلبات التنمية والتطور الاجتماعي في القطر، وتأمين مياه الشرب النقية وشؤون الصرف الصحي بهدف دفع المخاطر الصحية التي تنجم عن تلوث البيئة وتأمين صحة وسلامة المواطنين.

(ب) المؤسسة العامة للإسكان، وهي إحدى هيئات وزارة الإسكان والمرافق التي تضطلع بمهام أساسية في مجال تأمين السكن دراسة وتنفيذاً ومن مهامها تنفيذ قانون الإدخار من أجل السكن. وقامت المؤسسة بإنجاز الآلاف من المساكن لكافة الفئات التي تنفذ لصالحها المساكن كما يلي:

‘1‘ المساكن الشعبية: أنجزت المؤسسة حوالي 000 18 وحدة سكنية تستوعب حوالي 000 110 نسمة ونفذت لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة وأسر الشهداء والمنذرين بالهدم؛

‘2‘ مساكن الإدخار السكني: أنجزت المؤسسة حوالي 800 6 وحدة سكنية تستوعب حوالي 000 41 نسمة، ونفذت لصالح المواطنين المكتتبين عليها وفق أحكام قانون الإدخار السكني رقم 38 لعام 1978؛

‘3‘ سكن أساتذة الجامعات: أنجزت المؤسسة حوالي 600 وحدة سكنية تستوعب حوالي 600 3 نسمة ونفذت لصالح أساتذة الجامعات؛

‘4‘ المساكــن العمالية: أنجزت المؤسسة حوالي 000 4 وحدة سكنية يمكنها أن تستوعب حوالي 000 24 نسمة، ونفذت لصالح العاملين في القطاع العام وتوزع بمعرفة الاتحاد العام لنقابات العمال وتهدف إلى تأمين السكن المناسب القريب من مكان العمل.

189- وفيما يخص الخطط المستقبلية، فقد وضعت المؤسسة في خطتها المقترحة لعام 1998 العديد من المشاريع في كافة المحافظات لمختلف الفئات الواردة أعلاه كما يلي:

(أ) المساكن الشعبية: المقترح البدء بتنفيذ 062 1 وحدة سكنية موزعة بين محافظات دمشق - حلب - حمص - حماه - الرقة - الحسكة - القامشلي - السويداء؛

(ب) مساكن الإدخار السكني: المقترح البدء بتنفيذ 880 1 وحدة سكنية موزعة بين محافظات: دمشق - حلب - حمص - حماه - دير الزور - الرقة - الحسكة - المالكية - القامشلي - اللاذقية - جبلة - السويداء - نوى؛

(ج) سكن أساتذة الجامعات: المقترح البدء بتنفيذ 242 وحدة سكنية موزعة بين محافظات دمشق - حمص - حماه - دير الزور؛

(د) المساكن العمالية: المقترح البدء بتنفيذ 428 وحدة سكنية موزعة بين محافظات دمشق - ادلب - دير الزور - حلب.

190- وإذا أردنا الدخول بتفاصيل ما نفذته المؤسسة على صعيد بعض المحافظات السورية كل على حدة فيمكن أن نقول الآتي:

(أ) محافظة دمشق: يبلغ مجموع ما نفذته المؤسسة حتى الآن حوالي 868 24 وحدة سكنية موزعة بين الفئات الأربعة كما يلي:

700 20 وحدة سكنية خصصت للمساكن الشعبية في عدة مناطق (برزة واليرموك والقاعة وضاحية المطار والمزة).

160 2 وحدة سكنية خصصت للإدخار السكني في عدة مناطق (برزة واليرموك والمزة).

208 وحدات سكنية خصصت لأساتذة الجامعة في منطقة شاغور بساتين.

800 1 وحدة سكنية للسكن العمالي في عدرا.

علما بأنه يجري حالياً تنفيذ حوالي 600 3 وحدة سكنية في مشروع قدسيا الجديدة و366 1 وحدة سكنية في منطقة عدرا - المزة - اليرموك؛

(ب) محافظة حلب: نفذت المؤسسة في محافظة حلب حوالي 274 6 وحدة سكنية كما يلي:

854 1 وحدة سكنية لصالح السكن الشعبي في منطقتي هنانو والحمدانية.

120 3 وحدة سكنية لصالح الإدخار السكني في منطقتي هنانو والحمدانية.

300 1 وحدة سكنية لصالح السكن العمالي في منطقة هنانو.

علما بأنه يجري حالياً تنفيذ حوالي 237 2 وحدة سكنية في مناطق حي الشهداء وكرم القصر وتوسع المدينة وهنانو والتي سيتم توزيعها بين الفئات الأربع للمساكن؛

(ج) محافظة حمص: نفذت المؤسسة فيها حوالي 865 1 وحدة سكنية كما يلي:

500 1 وحدة سكنية للمساكن الشعبية.

365 وحدة سكنية للإدخار السكني.

ويجري حالياً تنفيذ 700 وحدة سكنية في منطقة غرب طريق دمشق - حمص وحوالي 300 وحدة سكنية في منطقة الوعر؛

(د) محافظة ادلب ومحافظة الباب: أنجزت المؤسسة حوالي 350 وحدة سكنية شعبية ويجري حالياً تنفيذ حوالي 60 وحدة عمالية في مدينة ادلب.

(ه‍) محافظة حماه: نفذت المؤسسة حوالي 647 1 وحدة سكنية كما يلي:

400 وحدة للمساكن الشعبية في منطقتي جنوب الثكنة والمنطقة العقارية الأولى.

435 وحدة للإدخار السكني في منطقتي جنوب الثكنة والمنطقة العقارية الأولى.

30 وحدة لسكن أساتذة الجامعات.

782 وحدة للسكن العمالي في منطقتي الجاجية وأبي الفداء.

علماً بأنه يجري الآن تنفيذ حوالي 100 1 وحدة سكنية عمالية في منطقتي النقارنة والجاجية.

(و) محافظة اللاذقية: نفذت المؤسسة فيها حوالي 800 وحدة سكنية كما يلي:

597 وحدة للمساكن الشعبية في مناطق الزقزقانية وحي العائدين وطوق البلد.

53 وحدة للإدخار السكني في منطقتي الزقزقانية وحي العائدين.

150 وحدة لسكن أساتذة الجامعات في منطقة طوق البلد.

(ز) مدينة القرداحة: نفذت المؤسسة حوالي 550 وحدة سكنية في صناعة ضاحية الشهيد باسل الأسد السكنية بالقرداحة مخصصة للسكن الشعبي؛

(ح) محافظة طرطوس: نفذت المؤسسة فيها حوالي 474 وحدة سكنية كما يلي:

243 وحدة لصالح السكن الشعبي في حي الرامة وشرق المنطقة الحرة.

157 وحدة لصالح الإدخار السكني في حي الرامة وشرق المنطقة الحرة.

74 وحدة لصالح السكن العمالي.

(ط) محافظة درعا: نفذت المؤسسة فيها حوالي 300 وحدة سكنية كما يلي:

270 وحدة لصالح السكن الشعبي في منطقتي السد وازرع.

30 وحدة لصالح الإدخار السكني.

(ي) محافظة السويداء: نفذت المؤسسة حوالي 150 وحدة سكنية لصالح السكن الشعبي؛

(ك) مدينة الرقة: نفذت المؤسسة حوالي 530 وحدة سكنية للمساكن الشعبية في منطقتي الدرعية والدرعية الجنوبية و72 وحدة لصالح الإدخار السكني في منطقة الدرعية الجنوبية؛

(ل) المنطقة الشرقية: نفذت المؤسسة مجموعة من المساكن فيها بلغت حوالي 207 1 وحدة سكنية موزعة كما يلي:

القامشلي: 115 وحدة لصالح السكن الشعبي في منطقة البشيرية.

76 وحدة لصالح الإدخار السكني في حي الآشوريين.

دير الزور: 23 وحدة لصالح السكن الشعبي.

185 وحدة لصالح الإدخار السكني.

الحسكة والمالكية: 634 وحدة لصالح السكن الشعبي في الحسكة.

36 وحدة لصالح السكن الشعبي في المالكية.

78 وحدة لصالح الإدخار السكني في منطقة النشوة الشرقية بالحسكة.

60 وحدة لصالح الإدخار السكني في المالكية.

191- وتوجد في الجمهورية العربية السورية تعاونيات سكنية تهدف إلى تسهيل اقتناء مساكن لذوي الدخل المحدود وذلك عن طريق دفعات ميسرة ومقسطة وقليلة الفوائد. وتحصل هذه التعاونيات على معدات البناء بأسعار مناسبة للقطاع التعاوني السكني. ويشرف على التعاونيات الجهات الإدارية المحلية في إطار المحافظة، وفي إطار الإشراف العام المركزي غير المباشر الذي تقوم به وزارة الإسكان والمرافق.

192- والسمة الخاصة للتعاونيات السكنية أن لها وبحكم القانون امتيازات في شكل إعفاءات ضريبية وكذلك بعض الرسوم وذلك بهدف تشجيعها ودعماً لترسيخ قيم التعاون في قطاع السكن.

193- وهناك خطط من أجل تحسين أداء هذا القطاع لصالح الشريحة الاجتماعية ذات الدخل المحدود، منها تسهيل زيادة المشاركة، وحماية الحقوق التعاونية، وتشجيع الانتساب للعلاقات التعاونية من أجل تأمين المسكن المناسب الصحي الاقتصادي، وضمان استقلالية الهيئة التعاونية والعلاقات التعاونية، والإدارة الذاتية للعلاقات التعاونية والمهام التعاونية. إن تأمين السكن عبر توفير الأرض والبناء عليها وخدماتها الأساسية وتشجيع المساهمة المجتمعية في قطاع التعاون السكني يزيد من فعالية هذا القطاع الهام، حيث يساهم في توفير المأوى والمسكن، أكثر الحاجات حيوية للإنسان الفرد والأسرة، وهو أبرز أنشطة التنمية والاستثمارات على الصعيد الرسمي وغير الرسمي الحكومي والأهلي.

194- إن التنمية على اختلاف محاورها ومجالاتها وأنواعها تذهب وتتمركز في البيئة المجتمعية، والمسكن أهم أركان هذه البيئة، وتعكس التنمية في إطاره فاعلية تنموية في مختلف المجالات المجتمعية.

195- وقد تم إشهار 71 جمعية في عام 1995 وإشهار 120 جمعية في عام 1996 و94 جمعية في عام 1997. وهي بمختلف أنواعها عامة غير محصورة بقطاع معين في حين أن الخاصة منها محصورة بقطاع محدد. وتعمل وزارة الإسكان والمرافق بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة على توفير كافة مستلزمات قطاع السكن من أراضي ومواد بناء وقروض ومياه وكهرباء ومرافق أخرى بهدف تأمين السكن المناسب والمعقول للتعاونيين. وللوزارة دور فعال في تطبيق القانون والأنظمة التعاونية والأصول الأخرى النافذة وضبط أصول الاستفادة المحددة من خلال الحاسب الالكتروني، وتعمل جاهدة لرفع سوية القطاع وتفعيل دوره المرسوم له بدقة. وتعمل الوزارة أيضاً على تأسيس وإشهار الجمعيات في مناطق الأرياف التي لها مخططات تنظيمية. وهناك إنجازات حققها قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 الذي أعطى الكثير من المزايا والإعفاءات للمساكن التعاونية التي تزيد مساحتها عن 130 م 2 (المادة 44)، إضافة إلى إعفاءات خاصة برخص البناء من رسوم إجازات البناء والطوابع والضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءاً من أول السنة المالية التي تلي رخصة البناء وقيام مؤسسة عمران بتقديم مواد البناء وعلى مختلف أنواعها لمشاريع التعاون (حديد - أسمنت - خشب - بياضات ... الخ) بالسعر الرسمي توخياً لتخفيف كلفة المسكن التعاوني.

196- ونشير بهذه المناسبة إلى أن عدد التعاونيين لغاية عام 1970 كان في حدود 25 ألف عضو، وفي عام 1998 بلغ العدد 450 ألف عضو تقريباً. ولدينا في مجال التشريع مرسوم تشريعي بتعديل بعض مواد القانون النافذة ويتضمن عدة أمور منها:

(أ) إفساح المجال أمام المغتربين للانتساب إلى الجمعيات دون توافر شرط الإقامة بهدف تعزيز رابطة المواطنة مع الوطن الأم؛

(ب) إخضاع الجمعيات الاصطيافية التي تستهـدف التمليك لأحكام قانـون التعاون السكني رقم (13) لعام 1981؛

(ج) أحقية استفادة العضو التعاوني من مسكنين أحدهما للسكن الدائم والآخر اصطيافي للسكن المؤقت إضافة إلى بعض الميزات الأخرى.

197- والمرسوم التشريعي هو قيد استكمال إجراءات وأسباب صدوره.

198- وتقوم الوزارة كجهة حكومية مشرفة بالإشراف والرقابة على القطاع والاطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة. وهي تؤدي عملها بالتعاون مع الجهات المحلية المشرفة والهيئات واللجان الموجودة في الجمعية والتي تمارس مهامها المحددة قانوناً وبشكل ديمقراطي وحر.

199- كما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق التعليمات رقم 6929/14/11/ص د الصادرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 المتعلقة بترخيص مشاريع الجمعيات الاصطيافية تنفيذاً لمحضر المجلس الأعلى للسياحة رقم 132 لعام 1996. وأخيراً فإن الوزارة مع الدعم الكامل والسليم لهذا القطاع في ظل سيادة القانون ومع التقدم والازدهار له لتلبية حاجة التعاونيين لمساكنهم الصحية وبسعر اقتصادي تعاوني مقبول ومعقول.

200- وتتابع الحكومة تحسين مستوى الخدمات مع تقريب الفوارق الخدمية بين المدن والأرياف، والمساعدة على توطين سكان الريف في مناطق سكنهم للحد من هجرة سكان الأرياف إلى المدن، وفيما يلي أهم المنجزات التي تمت.

201- المشاريع والأعمال المنجزة خلال عام 1997:

(أ) إنجاز 18 في المائة من مشروع خط الجر الثالث إلى مدينة اللاذقية والتعاقد على توريد القساطل للمشروع؛

(ب) إنجاز 81 في المائة من مشروع مياه جورين الموحد ومتابعة إرواء منطقة صلنفة من المشروع وعدد من القرى في محافظة حماه - إدلب؛

(ج) إنجاز 81 في المائة من خط الجر الرابع لنقل المياه من الفرات إلى مدينة حلب ومتابعة التنفيذ في النفق والمحطات؛

(د) إنجاز 15 في المائة من مشروع جر المياه من سد السفاق إلى مدينة القامشلي والقرى الواقعة على امتداد الخط، إضافة إلى التعاقد على توريد القساطل لخط الجر؛

(ه‍ ) إنجاز مشروع توسيع محطة التصفية لمياه مدينة حماه؛

(و) إنجاز 90 في المائة من استبدال وتجديد شبكه مياه مدينة حمص؛

(ز) التعاقد على توريد تجهيزات وقساطل لمشروع مياه بيت ياشوط؛

(ح) إنجاز ثلاث محطات تصفية نموذجية في محافظة دير الزور 80 م 3 /سا لكل منها؛

(ط) إنجاز 20 في المائة من الأعمال المدنية لمحطة الشهيد باسل الأسد لتصفية المياه بدير الزور (بطاقة 150 ألف م 3 في العام)؛

(ي) التعاقد على توريد 11 باكر دولاب و11 باكر جنزير لمؤسسات المياه وتخصيص القطع الأجنبي اللازم للتوريد؛

(ك) إنجاز حفر الآبار الاستكشافية في منطقة القلمون والدراسة المائية للمنطقة؛

(ل) إنجاز 85 في المائة من مشروع إرواء نوى من مياه الأشعري بمحافظة درعا؛

(م) إنجاز 50 في المائة من مشروع شبكات المياه في عشرة تجمعات سكانية؛

(ن) إنجاز دراسة المشاريع التالية:

‘1‘ شبكات مياه ابطع - محجة - مغرية - بصرى الحرير - الغارية الشرقية في محافظة درعا؛

‘2‘ دراسة محطة تصفية سد السهوة في محافظة السويداء؛

‘3‘ دراسة إرواء قرى جرد العنازة مرحلة ثانية؛

‘4‘ دراسة مشروع مياه عين الأرقا بمحافظة إدلب.

202- الصرف الصحي:

(أ) تم إنجاز مشروع الصرف الصحي لمدينة دمشق وبدأت تجارب التشغيل مع بداية عام 1998 ويستمر متابعة أعمال ربط المصباح الواقعة على مسار الخط وتصفية أعمال العقود؛

(ب) تم إنجاز محطة المعالجة وخطوط المجاري لشبكة الصرف الصحي في مدينة حمص ويتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الأول من عام 1998 بالإضافة إلى دراسة المرحلة الثانية للتوسع؛

(ج) تم إنجاز 70 في المائة من شبكة مجاري ومحطة المعالجة لمدينة حماه في عام 1997 في حين كانـت نسبـة الإنجـاز لا تتجاوز 60 في المائة في عام 1996 ويتوقع أن تصل نسبة الإنجاز 85 في المائة في عام 1998؛

(د) تم إنجاز خط آلي رئيسي حتى محطة الضخ في مشروع خطوط المجاري الرئيسية ومحطة معالجة مياه المجاري لمدينة حلب؛

(ه‍ ) تم إنجاز 80 في المائة من أحواض الترسيب في محطة المعالجة بالإضافة إلى توريد التجهيزات الميكانيكية والكهربائية ويتوقع أن تبدأ تجارب التشغيل في نهاية 1998؛

(و) تم التعاقد والمباشرة بخط آلي رئيسي لمياه المجاري في مدينة دير الزور؛

(ز) تم التعاقد على شبكة مجاري حي تشرين في مدينة الرقة؛

(ح) تم إنجاز الدراسة الإقليمية للصرف الصحي في محافظة درعا ومتابعة إنجاز الدراسات التفصيلية باتجاه التعاقد تدريجياً على عناصر المشروع؛

203- وتم إنجاز الدراسات التالية مــن قبــل وزارة الإسكان والمرافق والشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية:

(أ) محطة معالجة المخالفات السائلة للمسلخ البلدي بحماه؛

(ب) محطة معالجة مياه مجاري مدينة الشيخ البدر في محافظ طرطوس؛

(ج) محطة معالجة مياه مدينة الزبداني وبلدة مضايا وبقين وعين صور والروضة في محافظة دمشق؛

(د) الدراسة الأولية والتمهيدية لمحطة معالجة مياه مجاري الرقة؛

(ه‍ ) الدراسة الأولية لمحطة معالجة مياه مجاري الحسكة؛

(و) الدراسة الأولية لمحطة معالجة مياه مجاري دير الزور؛

(ز) دراسة وحدات معالجة نموذجية للتجمعات السكانية الصغيرة بالطريقة الطبيعية؛

(ح) دراسة مشاريع صرف صحي في أبو قبيس - الكنائس - الخراب - المنتزهات في محافظة حماه، ومدينة دريكيش في محافظة طرطوس؛

(ط) تنفيذ 50 في المائة من مشروع تحديث وتطوير مجاري صافيتا.

204- وأخيراً يمكن إبراز الحقائق التالية:

(أ) لا يوجد في سورية من لا مأوى لهم؛

(ب) تتجلى مشكلة السكن في المدن الكبرى (مدن مراكز المحافظات)؛

(ج) الكفاية الكمية من المساكن إلى حد بعيد محققة بما يتفق والنمو السكاني؛

(د) يتمركز الاهتمام والجهود المطلوبة في المجالات التالية:

‘1‘ تحسين المسكن وتطوير خدماته ومرافقه في إطار التجمعات السكانية؛

‘2‘ توفير التوازن بين الريف والمدينة لخلق الاسستقرار السكاني وبالتالي الإسكاني؛

‘3‘ استخدامات الأراضي واستثماراتها في مجال السكن للإقلال ما أمكن من المساحات الضائعة أو قليلة الاستخدام؛

‘4‘ الحفاظ على سلامة البيئة ونقائها ووقايتها من كافة أنواع التلوث الريفي والحضري.

(ه‍ ) الحفاظ ما أمكن على أن المسكن ذو وظيفة اجتماعية وليس سلعة تجارية؛

(و) المأوى حـق المواطـن، وواجب المجتمع وسلطاته العمل على مساعدته في ممارسة هذا الحق إذ لا مكان لمشرد على الأرض السورية.

المادة 12

205- قدمت الجمهورية العربية السورية تقريراً إلى منظمة الصحة العالمية عن الأوضاع الصحية السائدة ولذلك يمكن الرجوع إلى التقرير بدلاً من تكرار المعلومات في هذه المادة.

206- إن خطوط السياسة الصحية القومية ترتكز على الأولويات التالية:

(أ) تعتبر الدولة أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة هو أحد الحقوق الأساسية لكل مواطن؛

(ب) تُعتبر التنمية الصحية جزءاً من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة؛

(ج) التركيز على الطب الوقائي وإعطاؤه الأهمية الأولى في قطاع الخدمات بهدف إيصال الخدمات الصحية الأساسية لجميع السكان وتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية "الصحة للجميع بحلول عام 2000" الذي يحظى بالدعم السياسي الوطني. ويتم العمل لتحقيق هذا الهدف عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وبرامجها وأنشطتها (خدمات صحية أولية - رعاية الأم وتنظيم الأسرة - التحصين ضد الأمراض السارية والمستوطنة - إصحاح البيئة - تعزيز التغذية الصحية وتوفير المياه المأمونة - التثقيف الصحي - صحة الفم والأسنان - رعاية المسنين). وتم تطوير هيكل الرعاية الصحية الأولية إدارياً وتقنياً وذلك في كل من المستوى المركزي والمحيطي بحيث تشكل منظومة متكاملة في إطار تحقيق التنمية بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة بالصحة والتنمية. كما تم تحديد الواجبات والتوصيفات لهذه المؤسسات ودعمها بنظام الإحالة، وإعداد قائمة أدوية أساسية لاستخدامها في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وبلغ عدد المراكز الصحية 997 مركزاً صحياً في عام 1997 مقابل 955 مركز في عام 1996. وشملت مراكز صحية عادية وتخصصية وعيادات شاملة ونقاط طبية. ويقدر إجمالي ما يخص المركز من عدد السكان ب‍ 145 5 مواطن عام 1997 مقابل 307 15 مواطن في عام 1996. وفي عام 1997 بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية 277 381 12 مراجع مقابل 911 910 11 مراجع في عام 1996. ومن أبرز خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية تحصين الأطفال، حيث أجريت حملتان مكثفتان للتلقيح الوطني إضافة إلى التلقيح الثابت والمبرمج وفق الأسس الطبية العالمية المعتمدة؛

(د) دعم القطاع العلاجي وتحديثه وتطويره من خلال المؤسسات الصحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة والحديثة والكوادر الطبية المؤهلة. ويتم تقديم هذه الخدمات عبر المشافي التي تطورت حيث وصل عددها في نهاية عام 1997 إلى 53 مشفى تضم 670 9 سريراً بلغت حركة العمل فيها 096 421 9 في نهاية عام 1997، مقابل 504 420 8 في نهاية عام 1996. هذا ويتم تقديم كافة الخدمات الصحية بشكل مجاني في كافة المشافي والمراكز الصحية ولكافة المواطنين بأفضل الطرق؛

(ه‍ ) دعم الإسعاف ومنظومته ليكون الانطلاقة الأولى لإسعاف المريض ونقله أينما وُجد؛

(و) إعطاء الأولوية في تأمين الخدمات الصحية للمناطق الريفية والنائية والتجمعات السكانية الكبيرة. ويتجسد ذلك من خلال مشروع القرى الصحية حيث أنه مشروع مجتمعي تضع أسسه وترعاه وتتابعه وزارة الصحة ويتبناه عملياً مجتمع القرية وتساهم فيه باقي الجهات العامة، ويهدف إلى تطوير الواقع والعيش الأفضل في شتى المجالات ولا سيما في النواحي الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تحققت إنجازات هامة في القرى التي شملها المشروع رغم حداثة عهده على أنه يتوقع أن يمتد تدريجياً ليضم كافة أرجاء ريفنا العربي السوري؛

(ز) الدواء وتصنيعه محلياً ورقابته بحيث يلبي الحاجة الفعلية وبالجودة العالية. ويوجد حالياً 43 مصنعاً للأدوية تنتج 80 في المائة من حاجة المواطن وحسب مقاييس الصحة عام 1995، ويتنامى مع التطور الصناعي. وتشمل آليات رقابة الدواء استحداث مخبر مرجعي لرقابة الدواء وتفعيل البحث العلمي. وتقوم الوزارة حالياً بإحداث مركز للبحوث الصحية الذي يستهدف بشكل خاص تطوير المكونات البيئية وصناعتها ورقابتها، والاعتناء بالصحة العامة من خلال المكونات البيئية والعوامل الممرضة، ويتم إعداد الأطر اللازمة بشكل مستمر. كما استحدثت مسابقات للبحوث الصحية حيث بلغت 770 بحثاً عام 1995. كما نشطت المؤسسات الصحية بعقد الندوات الدولية والمؤتمرات الطبية واستحداث برنامج للتعليم الطبي المستمر يتعامل مع الاختصاصات كافة. وتعقد أكثر من 40 دورة سنوياً. وتطور نظام الإقامة عددياً ونوعياً بحيث أصبحت الوزارة تمنح أربعين شهادة اختصاص في الطب بعد تدريب نظري وعملي وفق مناهج علمية متطورة حيث بات عدد المقيمين يناهز الثلاثة آلاف. وأُحدثت اختصاصات جديدة وهامة من أبرزها اختصاص الصحة العامة، واختصاص طب الأسرة، واختصاص الرقابة الدوائية السريرة، واختصاص الرقابة والتصنيع الدوائي؛

(ح) مشاركة المجتمع والجهات ذات العلاقة بالصحة وتفعيلها بهدف تحقيق مردود أكبر لصالح الخدمات الصحية.

207- لقد حدث تطور كبير في الوضع الصحي ضمن التطور الحضاري الذي حظيت به سورية وفقاً للمؤشرات الصحية التالية:

مؤشرات الوضع الصحي في الجمهورية العربية السورية

البيان

القيمة

السنة

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

معدل وفيات الأمومة (لكل 000 100 مولود حي)

السكان الذين تتوفر لديهم مياه آمنة

السكان الذين يتوفر لهم صرف صحي

السكان الذين يتلقون رعاية صحية على أيدي مدربة

الحوامل اللاتي تتلقين رعاية صحية على أيدي مدربة

الرضّع الذين يتلقون رعاية صحية على أيدي مدربة

الإنفاق المخصص للصحة من الناتج القومي

نصيب الفرد من الموازنة الصحية السنوية

العمر المتوقع عند الميلاد

الأطفال الملقحون ضد السل

الأطفال الملقحون ضد الثلاثي والشلل

الأطفال الملقحون ضد الحصبة

30

97

79.5 %

71 %

95 %

90 %

96 %

3.33 %

464.94 ل.س

إجمالي 67.1

ذكور 66.6

إناث 67.6

100 %

98 %

93 %

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1997

1997

1995

1997

1997

1997

المصدر : المسح الوطني حول صحة الأم والطفل 1995 مديرية الرعاية الصحية الأولية.

السنة

المعدل

1- معطيات ديمغرافية واجتماعية

عدد السكان (بالمليون) المتواجدين داخل القطر

نسبة السكان حسب الفئات العمرية:

دون الخمس سنوات

دون 15 سنة

65 سنة فما فوق

معدل الخصوبة العام

2- الموارد الصحية (المعدلات لكل 000 10 من السكان)

الأطباء البشريون

أطباء الأسنان

الصيادلة

الممرضات

أسرّة المشافي

المراكز الصحية

3- الأنشطة الصحية

نسبة التغطية باللقاحات

لقاح الحصبة

التهاب الكبد ب

الكزاز للنساء الحوامل

المواليد ذوو وزن أكثر أو يساوي 2.5 كغ

النسبة المئوية للسكان الذين تتوفر لهم رعاية صحية

النسبة المئوية للنساء اللواتي يلدن على يد مدربة

النسبة المئوية للنساء اللواتي يلدن في المشافي

النسبة المئوية للنساء المتزوجات بعمر 15-49 سنة اللاتي يستعملن وسائل تنظيم الأسرة

النسبة المئوية للأطفال الذين يلجأون للرضاعة الطبيعية

4- الوضع الصحي:

معدل المراضة العام للسكان

معدل المراضة لأمراض جهاز الهضم

معدل المراضة لأمراض الجهاز التنفسي

معدل المراضة لأمراض جهاز الدوران

1997

1997

1997

1997

1994

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1996

1996

1996

1996

15.1

14.9

44.7

5

4.22

13.03

4.6

4.7

18.03

11.7

0.66

93 %

84 %

92 %

93 %

95 %

83 %

35 %

60.4 %

91.5 %

25.8 في الألف

4 في الألف

2.9 في الألف

2.3 في الألف

السنة

المعدل

معدل المراضة لأمراض الجهاز البولي التناسلي

معدل المراضة للأمراض الخمجية

معدل المراضة للأورام

معدل المراضة لأمراض الغدد الصماء

معدل المراضة لأمراض الدم

معدل المراضة لأمراض الجهاز العصبي والدوران

معدل الحدوث لكل (000 100) نسمة للأمراض التالية:

الخناق (الدفتريا)

شلل الأطفال

الحصبة

الملاريا

الكزاز للوليد

التهاب السحايا

السل

الكزاز الكهلي

معدل الوفيات العام (لكل 000 1 نسمة)

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات

معدل وفيات الأمومة (لكل 000 100 مولود حي)

متوسط العمر (بالسنوات)

(معدل الوفيات منشور في كتاب منظمة الصحة العالمية)

معدل التغطية بالمياه المأمونة (وزارة الإسكان):

حضر

ريف

الإجمالي

معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي (الإسكان والمرافق)

حضر

ريف

الإجمالي

1996

1996

1996

1996

1996

1996

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1995

1997

1993

1993

1993

1993

1993

1993

2.1 في الألف

1.7 في الألف

8.0 في الألف

0.7 في الألف

0.7 في الألف

0.35 في الألف

0.07

-

45.96

0.54

0.29

4.06

32.9

0.32

6

30

34

97

67

96%

79%

88%

74%

29%

52%

208- ولا يوجد أي شكل من أشكال التمييز لتقديم الرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع سواء أكان على أساس الجنس أو العرق أو الدين، بل تتم الرعاية على أساس متساو. إن القوانين والممارسات الوطنية تسعى لرفع وكفاءة الخدمات الصحية لتشمل جميع المواطنين بدون استثناء.

209- وجاءت التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض وفيات الأطفال ولتأمين نموهم نمواً صحياً من خلال تمنيع الأطفال ضد الأمراض السارية بإعطائهم اللقاحات، وهي أحد المكونات الثمانية للرعاية الصحية الأولية كما أقرها مؤتمر ألما آتا. يهدف برنامج التلقيح الوطني إلى تحقيق الأهداف الموضوعة في منهاج العمل الوطني لبقاء الطفل ونمائه وحمايته وهي نفسها الواردة في مؤتمر القمة العالمي للأطفال. وتتمثل الأهداف التي نعمل على تحقيقها بحلول عام 2000 في الآتي.

210- استئصال شلل الأطفال، وهذا يتضمن الوصول والاستمرار إلى الرقم صفر في حالات مرض شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاج) المسبب عن حمة المرض وكذلك القضاء على وجود حمة المرض في البيئة. ويتضمن تحقيق ذلك الأنشطة التالية:

(أ) الاستمرار في رفع نسب تغطية الأطفال للوصول إلى أكثر من 90 في المائة على مستوى كل منطقة أو ناحية أو تجمع سكاني بثلاث جرعات من اللقاح الفموي، إضافة إلى جرعة تعطى خلال الأسبوع الأول من عمر الطفل وتسمى الجرعة صفر؛

(ب) إجراء حملات تلقيح وطنية خاصة بشلل الأطفال للأطفال دون سن الخمس سنوات مهما كانت حالتهم التلقيحية، وتساهم فيها الجهات الرسمية والشعبية وترافقها حملات توعية إعلامية مركزية ومحلية، ويتم خلالها وصول اللقاح إلى كافة التجمعات السكانية. وقد تم إجراء هذه الحملات سنوياً بجولتين بفاصل شهر منذ عام 1993 وسوف تستمر حتى 1998 مبدئياً، كما تم تحديد المناطق الأكثر خطراً، وجرت حملات محلية فيها لتلقيح الأطفال من منزل إلى منزل؛

(ج) تقوية نظام الرصد للتمكن من كشف جميع حالات الشلل الرخو الحاد ومتابعتها وإجراء الفحوص المخبرية للتأكد من أنها ليست بحمّة شلل الأطفال. وقد تم تشكيل لجنة فنية وطنية لمتابعة الحالات ووضع التصنيف النهائي للإصابات. كما يتم التأكد من أن كافة المشافي والمؤسسات الصحية ترسل تقارير شهرية عن عدم حدوث حالات شلل. وتم استكمال التقارير بنسبة 100 في المائة وجاء توقيت التقارير بنسبة 80 في المائة.

عدد حالات الشلل الحاد الرخو (غير شلل الأطفال)

1992

1993

1994

1995

1996

4

22

46

81

74

(د) دعم المخبر الوطني، حيث تم إنشاء مخبر وطني للفيروسات لإجراء الفحوصات المخبرية على عينات برازية للحالات المشتبه فيها ومخاليطها، ثم تطوير المخبر لإجراء عيار الأجسام الضدية وكذلك تحديد نمط الفيروس؛

(ه‍) وقد بلغ عدد الإصابات المبلغ عنها خلال السنوات الماضية كما يلي:

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

13

24

22

-

2

4

-

211- القضاء على كزاز الوليد وذلك من خلال الأنشطة التالية:

(أ) رفع نسب التغطية بذوفان الكزاز لجميع النساء في سن الإنجاب إلى مستوى عال جداً خاصة في المناطق عالية الخطورة، وقد تم خلال حملات التلقيح ضد شلل الأطفال إعطاء ذوفان الكزاز للنساء وذلك في المناطق عالية الخطورة؛

(ب) رفع نسب الولادات النظيفة (التي تتم بإشراف فني وبأيد مدربة). وتبلغ هذه النسبة حاليا 78 في المائة؛

(ج) تطوير نظام الترصد واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث إصابات أخرى وذلك عن طريق توعية السكان، وتلقيح النساء في سن الإنجاب، ومتابعة الشخص الذي أشرف على الولادة، وكذلك الكشف الفعال عن الإصابات من خلال مراجعة دورية لسجلات المشافي؛

(د) إجراء دراسات حول الولدان المحميين من كزاز الوليد عند الولادة (وهي 44 في المائة عام 1993 و68 في المائة عام 1995)؛

(ه‍) وقد بلغ عدد الإصابات المبلغ عنها:

السنة

العدد

السنة

العدد

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

151

124

192

140

116

90

55

1991

1992

1993

1994

1995

1996

50

82

74

74

105

60

وتم الوصول إلى المؤشرات المعتمدة في جميع المناطق عدا منطقة تعتبر عالية الخطورة.

212- تخفيض إصابات الحصبة ووفياتها: وهذا يتطلب:

(أ) رفع نسب التغطية باللقاح في كل التجمعات السكانية والاستمرار في ذلك لضمان الوقاية من هذا المرض. وقد تم تعديل جدول اللقاحات اعتباراً من عام 1993 حيث أُضيفت جرعة ثانية للأطفال بعمر 15 شهراً؛

(ب) للوقاية من حدوث فاشيات في المدارس، أُدخل لقاح الحصبة ضمن لقاحات تلاميذ الصف الأول الابتدائي؛

(ج) التدابير الصحيحة للإصابات وخاصة إدخال الفيتامين "ألف"، وكذلك التوعية بشأن طلب المشورة الصحية باكراً مما قلل من نسبة حدوث الوفيات؛

(د) تأتي الحصبة في شكل فاشيات، وأصبحت الفواصل بين الفاشيات (بعد مضي فترة على برنامج التلقيح) أطول. وبلغ عدد الإصابات:

1993

1994

1995

1996

781 2

334 1

420 1

366 1

(ه‍) أما الوفيات الناشئة عن الحصبة فكانت كما يلي:

1993

1994

1995

1996

11

1

-

-

213- إضافة إلى الأمراض الثلاث المذكورة سابقاً (الحصبة، شلل الأطفال، والكزاز) يغطي برنامج التلقيح السعال الديكي والخناق والتدرن والتهاب الكبد البائي. وقد تم التوصل إلى نسب تغطية جيدة لها، مع الاستمرار في التركيز على ما يلي:

(أ) توفير لقاحات جيدة النوعية ومطابقة للمواصفات القياسية؛

(ب) التأكد من نظافة وعقامة إعطاء اللقاحات خشية حدوث اليرقان أو عوز المناعة المكتسب "إيدز" وذلك باستخدام محاقن رؤوس وحيدة الاستعمال؛

(ج) سلسلة التبريد بكافة المراحل من المطار وحتى مكان الاستخدام بتوفير الرقابة على درجات الحرارة وتوفير صيانة للبرادات واستبدال القديم منها تدريجياً؛

(د) التدريب الجيد للعناصر البشرية والإشراف المستمر على الأداء للتأكد من حسن الأداء.

214- نسب التغطية للأطفال دون السنة خلال عام 1996 (تمام التلقيح حسب الصيغة المعتمدة):

(أ) الزرقة الثالثة (سعال ديكي - خناق - كزاز) 97 في المائة

(ب) الجرعة الثالثة للقاح شلل الأطفال 97 في المائة

(ج) لقاح الحصبة 96 في المائة

(د) لقاح التدرن 100 في المائة

(ه‍) لقاح الكزاز للحوامل 55 في المائة

(و) الزرقة الثالثة للقاح التهاب الكبد البائي 83 في المائة

215- ويعتبر برنامج التلقيح أنجح البرامج الصحية المطبقة، ويمكن الاستفادة من ذلك لإدخال برامج صحية أخرى.

216- ويوجد نظام جيد للمعلومات يمكن أن يعطي دورياً نسب التغطية لكل لقاح، ويتم كل عدة سنوات إجراء مسح ميداني لنسب التغطية.

217- ومن الضروري الاستمرار في المحافظة على نسب تغطية جيدة وفي كل ناحية أو منطقة أو تجمع سكاني.

الوقاية من الأمراض المستوطنة ومكافحتها

218- لقد اعتبرت الملاريا من أهم الأمراض المستوطنة في الجمهورية العربية السورية ومن أهم المشاكل الصحية منذ الأربعينات وحتى نهاية السبعينات، حيث استطاع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، بالتعاون مع الهيئات الدولية وضمن توجه القضاء على الملاريا، في إنقاص عدد الإصابات المسجلة والمناطق الموبوءة حتى بلغت بضع مئات مع بداية الثمانينات. ورافق ذلك ازدياد في عدد الإصابات المسجلة باللايشمانيا الجلدية وهي من الأمراض المستوطنة القديمة في سوريا، واتساع في رقعة المناطق الموبوءة. ومن أهم أسباب ذلك وقف عمليات الرش الرذاذي لمكافحة العامل الناقل للملاريا في سوريا في تلك الآونة، مما أدى إلى ازدياد في كثافة الذباب الرملي الناقل للايشمانيا، بالإضافة إلى سرعة التنقل وزيادة عدد السكان وظهور مناطق سكنية ذات ظروف بيئية سيئة مما ساهم في ازدياد نقل المرض وانتشاره. أما في مجال الأمراض المستوطنة الأخرى فإن ما يحدث لمكافحة التدرن في سوريا يشكل جزءاً مما حدث في هذا المجال في العالم حيث حدث تناقص بعد نجاح ملموس في مكافحة هذا المرض، ثم عاود الظهور مرة أخرى لأسباب عديدة مرتبطة بالجانب الاجتماعي المعيشي وبأساليب المكافحة المتبعة، خصوصاً منها الطرق العلاجية غير العلمية والتي ساهمت في ظهور حالات مقاومة للعلاج وزيادة عدد الحالات المسجلة. وفي هذا الاتجاه أيضاً، وبعد السيطرة على كثير من الأمراض المستوطنة كالملاريا، أو الوافدة كالكوليرا، والأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال وبعد القضاء على بعضها كالجدري، واستئصال شلل الأطفال، بدأت أمراض أخرى مستوطنة تأخذ دورها في أولويات المكافحة كالحمى المالطية والتيفية.

219- وقابل هذا التغير في الخريطة الوبائية للأمراض المستوطنة تغيير في البنى الإدارية وبرامج ترصد هذه الأمراض ليعكس الأولويات الموضوعة لمكافحتها. فقد تم إحداث برامج مكافحة للأمراض الوبائية التي ظهرت حديثاً كالإيدز وللأمراض المستوطنة التي بدأت تشكل مشكلة صحية كبرنامج مكافحة الاسهالات ومكافحة الحمى المالطية. كذلك تم تقوية وإعادة بناء البرامج القديمة التي تكافح بعض هذه الأمراض كبرنامج مكافحة الأمراض الطفيلية، وعلى رأسها اللايشمانيا الجلدية وبرنامج مكافحة التدرن وذلك ضمن منظومة واحدة تضم هذه البرامج كلها وهي منظومة الرعاية الصحية الأولية. وساهم هذا المفهوم وهذه المنظومة في الاستفادة من قدرات المجتمع المحلي في ترصد هذه الأمراض والإبلاغ عنها وكذلك في تعاون القطاعات الحكومية وغير الحكومية المختلفة في مكافحتها. وأصبح للقطاع الخاص دور أساسي في الإبلاغ عن حدوث هذه الأمراض، ويستجيب أيضاً بتفهم ومشاركة كاملة لأساليب المكافحة المتبعة بخصوص كل مرض. وشكل دعم القطاعات الحكومية المساندة للصحة، كالإدارة المحلية والجهات المسؤولة عن الماء والغذاء وسلامتهما وعن مشاريع الري، دوراً كبيراً في تسهيل عمليات المكافحة من حيث المساعدة في تقديم الآليات اللازمة لتنقل عمال رش المبيدات في المناطق الموبوءة بالحشرات الناقلة للأمراض أو بالتخطيط للقيام بمشاريع ري لا تشكل مستقبلاً مصدراً لحدوث انتشار في إصابات الملاريا أو البلهارسيا، أو بالتعاون معها بتغيير البيئة المناسبة لانتشار بعض هذه الأمراض بكسر حلقة العدوى في أحد حلقاتها الضعيفة، كمشروع تشجير بعض المناطق الصحراوية التي يكثر فيها نبات الشنان المستخدم كغذاء للحيوانات الخازنة لطفيلي اللايشمانيا. هذا بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والفني لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، وهو ما تم عند وضع الخطة الوطنية لمكافحة الحمى المالطية حيث سيتم تلقيح كافة القطعان الحيوانية التي تنقل المرض خلال فترة عشر سنوات، مما سيساعد وزارة الصحة في السيطرة على هذا المرض في الإنسان، وكل ذلك دعمته الجهات الإعلامية والمنظمات الشعبية بمختلف وسائلها المباشرة أو غير المباشرة لتسليط الضوء على طبيعة هذه الأمراض وأساليب المكافحة المتبعة الفردية منها والعامة والتي ساهمت بشكل غير مباشر في رفع مستوى الوعي لدى السكان.

220- ولا بد من ذكر أهم الوسائل المتبعة في مكافحة هذه الأمراض حالياً وهي:

(أ) الكشف الفعال عن الإصابات بهذه الأمراض من خلال المسوح المخبرية التي تجرى للحالات المشتبه بها في أماكن تواجدها وخارج المؤسسات الصحية أو من خلال إبلاغ القطاع الخاص عنها؛

(ب) القيام بإجراءات الوقاية الجماعية سواء من خلال عمليات التلقيح لبعض الأمراض المتوفر لها لقاح أو توزيع الأدوية الوقائية اللازمة لبعضها الآخر؛

(ج) متابعة الإصابات والحالات المسجلة والمشخصة والتأكد من استكمال العلاج وفقاً لبروتوكولات معدة خصيصاً لمعالجة كل مرض منها، واستخدام أسلوب العلاج من اليد إلى الفم في مكافحة بعضها كالتدرن والملاريا والبلهارسيا؛

(د) استخدام التقنيات الحديثة في المكافحة مثل الناموسيات المبللة بالمبيدات في بعض القرى العالية الوبائية باللايشمانيا الجلدية (ريف حلب) مما قلل عدد الإصابات فيها. هذا بالإضافة إلى القيام بعمليات رش بالمبيدات اليرقية والرذاذية في المناطق الموبوءة بالبلهارسيا أو الملاريا واللايشمانيا وفقاً لخطط معدة مسبقاً ولدراسات واضحة عن سلامة المبيد المستخدم على الإنسان من جهة وفعالية مكافحة العوامل الناقلة من جهة أخرى؛

(ه‍) القيام بعملية نشر خدمات المكافحة وبما يتناسب ومفهوم الرعاية الصحية الأولية، وذلك حسب نسبة الأمراض في المناطق الصحية المختلفة وتسهيل عملية الحصول على الخدمات اللازمة من قبل المواطنين المصابين أو المهددين بالإصابة بما في ذلك الخدمات التشخيصية والعلاجية خصوصاً الأدوية العلاجية أو الوقائية. ويتم توفير هذه الوسائل والخدمات بشكل ثابت ودائم ودون انقطاع؛

(و) إيجاد منظومة مرجعية من المخابر والتجهيزات المخبرية الداعمة لنظام الترصد والمكافحة معاً تبتدأ من أصغر وحدة صحية إلى إنشاء مخبر مرجعي للصحة العامة يحوي أحدث التقنيات اللازمة لتشخيص هذه الأمراض والقيام بالدراسات اللازمة لها، بما في ذلك الإمكانيات المخبرية للحصول على الدم ومشتقاته بشكل سليم ودون أن يحمل أي من عوامل خطورة حيث تجرى كافة الفحوص المخبرية على الدماء المقطوعة قبل نقلها مجدداً؛

(ز) تحديث نظام المعلومات بخصوص رصد ومكافحة هذه الأمراض واستخدام التقنيات الحديثة في الإبلاغ السريع (الفاكس) والأتمتة في نظام تحليل المعلومات ووضع الخطط.

221- لكن من الملاحظ وجود صعوبات أساسية في مكافحة هذه الأمراض أهمها ما يلي:

(أ) ارتفاع تكلفة أساليب المكافحة المتبعة بمختلف أشكالها مما يشكل ضغطاً على الموارد المتوفرة للدعم الصحي. ومن جهة أخرى فإن ذلك يؤكد على ضرورة استخدام الموارد المحلية وطاقات المجتمع المحلي واستثماره في أساليب وطرق المكافحة، بالإضافة إلى ضرورة التعاون المثمر وعلى المستوى الإداري الأصغر مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية بالصحة (شركاء الصحة)؛

(ب) رغم التطور العلمي والتقني المستخدم في مكافحة هذه الأمراض فإن صعوبة اكتشاف وسائل وقاية أكيدة كاللقاحات أو علاجات ذات فعالية عالية يجعل احتمال انتشار أو عودة هذه الأمراض المستوطنة أو غير المستوطنة أمراً قائماً، مما يستلزم تطبيق استراتيجيات المكافحة والحفاظ على البنى اللازمة لها بشكل دائم.

222- وتقوم الحكومة بتقديم خدمات وقائية وعلاجية من أجل تأمين العناية الطبية للجميع في حالة المرض من خلال ما يلي:

(أ) التثقيف الصحي ومعرفة المشاكل الصحية السائدة وكيفية السيطرة عليها؛

(ب) صحة البيئة ومكافحة الأمراض السارية والمستوطنة؛

(ج) رعاية صحة الطفل والأم وتنظيم الأسرة؛

(د) معالجة الأمراض المزمنة وتقدم الإسعاف؛

(ه‍) صحة الفم والأسنان؛

(و) تقديم الخدمات الصحية مجاناً في القطاع العام ولكافة المواطنين سواء في المراكز الصحية أو المشافي.

223- وإضافة إلى المشافي التابعة لوزارة الصحة والمشافي التابعة للجهات الحكومية الأخرى، توجد الخدمات الصحية التابعة للقطاع الخاص (العيادات والمشافي). وتجري معالجة الأمراض السارية في كافة المراكز الصحية والمشافي الحكومية وكذلك في القطاع الخاص حيث تقدم الخدمات الصحية مجاناً لكافة المواطنين في القطاع العام. وتجري معالجة الأمراض غير السارية كأمراض القلب والأوعية والسكري في المراكز الصحية وفي المشافي الحكومية وفي العيادات التخصصية للقطاعين العام والخاص. أما السرطانات فيجري معالجتها في المراكز التخصصية والمشافي الحكومية.

224- هذا ويتم تنفيذ عدة برامج صحية تابعة للرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتهدف إلى تخفيض معدلات الأمراض والوفيات وإلى تحسين الصحة. وتعتمد هذه البرامج في إجراءاتها التنفيذية على ما يلي:

(أ) دراسة المواقع الصحية لتحديد المشكلات ذات الأولوية؛

(ب) إيصال الخدمات الصحية الوقائية إلى كافة الفئات المستهدفة؛

(ج) توفير العناصر الصحية المؤهلة وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة وغيرها؛

(د) توفير المعالجات النوعية؛

(ه‍) تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة.

225- وتشمل هذه البرامج:

(أ) برنامج التلقيح الوطني؛

(ب) برنامج مكافحة الإسهالات؛

(ج) برنامج مكافحة الإنتانات التنفسية الحادة؛

(د) برنامج المساعدات الغذائية؛

(ه‍) برنامج رعاية الحامل؛

(و) برنامج تنظيم الأسرة؛

(ز) برنامج مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة بالجنس؛

(ح) برنامج مكافحة التدرن؛

(ط) برنامج مكافحة البرداء واللايشمانيا والبلهارسيا؛

(ي) برنامج رعاية المسنين؛

(ك) برامج أخرى ذات علاقة.

226- وتجري أيضا دراسة مدى الاستفادة من الخدمات الصحية، ومدى وصول الخدمة للسكان والمناطق الأكثر بُعداً عن الخدمات.

227- وقد أدت الاستراتيجيات المتخذة في معالجة الأمراض والإصابات الشائعة وفي الوقاية منها إلى النتائج التالية:

(أ) خفض معدل الوفيات الخام لكل 000 1 نسمة حيث بلغ 8.1 عام 1994؛

(ب) خفض معدل وفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي إلى 33 عام 1994؛

(ج) خفض معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 مولود حي إلى 97 عام 1994؛

(د) خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 41.7 عام 1994؛

(ه‍) ارتفاع متوسط العمر المأهول عند الميلاد بالسنوات إلى 66 سنة عام 1994؛

(و) تحسن المستوى الغذائي، حيث انخفض معدل نقص الوزن للأطفال دون الخمس سنوات إلى 1.21 في الألف.

228- وكانت للإجراءات التي اتخذت أثر في انخفاض معدلات المراضة والوفيات، وهذه الإجراءات هي:

(أ) الإجراءات الوقائية، وتشمل اللقاحات، والمساعدات الغذائية، وحملات الرش بالمبيدات الحشرية (لايشمانيا - ملاريا - بلهارسيا)، والمعالجة النوعية للإصابات، والتوعية الصحية؛

(ب) الإجراءات العلاجية؛ وتشمل توفير العدد الكافي من العاملين الصحيين الاختصاصيين، وتوفير العلاجات الملائمة، وتوفير الخدمات لأقرب تجمع سكاني للمواطنين؛

(ج) الإجراءات التنظيمية، وتشمل إدخال نظام المعلومات الصحية، وإجراء البحوث والدراسات النوعية، والمتابعة والإشراف على الخدمات المقدمة.

229- أما المعونات الأساسية فتتألف من توفر العدد الكافي من القوى البشرية المؤهلة، وتوفر المعدات والتجهيزات والأدوية، وتوفر وسائط النقل اللازمة والصيانة لها، وتوفر نظام معلومات فعال وسريع.

230- أما الإجراءات التي يجري النظر في اتخاذها لتحديد استراتيجية الصحة للجميع في هذا المضمار فيمكن حصرها في ما يلي:

(أ) توفير المعلومات من خلال نظام معلوماتي متكامل؛

(ب) توفير المتطلبات حسب الأولويات (مثل القوى البشرية، والمعدات والتجهيزات المعالجة...إلخ).

التدابير التي اتخذت لزيادة مشاركة المجتمعات المحلية إلى الحد الأقصى لتخطيط وتنفيذ ومراقبة خدمات الرعاية الصحية الأساسية

231- كانت الجمهورية العربية السورية حتى منتصف الثمانينات تعتمد، وما زالت تعتمد، على تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين مجاناً بدون أي دعم مباشراً وغير مباشر من المجتمع المحلي. ولكن بعد تبني مفهوم الرعاية الصحية الأولية كأساس للنظام الصحي، تم التركيز على المبادرات المحلية لتطبيق هذا المفهوم. وقد أخذت هذه المبادرات في بدايتها أشكالاً أولية مادية الطابع كالمساهمة في تقديم أمكنة مجاناً لتقديم هذه الخدمات، أو المشاركات المادية من قبل المجتمع المحلي لتأمين أنشطة العاملين في مراكز الرعاية الصحية والأولية. وفي بداية التسعينات أجري تقييم سريع لمدى مشاركة المجتمع المحلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. وبناء على ذلك تم إنشاء مشروع خاص هو "مشروع القرى الصحية" أساسه مشاركة المجتمع المحلي، حيث يقوم هذا المجتمع بقيادة العملية التنموية في محيطه بمختلف جوانبها ومنها الجانب الصحي. وبعد أن تم البدء بتنفيذ المشروع في بعض قرى سوريا، عمم على كافة المحافظات السورية، واعتبر مشروعاً تنموياً يقوده المجتمع المحلي ويستفيد إلى الحد الأقصى من الطاقات المحلية الموجودة في هذا المجتمع وله بنية إدارية هي "لجنة تنمية القرية" ولجان تخصصية أخرى ومنها لجنة تنمية المرأة واللجنة الصحية.

232- كذلك تم تحديد الأولويات والصعوبات التي يعانيها هذا المجتمع عن طريق دراسات قام بها أعضاؤه المباشرون. ومن ثم قامت لجانه المختلفة بتنفيذ خطط وضعتها لتحسين واقع هذا المجتمع وبشكل خاص الواقع الصحي سواء في مجال الخدمات بشكل مباشر أو ما يرتبط بهذا الواقع من خدمات أخرى أساسية كالمياه والصرف الصحي والتعليم وخصوصا تعليم المرأة.

الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في دعم حق الطفل والمرأة والمواطنين في الصحة

233- وضعت الحكومة السورية خططاً لتحسين الحالة الصحية لجميع السكان، لكنها ركزت في سياساتها الصحية على الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء في سن الانجاب خاصة، وجاءت تداخلات المنظمات الدولية في هذا المجال تداخلات داعمة في بعض المجالات والنواحي. ورغم الانخفاض الكبير الذي شهدته سوريا في معدل وفيات الأطفال دون السنة من العمر ودون الخمس سنوات، فإن هناك حاجة للتركيز على ضرورة حصول الطفل على حقه في الصحة، لذلك تدعم منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية برنامجاً خاصاً للأطفال في المناطق الأكثر احتياجاً، وتركز على وقاية الأطفال من الأمراض الشائعة والتي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، وكذلك على تدابير منع حالات الاسهال لدى الأطفال والتي كانت تشكل السبب الأول للوفيات عند الأطفال قبل عشر سنوات. كما دعمت هذه المنظمات مؤخراً النشاطات الخاصة بدعم الحالة التغذوية لدى الطفل كما هي الحال في عوز اليود أو فقر الدم أو عوز الحديد أو عوز الفيتامين دال وذلك عبر القطاعين الحكومي والخاص معاً.

234- ومن جانب آخر تعمل منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم النشاطات الدولية لتحسين واقع المرأة والرجل من خلال العمل على صحتهما الأسرية والانجابية وذلك من خلال نشر الوعي الصحي في هذا المجال خصوصاً بين الشباب قبل تشكيلهم للخلية الأسرية، أو من خلال المساعدة في تقديم بعض الخدمات الخاصة كتحسين خدمات التوليد الموجودة في مراكز الخدمة وفي المناطق البعيدة خاصة في الأرياف، ونشر خدمات تنظيم الأسرة المختلفة للمساعدة على المباعدة بين الحمول مما يحسن صحة المرأة وينعكس إيجاباً على صحة الطفل، وكذلك العمل على توسيع بعض الخدمات الخاصة الأخرى في مجال الصحة الإنجابية كالكشف المبكر عن سرطانات الجهاز التناسلي لدى المرأة خصوصاً في سن ما بعد الإنجاب.

235- وتقوم كافة المنظمات الدولية الداعمة للصحة بتقديم المساعدات التقنية والمادية لتحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة للسكان خصوصاً على المستوى الأولي، أي مستوى الرعاية الصحية الأولية، بعد أن أصبح انتشار هذه الخدمات الجغرافي واسعاً وأصبحت في متناول جميع السكان. ويتم العمل حالياً على تطوير أداء العاملين فيها والتركيز على رضا المستفيد من هذه الخدمة، وتحسين ظروف العاملين الصحيين لاسهامهم المباشر في تحسين نوعية الخدمة، بالإضافة إلى تطوير التجهيزات واللوجستيات المستخدمة في الخدمة والرقي بنوعيتها لتتناسب واحتياجات السكان الصحية المتطورة.

المادتان 13 و14

236- جاء في المادة 37 من الدستور أن "حق التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية. وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج". وبهذا يكون التعليم حقاً لكل مواطن في القطر دون أي تمييز ومجانياً من المرحلة الابتدائية حتى انتهاء المرحلة الجامعية. ولا تتقاضى الدولة أي رسوم تتعلق بالتعليم.

القانون رقم 35

237- المادة 2: يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة بإلحاقهم بالمدارس الابتدائية وفق الآتي:

(أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات يدخلون المدرسة الابتدائية ويتابعون تعليمهم حتى نهاية المرحلة الابتدائية وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية الستة.

(ب) الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة يدخلون شعباً خاصة ملحقة بالمدرسة الابتدائية ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضع من قبل الوزارة لهذا الغرض. ويجتازون المرحلة الابتدائية وفقاً للخطة والمنهاج الموضوعين لثلاث سنوات ويمنح الطلاب وثيقة إتمام المرحلة الابتدائية بعد ذلك؛

(ج) تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن في سن التعليم الالزامي حتى إنهاء المرحلة الابتدائية لو تجاوزا سن الثانية عشرة.

238- وتسعى وزارة التربية إلى ضم مدارس المرحلة الاعدادية إلى المرحلة الابتدائية وتوحيدهما في مرحلة واحدة ضمن مرحلة التعليم الأساسي.

239- ويلاحظ أن التخطيط لبناء مدارس جديدة محلياً يتم بناء على دراسة العدد السكاني ومتطلبات التعليم في كل منطقة، وبما يكفل تحقيق الاستيعاب الكامل لجميع الفئات العمرية. وتقوم شعبة الخريطة المدرسية في كل محافظة بتحديد مواقع المدارس.

240- وبناء على اتفاقيات ثقافية مع بعض الدول الصديقة، تم افتتاح بعض المدارس منها المدرسة الفرنسية في دمشق وحلب، والايكاردا العائدة للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، ومدرسة شل، ومدرسة المفوضية الأوروبية، والمدرسة الإيرانية.

241- وبالنسبة للصعوبات التي تعيق خطة العمل الوطنية لاستيعاب جميع الفئات العمرية في سن المدرسة الابتدائية على أثر قانون محو الأمية رقم 7 لعام 1972 فقد تم مواجهتها عن طريق الآتي:

الصفوف المجمعة

242- تنفيذاً لأحكام قانون التعليم الالزامي وتعليماته التنفيذية، أنشئت المدارس الابتدائية في جميع التجمعات السكانية في القطر العربي السوري أينما كان موقعها حتى في أصغرها في المناطق الصعبة والنائية أو البادية، ويعلم فيها معلم واحد أو اثنان وقد يبلغ العدد إلى خمسة معلمين حسب أعداد التلاميذ. ويختار المعلم الكفء لهذا النوع من المدارس.

تجربة المدارس المتنقلة

243- أنشئت هذه المدارس لأبناء البادية المتنقلين مع مواشيهم وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التعليم الإلزامي. وتتخذ الإجراءات اللازمة لوضع منهاج خاص بأبناء البادية يلبي طموحاتهم ويتلاءم مع بيئتهم ضمن منهاج التعليم الأساسي. وتتألف المدرسة من غرفة صفِّيَّة تتسع لخمسة وأربعين تلميذاً وتلميذة مع سكن المعلم ومرافق وخدمات، وجميعها ضمن عربة متنقلة تجر بجرار زراعي أو سيارة إلى أي مكان يريده أبناء البادية.

تجربة الشُعَب الداعمة

244- طبقت هذه التجربة تجريبياً في المحافظات المكتفية ذاتياً بالمعلمين من أبنائها وذلك بهدف تجاوز التقصير الدراسي عند التلاميذ وبالتالي التخلص من الرسوب لأنهما من الأسباب الرئيسية للتسرب. ويتم اختيار معلمي هذه الشُعب من الأكفاء وتترك لهم حرية التصرف في المنهاج تحت إشراف الموجه التربوي المحلي أو المركزي. ويطاَلب المعلم بإجراء دراسة شاملة حول كل تلميذ للتعرف على أسباب التقصير الدراسي.

245- وبالنسبة للمساعدات الدولية، تطورت اتجاهات المساعدة الخارجية للجمهورية العربية السورية في السنوات الأخيرة. وتقدم اليونيسيف مساعدات محدودة نظراً لانخفاض مواردها المستمر، مما أدى إلى تعديل أهداف البرامج طبقاً للأولويات التي تم وضعها. وصدر مؤخراً تقرير مراجعة منتصف المدة لبرنامج التعاون ما بين الجمهورية العربية السورية واليونيسيف للأعوام 1996-2000 ونوقش بحضور ممثلين عن كافة جهات الدولة المعنية. وعلى الرغم من أن معظم برامج التعاون بين سوريا واليونسيف كانت ناجحة وبخاصة في مجال خلق التوعية والتزويد بالمعارف، ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات الفنية المقدمة لرعاية الأطفال وبخاصة في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة.

246- وفيما يلي السلم التعليمي في القطر العربي السوري:

العمر سنوات الدراسة

23

التعليم العالي

21

22

20

21

19

20

التعليم الجامعي

18

19

المعاهد المتوسطة

17

18

16

17

15

16

التعليم المهني

الثانوية الفنية

الثانوية العامة

14

15

13

14

13

المرحلة الإعدادية

12

11

12

10

11

المرحلة الابتدائية

9

10

8

9

7

8

6

7

5

6

4

5

التعليم ما قبل الابتدائي

رياض الأطفال: اختياري ومأجور

3

4

2

3

1

توزع المدارس في وزارة التربية للعام الدراسي 1996/1997

العامة

في المائة

الخاصة

في المائة

مدارس وكالة الغــوث (أونروا)

في المائة

المجموع

في المائة

المرحلة الابتدائية

537 10

97.7

159

1.5

87

0.8

783 10

100

المرحلة الاعدادية

472 2

95.5

67

2.6

48

1.9

587 2

100

الثانوية العامة

892

93.4

63

6.6

-

-

955

100

المرحلة/صناعي

240

100

-

-

-

-

240

100

الثانويـة/نسوي

355

100

-

-

-

-

355

100

الفنيــة/

التجارية/

المهنيـة

86

100

-

-

-

-

86

100

المادة 15

247- نص دستـور الجمهوريـة العربيـة السورية الصادر بالمرسوم 208، في 13 آذار/مارس 1973، في المادة 35، على أن ‘1‘ حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان؛ ‘2‘ تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية.

248- وتنص المادة 38 على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن تكفل الدولة حرية الصحافة والطبع والنشر.

249- ومن أجل منح الأفراد في القطر حقهم في المشاركة الواسعة في الحياة الثقافية، أنشئت وزارة الثقافة لممارسة المهام التالية:

(أ) تعميم المعرفة والثقافة بين الجماهير والتعريف بالحضارة العربية ونشر رسالتها وتوفير كل الامكانيات لها لكي تلتقي بالحضارات العالمية الكبرى؛

(ب) توجيه أفراد الشعب توجيهاً قومياً صحيحاً والعمل على تنمية وعيهم القومي وارشادهم إلى ما يرفع مستواهم الاجتماعي والثقافي ويقوي روحهم المعنوية وشعورهم بالمسؤولية، ويحفزهم على التعاون والتضحية ومضاعفة الجهود في خدمة الوطن والإنسانية؛

(ج) تيسير سبل الثقافة الشعبية في أوساط الشعب وتنويع أساليبها وتوسيع نطاقها وإغنائها بالمبتكرات الحديثة وإفادة أكبر عدد من المواطنين بها؛

(د) الاتصال بالمؤسسات الثقافية والفنية الخارجية والافادة من نشاطها ودعوة كبار رجال الفكر والثقافة في العالم لزيارة القطر العربي السوري وإلقاء المحاضرات؛

(ه‍) تنفيذ بنود المعاهدات الثقافية المعقودة مع الحكومات الأجنبية؛

(و) إقامة المعارض والمهرجانات والحفلات الثقافية والفنية وعقد المؤتمرات وتنظيم المسابقات ومنح الجوائز والتشجيع على تأسيس الجمعيات الثقافية المختلفة وتتبع فاعليتها ومساعدتها على القيام بمهامها؛

(ز) إحياء ونشر التراث العربي القديم في العلوم والأدب والبحث في علوم اللغة العربية والحرص على سلامتها وجعلها تتسع للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة؛

(ح) اكتشاف التراث الأثري والتاريخي للقطر العربي السوري وجمع كافة عناصره وصيانتها وحفظها سليمة إلى الأجيال القادمة؛

(ط) إنشاء المتاحف الأثرية والتاريخية والفنية والشعبية والمساعدة على تنظيم المتاحف الأخرى التابعة لكافة وزارات الدولة؛

(ي) تشجيع الفنون والآداب وتوجيهها لتلبية مصلحة الدولة وبعث نشاطها وتأمين مستقبلها، وتوفير أسباب الحياة والعمل والرفاهية لمحترفيها، وإحياء الآداب والفنون الشعبية وتنميتها بتطويرها وجمع كافة المعلومات عنها.

250- ومن أجل تنفيذ السياسات الهادفة إلى تشجيع المشاركة الشعبية في ميدان الثقافة، أنشئت المراكز الثقافية العربية التي تشرف عليها الوزارة والتي يزيد عددها عن 300 مركز ثقافي تتوزع في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية. ويتمتع بعضها بمزايا القصور الثقافية من حيث ضخامة البناء واتساع قاعدته وتنوع الخدمات التي يقدمها، ومنها على سبيل المثال:

(أ) تقديم الكتب والمجلات الدورية التي تضع المواطن القارئ في صورة العصر؛

(ب) تنظيم العروض السينمائية والمسرحية وجلسات الاستماع الموسيقي؛

(ج) تقديم خدمات مجانية للمواطنين في سبيل اكسابهم مهارات وحرف عبر معاهد الثقافة الشعبية ومراكز الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية التي يدرس الطلاب من خلالها الحاسوب والالكترون والخياطة والتثقيف الصحي والموسيقى واللغات الأجنبية.

251- ويرتبط بوزارة الثقافة كل من المؤسسات والمديريات العامة التالية التي تساهم في تقرير الحركة الثقافية في القطر وتمكن المواطنين من ممارسة حقهم في المشاركة الثقافية. وتتمتع هذه المؤسسات والمديريات باستقلالها الإداري والمالي ولها أنظمتها الخاصة وهي:

(أ) المديرية العامة للآثار والمتاحف، وأنشئت بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1947 ومن مهامها:

‘1‘ اكتشـاف التـراث الأثـري للقطـر وجمع كافة عناصره وصيانتها وحفظها سليمـة للأجيال القادمة؛

‘2‘ إنشاء المتاحف الأثرية والفنية والشعبية؛

‘3‘ تنظيم المعارض الأثرية داخل القطر وخارجه؛

(ب) المؤسسة العامة للسينما، وأنشئت بموجب المرسوم التشريعي رقم 258 الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، وقد أنيطت بها مهمة النهوض بالصناعة السينمائية في الجمهورية العربية السورية وتوجيهها في خدمة الثقافة والعلم، وطرح القضايا القومية والاجتماعية برؤية فنية وفكرية تقدمية ودعم الانتاج السينمائي في القطر. وتقوم المؤسسة باستيراد الأفلام السينمائية وتوزيعها على دور العرض من أجل رفع السوية الفنية للأفلام، وتعمل على انتاج الأفلام السينمائية الهادفة (بلغ انتاجها 40 فيلماً روائياً طويلاً و300 فيلم قصير). كما تعمل على نشر الثقافة السينمائية وتعميمها بإقامة الأسابيع السينمائية داخل القطر وخارجه وإصدار مجلة الحياة السينمائية وسلسلة كتب الفن السابع. وعممت المؤسسة مشروع صالات الكندي التابعة لها على كافة مدن القطر، وحاز العديد من أفلام المؤسسة على جوائز هامة في مهرجانات عربية وأجنبية (قرطاج، موسكو ... الخ)؛

(ج) المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنشئ بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 الصادر في 28 نيسان/أبريل 1977 بهدف تخريج الاختصاصي في مختلف فروع الفنون المسرحية لتحقيق نهضة مسرحية عربية أصيلة. ويمنح خريجو المعهد شهادة عالية في التمثيل والنقد المسرحي بعد دراسة لا تقل عن أربع سنوات للحاصلين على الشهادة الثانوية؛

(د) المعهد العالي للموسيقى، وأنشئ بموجب القانون رقم 28 الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، ويهدف إلى النهوض بالموسيقى العربية والعالمية في القطر العربي السوري عن طريق إعداد جيل من الخريجين الموسيقيين يستطيع حمل الرسالة الموسيقية العربية والعالمية، وتخريج اختصاصيين في العزف على مختلف الآلات الموسيقية، ومؤلفين موسيقيين وقادة أوركسترا ذوي ثقافة فنية رفيعة وأصيلة، وتعليم أصول الغناء الفردي والجماعي العربي والعالمي وفق الأسس الحديثة وإعداد باحثين للموسيقى العربية والعالمية؛

(ه‍) مكتبة الأسد، وأنشئت بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر في 26 تموز/يوليه 1983 والهدف منها:

‘1‘ جمع التراث الثقافي الوطني وصيانته وحفظه بأفضل الشروط وتوثيقه وفق الأسس الحديثة ليسهل الرجوع إليه من قبل الباحثين؛

‘2‘ ترميم المخطوطات والوثائق التاريخية بأفضل طرق الترميم الحديثة للحفاظ على ديمومتها وتمكين الباحثين من التعامل معها؛

‘3‘ اصدار الفهارس المطبوعة التي تعرف بالتراث الثقافي الوطني المطبوع والمخطوط؛

‘4‘ إقامة المحاضرات والندوات والحفلات الثقافية والفنية ومعارض الكتاب الوطنية والأجنبية ومعارض الفن الحديث؛

‘5‘ توفير وسائل المعرفة في شتى فروعها وشعبها من الكتب والمطبوعات ومختلف أوعية المعلومات وتجهيزاتها وتيسير الانتفاع بها؛

‘6‘ اقتناء مختلف أنواع الكتب والمطبوعات باللغة العربية واللغات الأجنبية ووضعها في تداول المطالعين؛

‘7‘ تنظيم دورات تدريبية لتأهيل العاملين في المكتبات؛

‘8‘ القيام بالتوثيق والخدمات المرجعية وتقديم المعلومات.

252- وقد عملت الوزارة، من أجل تنفيذ السياسات الهادفة إلى تشجيع المشاركة الشعبية في ميدان الثقافة والفنون، على إقامة معهدين للموسيقى في كل من دمشق وحلب يقبل فيهما الأطفال أصحاب المواهب بين سن 6 و12 سنة. كما أنشأت 13 مركزاً للفنون التشكيلية ومركزين للفنون التطبيقية ومعهدين متوسطين للفنون التطبيقية والآثار.

253- وقامت وزارة التعليم العالي بتوفير التعليم العالي لكل من تؤهله سويته العلمية بالدخول للمعاهد المتوسطة أو الجامعات انطلاقاً من مبدأ ديمقراطية التعليم الذي نادى به الرئيس حافظ الأسد. كما تؤّمن الوزارة نشر المعلومات عن التقدم العلمي في كافة مراحله عن طريق توفير الكتاب الجامعي الذي يتضمن المعلومات العلمية الدقيقة والمعاصرة بأسعار رمزية. وإضافة إلى ذلك، يتم نشر المعلومات من خلال البحوث التي يجريها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من خلال الدوريات العلمية التي تصدرها، حيث تصدر جامعة دمشق تسع مجلات علمية محكمة، وتصدر كل من جامعتي تشرين والبعث مجلتين. ومن ناحيتها أصدرت وزارة التعليم العالي حتى الآن ثلاث مجلات علمية محكمة هي مجلة باسل الأسد للعلوم الهندسية ومجلة باسل الأسد لعلوم الهندسة الزراعية، ومجلة باسل الأسد لعلوم اللغات وآدابها. كما أصدرت الوزارة أيضاً ثمانية عشر مجلداً يضم ملخصات رسائل الدكتوراه التي حصل بموجبها أعضاء الهيئة التدريسية على شهادة الدكتوراه وعينوا بموجبها أعضاء في الهيئة التدريسية في الجامعات. وأصدرت الوزارة سجلاً يضم عناوين بحوث شهادات الماجستير والدكتوراه التي منحتها الجامعات منذ عام 1990 حتى عام 1995، وهي حالياً بصدد إصدار هذه العناوين لعامي 1996 و1997. وتجري حالياً عملية إدخال ملخصات هذه الأبحاث إلى الحاسوب لتكون بمثابة قاعدة معلومات في متناول أيدي الباحثين.

254- واستناداً إلى المادة 12 من قانون تنظيم الجامعات لعام 1975، فإن الجامعات السورية تهدف إلى تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقنية والفكر والفن، وفي مجال العمل لتحقيق الأهداف العربية ونشر الحضارة العربية وتطويرها، وإغناء الحضارة الإنسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

255- وليس هناك أي استخدام للتقدم العلمي والتقني لأغراض تتنافى مع التمتع بكافة حقوق الإنسان بما فيها حقوق كل فرد في الحياة والصحة والحرية الشخصية، واحترام خصوصيته. وعلى العكس من ذلك يقدم كل الدعم والتشجيع لكل مبدع خلاق مادياً ومعنوياً من خلال إقامة المعارض السنوية المتخصصة لهذا الغرض.

256- كما تمنح وزارة التعليم العالي جائزة سنوية لأفضل البحوث التي ينجزها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات (باسم جائزة باسل الأسد للبحث العلمي). وتتضمن هذه الجائزة مكافأة مالية وشهادة تقدير وميدالية ذهبية. كما يقدم المجلس الأعلى للعلوم المرتبط بالوزارة جائزة سنوية لأفضل بحث يتم تقديمه من خلال نشاطات أسبوع العلم الذي يقام سنوياً في إحدى الجامعات السورية الأربع.

257- وصدر المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 المعدل بالقانون رقم 28 لعام 1980 بما يضمن تنظيم وحماية الملكية التجارية والصناعية وينظم إجراءات وأصول منح براءات الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق التأليف والنشر. كما أن الإجراءات تتخذ حالياً بصدد إصدار قانون حماية حقوق المؤلف الذي سيشتمل على كافة الأحكام المتعلقة بحماية وصيانة حقوق الملكية الفكرية.

258- وضمن الدستور العربي السوري الصادر بالمرسوم 208 لعام 1973 الحق في التعليم. فتنص المادة 37 على أن "التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية. وتعمل الدولة على جعل التعليم إلزامياً في مراحل أخرى، وتشرف على التعليم وتوجيهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج". كما أن التعليم في الجمهورية العربية السورية بكافة مراحله ودرجاته (بما في ذلك التعليم العالي) متاح أمام جميع المواطنين.

259- وفيما يتعلق باحترام وحماية الحرية في مجال البحث العلمي والنشاط الإبداعي، فقد تم تقرير التمتع بهذه الحرية من خلال تشجيع كافة الوزارات والمؤسسات والنقابات العلمية والمهنية على حرية إقامة الندوات العلمية والمؤتمرات وورش العمل التي يتم من خلالها تبادل الخبرات والتجارب بالنسبة لكافة المشاركين العلميين، دون أن تكون هناك أية حدود أو عوائق تحد من هذه الحرية.

260- ويعطي نظام التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية الأهمية المتميزة للعلاقات العلمية والثقافية في إطار التعاون العربي والإقليمي والدولي، من خلال الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا النظام، مثل قانون تنظيم الجامعات لعام 1975 وقانون البعثات العلمية لعام 1970 وقرارات مجلس التعليم العالي. وقد أبرمت وزارة التعليم العالي عدداً كبيراً من اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي مع جامعات ومؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي وفي الدول الأجنبية الصديقة نذكر منها اتفاقيات ثقافية وأنشطة علمية مشتركة مع الجامعات اللبنانية، وجامعات المملكة العربية السعودية، وجامعات جمهورية مصر العربية. وبلغ عدد هذه الاتفاقيات 15 اتفاقية ثقافية،إضافة إلى 51 اتفاقية توأمة تربط الجامعات السورية بشقيقاتها العربيات. كما يوجد تعاون بين الجامعات السورية وبين اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

261- وتتمتع سوريا بتعاون ثقافي وعلمي متعدد الجوانب مع مختلف الدول الأجنبية من خلال 38 اتفاقية ثقافية ينفذ كل منها من خلال برنامج تنفيذي يتجدد كل ثلاث سنوات، كما ترتبط الجامعات السورية باتفاقيات توأمة مع 148 جامعة أجنبية إضافة إلى اتفاقيات ثنائية، ومذكرات تفاهم وبروتوكولات زيارة تعزز هذا التعاون العلمي.

262- وتشارك الجمهورية العربية السورية في أنشطة المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وكذلك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) فيما يتعلق بتطوير المناهج التربوية والعلمية في الدول الأجنبية. كما يوجد تعاون من خلال الأنشطة العلمية التي تنظمها "أكاديمية العالم الثالث للعلوم"، إضافة إلى مشاركة سوريا في الفعاليات العلمية للمركز الدولي للفيزياء النظرية في تريستا (إيطاليا) وفي لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا من أجل الجنوب (الكومساتس) ومركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز.

ـ ـ ـ ـ ـ