المنسوجات

34.3 في المائة

الأنشطة التجارية

23.1 في المائة

الزراعة

12.1 في المائة

الصناعة ال يدوية

9.5 في المائة

الخدمات

0.22 في المائة

قطاعات أخرى

20 في المائة

45- وتهيمن على قطاع القروض الصغيرة جمعيتان كبيرتان، هما "الأمانة" و"مؤسسة زاكورة "، وت مثلان وحدهما 76.4 في المائة من القروض الممنوحة.

46- واعتمد مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالقروض الصغيرة وينص على توسيع نطاق القروض الصغيرة ليشمل بناء مساكن اجتماعية وتجهيزها بشبكات الماء الصالح للشرب و ب الكهرباء.

47- كما تمثلت استراتيجية التنمية الاجتماعية التي رسمتها السلطات العامة في تنفيذ برامج في قطاعات رئيسية ثلاثة، وهي إدخال الكهرباء إلى المناطق الريفي ة، وشق الطرق في هذه المناطق، وتوفير الماء الصالح للشرب لهذه المناطق .

48- وقامت إدارات متنوعة بإجراءات أخرى تقوم أكثر على تحديد الأهداف. فق د استهلت وزارة ال تجارة وال صناعة وتأهيل الاقتصاد مجموعة من المشاريع ذات طابع اجتماعي من أجل تطوير القطاعين الصناعي والتجاري لتسهيل إنشاء مشاريع من جانب ا لسكان الفقراء أو السكان الموجودين في مناطق محرومة. وتتناول هذه المشاريع، أساساً، ما يلي:

1- البرنامج الوطني لمجمعات رعاية الأعمال الذي استهل، بالاشتراك مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرمي هذا البرنامج إلى تأجير مبان جاهزة للاستعمال بأسعار معقولة للمقاولين الشباب الذين لديهم مشاريع قابلة للاستمرار، مما يسهم في إنعاش عمل الشباب على الصعيد الإقليمي. وتنجَز مجمعات رعاية الأعمال بالشراكة مع الجماعات المحلية. وهناك حالياً سبع عمليات جارية (في سلا والخميسات والجديدة ووجدة والعيون وشفشاون و تطوان ) وسينفذ 18 مشروعاً في عام 2005، واستهلت مؤخراً أربعة مشاريع جديدة؛

2- تطوير مشاريع الأعمال النسوية في إطار تعاون وزارة الصناعة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتعزيز قدرات النساء المقاولات اللواتي يعملن في القطاعات الزراعية الصناعية والتقليد ية في ضواحي المدن والمناطق الريفية؛

3- تأبيد التجار المتجولين؛

4- الحصول على قروض صغيرة.

49- وفضلاً عن ذلك، يجب التأكيد على أنه توجد، في موازاة العمل الحكومي، منظمات غير حكومية كثيرة تشارك بنشاط في التنمية الاجتماعية عبر القيام بعمل مهم على الصعيد المحلي من أجل مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة.

50- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد، يكرس العديد من أحكام الدستور الحقوق المنصوص عليها في العهد: فالمادة 5 من الدستور تكرس مساواة جميع المغاربة أمام القانون، والمادتان 8 و9 تكرسان المساواة بين الرجل والمرأة في ممارسة حريتهما وحقوقهما المدنية والسياسية والنقابية، والمادتان 12 و13 تكرسان الحق في التعليم والحق في العمل، والمادة 15 تكفل حق الملكية وحرية إنشاء المشاريع دون أي تمييز.

51- وطبقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد، فإن باب الاحتكام إلى القضاء عند انتهاك أحكا م العهد مفتوح أمام جميع المغاربة في نفس الظروف (انظر HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 وCorr.1، الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان).

52- وعند انتهاك حقوق الإنسان المعترف بها للأفراد في العهد، هناك سبيلان للانتصاف هما: تقديم شكوى إلى وكيل الملك أو إقامة دعوى أمام ال محاكم.

53- وعند انتهاك السلطات الإدارية لهذه الحقوق، تتوفر سبل الانتصاف الآتية:

طلب عفو لدى متخذ القرار؛

الطعن الإداري لدى السلطة الإدارية الأعلى؛

قامة دعوى إلغاء بسبب الإفراط في استعمال السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية.

54- وترفع د عاوى الإلغاء بسبب الإفراط في استعمال السلطة إلى المحاكم الإدارية منذ كانون الثاني/يناير 1995، وهو تاريخ دخول قانون المحاكم الإدارية حيز التنفيذ.

55- وتوجد أيضاً سبل انتصاف خارج نطاق القضاء تم تعزيزها بإصلاح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية، وإنشاء ديوان المظالم، وهو "الوسيط المغربي".

56- وبموجب الصلاحيات الجديدة التي خولت المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فإن على المجلس أن يعد تقريراً سنوياً عن وضع حقوق الإنسان وإجراء تقييم سنوي لعمله وإبداء رأيه في التقرير السنوي ا لذي يعده ديوان المظالم.

57- كما أن على المجلس أن ينظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تعرض عليه، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة للسلطات المختصة، ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الموكلة إليه وإبداء رأيه فيها.

58- ومن شأن التركيبة التعددية لل مجلس المعدَّل، المؤلف أساساً من ممثلين للمجتمع المدني والسياسي مُنحوا سلطة تداولية، أن تكفل استقلال هذا المجلس والمساهمة في توسيع نطاق الحوار مع مختلف الشركاء.

59- وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، قام الملك أيضاً بتعيين والٍ على رأس ديوان المظالم. وهذا الأخير هو أداة خارجة عن نطاق القضاء مهمتها السهر على رفع الظلم الذي يعزى إلى أوضاع تتعارض مع أعراف الإدارات العامة. فهو سيبحث إذن الشكاوى بكل إنصاف وسيعبّر عن رغبة المغرب في تعزيز التآزر بين السلطة والمواطن في إطار احترام ا لقواعد التي تضمن سيادة القانون.

60- وطبقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد، فإن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكفولة للجميع دون أي تمييز، سواء للمواطنين المغاربة أو لغيرهم من الرعايا، في إطار احترام التشريعات السارية.

61- ويكفل الدستور الحق في العمل والحق في التعليم دون أي شكل من أشكال التمييز. فهو ينص في المادة 13 منه على أن "التربية والشغل حق للمواطنين على السواء".

62- ويتجه إصلاح تشريعات العمل نحو تكريس هذه المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

63- وتبين المادة 9 من مدونة الشغل الجديدة هذه الإرادة إذ نصت على منع كل أشكال التمييز بين العاملين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو السلالة من شأنها أن تقضي على مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة في مجال العمالة أو ممارسة مهنة، ولا سيما فيما يتعلق بالتوظيف، وتوزيع الشغل، والتدريب المهني، والراتب، والترقية، ومنح المزايا الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والتسريح، أو أن تحور ذلك المبدأ.

64- أما المادة 36 من مدونة الشغل، التي تحصي الأسباب التي لا يمكن الاحتجاج بها لتبرير اتخاذ تدابي ر تأديبية أو التسريح، فتنص بين تلك الأسباب على جميع أشكال التمييز.

65- ولا يتعرض لأي نوع من التمييز الحق في الصحة وفي الرعاية الطبية وفي الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الأساسية، والحق في التعليم وفي التدريب المهني، والحق في المشاركة في الأنشطة الثقاف ية على قدم المساواة.

المادة 3- تساوي الرجل والمرأة في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

66- يكرس الدستور مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام الاعتراف والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

67- وقد شهد وضع المرأة في المغرب تقدماً ملحوظاً . وهناك إرادة سياسية حقيقية لتحسين وضعها في جميع الميادين.

68- فعلى الصعيد التشريعي، اتخذت تدابير مختلفة، وخاصة إصلاح قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري (انظر E/1990/6/Add.20، الفقرات من 42 إلى 45 )، وإصلاح مدونة الشغل التي تجرم كل أشكال التمييز، وإص لاح مدونة المسطرة الجنائية والإصلاح الجزئي للمدونة الجنائية، التي تجرم العنف بحق النساء والتحرش الجنسي في أماكن العمل، وخصصت فصلاً كاملاً لمكافحة التمييز، واعتماد قانون الحريات العامة الجديد الذي يعاقب على الكلام والتصرفات التي تتسم بالتمييز.

69- وفيما يتع لق بتوصية اللجنة التي تدعو الدولة الطرف إلى "اعتماد خطة عمل إدماج المرأة في التنمية وتنفيذها تنفيذاً كاملاً في أقرب وقت ممكن، وتحثها بوجه خـاص على تعديل تشريعـاتها الحالية التي تقر التمييز ضد المـرأة، مثل أحكام قوانين الأسرة والإرث والأحوال الشخصية، بغية ت عزيـز المركز القانـوني للمرأة " (E/C.12/1/Add.55، الفقرة 40)، تجب الإشارة إلى إنشاء لجنة ملكية في 27 نيسان/أبريل 2001 بغرض إصلاح مدونة الأحوال الشخصية. وبمناسبة إنشاء هذه اللجنة، وجه الملك محمد السادس رسالة ملكية قال فيها إنه منذ اعتلائه عرش أسلاف ه ا لأمجاد آلى على نفسه أن ي واصل النهوض بأوضاع المرأة المغربية في كل مجالات الحياة الوطنية وأن ي رفع كل أشكال الحيف الذي تعانيه [...]، وإن الشريعة ال إ سلامية قائمة على الوسطية والاعتدال [...]، وإنه حريص لذلك على ضمان حقوق المرأة مثل حقوق الرجل. وأضاف أنه حرص على أن تعك س هذه اللجنة الاستشارية، في تركيبتها، الجانب الاجتهادي والقضائي والعلمي، وتضم العنصر النسوي. وحض الملك محمد السادس اللجنة الاستشارية على تحقيق توازن دقيق يسمح بالمزاوجة بين التشبث بالقيم الثابتة التي تمثل أساس الهوية المغربية من جهة، والمواكبة التامة والكا ملة لروح العصر المتمثلة على وجه الخصوص بعالمية حقوق الإنسان، من جهة أخرى. واعتبر الحفاظ على هوية الوطن الإسلامية، وتقدمه الاجتماعي، واستغلال إمكاناته وموارده ووسائل النجاح التي بين يديه، في إطار أعمال قائمة على التشاور ويشارك فيها نساؤه ورجاله في ظل الكرام ة وبروح المساواة والقسط، أهدافاً يجب نشدانها لكي يتمكن البلد من مواجهة التحديات التي تنتظره، داخلياً وخارجياً.

70- وفي يوم الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أعاد الملك محمد السادس للمرأة المغربية حقوقها بإعلانه إصلاحاً شاملاً لمدونة الأحوال الشخصية، التي أصبحت مدونة الأسرة.

71- وتتخلص النقاط البارزة في هذا الإصلاح في الآتي:

1- المساواة داخل الأسرة، بجعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين الزوجين، في حين أن المسؤولية في المدونة القديمة كانت تقع على عاتق الزوج؛

2- المرأة المتزوجة راشدة، وذلك بالاعتراف بأن الولاية حق للمرأة الراشدة تمارسه حسب اختيارها ومصالحها. وقد ألغي الحكم الذي كان يلزم المرأة بولاية فرد من أسرتها؛

3- المساواة في سن الزواج بتوحيده في 18 سنة، فيما عدا بعض الحالات المبررة وبناء على تقدير القاضي وحده. وكذلك ال مساواة بين البن ات وا لبنين المحضونين ، ب السماح لهم باختيار الحاضن عند بلوغ سن ال‍ 15 (بدلاً من ال‍ 12 للبنين و15 للبنات)؛

4- التقييد الصارم لتعدد الزوجات، الذي لم يعد مسموحاً به إلا بقرار من القاضي. فالقاضي لا يأذن به إلا إذا تأكد من قدرة الزوج على معاملة الزوجة الأخرى والأطفال بالعدل وعلى قدم المساواة مع الزوجة الأولى، وعلى ضمان ظروف عيش مماثلة لهم. ويجب التأكيد على أن من حق الزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن يتعهد الزوج بألا يتزوج عليها؛

5- تبسيط إجراءات توثيق عقد الزواج للمواطنين المقيمين في الخارج من خلال الاكتفاء بحضور شاهدين مسلمين، وذلك ط بقاً للإجراءات المعمول بها في بلد الإقامة؛

6- أصبح حل رباط الزوجية حقاً يمارسه الزوج والزوجة تحت الإشراف القضائي. فالأمر يتعلق بتقييد حق التطليق، مع تعزيز آليات التوفيق والوساطة. كما تم إقرار الطلاق بالتراضي؛

7- إعادة التوازن إلى العلاقات الزوجية بغرض تو سيع الحق الذي بيد المرأة لطلب الطلاق القضائي لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو ل ضرر لحق بالزوجة ، مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغير ذلك؛

8- تحقق الاعتراف بحقوق الطفل و الحفاظ عل يها بإدراج أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع التي صدق علي ها المغرب في مدونة الأسرة، و ب ضمان مصلحة الطفل في الحضانة من خلال إسنادها للأم ، ثم للأب ، ثم للجدة من جهة الأم. فإن تعذر ذلك، كان للقاضي وحده أن يقرر إسناد الحضانة لأحد أقارب الطفل الأكثر أهلية ، مع مراعاة مصلحة الطفل . كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا ً مستقلا ً عن بقية عناصر النفقة . ويجب إتمام الإجراءات المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.

9- ضمان حق الطفل في النسب . ف في حالة عدم توثيق الزواج رسمياً لأسباب استثنائية، يحظى الطفل بحماية حقه في الاعتراف بنسبه . وتستند المحكمة إلى البينات ال تي تسمح ب إثبات البنوة ؛

10- الإنصاف في الإرث، بإعطاء الأحفاد من جهة الأم، على غرار الأحفاد من جهة الابن، ال حق في حصتهم من تركة جدهم ، وذلك حرصاً على العدل و الإنصاف ؛

11- تنظيم تدبير الأموال التي ي كتسب ها الزوجان خلال فترة الزواج ، مع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، وعلى الزوجين الاتفاق على طريقة التدبير المشترك للأموال المكتسبة في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج . و يعرض أي خلاف على العدالة .

72- ولتنفيذ مدونة الأسرة الجديدة، تقرر تجهيز أماكن داخل مختلف محاكم المملكة لمحاكم الأسرة وتدريب أطر مؤهلة من مختلف المستوي ات لممارسة السلطة التي ستوكل إليهم في هذا المجال.

73- وبموازاة هذه المكتسبات التشريعية والمؤسسية، تبذل جهود لتعليم المرأة. وفي هذا المضمار، تجدر الإشارة إلى نقطتين اثنتين:

الدور الأكثر أهمية الذي يقوم به المجتمع المدني في مجال تعليم المرأة؛

تدخّل الع ديد من الهيئات والوكالات المعنية بالتعاون المتعدد الأطراف والثنائي في المغرب التي تقدم الدعم لمشاريع تمدرس الفتيات الصغيرات السن في الوسط الريفي وإدراج النهج الجنساني . ويقوم هذا النهج على توازن العلاقات بين الرجل والمرأة واستفادتهما من مزايا التنمية على قد م المساواة.

74- وبالمثل، فإن دخول المرأة إلى سوق العمل لا رجعة فيه. إنهن يمثلن ثلث اليد العاملة الحضرية تقريباً. ومع ذلك، يظل وضعهن في مجال العمل هشاً بسبب الفرص المحدودة التي يتيحها الاقتصاد.

75- بيد أن مشاركة المرأة في الاقتصاد في الوسط الريفي كبيرة جداً ، إذ يبلغ معدل ممارستها للأعمال أكثر من 40 في المائة.

76- وتتمتع المرأة في الوظائف العمومية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

77- ففي عام 2001، كانت النساء يمثلن 34 في المائة تقريباً من ملاك موظفي الدولة. وهذه النسبة آخذة في الارتفاع، ولا سيما في الرتب الع ليا.

78- ويتميز السياق الوطني بإرادة حقيقية لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التي تشكل حقوق المرأة أحد مقوماتها الأساسية.

79- ويشكل النهوض بالمرأة إحدى أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2000-2004. وتهدف البرامج المقررة في الخطة إلى إتاحة فرص أكبر للمرأة تضمن مشاركتها بصورة كاملة في التنمية.

80- فعلى الصعيد المؤسسي، نشير إلى إنشاء "كتابة الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية والأسرة والطفولة" في عام 1998، التي حلت محلها الوزارة المكلفة بوضع المرأة وحماية الأسرة والطف ولة وإدماج المعاقين في عام 2000، ثم تحولت في عام 2002 إلى "كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي".

81- وفي المجال السياسي والإداري، وصلت النساء إلى أعلى درجات الهرم، وذلك بصفة وزيرات وكاتبات دولة وسفيرات، وكذلك نائبات ومستشارات في كلتا غر فتي البرلمان مثّلن نسبة 10.8 في المائة من المقاعد في عام 2002.

82- ورغم هذا التقدم، فإن المرأة، وإن كانت لا تتعرض للتمييز في القانون، تعاني في الواقع صعوبات في مجال إعمال حقوقها المعترف بها لها.

83- ففي مجال التعليم، بلغت نسبة الأمية 62 في المائة بين النس اء مقابل 34 في المائة بين الرجال في عام 1999. ومع ذلك، إذا كانت لا تزال هناك فوارق قائمة في ممارسة حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة، فإن هذه الفوارق مرتبطة أساساً بعوامل اقتصادية وجغرافية.

84- وتبذل جهود كثيرة، وفقاً للتوجيهات الملكية، للنهوض بحقوق ال مرأة وضمان مشاركتها الحقيقية في التنمية البشرية المستدامة للبلد.

85- وفي نفس السياق، يجب الإشارة إلى أن برامج المساعدة على التنمية التي تعدها مؤسسات الأمم المتحدة ووكالات التعاون الثنائي تضع النهوض بالمرأة في محور برامجها في مجال التعاون والمساعدة على التن مية في المغرب.

المادتان 4 و5- القيود على تنفيذ العهد

86- تذكر الحكومة المغربية بأنها لم تتخذ أي إجراء يرمي إلى تقييد الحقوق المعترف بها في العهد. وفضلاً عن ذلك، يعاقَب بموجب الأحكام التشريعية المعمول بها على أي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.

المادة 6- الح ق في العمل

87- تكرس أحكام المادة 13 من الدستور المغربي الحق في العمل.

88- وإضافة إلى المعلومات المستفيضة الواردة في التقرير الثاني (E/1990/6/Add.20، الفقرات 48-101 )، تحققت نتائج مهمة في مجال الحق في العمل.

89- ففيما يتعلق بتوصية اللجنة التي تحث " الدولة الط رف على اعتماد مشروع قانون العمل وعلى أن تضمن تماشي أحكامـه مع المواد 6 و7 و8 من العهد، وكذلك مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي انضم إليها المغرب" (E/C.12/1/Add.55، الفقرة 41 )، يجب الإشارة إلى أن مدونة الشغل الجديدة قد اعتمدت في عام 2003.

90- و اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز الاستخدام:

الوساطة في مجال العمل، التي تنظمها المواد من 475 إلى 494 من مدونة الشغل. وهي تتعلق بمجمل العمليات التي ترمي إلى تيسير العرض والطلب في مجال العمل، وكذا مجمل الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل ولأرباب العمل من أجل تع زيز الاستخدام والاندماج المهني. وتتم الوساطة عبر إدارات أنشأتها لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بشؤون العمل، التي تقدم هذه الخدمات مجاناً. وأعطت مدونة الشغل الجديدة للوكالات الخاصة الحق في أن تكون وسيطاً بعد الحصول على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بش ؤون العمل، بموجب المادة 477 من مدونة الشغل. كما نصت مدونة الشغل على أحكام تتعلق بتوظيف العمال المغاربة في الخارج، بالاستناد إلى النصوص والاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة خارج الوطن، بموجب المواد من 512 إلى 515 من مدونة الشغل. كما تنص المدونة على أحكام تتعل ق بعمل الأجانب في المغرب (المواد من 512 إلى 519).

المجلس الأعلى والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل: أنشأت مدونة الشغل الجديدة لدى السلطة الحكومية المكلفة بشؤون العمل مجلساً استشارياً باسم "المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل" الذي يعود إليه تنسيق السياس ة الحكومية في مجال التشغيل وإبداء رأيه في جميع القضايا المتعلقة بالتشغيل على الصعيد الوطني، ولا سيما التوجيهات العامة للحكومة في مجال التشغيل والتدابير الرامية إلى النهوض بالشباب وإدماجهم وتدبير شؤون التشغيل.

91- ومهمة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل استشارية . وهو مكلف إضافة إلى ذلك بما يلي:

ا لمساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين الشركاء في عملية الإنتاج؛

ت تبع وتقييم تدابير إنعاش التشغيل، و خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من الدولة ؛

در اسة حالة وإمكانيات التشغيل في القطاع الع ام والقطاع شبه الع ام والقطاع الخاص، بناء على المعلومات التي تصل إليه من الإدارات والهيئات المعنية ؛

إعداد تقرير سنوي عن حالة التشغيل وآفاق ه يرفع إلى ا لحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته؛

التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، و بق ضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام ؛

إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين .

92- ويترأس المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه . ويتألف هذا المجلس من ممثلي الإدارة والمنظمات المهنية لأرباب العمل ونقابات العمال المهنية الأكثر تمثيلاً.

93- ويحق لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أعمال المجلس كل شخص معترف بكفاءته وخبرته في مجال تخصص المجلس، وذلك بموجب المادة 523 من مدونة الشغل الجديدة.

94- وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، جاء في المادة 524 من مدونة الشغل أنه أنشئ ما يلي:

في مقر كل جهة من جهات المملكة مجلس جهوي لإنعاش التشغيل ي عمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم ، مركز الجهة ، أو من ينوب عنه ؛

في مقر كل عمالة أو إقليم في المملكة مجلس إقليمي لإنعاش التشغيل ي عمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم .

95- ويعهد إلى هذه المجالس ذات الطابع الاستشاري ما يلي:

إبداء الرأي في قضايا التشغيل والإدماج المهني؛

تقديم الاقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم مؤسسات الأعمال الصغير ة والمتوسطة، و زيادة تكييف الت دريب مع ا ح تي اجات سوق ال عم ل المحلية؛

المساهمة في تقييم النتائج المحصل عليها محليا ً فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل التي تلقى الدعم والمساندة من الدولة ؛

تنشيط الحوار والتشاور والشر ا كة بين مختلف المتدخلين محليا ً في سوق ال عم ل ؛

ضمان التنسيق والتعاون مع مختلف الأطرف المعنية محليا ً للنهوض بسوق ال عم ل وصياغة برامج مشتركة في هذا المجال.

96- كما يعهد إلى ا لمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل إعداد تقرير سنوي يرفع للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل حول قضايا التشغيل وآفاق ه، مشفوعا ً بالمقترحات و المشاريع الكفيلة بإنعاش التشغيل .

97- ووفقاً لأحكام المادة 525، تتكون المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل من ممثلين ل لإدارة، ول لمنظمات المهنية ل أرباب العمل ونقابات العمال المهنية الأكثر تمثيلا ً . و يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أ عم ال المجلس كل ش خص معترف بكفاءته وخبرته في هذا المجال .

98- وبغية إنعاش التشغيل والحد من بطالة الشباب، ولا سيما بطالة الحاصلين على شهادات، اتخذ العديد من الإجراءات، ولا سيما الإدماج المباشر، والتدريب من أجل الإدماج، والإدماج عبر إنعاش المقاولة، وإصلاح الوساطة على مستوى سوق العمل.

99- وقد مولت هذه الإجراءات، التي تديرها بالخصوص الوزارات المكلفة بالتشغيل والصناعة والزراعة والمالية، من صندوق إنعاش تشغيل الشباب الذي استفاد منذ إنشائه في عام 1994 من مخصصات في الميزانية قيمتها 2.62 مليار درهم. وتضاف إلى هذه المخصصات تبرعات وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في عام 1996 وصندوق الحسن الثاني في عام 2003، وتبلغ على التوالي 50 مليون درهم و20.2 مليون درهم.

100- وبموازاة هذه الإجراءات، اتخذت تدابير استراتيجية أخرى، وهي:

إنشاء "الوكـالة الوطنية لإنعـاش التشغيل والكفـاءات" (ا لقانون رقم 99-51 الصادر بالظهير رقم 220-00-1 المؤرخ 5 حزيران/ يونيه 2000) ومهمتها المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج تعزيز تشغيل العمالة الماهرة التي تقررها السلطات العامة. وفي هذا الصدد، توسعت شبكة الوكالة الوطنية بإنشاء 24 وكالة و100 شباك لتقديم خدمات الإعلام والتوجيه للباحثين عن عمل؛

اعتماد ميثاق المقاولة الصغيرة والمتوسطة (القانون رقم 00-53 الصادر بالظهير رقم 188-02-1 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002) الذي يرمي إلى دعم المقاولات في الجهود التي تبذلها في سبيل إعادة الهيكلة والتنمية. وقد وضع هذا الميثاق آليات جديدة تهدف إلى تنشيط عمليات إنشاء مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، سيما بواسطة تعزيز ضمان القروض وإنشاء "الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة"؛

وقد أنشئ "صندوق الحسن الثاني" كمؤسسة عامة. واعتمد نهجاً مبتكراً على مستوى عملية وضع الميزانية لكي يم نح تدخلاته المزيد من المرونة والقوة في إنعاش الاستثمار. وتتمثل الطريقة المعتمدة في إيجاد علاقة مباشرة بين الموارد المستمدة من عمليات الخصخصة وإنجاز برامج استثمارية محددة تستهدف خصيصاً الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتسمح هذه الطريقة بتجنب تحول إيرا دات الخصخصة إلى تغطية نفقات الدولة العادية.

101- وتُمَحَّص المشاريع المقترح على صندوق الحسن الثاني تمويلها للتحقق من أهليتها للتمويل في ضوء معايير محددة سلفاً، وهي:

تشجيع إيجاد فرص عمل والحفاظ عليها؛

مارسة دور يحفز على الاستثمار في القطاعات الاسترا تيجية؛

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

در إيرادات كفيلة بضمان استمرار الصندوق؛

المساهمة في تنمية البلد الاقتصادية والاجتماعية.

102- وقد وقعت الاتفاقات المتعلقة بالمشاريع والبرامج الممولة من صندوق الحسن الثاني في ظل الرئاسة الفعلية للمل ك، وهي تشمل البرامج الأساسية التالية: السكن الاجتماعي، والبنى التحتية للطرق السريعة وللمرافق الرياضية والثقافية، والمرافق الصناعية والسياحية، والبنى التحتية للموانئ والصيد، وبرنامج تزويد سكان الأرياف بالماء الصالح للشرب، وإنعاش التشغيل، وتطوير تكنولوجيات ا لمعلومات.

103- وقام هذا الجهاز، منذ إنشائه في نهاية عام 2003، بإبرام 69 اتفاقاً تتعلق بمشاريع استثمار تبلغ قيمتها نحو 107 مليارات درهم وأوجد 000 405 فرصة عمل.

104- ويمنع التشريع المغربي السخرة. فالمادة 467 من المدونة الجنائية تعرف سخرة الأطفال بأنها إجبار الأطفال على مزاولة عمل يحرمه القانون أو عمل يضر بصحتهم أو أمنهم أو أخلاقهم أو تطورهم وتربيتهم، بموجب المادتين 10 و12 من مدونة الشغل، وذلك طبقاً لأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (رقم 29 ورقم 105) المتعلقتين بالسخرة.

105- ووفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، تبذل الحكومة المغربية جهوداً كثيرة في مجال التدريب المهني.

106- ويرمي التدريب المهني إلى تلبية احتياجات مؤسسات الأعمال وتعزيز الشباب وزيادة فرص العمل. وقد يكون التدريب المهني أساسياً أو أثناء العمل، كما يمكن أن يكون مكللاً بشهادة أو تأهيلياً.

1 07- والتدريب المهني الأساسي متاح للأشخاص الذين تكون أعمارهم قد بلغت 15 سنة في الوقت المتوقع لتلقيهم التدريب.

108- ويهدف التدريب أثناء العمل إلى تطوير مؤهلات العمال وكفاءاتهم من أجل تعزيز القدرة التنافسية للشركات والسماح للمستخدمين بمواجهة تطورات سوق العمل وتسهيل ترقيتهم المهنية.

109- ويقدم التدريب المهني حسب الأساليب التالية:

التدريب المهني بالمقاولة، الذي يتم في مؤسسات التدريب المهني ويستكمل بدورات تدريبية تقنية في الوسط المهني؛

التدريب المهني بالتناوب (المقرر بالقانون رقم 96-36)، الذي تتم نصف مدته الإ جمالية على الأقل في شركة، وثلثها على الأقل في مؤسسة للتدريب المهني؛

التدريب المهني بالتمرس (المقرر بالقانون رقم 00-12)، ويقوم على تدريب عملي في الشركة بنسبة لا تقل عن 80 في المائة من مدته الإجمالية، ويستكمل، بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، بتدريب عام وتكنو لوجي.

110- ويمثل القانون رقم 00-3 الإطار القانوني لنظام التدريب المهني، وهو ينظم القطاع الخاص في مجال التدريب المهني.

111- وينظم التدريب المهني على أربعة مستويات، كما يلي:

التخصص مفتوح للتلاميذ الذين أنهوا الفصل السادس من التعليم الابتدائي؛

التأهيل مف توح للتلاميذ الذين أنهوا السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي؛

مستوى التقني مفتوح للتلاميذ الذين أنهوا السنة الثالثة من التعليم الثانوي التأهيلي؛

المستوى التقني المتخصص مفتوح للحاصلين على شهادة البكالوريا.

112- وقد اتخذت تدابير مختلفة للنهوض بالتد ريب المهني. ويمكن الإشارة في هذ1 الصدد إلى أنواع التدريب التالية.

التدريب المهني لفائدة السكان المستضعفين

التدريب المهني لفائدة المحتجزين

113- يهدف هذا التدريب إلى تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي المهني للمحتجزين في مركز الإصلاح والتهذيب التابع للسجن المحلي بمدينة سلا، ومركز الإصلاح والتهذيب التابع للسجن المحلي بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، والسجن المحلي بمدينة وجدة، والسجن المحلي آيت ملول بمدينة أغادير .

114- ويتمحور البرنامج حول الآتي:

برنامج للتدريب المهني؛

برنامج لمحو الأمية لجميع المحتجزين الأم يين؛

برنامج تعليمي عام لفائدة المحتجزين الذين كانوا يدرسون قبل حبسهم ولفائدة المحتجزين الذين حكم عليهم بالسجن لمدة طويلة؛

أنشطة دينية وثقافية ورياضية؛

برنامج للإدماج الاجتماعي المهني.

115- وفي إطار برنامج التدريب المهني، من المتوقع أن يزداد عدد المستفيدين في المراكز المعنية من 763 شخصاً في 2003/2004 إلى 200 1 في 2004/2005، ويتوزعون كما يلي:

المؤسسات

عدد الشُّعب

عـدد المستفيدين في 2003/2004

الأعـداد المتوقعة في 2004/2005

مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء

16

286

270

السجن المحلي بعين السبع (جناح النساء)

6

79

85

مركز الإصلاح والتهذيب بسلا

15

118

240

السجن المحلي بسلا

14

134

225

جناح الأحداث

جناح النساء

5

25

35

السجن المحلي بوجدة

7

5 4

150

جناح الرجال وجناح الأحداث

جناح النساء

3

8

15

السجن المحلي آيت ملول بأغ ادير

7

44

150

جناح الأحداث

جناح النساء

3

15

30

المجموع

24

763

200 1

116- وتتوزع الميزانية المرصودة لإنجاز هذا البرنامج بين الشركاء على النحو التالي:

ميزانية الاستثمار (بآلاف الدراهم)

2002

2003

المجموع

مؤسسة محمد الخامس للتضامن

000 1

000 4

000 5

مؤسسة محمد السادس لإعادة تأهيل السجناء

000 1

000 3

000 4

كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني

500 5

500 2

000 8

وزارة العدل

-

000 12

000 12

التعاون الدولي (التجهيز)

-

500 1

500 1

المجموع (1)

500 7

000 23

500 30

التعاون الدولي (المساعدة التقنية) (2)

500 4

المجموع (1) + (2)

000 35

117- وعلاوة على ذلك، اتخذت إجراءات لتوفير التدريب المهني للمعاقين.

التدريب بالتمرس

118- نص "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الذي يمثل الإطار المرجعي في هذا المجال على وضع نظام للتدريب بالتمرس في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسمح للشباب الذين انقطعو ا عن الدراسة بأن يكتسبوا، عن طريق مزاولة مهنة يختارونها، المؤهلات اللازمة التي تيسر اندماجهم في الحياة المهنية.

119- ويسمح التدريب بالتمرس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بزيادة إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية عن طريق تزودها بيد عاملة أكثر تأهُّلاً وانفتاحاً على الابتكارات التكنولوجية، واستيعاب أعداد الشباب الذين ينقطعون عن الدراسة والذين يبلغ عددهم 000 200 سنوياً.

120- وأجرى "مكتب التكوين المهني" منذ عام 1997 عمليات رائدة في قطاعات الصناعة التقليدية والخدمات والبناء والزراعة، بالشراكة مع إدارات الصناعة التقلي دية والزراعة والتعاون الوطني.

121- ونصت الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000/2004 على تدريب 000 40 شاب بالتمرس في أفق 2004/2005 و000 60 في أفق 2009/2010.

122- وعند انتهاء فترة العمليات الرائدة في مجال التدريب بالتمرس التي جرت منذ عام 1997، وعق ب صدور القانون رقم 00-12، عمدت كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني إلى تعميم هذا النمط من التدريب في إطار الاتفاقات المبرمة مع إدارات التدريب وغرف الصناعة التقليدية ومراكز التدريب، وكذلك مع الجمعيات ومراكز الأسر الريفية. وحتى نهاية 2003، أبرم 80 اتفاقاً، منها 40 في 2002/2003 وتتعلق بعدد إجمالي من الشباب يبلغ 507 24، بينهم 255 15 لا يزالون يتلقون التدريب.

123- ويجري الإعداد لمشروع اتفاق مع "الرابطة المغربية لحماية الطفولة" لتدريب شباب تابعين لهذه الجمعية، مثل المربيات في رياض الأطفال، والخدم والمهاجرين السر يين الذين أعيدوا إلى المغرب.

124- وفيما يتعلق بالعام 2003/2004، ستخص برامج التدريب 855 27 شاباً يتوزعون، حسب مقدمي التدريب، على النحو التالي:

مقدمو التدريب

عدد المتمرنين الذين يتعين تدريبهم

الصناعة التقليدية

000 5

الزراعة

000 10

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

170 7

التعاون الوطني

285 3

السياحة

200 1

الصيد البحري

200 1

المجموع

855 27

تعزيز المساواة بين الجنسين في نظام التدريب المهني

125- باب التدريب المهني مفتوح في نفس الظروف أمام الفتيان والفتيات الذين يملكون الكفاءات اللازمة ويستوفون الشروط المطل وبة.

126- وبلغ عدد المتدربات في 2002/2003 نحو 170 60 متدربة، أي 42 في المائة من العدد الإجمالي للمتدربين في القطاعين العام والخاص.

127- وبلغ عدد الناجحات 900 28 فتاة في عام 2003، أي 42 في المائة من الناجحين على المستوى الوطني.

توزُّع أعداد المتدربين والناج حين حسب مستوى التدريب، 2002-2003

مستوى التدريب

أعداد المتدربين

منهم إناث

النسبة المئوية

أعداد الناجحين

منهم إناث

النسبة المئوية

تخصص

342 28

554 15

55

819 19

258 7

37

تأهيل

638 50

275 17

34

256 24

029 9

37

تقني

891 47

672 20

43

073 19

672 8

46

تقني متخصص

776 16

670 6

40

362 6

969 3

62

المجموع

647 143

171 60

42

510 69

928 28

42

128- ويستقبل قطاع التدريب المهني الخاص، من جهته، أعداداً كبيرة من الفتيات 440 34 متدربة في 2002/2003، أي 57 في المائة من العدد الإجمالي للفتيات و53 في المائة من العدد الإجمالي لل متدربين في قطاع التدريب المهني الخاص.

129- ولتعزيز المساواة بين الجنسين، خُصص محور في مشروع "المقاربة بالكفايات " الذي يجري إنجازه في إطار التعاون مع كندا.

130- وستتمحور المهمة التكميلية لمكتب التكوين المهني الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مرحلة أ ولى، على إعداد دراسةٍ نوعيةٍ عن العوامل التي تفسر، من جهة، المجال المحدود أكثر أمام الفتيات لتلقي التدريب المهني، ومن جهة أخرى، تركّزهن في شعب نسوية تقليدياً.

131- وستساعد نتائج هذه الدراسة على رسم استراتيجية لتعزيز المساواة بين الجنسين يمكن أن تتضمن العنا صر التالية:

تنفيذ تدابير تحفيزية وتنظيم حملات إعلامية من أجل إدماج الفتيات في الشعب غير التقليدية؛

القضاء على الصور النمطية المعادية للمرأة في إطار إعادة هيكلة برامج التدريب؛

مراعاة أهداف المساواة بين الجنسين في برامج تدريب المدرِّبين وتوعية أرب اب العمل بمبادئ القسط في مجال التشغيل وظروف العمل.

132- ولمكافحة الأمية لدى النساء، وضعت "كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني"، في عام 2004، مشروع مرسوم يكمل مرسوم إنشاء رسم التدريب المهني ويرمي إلى تشجيع الشركات والعمال، وخاصة النساء، على المشاركة في برا مج محو الأمية الوظيفية بتغطية الأجور أثناء ساعات التدريب بجزء من الرسم على التدريب المهني.

133- ويهدف هذا المشروع إلى تذليل بعض الصعوبات الملاحظة في برامج محو الأمية الوظيفية التي أُطلقت بالشراكة مع المنظمات المهنية، ولا سيما عدم كفاية وسائل نقل وأمن العما ل المستفيدين من أنشطة محو الأمية خارج ساعات العمل، خاصة في القطاعات التي تكثر فيها اليد العاملة النسائية.

برنامج التدريب التأهيلي

134- الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو مكافحة بطالة الحاصلين على شهادات. فقد وضع في إطار الاتفاق الموقع في 12 نيسان/أبريل 1999 بي ن الوزارة المكلفة بالشغل والتكوين المهني والوزارة المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر.

135- ولدعم تشغيل الحاصلين على شهادات جامعية الذين يبحثون عن عمل للمرة الأولى، يضمن لهم هذا البرنامج تدريباً تأهيلياً قصير الأجل في الشعب التي توجد فيها فرص عمل. وتبلغ م دة التدريب من 4 إلى 10 أشهر، مع دورة تدريبية في شركة.

136- وتراعى في عملية اختيار المستفيدين من برنامج التدريب التأهيلي الظروف الاجتماعية للمستفيدين، مع إعطاء الأولوية للأكبر سناً وللعاطلين عن العمل منذ مدة طويلة.

المادة 7- الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية

137- طبقاً لأحكام العهد، انضم المغرب إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المختلفة، ومنها الاتفاقية (رقم 100) بشأن المساواة في الأجر، والاتفاقية (رقم 14) بشأن الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية، والاتفاقية (رقم 106) بشأن العطلة الأسبوعية في التجارة و المكاتب، والاتفاقية (رقم 81) بشأن تفتيش العمل، والاتفاقية (رقم 129) بشأن تفتيش العمل في الزراعة، والاتفاقيتان (رقم 29 ورقم 105) المتعلقتان بإلغاء السخرة، والاتفاقية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، والاتفاقية (رقم 182) المتعلقة بأسوأ أشكال ع مل الأطفال، والاتفاقية (رقم 135) بشأن ممثلي العمال.

138- وتمنع مدونة الشغل، بموجب أحكام المادة 346، كـل تمييز بين الجنسين يتعلق بالأجر عن العمل المتساوي في القيمة.

139- كما أن كل اتفاق فردي أو جماعي ينزع إلى خفض الأجر إلى مستوى يقل عن الحد الأدنى القانوني باطل بقوة القانون.

140- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة الدولة الطرف "بأن تتخذ تدابير لإزالة التباين الكبير بين الحدود الدنيا للأجور المدفوعة لمختلف فئات العاملين، لا سيما بين أجور العاملين في القطاعين الصناعي والعاملين في القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، توص ي اللجنة بقوة بأن يرفع الحد الأدنى للأجر إلى مستوى يؤمن على نحو أفضل مستوى معيشة ملائم للعاملين وأسرهم " (E/C.12/1/Add.55، الفقرة 42 )، يجب الإشارة إلى أن تباين الحد الأدنى للأجور بين قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وقطاع الزراعة عائد إلى أن عمال القطاع الز راعي يتلقون مزايا عينية لا تدخل في الحد الأدنى للأجور.

141- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لزيادة الحد الأدنى إلى مستوى يضمن للعمال وأسرهم مستوى معيشياً كافياً، تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور، وفقاً للاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، قد زيد بنسبة 10 في المائة على مرحلتين. فالمرسوم المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5219 المؤرخ 7 حزيران/ يونيه 2004 يحدد الحد الأدنى للأجور، ابتداء من 1 تموز/يوليه 2004، كما يلي:

9.66 دراهم في الساعة بالنسبة إلى عمال الصناع والتجارة والمهن الحرة؛

50 درهما ً في اليوم بالنسبة إلى الجزء الذي يتعين دفعه نقداً للعمال الزراعيين خارج المزايا العينية.

142- وتتضمن مدونة الشغل أحكاماً جزائية تتمثل في غرامة تتراوح بين 300 و500 درهم جراء عدم دفع الأجر أو دفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور القانوني. وتفرض الغرامة كلما وج د عمال لم يُتقيد في حقهم بالأحكام المتعلقة بالأجور، على ألا تتجاوز الغرامات 000 20 درهم.

143- وفي حالات النـزاع، وإذا لم تدفع المبالغ المستحقة قبل الجلسة، تأمر المحكمة، بناء على طلب العامل المعني، أن تُرد إلى العامل المبالغ التي تمثل الحد الأدنى للأجور الق انوني التي استُبقيت، كلياً أو جزئياً دون مبرر.

144- وبالمثل، يعاقب على عدم احترام مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في الأجور عن العمل المتساوي في القيمة بدفع غرامة تتراوح بين 000 25 و000 30 درهم. وعند المعاودة، تضاعف هذه الغرامة، عملاً بالمادة 361 من مدونة الش غل.

145- وفي هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أنه زيد أجر الموظفين الصغار والوكلاء.

146- وفيما يتعلق بالصحة والسلامة في العمل، جاء في المادة 281 من مدونة الشغل أن على رب العمل أن يسهر على أن تكون الأماكن نظيفة وتوفر ظروف الصحة و السلامة الضرورية لعافية العمال. وع لى رب العمل أن يضمن الإمداد العادي بالماء الصالح للشرب للورشات ويوفر فيها سكناً مأموناً وظروفاً صحية مرضية.

147- وبموجب المادة 282 من مدونة الشغل، يجب أن تكون الأماكن مرتبة على نحو يضمن سلامة العمال ويسهل عمل العمال المعاقين الذين يشتغلون فيها.

148- كما يم نع شراء أو كراء آلات أو قطع آلات تمثل خطراً على العمال وغير مزودة في الأصل بأجهزة حماية ذات فعالية معلومة .

149- وفضلاً عن ذلك، يحظر على رب العمل ، بموجب المادة 287 من مدونة الشغل ، أن يسمح لعماله باستعمال منتجات أو مواد أو أجهزة أو آلات ترى السلطة المختصة أن ها قد تضر بصحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر.

150- وعلى رب العمل أيضاً أن يتأكد من أن المنتجات المستعملة، عندما تكون في شكل مواد أو مستحضرات خطرة، تتضمن على غلافها تحذير اً من خطر استعمال تلك المواد أو المستحضرات .

151- وتفرض المادة 286 من مدونة الشغل على رب العمل أن يبلغ العمال بالأحكام القانونية المتعلقة بالحماية من المخاطر التي يمكن أن تنطوي عليها الآلات. وعلى رب العمل أن يعلق في أماكن العمل إعلاناً يمكن رؤيته بسهولة يشير إلى المخاطر المترتبة على استعمال الآلات و إلى الاحتياطات التي يجب اتخاذها. كذلك ، يمنع أن يُط لب من العامل أن ينقل يدوياً حمولات ي مكن أن يعرض وزنُه ا صحته أو سلامته للخطر.

152- وعند الإخلال بالأحكام المتعلقة بال صحة والسلامة ، تُدفع غرامة تتراوح بين 000 2 و000 20 درهم.

153- وتنص المادة 300 من مدونة الشغل على أنه في حال انتهاك الأحكام التشريعية أو التن ظيمية المتعلقة بال سلامة والصحة ، يجوز للمحكمة أن تقضي بإدانة مشفوعة بإغلاق مؤقت للمؤسسة لمدة لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز ستة أشهر. وعند ال م ع ا ودة، ي حق للمحكمة أن تقضي بالإغلاق النهائي للمؤسسة.

154- وتنص مدونة الشغل في المادة 301 منها على أنه يجب ع لى رب العمل، أثناء مدة الإغلاق المؤقت، أن يستمر في دفع أجور العمال والتعويضات والمزايا، نقداً أو عيناً، المستحقة لهم والتي كانوا يتلقونها قبل تاريخ الإغلاق. ومتى أصبح الإغلاق نهائياً وأفضى إلى تسرح العمال، وجب على رب العمل أن يدفع ا ستحقاقاتهم إذا أ ُ بطل عقد العمل، بما في ذلك التعويضات .

155- وفيما يتعلق ب الصحة المهنية ، تنص المادة 304 من مدونة الشغل على وجوب إنشاء قسم مستقل للصحة المهنية لدى:

الشركات الصناعية والتجار ي ة وشركات الصناعة التقليدية وكذا المزارع والمنشآت الحراجية وملحقاتها عندما توظف ما لا يقل عن 50 عاملاً؛

الشركات الصناعية والتجارية وشركات الصناعة التقليدية وكذا المزارع والمنشآت الحراجية وملحقاتها وأرباب العمل الذين يقومون بأعمال تعرض العمال لخطر الإصابة بأمراض مهنية، مثل تلك التي تحددها التشريعات المتعلقة بجبر حوادث العمل والأمراض المهنية.

15 6- وأعادت مدونة الشغل إنشاء مجلس طب الشغل وأنشأت لجاناً لل سلامة والصحة .

157- فبموجب المادة 332 من مدونة الشغل، سيُنشأ لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعمل مجلس استشاري يسمى "مجلس طب ال شغل والوقاية من المخاطر المهنية". ويعهد إلى ا لمجلس تقديم مقترحات وآراء بغي ة تعزيز تفتيش الصحة المهنية وخدمات الصحة المهنية . ويهتم المجلس أيضاً بكل ما له علاقة بالصحة و السلامة المهنيتين والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.

158- أما لجان السلامة والصحة، فيتعين، بموجب المادة 336 من مدونة الشغل ، أن تنشأ في الشركات الصناعية والت جارية و مؤسسات الصناعة اليدوية وفي المزارع و المؤسسات الحراجية وملحقاتها التي توظف ما لا يقل عن 50 عاملاً.

159- وتتكون لجنة السلامة والصحة من:

الرئيس، الذي هو رب العمل أو من ينوب عنه؛

رئيس قسم السلامة أو، إن لم يوجد، مهندس أو مسؤول تقني يعمل في الشركة يعينه رب العمل؛

طبيب العمل في الشركة؛

مندوبين للعمال ينتخبهما العمال؛

ممثل أو اثنين للنقابة في الشركة.

160- ويعهد إلى لجنة السلامة والصحة ب ما يلي بوجه خاص:

كشف المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال في الشركة؛

السهر على تطبيق النصوص الت شريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة؛

السهر على صيانة وحسن استعمال أجهزة حماية العمال من المخاطر المهنية؛

السهر على حماية البيئة داخل الشركة وفي محيطها؛

استحثاث كل المبادرات المتعلقة بطرائق وأساليب العمل واختيار المعدات والأجهزة والأدوات ا للازمة والمتكيفة مع العمل؛

تقديم مقترحات تتعلق بإعادة تأهيل العمال المعاقين في الشركة؛

إبداء رأيها في سير عمل قسم الصحة المهنية؛

تطوير حس الوقاية من المخاطر المهنية والسلامة داخل الشركة.

161- وتتضمن التشريعات المغربية في مجال العمل أحكاماً تضمن دفع قيمة الساعات الإضافية والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المدفوعة الأجر وأيام الأعياد المدفوعة الأجر والعطل الرسمية.

162- كما أن مدونة الشغل الجديدة خفضت ساعات العمل الأسبوعية من 48 إلى 44 ساعة في الأنشطة غير الزراعية، ومن 700 2 إلى 496 2 ساعة سنوياً ف ي الأنشطة الزراعية، وذلك دون أي خفض للأجور.

المادة 8- حق إنشاء النقابات والانضمام إليها

163- علاوة على المعلومات التي يحويها التقرير الدوري الثاني الذي قدمه المغرب (E/1990/6/Add.20، الفقرات من 106 إلى 112 )، من المهم التأكيد مجدداً على أن التشريعات المغربي ة تكفل حق تكوين النقابات والانضمام إليها. كما أن المغرب طرف في الاتفاقية (رقم 98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية؛ أما الاتفاقية (رقم 87) بشأن الحرية النقابية، فتجري دراستها؛ ومع ذلك فإن أحكام هذه الاتفاقية قد أدرجت في مدونة الشغل الجديدة.

164- وتؤكد مدونة الشغل حق المرأة، المتزوجة وغير المتزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية والمشاركة في إدارتها وتدبير شؤونها.

165- ويتمتع موظفو الدولة ووكلاء الإدارات العامة بحق الانتساب إلى النقابات، باستثناء الموظفين الذين يسهرون على أمن الدولة والنظام العام (الق وات المسلحة والشرطة).

166- وتؤكد مدونة الشغل الجديدة مرة أخرى الحرية النقابية في المادة 398 منها التي تنص على أنه يمكن إنشاء نقابات مهنية بحرية من قبل أشخاص يزاولون نفس المهنة أو الحرفة، أو مهن أو حرف متشابهة أو متعلقة بها تتعاون على صنع منتجات أو على تقدي م خدمات محددة في ظل الشروط التي ينص عليها القانون، وذلك بصرف النظر عن عدد العمال في الشركة أو المؤسسة. ويحق لأرباب العمل والعمال الانضمام بحرية إلى النقابات المهنية التي يختارونها.

167- كما أخذت مدونة الشغل بأحكام جديدة، هي:

إلغاء كل أشكال التمييز القائ مة على أساس الانتماء النقابي في الميادين التالية: التوظيف، وإدارة العمل وإعداده، والتدريب المهني، ومنح المزايا الاجتماعية، والتسريح، والتدابير التأديبية (المادة 9)؛

إمكان انضمام النقابات إلى المنظمات الدولية للعمال أو أرباب العمل؛

إمكان حصول المسؤول ين النقابيين على الإذن بالتغيب لمدة أقصاها خمسة أيام مدفوعة الأجر للمشاركة في دورات تدريبية ولقاءات نقابية وطنية أو دولية (المادة 419)؛

حق الاتحادات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال في أن تمثَّل في الهيئات والأجهزة الاستشارية، وفقاً للنصوص المتعلقة بهذه ا لهيئات والأجهزة (المادة 423).

168- ويظل حق الإضراب مكفولاً بموجب المادة 14 من الدستور ولا يخضع إلا للقيود التي ينص عليها القانون، عملاً بأحكام البند (د) من الفقرة 1 من المادة 8 من العهد.

169- وعليه، وفيما يتعلق بتوصية اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ "تدابير ل إزالة القيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب، خاصة القيود المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات، التي تجرم بعض أشكال الإضراب" E/CN.12/1/Add.55)، الفقرة 46) تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة 288 لا تجرم الإضراب، الذي يعترف به الدستور، وإنما تجرم أ عمال العنف المرتكبة لفرض وقف العمل.

170- ومع ذلك، ولإزالة أي لبس في تفسير المادة 288، نصت الاتفاقات الاجتماعية المؤرخة 30 نيسان/أبريل 2003 على تعديلها في إطار التعديل الشامل لمدونة الشغل الذي تضطلع به وزارة العدل.

171- وفي نفس الوقت، عرض مشروع قانون ينظم ح ق الإضراب على الشركاء الاجتماعيين وعلى مكتب العمل الدولي التماساً للمشورة.

المادة 9- الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية

172- تعرض الحكومة المغربية في تقريرها الدوري الثاني (E/1990/6/Add.20، الفقرات من 113 إلى 122) مجموعة التأمينات الاجتماعية ا لموجودة في المغرب.

173- وللتذكير، فإن هذه المجموعة تتألف من صناديق إلزامية واختيارية، عامة وخاصة.

174- وتضم الصناديق الإلزامية "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" و"الصندوق المغربي للتقاعد" و"النظام الجماعي للمعاشات التقاعدية ".

175- فالصندوق الوطني للضمان ال اجتماعي، وهو الأداة الرئيسية للحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص، يؤمن ثلاثة أنواع من الاستحقاقات: الإعانات العائلية والإعانات القصيرة الأجل والاستحقاقات الطويلة الأجل .

176- ويمول الصندوق من اشتراكات ال عمال وأرباب العمل .

177- ومنذ عام 1998، وهو تاريخ تقد يم التقرير الدوري الثاني، اتخذت تدابير متنوعة على مستوى الضمان الاجتماعي والتعويض عن حوادث العمل وتعميم نظام المعاشات التقاعدية .

178- وهكذا استفاد نظام الضمان الاجتماعي مما يلي:

مشروع قانون يتعلق بتعديل ظهير 27 تموز/يوليه 1972 الذي ينظم نظام الضمان الاج تماعي اعتمده البرلمان في عام 2004؛

مرسوم يتعلق برفع العتبة القصوى للأجور الأساسية لحساب رسوم الانضمام؛

قانون وأمر تنفيذي خاص به يتعلقان بإحداث تعويض عن فقدان الوظيفة لأسباب اقتصادية.

179- وفيما يتعلق بتحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تتمثل في استحقاقات في الأجل الطويل (استحقاقات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة) وفي الأجل القصير (تعويضات يومية عن المرض والأمومة ومخصصات الوفاة)، نُص على ما يلي:

إمكانية إحالة أُجراء القطاع الخاص على التقاعد في سن الخامسة والخمس ين؛

إمكانية إحالة البحارة الصيادين الذين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات في العمل على المراكب على التقاعد في سن الخامسة والخمسين؛

إمكانية التقاعد المبكر للمؤمَّنين الذين لم يراكِموا عددا كافيا من أيام العمل للحصول على مستحقات الشيخوخة؛

تحديد حد أدنى للم عاشات التقاعدية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدره 500 درهم؛

تمديد السن المحددة للحصول على التعويضات العائلية والتعويضات عن الوفاة حتى سن الواحدة والعشرين للأطفال المعوقين؛

تمديد السن المحددة لحصول أطفال المؤمَّن على تعويضات عن الوفاة من 12 إلى 16 سنة؛

رفع جدول التعويضات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتناسب أكثر مع الواقع الاجتماعي ومع مستوى المعيشة؛

تعميم رفع مبلغ التعويضات العائلية التي تُصرَف لموظفي وأعوان الدولة والإدارات المحلية والمؤسسات العمومية؛

رفع مد ة استحقاق التعويضات اليومية للأمومة من 12 إلى 14 أسبوعاً.

180- فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، نشير إلى تعديل الظهير الصادر في عام 1963 بشأن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

181- ويرمي هذا التعديل إلى إنشاء التزام بالتأمين ضد حوادث الشغل والأمر اض المهنية وتحسين الاستحقاقات والتعويضات المقدمة وإلى وضع تدابير للحماية.

182- وشرعت الدولة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إضافة أمراض جديدة إلى قائمة الأمراض المهنية المعوَّض عنها فارتفع عدد الأمراض من 35 إلى 96 مرضاً.

183- وشهد قطاع التعاضديات ارتف اعاً في عدد المنتسبين بلغ 000 800 منتسب في القطاع العام في عام 2003. وقد استفاد هؤلاء وأصحاب الحق من أبنائهم وأزواجهم من خدمات صحية بلغ حجمها 1.62 مليار درهم.

المادة 10- الحماية والمساعدة اللتان تحظى بهما الأسرة

184- في المغرب، الأسرة هي نواة المجتمع. لذا ، فإنها تحظى باهتمام بالغ وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

185- وتخضع الأسرة لأحكام مدونة الأسرة التي حلت محل قانون الحالة المدنية من أجل زيادة المساواة بين الرجل والمرأة وتوفير حماية أكبر للأسرة.

186- و الحق في الزواج وإنشاء أسرة حق معترف به وم كفول للرجل والمرأة منذ بلوغ سن الأهلية للزواج، المحددة ب‍ 18 سنة للجنسين على حد سواء.

187- و احترام أحكام الفقرة 1 من المادة 10 من العهد يكفله القانون الوضعي المغربي الذي يجعل من الرضا واحدا من الشروط الجوهرية ل عقد ا لزواج ومن عدم توفر ه عيبا مبطِلا للزواج.

188- وبالفعل، يكون الزواج صحيحاً بتراضي الطرفين المعبَّر عنه بعبارات مقررة أو بواسطة أية طريقة لتعبير يقبلها العرف، وذلك حسب المادة 10 من مدونة الأسرة.

189- و فيما يتعلق بال رعاية الصحي ة للمرأة ، يشار إلى أن معدل وفيات الأمهات، رغم ارتفاعه، قد سجل انخفاضا إذ تقلص من 332 لكل 000 100 مولود حي في الفترة 1985-1991 إلى 228 في الفترة 1992-1997، أي ما يعادل انخفاضاً عاماً بمعدل 31.3 في المائة.

190- وكان انخفاض معدل وفيات الأمهات ملحوظا في الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي إذ انخفض، خلال الفترة ذاتها، من 224 إلى 1 25 في الوسط الحضري ومن 362 إلى 307 في الوسط القروي.

191- وسجل انتشار استعمال وسائل منع الحمل ارتفاعا لا بأس به إذ زاد من 41.5 في المائة في عام 1992 إلى 58.4 في المائة في عام 1997. وقد كانت استفادة الوسط القروي من هذه الزيادة أكبر حيث ارتفعت نسبة استعمال وس ائل منع الحمل فيه خلال نفس الفترة من 31.6 في المائة إلى 51.6 في المائة مقارنة بالوسط الحضري حيث كانت هذه الزيادة أقل حجماً إذ ارتفع معدل الاستعمال من 54.5 في المائة إلى 65.8 في المائة.

192- إن تقلص الفوارق ما بين الوسط الحضري والوسط القروي – إذ إنها لم ت تج اوز 15 نقطة في عام 1997 - يدل على تقبل أكبر لدى السكان القرويين بفضل تيسر خدمات ذات أهداف أكثر تحديدا.

193- و ل قد كان ل تيسير الحصول على وسائل منع الحمل أثر كبير على الخصوبة إذ انخفض رقم قياسها الكلي من أربعة أطفال لكل امرأة في عام 1992 إلى 2.9 طفلا في عام 1 997.

194- ويرتكز تحسن صحة المرأة أيضا ً على استراتيجية "الأمومة الآمنة" التي تعتمد ع لى مراقبة الحمل والولادة والعناية بالمرأة في حال وجود مشاكل أثناء الولادة وتقديم الرعاية الملائمة للمولود وتحسين ظروف الولادة في المنزل.

195- وبالرغم من عدم سد كل الاحتياجات بعد، يلاحظ أن هناك تحسنا ً في الرعاية التي تقدم للنساء الحوامل، إذ ارتفعت النسبة من 32.3 في المائة في عام 1992 إلى 56 في المائة في عام 1997، أي بزيادة قدرها 73.3 في المائة. والأمر صحيح أيضاً فيما يتعلق بنسبة الولادات التي تمت بمساعدة طبية في عام 1997.

196- وتطلبت مكافحة نقص الحديد وفيتامين أ من وزارة الصحة وضع استراتيجيات ترتكز على التربية التغذوية وعلى تزويد السكان الأكثر عرضة للتأثر، وبخاصة الحوامل والمرضعات والأطفال الصغار، بمكمِّلات دوائية.

197- وهكذا سجلت نسبة النساء الحوامل اللواتي يقل معدل الهيموغلوب ين لديهن عن 11 غرام/100 ملل بعض التحسن إذ ارتفعت من 45.5 في المائة في عام 1995 إلى 35.3 في المائة في عام 2000.

198- وبالمثل، فإن إغناء المواد الغذائية التي يكثر استهلاكها (الدقيق والزيت والسمن النباتي) قيد الإنجاز.

199- وبغية حماية الأمومة، اعترفت مدونة ال شغل الجديدة للأجيرة التي تقدم شهادة طبية تثبت أنها حامل بالحق في إجازة أمومة تدوم 14 أسبوعاً، ما لم تكن ثمة شروط أفضل.

200- و علاوة على ذلك، لا يجوز للأجيرات أن يشتغلن خلال فترة السبعة أسابيع التي تلي الوضع.

201- و يحرص صاحب العمل على تخفيف الأعمال التي يُعه د بها إلى الأجيرة خلال الفترة التي تسبق الوضع والفترة التي تليه مباشرة.

202- و يجوز للأم الأجيرة ، حتى يتسنى لها أن تربي طفلها ألا تستأنف عملها عند انقضاء مدة السبعة أسابيع أو الأربعة عشر أسبوعا، إن اقتضى الحال، التي تلي الوضع، شريطة أن تُعلِم صاحب العمل بذل ك قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء إجازة الأمومة.

203- ويجوز للأم الأجيرة، بالاتفاق مع صاحب العمل، أن تحصل على إجازة بلا مرتب لفترة سنة لتربية طفلها (المادة 156 من مدونة الشغل).

204- وللأم الأجيرة الحق، خلال فترة سنة ابتداء من تاريخ استئناف العمل بعد الوضع في استراحة خاصة لإرضاع طفلها مدفوعة الأجر تدوم نصف ساعة في الصباح ونصف ساعة بعد الظهر. وعلاوة على ذلك، يجوز للأم الأجيرة، بالاتفاق مع رب العمل، أن تحصل على الساعة المخصصة للإرضاع في أي وقت أثناء أيام العمل.

205- وينص تشريع العمل على تجهيز غرفة خاصة للإرضاع في كل شركة أو في مكان قريب جداً منها إذا كانت الشركة تشغل ما لا يقل عن 50 أجيراً تزيد أعمارهم عن ست عشرة سنة.

206- ويمكن استخدام غرف الإرضاع كحضانات لأطفال الأجيرات اللواتي يعملن في الشركات. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل شروط قبول الأطفال والشروط ا لواجب توفرها في غرف الإرضاع وكذلك شروط المراقبة والنظافة في تلك الغرف، وفق أحكام المادة 162 من مدونة الشغل.

207- و ت ُ فرض غرامات تتراوح قيمتها ما بين 000 10 و000 20 درهم:

في حال فسخ عقد عمل أجيرة حامل أو نفساء قبل انقضاء فترة الأربعة عشر أسبوعا التي تلي ا لوضع؛

في حال استخدام أجيرة نفساء قبل انقضاء فترة السبعة أسابيع التي تلي الوضع.

208- كما تفرض غرامة تتراوح قيمتها ما بين 000 2 و000 5 درهم:

في حال رفض منح الاستراحة الخاصة التي يسمح بها للأجيرة كي ترضع طفلها؛

في حال عدم التقيد بالأحكام الخاصة بإنش اء غرفة الإرضاع.

209- ووفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 10 من العهد، تحظى حماية حقوق الطفل باهتمام كبير في المغرب من خلال التزام الملك محمد السادس والأسرة الملكية - وهو الاهتمام الذي يجد صدى لـه في السياسات الحكومية التي تضع المسائل المتعلقة بالتنمية الاجتم اعية وحقوق الإنسان في صميم أولوياتها.

210- وحظي تحسين وضع الطفل كذلك باهتمام أكبر من جانب الإدارات المحلية، وذلك بفضل سياسة اللامركزية التي شرع المغرب في انتهاجها بغرض إزالة أوجه التفاوت بين الوسطين القروي والحضري وتلبية الحاجات الخاصة المحلية وتعزيز التنم ية المحلية.

211- و فيما يتعلق بحماية الطفولة، تنبغي الإشارة إلى أن المغرب صدق على اتفاقية حقوق الطفل في 21 حزيران/ يوني ه 1993. كما صدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وعلى ال بروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

212- وتنطبق الأحكام المتعلقة بالحماية على جميع الأطفال دون أي شكل من أشكال التمييز.

213- وهكذا فإن توصية اللجنة التي " تحث (...) الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية ، ب ما في ذلك فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية، لضمان منع أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات اليدوية والخفيفة، من اللجوء إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى لسن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن العمل من 12 إلى 15 سنة، وفقاً ل معايير منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 138)". (E/C.12/1/Add.55، الفقرة 44) وتوصية اللجنة التي "تحث (...) أيضاً الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً تشريعاً لحماية القصّر العاملين كخدم في المنازل، ولا سيما الصبايا، من الاستغلال من جانب مستخدميهم" (نفس المصدر، الفقرة 45) قد لُبِّيتا في التشريع الجديد الخاص بالعمل وفي السياسات المتبعة في مجال حماية الطفل. وسيتم تعزيزهما أيضاً في إطار خطة العمل الوطنية قيد الإعداد بقصد تنفيذ الإعلان وخطة العمل اللذين يحملان اسم "عالم يليق بالأطفال" واللذين اعتمدا أثناء الدورة الا ستثنائية المعنية بالطفل التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيار/مايو 2002 في نيويورك.

214- وفي ما يتعلق بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، تجب الإشارة إلى أن المغرب صدق أيضا على الاتفاقية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية (رق م 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وجعل تشريع العمل لديه يتسق مع المعايير الدولية بأن رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام من 12 إلى 15 سنة، وهي أيضاً سن انتهاء التعليم الإلزامي.

215- واعتمدت مدونة الشغل الجديدة أحكاماً عديدة تنص على الحماية بغية مكافحة است غلال الأطفال اقتصاديا:

لا يجوز استخدام القصّر ولا قبولهم في الشركات أو في بيوت أرباب العمل قبل أن يتموا سن الخامسة عشرة؛

يجوز للعون المكلف بتفتيش الشغل أن يطلب فحص جميع الأجراء الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة على يد طبيب عمومي للتأكد من أن العمل الذي يكلفون به لا يفوق طاقتهم. كما يحق لـه أن يأمر بتسريح الأحداث إذا رأى الطبيب ذلك بعد إجراء فحص حضوري نزولا عند طلب والديهم؛

يمنع على أية شركة تحدِّد لائحتَها بموجب النظام أن تستخدم قاصرا دون سن الثامنة عشرة كممثل أو مؤد في العروض العامة إلا بإذن كتابي يسلمه قبل ذلك العون المكلف بتفتيش الشغل بشأن كل قاصر وبعد التشاور مع وصيه؛

يمنع إطلاق أية دعاية خادعة تستحث القصّر على الإقبال على الأنشطة الفنية وتؤكد على الجانب المجزي فيها؛

يمنع على أي شخص أن يطلب من أحداث تقل أعمارهم عن 18 سنة القيام بألعاب خطرة أو بحركات بهلوانية أو أن يعهد إليهم بتقديم عروض تنطوي على مخاطر تهدد حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم؛

كما يمنع على أي شخص يمارس مهنة بهلوان أو عارض حيوانات أو مشعبذ أو مدير سيرك أو ملاهٍ متجولة أن يستخدم في عروضه أحداثاً تقل أعمارهم عن ست عشرة سن ة. ويجب أن تكون بحوزة الأشخاص الذين يمارسون هذه المهن شهادات ميلاد أو بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالأحداث الموضوعين تحت قيادتهم وأن يثبتوا هويتهم بإبراز تلك الوثائق للعون المكلف بتفتيش الشغل أو للسلطات الإدارية المحلية؛

في حال الإخلال بأي من هذه الأح كام، يطلب العون المكلف بتفتيش الشغل أو السلطات الإدارية المحلية تدخل أعوان القوة العامة بغرض منع العرض ويخطرون النيابة العامة بذلك؛

يجوز للطفل العامل الذي يبلغ عمره ست عشرة سنة أو أكثر أن يكون ناخبا في انتخابات مندوبي العمال؛

يخضع الطفل العامل الذي ي قل عمره عن ثماني عشرة سنة لفحص طبي كل ستة أشهر؛

يمنع استخدام الأحداث دون سن السادسة عشرة في العمل ليلاً أيا كان ذلك العمل، ما عدا في حالات استثنائية خاصة: إذا تعلق الأمر بمنع حوادث وشيكة الوقوع أو بتنظيم عمليات إنقاذ أو بإصلاح أضرار غير متوقعة. ويجب على المستخدِم الذي يخل بهذه الأحكام أن يخطر على الفور وبجميع الوسائل العون المكلف بتفتيش الشغل. وعلاوة على ذلك، لا يجوز للمستخدم استعمال هذا الاستثناء إلا لليلة واحدة ولا يجوز استعماله إذا تعلق الأمر بأجير معوق.

216- ووفقاً للأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة ا لواردة في الاتفاقية (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، اتخذ المشرِّع التدابير التالية:

يجب ألا يستخدَم الأحداث دون سن الثامنة عشرة في المحاجر وفي الأشغال تحت الأرض في عمق المناجم؛

يحظر القانون استخدام الأطفال في الأشغال التي من شأنها أن تعيق نموهم أو التي تعرضهم لمخاطر أو التي من شأنها أن تسيء إلى مكارم الأخلاق؛

يحصل الأحداث دون سن الثامنة عشرة على إجازة سنوية بأجر بعد مدة خدمة تبلغ ستة أشهر متصلة في نفس الشركة أو لدى نفس رب العمل، وذلك بمقدار يومي عمل إجازة لكل شهر يقضى في الخدمة؛

أُلغي ت التنزيلات التي كانت تجرى على الأجر الأدنى المدفوع للأطفال. فالقاصر دون سن الثامنة عشرة يحصل على نفس الأجر الأدنى الذي يحصل عليه الشخص الراشد.

217- وختاما، يتعلق أحد المبتكرات الرئيسية التي أتت بها مدونة الشغل بتشديد العقوبات المنصوص عليها في حال الإخلال بالأحكام التي تنظم عمل الأطفال. وكمثال على ذلك، يتعرض المخل بالأحكام المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لغرامة تتراوح قيمتها ما بين 000 25 و000 30 درهم. وفي حال أقدم المخل على تكرار فعلته، يضاعَف مبلغ الغرامة وربما تُرفق بالسجن من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر أو يقضى بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

218- وفي ما يتعلق بحماية الأطفال الذين يقومون بأعمال منزلية، تنص مدونة الشغل في المادة الرابعة منها على أن ظروف استخدام وعمل المستخدَمين في المنازل ستحدد بمقتضى قانون خاص يحدد العلاقات بين المستخدِمين والأجراء وظروف العمل في القطاعات ذات الطابع التقليدي المحض.

219- وإلى جانب النصوص التشريعية التي تحكم عمل الأطفال، شرعت الحكومة والمجتمع المدني، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة والتعاون الدولي عموماً، في اتخاذ إجراءات مختلفة نذكر من بينها على سبيل البيان:

وضع واعتماد خطة وطنية وخطط عمل قطاعية تتعلق بعمل الأطفال، وهو ما مكَّن المغرب من الانضمام إلى "البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال"؛

تم التوقيع على مذكرة اتفاق بين الحكومة المغربية ومنظمة العمل الدولية في نيسان/أبريل 2000، مما يدل على التزام المغرب السياسي بمكاف حة عمل الأطفال.

220- ويهدف الجانب الوطني من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال إلى:

منع استخدام الأطفال في سن مبكرة؛

حظر الأعمال الخطِرة على الفور؛

تحسين ظروف عمل الأطفال الذين بلغوا سن العمل؛

المساهمة في القضاء على عمل الأطفال عن طريق الت عبئة الوطنية.

221- ومنذ انطلاق هذا البرنامج في حزيران/ يونيه 2001، أُقيمت مشاريع نموذجية هامة. وترمي تلك المشاريع إلى تحسين ظروف عمل الأطفال، مع اقتراح بدائل قابلة للاستمرار لفائدة الأطفال وأسرهم. وقد بلغت هذه المشاريع حاليا طور التشغيل في الوسطين الحضري وا لقروي على السواء.

222- و تم اعتماد مشروع جديد يرمي إلى توسيع نطاق الأنشطة التي يقوم بها ال برنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الخاص ب المغرب ، عنوانه : "محاربة عمل الأطفال بالمغرب عن طريق خلق بيئة وطنية مناسبة والقيام بأعمال مباشرة في المناطق القروية".

223- و تم اعتماد مشروع لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ). ولهذا المشروع ثلاثة أهداف رئيسية هي:

تسريع تطبيق التشريع ات الوطني ة المتعلق ة بعمل الأطفال؛

تشجيع إدماج التجارب الناجحة في ا لا ستراتيجيات الوطنية الرامية إلى م كاف حة عمل الأطفال؛

ضمان حصول ا لأطفال العاملين في المناطق التي تستهدفها اليونيسيف على فرص التعليم و الاستفادة من الرعاية الطبي ة و وسائل الترفيه.

224- وتتمفصل استراتيجية اليونيسيف حول المحورين التاليين:

ت عزيز قدرات مختلف المتدخلين في م جال منع عمل الأطف ال والقضاء عليه؛

إمكانية تكرار تطبيق التجارب النموذجية الناجحة.

225- وقد مكن العمل الذي يقوم به البرنامج الدولي بالتعاون مع المغرب منذ حزيران/ يونيه 2001 من سحب نحو 400 1 طفل من ميدان العمل وإعادة دمجهم في مجال التعليم أو التكوين المهني.

226- و علاوة على ذلك، تمت توعية ق طاع الصناعة التقليدية، وهو أحد القطاعات الحساسة التي تستخدم الأطفال، توعية كبيرة في هذا الشأن، ويجتهد هذا القطاع كثيراً من أجل منع عمل الأطفال وجعل ظروف عملهم إنسانية.

227- ونذكر في هذا الإطار :

عقد اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في إطار التعليم غير النظامي، لصالح الأطفال العاملين في مجال الصناعة التقليدية؛

دعم التكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية في مراكز التكوين وداخل الشركات على حد سواء، مع إعطاء الأولوية للتكوين عن طريق تعلم الم هن؛

تنظيم حملات لتوعية الصناع التقليديين كأفراد أو كمالكي وحدات إنتاج أو الجمعيات المهنية للتعريف بتشريع العمل وبحقوق الطفل. وبالمثل، تشن حملات وقائية بشأن الصحة والسلامة المهنيتين؛

إنشاء مركز لحماية الأطفال الذين يعملون في قطاع الصناعة التقليدية في فاس تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للّا مريم في تشرين الأول/أكتوبر 2001، بالتعاون مع اليونيسيف وغرفة الصناعة التقليدية في فاس وولاية فاس، وهيئات أخرى، إلى جانب جمعيات محلية؛

وتلك المراكز هي بمثابة فضاء لحماية الأطفال قريباً من أمكنة عملهم، تقدَّم لهم فيه خ دمات الرعاية الصحية والتعليم والترفيه بغية الحد من الآثار السلبية للعمل على حياتهم وصحتهم؛

عقد اتفاقيات شراكة في 22 نيسان/أبريل 2001 في مراكش تحت الرئاسة الشرفية للأميرة للّا مريم مع غرف الصناعة التقليدية في طنجة وآسفي وسلا ومكناس ومراكش بقصد تعميم إنشا ء مراكز حماية الأطفال العاملين في الصناعة التقليدية.

228- وبموازاة هذه الإنجازات، أسهمت نتائج أخرى أُحرزت في مجال التعليم غير الرسمي والتكوين المهني في مكافحة عمل الأطفال واستفاد منها الأطفال الملتحقون بالمدارس وغير الملتحقين بها.

229- وبرنامج التعليم غير الرسمي هو طراز من التعليم يكمِّل ويدعم الجهود المبذولة في مجال تعميم التعليم وضمان الحق في التعليم للجميع.

230- ويجري تنفيذ هذا البرنامج في إطار الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية والوطنية وبدعم من المنظمات الدولية.

231- و بلغ عدد الأطفال ا لعاملين المستفيدين 937 25 طفلا خلال الفترة ما بين عامي 1999 و2002 وتبلغ نسبة البنات من بينهم 60 في المائة.

232- و إلى جانب مجموع التدابير المذكورة آنفا، تجب الإشارة إلى أن الحماية الاجتماعية للطفل قد دعمتها مجموعة من الأحكام الواردة في المدونة الجنائية والت ي تحمي الطفل من أن يباع أو يستغل في البغاء أو في المواد الإباحية وفقا لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الذي صدق عليه المغرب.

233- وهكذا فإن المدونة الجنائية المغربية تنص على:

الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 000 10 إلى 000 100 دره م لكل من يتسبب في استغلال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة في المواد الإباحية أو في أعمال جنسية أو يشجعه أو يسهله؛

الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 000 5 إلى مليوني درهم لكل شخص يبيع أو يشتري طفلا دون سن الثامنة عشرة؛

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 000 5 إلى 000 20 درهم لكل من يستغل طفلا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في القيام بعمل قسري.

المادة 11- الحق في مستوى معيشي كاف

234- إن ضمان التمتع بالحق في مستوى معيشي كاف رهن بمجموعة من التدابير والإجراءات المتخذة في ما يخص مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية وإعادة تأهيل الاقتصاد، مما يدعو إلى تعزيز الاستثمار والاهتمام بالزراعة وبالوسط القروي وإلى تطوير قطاع الصيد البحري وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، لا سيما موارد الماء الصالح للشرب.

235- وفي ه ذا الصدد، تدل البيانات التي قدمتها وزارة المالية على أن النتائج التي تحققت على صعيد الاقتصاد الكلي في عام 2003 مشجعة، وهو ما سيتيح الاستمرار في تنفيذ برامج مكافحة الفقر والبطالة وفي ترسيخ المكتسبات المرتبطة بالتوازنات الاقتصادية، ومن ثم التأثير الإيجابي عل ى التنمية الاجتماعية.

236- و بلغ معدل النمو الاقتصادي 5. 5 في المائة في عام 2003 (مقابل 3.2 في المائة في عام 200 2).

237- و يبلغ معدل التضخم 1.2 في المائة ويمثل عجز الميزانية 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

238- ويكمن تفسير هذه الطفرة الاقتصادية أساسا في ارتفاع التحويلات المالية التي يجريها المغاربة القاطنون في الخارج والتي بلغت قيمتها 34 مليار درهم، أي بزيادة قدرها حوالي 7 في المائة؛ وتحويل قسط من الديون التي كانت على المغرب لفرنسا وإسبانيا وإيطاليا إلى استثمارات؛ وازدياد نمو القطاع الزراعي إلى حدود 2 0 في المائة؛ وترويج الاستثمارات بنحو 8 في المائة؛ وارتفاع الاستهلاك بسبب تحقيق مداخيل زراعية إضافية؛ ورفع الأجور والتعويضات التي تتقاضاها فئات مختلفة من أعوان وموظفي القطاع العام.

239- و فيما يتعلق بالحق في سكن لائق، تجب الإشارة إلى الأهمية التي توليها الحك ومة لقطاع السكن لما له من وزن في الاقتصاد الوطني ونظرا للمصاعب التي يعانيها والتي تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض و الطلب وإلى زحف مدن الصفيح والسكن العشوائي.

240- ومن أجل مواجهة أزمة السكن وإزالة أوجه الاختلال تلك، قررت الحكومة مضاعفة الجهود المبذولة في مجال السكن الاجتماعي والتوصل إلى بناء 100 وحدة سكنية سنوياً، وتسريع إنجاز البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق ومكافحة أحياء الصفيح تدريجيا. وقد اعتمدت الحكومة، لهذا الغرض، نهجاً جديداً يقوم على الأخذ باللامركزية والأقلمة في تخطيط البرامج وتنفيذها وضما ن الظروف المواتية التي تتيح مساهمة أكبر من القطاع الخاص.

241- و في مجال مكافحة السكن الوبيء ، أُنجز عدد من البرامج خلال الفترة 1995-2001 شمل بناء 642 216 وحدة، من بينها 581 174 قسمة مجهزة و119 34 سكناً.

242- و أثناء الفترة ذاتها ، بلغت قيمة الاستثمارات 16.7 مل يار درهم، أي ما يعادل 2.4 مليار درهم سنويا. غير أن مبلغ الاستثمارات في السنة المالية 2001 سجل ارتفاعا بمعدل 20.8 في المائة مقارنة بمتوسط الاستثمار السنوي في الفترة من 1995 إلى 2000.

243- واستفاد من برامج إعادة هيكلة أحياء السكن العشوائي وتلك المتعلقة ب إزال ة أحياء الصفيح أكثر من 000 14 أسرة معيشية وأكثر من 000 4 أسرة معيشية في المتوسط سنوياً، على التوالي، في جميع أرجاء التراب الوطني.

244- وفي نهاية عام 2001، استفادت نحو 000 61 أسرة معيشية من برنامج إزالة أحياء الصفيح و000 90 أسرة معيشية من إعادة هيكلة السكن العشوائي.

245- وسيتناول البرنامج الوطني المقبل لإزالة السكن غير اللائق أوضاع 000 630 أسرة معيشية على مدى عشر سنوات. وتقدر كلفة البرنامج الإجمالية بنحو 29 مليار درهم، ستخصص 17 مليار درهم منها لبرامج إعادة هيكلة الأحياء السكنية ذات الطابع العشوائي و12 مليار درهم لبرامج إزالة مدن الصفيح. ويتوقع البرنامج أن تمول نسبة 53 في المائة من كلفته بواسطة مساهمات المستفيدين و47 في المائة منها بواسطة المنح الحكومية.

246- وسيتم حشد المنح الحكومية سنويا على مدى عشر سنوات عن طريق إسهام أربعة مصادر هي:

الميزانية العامة للد ولة: 300 مليون درهم؛

وعائدات الضريبة الخاصة على الإسمنت: 350 مليون درهم؛

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: 400 مليون درهم؛

مساهمات الإدارات المحلية: 300 مليون درهم.

247- و نذكر من بين البرامج الأخرى الرامية إلى تعزيز السكن الاجتماع ي :

البرنامج الوطني لإنشاء 000 200 مسكن اجتماعي، الذي شُرع في تنفيذه في عام 1995. وفي نهاية عام 2001، بلغ الحجم الإجمالي للمشاريع التي تمت الموافقة عليها نحو 000 121 مسكن، تشكل المساكن الاجتماعية 92 في المائة منها وهي مخصصة للأشخاص ذوي دخل شهري يقل عن 60 0 3 درهم. وتقدر الكلفة الإجمالية لمجموع هذه المساكن بحوالي 25 مليار درهم.

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي ساهم في نهاية عام 2001 بتمويل 12 مشروعا للسكن الاجتماعي توفر ما مجموعه 700 9 مسكن. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 2.75 مليار درهم، يمول الصندوق 33 في المائة منها؛

المساعدات الحكومية للحصول على سكن التي تتمثل في رد الدولة مبلغ الفوائد وتقديم سلف للموظفين، بوضع سلفة قدرها 000 25 درهم تحت تصرف كل من لا يتجاوز دخله 600 3 درهم، تسدَّد بدون فوائد ابتداء من السنة الرابعة؛

الحوافز الضريبية الرامية إلى تشجيع المقاولين العقاريين، ولا سيما القطاع الخاص، على إنجاز برامج السكن الاجتماعي. وهكذا أعفت الحكومة، في إطار القوانين المالية المتعلقة بالسنوات 1999-2000 و2001، إعفاء برامج السكن الاجتماعي التي تضم 500 2 مسكن على الأقل وتُنج ز في غضون خمس سنوات على الأقل إعفاء تاما من الضرائب.

248- و بغية تحسين أوضاع الحياة والعمل على تحقيق مستوى معيشي أفضل ، و استجابة لتوصية اللجنة التي كررت التوصية التي قدمتها في عام 1994 (E/C.12/1994/5، الفقرة 18)، والتي جاء فيها "أنها تحث الدولة الطرف على الق يام بما هو ضروري لتقليص الفوارق الحالية بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وبخاصة عن طريق تسهيل الحصول على الماء والكهرباء والمرافق الصحية"، تجب الإشارة إلى أن الحكومة المغربية اتخذت تدابير عديدة من أجل زيادة فرص حصول الأرياف على التجهيزات الأساسية بواس طة برامج تعتمد نهجا قائما على مشاركة الدولة والجماعات القروية والسكان المستفيدين من أجل ضمان إدارة المنشآت بشكل أفضل وضمان استمرارها.

249- و يتعلق الأمر أساسا ببرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وببرنامج الكهربة الشاملة للقرى اللذين حُدد موعد إ نجازهما في عام 2007 عوض عامي 2010 و2009 إلى جانب البرنامج الوطني لبناء الطرق القروية.

250- ول هذه البرامج ، المراد بها ف ك العزلة عن العالم القروي، تأثير اقتصادي واجتماعي هام يعود بالنفع على السكان المستفيدين، وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى مراكز التعليم والرعا ية الصحية وزيادة المداخيل .

251- ويهدف برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب إلى إمداد 000 31 قرية يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة لقاء استثمار يبلغ 10 مليارات درهم. وبنهاية كانون الأول/ديسمبر 2002، تم إمداد 235 12 قرية يبلغ عدد سكانها 6.3 مليون نسمة بالماء الصالح للشرب. وهكذا فإن معدل الوصول إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي قد ارتفع من 26 في المائة في نهاية عام 1997 إلى 55 في المائة في نهاية عام 2003.

252- ويقدر المبلغ السنوي الضروري لتمويل مشروع تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب ب‍ 750 م ليون درهم، تموَّل 250 مليون درهم منها بواسطة مساهمات من ميزانية الدولة و110 ملايين درهم بمشاركة الإدارات المحلية.

253- أما مساهمة المستفيدين فتبلغ نحو 5 في المائة من كلفة العمليات.

254- و يتلخص الهدف من برنامج الكهربة الشاملة للقرى في كهربة 400 34 دوار، يبل غ عدد سكانها 12 مليون نسمة، لبلوغ معدل 80 في المائة بحلول عام 2007. وفي نهاية عام 2003، كان هذا المعدل قد بلغ 62 في المائة مقابل 19 في المائة في عام 1995.

255- و يرمي برنامج بناء الطرق القروية إلى فك العزلة عن العالم القروي بمد 236 11 كيلومترا من الطرق ا لقر وية على مدى خمس سنوات بكلفة إجمالية قدرها 5.11 مليار درهم.

256- وبلغ طول الطرق التي أنجزت من عام 1995 إلى نهاية عام 2003 ، 227 8 كيلومتر اً . وسيكون إنشاء صندوق لتمويل شبكة الطرق سببا آخر من أسباب النجاح في تنفيذ هذا البرنامج.

257- وبالمثل، بدأ تنفيذ برنامج ل محاربة آثار الجفاف في الأقاليم الجنوبية والشرقية من المملكة في بداية عام 2003 إثر التعليمات الملكية الصادرة لمساعدة تلك الأقاليم التي شهدت تساقط كمية أمطار قليلة على مدى ست سنوات متتالية. وتبلغ كلفة هذا البرنامج نحو 246.4 مليون درهم ويموَّل بكامله من مخصصا ت ميزانية الدولة.

258- و فضل برنامج م ح ا رب ة آثار ا لجفاف اتباع نهج مبتكر يعتمد على وضع سياسات تأخذ باللامركزية وعدم التمركز إلى جانب توعية السكان بمسؤوليتهم عن اختيار البرامج والأنشطة المزمع إنجازها.

259- و طبقا ً لأحكام المادة 11 من العهد التي تنص على الحق في تحسين ظروف المعيشة باستمرار، ت واصل الحكومة المغربية سياستها الرامية إلى حماية قدرة المواطنين الشرائية، وبخاصة الفئات المعوزة منهم. لذلك، فإن صندوق التسويات يدعم حالياً أسعار السكر وحبوب عباد الشمس المنتَجة محلياً والمنتجات النفطية وغاز البوتان . أما دعم سعر الدقيق وطنياً فيقع على عاتق المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني .

260- و في عام 2003، تحمل صندوق التسويات عبئاً إجمالياً من المنح بلغ نحو 4.63 مليار درهم ، مقابل 4.11 مليار في عام 2002، أي ب زيادة قدرها 12.52 في المائة ناتجة أساساً عن ارتفاع أسعار المنتجات ا لنفطية وغاز البوتان في السوق الدولية، وذلك رغم انخفاض سعر الدولار.

261- كما ساهم صندوق التسويات بمبلغ قدره 857 مليون دره م في تمويل أعمال مختلفة ذات طابع اجتماعي نذكر منها على سبيل البيان:

340 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشاريع تتعلق ببناء الطرق القروية والإمداد بالماء الصالح للشرب لفائدة 37 إقليماً؛

71.9 مليون درهم للمساهمة في دعم سعر بيع الأنسولين الأصلي لفائدة مرضى السكري المحتاجين؛

217.5 مليون درهم دفعت لحساب تمويل تكاليف التجهيز ومحاربة البطالة من أجل تمويل المشاريع المولِّدة للعمالة في العالم ال قروي.

262- و بالنسبة لعام 2004، تقدر مبالغ الدعم التي مُنحت للسكر وحبوب عباد الشمس المنتَجة محلياً وغاز البوتان ومنتجات النفط، ب‍ 5.6 مليار درهم ارتكازاً على أسعار تلك المنتجات في الأسواق العالمية وعلى سعر الدولار في الوقت الحالي.

263- و علاوة على ذلك، و طبق اً لأحكام الفقرة 2 من المادة 11 من العهد ، واستجابة لتوصية اللجنة التي "تحث (...) الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان ممارسة رقابة كافية على المصانع التي تصنع المواد الغذائية كيما تكون منتجاتها متفقة مع المعايير الدولية ولا تمثل خطراً على الصحة". (A/C.12/1/Add.55، الفقرة 54)، فإن وزارة الداخلية ينسق مع مختلف الأقسام الوزارية المعنية بمراقبة المواد الغذائية والكشف عن أية مخالفة أو نقص يتم ضبطه في نوعية المواد الغذائية.

264- وهكذا، يتم اتخاذ إجراءات بواسطة الهيئات المكلفة بالمت ابعة على الصعيدين المحلي و الوطني من أجل:

التوعية والمراقبة الوقائية في ما يتعلق بنوعية المواد الغذائية المصنَّعة والمطروحة في السوق الوطنية؛

المراقبة اللاحقة التي تتيح، في حال الوقوف على مخالفة ما، اللجوء إلى القضاء من أجل استصدار العقوبات الردعية الضر ورية.

265- و إلى جانب اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات لمراقبة و قمع الغش في بيع البضائع ، ال تي أنشئت بموجب الظهير الملكي الصادر في 29 كانون الثاني/يناير 1968، تبذَل جهود على صعيد لجنة المراقبة المختلطة لتفادي طرح المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في الأسواق .

266- و تبل َّ غ المعلومات التي تُجمع على الصعيد الم حلي بشأن المواد الغذائية التي تشوبها نواقص من حيث الجودة إلى المصلحة المركزية في وزارة الداخلية، وتقوم هذه المصلحة بإخطار القسم المعني كي يتخذ على الفور الإجراءات الضرورية، طبقاً للقانون المعمول به.

267- و ع لاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم، منذ 1 أيلول/سبتمبر 2000 إنشاء وتعيين خلية وطنية وخلايا محلية للمراقبة الصحية للمواد الغذائية المعدَّة للاستهلاك، وذلك بمقتضى الرسالة الدورية المشتركة رقم 001/2000 الصادرة عن وزارة التنمية القروية والصيد البحري ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.

268- و هدف خلايا المراقبة تلك هو تدبير ال أوضاع الطارئة المتعلقة بظهور حالات التسمم الغذائي الجماعية أو الغش على نطاق واسع التي من شأنها أن تلحق الأذى بصحة المستهلك.

269- وقد مكنت خلا يا المراقبة تلك، التي أنشأتها اللجنة الدائمة المشترك ة بين الوزارات لمراقبة وقمع الغش وتشارك فيها مجموع الهيئات المكلفة بمراقبة الجودة وبقمع الغش، من تقليص عدد حالات التسمم التي من شأنها أن تعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك منذ حالات التسمم الغذائي بتوكسين سي بوتيلينوم التي عرفها المغرب خلال صيف عام 1999.

الم ادة 12- حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الب دن ية والعقلية يمكن بلوغه

270- وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 12، تعترف الحكومة المغربية بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه (انظر E/1990/6/Add.20، الفقرات 144 إلى 148).

السياسة المغربية في مجال الصحة

271- يؤدي قطاع ال صحة العمومية دوراً هاماً، لا سيما في مجال الوقاية وتغطية المناطق القروية وتقديم الرعاية الطبية للفئات ذات الأحوال الهشة اقتصادياً.

272- والواقع أن الدولة هي أول جهة تقدم الرعاية الصحية وأحد أكبر الجهات الممو ِّلة وأنها تحتكر التدريب في مجال الصحة. كما أن الدولة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة الصحية، عن طريق وزارة الصحة بالأخص.

273- وصبت وزارة الصحة جهودها منذ الثمانينيات على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الإدارات المحلية ومع مختلف الأقسام الوزارية.

274- وقد تعززت تلك السياسة خلال ال تسعينيات بفضل الجهود التي كانت ترمي إلى زيادة فعالية نظام الرعاية الصحية وإنصافه.

275- وتقوم سياسة وزارة الصحة على سبع ركائز رئيسية هي:

وضع الخريطة الصحية من أجل إزالة أوجه التفاوت الحالية من حيث التغطي ة الصحية؛

تعزيز وتوسيع البنى التحتية الخاصة بشبكة خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛

تحديد سياسات الإدارة، لا سيما في مجالات الموارد البشرية والإدارة المالية والإمداد والمعلوماتية؛

تعزيز استقلالية المستشفيات تدريجياً؛

إصلاح آليات تمويل قطاع الصحة من خل ال إقامة نظام للتأمين الصحي الإلزامي وتعميمه تدريجياً؛ وإقامة نظام يقدم المساعدة الطبية للفئات ذات الأحوال الهشة اقتصادياً؛ وتحسين استرداد تكاليف الخدمات الصحية العامة. وتستجيب هذه التدابير للتوصيات التي قدمتها اللجنة للدولة الطرف من أجل " أن تعتمد [...] اس تراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة لزيادة التغطية الصحية التي توفرها، لا سيما في المناطق الريفية ". (E/C.12/1/Add.55، الفقرة 52).

تحسين تدريب العاملين؛

تشجيع القطاع الخاص حتى يتمكن من المساهمة أكثر في تحسين مستوى صحة السكان.

التأطير الطبي وشبه الطبي وا لإداري

276- لقد بذلت جهود كبيرة من أجل تعزيز التأطير الطبي وشبه الطبي في القطاع العام.

277- وهكذا فإن العدد الإجمالي لأطباء القطاع العام قد ارتفع من 431 في عام 1960 إلى 233 7 في عام 2000، أي بمعدل سنوي قدره 39 في المائة.

278- وقد تحسن معدل تأطير أطباء القط اع العام للسكان تحسناً واضحاً إذ ارتفع من معدل طبيب واحد لكل 975 26 نسمة في عام 1960 إلى طبيب لكل 275 15 نسمة في عام 1980 وطبيب لكل 969 3 نسمة في عام 2000.

279- وقد اتسم تعزيز الموارد البشرية في القطاع العام كذلك بارتفاع عدد الأطباء في شبكة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، حيث ارتفع هذا العدد من 871 في عام 1990 إلى 568 2 في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أي بارتفاع قدره 19.5 في المائة سنوياً.

280- كما تحسنت نوعية العاملين الطبيين المساعدين المعيَّنِين للعمل في شبكة خدمات الرعاية الصحية. فنسبة الممرضات الحائزات عل ى دبلوم الدولة اللواتي يعملن ضمنها قد ارتفعت بالفعل من 1.5 في المائة في عام 1990 إلى 30.3 في المائة في عام 2000.

281- وبالمثل، تنوعت الخدمات التي تقدمها برامج التدريب على العمل في خدمات الرعاية الصحية الأساسية، لا سيما عن طريق تنفيذ برامج صحية من قبيل:

ا لبرنامج الموسع للتلقيح ضد أمراض الطفولة المُعدية الرئيسية؛

برنامج محاربة الإسهال الحاد لدى الطفل؛

برنامج محاربة سوء التغذية؛

برنامج تنظيم الأسرة؛

برنامج مراقبة الحمل والولادة؛

برنامج الوقاية من الأمراض القابلة للانتقال.

282- وارتفع عدد الاستشارات الطبية بمعدل 83 في المائة من عام 1960 إلى عام 1997، فزادت من عدد ينيف على خمسة ملايين إلى نحو 9.5 مليون، أي بمتوسط ارتفاع سنوي قدره 4.5 في المائة، مما أتاح ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الاستشارات الطبية لكل نسمة. وقد كان الوسط القروي المستفيد الأكبر من هذا ال ارتفاع. وبالرغم من هذه الجهود، ما يزال هناك العديد من المشاكل، وتتعلق أهمها باستمرار أوجه التفاوت بين الأقاليم وبافتقار العالم القروي للتأطير الكافي وبقلَّة العاملين الإداريين.

الاستراتيجية المتبعة في مجال صحة الأم والطفل

283- رسمت وزارة الصحة استراتيجية ت تمحور حول مجموعة من البرامج الهادفة إلى تنمية صحة الطفل على نحو متناسق وإلى تحسين صحة الأم.

284- ويتعلق الأمر أساساً بما يلي:

البرنامج الوطني للتمنيع ؛

محاربة أمراض الإسهال؛

محاربة الأمراض التنفسية الحادة؛

محاربة سوء التغذية؛

صحة المواليد الجدد؛

البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المنقولة جنسيا/ السيدا .

البرنامج الوطني للتمنيع

285- الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو المساهمة في الحد من معدلات وفيات واعتلال الأطفال والرضع. ومن أهدافه المحددة أيضاً القضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2005 والقضاء على الحصبة بحلول عام 2010 والاستمرار في تقليص معدلات الإصابة بالكزاز الوليدي .

286- و ترتكز أنشطة البرنام ج الوطني للتمنيع على تلقيح جميع الأطفال البالغين سنةً من العمر ضد الأمراض السبعة المستهدفة وتلقيح النساء في سن الإنجاب للوقاية من الكزاز الوليدي . وتعطي هذه الأنشطة الأفضلية للأخذ باللامركزية في توفير خدمات التلقيح ومراقبة الأوبئة.

287- و حقق المغرب، منذ عام 1992، الاستقلال في مجال التلقيح بأن موَّل مجموع احتياجاته من اللقاحات من ميزانية الدولة، وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لبعض أجهزة التلقيح وبخاصة معدات سلسلة التبريد و التعقيم.

288- و تعتبر النتا ئ ج المح رز ة في مجال الت منيع مرضية، إذ تحققت تغطية تلقيحية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و23 شهراً بمعدل 90 في المائة، مما ساهم في انخفاض واضح في معدل وفيات الأطفال.

289- وسجل معدل وفيات الأطفال ، في الواقع ، انخفاضاً هاماً ف بلغ 36.6 في الألف في الفترة ما بين عام 1992 وعام 1997، بينما كان قد سجل معدل 57.3 في الألف في الفترة ما بين عام 1988 وعام 1992.

290- وبلغ معدل وفيات الأطفال والرضع 45.8 في الألف في الفترة ما بين عامي 1992 و1997 مقابل 76.1 في الألف ما بين عامي 1988 و1992. أ ما بالنسبة لمعدل وفيات المواليد الجدد، الذي بلغ 25.9 في المائة ما بين عامي 1988 و1992، فقد بلغ 17 في الألف في الفترة ما بين عام 1992 وعام 1997.

291- وحدد البرنامج الوطني للتمنيع لنفسه أهدافاً مستقبلية تتمثل في: تحقيق تغطية تلقيحية يفوق معدلها 95 في المائة لكل وسط والحفاظ عليها، وتعزيز وسائل مراقبة الأوبئة، وبدء العمل بمنشِّطات التمنيع وغيرها من مولدات المضادات، وزيادة إشراك القطاع الخاص.

محاربة أمراض الإسهال

292- يرتكز هذا البرنامج على تطوير أنشطة تتمحور حول تعزيز التدابير الوقائية وتتمثل أساساً في تشجيع مم ارسة الرضاعة الطبيعية، ونشر أفضل ممارسات الفطام، واكتساب معرفة أفضل بتدابير النظافة العامة والغذائية.

293- وساهم البرنامج في تقليص وفيات الأطفال، وذلك من خلال انخفاض الوفيات الناجمة عن الإسهال بمعدل 47 في المائة خلال الفترة التي تلي الولادة وبمعدل 69 في ال مائة خلال الطفولة.

294- وتراجع عدد حالات الإسهال بمعدل 20 في المائة ما بين عامي 1990 و1999 بفضل الاستعمال الكثيف للإماهة الفموية وعناية أفضل بالمرضى.

محاربة الأمراض التنفسية الحادة

295- يهدف هذا البرنامج إلى تقليص الوفيات والاعتلال الناجمين عن الأمراض التن فسية الحادة. وهو يعتمد على مجموعة من الأنشطة التي تتلخص في تدريب العاملين الصحيين على إدارة البرنامج بشكل غير مركزي، وإلى المعالجة السريرية لحالات الإصابة بالأمراض التنفسية الحادة، وتصميم المواد التثقيفية وطبعها ونشرها، وشراء الأجهزة السمعية البصرية والتعل يمية والأدوية وتوزيعها.

محاربة سوء التغذية

296- تتمحور أنشطة هذا البرنامج حول تشجيع الرضاعة الطبيعية، ومحاربة سوء التغذية الناجم عن نقص البروتين.

297- و بغية تشجيع الرضاعة الطبيعية، تواصل وزارة الصحة تطوير أنشطة التدريب وتوعية السكان وتنفيذ مبادرة "المستشفي ات أصدقاء المواليد" في أقسام الولادة وطب الأطفال في المستشفيات ووضع قانون خاص بتسويق بدائل حليب الأم.

298- وهكذا يلاحظ أن نسبة المواليد الجدد الذين لا يرضعون سوى حليب أمهاتهم خلال الشهور الأربعة الأولى من حياتهم قد ارتفعت بمعدل نحو ثلاث نقاط ما بين 1992 و1 997، أي بمعدل 5.8 في المائة. أما نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ستة وتسعة أشهر والذين يرضعون حليب أمهاتهم، فقد انخفضت بمعدل 14.9 في المائة بينما ارتفعت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 شهراً وما بين 20 و24 شهراً والذين ما زالوا يرض عون حليب أمهاتهم بمعدل 7.4 في المائة و20.3 في المائة، على التوالي.

299- أما الجانب الآخر من محاربة سوء التغذية فيرتكز على برنامج محاربة سوء التغذية الناجم عن نقص البروتين، الهادف إلى الكشف عن الاضطرابات المتعلقة بالتغذية لدى الأطفال ومعالجتها.

300- ويعتمد هذا البرنامج على مراقبة نمو الأطفال بواسطة الوزن المنهجي في جميع مراكز الصحة، والتقييم المنهجي لحالتهم الغذائية، وإسداء النصائح الغذائية للأمهات.

301- ويبين تحليل الاتجاهات التي يأخذها مدى انتشار قلة الوزن أن معدل الوفيات بسبب سوء التغذية قد انخفض بوتيرة أ سرع من معدل الوفيات العام، بمعدل 49 في المائة خلال فترة الرضاعة وبمعدل 75 في المائة أثناء الطفولة.

302- و تجدر الإشارة إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال الحد من الفقر وآثاره ، إلى جانب تعميم استرا تيجية توفير العلاج المتكامل لأمراض الطفل، قد يساهمان أ كثر في تقليص نطاق سوء التغذية الناجم عن نقص البروتين.

صحة الأطفال حديثي الولادة

303- وضعت وزارة الصحة ضمن أنشطتها التي تحظى بالأولوية رسم استراتيجية "الأمومة المأمونة " التي يتمثل هدفها في تقليص معدل وفيات الأمهات والأطفال واعتلالهم.

304- و الأهداف العامة له ذه الاستراتيجية هي تقليص وفيات الأطفال حديثي الولادة بمعدل 25 في المائة وكذلك بعض الحالات المرضية التي تتعرض لها الأمهات والأطفال حديثو الولادة والتي تحدث أثناء الحمل أو الولادة أو بعدها، وذلك بحلول نهاية عام 2004.

305- ولتحقيق هذا الغرض، اتخذت وزارة الصحة تدابير مختلفة هي:

تهيئة وتجديد دور التوليد مع إنشاء خلية لإنعاش المولود في قاعة التوليد؛

تحسين ظروف الاستقبال والإقامة في أماكن الولادة؛

اقتناء التجهيزات الطبية التقنية لتحسين الرعاية التي تقدم للأم والمولود؛

تحسين وتطوير وسائل الإمداد الخاصة بعمل يات الإجلاء في الحالات المتفاقمة؛

وضع استراتيجية تتعلق بالإعلام والتدريب والتثقيف والاتصال لفائدة العاملين في مجال الصحة والسكان المستهدفين؛

تحسين وتطوير كفاءات العاملين الصحيين في ميدان علاج المواليد.

306- وبالرغم من الجهود المبذولة ومن تحسن النتائج المحرزة، لا يزال التوليد وصحة المولود نقطة الضعف الرئيسية في نظام الصحة؛ والدليل على ذلك نسبة النساء اللواتي يحصلن على مساعدة العاملين الصحيين أثناء التوليد، التي لم تتجاوز عتبة 39.6 في المائة ما بين 1990 و1995 (10.7 في المائة على يد طبيب و28.9 في المائة ع لى يد ممرضة أو قابلة). أما في الوسط القروي، فإن نسبة النساء اللواتي يلدن بمساعدة عاملين طبيين لا تتجاوز 19.3 في المائة.

البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المنقولة جنسياً/ السيدا

307- يهدف هذا البرنامج إلى الحيلولة دون انتقال الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ السيدا من الأم إلى الطفل أثناء فترة الحمل وإلى وقاية المراهقين والشباب من تلك الأمراض. وحتى يحقق البرنامج هذا الغرض، فإنه يرتكز على:

وضع استراتيجية، منذ عام 1998، لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب من الأم إلى الطفل أث ناء الحمل (الرسالة الدورية لوزارة الصحة رقم 7 الصادرة في 2 نيسان/أبريل 1998 صممت في هذا الاتجاه). وتتضمن هذه الاستراتيجية تقديم العلاج للنساء الحوامل المصابات أثناء فترة الحمل وخلال الولادة إلى جانب علاج المولود؛

تقديم العلاج للأطفال الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والكشف المنهجي، ضمن إطار الاستشارة التي تسبق الولادة، عن داء الزهري المصلي لدى المرأة الحامل وعلاج الحالات التي تم تشخيصها؛

تقديم العلاج للنساء الحوامل المصابات بأحد الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

إنجاز عدة دراسات عن معارف ال شباب ومواقفهم وممارساتهم في ما يتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/ السيدا استهدفت في المقام الأول الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة؛

إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لمحاربة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/ السيدا في الأقاليم بصورة تدريجية؛

تدريب أشخاص يكونون بمثابة همزة الوصل مع الشباب بالتعاون مع تلك اللجان ومع بعض المنظمات غير الحكومية؛

تدريب رائدات البيوت النسائية على توعية الفتيات؛

تدريب المدرسين بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والمنظمات غير الحكومية؛

إضافة مادة دراسية جديدة إ لى المقررات الدراسية للمدارس الإعدادية والثانوية عن الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/ السيدا .

308- و بموازاة التدابير المختلفة المذكورة آنفاً ، وطبقاً للفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 من المادة 12 من العهد عن "تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض"، يشار إلى تعزيز الحماية الاجتماعية الطبية بواسطة إنشاء نظام لتقديم المساعدة الطبية إلى رقيقي الحال اقتصادياً ونظام تأمين صحي إلزامي. ويمثل هذان المكونان التغطية الصحية الأساسية التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ ابتد اء من 1 كانون الثاني/يناير 2005.

309- بيد أن التغطية الصحية، بالرغم من التقدم المحرز، لا ت زال قاصرة وسيئة التوزيع بين الوسطين الحضري والقروي وبين الأقاليم.

المادتان 13 و14 - الحق في التعليم

الإطار المرجعي والتشريعي والتنظيمي لسياسة التعليم في المغرب

310- إ ن الحق في التعليم حق ينص عليه الدستور في المغرب. فالمادة الثالثة عشرة من دساتير عام 1962 و1970 و1972 و1992 و1996 تنص على أن "التربية والشغل حق للمواطنين على السواء".

311- وقد رمت مختلف الإصلاحات المتتالية إلى تحقيق الأهداف الأربعة التي كانت من ثوابت جميع ا لسياسات التعليمية التي تم اتباعها. وهي تعميم التعليم وتوحيده وتعريبه و" مغربته ".

312- و تتماشى أهداف التعليم والتكوين في المغرب مع الأهداف المحددة في الفقرة 1 من المادة 13 من العهد. وهذا ما يفسر اهتمام المغرب بإدماج حقوق الإنسان في المقرر الدراسي الذي عُمم ف ي سائر أنحاء المملكة في العام الدراسي 2002/2003 بواسطة البرنامج الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي حظي بدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

313- وقد تم وضع برامج أخرى لتكوين مواطن يعرف حقوقه وواجباته ويحترم الآخرين ويشارك في تعزيز الديمقراطية وال تسامح والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب ، كبرنامج تعليم الديمقراطية والمواطنة، وبرنامج تعليم المساواة، وبرنامج التعليم في مجال السكان والبيئة.

314- و معظم الخطب التي يلقيها الملك محمد السادس هي مناسبات دائمة لدعوة الحكومة ومجموع القوى الحية في الأمة ل أن تشا رك في هذا المشروع الوطني الكبير، مع التشديد على محاربة الأمية وتشجيع تمدرس البنات، لا سيما في الوسط القروي.

315- وحدد الملك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة، الأهداف الرئيسية للتعليم والتكوين ، م شدد ا ً على أهمية " ال تعليم ال مندمج مع محيطه ال منفتح على العصر دون تنكر لمقدساتنا الدينية ومقوماتنا الحضارية وهويتنا المغربية بشتى روافدها . إن غايتنا هي تكوين مواطن صالح ، قادر على اكتساب المعارف]...[، م دركا ً لحقوقه وواجباته [...]، م ستعدا ً لخدمة بلده بصدق وإخلاص وتفان وتضحية [...]. ونريد من مؤ سساتنا التربوية والتعليمية أن تكون فاعلة ومتجاوبة مع محيطها ، ويقتضي ذلك تعميم التمدرس وتسهيله على كل الفئات وبالأخص الفئات المحرومة والمناطق النائية ".

316- وكانت مجموع الاهتمامات ذات الصلة بنظام التعليم وبمستقبله، إلى جانب ضرورة منح جميع الأطفال فرصة للتمت ع بحقهم في التعليم، المدخل إلى التفكير العميق في وضع أسس إصلاح شامل للنظام التعليمي ورسم آفاقه بما يضمن ملاءمته لحاجات السكان وحاجات بيئتهم الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا، أنشأ الملك الراحل الحسن الثاني لجنة خاصة بالتربية والتكوين وأناط بها مهمة وضع ميثاق و طني للتربية والتكوين.

317- ويمثل ال ميثاق الوطني للتربية والتكوين حالياً الإطار المرجعي للسياسة التربوية، فجعل من العقد الممتد من عام 2000 إلى عام 2009 عقد التربية والتكوين. ولهذا الغرض، حدد الميثاق مواعيد هامة تتمثل في:

• تمكين جميع الأطفال في سن السادسة م ن الوصول إلى التعليم الابتدائي في عام 2002؛

• تعميم التسجيل في السنة الأولى من التعليم ما قبل المدرسي في عام 2004؛

• تحقيق إتمام السلك الأول من التعليم الأساسي بمعدل 90 في المائة في عام 2005؛

• تحقيق إتمام السلك الثاني من التعليم الأساسي بمعدل 80 في المائة في عام 2008؛

• تحقيق إتمام التعليم الإعدادي بمعدل 40 في المائة في عام 2011؛

• تحقيق إتمام التعليم الثانوي بمعدل 60 في المائة في عام 2011.

318- ويهدف الميث اق الوطني للتربية والتكوين إلى خفض معدل الأمية إلى 20 في المائة بحلول عام 2010 والقضاء شبه التام عليه ا في عام 2015 وأيضاً تعليم القراءة والكتابة لنحو 100 في المائة من الأطفال ما بين سن الثامنة والسادسة عشرة، سواء كانوا متمدرسين أم لا، في إطار التعليم غير الرسمي، وذلك بحلول عام 2009.

319- و حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين ست ة مجالات رئيسية ل لتدخل هي:

• تعميم التعليم وربطه بالبيئة الاقتصادية؛

• التنظيم البيداغوجي ؛

• تحسين جودة التعليم؛

• الموارد البشرية ؛

• التسيير والتدبير ؛

• الشراكة والتمويل .

320- وبموازاة ذلك، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية في المجالات التالية.

التعليم الإلزامي

321- ع قب نيل المغرب استقلالـه، وضع المشرع المغربي ظهيرا بمثابة قانون رقم 1-63-071 مؤرخ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، جعل التعليم إلزامياً لجميع الأطفال المغاربة، ذكوراً وإناثاً، من سن السابعة إلى سن الثالثة عشرة، مع إلزام كل شخص مسؤول عن طفل بطلب تسجيله في مؤس سة مدرسية والحرص على أن يواظب الطفل على التردد على تلك المؤسسة.

322- وعدل القانون رقم 04-00 الظهير الصادر في عام 1963 المتعلق بالإلزام بالتعليم الأساسي بغية ضمان فعالية الأحكام الخاصة بالتعليم الإلزامي الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

323- وتتنا ول أحكام القانون رقم 04-00 الإلزام ب التعليم الأساسي بوصفه حقاً وواجباً لجميع الأطفال المغاربة الذين أتموا سن السادسة، ذكوراً وإناثاً. وبموجب أحكام القانون رقم 04-00، تلتزم الدولة بضمان مجانية التعليم في المؤسسة المدرسية الأقرب إلى محل سكن الأطفال وتلزم في الوقت نفسه الآباء والأوصياء بضمان استمرار الأطفال في المدرسة إلى سن الخامسة عشرة.

324- و تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى القانون رقم 04-00، فإن الكافل أ و الوصي أو المقدم هم أيضاً مسؤولون عن الطفل من أجل حماية جميع الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، مما يجع ل حماية الأطفال المتخلى عنهم حماية فعلية.

325- وبالمثل، تأمر المذكرة الوزارية رقم 62 الصادرة في 1 آب/أغسطس 2000 والمتعلقة بتنفيذ القانون الخاص بالتعليم الإلزامي رؤساء المصالح الخارجية باعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى إنجاح وتفعيل تعميم التعليم، وخاصة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل الأطفال في السنة الأولى من التعليم الابتدائي.

القانون رقم 05-00 المتعلق بالتعليم ما قبل المدرسي

326- يعرِّف هذا القانون التعليم ما قبل المدرسي بوصفه مرحلة تربوية تقع مسؤولية العناية بها على المؤسسات التي ت قبل في كنفها الأطفال ما بين سن الرابعة وسن السادسة، مع تحديد أهداف هذا التعليم وصياغة عدد من الأحكام لحفز المستثمرين في هذا القطاع.

327- وفضلاً عن ذلك، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المذكرة رقم 58 بتاريخ 4 تشرين الثا ني/نوفمبر 2000 إلى مختلف المصالح الخارجية تأمرها فيها بالتنسيق مع ضباط الحالة المدنية للحصول على إعلانات الميلاد المسجلة خلال كل سنة وقائمة بأسماء الأطفال الذين بلغوا سني الرابعة والخامسة.

التدابير المتخذة في مجال حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

328- ب عد اعتماد المرسوم رقم 2-97-148 المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 0-5-81 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07-92 المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، صاغت وزارة التربية الوطنية المذكر ة الوزارية رقم 10 المؤرخة في 16 شباط/فبراير 1989 التي تأمر فيها كل شخص معني بتطبيق أحكام الفصل 3 من المرسوم الآنف الذكر، الذي يكرس حق الشخص المعاق في التعليم ويضمن تمتعه بمجموعة من الامتيازات ومن حقوق الأولوية تمكنه من متابعة دراسته في أحسن الظروف.

الإنجاز ات المحققة في مجال التربية والتكوين

329- إ ل ى جانب المسائل المذكورة في التقرير الدوري الثاني للمغرب (E/1990/6/Add.20، الفقرات 153 إلى 185)، شهد العقد الأخير وضع استراتيجيات تربوية تبتغي تحسين نوعية التعليم وتوسيع قاعدة التعليم الأساسي، وبالخصوص لفائدة البنا ت القرويات. وهكذا، تحقق تقدم هائل تدل عليه زيادة العدد الإجمالي للمتمدرسين ومعدلات التمدرس .

التعليم الابتدائي

330- بلغ مجموع التلاميذ المتمدرسين في التعليم الابتدائي نحو 3.9 مليون تلميذ في السنة الدراسية 2002/2003، مع حدوث زيادة أسرع في السنوات الأخيرة بلغ معدلها 4 في المائة سنويا مقابل 3 في المائة في عام 1998.

331- وزاد تمدرس البنات بسرعة أكبر من تمدرس الأولاد، إذ فاق معدلـه 6 في المائة سنويا منذ السنة الدراسية 1998/1999.

332- و في الوسط القروي، زاد عدد المتمدرسين بأكثر من 7 في المائة سنويا منذ السنة الدراس ية 1998-1999 وارتفع عدد البنات بمعدل 9 في المائة سنويا ً خلال نفس الفترة.

333- و فيما يخص المسجلين الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، بلغ معدل التمدرس 90.7 في المائة في السنة الدراسية 2002/2003 مقبل 37.2 في المائة في السنة الدراسية 1997/1998، واتُّخ ذت تدابير من أجل تعميم التمدرس على جميع الأطفال البالغين سن السادسة.

334- وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وإحدى عشرة سنة، بلغ معدل التمدرس 92 في المائة في السنة الدراسية 2002/2003 مقابل 79 في المائة في السنة الدراسية 1999-2000. ويعادل مع دل زيادة هذه الفئة العمرية منذ السنة الدراسية 1999/2000 ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في العقد الأخير.

335- و في الوسط القروي، سا ه مت تعبئة الموارد و ال حملات ال إعلامية التي شُنت في إطار تشجيع التمدرس في بلوغ الأهداف. وتشكل النتائج المسجلة بالنسبة للفئة العمرية من ست سنوات إلى إحدى عشرة سنة على الصعيد العام ولدى البنات مثالاً واضحاً على التقدم الذي تحقق في الوسط القروي. والواقع أن معدل التمدرس المتعلق بها قد زاد من 55.4 في المائة في السنة الدراسية 1997/1998 إلى 87 في المائة في السنة الدراسية 2002/2003.

336- وعلاوة على ذلك، يتسم العمل في مجال الدعم الاجتماعي للتمدرس بإنشاء مطاعم مدرسية في المدارس وتوزيع مواد غذائية جافة وأدوات مدرسية وتقديم منح للسكن الداخلي.

337- و يحظى هذا الدعم الاجتماعي بتأييد المجتمع المدني الذي يؤدي دورا ً في توزيع اللوازم والكتب المدرسية وتقديم هبات متنوعة لأطفال الأسر المحتاجة.

338- والعدد الإجمالي للتلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية ومن المواد الغذائية الجافة في قطاع التعليم الابتدائي العمومي ينيف حالياً على مليون تلميذ.

التعليم الإعدادي العمومي

339- زاد العدد الإجمالي للمتمدرسين في السلك ا لإعدادي خلال السنة الدراسية 2002/2003 بنحو 1.9 في المائة فتجاوز مليون تلميذ. وفي الوسط القروي كانت الزيادة أكبر حجماً إذ بلغت 10.4 في المائة مقارنة بالسنة الدراسية 2001/2002.

مساهمة القطاع الخاص

340- تزداد مساهمة القطاع الخاص في مجهود التمدرس زيادة سريعة و لكنها تظل متواضعة إذ لم تتجاوز 4.6 في المائة من مجموع التلاميذ في السلك الابتدائي والسلك الإعدادي خلال السنة الدراسية 2002/2003.

341- ويتركز عدد تلاميذ القطاع الخاص أساساً في المدارس الابتدائية حيث يبلغ نحو 000 216 تلميذ، وهو يرتفع بمعدل 10 في المائة سنويا ً، مقابل 000 22 تلميذ في المدارس الإعدادية.

تنمية التعليم غير الرسمي

342- أنشئ برنامج التعليم غير الرسمي منذ السنة الدراسية 1997/1998 بغية إدماج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين تسع سنوات وخمس عشرة سنة، الذين لم يذهبوا إلى المدرسة قط أو الذين تركوا المد رسة قبل الأوان.

343- ويجري تنفيذ برنامج "مدرسة الفرصة الثانية" هذا بالشراكة مع منظمات غير حكومية محلية أو إقليمية أو وطنية.

344- و يرتكز برنامج التعليم غير الرسمي على المبادئ التالية:

• نهج شامل ومتكامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع؛

• فعالية التكوين والمقررا ت؛

• المرونة والتكيف مع مستوى عمليات التحضير والتنفيذ؛

• الشراكة مع الجمعيات ومع مختلف المتدخلين؛

• أقلمة الأنشطة؛

• متابعة ما أُنجز وتقييمه.

345- ويرمي التعليم غير الرسمي أساساً إلى:

• اجتثاث الأمية تدريجياً؛

• إدماج الأطفال المستفيدين، سواء في نظام التع ليم الرسمي أو في التكوين المهني أو في العمل؛

• إشراك وتعبئة المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع عموماً من أجل تحقيق هدف التعليم للجميع.

346- وتولى، في إطار برنامج التعليم غير الرسمي ، عناية خاصة للأطفال القاطنين في القر ى أو في أرباض المدن، مع إعطاء الأ ولوية للبنات وللأطفال العاملين وللأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة (أطفال الشوارع والأحداث المساجين، إلخ .).

347- و يت محور تنفيذ هذا البرنامج حول اتفاقيات الشراكة المعقودة بين وزارة التربية الوطنية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وقد أبرمت حتى الآن 4 6 اتفاقية، 43 من بينها مع منظمات غير حكومية.

348- واستفاد من برنامج التعليم غير الرسمي، منذ انطلاقه في أيار/مايو 1997، 525 141 طفلاً وشاباً، تبلغ نسبة البنات منهم 65.3 في المائة. وتطلَّب البرنامج مخصصات ميزانية بلغت قيمتها الإجمالية 131.9 مليون درهم بين عا مي 1997/1998 وعام 2003، من بينها 19 مليون درهم كانت مخصصة لعام 2004. وبالمثل، مكن البرنامج من إدماج 427 56 شاباً بحلول نهاية عام 2001 على النحو التالي: 777 49 في الحياة العملية و274 6 في النظام الدراسي و376 في إطار التكوين المهني.

349- و علاوة على ذلك، استف اد مجموع ال متدخلي ن من دورات تكوين، سواء على صعيد التنفيذ أو على صعيد الإشراف والمتابعة. فتم تكوين:

• 035 1 رائداً يقدمون دروساً في إطار التعليم غير الرسمي؛

• 254 مدرِّباً على صعيد المناطق والأقاليم؛

• 183 مسؤولاً مكلفاً بالإدارة والمتابعة على صعيد المناطق والأقاليم؛

• 44 مسؤولاً تربوياً تابعين لمنظمات غير حكومية متعاقدة.

350- وبالمثل، أجريت دراسات وتحقيقات بشأن:

• الفئات النمطية للأطفال غير المتمدرسين أو الذين تركوا المدرسة؛

• تشخيص العوائق التي تعرقل دورة الإدماج المدرسي؛

• تقييم التعليم غير الرسمي؛

• تحلي ل الاحتياجات التعليمية لفئات مختلفة من الأطفال.

الإدماج المدرسي للأطفال المعاقين

351- يهدف برنامج الإدماج المدرسي للأطفال المعاقين إلى تمكين هؤلاء الأطفال من متابعة دراستهم في فصول عادية.

352- وقد أنشئ الفصل الإدماجي لتحضير الأطفال المعاقين للاندماج الجزئي ثم التام في المنهاج الدراسي عبر تكييف البنى التقنية للتعليم.

353- ويجري إدماج عدد متزايد من الأطفال المعاقين في الصفوف العادية.

354- ووُضعت خطة عمل تعكس، من جهة، التوجهات المستقبلية في مجال الإدماج المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات البسي طة أو المتوسطة في وسط التلاميذ الأصحاء، ومن جهة أخرى، توسيع منشآت الاستيعاب حتى تشمل التعليم الأساسي بسلكيه الابتدائي والإعدادي. بينما يوجَّه الأطفال ذوو الإعاقات البالغة إلى المراكز المتخصصة.

355- و يتمثل الهدف الأساسي في السهر على إعمال الحق في التعليم لج ميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا ً لأحكام الصكوك الوطنية والدولية في هذا الشأن.

محاربة الأمية

356- في إطار الاستراتيجية الجديدة ل محو الأمية التي انتهجها المغرب منذ عدة سنوات، والتي تطمح إلى تخفيض معدل الأمية الحالي من 47 في المائة إلى 35 في المائة بنه اية عام 2004 وإلى أقل من 25 في المائة في أفق عام 2010، وضعت السلطات العمومية أربع ة برامج منفصلة بالتعاون مع جهات عمومية ومع شركات ومع المجتمع المدني. وهي كالتالي:

• برنامج عام يُنجَز بواسطة الهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية؛

• برنامج الجهات العمومية و هدفه مواكبة الخدمات التي تقدِّمها بعض الوزارات والمؤسسات العامة إلى المجتمع المحلي؛

• برنامج المجتمع المدني المرتكز على شراكة تعاقدية مع الجمعيات القادرة على تنفيذ برامج محو الأمية عن قرب لفائدة الفئات السكانية المستهدفة؛

• برنامج محو الأمية في الشركات بال تعاون مع الجمعيات المهنية، الذي يموَّل في حدود 80 في المائة بواسطة نظام العقود الخاصة للتكوين المهني.

357- و ارتفع عدد المستفيدين من برامج محو الأمية بين عام 1994 و عام 2002، من 490 107 إلى 000 390 ، ثم بلغ 000 720 مستفيد في عام 2003، منهم 80 في المائة من الن ساء و54 في المائة يعيشون في الأرياف.

358- وشهدت مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ برامج محو الأمية لفائدة الكبار ارتفاعاً هاماً منذ اعتماد قانون المالية 1997/1998 حيث زادت من 19 مليون درهم إلى 73 مليون درهم في عام 2001 ثم إلى 92.6 مليون درهم في عام 2002 و14 8 مليون درهم في عام 2003 ونحو 92 مليون درهم في عام 2004.

359- وتلبي هذه الجهود جم يعُها توصية اللجنة التي "تحث الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية لمعالجة مشكلة استمرار ارتفاع معدل الأمية، لا سيما بين النساء في المناطق الريفية" (E/C.12/1/Add.55، الفقرة 56).

360- وتتلخص الآفاق التي رسمتها أمانة الدولة المكلفة بمحو الأمية وبالتعليم غير النظامي فيما يلي:

• تعبئة مجموع المتدخلين، مع اعتبار محو أمية السكان العاملين إحدى الأولويات؛

• تحسين البرامج وتعزيز قدرات المؤطِّرين ؛

• وضع إطار قانوني وتنظيمي لمحو الأمية ؛

• وضع برنامج لما بعد محو الأمية يمكِّن من تعلَّموا القراءة والكتابة حديثاً من الاستمرار في التعلم لتفادي الأمية الارتجاعية .

تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين

361- يدور تنفيذ إصلاح نظام التربية والتكوين حول المحاور الاستراتيجية الرئيسية التالية:

( أ) تعميم التعليم عن طريق مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم التعليم الأساسي وما قبل المدرسي وتكثيف التعليم الثانوي بهدف تعميم السلك الإعدادي في عام 2008 وتمكين 60 في المائة من التلاميذ في السلك التأهيلي من بلوغ مستوى الباكالوريا بحلول عام 2010؛

( ب) تحسين نوعية التعليم، لا سيما عن طريق إعادة صياغة البرامج وتحسينها من حيث المحتوى والمنهجية، مع تدعيم الشعب العلمية والتقنية وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة ونشرها؛

( ج) تحسين كيفية تدبير نظام التعليم والتكوين، لا سيما عن طريق:

الأخذ باللامركزية واللاتمركز في قطاع التعليم من خلال إنشاء أكاديميات إقليمية للتربية والتكوين؛

تعزيز استقلالية الجامعة التي كرَّسها القانون رقم 01-00 المنظِّم للتعليم العالي الذي سنه الظهير رقم 1-00-199 المؤرخ في 19 أيار/مايو 2000؛

( د) زيادة تمويل الإصلاح عن طريق تعبئة الأموال الخا رجة عن الميزانية، وبخاصة تلك التي تقع ضمن إطار التعاون الدولي، إلى جانب إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والمجتمع المدني عن طريق الشراكة وجعل مختلف الشركاء الاقتصاديين والأسر المعيشية والمجموعات المحلية تساهم في تمويل التعليم.

362- و فيما يخص التعليم العالي والب حث العلمي ، اتسم تنفيذ الإصلاح كذلك بإنشاء المعهد المغربي للإعلام حول العلوم والتقنيات في الرباط، كما اتسم بزيادة القدرة الاستيعابية والتجهيزات التربوية والتعليمية، وبخاصة تلك المتعلقة بكليتي الطب والصيدلة في كل من فاس ومراكش وتلك المتعلقة بأربعة مراكز للسل ك الأول من التعليم الجامعي في تازة وورززات وآسفي والناضور ، وتلك المتعلقة بالمعهد العالي للخزف في آسفي وبأربع مدارس وطنية للعلوم التطبيقية في مراكش وأغادير ووجدة وطنجة ، وتلك المتعلقة بالمدرسة الوطنية للفنون والمهن في مكناس ، وثلاث كليات للحقوق في الدار البيض اء وسلا وطنجة .

363- وهناك استنتاجان لا بد من التوقف عندهما، الأول يتعلق بالجهد الكبير الذي تبذلـه السلطات العمومية من أجل زيادة عرض المدارس على الصعيد الوطني وزيادة التمدرس واستمراره، ولا سيما في الوسط الحضري، والثاني يتعلق بالمصاعب التي ما زالت قائمة والت ي تؤثر تأثيراً كبيراً على تقييم نظام التعليم، لا سيما عدم تعميم التعليم من المستوى الأساسي، وتباين فرص الوصول إلى التعليم بين الجنسين وبين الأقاليم، وتفاوت توزع نظام التعليم وأداء القطاع على الصعيدين الداخلي والخارجي.

364- وفي النهاية، ووفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 13 من العهد، تذكِّر الحكومة المغربية بأن ليس ثمة ما يعوق حرية الآباء في اختيار المدارس التي يريدونها لأبنائهم. وكذلك الشأن بالنسبة لإنشاء وإدارة مؤسسات التعليم الخاصة في ظل احترام القواعد التي تنظم قطاع التعليم.

المادة 15 - حق كل فرد في التمتع بالثقافة وبالفوائد الناجمة عن التقدم العلمي

365- تبذل الحكومة المغربية جهوداً كثيرة لتشجيع الثقافة والتقدم العلمي ولضمان حق جميع المواطنين في الوصول إليهما على أساس من المساواة.

366- والواقع أن مختلف الشركاء يجدُّون متكاتفين من أجل تكريس الحق في المشاركة الثقافية وفي احترام الهوية الثقافية.

367- وبالتالي، وُضعت استراتيجية شاملة تعطي الأفضلية للحوار والتشاور مع مختلف ال مكونات ومختلف المتدخلين في المجال الثقافي. وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية في:

• خلق وعي ثقافي نشيط قادر على خدمة التنمية الشاملة؛

• مواكبة ا لعولمة الثقافية؛

• إنشاء بنى ثقافية عصرية تستجيب للاحتياجات الوطنية في مجال المحافظة على التراث والفنون والكتب؛

• حماية التراث الثقافي؛

• توسيع نطاق الإنتاج الثقافي باعتماد استراتيجية دعم تضمن دوام الإنتاج والإبداع؛

• ضمان إفساح مجالات ثقافية للمواطنين؛

• تعزيز النشاط الثقافي بوصفه أداة مؤثرة في التنمية المحلية؛

• تقديم الدعم للجمعيات الثقافية.

368- ولتحقيق هذه الغاية، سجلت ميزانية الاستثمار المخصصة للقطاع الثقافي ارتفاعاً بلغ 33 في المائة في الفترة ما بين 1998 و2002 بينما لم يكن معدل الارتفاع هذا يتجاوز 7 .8 في المائة خلال الفترة ما بين 1994 و1998.

369- وبالمثل، سجلت إيرادات الصندوق الوطني للعمل الثقافي ارتفاعاً ملموساً إذ زادت من 15 مليون درهم في عام 1994 إلى 18 مليون درهم في عام 2001.

370- وإلى جانب ال ميزانية العامة للدولة، خصص صندوق الحسن الثاني 400 مليو ن درهم لبناء وتجهيز المكتبة الوطنية للمملكة والمتحف الملكي للتراث والحضارات ومسرح الدار البيضاء.

371- وبالمثل، استفادت وزارة الشؤون الثقافية من دعم مالي قدره 8.3 مليون يورو في إطار مشروع "ميدا" بغية إنشاء 26 داراً للثقافة.

372- و خصصت الحكومة الفر نسية، بواس طة صندوق دعم أولويات المطالعة العامة، ما يزيد عن ثلاثة ملايين يورو لإنشاء عشر مكتبات متعددة الوسائط و100 مركز مطالعة وخمسة أقطاب للإعلام والتوثيق.

373- كما نجحت وزارة الثقافة في توعية القطاع الخاص للاستثمار في مضمار الثقافة ودعم مختلف البرامج الثقافية.

374 - وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة عمر بنجلّون لترميم بعض المواقع التاريخية، مع تعبئة موارد مالية لهذا الغرض تزيد على 50 مليون درهم.

375- وقد شرعت مؤسسة مزيان بنجلّون في إنجاز أعمال من ذات القبيل إذ خصصت نحو 13 مليون درهم لترميم ال مدرسة البوعنانية في فاس وإعادة استعمالها كمركز لتوثيق التراث.

376- وفي إطار المحافظة على التراث الموسيقي، أبرمت وزارة الشؤون الثقافية اتفاقية شراكة مع "اتصالات المغرب" Maroc-Télécomالتي تخصص 2.26 مليون درهم لإنتاج مختارات من الموسيقى المغربية.

377- وفي ال فترة ما بين عامي 1998 و2000، أبرمت وزارة الشؤون الثقافية 56 اتفاقية مع الإدارات المحلية، مما شكل دعماً كبيراً للبنى التحتية وللأنشطة الثقافية في مختلف الإدارات الحضرية والقروية.

378- وعلاوة على الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي بواسطة الحماية القانونية ، عبر تصنيف الصروح التاريخية والآثار في قائمة التراث الوطني والعالمي وتوفير الحماية المادية من خلال القيام بأعمال الإصلاح الضرورية للحفاظ على التراث، اتخذت تدابير مختلفة بقصد تنمية الإنتاج الثقافي وتشجيعه وتوسيع نطاق استهلاكه، بفضل استراتيجية لدعم الأنشطة المسرحية وتوزيع الكتاب والجمعيات الثقافية.

379- وفيما يتعلق بالدعم المقدم للأنشطة المسرحية، تم تخصيص نحو 12.48 مليون درهم لهذه الأنشطة، وهو ما مكّن من خلق فرص شغل عديدة ومن تطوير وتحسين تنظيم الفرق المسرحية وضمان تقديم نحو 360 عرضاً سنوياً في المتوسط.

380- وفيما يتعلق بالدعم المقدم لتوزيع الكتاب، تعتمد الاستراتيجية الجديدة على تمويل مصاريف الطباعة في حدود 50 في المائة بغية ضمان انخفاض سعر البيع بمعدل 50 في المائة. وبلغ الاعتماد المخصص في الميزانية لهذه العملية 1.46 مليون درهم ما بين عامي 1998 و2002.

381- وف يما يتعلق بالدعم المقدم إلى ا لجمعيات الثقافية، تم تخصيص اعتماد في الميزانية قدره مليونا درهم في السنة على أساس برامج الشراكة التي تحدد التزامات كل من الطرف الحكومي والطرف الجمعوي . وضمن التوجه ذاته، تخصِّص المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الثقافية جزءاً غير ه يِّن من مواردها وقدراتها لدعم الجمعيات المحلية والإقليمية والجهوية .

382- وفيما يتعلق ب دعم وتوسيع البنية ال تحت ية الثقافية، حرصت وزارة الشؤون الثقافية، بالإضافة إلى برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يتناول إنشاء 25 داراً للثقافة، على إنشاء 15 داراً للث قافة وعلى تجهيز ثماني دور أخرى وعلى وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع تتعلق بمجمَّعات ثقافية ودور للثقافة في مدن فاس ومراكش والعيون ومكناس .

383- وشهدت الفترة ما بين 1998 و2002 إنجازات هامة، لا سيما في مجال المطالعة، بفضل إنشاء 44 مكتبة عامة وإصلاح 18 وتجهيز 11 مكتبة عامة أخرى.

384- ويتجلى هذا الاهتمام في الميزانية المخصصة للمكتبات العامة، التي سجلت زيادة معتبرة فقفزت من 2.65 مليون درهم ما بين عامي 1994 و1998 إلى 19.06 مليون درهم ما بين عامي 1998 و2001. وخلال نفس الفترة، ارتفعت الميزانية المخصصة لتوزيع الكتب م ن 4.3 مليون درهم إلى 12.6 مليون درهم.

385- ويدل مجموع العناصر المذكرة آنفا على الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لضمان حق كل فرد في التمتع بفوائد الثقافة والتقدم العلمي.

386- وهكذا، فيما يتعلق بتوصية اللجنة التي "تطلب مزيداً من المعلومات التفصيلية، بما ف ي ذلك بيانات إحصائية، بشأن تمتع شعب الأمازيغ بالحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك حقه في المشاركة في الحياة الثقافية في المجتمع المغربي وحقه في استخدام لغته الخاصة". (E/C.12/1/Add.55، الفقرة 57)، تجب الإشارة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م كفولة للجميع دون أدنى تمييز.

387- فتحتل الثقافة الأمازيغية مكانة هامة في المغرب، لوجود واقع ثقافي أمازيغي حي ونشيط يشكل جزءاً لا يتجزأ من النشاط الثقافي الوطني: بث الموسيقى ونشر الروايات والصحف والشعر والمجلات الدورية الأمازيغية .

388- وعلاوة على ذلك، نص ا لميثاق الوطني للتربية والتكوين على إنشاء أقسام للبحث والتطوير في مجال اللسانيات والثقافة الأمازيغية لدى بعض الجامعات، إلى جانب أقسام لتكوين المدرِّبين ووضع مقررات ومناهج مدرسية.

389- ومن جهة أخرى، سوف يكون بإمكان السلطات التربوية الإقليمية أن تختار، ضمن ال نطاق المتروك لمبادراتها في المنهج الدراسي، استعمال اللغة الأمازيغية أو أية لهجة محلية أخرى.

390- وهكذا، أُدخل تعلم اللغة الأمازيغية في عام 2003 في السنة الأولى من التعليم الابتدائي في 300 مدرسة على الصعيد الوطني، مع ارتقاب تعميمه تدريجياً بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي أنشأه الملك محمد السادس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

391- وقد أكد الملك مجدداً، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة إصدار ظهير إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، على رغبته في تشجيع الثقافة الأمازيغية وفرض احترامها فصرح أن: "ال مغرب [...] يجعل من كل جهة من جهاته مجالا ً خصبا ً يتيح لكل طاقاته التفتح والنمو والازدهار في إ طار ممارسة ديمقراطية مواطنة. [...] فإننا نولي النهوض بها ( الأمازيغية ) عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي القائم على ت أكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية . [...] كما أ ننا نريد التأكيد على أن ا لأ مازيغية التي تمتد جذورها في أ عماق تاريخ الشعب المغربي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء وعلى أنه لا يمكن اتخاذ ا لأ مازيغية مطية لخدمة أغراض سياسية كيفما كانت طبيعتها. فقد ظل المغرب عبر العصور متميزا ً بالتحام سكانه مهما كانت أصولهم ولهجاتهم ، متشبثين بمقدساتهم ومقاومتهم لكل غزو أجنبي أو محاولة للتفرقة ".

392- ووافق الملك على توصية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن اعتماد ال‍ " تيفيناغ " في كتابة اللغة الأما زيغية .

- - - - -