1991

1996

2001

الموظفون

700 886 2

400 903 2

500 035 3

أصحاب الأعمال الحرة

200 909

300 297 1

800 417 1

مجموع الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً مربحة

891 797 3

696 202 4

301 455 4

حوادث العمل*

093 187

076 155

587 121

ومنها الحوادث المميتة

363

274

216

الأمراض المهنية

082 2

519 1

569 1

ومنها الحالات المميتة

17

10

22

عدد حوادث العمل لكل 000 1 من الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً مربحة

49.3

36.9

27.3

المصدر : الرابطة المركزية لمؤسسات الضمان الاجتماعي بالنمسا – وجميع ال أرقام تتعلق بحالات وليس بأشخاص

* حوادث العمل، وليس حوادث الذهاب إلى العمل والعودة منه.

62- وبالرغم من أن أرقام الاستخدام ارتفعت بنحو 17 في المائة، مقارنة بعام 1991، فإن عدد حوادث العمل تناقص بنسبة 35 في المائة خلال هذه الفترة؛ وفي الوقت ذاته، تناقص عدد ال أمراض المهنية بنسبة 25 في المائة.

البند 4

63- يرجى مراجعة الشرح المقدم أعلاه فيما يتصل بالمادة 6 (قانون المساواة في المعاملة ومبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية المناهضة للتمييز).

64- وبالإضافة إلى ذلك، يجب الإشارة إلى أن مبدأ تحقيق المساواة، الذي يتعلق أيضا ً بالترقي، هو مضمون المبدأ التوجيهي 76/207/EEC (المبدأ التوجيهي المتعلق بالمساواة في المعاملة)، بصيغته المعدلة بالمبدأ التوجيهي 2002/73/EC الصادر من البرلمان الأوروبي والمجلس لتعديل المبدأ التوجيهي 76/207/EEC المتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين ال رجل والمرأة في مجال الحصول على فرص العمل والتدريب المهني والترقيات وظروف العمل.

65- وهناك استثناء واحد فقط يسري على الحالات التي يشكل فيها نوع الجنس، بسبب طبيعة النشاط المهني أو السياق الذي يجري فيه العمل، شرطاً مهنياً حقيقياً وحاسماً، على أن يكون الهدف مش روعاً والشرط متناسباً.

66- وتوجد أيضاً أنظمة للاستثناءات من المبدأين التوجيهيين المناهضين للتمييز، وهما المبدأ التوجيهي 2000/43/EC والمبدأ التوجيهي 2000/78/EC، اللذين سبقت الإشارة إليهما في المادة6.

البندان 5 و6

67- أُدخلت تغييرات مع تعديلات قانون ساعات ال عمل وقانون فترات الراحة في عامي 1994 و1997 (جريدة القوانين الاتحادية، العدد رقم 446/1994 وجريدة القوانين الاتحادية، العدد رقم 146/1997)، وكانت هذه التعديلات بصورة رئيسية تعديلات على التشريع الأوروبي الخاص بأوقات العمل.

68- ووفر تعديل عام 1994 تدابير مصاحبة بموجب قانون العمل والقانون الجنائي الإداري فيما يتعلق بنظام الجماعة الاقتصادية الأوروبية 3820/85 الخاص بتنسيق بعض التشريعات الاجتماعية الخاصة بالنقل البري ونظام الجماعة الاقتصادية الأوروبية 3821/85 الخاص بمعدات التسجيل في النقل البري.

69- وفيما يتعلق بسائ قي السيارات، يجب كمبدأ عام ألا تتجاوز مدة القيادة اليومية بين فترتي راحة ثماني ساعات. ويجوز أن تسمح الاتفاقات الجماعية بتمديد فترة القيادة حتى تصل إلى تسع ساعات، بالإضافة إلى عشر ساعات مرتين في الأسبوع. وخلال أسبوع، يجب ألا تتجاوز فترة القيادة 48 ساعة، أو 56 ساعة في حالة التمديد بموجب اتفاق جماعي. ويجب ألا تتجاوز فترات الخدمة (فترات العمل والتوقف بين فترتي راحة) اثنتي عشرة ساعة. ويجب أخذ فاصل راحة لا يقل عن 30 دقيقة بعد فترة قيادة بلا توقف لا تزيد على أربع ساعات. وللسائقين الحق في فترة راحة مستمرة لمدة 45 س اعة أسبوعياً كحد أدنى، ويمكن تخفيضها إلى 36 ساعة.

70- وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التشريع المتعلق بأوقات العمل الإمكانيات التالية.

71- إذا كانت ساعات العمل تتألف أساساً من أوقات انتظار/احتياطي وتتيح للعامل إمكانيات استرخاء خاصة أثناء ساعات العمل، يجوز أن يسمح الاتفاق الجماعي أيضاً بعقود لتنظيم العمل تمدِّد ساعات العمل العادية إلى 24 ساعة ثلاث مرات أسبوعياً، إذا ما أثبتت دراسات الصحة الصناعية أن العاملين لا يتعرضون، في المتوسط، لمخاطر صحية كبيرة بسبب ظروف العمل الخاصة بالمقارنة بما يتعرضون لـه عند أداء نفس العمل في إطار تمديد لساعات العمل العادية بأوقات انتظار/احتياطي.

72- وتم للمرة الأولى اعتماد تدابير تشريعية بشأن ساعات العمل المرنة.

73- ويسمح تعديل عام 1997 لقانون ساعات العمل بزيادة فترات حساب أوقات العمل الأسبوعية العادية. ويتيح نماذج لأوقات العمل السنوية ولت جميع أوقات العمل المقيدة لحساب العامل على مدى عدة أعوام. وإذا ما استهلك الوقت الإضافي في صورة أيام أو أسابيع متعددة، أو إذا ما وقع الاختيار على نموذج أسبوع العمل لمدة أربعة أيام، يجوز تمديد ساعات العمل اليومي العادية إلى عشر ساعات يومياً بالاتفاق الجماعي.

74- وفيما يتعلق بفترات الحساب الأطول لأوقات العمل العادية، أتيحت تدابير تقيِّد حق صاحب العمل في إعطاء تعليمات. والترتيبات المتعلقة بتعويض أوقات العمل المقيدة للعامل عند انتهاء علاقة العمل في فترة حساب ساعات العمل، والسماح للعاملين بتخفيض أوقات العمل المقيد ة لهم من جانب واحد، هما من الخصائص المكمِّلة لنظم الحسابات الجديدة.

75- وبنقل المبدأ التوجيهي المتعلق بأوقات العمل، سيشترط الآن حداً أقصى لساعات العمل متوسطه 48 ساعة. ولا يجوز بالتالي أن تصل أوقات العمل إلى 50 ساعة وأكثر إلا في أسابيع فردية من فترة الحساب.

76- وفيما يتعلق بعمال الزراعة والحراجة، نقلت هذه الأحكام إلى حد بعيد في تعديل قانون العمل الزراعي، بجريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد رقم 1998/101. ومن حيث المبدأ، تصل فترة الراحة اليومية حالياً إلى إحدى عشرة ساعة.

77- وسُمح بإبرام اتفاقات جما عية بشأن الاستثناءات من فترات الراحة في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الأخرى بالتعديل الذي أدخل في عام 1997 على قانون فترات الراحة، وذلك في حالة وجود أسباب اقتصادية محضة تستدعي هذه الاستثناءات.

78- وفي الوقت الحاضر، تسري الأنظمة القانونية التالية على الإجاز ات المدفوعة الأجر.

79- بموجب التشريع المتعلق بالإجازة المدفوعة الأجر، يحق للعاملين أن يحصلوا سنوياً على إجازة مدفوعة الأجر يستمر خلالها دفع مرتباتهم. وتبلغ فترة الإجازة فيما يتعلق بسنوات الخدمة التي تقل عن 25 عاماً 30 يوم عمل؛ وتصل إلى 36 يوم عمل بعد إتمام السنة الخامسة والعشرين للخدمة.

80- وفي أثناء الشهور الستة الأولى من السنة الأولى للخدمة، يحسب استحقاق الإجازة المدفوعة الأجر بالتناسب مع فترات الخدمة الفعلية؛ ويصير استحقاقاً كاملاً بعد ستة شهور. أما فيما يتعلق بسنة الخدمة الثانية، فيكون الاستحقاق كاملاً اعتباراً من بداية سنة الخدمة.

81- ويجب أن تحدد أوقات الإجازة المدفوعة الأجر بالاتفاق مع صاحب العمل. ويجوز أن تعطى الإجازة المدفوعة الأجر على مرتين، على ألا يقل أي جزء منها عن ستة أيام.

82- واتفاقات الحصول على تعويض نقدي عن استحقاق الإجازة المدفوعة غير فعال ة. ويسقط استحقاق الإجازة بعد مضي عامين، اعتباراً من نهاية العام الذي يبدأ فيه حساب استحقاق الإجازة المدفوعة.

83- وفي حالة مرض العاملين في أثناء إجازتهم المدفوعة الأجر، تخصم أيام المرض من حساب أيام الإجازة، بشرط تجاوز فترة فقدان القدرة على العمل ثلاثة أيام وقيام الموظف بإبلاغ صاحب العمل بمرضه، وإمكان إثبات المرض بشهادة طبية.

84- وفيما يتعلق بالسنة التي تنتهي فيها علاقة العمل، يحصل العاملون على تعويض عن استحقاق الإجازة الفعلي في وقت انتهاء علاقة العمل وبما يتناسب مع استحقاق الإجازة عن مجمل هذه السنة. وتخصم أ ي إجازة مدفوعة الأجر منحت للموظف بالفعل من استحقاق الإجازة المدفوعة الأجر بالتناسب. ولا يكون الموظفون ملزمين بأن يردوا إلى أصحاب العمل أي مبالغ حصلوا عليها عن الإجازة المدفوعة الأجر وتتجاوز الفترة التناسبية لاستحقاقهم المتعلق بالإجازة المدفوعة الأجر، ما لم تنته علاقة العمل قبل الأوان وبدون سبب وجيه أو بسبب خطأ من الموظف.

المادة 8

البند 1

85- للاطلاع على التعليقات العامة، يرجى مراجعة التقارير المتعلقة باتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87) واتفاقية منظمة العمل الدولية ال خاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98)، اللتين صدقت عليهما النمسا.

86- ويتضمن التقرير المتعلق بالاتفاقية رقم 87 المؤرخة 1996، بصورة خاصة، شرحاً تفصيلياً للتشريعات النمساوية المتصلة بالإضرابات.

البند 2

87- وفي حزيران/يونيه 2000، خفض عدد ال نقابات العمالية المتخصصة باتحاد نقابات العمال النمساوي من 14 نقابة إلى 13 نقابة، بسبب دمج نقابة عمال الصناعات المعدنية والتعدين والطاقة مع نقابة عمال النسيج والملابس والجلود. ونتيجة لذلك، يصل عدد نقابات العمال اليدويين حالياً إلى 7 نقابات بدلاً من 8 نقابات . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قرر مجلس اتحاد نقابات العمال إجراء إصلاح للتنظيم الهيكلي. ويشمل الإصلاح الالتزام بتطوير خدمات أساسية جديدة، بالإضافة إلى مراكز الاختصاص والأفرقة العاملة. ومن المقرر أيضاً توطيد التعاون بين الوحدات الفرعية لنقابات العمال وتكث يف هذا التعاون. وقدمت مشاريع قرارات إلى المؤتمر الاتحادي لاتحاد نقابات العمال في حزيران/يونيه 2003.

88- ويذكر، تصويباً للمعلومات، أن وكالة التوفيق العليا قد اعترفت في عام 1947 بأن سلطة الدخول في مفاوضة جماعية لا تقتصر على اتحاد نقابات العمال النمساوي فقط ب ل تشمل أيضاً جميع نقابات العمال المتخصصة. واعترفت وكالة التوفيق الاتحادية باختصاص نقابة عمال الصناعات المعدنية والنسيج التي سبقت الإشارة إليها، في 5 تموز/يوليه 2000.

89- وفيما يتعلق بالتشريع الخاص بالإضرابات، لم يطرأ أي تغيير منذ التقرير الدوري الأخير.

90- وترد أدناه بعض الإحصاءات المتعلقة بالإضرابات (المصدر: دليل الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية للغرفة الاتحادية للعمال وصغار الموظفين لعام 2002):

91- في الفترة ما بين عامي 1996 و2000، شهدت النمسا إضرابات في عامي 1997 و2000. وفي عام 1997، اقتصرت الإضرابات على قطاع الخدمة المدنية الحكومي. وشارك في الإضراب 800 25 شخص. وبلغ مجموع ساعات الإضراب 000 135 ساعة بينما بلغت مدة الإضراب 3 دقائق لكل موظف يزاول عملاً مربحاً. وشارك 439 19 شخصاً في إضراب عام 2000. وبلغ مجموع ساعات الإضراب 579 23 ساعة ومدة الإضراب 27 ثانية لك ل موظف يزاول عملاً مربحاً.

المادة 9

البند 1

92- للاطلاع على الملاحظات العامة يرجى مراجعة التقارير المتعلقة باتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (102) واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بإعانات العجز والشيخوخة والورثة (رقم 128)، اللتين صدقت عليهما النمسا.

93- وفيما يتعلق بالاتفاقية رقم 102، نقلت النمسا الالتزامات الواردة في الأجزاء الثاني والخامس والسابع والثامن، بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في الجزء الرابع، وبدأ نفاذ هذه الالتزامات في 1 أيلول/سبتمبر 1978 (جريدة الق وانين الاتحادية، العدد رقم 506/1978). وفيما يتعلق بالاتفاقية رقم 128، تم قبول الالتزامات التي ينص عليها الجزء الثالث.

94- وفيما يخص الأجزاء التي لم يتم التصديق عليها من الاتفاقية رقم 102 والاتفاقية رقم 128، وفيما يخص أيضاً عدم التصديق على الاتفاقية الخاصة بالإعانات في حالة إصابات العمل (رقم 121) والاتفاقية الخاصة بالرعاية الطبية والإعانات المرضية (رقم 130)، ينبغي الإشارة إلى أن أسباب ذلك لم تكن نطاق مجموعة الأشخاص المتمتعين بالحماية أو نطاق و/أو حجم الإعانات، بل كانت الخصائص المحددة التي يتميز بها الوضع الق انوني النمساوي في مجالات معينة.

البند 2

95- ينبغي الإشارة، بصورة عامة، إلى أن نظام الضمان الاجتماعي في النمسا يشمل جميع فروع و/أو أنواع الإعانات المذكورة.

إعانات الرعاية (الرعاية الطبية)

96- استناداً إلى نتائج التقييم والخبرة المكتسبة منذ بدء نفاذ القانون الاتحادي المتعلق بإعانات الرعاية، اعتمد تعديل بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 1999 (جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد رقم 111/1998). وكان الهدف الرئيس لهذا التعديل هو تحسين الإعانات، وتحسين وضع الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية، بالإضافة إلى وضع الأشخاص الذين يوفرون الرعاية، وتوسيع مجموعة الأشخاص الذين يستحقون إعانات الرعاية، وزيادة فعالية هذه الإعانات.

97- وفي 1 شباط/فبراير 1999، صدر المرسوم المتعلق بفئات إعانات الرعاية، والمرتبط بالقانون الاتحادي الخاص بالرعاية، بصيغة جديدة.

98- وفي خريف عام 1 998، كلف المعهد الاتحادي النمساوي لقطاع الصحة (Bundesinstitut f ü r Gesundheitswesen ) بإعداد دراسة توفر استعراضاً عاماً وطنياً للخطط المتعلقة باحتياجات المقاطعات الاتحادية وتطوراتها. ونشرت الدراسة في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بعنوان "الخدمات والمؤسسات الخاصة بالأشخاص المحتاجين إلى الرعاية في النمسا".

99- وبالمراسيم الصادرة في الأعوام 1999 و2001 و2002، أدرجت مجموعات إضافية من الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية في مجموعة الأشخاص الذين من حقهم الحصول على إعانات بموجب القانون الاتحادي الخاص بإعانات الرعاية، وهي مجموعات الأطباء والمحامين والمهندسين المدنيين المستقلين، وأعضاء بورصة فيينا والقساوسة.

100- وأدى صدور تعديل القانون الاتحادي المتعلق بإعانات الرعاية (جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد رقم 69/2001)، الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2001، إلى تحسين المرك ز القانوني للأطفال والأحداث المحتاجين إلى الرعاية، كما حسن الأساس القانوني للتدابير المتعلقة بضمان الجودة في مجال الرعاية. وفي إطار تدابير ضمان الجودة، تتولى الإدارة الاجتماعية بالوزارة الاتحادية للشؤون الاجتماعية توفير المشورة لمقدمي الرعايـة منـذ كانون ا لثاني/يناير 1998. وبالإضافة إلى ذلك، كلف المعهد الاتحادي النمساوي لقطاع الصحـة (Bundesinstitut f ü r Gesuendheitswesen) بتنفيذ مشروع نموذجي بعنوان "ضمان الجودة في توفير الرعاية"، وهو المشروع الذي أنجز في تموز/يوليه 2002.

101- وبموجب التعديل الذي نشر في جريد ة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد رقم 138/2002، والذي بدأ نفاذه في 14 آب/أغسطس 2002، وضع الأساس القانوني للتغييرات في أسلوب دفع إعانات الرعاية، بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة مقدماً في حالة الإجازات الأسرية لخدمة مريض ميئوس من شفائه في إطار القانون الاتحادي المتعلق بإعانات الرعاية. وهذا تدبير مصاحب لإمكانية الحصول على إجازة أسرية لخدمة مريض ميؤوس من شفائه بموجب قانون العمل وقانون أنظمة الخدمة، في حالة وجود فرد من أفراد العائلة مشرف على الموت وطفل مصاب بمرض خطير.

102- وصدرت تدابير أخرى لتأمين حماية ال ضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يقدمون الرعاية لأفراد الأسرة في عام 1998، وأدت إلى إتاحة الفرصة لهؤلاء الأشخاص للاستمرار في الاستفادة بغطاء التأمين في إطار تأمين معاش الشيخوخة بشروط مواتية. وهذا متاح حالياً للأشخاص الذين يرعون قريباً يحق لـه الحصول على إعانات الرعاية من الفئة 3، كحدٍ أدنى، والذين يجب بالتالي أن يتوقفوا عن مزاولة نشاطهم المربح. ويحصل مقدمو الرعاية هؤلاء على معاملة مفيدة بمعنى قيام الحكومة الاتحادية بدفع مساهمة صاحب العمل المفترضة. وعلى مقدم الرعاية بالتالي دفع نسبة 10.25 في المائة فقط من أساس ا لتقدير كاشتراك في الضمان الاجتماعي بدلاً من 22.8 في المائة.

103- وفضلاً عن ذلك، استمر تحسين مركز أفراد الأسرة المقدِّمة للرعاية عند تغيير شروط التمتع بغطاء التأمين الصحي بدون دفع اشتراكات (تاريخ بدء النفاذ: 1 كانون الثاني/يناير 2001). ويشمل ذلك حالياً أفرا د الأسرة الذين يحصلون على إعانات رعاية من الفئة 4، كحدٍ أدنى، أو أفراد الأسرة الذين يقدمون الرعاية إلى الأشخاص المؤمن عليهم الذين يحق لهم الحصول على إعانات رعايا بمبلغ الفئة 4 كحد أدنى. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة بالتأمين الصحي بدون دفع اشتراكات.

1 04- وفي تموز/يوليه 2002، حصل 709 282 أشخاص على إعانات رعاية بموجب القانون الاتحادي المتعلق بإعانات الرعاية. وفي عام 2001، بلغت النفقات الاتحادية للإعانات بموجب القانون الاتحادي المتعلق بإعانات الرعاية 1.43 مليار يورو (635 19 مليار شلن نمساوي).

105- وأعدت ا لوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي والأجيال تقريرها السنوي عن تطور خدمات توفير الرعاية للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2000 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، واعتمد التقرير بالإجماع في اجتماع الفريق العامل المعقود في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

استمرار دفع ال أجور/المرتبات في حالة المرض (إعانات المرض النقدية)

106- تظل التعليقات الواردة في التقرير الدوري الأخير بشأن استمرار دفع الأجور/المرتبات في حالة المرض سارية، من حيث ارتباطها بالتشريع الساري على العاملين، بالإضافة إلى الأحكام القانونية الخاصة بعمال المزارع.

107- وفيما يتعلق بعمال الصناعة، ينظم القانون الخاص باستمرار دفع المكافآت استمرار دفع الأجور في حالة المرض. ومنذ تعديل المادة 2 من هذا القانون، الذي صدر مع القانون المعدل لقانون عقود العمل لعام 2000، بجريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد رقم 2000/4 4، تتطابق الأحكام القانونية بشكل أساسي مع الأحكام المتعلقة بصغار الموظفين. وقد ألغيت فترة الانتظار لمدة 14 يوماً بالنسبة لعمال الصناعة في بداية علاقة العمل، وتم تمديد الفترة التي يستمر خلالها عمال الصناعات في تلقي أجورهم إلى ستة أسابيع (مكافأة كاملة) وأربع ة أسابيع أخرى (نصف المكافأة). غير أن صغار الموظفين الإداريين ما زالوا يتمتعون بترتيبات أفضل فيما يتعلق بالحوادث الصناعية والأمراض المهنية.

108- وفي جميع الحالات التي يحرم فيها العامل الصناعي من مزاولة عمله بسبب حادث صناعي أو مرض مهني وفقاً للأحكام المتعلقة بالتأمين القانوني ضد الحوادث، دون أن يكون ذلك بقصد أو إهمال جسيم من جانبه، يستمر حقه في الحصول على مكافأة لفترة ثمانية أسابيع، بصرف النظر عن الفترات الأخرى التي يكون قد حرم فيها من العمل. ويمتد الحق في الحصول على مكافأة إلى عشرة أسابيع إذا كانت علاقة العم ل قد استمرت 15 عاماً.

إعانات الأمومة (للاطلاع على التفاصيل يرجى مراجعة التعليقات الواردة أدناه فيما يتعلق بالمادة 10، البند 5(أ))

109- علاوة الأمومة: ويُقصد بها تعويض الخسارة في مكافأة المرأة الموظفة بأجر أو التي تعمل لحسابها الخاص خلال فترة حماية – مدتها ثمانية أسابيع قبل ميلاد الطفل وثمانية أسابيع بعده. وتُدفع علاوة الأمومة على أساس متوسط دخل العمل الصافي.

110- المساعدة العملية للأم التي تعمل لحسابها الخاص في مشروع تجاري أو التي تزاول مهنة حرة أو تعمل في الزراعة والحراجة: في أثناء فترة الحماية الممنوحة لل أم، يحق للمرأة أن توظِف مساعداً. وإذا لم يكن في استطاعة مؤسسة الضمان الاجتماعي توفير هذا المعاون، تُدفع علاوة أسبوعية قدرها 22.30 يورو يومياً، تُستخدم في تعيين شخص مناسب لمدة لا تقل عن 20 ساعة أسبوعياً.

111- بطاقة الأم/الطفل: ويُقصد بها تعزيز وصون صحة الأم والطفل. ويوفر برنامج بطاقة الأم/الطفل الفحص الطبي المجاني للأم الحامل وللطفل حتى سن خمسة أعوم.

إعانات التحويل في حالة البطالة (إعانات البطالة، ومدفوعات الإغاثة)

112- في عام 2001، بلغت الأموال التي أُنفقت على تدابير سياسات سوق العمل الفعالة أعلى مستوى لها حتى الآن (زيادة بنسبة تزيد على 22 في المائة عن العام السابق). وهذا يعني حدوث تحسن واضح في مجال الاستثمارات التي تقوم بها إدارة سوق العمل. ولم يشهد الإنفاق على الإعانات السلبية تغييراً كبيراً (زيادة بنسبة 2 في المائة عن العام السابق) مع ارتفاع البطالة ارتفا عاً طفيفاً. وانخفضت نسبة الإنفاق (الخاصة بسياسات سوق العمل الفعالة والسلبية) من مجموع الإنفاق من نحو 71 في المائة في عام 1997 إلى نحو 57 في عام 2001 (انظر الجدول).

1999

2000

2001

التدابير السلبية (أ)

(إعانات البطالة، ومدفوعات الإغاثة، وإعانات الإجازة، ومدفوعات الإغاثة الخاصة، ومنح الدعم الخاصة)

845 2 مليون يورو

636 2 مليون يورو

684 2 مليون يورو

سياسات سوق العمل الفعالة (ب)

(تقديم المشورة/التعيين/التدريب/المرتبات المنح)

783 مليون يورو

775 مليون يورو

946 مليون يورو

نصيب التدابير السلبية من الميزانية الإجمالية لعمليات سياسات سوق العمل

64 في المائة

60 في المائة

57 في المائة

نصيب نفقات سياسات سوق العمل الفعالة من الميزانية الإجمالية

18 في المائة

18 في المائة

20 في المائة

المصدر: الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل، الفرع الثاني – 6.

(أ) تشمل الاشترا كات التناسبية في الضمان الاجتماعي (معاش الشيخوخة، والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث) للإعانات المدفوعة، مخصوماً منها التدابير السلبية لسياسات سوق عمل فعالة.

(2) تشمل نصيب الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والأموال المدفوعة من تأمين البطالة للتدابير الفعالة (مس اعدة محددة للإدماج، وغير ذلك)، بالإضافة إلى الأموال التي تشكل جزءاً من خطة العمل الوطنية للتوظيف لعام 1999 وما يليه (مثل التدابير الخاصة بالشباب في إطار قانون دعم توظيف الشباب، البداية الجديدة، وغير ذلك). انظر تقرير عام 2002 بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية.

أساس البيانات: حسابات نهاية العام الخاصة بعمليات سياسات سوق العمل؛

تعليق: يرجع الفارق بالنسبة للإنفاق الإجمالي (100 في المائة) إلى النفقات الخاصة بالموظفين والمواد، والمستردات الخاصة بالتحصيل، والمستردات الخاصة بسوء الأحوال الجوية، والتحويلات إلى تأمين م عاش الشيخوخة وفقاً للمادة 6(8) من قانون تمويل سياسات سوق العمل والتحويلات إلى إدارة سوق العمل (تكاليف القروض).

إعانات العجز

113- تتألف إعانات العجز بصورة رئيسية من إعانات الرعاية الخاصة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، بالإضافة إلى نفقات المعاشات ال متصلة بانخفاض القدرة على العمل. ومن بين النفقات التي تندرج تحت عنوان "الشيخوخة"، حدثت زيادة كبيرة في إنفاق المقاطعات الاتحادية والسلطات المحلية على دور المسنين والأشخاص المحتاجين إلى الرعاية، بالإضافة إلى خدمات المرضى الخارجيين وإعانات رعاية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

السياسات الخاصة بالمعوقين

114- في 1 كانون الثاني/يناير 2001، بلغ العدد الإجمالي للمعوقين الذين يستحقون الإعانات 532 80 شخصاً، أي بزيادة تناهز 000 3 شخص بالمقارنة مع عام 2000. وفي عام 2000، سجل أصحاب العمل الملزمين باستخدام أشخاص معوقين مجموعاً بلغ 869 84 وظيفة إلزامية. وتم استخدام أشخاص معوقين في 818 54 وظيفة من هذه الوظائف الإلزامية. وكانت 051 30 وظيفة من هذه الوظائف شاغرة. وبذلك تم الوفاء بنسبة 65 في المائة من التزام التوظيف في المجموع. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2002، كان هناك 77 0 1 شخصاً – منهم 415 1 معوقاً – تم توظيفهم أو اختبارهم أو تدريبهم في المشاريع المتكاملة المنتشرة في أنحاء النمسا والموجودة في 24 موقعاً. وبالإضافة إلى ذلك، شارك 64 معوقاً في مشاريع التدريب في إطار المشاريع المتكاملة حتى 1 كانون الثاني/يناير 2003.

115- وأُن فق مبلغ 234.2 مليون شلن نمساوي (17 مليون يورو) على دعم أشخاص في عام 2001. وبمساعدة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي وصندوق رسوم التعويض، توفر مكاتب الخدمة الاجتماعية الاتحادية عدداً إضافياً من البرامج لمكافحة البطالة الطويلة الأجل وتيسير وصول المعوقين إلى سو ق العمل. وتشمل هذه البرامج التدابير الرامية إلى الحصول على فرص العمل والاحتفاظ بها، والمؤهلات المهنية، وهياكل الدعم. وتنفذ هذه الأنشطة في الشركات الخاصة، وفي مشاريع العون الذاتي، وفي مراكز التدريب على العمل ومشاريع الإدماج. وفي هذا الإطار، حصلت 100 7 حالة على تعزيز ومساندة في عام 2001 وتم توفير مبلغ إجمالي يناهز 167 مليون شلن نمساوي (12.75 مليون يورو) لهذا الغرض. وفي إطار تدابير الدعم، حصل نحو 200 4 شخص على دعم عن طريق المساعدة في العمل في عام 2001.

116- مبادرة "متساوين" . "متساوون" هي مبادرة للجماعة الأوروب ية، يمولها الصندوق الاجتماعي الأوروبي للفترة ما بين عامي 2000 و2006. وتحل هذه المبادرة محل مبادرة أفق التوظيف (إدماج المعوقين) ضمن جملة أمور أخرى. وهدفها هو مكافحة جميع أنواع التمييز وانعدام المساواة فيما يتعلق بسوق العمل عن طريق التعاون عبر الوطني. ويدعم الصندوق الاجتماعي الأوروبي مشاريع المبادرة بنسبة 50 في المائة من التكاليف ويدفع للنمسا نحو 17.3 مليون يورو في فترة الترويج. وتتخذ النمسا تدابير ذات أولوية لمساعدة المعوقين في مجال الانتقال من المدرسة إلى العمل، ووصلة العمل/معاش العجز، بالإضافة إلى التوعية العامة.

117- وفي عام 2001، قدم 19 طلباً لتعزيز الحملة 1. وتم قبول 7 شراكات إنمائية في الحملة 1 (تاريخ البدء: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001)، ركزت 4 شراكات منها على الانتقال من المدرسة إلى العمل، بينما تركز اثنتان على تقديم صورة جديدة للمعوقين في بيئة العمل، وتركز شراكة على الوصلة بين العمل ومعاش العجز.

118- مليار يورو للمعوقين – مبادرة للحكومة الاتحادية النمساوية لتوظيف المعوقين. نظراً للصعوبات التي يواجهها المعوقون في سوق العمل، شرعت الحكومة الاتحادية النمساوية في حملة للتوظيف ("مليار يورو للمعوقين") بغية إد ماج هذه الفئة من الأشخاص في سوق العمل.

119- ونظراً لارتفاع معدل البطالة في هذه الفئة، يجب أن يكون إدماجها في الحياة العملية هو محور التدابير الرامية إلى تحسين حالة المعوقين. ولكن، نظراً لأن نجاح الإدماج في الحياة العملية يتطلب توافر البيئة الاجتماعية المنا سبة، فهناك ضرورة أيضاً لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

120- المجموعات المستهدفة:

• المعوقون الشبان الذين يحتاجون إلى دعم في صورة تدابير تربوية خاصة، أو الذين يأتون من فصول للإدماج، أو المعوقون الذين يتلقون التعليم، بالإضافة إلى المراهقين المعوقين اجتماعياً وع اطفياً؛

• المعوقون المسنون المعرضون لفقدان وظائفهم بسبب تدهور حالتهم الصحية، أو الذين يحتاجون إلى المساعدة لإعادة إدماجهم في الحياة العملية؛

• الأشخاص الذين يعانون من قصور نفساني، وإعاقة ذهنية وعجز حسي، ويعانون من مشاكل إدماج عامة في سوق العمل.

121- وبالرغ م من هذه الأولويات، هناك فئات أخرى من المعوقين مستبعدة من تدابير الإدماج. ويجب أن تغطي هذه التدابير أيضاً جميع الأشخاص المعوقين الذين يمكن توقع إدماجهم في سوق العمل – في الأجل المتوسط على الأقل – عند حصولهم على الدعم اللازم.

122- وتدابير الإدماج هي:

• بدلا ت الإدماج ودفع تكاليف الأجور بصورة مؤقتة؛

• إقامة مشاريع توفر الدعم المصاحب في مكان العمل (التدريب لتحسين المهارة أثناء العمل)؛

• إقامة مشاريع تسمح للشباب ببلوغ الرشد في مرحلة لاحقة؛

• الإعانات الرامية إلى تأمين أماكن العمل للمعوقين كبار السن؛

• زيادة الاه تمام بتوسيع نطاق مشاريع تحسين المهارات والتوظيف.

123- والتدابير المصاحبة هي:

• التدابير الرامية إلى زيادة قدرة المعوقين على الحركة؛

• تيسير الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

• توفير خدمة للشركات لخدمة أصحاب العمل بطرق منها على سبيل المثال توفير ال مشورة لهم بشأن الطريق المُثلى لاستخدام المعوقين بفعالية؛

• تعزيز وزيادة المساعدات أثناء العمل؛

• التشجيع المتزايد لتزويد الشركات وأماكن العمل بالمعدات الإنشائية والتقنية الملائمة للمعوقين.

124- ومكاتب الخدمات الاجتماعية الاتحادية هي المسؤولة عن تحقيق هذه ا لأهداف الخاصة بسياسات سوق العمل.

125- وجاءت نتائج عام 2001 للتدابير التي مُولت من المليون يورو المخصص للأشخاص المعوقين على النحو التالي:

الترقيات

979 9 (حصة الإناث: 44 في المائة)

الأشخاص المُرَقون

495 8 (حصة الإناث: 44 في المائة)

النجاح حسب الأشخاص:

- تقريب المعوقين من سوق العمل وتزويدهم بتدابير مرافقة

248 2 (حصة الإناث: 65 في المائة)

- الحصول على وظائف

170 3 (حصة الإناث: 41 في المائة)

- تأمين الوظائف

046 1 (حصة الإناث: 43 في المائة)

126- وإلى حد ما، فإن حصة الحالات الناجحة من بين حالات الترقية الممنوحة من المليون يورو المخصص للمعوقين لا تصبح نافذة إلا اعتبارا من السنة اللاحقة، بما أن التدابير الرامية إلى تقديم المساعدة في العمل على سبيل المثال لا تكون كاملة بعد في نهاية السنة لجميع الأشخاص الذين شملتهم الترقية.

127- النفقات. في عام 2001، أنفقت الحكومة الاتحادية ما مجموعه 779 مليون شلن نمساوي (56.6 مليون يورو)، كجزء من حملتها للتشغيل، منها 182 مليون شلن نمساوي (13.2 مليون يورو) خُصصت لترقية الأفراد. وأنفقت المبالغ التالية على ميادين مختلفة ذات أولوية:

الشباب

236 مليون شلن نمساوي (17.1 مليون يورو)

كبار السن

30 مليون شلن نمساوي (2.2 مليون يورو)

أشخاص ذو صعوبات خاصة

417 مليون شلن نمساوي (30.3 مليون يورو)

تدابير مرافقة

21 مليون شلن نمساوي (1.5 مليون يورو)

البيئة الاجتماعية (السكن، النقل على سبيل المثال)

75 مليون شلن نمساوي (5.5 ملايين يورو)

128- واستمرت حملة التشغيل في 2002. وإضافة إلى ذلك، ستُقيِّم التدبير التي اتخذت عام 2001.

التعويضات الاجتماعية

129- فيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة لرعاية ضحايا الحروب، انخفض عدد الأشخاص الذين يحق لهم أن يستفيدوا من هذه المزايا من 139 122 إلى 904 66 خلال العقد ا لماضي (من 1991 إلى 2001). وانخفض إجمالي النفقات المالية من 349 6 بلايين شلن نمساوي إلى 4717 بلايين شلن نمساوي خلال هذه الفترة.

130- وفيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة لرعاية أفراد الجيش، ارتفع عدد الذين تحق لهم الاستفادة من هذه المزايا بحوالي الثلث - ليبلغ 7 18 1 شخصاً - عام 2001. وارتفعت النفقات المالية من 82 مليون شلن نمساوي إلى 119 مليون شلن نمساوي عام 2001.

131- وفيما يتعلق بتدابير رعاية الضحايا، انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون مبالغ بانتظام (معاشات تقاعدية وبدلات) بأزيد من الربع ما بين 1991 و2001، أي من 41 8 3 إلى 350 2 شخصاً. وخلال الفترة ذاتها، انخفضت نفقات الميزانية من 298 مليون شلن نمساوي إلى 201 مليون شلن نمساوي.

132- وبشأن تعويض ضحايا الجرائم، تلقى 125 من الضحايا وورثتهم مزايا مالية تعويضا لهم عن خسارة في الإيراد أو النفقة في عام 2001. وبلغت النفقات ال تي صرفت عام 2001 ما مجموعه 19 مليون شلن نمساوي.

133- وفي 2001، تلقى 76 شخصا دفعات مالية منتظمة تعويضا لهم عن أضرار متعلقة بالتحصين. وبلغت النفقات التي صرفت عام 2001 ما مجموعه 28 مليون شلن نمساوي.

تدابير السياسات الأسرية (الرجاء الرجوع أيضا إلى البند 4 من ا لمادة 10 أدناه)

134- في 1996، تراوح الحجم الإجمالي لتدابير السياسات الأسرية ما بين 41 مليون شلن نمساوي و350 بليون شلن نمساوي، حسب تعريف المصطلح. وفي عام 2000 بلغت إيرادات صندوق موازنة النفقات الأسرية ما مجموعه 59.34 بليون شلن نمساوي (419 312 4 يورو)، بينما بلغ مجموع النفقات 57.9 بليون شلن نمساوي (793 207 4 يورو). وفي 1999 و2000، زاد المبلغ المخصص للطفل والذي يخصم من الضرائب والتعويضات الأسرية بحوالي 12 بليون يورو.

135- ويعد المبلغ الذي يمكن خصمه من الضرائب (50.90 يورو في الشهر) المبلغ ذاته المخصص للأطفال من جميع الفئات العمرية. وإلى جانب الزيادة التي شهدتها التعويضات الأسرية بشكل متواز (اعتبارا من 1999 و2000) بما مجموعه 150.00 شلن نمساوي (10.90 يورو) لكل فئة عمرية، تستوفي هذه التدابير شرط المحكمة العليا، أي فيما يتعلق باستثناء نصف التزامات النفقة من دفع الض رائب. ويبلغ الأثر الصافي لهذا الإعفاء الضريبي 500.00 شلن نمساوي (36.34 يورو) لكل طفل وشهر.

136- وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالمبلغ الذي يمكن للعمال العزاب والأباء العزاب أن يخصموه من الضرائب، ارتفعت الضريبة السلبية من 000.00 2 شلن نمساوي (145.34 يورو) إل ى 000 5 شلن نمساوي (363.36 يورو) في السنة. ويدفع المبلغ مباشرة في حالات ليس فيها دفع للضريبة أو تُدفع في حدها الأدنى فقط.

137- وعلاوة على ذلك، بدأ العمل بمنحة تعدد الأولاد (36.34 يورو)، حيث تُدفع المنحة إلى الأسر كل شهر اعتبارا من الولد الثالث وعن كل ولد إضافي، حينما يبلغ إيراد الأسر المعيشية، في حده الأقصى، إلى اثني عشر ضعفا من المبلغ الأساسي لحساب الحد الأقصى للمساهمة المنصوص عليها في القانون العام للضمان الاجتماعي.

138- وتفسر المبالغ المدفوعة من صندوق موازنة النفقات الأسرية أثر إعادة التوزيع العمودي بشك ل واضح لفائدة الفئات المتدني دخلها. لذا يتلقى الربع الأدنى من المعيلين أزيد من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يساهمون به، بينما لا يتلقى الربع الأعلى منهم سوى نصف المبلغ الذي يساهمون به.

139- وتقدم المقاطعات الاتحادية والسلطات البلدية منحا أسرية متدرجة يبلغ مجموع ها 700 مليون شلن نمساوي، وتنفق حوالي 12 بليون شلن نمساوي على بناء وتشغيل مرافق رعاية الأطفال.

140- أما المكاتب الاستشارية للأسر، التي تساعد الأسر في حالات الشدة، فتتلقى الدعم المالي من الوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي وشؤون الأجيال. وفي الوقت الحاضر، يوج د في النمسا 336 مكتبا استشاريا للأسر يعمل بها 000 2 مستشار في المجموع. وفي 2001، أُنفق على هذه الخدمات الاستشارية حوالي 141.7 مليون شلن نمساوي (10.3 ملايين يورو). وأُدرج مبلغ 10.9 ملايين يورو في ميزانية عام 2002.

141- وفي 1999 قدمت وزارة العدل الاتحادية مش روعا لتعديل القانون المنظم لحقوق الطفل، كان القصد منه الاحتياط بشكل أفضل من التغيرات التي تطرأ في المجتمع، مثل ازدياد عدد الأسر المكونة من أب واحد، والجهود التي يبذلها الشباب في تحمل مسؤولياتهم في وقت مبكر، وزيادة الوعي بالحقوق الأساسية. ومن ناحية أخرى، جا ء تخفيض سن الرشد من 19 سنة إلى 18 سنة (المسألة الأساسية في الإصلاح) بهدف التطابق مع نظم قانونية مثيلة في البلدان الأوروبية. وقد دخل القانون المعدِّل لحقوق الطفل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2001.

142- فترة إجازة الطفولة/مزايا إجازة الطفولة: للآباء العاملين ب أجر الحق في أخذ إجازة للطفولة بعد فترة الحماية بالنسبة للأمهات، في حالة عمل الأم/الأب لفترة دنيا معينة قبل ولادة الطفل وبعد المساهمة في التأمين ضد البطالة. وإذا كان أحد الأبوين فقط الطالب لمزايا إجازة الطفولة، جازت الاستفادة من هذه المزايا إلى أن يبلغ الطف ل 18 شهرا من العمر؛ أما إذا كان كلا الأبوين طالبا لهذه المزايا، فإنها تكون مستحقة إلى أن يبلغ الطفل عامه الثاني. ومبلغ هذه المزايا 643 5 شلنا نمساويا في الشهر. غير أن مزايا رعاية الأطفال حلت محل مزايا إجازة الطفولة في حالة الأطفال المولودين بعد 1 كانون الث اني/يناير 2002. وللاطلاع على التفاصيل، الرجاء الاطلاع على ما يلي:

143- مزايا إجازة الطفولة على أساس عدم التفرغ بالنسبة للآباء العاملين بأجر من غير تفرغ، بدلا من أخذ إجازة الطفولة، بعد نهاية فترة الحماية. وإذا اختار كلا الأبوين العمل من دون تفرغ، بإمكانهما طلب تلقي مزايا إجازة الطفولة إلى أن يبلغ الطفل عامين من العمر؛ أما إذا اختار أحد الأبوين العمل من دون تفرغ، فإن مزايا إجازة الطفولة تدفع إلى أن يبلغ الطفل ثلاث سنوات من العمر. ويُدفع هذا المبلغ تمشيا مع خفض ساعات العمل؛ ونصف المبلغ هو أقصى ما يمكن الحصول ع ليه من مزايا إجازة الطفولة.

144- منح الاستفادة من مزايا إجازة الطفولة: وتُقدم للعزاب من الأمهات والآباء، بالإضافة إلى الأمهات أو الآباء الذين لهم شريك لا دخل له أو ذو دخل متدن (تعطى المنح بصفة "قرض").

145- مزايا رعاية الأطفال: حلت هذه المزايا محل مزايا إجا زة الطفولة بالنسبة للأطفال الذين ولدوا بعد 1 كانون الثاني/يناير 2002. وتؤدى هذه المزايا بصورة مستقلة عن النشاط المأجور السابق، لفترة أقصاها ثلاث سنوات بواقع 436 يورو شهريا تقريباً.

146- ويعد استحقاق مزايا رعاية الأطفال منفصلا عن أي عمل مأجور للأبوين في الس ابق. ولأن هذه المزايا مستحقة للأسر، فإنها تدفع بالكامل من صندوق موازنة النفقات الأسرية. وقد مُددت فترة الاستفادة من هذه المزايا إلى أن يبلغ الطفل ثلاثين شهرا من العمر؛ وإذا كان كلا الأبوين شريك في رعاية الطفل، تُستحق المزايا إلى أن يبلغ الطفل 36 شهراً من ا لعمر. ورُفع الحد الأقصى لكسب المال مع الاستفادة من المزايا إلى مستوى أعلى من ذي قبل نسبياً حرصا على إتاحة المزيد من الخيارات في التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل.

147- الإعانة الأسرية: بصرف النظر عن النشاط المأجور أو الإيراد، للآباء المقيمين في النمسا بصفة اعتيادية الحق في تلقي إعانة أسرية لفائدة الأطفال المنتمين الذين يعيلونهم، أو الذين يدفعون القسط الأوفر من نفقتهم. وفي هذا الصدد، للأمهات الأولوية في التمتع بهذا الحق.

148- ويرجى الرجوع إلى البند 4 من المادة 10، أدناه فيما يتعلق بمبلغ الإعانة الأسرية، بالإض افة إلى فترة استحقاق الإعانة الأسرية.

149- منحة تعدد الأولاد: كما سلف الذكر، تقرر صرف منحة لتعدد الأولاد قدرها 36.34 يورو شهرياً منذ 1 كانون الثاني/يناير 2002 عن كل طفل ثالث ومن بعده ممن يعيش بصورة دائمة في الإقليم الاتحادي أو في منطقة الاتحاد الأوروبي/الم نطقة الاقتصادية الأوروبية، حيث تمنح له إعانة أسرية. ولا ينشأ هذا الاستحقاق إلا إذا كان إيراد الأسرة الخاضع للضريبة لا يتعدى حدا أقصى معينا في السنة التقويمية التي يقدم برسمها طلب المنحة.

150- مزايا أخرى: ومن ذلك المبالغ المدفوعة لتغطية اشتراك التأمين الذات ي المتعلق بالتقاعد في حالة رعاية طفل معوق، ومبالغ مقدمة على النفقة ومزايا ممنوحة في إطار موازنة المشاق الأسرية لفائدة الأسر التي تعاني ضيق ذات اليد لأسباب ليسوا مسؤولين عنها.

151- وتستمد هذه المزايا أساسها القانوني من قانون موازنة نفقات الأسرة لعام 1967. و يجسد هذا القانون الإرادة السياسية الرامية إلى تحقيق توزيع أفقي، إذ القصد منه تحقيق المزيد من التوازن في النفقات بين الأسر التي تعيل أطفالا، والأشخاص الذين ليست لهم أية التزامات متعلقة بالنفقة. ويعد صندوق الموازنة للإعانات الأسرية المذكور أعلاه الوسيلة المت احة لموازنة النفقات الناشئة عن الالتزامات الأسرية. وتخصص ميزانية الصندوق لدفع الإعانات إلى الأسر. ويبلغ حجم هذه الميزانية 59 بليون شلن نمساوي (4.312 ملايين يورو)، تشكل حوالي 3.5 في المائة من إجمالي الميزانية. وتأتي هذه الأموال أساسا من اشتراكات أرباب العمل ، ومن نسب مئوية مقتطعة من الضريبة على الدخل والضريبة على دخل الشركات، بالإضافة إلى مساهمات من المؤسسات التجارية في مجال الزراعة والحراجة ومساهمات من المقاطعات الاتحادية.

152- دعم التلاميذ والصناع المتدربين والطلبة: تقدم المناهج الدراسية مجاناً؛ ولا يتعين د فع سوى 10 في المائة من السعر تخصم من الضريبة. وللتلاميذ أي يتنقلوا بالمجان بواسطة وسائل النقل العمومية (19.60 يورو للسنة الدراسية يتعين على التلاميذ أنفسهم دفعها)؛ وعلاوة على ذلك، ثمة إعانات للتنقل المكوكي، وتذاكر مجانية للصناع المتدربين، وإعانات للتنقل ال مكوكي لفائدة هؤلاء الصناع، ومنح دراسية ومنح إعاشة للتلاميذ المتفوقين.

البند 3

153- في النمسا، تمنح المزايا المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 والاتفاقيات اللاحقة في ميدان الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:

• أساساً للسكان النشطين المأج ورين فيما يتعلق بالتأمين ضد المرض والحوادث والتقاعد؛

للتأمين ضد البطالة لفائدة الأشخاص العاملين بأجر؛

أساساً لكافة السكان المقيمين فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة من صندوق موازنة النفقات الأسرية.

154- وتسهر مؤسسات (شركات التأمين) للأشخاص المؤمن عليهم (من أربا ب عمل وعمال) على التأمين ضد المرض والحوادث والتقاعد عملا بمبدأ التسيير الذاتي. وفيما يتعلق بالتأمين ضد البطالة والمزايا المقدمة إلى الأسر، تتولى مؤسسات الإدارة العمومية منح هذه المزايا.

155- وفيما يلي الأسس القانونية الرئيسية التي يستند إليها منح مختلف الم زايا:

• القانون العام للضمان الاجتماعي، جريدة القوانين الاتحادية عدد 189/1955، بصيغته السارية حالياً، وينظم بالأساس تأمين الموظفين ضد المرض والحوادث والتقاعد (باستثناء الأشخاص العاملين في القطاع العام)، بالإضافة إلى تأمين التلاميذ والطلبة ضد الحوادث، والتأ مين ضد الحوادث لفائدة ذوي المهن الحرة في قطاعي التجارة والصناعة (التبادل التجاري، والتجارة والصناعة)؛

• قانون التأمين ضد المرض والحوادث (لموظفي القطاع العام)، جريدة القوانين الاتحادية عدد 200/1967، بصيغته السارية حالياً، وينظم التأمين ضد المرض والحوادث لف ائدة الأشخاص المتعاقدين في القطاع العام (موظفو القطاع العام)؛

• قانون الضمان الاجتماعي (التجارة والتبادل التجاري والصناعة)، جريدة القوانين الاتحادية عدد 560/1978، بصيغته السارية حالياً، وينظم التأمين في حالة المرض والتقاعد لفائدة ذوي المهن الحرة العاملين ف ي مجال التجارة والصناعة (التجارة والتبادل التجاري والصناعة)؛

• قانون الضمان الاجتماعي (للمزارعين)، جريدة القوانين الاتحادية عدد 559/1978، بصيغته السارية حاليا، وينظم التأمين في حالة المرض والحوادث والتقاعد لفائدة ذوي المهن الحرة العاملين في مجال الزراعة وا لحراجة ولفائدة أفراد عائلتهم الموجودين تحت كفالتهم ويعملون في هذا المجال أيضا؛

• قانون الضمان الاجتماعي الاتحادي (للمهن الحرة)، جريدة القوانين الاتحادية عدد 624/1978، بصيغته السارية حالياً، ويتيح إمكانية إدراج فئات معينة من ذوي المهن الحرة (من أطباء، وصياد لة ووكلاء البراءات) ضمن خطة التأمين في حالة المرض والحوادث والتقاعد المعدة على منوال قانون الضمان الاجتماعي (للتجارة والتبادل التجاري والصناعة)؛

• قانون الضمان الاجتماعي (للموثقين)، جريدة القوانين الاتحادية عدد 66/1972، بصيغته السارية حالياً، وينظم التأمين في حالة التقاعد للموثقين العموميين وللموثقين المتدربين؛

• قانون التأمين ضد البطالة لعام 1977، جريدة القوانين الاتحادية عدد 609/1977، بصيغته السارية حالياً، وينظم التأمين ضد البطالة؛

• قانون موازنة النفقات الأسرية لعام 1967، جريدة القوانين الاتحادية عدد 36 7/1967، بصيغته السارية حالياً، وينظم الإعانات الأسرية.

156- ويعد بعض ذوي المهن الحرة (من أطباء، ومحامين، ومهندسين وموثقين وغيرهم) مشمولين بالتأمين في إطار تدابير احتياطية وبرامج تأمين خاصة بهم؛ ولذلك فهم لا يشكلون جزءا من البرنامج العام للتأمين ضد المرض. و علاوة على ذلك، يُعفى المحامون والمهندسون أيضا من الاشتراك في البرنامج العام للتأمين عند التقاعد.

157- ومن جهة أخرى، يُعمل بأحكام قانونية خاصة في المجالات التالية:

• قانون الاستمرار في دفع الأجور، جريدة القوانين الاتحادية عدد 142/2000، بصيغته السارية حالياً ، وينظم مسألة الاستمرار في دفع الأجور إلى العمال في حالة المرض؛

• القانون الاتحادي لمزايا الرعاية، جريدة القوانين الاتحادية عدد 110/1993، بصيغته السارية حاليا، وينظم مسألة منح مزايا الرعاية للأشخاص المؤهلين لها.

158- وفيما يتعلق بالأشخاص العاملين في القطاع العام (الموظفون العموميون) ينبغي الإشارة إلى أن مزاياهم – في حالة العجز أو الشيخوخة أو الوفاة – تمنح في إطار البرنامج العام للتدابير الاحتياطية (لا سيما قانون التقاعد لعام 1965، جريدة القوانين الاتحادية عدد 340/1965، بصيغته السارية حالياً، فيما يتعلق بتقا عد موظفي الدولة الاتحادية، إضافة إلى القوانين المتعلقة بكل المقاطعات الاتحادية).

159- وفيما يتعلق بالخصائص الرئيسية لهذه المزايا وأنواعها ومبالغها، إضافة إلى أسلوب التمويل المعمول به في النظام النمساوي للضمان الاجتماعي، يرجى الرجوع إلى الدراسة الاستقصائية لنظام المعلومات المتبادلة بشأن الضمان الاجتماعي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي نشرتها المفوضية الأوروبية ، بشأن "الضمان الاجتماعي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" الحالة في عام 2000، على العنوان التالي: http//europa.eu.int/omm./employment_social//missoc2000/index_en.htm.

البند 4

160 - في عام 1998، بلغت نفقات الضمان الاجتماعي 28.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأسلوب الذي اتبعه النظام الأوروبي لإحصاءات الضمان الاجتماعي المتكاملة، والمطابق لما يعمل به في الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه النسبة أدنى من نسبة عام 1997 (28.8 في المائة). وفي عام 1990، بلغت نسبة النفقات الاجتماعية 26.4 في المائة. وقد سُجلت أعلى نسبتين عامي 1994 و1995، عندما بلغتا 29.2 في المائة. (لا يمكن مقارنة هاتين النسبتين بشكل مباشر بآخر النس ب، نظرا لوقوع تغيير في المنهجية). ويرجع سبب الانخفاض الملحوظ منذ ذلك التاريخ بالأساس إلى تراجع عدد المواليد، إضافة إلى التدابير التي اتخذت لتوحيد الميزانية.

البند 5

161- يرجى الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بقانون برامج تقاعد الشركات وقانون صناديق التقاعد وا لواردة في التقرير الدوري الثاني للنمسا الذي صدر عام 1993.

البند 6

162- التأمين ضد المرض. بلغ المتوسط السنوي لنسبة الأشخاص المشمولين بالتأمين ضد المرض 96.5 في المائة من السكان المقيمين عام 2000 (وتبلغ النسبة 99 في المائة في الواقع عند إدراج الأشخاص المشمولي ن بالتأمين في إطار برامج الرعاية في حالة المرض، مما يدل على أن هذه النسبة لم تتغير تقريبا مقارنة بنسبة عام 1990 وهي 99.1 في المائة). وتشمل التغطية الأشخاص المأجورين وذوي المهن الحرة والعاطلين والمتقاعدين، مع إدراج من يعيلون من أفراد الأسرة دائما. ويغطي الت أمين هؤلاء الأشخاص انطلاقا من إلزامية التأمين المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي. وليس هناك إلا الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مأجورة قليلة (مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والموثقين) ليسوا مشمولين بالنظام النمساوي للتأمين ضد المرض. وتجدر الإشارة من باب الزيادة في التوضيح إلى أن لجميع الأشخاص المقيمين في النمسا الحق في الحصول على تغطية التأمين طوعاً.

163- التأمين ضد الحوادث. تمتد تغطية للتأمين القانوني ضد الحوادث في المقام الأول لتشمل الحياة العملية مقابل أجر. ومن حيث المبدأ، لا يقع الأشخاص الذين لا ي مارسون نشاطا مأجورا في نطاق الحماية التي يقدمها التأمين القانوني ضد الحوادث. بيد أن تغطية التأمين القانوني تشمل أيضا مجالي المدرسة والجامعة، إضافةً إلى الأنشطة التي تعد نتيجة لنشاط مأجور أو لتدريب في المدرسة أو الجامعة. أما الأنشطة الواقعة خارج نطاق الأنشط ة أو أنواع التدريب السالف ذكرها فلا تشملها تغطية التأمين ضد الحوادث إلا إذا كانت هذه الأنشطة – بالمعنى العام- أنشطة خيرية تستهدف المحتاجين من المواطنين أو أنشطة لخدمة الصالح العام. غير أن الرعاية الطبية للأشخاص غير المشمولين بالتأمين ضد الحوادث تدخل، من حيث المبدأ، في إطار التأمين ضد المرض (الأشخاص المشمولين بالتأمين الذاتي أو أفراد الأسرة المكفولين المشمولين بالتأمين)، بصرف النظر عن سبب المرض. ولا تقدم المزايا النقدية لما يدعى الحوادث الواقعة خارج أوقات العمل كجزء من برامج الضمان الاجتماعي القانوني.

164- تأ مين التقاعد. كما هو الشأن في التأمين ضد المرض، يعد جميع السكان العاملين بأجر تقريبا ملزمين بالاشتراك في برامج التأمين القانوني للتقاعد. وُيشمل موظفو الدولة بتدابير احتياطية عند التقاعد يتخذها القطاع العام (لا يعفى سوى المحامون والمهندسون). وبالتالي بلغت نس بة المشمولين بالتأمين من السكان العاملين بأجر 100 في المائة تقريبا عام 2000 (96.8 في المائة عام 1990). وتجدر الإشارة، من باب الزيادة في التعليق، إلى أن لجميع الأشخاص المقيمين في النمسا الحق في الاشتراك في التأمين إن أرادوا ذلك.

165- تدابير احتياطية مستقلة لتقاعد النساء. ينص نظام التأمين الحالي للتقاعد على أن تحصل المرأة على معاش تقاعدي على أساس النشاط الذي مارسته مقابل أجر أو بصفتها معالا ورثت معاشا تقاعديا آل إليها من علاقة زوجية ربطتها بزوج كان يعمل مقابل أجر. وفي كلا النوعين من التقاعد مشاكل: فمن ناحية ص ار الزواج يفقد طابعه المقدس وسط فئة متزايدة من السكان، نظرا لتغير نمط العيش؛ ومن ناحية أخرى، أضحى التقلب في كسب العيش يؤدي إلى وجود استحقاقات المعاش التقاعدي، المترتبة عن العمل المأجور، بقدر لا يتيح للمرأة المستوى المرغوب فيه من الأمن عند تقاعدها. فكثيرا م ا تؤدي فترات الانقطاع عن التأمين والأسس المتدنية لحساب المعاش إلى تدني استحقاقات التقاعد عند النساء.

166- وتعتزم الحكومة الاتحادية تيسير الحصول على معاش تقاعدي مستقل بالنسبة للنساء اللواتي لم تكن لديهن في السابق أية استحقاقات متراكمة ومستقلة للتقاعد. وستوض ح لجنة الخبراء المعنية بإصلاح المعاشات التقاعدية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. وكخطوة أولى، واعتبارا من عام 2002، سيراعى جزء من الفترات التي قُضيت في تربية الأبناء عند حساب فترة الاشتراكات التي يترتب عليها استحقاق المعاش التقاعدي.

167- الحد الأدنى للأمن ا لذي يتيحه تأمين التقاعد. بالنسبة للأشخاص الذين تراكم لديهم استحقاق للمعاش التقاعدي بموجب برنامج قانوني للتقاعد (معاش تقاعدي مباشر أو معاش الوريث) فيُعطون منحة تعويضية كلما كان إجمالي الدخل الذي يتقاضاه المتقاعد وزوجه المقيم معه/معها داخل أسرة معيشية واحدة أدنى من القيمة المرجعية المعمول بها لإعطاء المنح التعويضية. وبالتالي يعد هذا الحد الأدنى من الأمن، الذي يُوجهه الطلب، أداة هامة لتفادي الفقر عند التقاعد.

168- نسبة التقاعد التقديري. تعد هذه الأداة العامة المنصوص عليها في القانون المنظم للتعويضات والمنح، وا لتي تشكل جزءا من برنامج التأمين التقاعدي للمزارعين (والتي تحدد الدخل في مبلغ مقطوع عند تخصيص ملك في مجال الزراعة أو الحراجة) آخذةً في فقدان أهميتها العملية، لا سيما في أوساط الأشخاص المستفيدين من أدنى المعاشات التقاعدية. وتعتزم الحكومة الاتحادية أن تخفض تد ريجيا من نسبة التقاعد التقديري. وكخطوة أولى خُفضت نسبة التقاعد التقديري عام 2001 من 30 في المائة إلى 28 في المائة من القيمة المرجعية للتعويضات.

البند 7

169- تخضع قوانين الضمان الاجتماعي باستمرار إلى التكييف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حتى يكون الأس اس واحدا ومرتفعا إلى أعلى مستوى ممكن.

170- وإلى جانب مراعاة الفترات التي قُضيت في تربية الأبناء والعمل بسلم متدرج للمعاشات التقاعدية (بهدف تيسير عملية الانتقال إلى التقاعد) – حيث قد بدأ العمل بكلا التدبيرين منذ 1 تموز/يوليه 1993- وإعادة حساب المعاشات التقاع دية، لا سيما من خلال العمل بالمبالغ الإضافية الخطية (اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000)، وزيادة السن الفعلية للتقاعد تدريجيا (اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000)، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى التدابير التالية التي تشمل فئات في حاجة إلى حماية خاصة.

إدراج علاقات العمل غير العادية ضمن نظام الضمان الاجتماعي

171- إلى نهاية عام 1997، لم يكن التأمين الإلزامي يشمل أشخاصا يعملون مقابل أجر في مجالات تعد بين المهن الحرة والوظيفة العامة، أو في إطار أشكال معينة من المهن الحرة، ولا أشخاصا ذوي دخل محدود (الحد الأدنى للأ جور).

172- وفي الوقت الحالي، يوجد جميع الأشخاص العاملين مشمولين بالنظام الإلزامي للضمان الاجتماعي أو يستفيدون من خيارات مناسبة للانضمام إلى الضمان الاجتماعي. ويوجد البعض ضمن نظام الضمان الاجتماعي للعمال ("المتعاونون الأحرار")، بينما يشمل نظام الضمان الاجتم اعي لذوي المهن الحرة بقية العمال ("ذوو المهن الحرة الجدد"). وعلاوة على ذلك، بدأ العمل بنظام المساهمة الإلزامية لأرباب العمل في التأمين ضد المرض وتأمين التقاعد لفائدة الأشخاص ذوي الحد الأدنى من الأجور (4076 شلن نمساوي، أو 296 يورو شهرياً في 2001) مما يتيح ل هذه الفئة إمكانية التأمين بسعر مناسب ("الاشتراك" بسعر ثابت) في إطار هذه الفروع من نظام الضمان الاجتماعي.

الحد الأدنى للمعاش التقاعدي حسب الطلب

173- تحسب المعاشات التقاعدية على أساس مدة العمل مقابل أجر وحسب مبلغ الاشتراكات المدفوعة. ونتيجة لذلك من شأن قصر ف ترة التغطية بالتأمين أو تدني الإيراد خلال الحياة العملية أن يؤدي أيضا إلى تدني المعاشات التقاعدية. لذا ينص القانون المنظم للمعاشات التقاعدية على إمكانية الزيادة في معاشات الأشخاص الذين كان دخلهم محدوداً خلال حياتهم العملية وكانت فترات التغطية التي تشملهم ب التأمين قصيرة. لذا فلكل شخص يتلقى معاشا تقاعديا في إطار نظام إلزامي للتقاعد الحق في تلقي منحة تعويضية حتى يكون لـه حد أدنى من المعاش (معاش الشخص وإيراده وإيراد الزوجة). وتدفع المنحة مع المعاش التقاعدي. وكقاعدة، لا يحق لهؤلاء الأشخاص اللجوء إلى مؤسسات أخرى (أي الرعاية الاجتماعية).

174- وفي العقود الماضية، كان كبار السن يشكلون أساساً جزءا من الأسر المعيشية الفقيرة؛ غير أن نسبتهم في هذه الفئة تقلصت بشكل واضح، نظرا للزيادة التدريجية التي شهدتها القيمة المرجعية لمنح التعويض وتحسن مستوى الوصول إلى نظم المعاشات ال تقاعدية. فما بين 1970 و1997 زادت القيمة المرجعية لمنح التعويض بنسبة 500 في المائة، بينما زادت الأسعار بحوالي 200 في المائة خلال تلك الفترة. وبلغت القيمة المرجعية لمنح التعويض بالنسبة لأسرة معيشية من شخص واحد 33 في المائة من متوسط صافي الأجور في أوائل السبع ينيات. وفي الآن ذاته، زادت هذه القيمة إلى ما فوق 50 في المائة من المتوسط الحالي لصافي الأجور.

175- وفي الوقت الحاضر، تتوزع القيمة المرجعية لمنح التعويض على النحو التالي:

- بالنسبة لمتقاعد غير متزوج 630.92 يورو

- بالنسبة لمتقاعد متزوج 900.13 يورو

- الزياد ة عن كل طفل 67.15 يورو

176- ومن ناحية المحاسبة المالية، لا تعد منحة التعويض من مزايا الضمان الاجتماعي وإنما هي من الرعاية الاجتماعية، إذ تسدد الدولة المبالغ المدفوعة في إطارها إلى شركات تأمين التقاعد.

177- وفي عام 1999، بلغ متوسط المعاشات التقاعدية التي د فعت 000 928 1 معاشاً، ووردت الاشتراكات من 000 122 3 متعاقد مع التأمين. ونتيجة لذلك، تحسن الوضع مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت نسبة التحميل (مرة أخرى) إلى 617.

178- وفي 1999، دفع 000 117 معاش تقاعدي لأول مرة منها 60 في المائة في شكل معاشات تقاعدية و13 ف ي المائة معاشات عجز و27 في المائة معاشات للورثة. وشكلت نسبة حالات التقاعد المبكر ثلاثة أرباع المستفيدين الجدد من مزايا التقاعد. وإجمالا شكلت نسبة المتقاعدين قبل السن القانونية للتقاعد أربعة أخماس المتقاعدين الجدد بشكل مباشر (الرجال: 90 في المائة، والنساء: 69 في المائة).

179- وبلغ متوسط سن التقاعد 57.6 سنة في 1999 (57.4 عام 1998). وبلغ هذا المتوسط 56.7 سنة في صفوف النساء و58.4 سنة في صفوف الرجال. وفي 1999، كانت أربعة أخماس جميع مزايا التقاعد دون 000 154 شلن نمساوي، وبلغت 5 في المائة فقط منها 000 234 شلن نمس اوي وبلغ أعلى معاش تقاعدي 713 29 شلن نمساوي. ولا تزال هناك فوارق واضحة بين الرجال والنساء في متوسط المعاشات التقاعدية. فقد بلغ متوسط المعاش التقاعدي للرجال 200 15 شلن نمساوي في كانون الأول/ديسمبر 1999 بينما بلغ متوسطه لدى النساء 900 8 شلن نمساوي.

180- وازد اد عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي زيادة طفيفة، مقارنة بعددهم في العام الماضي. فقد تلقى حوالي 1.9 مليون متقاعد 2.2 مليون معاش تقاعدي حتى 1 تموز/يوليه 1999. وتلقى 14 في المائة من جميع المتقاعدين (21 في المائة من النساء ، و4 في المائة من الرجال) معاشا تقاع ديا إضافيا على الأقل من نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي أو نظام المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع العام. ويضفي ذلك شيئا من الوضوح على البيانات المتعلقة بمتوسط المعاشات التقاعدية.

181- وازدادت المعاشات التقاعدية والقيم المرجعية لمنح التعويضات بنسبة 1.5 في الم ائة عام 1999. وبالإضافة إلى زيادة القيم المرجعية لمنح التعويض وقعت أيضا زيادة واحدة في المنح. وبلغت القيمة المرجعية للأشخاص غير المتزوجين 112 8 شلن نمساوي في 1999 (312 8 عام 2000)، وللمتزوجين 574 11 شلن نمساوي (859 11 شلن نمساوي عام 2000). وفي كانون الأول/ ديسمبر 1999، استفاد 000 242 شخص من منح التعويضات. واستمرت حصة 13 في المائة من المتقاعدين في الانخفاض لسنوات، رغم وقوع بعض الزيادة الاستثنائية في القيم المرجعية.

المادة 10

البند 1

182- بالنسبة للتعليقات العامة الرجاء الرجوع إلى التقارير المتعلقة باتفاقية من ظمة العمل الدولية لحماية الأمومة (المنقحة) لعام 1952 (الاتفاقية رقم 103). وصدقت النمسا على اتفاقية منظمة العمل الدولية للسن الأدنى للالتحاق بالعمل (الاتفاقية رقم 138) في 18 أيلول/سبتمبر 2000.

183- ويتضمن التقرير المتعلق بالاتفاقية رقم 103، الصادر بتاريخ 19 96 تعليقات مفصلة، من بينها مزايا حماية الأمومة، بالإضافة إلى حماية العاملات الحوامل.

184- صدقت النمسا على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في 4 كانون الأول/ديسمبر 2001. وقد عرضت بالفعل ال توصية (رقم 190) المتعلقة بالاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال على المجلس الوطني لإقرارها.

البند 2

185- بما أن مفهوم الأسرة مفهوم مرتبط بالحياة الخاصة والقرارات والعلاقات المرتبطة بها ذات طبيعة شخصية فإن الساسة لا يملكون إلا تأثيرا غير مباشر على الأسر. وت تلخص مهمة الساسة في الحرص على ألا يؤدي القرار المؤيد لمصلحة الأطفال، من حيث المبدأ، إلى إحداث ضرر ما وعلى أن جميع توزع الموارد المالية بالقسطاس بين الأجيال وبين الجنسين وكذلك بين الأشخاص سواء كانوا قد رزقوا بأولاد أم لا.

186- تعتبر الأسرة نظاما متفرعا عن ا لمجتمع لـه أدوار ومهام ووظائف محددة (مثلا، تدبير شؤون البيت والتناسل وتربية الأولاد والتعاون) يضم عادة جيلين هما الأبوان وأولادهما، والأولاد وأبواهم. لذا، فإن مصطلح "الأسرة" لا ينطبق على الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد وإنما الأهم من ذلك علاقات الشراكة أ و العلاقات الأسرية أو العلاقات بين الأخوة.

187- وهكذا فإن الأسر تتكون من خلال تم ا يز الأجيال. والأنظمة الفرعية المشابهة للزواج لا تعتبر أسراً ولكن العلاقة بين الأجيال هي المعيار الأساس. ويشمل مصطلح "الأسرة" أيضا المعيلين الوحيدين أو المجموعات ذات الأطفال ال متعايشة خارج إطار علاقة الزوجية.

مقارنة بين الأسر على مدى الزمن: 1990-2000 (إحصاء مصغر النطاق)

1990

1997

1998

1999

2000

إجمالي عدد الأسر

800 231 2

800 244 2

600 256 2

100 269 2

800 279 2

عدد الأسر ذات الأطفال

600 429 1

100 440 1

100 428 1

100 427 1

500 422 1

متوسط عدد الأطفال في كل أسرة

1.18

1.11

1.09

1.08

1.06

الأسر التي لديها أطفال

1.75

1.72

1.72

1.71

1.70

المتزوجون

600 856 1

200 964 1

300 980 1

400 993 1

000 989 1

المتزوجون الذين لهم أطفال

400 154 1

500 159 1

800 151 1

400 151 1

700 131 1

متوسط عدد الأطفال لكل زوجين

1.14

1.06

1.05

1.04

1.02

المتزوجون الذين لهم أطفال

1.84

1.80

1.81

1.79

1.79

الأمهات الوحيدات

600 238

500 243

900 241

500 242

500 253

متوسط عدد الأطفال لكل أم وحيدة

1.38

1.40

1.38

1.37

1.38

الآباء الوحيدون

600 36

100 37

400 34

200 33

400 37

متوسط عدد الأطفال لكل أب وحيد

1.44

1.41

1.38

1.40

1.36

البند 3

188- سن الرشد. نجم عن قانون تعديل حقوق الأطفال، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2001، تخفيض سن بلوغ الرشد. فالآن يبلغ الشخص السن التي يكون فيها قادراً على إبرام جميع أنواع التعاق دات متى أتمّ الثامنة عشرة من عمره (الأهلية القانونية لإبرام تعاقدات أو لإلزام نفسه بالأعمال القانونية التي يقوم بها). ويتحمل الشخص المسؤولية التقصيرية متى بلغ الرابعة عشرة، (بمعنى أنه يجوز اعتباره مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عما يصدر عنه من أفعال مخالفة للق انون).

189- الأهلية للزواج. لما خفض قانون تعديل حقوق الطفل السن التي يتم عندها بلوغ الرشد، مُنح الرجال الأهلية للزواج في سن أصغر. وفي الوقت نفسه، أزيل عدم المساواة (الذي كان سائداً من قبل) بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن بلوغ الأهلية لعقد الزواج (التاسعة عشرة للرجل والسادسة عشرة للمرأة). أما الآن، فكل شخص بلغ الثامنة عشرة يكون أهلاً لعقد الزواج. أما الأشخاص الذين بلغوا السادسة عشرة فيجب على المحاكم أن تصرح بأهليتهم لعقد الزواج بعد أن يتقدموا بطلب لذلك الغرض إذا بلغ زوج المستقبل سن الرشد وبدا أن الشخص المعن ي ناضج نضجاً كافياً لعقد الزواج (الفقرة 1 من قانون الزواج). ويعد القاصر المتزوج راشداً فيما يتعلق بعلاقاته الخاصة ما دامت رابطة الزواج قائمة.

190- سن المسؤولية الجنائية. من حيث المبدأ، تبدأ سن تحمل المسؤولية الجنائية في النمسا في الرابعة عشرة. ولا يجوز اع تبار الأشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة بعد مسؤولين بموجب قانون العقوبات. ولا تجوز معاقبة الأحداث دون السادسة عشرة على الجرائم (وبخاصة الأفعال المتعمدة الموجبة للعقوبة بالحبس لأقل من ثلاث سنوات وكذلك جميع أفعال الإهمال)، ما لم يثبت ارتكاب جرم جسيم وضرورة فرض عقوبة لأسباب تتعلق بالوقاية الخاصة. أما من حيث الجوهر، فإن قانون العقوبات الخاص بالأحداث يسري على الأحداث، أي كل شخص بلغ الرابعة عشرة ولم يبلغ بعد الثامنة عشرة. وبالمثل، يتضمن قانون محاكم الأحداث خصائص إجرائية محددة تطبق في المحاكمات الجنائية.

191- و ع لى ا ل رغم من أن أحكام قانون العقوبات العامة (أو ما يسمى ب‍ "قانون العقوبات الخاص بالكبار") تسري على الأشخاص ما بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين، فإن الخصائص الإجرائية المحددة لقانون محاكم الأحداث تطبَّق على الجانحين دون الحادية والعشرين ما لم يكن تطبيقها حصرا على القاصرين بسبب طبيعتها (مشاركة ممثل قانوني) أو كانت غير واجبة.

192- أما الحق في الزواج وفي إنشاء أسرة في النمسا فيضمنه الدستور بمقتضى المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وحسب الرأي القانوني للمحكمة الإدارية النمس اوية، بناء على المادتين 8 و12 من الاتفاقية الأوروبية المذكورة، لا يجوز منع شخص خضع لعملية تغيير جنس من الزواج اعتمادا على كون الطرفين من نفس الجنس كمانع للزواج (المحكمة الإدارية، 30 آب/أغسطس 1997، 95/01/0061، قرارات المحكمة في عام 1998، 461). يرجى الرجوع أ يضاً إلى البند 3 المتعلق بالأهلية للزواج.

193- و بالإضافة إلى ذلك ، للنمسا نظام شامل - بالمقارنة أيضاً بدول أخرى - وفعال لتعزيز مكانة الأسر.

194- الإعانة الأسرية. يحق للآباء الذين لهم منزل دائم أو محل إقامة اعتيادي في النمسا، بغض النظر عن عملهم أو دخلهم، الح صول على إعانة أسرية للإنفاق على الأطفال المنتمين إلى بيت زوجيتهم أو الأطفال الذين يوفرون لهم الجزء الأكبر من نفقات إعالتهم. ومن حيث المبدأ، تمنح إعانة الأسرة إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد (الثامنة عشرة). وبالنسبة للأبناء الذين يتلقون تدريبا مهنيا (في حال الدر اسة حسب المدة الدراسية المقررة)، تمنح الإعانة الأسرية، كحد أقصى، إلى أن يبلغ الولد السادسة والعشرين (وفي بعض الحالات الاستثنائية حتى السابعة والعشرين، خصوصا أثناء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة التدريبية أو الخدمة العسكرية البديلة أو في حال وجود إعاقة جسيمة). وليس ثمة سن ينتهي عندها حق الحصول على الإعانة الأسرية في حال الأبناء المصابين بإعاقات دائمة تجعلهم عاجزين عن ممارسة أي نشاط مربح شريطة استيفاء بعض الشروط المسبقة.

195- و يحدد مبلغ ال إعانة الأسر ية حسب عدد وأعمار الأبناء الذين يحصلون على تلك الإعانة. وكانت قيمة الإعانة الأسرية في عام 2002 تعادل المبالغ التالية:

صفر إلى 10 سنوات

10 سنوات إلى 19 سنة

19 إلى 26 سنة

الطفل الأول

105.40 يورو

123.60 يورو

145.40 يورو

الطفل الثاني

118.20 يورو

136.40 يورو

158.20 يورو

الطفل الثالث

130.90 يورو

149.10 يورو

170.90 يورو

196- أما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات البالغة، فإن مبلغ الإعانة الأسرية يُرفع بمقدار 131 يورو في الشهر؛ ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2003 تبلغ هذه الزيادة 138.30 يورو.

197- و في عام 2003، رُفع مبلغ الإعانة الأسرية لجميع الأطفال متى بلغوا سن الثالثة بمقدار 7.30 يورو.

198- منحة تعدد الأولاد . دفعاً لمخاطر الفقر المحيقة خاصةً بالأسر الكثيرة الأطفال، تُصرف منحة تعدد الأولاد للأسر التي تربي ثلاثة أطفال أو أكثر. فابتداء من الطفل الثالث، ولكل طفل يولد بعده يعيش على الإقليم الاتحادي أو في منطقة الاتحاد الأورو بي أو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تُصرف منحة تعدد الأولاد إلى جانب الإعانة الأسرية لجميع الأسر التي لا يزيد دخلها الشهري الإجمالي على 872 3 يورو. وكان مبلغ منحة تعدد الأولاد 200 شلن نمساوي (14.53 يورو) في الشهر في عام 1999 ثم ارتفعت إلى 400 شلن نمساوي (29.07 يورو) في الشهر في عام 2000. وابتداء من كانون الثاني/يناير 2002، زيدت منحة تعدد الأولاد لتصبح 36.40 يورو في الشهر لكل طفل ثالث ولكل طفل يولد بعده.

199- المبلغ المقتطع من الضرائب عن كل طفل. في عام 2000، تم توحيد المبلغ المقتطع من الضرائب عن كل طفل فع ادل 700 شلن نمساوي (50.90 يورو) لكل طفل. وابتداء من عام 1999، رُفعت المبالغ الممنوحة حتى ذلك الوقت إلى 125 شلن نمساوي (9.08 يورو). وانتهى العمل في عام 2000 بالجدول السابق الذي كان يطبق على المبالغ المقتطعة من الضرائب عن الأطفال حسب عددهم. ومنذ ذلك التاريخ، أضيف المبلغ الحالي إلى مبلغ الإعانة الأسرية. فضلا عن ذلك، كل والد لا يعيش مع الطفل تحت سقف واحد ولكنه يتحمل نفقة إعالته دون أن يحصل على إعانة أسرية يحق لـه اقتطاع مبلغ النفقة الذي يصرفه لكل طفل لـه حق الحصول عليها. ويعادل مبلغ الاقتطاع 25.50 يورو للطفل ال أول و38.20 يورو للطفل الثاني و50.90 يورو لكل طفل بعدهما.

200- و ابتداء من عام 1999، رفعت قيمة المبلغ المقتطع من ضرائب كل معيل وحيد و كل والد وحيد من 000 2 شلن نمساوي (145.35 يورو) إلى 000 5 شلن نمساوي (363.36 يورو). ومنذ عام 2000، تحصل كل أسرة على مبلغ شهري إضافي قيمته 500 شلن نمساوي (36.34 يورو) يمثل مبلغاً إجمالياً سنوياً إضافياً قيمته 000 6 شلن نمساوي (436.04 يورو). وبلغت قيمة النفقات الإجمالية المدفوعة في عام 1998 والناجمة عن التدابير الإضافية التي تم سنُّها لفائدة الأسر التي لديها أطفال 12.6 مليار شلن نم ساوي (نحو 710.52 677 915 يورو).

201- ونص قانون الإصلاح الضريبي لعام 2000 على تخفيض معدل الضرائب على الأجور والرواتب وكذلك ضريبة الدخل مما نتج عنه تخفيف عام للعبء الضريبي ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2000. وقد عاد هذا التخفيف بالفائدة خصوصا على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط - وبلغ حجمه السنوي بالنسبة لدخل إجمالي شهري قدره 000 13 شلن نمساوي (944.75 يورو) 000 4 شلن نمساوي (290.69 يورو) في السنة ويحصل من يحقق دخلاً إجمالياً شهرياً قدره 000 30 شلن نمساوي (نحو 180.19 2 يورو) على تخفيف ضريبي سنوي يقدر بنحو 000 5 شلن نمساوي (363.36 يورو).

202- ال إجازة الوالدية . في تموز/يوليه 1999، اعتُمد ما يسمى "مجموعة تدابير الأسر الصغيرة" التي دخلت حيز التنفيذ في مستهل عام 2000. ومن الأهمية بمكان، من وجهة نظر سياسة الأسرة، أن المزيد من المرونة أتيح فيما يتعلق بشروط الإشعار بالإجاز ة الوالدية وأن حساباً للإجازات الوالدية قد فُتح (يجعل من الممكن استعمال الإجازة الوالدية إلى حين بلوغ الطفل سن الذهاب إلى المدرسة) إضافة إلى كون القانون قد نص على أن للآباء أيضاً الحق في الحصول على الإجازة الوالدية.

203- بعد فترة الحماية التي تلي الوضع، يح ق للأم أو للأب طلب الحصول على إ جازة والدية أو بالتناوب بينهما. ومن حيث المبدأ، يظل هذا الأمر سارياً حتى يبلغ الطفل 24 شهراً من العمر. وتجوز المطالبة بإعانات الإجازة الوالدية لمدة أدناها 549 يوماً؛ غير أنه يمكن تمديدها لتبلغ 731 يوماً إذا ما طلب الوالد الثا ني الاستفادة من إعانات الإجازة الوالدية لمدة أدناها ثلاثة أشهر.

204- وتحصل الأم أو الأب، مبدئياً، على إعانات الإجازة الوالدية عن الفترة المشمولة بطلب الإجازة أو في حالة العمل بدوام جزئي. وتموَّل نسبة 30 في المائة من تلك الإعانات من عمليات سياسة سوق العمل و نسبة 70 في المائة من صندوق موازنة النفقات الأسرية. ومن الشروط المسبقة المطلوب استيفاؤها للحصول على إعانات الإجازة الوالدية أن يكون الرجال/النساء دون الخامسة والعشرين قد مارسوا من قبل عملاً مأجوراً ودفعوا مساهمات إلزامية للتأمين ضد البطالة لمدة 20 أسبوعا؛ ب يد أنه إذا كان سن الأب أو الأم يزيد عن 25 عاماً، فيجب أن يكونا قد عملا لمدة 52 أسبوعاً في حال كان الطفل أول مولود لهما (وتكفي مدة 26 أسبوعاً لكل مولود جديد). وإعانات الإجازة الوالدية عبارة عن مبلغ جزافي لا صلة لـه بالدخل. وفي عام 1999، بلغت قيمة تلك الإعان ات 185.50 شلن نمساوي (13.48 يورو) في اليوم وارتفعت إلى 186.60 شلن نمساوي (13.56 يورو) في اليوم في عام 2001. وبالنسبة للمواليد المسجلين بعد 1 كانون الثاني/يناير 2002، استُعيض عن إعانات الإجازة الوالدية بإعانات رعاية الأطفال - يرجى الرجوع إلى البند 2 الوارد تحت المادة 9 أعلاه وإلى التعليقات الواردة أدناه.

205- وللحصول على الحق القانوني في الاستفادة من الإجازة الوالدية، على الآباء أن يستوفوا شرط العيش مع أولادهم تحت سقف واحد - بالإضافة إلى شرط الأبوة - وألا تطلب الأمهات الإجازة الوالدية في الوقت نفسه (باستثناء فترة تداخل لشهر واحد تصادف التبادل الأول بين الأبوين في طلب الحصول على الإجازة الوالدية)، أو ألا يكون من حق الأم الاستفادة من الإجازة الوالدية.

206- ويحق للأب أو للأم أو لهما بالتناوب، ما لم يطلبا الحصول على الإجازة الوالدية، العمل بدوام جزئي إلى أن يبلغ الطفل سن الرابعة. وإذا كان الأبوان يعملان بدوام جزئي في الوقت نفسه فإن هذا الحق يظل سارياً إلى حين بلوغ الطفل عامه الثاني. وإذا طُلبت الإجازة الوالدية خلال العام الأول بعد ولادة الطفل، يحق للأم أو للأب أو لكليهما بالتناوب العمل بدوام جزئي إلى أن يبلغ الطفل عامه الثالث، أو إذا كان الأبوان يعملان بدوام جزئي في الوقت نفسه، فيمكنهما ذلك إلى أن يبلغ الطفل عامه الثاني. أما الآباء الذين ولد أطفالهم بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، فتسري ترتيبات تتسم بمرونة أكبر بينما تظل المستحقات الإجمالية دون تغيير.

207- وإذا كان كلا الأبو ي ن يعملان بدوام جزئي، فيمكنهما مع ذلك طلب الاستفادة من إعانات الإجازة الوالدية التي يحصلان عليها إلى أن يبلغ طفلهما عامه الثاني. وإذا كان أحد الأبوين فقط يعمل بدوام جزئي، فإنه يحصل على إعانات الإجازة الوالدية المستحقة عن الدوام الجزئي حتى يبلغ ال طفل عامه الثالث. وإذا طُلبت الاستفادة من الإجازة الوالدية كاملة خلال العام الأول بعد مولد الطفل، يحق لأحد الأبوين العمل بدوام جزئي إلى أن يبلغ الطفل عامه الثاني مع الاستفادة من إعانات الإجازة الوالدية المستحقة عن الدوام الجزئي بنسبة توافق انخفاض عدد ساعات العمل حتى نصف إعانات الإجازة الوالدية كحد أقصى.

208- وللآباء بالتبني أو الآباء بالحضانة الذين يعتزمون تبني طفل الحق في الاستفادة من إعانات الإجازة الوالدية إلى حين بلوغ الطفل عامه الثاني. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2000، أصبح من حق الآباء بالتبني وا لآباء بالحضانة - على أية حال - الحصول على إجازة والدية تبلغ مدتها الإجمالية ستة أشهر قبل أن يبلغ الطفل السابعة من عمره. بالإضافة إلى ذلك، يجوز أيضا للآباء بالتبني وللآباء بالحضانة الذين يعملون لقاء أجر الاستفادة من إمكانية "العمل بدوام جزئي" إذا ما انخرطوا في عمل مأجور بدوام جزئي يخفَّض بنسبة الخُمْسيْن، كحد أدنى، من عدد ساعات العمل الاعتيادية - بالاتفاق بين رب العمل والأم أو الأب - عوض أخذ إجازة والدية.

209- و بناء على تعديل التشريع المتعلق ب إعانات ال إجازة الوالدية (جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، ر قم 153/1999)، أُحدث ما يسمى حساب إعانات الإجازة الوالدية فيما يتعلق بالأطفال المولودين بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبعد بلوغ الطفل 18 أو 24 شهراً من العمر، يمكن الاحتفاظ ب‍ 183 يوماً واستعمالها فقط خلال الفترة الممتدة إلى بلوغ الطفل سن السابعة؛ ويمكن، كبديل عن ذلك، استعمال ثلاثة شهور بعد أن يلتحق الطفل بالمدرسة.

210- إعانات إضافية للإجازة الوالدية. بعد 1 كانون الثاني/يناير 1996، سرت أحكام جديدة على تلقي إعانات إضافية للإجازة الوالدية. فالمنحة المدفوعة علاوة على المعدل العادي لا تعطى إلا للآباء الوحيدين إذا ما عُرِّف بالوالد الآخر. فالأزواج أو الرفقاء لا يحصلون على هذه المنحة إلا إذا كان دخل الزوج أو الرفيق لا يتعدى سقفا محددا. ويجب على الأب المثبتة أبوَّته إعادة المنحة التي تعطى للأم الوحيدة. أما إذا أعطيت المنحة إلى أبوين متزوجين أو رفيقين يعيشان تحت سق ف واحد، فعليهما إعادة المنحة إذا كان دخلهما السنوي يفوق 000 140 شلن نمساوي (نحو 174.20 10 يورو).

211- إعانات رعاية الأطفال لكلا الوالدين. القانون الذي ينص على منح إعانات رعاية الأطفال، الذي اعتُمد في تموز/يوليه 2001 والذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ي ناير 2002، حول إعانات الإجازة الوالدية إلى إعانة ضمان اجتماعي. هذه الإعانة الأسرية الجديدة تتيح زيادة مجموعة الأشخاص المستحقين ("إعانات الإجازة الوالدية لجميع الآباء") وتمديد الفترة التي تجوز فيها الاستفادة منها (إلى حدود الشهر الثلاثين، أو إذا اقتُسمت، ال شهر السادس والثلاثين من عمر الطفل) عن جميع الأطفال. والغرض من إعانات رعاية الأطفال الإقرار بالجهود التي يبذلها الوالدان من أجل تربية أولادهم خلال السنين الأولى من حياتهم والتي تعود بالنفع الغزير على المجتمع والتعويض الجزئي عنها. ويراد بإعانات رعاية الأطفال في الوقت نفسه تزويد الوالدين بدعم مالي أساسي خلال الفترة التي يقوم فيها معظم الآباء أو الأمهات برعاية أطفالهم بأنفسهم وكذلك تقديم مزيد من الأموال لتمويل خدمات رعاية الأطفال خارج الأسرة (أحياناً) وتيسير تحقيق العديد من الآباء أو الأمهات الشباب لرغبتهم في ا لعمل بدوام جزئي بعد انقضاء فترات الإجازة الوالدية، من خلال تقديم مجموعة من الحوافز.

212- ويمكن، من حيث المبدأ، الحصول على إعانات رعاية الأطفال فيما يتعلق باستحقاقات الإعانة الأسرية. ومن الشروط الأخرى المطلوب توفرها للاستحقاق العيش مع الطفل تحت سقف واحد وكذ لك التقيد بالحد الأعلى المعين لأي دخل إضافي. ويحق لجميع الآباء والأمهات الذين رزقوا بأطفال بعد 1 كانون الثاني/يناير 2002 الحصول على إعانات رعاية الأطفال. وتكون هذه الإعانات مستحَقة أيضا للأطفال بالتبني أو بالحضانة.

213- و بالنسبة لل أطفال ال مول ودين ما بين 1 تموز/يولي ه 2000 و31 كا نون الأول/ديسمبر 2002، اعتُمدت أحكام قانونية لمساعدة الأشخاص الذين ينتقلون من تلقي إعانات الإجازة الوالدية أو إعانات الإجازة الوالدية المستحقة عن الدوام الجزئي. وفي هذا الصدد، تم تكييف إعانات الإجازة الوالدية أو إعانات الإجازة الوالدي ة المستحقة عن الدوام الجزئي مع إعانات رعاية الأطفال بالنسبة لمبلغها ومدة استحقاقها والسقف المحدد لأي دخل إضافي.

214- ويسري استحقاق إعانات رعاية الأطفال دائما على الطفل الأصغر سناً. فإذا وُلد طفل آخر ضمن الفترة التي ما زالت تدفع عنها إعانات رعاية الأطفال، ف إنه يوقف دفع الإعانات المستحقة للطفل الأكبر لدى ولادة الطفل الجديد. ويجب تقديم طلب جديد عن الطفل الأصغر. وفي حال تعدُّد الولادات، يُستحق دفع إعانات رعاية الأطفال أيضاً عن الطفل الأصغر فقط. غير أن قيمة منحة تعدُّد الأولاد، التي تدفع مع الإعانة الأسرية، رُفع ت من 29.7 يورو إلى 36.40 يورو في الشهر منذ كانون الثاني/يناير 2002 لكل طفل ثالث وكل طفل يأتي بعده.

215- و إعانات رعاية الأطفال عبارة ع ن مبلغ جزافي لا صلة لـه بالدخل وهي تبلغ 14.53 يورو في اليوم. وبالمقارنة، فإن إعانات الإجازة الوالدية كانت تعادل 186.60 شلن نمساوي (13.56 يورو) في اليوم في عام 2001. ويحصل الوالد الوحيد أو الزوجان المعوزان على منحة بالإضافة إلى إعانات رعاية الأطفال (مبلغ يومي قدره 6.06 يورو).

216- وإذا تعذر تقديم أدلة على الفحوص الطبية المقررة في بطاقة الأم والطفل (خمسة فحوص أثناء الفترة الحمل وخمسة فحوص للطفل) قبل بلوغ الطفل شهره الثامن عشر، لا يُصرف إلا نصف مبلغ إعانات رعاية الطفل بعد بلوغ الطفل واحداً وعشرين شهراً.

217- و تمنح إعانات رعاية الطفل حتى يبلغ الطفل الشهر الثلاثين من عمره أو، إذا كانت الرعاية بالتقاسم مع الوالد الآخر، حتى الشهر السا دس والثلاثين من عمر الطفل كأقصى حد. ويجوز للوالدين التناوب مرتين فيما يتعلق بالحصول على إعانات رعاية الطفل.

218- ويؤخذ 18 من 30 (أو 36) شهرا في الاعتبار عند حساب معاش الشيخوخة، بينما يكوِّن الباقي فترات بديلة عن معاش الشيخوخة. ويتمتع الأشخاص الحاصلون على إ عانات رعاية الأطفال تلقائيا بتغطية التأمين الصحي.

219- و بما أن السقف المحدد لتحقيق دخل إضافي في فترة الحصول على إعانات رعاية الأطفال قد رُفع بدرجة كبيرة ( 600 14 يورو في السنة التقويمية) مقارنةً بالمبالغ الممكن تحقيقها فيما يتعلق بإعانات الإجازة الوالدية، ي شجع هذا التدبير العودة إلى العمل المأجور أو الحصولَ عليه أول مرة كما إنه يمثل حافزا للآباء على الاستفادة أكثر من الإجازة الوالدية.

220- وبمقتضى الأحكام القانونية السابقة، لم يكن متاحا إلا في حالات استثنائية المطالبة قانونا بما يسمى إعانات البطالة خلال فترا ت التدريب بعد الحصول على إعانات الإجازة الوالدية بما أن الحصول على تلك الإعانات كان يلغي الحق في المطالبة بإعانات البطالة. لذلك، لم يكن من الممكن الحصول عادةً إلا على دفعات إبدالية. وبالنسبة للأطفال المولودين بعد 1 كانون الثاني/يناير 2002، يمكن الحصول على إعانات البطالة بعد الحصول على إعانات رعاية الأطفال شريطة استيفاء المتطلبات الأخرى للاستفادة من هذا الاستحقاق (القدرة على العمل والرغبة في العمل والبطالة). وإذا كان الطفل ينال الرعاية بشكل حصري أو غالب من شخص يتلقى إعانات رعاية الأطفال، فسيكون من الممكن مست قبلاً الحصول على إعانات البطالة إلى جانب إعانات رعاية الأطفال.

221- وتمثل إعانات رعاية الأطفال، بسبب قيمتها وطول المدة التي يمكن فيها الحصول عليها ، مساهمةً معتبرة في تجنيب الأسر المعوزة الفقرَ. ومن بين الأمهات/الآباء، أو كلا الوالدين، أصبح حق الحصول على تل ك الإعانات يشمل الآن أيضاً الطلبة والشابات الباحثات عن عمل والنساء العاملات بصفتهن "عاملات لحسابهن منذ فترة قصيرة" - إلى جانب ربات المنازل (الأجنبيات) والنساء العاملات لحسابهن والمزارعات - وكذلك الأشخاص الحاصلين على عقود التشغيل الأدنى والمتعاونين المستقلي ن، الذين لم تتح لهم القوانين السابقة الاستفادة من أي استحقاق أو الذين لم يكونوا يحصلون إلا على نصف مبلغ إعانات الإجازة الوالدية وكان دخلهم دون المتوسط في العادة. علاوة على ذلك، يراد من إعانات رعاية الأطفال أن تساهم في التقليص المنشود للفروق في الدخل بين ال رجال والنساء والتي من شأنها كذلك أن تمثل محفزاً يجعل الرجال يخصصون المزيد من الوقت لرعاية أطفالهم دون الانقطاع كلياً عن ممارسة نشاطاتهم المربحة. فلو تحقق تقسيم الأعباء المنزلية على نحو أكثر عدلاً بين الأبوين، لتحسنت الفرص المهنية بالنسبة للنساء خصوصاً.

222 - العمل بدوام جزئي . يمكن للنساء العاملات أن يتفقن مع من يشغلهن على العمل بدوام جزئي (بما يقلص ساعات العمل بمعدل الخُمسيْن على الأقل) بعد مولد الطفل وحتى بلوغه 48 شهراً من العمر كحد أقصى. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجوز للمرأة العاملة مقاضاة رب العمل لإج باره على الموافقة على عملها بدوام جزئي. ويكون على المحكمة رد مثل تلك الدعوى كلما كانت لرب العمل أسباب وقائعية تكمن وراء رفضه تنفيذ ترتيب العمل بدوام جزئي موضوع الطلب. ويجوز لواحد من الأبوين أو لكلا الأبوين بالتناوب بينهما أو لكليهما في نفس الوقت طلب العمل بدوام جزئي، حيث تُقلص فترات الإجازة الوالدية استحقاق العمل بدوام جزئي (الإجازة الوالدية إلى أن يبلغ الطفل اثنى عشر أو ثمانية عشر شهراً من العمر - واستحقاق العمل بدوام جزئي إلى أن يبلغ الطفل ستة وثلاثين أو ثلاثين شهراً). وتمنح، من حيث المبدأ، الحماية من الأ خطار بإنهاء عقد العمل أو الفصل من العمل تلقائياً لدى الإعلان عن العمل بدوام جزئي قبل بدء العمل بدوام جزئي بأربعة شهور على أقرب تقدير، وتنتهي هذه الحماية بعد نهاية العمل بدوام جزئي بأربعة أسابيع.

223- وتظل الاتفاقات المتعلقة بالعمل بدوام جزئي، المنشأة بموجب القانون الذي يحمي الأمهات أو القانون المحدد لفترات الإجازة الوالدية (والآن القانون المحدِّد لفترات الإجازة الوالدية للآباء)، الذي كان سارياً وقت دخول القانون المتعلق بإعانات رعاية الأطفال حيز التنفيذ (1 كانون الثاني/يناير 2002)، سارية المفعول ما لم يتم ال توصل إلى اتفاق جديد مع رب العمل.

224- رعاية الأطفال المرضى. يحق للنساء والرجال العاملين بأجر بمقتضى القانون الحصول على "إجازة لرعاية مريض" (إبراء من أداء العمل) مع استمرار حصولهم على أجر، لفترة لا تتعدى أسبوعا في كل عام عمل (أو أسبوعين في حال رعاية طفل مري ض دون سن الثانية عشرة) لتقديم الرعاية الضرورية لقريب مريض يعيش في البيت نفسه (لا سيما الزوج والأطفال والأطفال بالحضانة والرفقاء والوالدان وغيرهم من ذوي القربى المباشرين) أو في حال تعذَّر على الشخص الذي يرعى الطفل عادةً القيام بواجباته (بسبب مرض شديد أو وفا ة أو قضاء عقوبة بالسجن أو قضاء فترة في مصحة أو في دار للرعاية).

225- فضلا عن ذلك، منذ 1 كانون الثاني/يناير 1998، يحق للنساء والرجال العاملين بأجر الاتفاق مع رب العمل على تقليص ساعات عملهم (تخفيض عدد ساعات العمل بسبب التزامات بتقديم الرعاية) لرعاية قريب مري ض لا يعيش في نفس البيت بصورة مؤقتة (الأطفال والأطفال بالحضانة والوالدان والزوج أو أقرباء آخرون مباشرون).

226- إجازة لرعاية أفراد الأسرة الميؤوس من شفائهم. منذ 1 تموز/يوليه 2002، يحق لجميع العاملين تكييف ساعات عملهم حسب ما تقتضيه الظروف ليتمكنوا من رعاية أف راد الأسرة المصابين بمرض عضال أو المحتضرين. ويسمح القانون بتقليص عدد ساعات العمل وكذلك بإعتاق كامل من العمل (إجازة). وخلال تلك الفترات، يواصل العاملون الاستفادة من التأمين الصحي وتأمين معاش الشيخوخة بالكامل وينعمون أيضاً بالحماية من الفصل من الخدمة. وفي حا ل اعترضت الشخصَ مصاعب مالية، فإنه يتلقى دعماً في صورة تعويض عن المشقة لرعاية أفراد الأسرة الميؤوس من شفائهم أو في صورة إعانات رعاية. ويجوز للأشخاص أيضاً طلب الحصول على هذا النوع من الإجازات عندما يتعلق الأمر برعاية أطفال مصابين بمرض عضال.

227- و منذ 1 تموز/ يولي ه 2002، أصبح بإمكان العاملين تغيير ساعات عملهم أو أخذ إجازة من رؤسائهم لمرافقة أطفالهم المرضى الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد وكذلك لرعاية أقربائهم المحتضرين لفترة ثلاثة أشهر على أبعد تقدير (مع إمكانية تمديد تلك الفترة إلى ستة أشهر). وخلال تلك المدة، يت متع العاملون بتغطية التأمين الصحي وتأمين معاش الشيخوخة التي تُدفع من أموال التأمين ضد البطالة.

228- صندوق الموازنة للإعانات الأسرية. يتمثل الهدف الاجتماعي والاقتصادي المتوخى من صندوق موازنة النفقات الأسرية - مثلما سبق الذكر - موازنة نفقات الإعالة والرعاية المقدمة مـن النسـاء والرجـال الذيـن عليهم رعاية أولادهم بصفتهم أمهات وآباء.

229- إن وظيفة إعادة التوزيع الأ ولى المتمثلة في موازنة الأعباء والأداء وظيفةٌ أفقية؛ فالتوزيع يشمل الأشخاص الذين يقدمون الرعاية حاليا للأطفال وأولئك الذين لا يقدمون مثل تلك الرعاية في الوقت الحالي. والطريقة التي يتم بها جمع الأموال لتمويل صندوق موازنة النفقات الأسرية تمثل أيضاً عملية إعادة توزيع رأسية هامة بما أنها تقدم للشرائح الأدنى دخلاً دعماً أكبر من الذي تقدمه للشرائح الأعلى دخلاً. ويحصل الربع الأدنى من أصحاب الدخل على أكثر من ث لاثة أمثال المبلغ الذي يدفعونه للصندوق بينما لا يحصل الربع الأعلى من أصحاب الدخل سوى على نصف ما يدفعونه إلى الصندوق.

230- و لا يوجد نظام إداري مستقل يُسير صندوق موازنة النفقات الأسرية. بل رُصدت لـه مخصصات من الميزانية الاتحادية. وتمثل مساهمات أصحاب العمل حص ة الأسد من أموال صندوق موازنة النفقات الأسرية إذ إنها تمثل 4.5 في المائة من مجموع الأجور (يرجى أيضاً الرجوع إلى التعليقات الواردة أعلاه بشأن المادة 9).

231- و في عام 2001، استُعمل مبلغ إجمالي بقيمة 342.8 مليون يورو (70 في المائة من النفقات) كمبالغ مستردة من صندوق موازنة النفقات الأسرية عن النفقات المتكبَّدة في عام 2000 في شكل إعانات الإجازة الوالدية ومنح علاوة على إعانات الإجازة الوالدية وكذا المساهمات في التأمين الصحي.

232- فضلا ً عن ذلك، تمت تغطية المساهمات ال م دفوعة فيما يتعلق ب إعانات الأمومة وكذلك المساعدة الخاصة بالتشغيل (80 في المائة) التي بلغت قيمتها الإجمالية 207.7 ملايين يورو من صندوق موازنة النفقات الأسرية.

233- وتم تحويل مبلغ 77.4 مليون يورو من أموال صندوق موازنة النفقات الأسرية إلى الرابطة المركزية لمؤسسات تأمين المعاش التقاعدي كمساهمات في معاشات ال شيخوخة المستحقة للعاملين المجازين. إضافة إلى ذلك، دفع صندوق موازنة النفقات الأسرية في عام 2000 مبلغ 645 279 مليون يورو عن الفترات البديلة المتصلة بتربية الأولاد.

234- تأمين إعالة الأطفال. عملا بالفقرة 140 من القانون العام للأحوال المدنية النمساوي، يُلزَم ا لوالدان بالنفقة على إعالة أولادهم. وتسري نفس التزامات الإعالة على الأولاد الشرعيين والأولاد غير الشرعيين والأولاد من زواج سابق. وتتفاوت مبالغ الإعالة حسب احتياجات الأطفال من جهة وحسب دخل الوالد المسؤول عن إعالتهم وظروف معيشته من جهة أخرى.

235- وعملاً بقانو ن السوابق القضائية، يجب على الشخص المسؤول عن دفع نفقة الإعالة أداء المبالغ الشهرية التالية، وهي نسب مئوية من متوسط دخله الصافي: 16 في المائة لطفل يبلغ ست سنوات من العمر أو أقل، و18 في المائة لطفل يبلغ عمره ما بين ست وعشر سنوات، و20 في المائة لطفل يبلغ عمره ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة، و22 في المائة ابتداء من سن الخامسة عشرة. وإذا كان على الشخص المسؤول عن نفقة الإعالة دفع تلك النفقة لأكثر من طفل أو لزوج أو زوجة بدون دخل، فإن تلك النسب تخفَّض بنسبة 1 أو 2 في المائة لكل طفل إضافي وترفع بنسبة تصل إلى 3 في ال مائة للزوج أو الزوجة. وبما أن الوالدين ملزمان بتوفير التعليم لأولادهم - بما في ذلك التعليم الجامعي - بما يتناسب مع قدرات الطفل وميوله، فإن التزام الوالدين بدفع نفقة الإعالة يظل سارياً خلال فترة الدراسة الجامعية بأكملها. ويجب على الأولاد متابعة دراستهم بجد وسرعة ونجاح؛ بيد أنه من المسموح لهم تغيير مسارهم التعليمي.

236- وأي إخلال جسيم بالالتزام بدفع نفقة الإعالة يؤدي إلى المخاطرة بإعالة أو تعليم شخص لـه الحق في الحصول على نفقة الإعالة، يستتبع عواقب جنائية (الفقرة 148 من قانون العقوبات النمساوي).

237- الدفعات المقدمة على نفقات الإعالة. ينص قانون الدفعات المقدمة على نفقات الإعالة لعام 1985 (جريدة القوانين الاتحادية 451/1985) على أنه من واجب جمهورية النمسا منح دفعات مقدمة على نفقات الإعالة القانونية للقاصرين (من مواطني النمسا والاتحاد الأوروبي ومن عديمي الجنسية) الذين لا يحصلون على نفقات الإعالة القانونية من الشخص الذي يجب عليه دفعها رغم قدرته على أداء تلك الدفعات إذا كان الطفل أو الشخص المدين بتلك النفقة يقيم عادة في النمسا. وتكون المحاكم مسؤولة عن تحصيل الدفعات المقدمة على نفقات الإعالة تلك من المدينين المخلين ب واجبهم.

238- ويجب منح دفعات مقدمة على نفقة الإعالة كلما كان ثمة حق في التحصيل القسري ساري المفعول قانوناً يمكن تنفيذه في النمسا وكان من المستحيل تنفيذه كاملاً خلال الشهور الستة الأخيرة التي سبقت تقديم طلب بذلك. فضلاً عن ذلك، يجوز منح الدفعات المقدمة على نف قات الإعالة في الحالات التي يتحقق فيها حق الإعالة ما عدا الحالات التي يبدو فيها تنفيذ تحصيل إجباري عديم الجدوى بسبب عدم امتلاك الشخص المدين بنفقات الإعالة أموالاً كافية أو لعدم وجود طرف مدين ثالث أو لأن الشخص يقضي عقوبة بالسجن لأكثر من شهر في النمسا. ويجب أيضاً صرف دفعات مقدمة على نفقات الإعالة في حدود مبلغ القيمة المرجعية في الحالات التي يستحيل فيها تحديد مبلغ دفعات نفقات الإعالة لعدم معرفة مكان الشخص المعني أو لأن الشخص الملزم بدفع نفقات الإعالة لا يملك دخلاً.

239- و لا ي كون الحصول على دفعات مقدمة مستحَقاً إذا كان الطفل يعيش مع الشخص المدين بدفع نفقات الإعالة تحت سقف واحد أو يقيم لدى أسرة حاضنة أو في مأوى أو في أي ة مؤسسة أخرى بسبب تدبير اتخذته مصالح الرعاية الاجتماعية أو بسبب إجراء لضمان إتمام التعليم تطبيقا لقانون رفاه الشباب العام.

240- و بما أن سن الرشد ق ُلصت بمقتضى قانون تعديل حقوق الطفل، فإن مدة الحصول على دفعات مقدمة على نفقات الإعالة خُفِّضت عاماً واحداً. غير أنه يحق للأطفال الذين بلغوا سن الرابعة عشرة في 1 تموز/يوليه 2001 مواصلة الحصول على دفعات مقدمة على نفقات الإعالة - وفقاً للأحكام الانتقالية - كما في السابق حتى نهاية الشهر الذي يبلغون فيه سن التاسعة عشرة. وعند التطبيق، يجوز صرف تلك الدفعات المقدمة مباشرة للأشخاص المستحقة لهم.

241- وقد صرفت دفعات مقدمة على نفقات الإعالة لأطفال بلغ عددهم 358 30 طفلاً في عام 1994 و974 31 طفلاً في عام 1995 و212 33 طفل اً في عام 1996 و912 34 طفلاً في عام 1997 و546 36 طفلاً في عام 1998. وفي عام 2000، حصل 313 38 طفلاً على دفعة مقدمة شهرية على نفقات الإعالة المستحقة لهم بلغت في المتوسط نحو 243.99 2 شلن نمساوي (163 يورو). وفي نفس العام، حصل هذا العدد من الأطفال على دفعات مقد مة على نفقات الإعالة المستحقة لهم بلغت قيمتها الإجمالية 1.12 مليار شلن نمساوي (81.371 مليون يورو) من الحكومة النمساوية.

أداء الدفعات المقدمة على نفقات الإعالة - تسديد المدفوعات - نسبة تسديد المبالغ المدفوعة مقدماً على نفقات الإعالة

السنة

المدفوعات بالشلن ال نمساوي وباليورو

تسديد المدفوعات بالشلن النمساوي وباليورو

نسبة تسديد المدفوعات (نسبة مئوية)

1989

562.5/40.9

284.4/20.7

50.56

1990

587.7/42.7

322.7/23.5

54.91

1991

614.3/44.6

350.3/25.5

57.02

1992

648.5/47.1

344.7/25.1

53.16

1993

702.6/51.1

345.7/25.1

49.20

1994

777.4/56.5

368.4/26.8

47.38

1995

852.0/61.9

381.2/27.8

44.73

1996

917.5/66.7

411.8/29.9

44.88

1997

983.8/71.5

415.2/30.2

42.21

1998

041.5 1/75.7

448.7/32.6

43.08

1999

084.0 1/78.7

458.0/33.2

42.25

2000

119.6 1/81.3

511.2/37.1

45.68

242- ويحصل الأولاد الشرعيون والأولاد غير الشرعيين وأولاد الزوج أو الزوجة الذين يحرمهم الموت من أحد الوالدين أو من كليهما على تعويض لحقهم في نفقات الإعالة من خلال صرف سنوية/معاش الترمل.

243- ال تدا بير التي تتخذها الأقاليم الاتحادية لتعزيز الأسرة. تصرف في غالبية الأقاليم الاتحادية "مِنح الأسرة"، لا سيما للأسر الكثيرة الأطفال. ويراد بتلك المنح أن تكون عوناً مالياً للآباء الذين لهم عدة أولاد ولتمكين أحد الأبوين من التخلي عن أي عمل مربح أثناء الفترة التي تصرف فيها هذه المنحة. وأثناء الفترة قيد الاستعراض، تم توسيع نطا ق تقديم منح الدعم للأسر ليشمل أقاليم اتحادية أخرى (مثل تيرول وفورارلبرغ والنمسا العليا) (تدابير تشجيعية في فترة إنشاء الأسرة التي يحتاج فيها الأطفال إلى الرعاية وكذلك المساعدة في المسائل المدرسية). وقد بدأ إقليم فورارلبرغ يقدم الدعم للأسر منذ عام 1999 من خ لال صرف منح للأسر؛ وبالإضافة إلى ذلك، تحتل الأسرة مركزاً هاماً منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999، وهو تاريخ بدء سريان العمل ببطاقة الأسرة في فورارلبرغ وكذلك الدعم المقدم لمرافق رعاية الأطفال والدعم الممنوح للعطل الأسرية، والتشجيع المقدَّم للأسر الكثيرة الأطفال ، إلخ. وفي عام 1998، أصدر "المنبر من أجل مجتمع رفيق بالأطفال في ستيريا" كتيباً بعنوان "فقر الأطفال في ستيريا" يحتوي على توصيات تتعلق بسوق العمل وبالسياسة الاقتصادية والاجتماعية أيضاً وتوصيات إلى القطاع العام الحكومي يراد منها أن تؤدي إلى تحسن مستدام في ظرو ف العيش الأساسية للأطفال والشباب.

244- " مجموعة تدابير الأسرة لعام 1998 " و آثار توزيعها حسب المركز الاجتماعي (دراسة أعدها المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية).

245- أورد الإحصاء المصغر المنجز في عام 1997 أن هناك 010 892 1 أطفـال مستوفين للشروط فـي 053 117 1 أ سرة. وتبلغ نسبة الأسر الراعية للأطفال من مجموع الأسر (188 186 3) 35.1 في المائة. وبالتالي فإن اتجاه الانخفاض في عدد الأسر الراعية للأطفال قد تواصل. بينما لم يتغير متوسط عدد الأطفال في الأسر الراعية للأطفال (1.69). وبناء على عدد الأطفال المسجل في عام 1997، بلغت قيمة الدعم المباشر المقدم للأسر في عام 2000 نحو 70 مليون شلن نمساوي (نحو 391.75 087 5 يورو). وتبلغ قيمة متوسط الدعم لكل طفل 080 3 شلن نمساوي (223.83 يورو) في الشهر، ولكل أسرة ترعى أطفالا 206 5 شلن نمساوي (378.33 يورو). وبمعزل عن التغييرات التي طرأت ع لى الدعم المقدم للأسر (في منتصف التسعينات) التي سميت "تدابير الادخار"، ارتفع مقدار الدعم الممنوح للأفراد بنحو 12 في المائة في عام 2000 مقارنة بعام 1993.

246- و ترمي تدابير دعم الأسر في النمسا أساس اً إلى إعادة توزيع أفقي بين الأسر التي ترعى أطفالا ً والأسر ال تي ليس في ها أطفال. ورغم أن الدعم المقدم إلى الأطفال متماثل نسبياً، بما أن المبالغ الممنوحة لا تحدَّد على أساس مستوى الدخل، فإن لإعادة التوزيع آثاراً رأسية لصالح الأسر التي لها عدد أكبر من الأطفال أو التي تطلب الحصول على تلك الإعانات فترة أطول. وتبين دراسة تحليلية حسب الفئات الاجتماعية أن تدابير دعم الأسر تُمكن من إعادة التوزيع بما يصب في مصلحة أسر الأشخاص العاملين في الصناعة أو التجارة أو الأشخاص العاملين لحسابهم. فمن جهة، تطلب الأسر التي يعمل أعضاؤها في الصناعة أو التجارة وكذلك الأشخاص العاملون لحسابهم الح صول على مزيد من الإعانات لعدد أكبر من الأطفال أو لفترات تربية أطول؛ ومن جهة أخرى، يدفع الأشخاص العاملون لحسابهم (باستثناء المزارعين) مساهمات مالية أقل في تمويلها، أي 90 مليون شلن نمساوي فقط (نـحو 555.08 540 6 يورو) من مجموع عائدات الضرائب.

247- خلاصة القول إن الجمع بين التدابير الضريبية والقانونية في عامي 1999 و2000، مقْرونةً بأوجه التحسن التي طرأت على نظام الموازنة بين الفئات السكانية التي لديها أطفال وتلك التي ليس لديها أطفال ("موازنة النفقات الأسرية")، أتاح تخفيض عدد الأسر التي لديها أطفال والتي تعاني من الفقر؛ فقبل أن تصبح تلك التدابير نافذة، كان معدل احتمال تعرض الأطفال للفقر حوالي 8 في المائة (وهو معدل مرتفع)، وكان الأشخاص من الأسر ذات أطفال يمثلون ثلثي الأشخاص الذين يعيشون في أسر أكثر فقراً (منها 000 65 أسرة وحيدة المعيل، و000 65 أسرة تتكون على أقل ت قدير من شخصين بالغين وطفل واحد، ونحو 000 70 أسرة لديها طفلان، ونحو 000 80 أسرة لديها ثلاثة أطفال؛ وإذا اعتمدنا عدد الأطفال في كل أسرة كأساس، فإن 000 110 شخص كانوا أكثر فقراً في الأسر التي لها طفل واحد، ونحو 000 90 شخص في أسر لديها طفلان، ونحو 000 80 شخصاً في أسر لديها ثلاثة أطفال أو أكثر). بيد أنه في عامي 1999 و2000، انخفض عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 53 في المائة مما يعني أن 000 105 طفل قد "أُعتقت رقابهم" من الفقر (تقرير فريق الخبراء المعنون "الإدماج عوض التهميش - استراتيجيات جديدة لمكافحة الفقر" (1999)؛ دراسة أنجزها المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية).

248- الضمان الاجتماعي . إن النمسا طرف متعاقد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (جريدة القوانين الاتحادية، العدد 33/1970)، كما أن بها نظاماً شامل اً للضمان الاجتماعي يتفق مع هذه المعايير، ويشمل نحو 99 في المائة من السكان المقيمين في النمسا، سوءاً بتأمينهم على أنفسهم من خلال مخططات التأمين الصحي، أو باشتراكهم مجاناً مع أحد أفراد أسرهم في تأمينه الصحي. ولما كان الأطفال أقرباء لأشخاص مؤمَّن عليهم، فإنه م يحصلون على حماية تأمينية دون أية مساهمات إضافية لحين بلوغهم الثامنة عشرة من العمر. ويمدد غطاء التأمين الصحي إلى أن يبلغ الطفل ال‍ 27 من عمره في حالة ما إذا كان يواصل تأهيلاً مهنياً أو يحضر دراسة أكاديمية. وإذا كان الطفل يعيش في منزل الأجداد، فيمكنه الاشت راك في التأمين عليهم. ويحق للأشخاص الذين لا يخضعون لتأمين صحي بموجب القانون، أن يحصلوا على مساعدة صحية في إطار المساعدة الاجتماعية من المقاطعات الاتحادية ( L ä nder ). أما اليتامى، فيتمتعون بغطاء تأميني صحي ما داموا يحصلون على معاش اليتامى. والأطفال غير القادر ين على الحصول على دخل مستقل من نشاط مربح بسبب مرض أو إعاقة، فصاروا بذلك غير قادرين على كسب أي دخل، يظلون يتمتعون بالتأمين المشترك مع الوالد المؤمن عليه، دون أي حدود زمنية، ولا يطالبون بدفع أية مساهمات إضافية. ويمكن أن يحصل الطفل الذي يتمتع بتأمين مشترك في إطار مخطط قانوني للتأمين الصحي على مساعدة طبية من طبيب (ممارس عام) أو أخصائي، فضلاً عن أي رعاية لازمة في مستشفى، إلى جانب الأدوية والعقاقير العلاجية والمعدات الطبية المساعدة.

249- ويغطي تأمين التلاميذ أو الطلاب ضد الحوادث الآثار المترتبة على الحوادث الناش ئة فيما يتصل بالتعليم المدرسي أو الجامعي (أثناء الذهاب إلى المدرسة مثلاً، أو في مكان المدرسة أو الجامعة، وما إلى ذلك). ويغطي هذا التأمين ضد الحوادث تكاليف العلاج الطبي، والأدوية، والعقاقير العلاجية، والتأهيل الطبي، والمعدات الطبية المساعدة اللازمة (كالعصي، والكراسي ذات العجلات، وما إليهما.). وإذا تسببت حادثة في تقليل قدرة الطفل على أداء نشاط مربح بنسبة 20 في المائة، وإذا استمرت تلك الإصابة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد وقوع الحادثة، يُمنح الطفل دفعة واحدة من "استحقاق الشخص المصاب". وهناك قيم ثابتة مدرجة في قوائم لاستحقاق الشخص المصاب وفقاً لمدى انخفاض القدرة على متابعة النشاط المربح. وحتى لو ظلت هناك قدرة، منخفضة بنسبة 50 في المائة، على متابعة نشاط مربح بعد نهاية فترة التعليم، فيجري منح "استحقاق سنوي للشخص المصاب" بصورة دائمة.

250- وإذا توفي أحد الوالدين أو كلاهما أثناء فترة استحقاق النفقة، فيستعاض عن النفقة بمبلغ يدفع في إطار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك على النحو التالي: يحق للطفل الحصول على استحقاق سنوي لليتامى أو معاش اليتامى، إذا كان الوالد المؤمن عليه مشتركاً في التأمين الصحي لفترة زمنية معينة كحد أدنى . ويتلقى الطفل الذي يفقد أحد والديه بالوفاة معاش نصف يتيم قدره 40 في المائة من طلب معاش الوالد المتوفى المؤمن عليه؛ ويصل معاش اليتيم الكامل، عند فقدان الوالدين، إلى 60 في المائة من المعاش.

251- ويتمتع المتدربون والموظفون (الأحداث) بغطاء تأميني كامل في ظل مخطط الضمان الاجتماعي بموجب القانون (أي التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث، ومعاش كبار السن). وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع هؤلاء بغطاء تأميني بفضل تأمين إلزامي ضد البطالة يفرضه القانون، عند حصولهم على حد أدنى معين من الدخل. ولا يفرض على المتدربين أن يدفعوا أي مساهمات في مخطط التأمين الصحي بموجب القانون خلال فترة السنتين الأوليين من تدريبهم المهني، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب العمل خلال فترة السنوات الثلاث الأولى من التدريب المهني.

252- ومتى التمس الطفل مساعدة طبية استناداً إلى مخطط التأمين الصحي بموجب القانون، فلا بد أن يوضع في الحسبان أنه، باستثناء فئات الأشخاص الذين يغطيهم قانون التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث لموظفي الخدمة المدنية، لا يترتب على تصنيف الشخص كأحد الأقرباء بموجب تشريع الضمان الاجتماعي حق مستقل لذلك القريب، ينشئ استحقاقاً مستقلاً. بل إن هذا الط لب ينبع من استحقاق الشخص المؤمن عليه، ويجب أن يطالب به ذلك الشخص بالنيابة عن أقربائه. ويمكن تفسير هذا النمط بأنه نتيجة للالتزام بالرعاية الذي يطبق على الشخص المؤمن عليه فيما يتصل بأقربائه والذي يعفيه مخطط التأمين الصحي منه في هذا المجال (من الناحية المالية ). ويجب على الشخص المؤمن عليه أن يتحقق من حصول قريبه صاحب الاستحقاقات (الطفل) على نموذج التأمين الصحي الذي يجب أن يكون صادراً عن طبيب.

253- وإذا كان الشخص لا يتمتع بغطاء تأميني بموجب القانون، فيمكنه الحصول على تأمين ذاتي في إطار مخطط التأمين الصحي، بدفع ا لمساهمات اللازمة (1999: من 489.60 شلناً نمساوياً (35.58 يورو) و386.40 3 شلناً نمساوياً (246.10 يورو) شهرياً).

البند 5(أ)

254- يتضمن قانون حماية الأمومة الصادر في جريدة القوانين الاتحادية، العدد 221/1979، الأحكام المتعلقة بحماية الموظفات الحوامل والمرضعات. وهذا القانون الاتحادي ينطبق، من حيث المبدأ، على الموظفات والنساء اللاتي يقمن بعمل منزلي متعاقد عليه. ولأغراض الاختصاص القانوني، فإن المقاطعات الاتحادية نفسها هي التي تنظم حماية الأمومة لموظفات المقاطعات الاتحادية والمجالس المحلية اللاتي لا يخضع توظيفهن لإج راءات تعاقدية. أما العاملات في مجال الزراعة والحراجة، فتشملهم أنظمة الأمومة القانونية الواردة في قانون المزارعين لعام 1984، جريدة القوانين الاتحادية، العدد 287/1984.

255- وأثناء الحمل، يجب ألا يسند إلى الأمهات أي عمل بدني شاق أو عمل يهدد صحتهن بالخطر (محظو رات العمل النسبية). ويجب ألا تكلف المرأة الحامل بأي عمل قبل ولادة الطفل المتوقعة بثمانية أسابيع. كما يجب ألا توظف المرأة لفترة أطول من فترة الأسابيع الثمانية هذه إذا صدرت لها شهادة من طبيب معتمد أو طبيب مفتشية العمل، تبين أن صحة الأم أو الطفل ستتعرض للخطر إذا ما واصلت العمل. وبعد الولادة، يجب ألا يسند عملٌ إلى الموظفات لفترة ثمانية أسابيع. وفي حالة الولادة المبكرة أو الولادة المتعددة أو الولادة القيصرية، تبلغ هذه الفترة 12 أسبوعاً كحد أدنى و16 أسبوعاً كحد أقصى (حظر مطلق للعمل). ويجب ألا يسند عمل إلى الموظفا ت بعد هذه الفترات ما دمن غير قادرات على العمل.

256- وثمة حظر عام على تكليف المرأة الحامل أو الأم المرضعة رضاعة طبيعية بأعمال معينة. فمن حيث المبدأ، يفرض حظر على عمل المرأة الحامل أو المرضع في الليل وفي أيام الأحد والأعياد الرسمية، فضلاً عن العمل لساعات إض افية، مع وجود استثناءات من أول حظرين مذكورين (مثل العمل في قطاع الصحة).

257- وأثناء الحمل وحتى نهاية فترة من أربعة أشهر بعد الولادة، لا يجوز إنهاء علاقة الموظفات بالعمل بأثر قانوني. وبانتهاء فترة الأسابيع الثمانية، يجوز للموظفة أن تطالب باستحقاقات الإجازة الوالدية حتى بلوغ الطفل عامه الثاني، ويجوز تقاسم هذه الإجازة الوالدية مع الأب في مناسبتين. ويمكن أيضاً الاتفاق مع صاحب العمل على عقد ترتيبات للعمل بعض الوقت، بدلاً من الحصول على الإجازة الوالدية، كما يمكن الجمع بين الأمرين. وفي حالة عدم المطالبة بالإجازة ا لوالدية، يمكن وضع ترتيبات للعمل بعض الوقت لحين بلوغ الطفل السنة الرابعة. وتوفَّر حماية من الإخطارات الموجهة لإنهاء العقد أو الفصل لفترة تصل إلى أربعة أسابيع من انتهاء الإجازة الوالدية والعمل بعض الوقت.

258- ويجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون موظفات أن يحد دوا ويقدروا المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها سلامة وصحة النساء الحوامل والأمهات المرضعات، فضلاً عن تأثيرها على الحمل والرضاعة الطبيعية، وذلك في أماكن العمل التي تكلَّف النساء بالعمل فيها. فإذا أظهر هذا التقدير أن هناك أخطاراً من هذا النوع، فيجب إبعاد النساء عنها بتغيير العمل المسند إليهن. ومتى أمكن تغيير العمل أو تبين أنه أمر معقول، يتعين نقل الموظفة إلى مكان عمل آخر. وفي حالة عدم وجود عمل آخر مناسب، يجب إعفاء الموظفة من أداء واجبات عملها. وفي هذه الحالة، يحق للموظفة أن تحصل على أجر من صاحب العمل.

259- ويحق ل لأمهات المرضعات أن يحصلن على فترات للرضاعة الطبيعية مدفوعة الأجر تصل إلى 45 دقيقة من أي فترة عمل تزيد على 4.5 ساعات، أو فترتين من 45 دقيقة (أو فترة واحدة من 90 دقيقة) في حالة عملهن لفترة تتجاوز الثماني ساعات. ويجب عدم إدراج الوقت اللازم للرضاعة الطبيعية لا في حساب أوقات العمل ولا في حساب فترات الراحة. وعلاوة على ذلك، يحظر تكليف الأمهات المرضعات بأداء أعمال معينة (كالأعمال بالقطعة أو أعمال المناجم تحت الأرض). ويجب السماح للنساء الحوامل والأمهات المرضعات بالاستلقاء والراحة في ظروف مناسبة.

260- وحتى لا تعاني الأمهات من أي فقدان للدخل أثناء فترة توفير الحماية للأمهات، فضلاً عن فترة حظر العمل عليهن (حماية الأمومة)، يحق لهن الحصول على استحقاقات أمومة تتوقف على فترة منعهن من العمل، عن فترة تمتعهن بحماية الأمومة (ثمانية أسابيع قبل التاريخ المتوقع للولادة، ويوم الول ادة، ومن حيث المبدأ، ثمانية أسابيع بعد الولادة، أو 12 أسبوعاً بعد الولادة في حالة الولادة المبكرة والولادة المتعددة والولادة القيصرية). والقاعدة التي تحسب على أساسها قيمة استحقاقات الأمومة هي الدخل الذي كانت تحصل عليه المرأة خلال الأسابيع ال‍ 13 الأخيرة أو الأشهر الثلاثة السابقة لحدوث واقعة الولادة الخاضعة للتأمين.

261- المساعدة على التشغيل. يحق للأمهات المشتغلات بأعمال حرة في الصناعة والتجارة ممن يمارسن مهناً حرة أو يعملن في الزراعة والحراجة، أن يوفَّر لهن مَنْ يساعدهن على أداء أعمالهن أثناء الفترة المشمول ة بحماية الأمومة. فإذا تعذر على الجهة المقدمة للضمان الاجتماعي توفير ذلك الشخص، يدفع استحقاق أمومة يبلغ نحو 22 يورو يومياً لتعيين مساعد التشغيل المناسب لفترة لا تقل عن 20 ساعة في الأسبوع.

262- بطاقة الأم/الطفل/برنامج الكشف الطبي على الأم/الطفل/وفيات الرُضّ َع. إن الهدف الذي كان دائماً أهم جانب من جوانب أي سياسة صحية، أي الحد من وفيات الرُضَّع ووفيات الأطفال، هو ضمان وجود منظومة شاملة من التدابير الوقائية فيما يتعلق بالصحة. ومن الشروط الحاسمة لنجاح أي تدابير علاجية ("الاكتشاف المبكر") اكتشاف الإعاقة أو اختلال النمو في مراحله الأولى قدر المستطاع، بحيث يتسنى التعرف إلى المخاطر المحتملة على صحة الطفل قبل ولادته أو الطفل الرضيع أو الطفل الصغير، والقضاء عليها في مراحلها الأولى.

263- وقد أُعد برنامج للكشف الطبي أطلق عليه اسم "بطاقة الأم/الطفل"، لضمان اللجوء إلى تلك الخدمات في أقرب وقت ممكن، وإجراء التدخل الطبي اللازم. ويهدف هذا البرنامج إلى حث الوالدين على استخدامه استخداماً فعلياً. ويقدم برنامج بطاقة الأم/الطفل فحوصات طبية للحوامل، إلى جانب الأطفال حتى بلوغهم السنة الخامسة.

264- ويقدم برنامج الكشف الطبي (بطاقة الأم /الطفل) رعاية صحية مكثفة للمرأة الحامل، وكذلك للأطفال حتى بلوغهم الخامسة من العمر، استعانةً بأطباء معتمدين، ومراكز لتقديم المشورة في مجال الأمومة (في فيينا: مراكز تقديم المشورة للوالدين)، كما أنه يتجاوز، في الواقع العملي، نطاق البرنامج. ويمكن أن تفيد النسا ء والوالدِين أيضاً من عرض شامل يتعلق برعاية الرضع والرضاعة الطبيعية، يشمل دورات في رعاية حديثي الولادة، ومدارس للوالدين، وخدمات استشارية في مجال الأمومة متاحة في المقاطعات الاتحادية والمجالس المحلية.

265- وقبل إلغاء بدل الولادة الذي كان في السابق أكثر سخاء ً، كان نحو 95 في المائة من النساء الحوامل والأطفال يجرون فحوصات طبية في إطار مخطط بطاقة الأم/الطفل، بينما انخفضت هذه الحصة الآن بنسبة 10 في المائة، بعد إلغاء بدل الولادة. وللحصول على أقصى استغلال ممكن لعمليات الكشف في إطار بطاقة الأم/الطفل، يجري الاتصال بو الدي الرُضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم فيما بين سنة وثلاث سنوات بإرسال خطابات إليهم تذكرهم بالمواعيد المقررة لتوقيع الكشف بموجب بطاقة الأم/الطفل ("رسائل إلى الوالدين"). والغرض من الربط بين استحقاقات رعاية الطفل وعمليات الكشف في إطار بطاقة الأم/الطفل هو زيادة استخدام هذه الخدمة.

266- وفيما يتعلق بالأطفال الذين ولدوا بعد يوم 1 كانون الثاني/يناير 2002، يجب البرهنة على الخضوع لعمليات الكشف الطبي المفروضة في إطار بطاقة الأم/الطفل (5 أثناء الحمل و5 للطفل) حتى بلوغ الطفل شهره الثامن عشر. فإذا تعذر تقديم أدلة عل ى ذلك، فلا يدفع سوى نصف استحقاقات رعاية الطفل عند بلوغه الشهر الحادي والعشرين. ولا يشترط تقديم دليل على الخضوع للكشف الطبي إذا كانت هناك أسباب قهرية منعت الوالدين من إجراء هذه الفحوص (مثلما يحدث عند تبني أحد الأطفال).

267- وفيات الرُضَّع. بلغ معدل وفيات ال رضع (حين تحدث وفاة الطفل خلال السنة الأولى من عمره) 4.4 في الألف من بين كل 000 1 ولادة حية في عام 1999. وفي هذا انخفاض بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بعام 1998. وقد سجلت أعلى معدلات وفيات الرُضَّع في مقاطعة فورارلبرغ الاتحادية (7.2 في الألف)، وكذلك في مقاطعتي فيينا والنمسا السفلى (5.1 في الألف في كل منهما). وكان هذا المعدل في كل من سالزبورغ وبورغنلند 2.7 في الألف فقط. وفي المقاطعات الاتحادية الأخرى تراوح هذا المعدل بين 3.3 (شتيريا) و4.3 في الألف (النمسا العليا). وفي عام 1999، كانت هناك 316 حالة من المواليد المو تى، أي 18 حالة أقل من عدد الحالات في عام 1998 (4.0 في الألف). وقد انخفضت الوفيات في فترة ما حول الولادة (المجموع الكلي والرُضَّع الذين يتوفون خلال الأسبوع الأول من حياتهم) من 6.6 في الألف في عام 1986 إلى 6.0 في الألـف في عام 1999.

268- وفي عام 2000 توفي 37 8 طفلاً في النمسا خلال السنة الأولى من عمرهم (4.8 في الألف). وفي هذا زيادة طفيفة في وفيات الرُضَّع؛ وإن ظل هذا المعدل لمدة أربع سنوات متتالية أقل من مستوى الخمسة في الألف. كما ارتفع الرقم بالنسبة للمواليد الموتى ارتفاعاً طفيفاً (4.2 في الألف لكل 000 1 حالة ولادة حية)؛ والأمر نفسه ينطبق على الوفيات في فترة ما حول الولادة (6.7 في الألف لكل 000 1 حالة ولادة حية). وبهذا تكون المعدلات بوضوح أقل من متوسط المعدلات في الاتحاد الأوروبي.

البند 6

269- يشكل الأطفال والأحداث فئتين من الأشخاص تستحقان حماية خاصة. وهذه الح ماية المقدمة للأطفال والأحداث في مواجهة الاستغلال الاقتصادي وأنماط العمل الضارة بصحتهم ونمائهم يكفلها عدد من الاتفاقيات الدولية والقوانين والمراسيم الوطنية * ، وعلى رأسها القانون الاتحادي لعام 1997 بشأن توظيف الأطفال والأحداث، جريدة القوانين الاتحادية، العدد 599/1987، بآخر صيغة عدِّل بها في جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد 126/1997.

عمل الأطفال

270- ينص القانون الاتحادي لعام 1987 المتعلق بتوظيف الأطفال والأحداث، جريدة القوانين الاتحادية، العدد 599/1987، على الحظر التام لتوظيف الأطفال.

271- ويعرّ َف الطفل بأنه قاصر حتى الخامسة عشرة من عمره أو أكثر، لحين إتمامه الدراسة الإلزامية. أما الأحداث، فهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، أو أولئك الذين يتمون دراستهم الإلزامية بعد بلوغهم الخامسة عشرة من العمر، ويعدون أحداثاً اعتباراً من ذلك التا ريخ. والأحكام التي يخضع لها الأحداث تنطبق على الأشخاص دون الخامسة عشرة من العمر الذين يكونون قد أتموا دراستهم الإلزامية، إذا ما عقدوا علاقة تدريب مهني أو مارسوا عملاً في الصيف، أو خضعوا لتدريب مهني إلزامي.

272- ويوجد في النمسا حظر عام على عمل الأطفال، يجب بمقتضاه ألا يسند إلى الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر أي عمل من أي نوع وألا يوظفوا بأي شكل من الأشكال. غير أن استخدام الأطفال لأغراض تهدف حصرياً إلى تعليم الأطفال أو تدريبهم، وتكليف الأبناء بمهام وأعمال لفترة قصيرة في المنزل (كالمساعدة في الطهي، وتنظيف ا لأواني، وتنظيف المنزل)، لا يعتبران شكلاً من أشكال عمل الأطفال، حيث لا يخشى من تحول هذه الأنشطة إلى استغلال اقتصادي، أو من تشكيلها خطراً على تعليم الطفل وصحته.

273- ويمكن تكليف الأطفال الذين يبلغون الثانية عشرة من العمر بأعمال خفيفة أو عرضية في المنازل الخا صة أو في الشركات التي لا يعمل بها إلا أفراد الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز تكليفهم بأعمال المراسلة، وجمع الزهور وعيش الغراب، وغير ذلك، كما يجوز اضطلاعهم بمهام في المرافق الرياضية. ومع ذلك، فيجب ألا تُجرى هذه الأنشطة في شركات تجارية أو في إطار علاقة عمل. و بالإضافة إلى ذلك، لا يُصرح بهذه الأنشطة إلا إذا كانت لا تشكل خطراً على صحة الطفل البدنية والعقلية ونمائه ولا على معنوياته، وإذا لم تكن تعرض الأطفال لأي آثار سلبية ولا تمنعهم من حضور المدرسة بنجاح.

274- وفي الوقت نفسه، ينص القانون على أنه لا يجوز توظيف الأط فال في الأيام الدراسية وأيام العطلات لأكثر من ساعتين. ولا يجوز تكليف الأطفال بأي عمل في أيام الأحد والإجازات الرسمية، أو فيما بين الثامنة مساءً والثامنة صباحاً. وينطبق هذا الحظر على الأطفال الذين يشاركون في الأنشطة الموسيقية والأنشطة المسرحية وغيرهما من ال عروض، فضلاً عن التصوير والأفلام والتسجيل التليفزيوني والإذاعي، فيما بين الحادية عشرة مساءً والثامنة صباحاً. ويجب الحصول على ترخيص رسمي لقبول الأطفال في هذه الأنواع من الأنشطة، ويجب أن تكون لهذه الأنشطة أهمية فنية أو علمية أو تربوية خاصة. ويجب عدم منح أي تص ريح لاستغلال الأطفال في برامج المنوعات، أو الملاهي، أو الحانات، أو متاجر المنتجات الجنسية، أو نوادي الرقص، أو الملاهي الليلية، أو ما شابه ذلك من مؤسسات. وقبل منح أي تصريح، يجب الحصول على موافقة السلطات المدرسية المختصة، ولا بد من استشارة مفتشية العمل عند ت قديم عروض ذات طابع تجاري. وتتولى السلطات الإدارة الداخلية، بالتعاون مع مفتشيات العمل، والسلطات المحلية، وأجهزة المدارس، مراقبة الامتثال لهذه الأحكام. وإذا تعذر على أحد أصحاب الأعمال ضمان الامتثال لأحكام وشروط الحماية القانونية التي تفرضها السلطات، فإن السل طات المختصة تحظر مواصلة اشتراك الأطفال في العروض العامة.

275- وفي حالة الأحداث، توجد أيضاً قيود معينة على عملهم: ففترة العمل اليومية للأحداث يجب، من حيث المبدأ، ألا تتجاوز ثماني ساعات، ويجب ألا تتجاوز فترة العمل الأسبوعية، بما فيها حضور مدارس التدريب المه ني، 40 ساعة (وتقبل الاستثناءات إذا كان الغرض منها الحصول على فترات أطول من وقت الفراغ، أو استناداً إلى اتفاقات جماعية؛ ومع ذلك، يجب ألا تتجاوز فترة العمل اليومية تسع ساعات – المادة 11 من القانون الاتحادي المتعلق بعمل الأطفال والأحداث). وإذا كُلف الأحداث بأ عمال تحضير أو إنهاء، فيحق لهم، من حيث المبدأ، الحصول على فترة إجازة على سبيل التعويض. ولا تقبل ساعات العمل الإضافية من أجل أعمال التحضير أو الإنهاء إلا على أساس فردي (المادة 12 من القانون المذكور أعلاه). وإذا كانت فترة العمل اليومية أطول من ست ساعات، فيجب توفير فترة راحة لا تقل عن 30 دقيقة بعد مرور 4.5 ساعات على الأقل من العمل؛ وبعد نهاية فترة العمل اليومية، يحق للأحداث الحصول على فترة راحة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة (المادتان 15 و16 من القانون المذكور أعلاه).

276- ويجب أن يمنح الأحداث إجازة كافية لكي يتسنى لهم حضور التدريب المهني الإلزامي بالمدارس، مع الاستمرار في دفع أجورهم أثناء تلك الفترة. ويجب أن توضع فترات الحضور إلى المدرسة في الحسبان عند حساب وقت العمل الأسبوعي.

277- ويجب ألا يكلف الأحداث بأي عمل في الليل، أي فيما بين الثامنة مساءاً والسادسة صباحاً. و مع ذلك، توجد ترتيبات خاصة للعمل في مجال المطاعم وفي الشركات التي يقسَّم فيها العمل على عدة نوبات، وللعروض، والتصوير الفوتوغرافي، والتسجيلات التليفزيونية والإذاعية، وفي الشركات المنتجة للمخبوزات، وعند التدريب على مهنة التمريض (المادة 17 من القانون المذكور أ علاه). ويجب ألا يكلف الأحداث بعمل في أيام الأحد وأيام العطلات الرسمية. وهناك استثناءات لأنشطة فردية؛ ومع ذلك، يجب أن يكون كل يوم أحد تال خالياً من العمل.

278- وفي مجال المطاعم فقط، يمكن أن يقبل الاتفاق الجماعي التكليف بالعمل لعدة أيام أحد متتالية. ومع ذلك ، يجب أن تقتصر هذه التكليفات على 23 يوماً من أيام الأحد في السنة التقويمية الواحدة (المادة 18 من القانون المذكور أعلاه). واعتباراً من 1 تموز/يوليه 1997، جرى تمديد فترة الراحة أثناء الأسبوع من 43 ساعة إلى يومين تقويميين، يجب، كقاعدة، أن يكونا متتاليين. وبنا ءً عليه، أدخل العمل بنظام الأسبوع المكون من خمسة أيام للأحداث بوجه عام. وتطبق ترتيبات خاصة على أنشطة معينة، مثل توريد الأطعمة، فضلاً عن إعداد المنتجات الغذائية الطازجة وتجهيزها (المادة 19 من القانون المذكور أعلاه). ويتألف استحقاق الأحداث للإجازة السنوية من ثلاثين يوم عمل (المادة 32 من القانون المذكور أعلاه، والمادة 2 من قانون الإجازات المدفوعة الأجر).

279- ووفقاً للقانون الاتحادي المتعلق بتوظيف الأطفال والأحداث، يجب على أصحاب العمل أن يحددوا المخاطر على سلامة الأحداث وصحتهم ومعنوياتهم قبل بدء أي عمل ومتى ط رأ تغير كبير على ظروف العمل. وفي هذا الصدد، يجب إيلاء عناية خاصة بما يتمتع به الأحداث المعنيون من قوة بدنية وعمر، فضلاً عن مستوى تعليمهم وتدريبهم. ويجب على أصحاب العمل أن يتخذوا كافة التدابير اللازمة لحماية سلامتهم وصحتهم ومعنوياتهم.

280- ويجب أن يحاط الأ حداث علماً، قبل استلامهم للعمل، بالمخاطر التي تنطوي عليها المهمة الموكلة إليهم، والتي يضطلع صاحب العمل بالمسؤولية عنها، فضلاً عن التدابير المتخذة للتنبيه إلى هذه المخاطر، والمرافق المعنية واستخدامها. ويجب تكرار التنبيه إلى مخاطر المهمة على فترات ملائمة، عل ى أن تكون، كحد أدنى، مرة واحدة سنوياً. وفي حالة الأشخاص دون الخامسة عشرة من العمر (الذين قد يكونون أصلاً شاغلين لأعمال بعد استكمالهم للدراسة الإلزامية، أو بسبب دخولهم بالفعل في علاقة تدريب مهنية أو فترة تدريب)، فيجب تزويد أولياء أمورهم بهذه المعلومات.

281- وفيما يتعلق بالاكتشاف المبكر للأمراض، يجب أن يخضع الأحداث لفحوص طبية مرة واحدة في السنة، ويجب أن يحيطهم أصحاب العمل علماً بمواعيد هذه الفحوص. وأصحاب العمل ملزمون بإبلاغ الأحداث بطبيعة هذه الفحوص، والتحقق من خضوعهم لها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمنح الأحد اث وقت الفراغ اللازم لإجراء هذه الفحوص التي توقع على الأحداث (مع مواصلة حصولهم على أجورهم).

282- وبالنسبة للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، فضلاً عن القصر كما تعرِّفهم الفقرة 1(أ) من المادة 2 من القانون الاتحادي المتعلق بتوظيف الأطفال والأحداث، فيحظر علي هم العمل الذي يتعين القيام به باستعمال معدات خطرة، فضلاً عن العمل الذي لـه تأثير على الجسم، والعمل في ظروف الضغط العصبي والبدني، والعمل باستخدام مواد عمل خطرة، وغير ذلك من الأعمال أو أنماط العمل الخطرة أو المسببة للضغوط. وكبديل عن ذلك يجب فرض شروط على هذه الأنواع من العمل.

283- وبصفة عامة، يشتمل المرسوم المتعلق بما يطبق على الأحداث من محظورات العمل ومن قيود على التوظيف (المرسوم المتصل بالقانون الاتحادي المتعلق بتوظيف الأطفال والأحداث)، على عدد من المهام وأنواع العمل المحظورة كليةً على الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المرسوم قائمة بعدد تكاليف العمل المقبولة للأحداث الذين بلغوا السابعة عشرة من العمر، أو الأحداث الذين يخضعون لتدريب ظلوا يتابعونه لمدة 18 شهراً، أو الذين مر عليهم بالفعل اثنا عشر شهراً من تلقيهم للتعليمات اللازمة فيما يتعلق بالمخاطر كجزء من التدر يب في إحدى مدارس التدريب المهني. وفيما يتعلق بالتدريب، فإن ترتيبات قانون التدريب المهني ومراسيم التدريب التي سنت في هذا الشأن هي الفيصل.

284- ووفقاً للفقرة 19 من المادة 6 من قانون حماية الموظفين – جريدة القوانين الاتحادية، العدد 450/1994 – يجب على أصحاب ا لعمل أن يراعوا قدرات الموظف عند تكليفه بمهام العمل، لأغراض الأمن والصحة. وفي هذا الصدد، يجب إيلاء عناية خاصة لتكوينه البدني بوجه عام، وقوته الجسمانية، ومؤهلاته. وعند إسناد العمل إلى موظفين أحداث أو موظفات، وكذلك عند الاستعانة في العمل بأشخاص يستحقون حماية خاصة، كالمعوقين، يجب إيلاء عناية خاصة لما لفئات الأشخاص هذه من احتياجات خاصة بحياتهم وصحتهم ومعنوياتهم (المادة 10 من قانون حماية الموظفين).

285- ويجب الإشارة أيضاً إلى أن قانون حماية الأمومة ينطبق كذلك على الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر. وهذا يعني أن ه ناك حظراً عاماً على عملهن لمدة 8 أسابيع قبل الولادة وبعدها، فضلاً عن حظر تكلفهن بأنشطة يحتمل أن تشكل خطراً خاصاً، لا سيما تكليفهن بالأعمال التي تشكل خطراً على حياة المرأة الحامل وصحتها أو على حياة الجنين.

286- والقانون الاتحادي المتعلق بتوظيف الأطفال والأح داث يحظر أي شكل من أشكال العقوبة البدنية والسب بألفاظ نابية. وبالإضافة إلى ذلك، يحظرَ تكليف الأحداث بأداء أعمال بالقطعة (وذلك على الأحداث الذين لم يبلغوا بعد السادسة عشرة من العمر أو الذين يشاركون في علاقة تدريب مهني أو أي نوع آخر من التدريب لمدة لا تقل عن سنة واحدة)، فضلاً عن تكليف الأحداث بأعمال تعرض صحتهم ومعنوياتهم للخطر (وقد فرض حظر عام على عمل الأحداث في مؤسسات معينة وعلى أنشطة معينة تشكل خطراً صحياً).

287- ويحظَر تكليف الحدث بنقل مبالغ كبيرة من المال أو أصول مادية كبيرة على مسؤوليته الخاصة.

288- وفي المؤسسات التي يعمل بها ما لا يقل عن 5 أحداث (لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة من العمر)، يجب أن يكون هناك شخص متمتع بثقة الأحداث، لتولي مهمة تمثيل مصالح الموظفين الشبان الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية أمام الشركة.

289- وتعاقب السلطات الإدارية الداخلية أي شخص ينتهك القانون الاتحادي المتعلق بتوظيف الأطفال والأحداث أو أي مرسوم صادر على أساس هذا القانون بدفع غرامة تتراوح بين 72.00 يورو و090.00 1 يورو، وتصل في حالة المعاودة إلى مبلغ يتراوح بين 218.00 يورو و180.00 2 يورو، ما لم تكن الجريمة تقع تحت طائلة قانو ن آخر يوقع عقوبة أشد. ويجوز منع أصحاب العمل الذين تتكرر معاقبتهم بسبب انتهاكاتهم لتدابير الحماية المذكورة آنفاً من توظيف الأحداث لفترة زمنية معينة أو بصورة دائمة بقرار من السلطات الإدارية الداخلية، بناءً على طلب من مفتشية العمل أو أي سلطة أخرى مأذون لها بض مان حماية الموظفين.

290- وبصفة عامة، تؤخذ إمكانية حظر توظيف الشباب في الحسبان إذا ما ثبتت إدانة صاحب العمل بالقيام بانتهاكات كبيرة لواجباته تجاه أحد الأحداث، أو إذا ثبت من الوقائع ما يدل على أن قيام صاحب العمل هذا بتعيين الأحداث أمر غير ملائم بالمعنى الأخ لاقي.

291- والتشريعات النمساوية المتعلقة بالصناعة والتجارة لا تنص صراحة على سحب ترخيص العمل في حالة حدوث انتهاكات خطيرة على نحو خاص لحظر عمل الأطفال. ومع ذلك، يجوز سحب الترخيص التجاري في الحالات التي يصبح فيها صاحب الترخيص غير قادر على إثبات الموثوقية الل ازمة لممارسته التجارة، استناداً إلى قيامه بانتهاكات خطيرة للأحكام القانونية والمصالح المشمولة بالحماية التي عليه الالتزام بها فيما يتصل بتجارته أو صناعته. فالتشريعات التي توفر الحماية للموظفين تعد واحدة من الأنظمة القانونية التي يتعين احترامها.

292- والسل طات الإدارية المحلية مسؤولة عن مراقبة الامتثال لأحكام القانون الاتحادي المتعلق بتوظيف الأطفال والأحداث، بالتعاون مع مفتشيات العمل (يجب أن يكون في كل مفتشية عمل مفتش واحد على الأقل معني بعمل الأطفال، فضلاً عن حماية الأحداث والمتدربين)، والسلطات المحلية، وال أجهزة الإدارية بالمدارس. وعلى المدرسين بالمدارس والأطباء وهيئات تقديم خدمات الرعاية الخاصة للأحداث، فضلاً عن كافة الشركات المسؤولة عن رعاية الشباب، أن تبلغ عن أي ملاحظات تتعلق بانتهاك الأحكام المتصلة بعمل الأطفال.

293- وفي عام 1995، جرى الإبلاغ عن تسعة حال ات تتعلق بعمل الأطفال شكلت انتهاكات للقانون الاتحادي المتعلق بتوظيف الأطفال والأحداث. وفي عام 1996، كانت هناك خمس حالات، وفي عام 1997، أبلغ عن عشر حالات، وفي عام 1998 لم يكن هناك سوى سبع حالات وقعت فيها انتهاكات للقانون المذكور أعلاه.

294- (البند 6(د)) لا توجد أحكام تمنح استثناءات من الأحكام المذكورة آنفاً لأشخاص معينين أو فئات معينة من الأشخاص.

تدابير الحماية الخاصة الأخرى للشباب

295- توفر أحكام الحماية بموجب قانون العقوبات الواردة في المادة 93 من قانون العقوبات حماية خاصة للشباب "الأصغر سناً" (لحين بلوغ هم الثامنة عشرة من العمر) الذين يوضعون تحت رعاية أو حضانة شخص مكلف بتعليمهم، أو تحت رعاية أحد أصحاب الأعمال. وتجوز المعاقبة على "الإفراط في إجهاد القاصر أو الشاب أو الشخص الذي يحتاج إلى راحة" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، إذا كان هذا الإفراط في الإجهاد ناتجاً عن أذى متعمد أو عدم اعتبار، أو إذا كان يسبب خطراً بالوفاة أو بإصابة بدنية بالغة أو بضرر على الصحة.

296- وأي إساءة لاستغلال العلاقة القائمة في إطار عقد عمل أو أي علاقة عمل فعلية أخرى بين صاحب حرفة أو صاحب عمل آخر ومن عنده من المتدربين الأحداث، أو المساعدي ن في الأعمال المنزلية، أو أي موظفين آخرين معهود إليه برعايتهم، يجازى عنها أيضاً بموجب قانون العقوبات (المادة 212 من قانون العقوبات النمساوي: إساءة استغلال علاقة السلطة). ويجب ألا يستغل أصحاب الأعمال علاقة السلطة هذه تحقيقاً لأغراضهم. وأي إساءة استغلال لعلا قة الثقة والسلطة هذه لأغراض جنسية يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

استغلال الأطفال لأغراض اقتصادية

297- تشكل الحماية من الاستهلاك (المفرط في التهور) ومخاطره بتقييد فرص الوصول إلى أنواع معينة من الاستهلاك (بتحديد قائمة بالصلاحيات القانونية للأطف ال والأحداث، على سبيل المثال، فضلاً عن الاستعانة بالتشريعات الرامية إلى حماية الأحداث) مجالاً من مجالات التوتر، نظراً لانجذاب الشباب إلى المشاركة في عالم الاستهلاك.

298- وبالنظر إلى الجهود المكثفة التي يبذلها العاملون في المؤسسات التجارية لكسب المراهقين كم ستهلكين وزبائن (مثل "الحسابات المصرفية للأحداث")، تتزايد احتمالات دخول الأحداث في التزامات كبيرة (ليس لها أي أثر قانوني) دون المشاركة المطلوبة من ممثليهم القانونيين أو محكمتهم الحسبية التي توافق عليها ضمناً عند بلوغ الأحداث سن الرشد، وذلك مثلاً، وبكل بساطة ، باستمرار علاقة الحساب المصرفي، مما يفاقم الخطر الموجود أصلاً.

299- ومنذ دخول القانون المعدل لحقوق الطفل حيز النفاذ، لا يُفرض على القاصر الذي يدخل في صفقة قانونية دون موافقة ولي أمره تحمل العواقب القانونية لهذه المعاملة القانونية عند بلوغه سن الرشد إلا ف ي الحالات التي يعترف فيها خطياً بعقد هذا الالتزام (السابق). ولا يوجد التزام قانوني على المدين في غياب هذا البيان الخطي.

300- وفي ظل الحالة القانونية الجديدة، لا يكون أي "طفل" بلغ السن القانونية مسؤولاً إلا عن دفع الديون "الكبيرة" التي حصل عليها في السابق ( أي قبل بلوغه سن الرشد)، والتي تُعلق وتصبح بلا أثر ما لم يعترف الطفل (عند بلوغه سن الرشد في ذلك الوقت) صراحة (بشكل خطي) بهذه الالتزامات. ونتيجة لهذا الحكم، لن يتمكن الدائنون (أي المصارف وشركات البيع بالبريد وما شابهها)، الذين يرفعون "بكل سرور" شرط الحصول عل ى الموافقة (الضرورية) من والدي الحدث لدى استدانته، من التعويل على أن الطفل القاصر سيضطر عند بلوغه سن الرشد إلى اتخاذ إجراء "إيجابي" تجاه هذه "الديون القديمة". وسيفرض على المصارف أو الدائنين الآخرين في المستقبل أن يطلبوا من الشخص الذي يبلغ سن الرشد اعترافه بالديون التي سبق حصوله عليها خلال مهلة زمنية محددة. فإذا ترك الشخص الذي بلغ سن الرشد هذه المهلة تمر دون أن يعترف بالدين، فيتعين إنهاء هذه المعاملة القانونية باعتبارها ملغاة.

301- وبالتوازي مع تخفيض سن الرشد من 19 إلى 18 عاماً، أصبح الآن على مؤسسات الإقراض احترام التزامات محددة بالرعاية في علاقتها التجارية بالأحداث الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة من العمر (المادة 36 من قانون القطاع المصرفي).

302- وفي عام 1994، شُنت حملة إعلامية على نطاق الأمة تحث الأحداث على الحرص في التعامل بالأموال. وكان شعار الحملة "ثر وتك في أقساط (القروض)". ويتمثل الهدف من هذه الحملة في الحيلولة دون وقوع الشباب فيما يسمى ب‍ "الاستدانة المزمنة" بسبب دخولهم بلا حذر في علاقات استدانة. وقد أمكن حشد غالبية إدارات تقديم المشورة للمدينين، فضلاً عن كافة المؤسسات المصرفية الكبرى، للاشتراك في هذ ه الحملة، بالإضافة إلى المدارس النمساوية. ويُحظر على الأطفال والأحداث المشاركة في أي نوع من أنواع المقامرة (باستثناء اليانصيب، أو المراهنة على نتائج مباريات كرة القدم، أو دخول السحب على الجوائز، أو الأسواق الخيرية، إلخ.)، فضلاً عن المقامرة باستخدام الآلات التي يمكن أن يكون الربح منها مالياً.

303- الانفصال عن الوالدين. إذا كان الوالدان، لأي سبب كان، يوفون بمهمة تعليم أبنائهم على نحو غير كافٍ، فيجوز للطفل المستحق للحماية أن يطلب الحماية الخاصة التي توفرها الدولة. ويتم تنفيذ هذه الحماية من خلال تفاعل الأجهزة ا لحكومية مثل المحاكم ومؤسسات رعاية الشباب، إذا كان الطفل الذي يؤخذ من بيئته الأسرية يشعر بهذه الحاجة الخاصة إلى الحماية التي تتطلب توفير شكل مختلف من الإقامة للطفل.

304- التبني. عملاً بالفقرة 1 من المادة 179(أ) من مدونة القانون المدني العام النمساوية، ينشأ التبني (وهو اعتبار أي طفلٍ ابناً) بموجب عقد خطي بين المتبني والطفل المُتبنى. ويستلزم عقد التبني هذا موافقة المحاكم. وأثناء عملية منح التبني، يجب بحث الشروط القانونية للموافقة على عقد التبني ويجب وضع كافة الحقائق والظروف الأساسية في الاعتبار بحكم أهميتها. وقبل اتخاذ القرار، تستمع المحكمة إلى الطفل المعروض تبنيه والذي لا يتمتع بصفة قانونية، بمجرد بلوغه الخامسة من العمر، كما تستمع إلى والدي الطفل الكبير المعروض تبينه، أو الوالدين الحاضنين، أو رب المنزل الذي يقيم فيه الطفل، فضلاً عن مؤسسة رعاية الشباب (الفقرة 1 من المادة 181(أ) من مدونة القانون المدني العام النمساوية).

إحصاءات عن حالات تبني الأطفال القصَّر التي تمت الموافقة عليها فعلياً:

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

548

518

480

552

544

483

805

894

819

862

305- والتفاوض على تبني طفل في ال نمسا مسألة تتولاها مؤسسات رعاية الشباب. وقد فرضت قوانين رعاية الشباب بالمقاطعات الاتحادية معايير إضافية أكثر تشدداً للتفاوض على تبني الأطفال في البلدان الأجنبية. فعلى سبيل المثال، لا يجوز عرض الطفل للتبني في بلد آخر إلا إذا كان هذا في مصلحة رفاهية الطفل بش كل خاص أو على نحو أفضل مما سيكون عليه الأمر في حالة تبنيه داخل النمسا، أو إذا بررت ظروف معينة هذا التبني، أو إذا لزمت مراعاة لغة الطفل أو دينه أو ثقافته، أو إذا كانت رفاهية الطفل ستتعرض للخطر إن لم يحدث ذلك.

306- وقد صدقت النمسا على الاتفاقية الأوروبية ال مؤرخة 24 نيسان/أبريل 1967 المتعلقة بتبني الأطفال (جريدة القوانين الاتحادية، العدد 314/1980)، فضلاً عن اتفاقية لاهاي المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1965 بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف بالمراسيم المتصلة بالتبني (جريدة القوانين الاتحادية، ا لعدد 581/1978).

307- وبمناسبة التصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتبني الأطفال، تحفظت النمسا على حقها، عملاً بالفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية، في عدم اشتراط ما تقتضيه المادة 10(2) من الاتفاقية التي تفرض انتهاء كافة التزامات الطفل تجاه والده أو وال دته فيما يتصل بقانون النفقة وقانون التركات. وهذا التحفظ سارٍ لمدة 5 سنوات فقط، ويمكن تجديده لمدة 5 سنوات أخرى. وفي عام 2000، تم تجديد التحفظ.

308- وعلاوة على ذلك، فقد صدقت النمسا على اتفاقية حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني خارج البلد المؤرخة 29 أيار /مايو 1993، التي وُضعت في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في النمسا يوم 1 أيلول/سبتمبر 1999 (جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الثالث، العدد 145/1999). وقد حُددت حكومات المقاطعات الاتحادية كسلطات مركزية عملاً بالمادة 6 من ا لاتفاقية، وأصبحت لها اختصاصات جغرافية في كل مقاطعة اتحادية تابعة لها. والسلطة المركزية المختصة باستلام الطلبات من الخارج هي وزارة العدل الاتحادية.

309- نقل الأطفال غير المشروع وعدم عودتهم. إن النمسا طرف متعاقد في اتفاقية لاهاي المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، والاتفاقية الأوروبية المؤرخة 20 أيار/مايو 1980 بشأن الاعتراف بالقرارات المتصلة بالحق في حضانة الأطفال واستعادة الحق في الحضانة، وإنفاذ تلك القرارات. وهكذا توجد صكوك فعالة لمكافحة نقل الأطفال غير المشروع وعدم عودتهم اللذان يخالفان كل تشريع. كما توجد مجموعات خاصة من الحقائق المتصلة بعلاقة القصَّر (لحين بلوغهم الثامنة عشرة من العمر) وكل شخص يؤذن لـه بتحمل المسؤولية عن تعليم الطفل، بغية حماية القصَّر من منطلق وضعهم هذا وليس لمجرد حماية الحق في التعلي م. ولهذا، فإن القانون يعاقب على حرمان القاصر من رعاية الشخص المأذون لـه بتحمل المسؤولية عن تعليم الطفل (المادة 195 من مدونة قانون العقوبات النمساوية) أو "إحباط تدابير التعليم التي تفرضها إحدى السلطات" (المادة 196 من مدونة قانون العقوبات النمساوية). وقوات ا لأمن (الشرطة) ملزمة أثناء إنفاذها للنظم القانونية بالتعاون في الكشف عن مكان وجود القاصر في حالة تقديم طلب بذلك، عملاً بالمادة 146(ب) من مدونة القانون المدني العام النمساوية (البند 4 من الفقرة 1 من المادة 24 من قانون شرطة الأمن).

310- الأطفال المعوقون. استن اداً إلى برنامج المعوقين الذي أعدته الحكومة الاتحادية النمساوية، تم اتخاذ عدد من التدابير التنظيمية والإدارية أثناء العقد الماضي بغية إدماج الأطفال المعوقين في المجتمع والحياة اليومية. وتبذل بصفة خاصة جهود للترويج لأن يعيش الأطفال المعوقون وغير المعوقين سو ياً، منذ نعومة أظافرهم، فضلاً عن توفير مرافق للرعاية والتعليم مكيفة مع احتياجات الأطفال المعوقين (كالحضانات الخاصة أو المدارس الخاصة). وتجري إتاحة المزيد من الموارد المالية لهذا الغرض. وتصرف منحة عن الأطفال المصابين بإعاقات بدنية وعقلية شديدة، بالإضافة إلى الإعانة العائلية التي تبلغ 131 يورو شهرياً.

311- والأطفال المعوقون (مثلهم كمثل الأطفال غير المعوقين) يشملهم التأمين دون دفع مساهمات، هم ووالدوهم الذين يقومون بأنشطة مدفوعة الأجر والذين يشملهم التأمين الإلزامي، فتتحمل مؤسسة التأمين تكاليف علاجهم الطبي. كما أنهم يتلقون خدمات إعادة التأهيل مجاناً. وإذا كانت رعاية الطفل المعوق تستحوذ على الطاقة الكاملة لأحد الوالدين الذين يعيش معه في نفس المنزل، فيجوز لهذا الشخص أن يستقطع من تأمينه على نفسه أقساط تأمين المعاش التعاقدي عن الفترة التي قضاها لرعاية الطفل المعوق. ويتحمل صندوق معادلة نفقات الأسرة هذه التكاليف.

312- استحقاقات رعاية الأطفال المعوقين. أدخل القانون الاتحادي المتعلق باستحقاقات الرعاية وقوانين استحقاقات الرعاية المماثلة التسعة التي وضعتها المقاطعات الاتحادية استحقاقات للرعاية اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1993 ، تُصرف وفقاً لمبادئ وأهداف موحدة في جميع أنحاء النمسا.

313- وكان الحق القانوني في الحصول على استحقاقات الرعاية في بادئ الأمر لا ينشأ إلا بعد بلوغ الطفل السنة الثالثة. واستناداً إلى النتائج المنبثقة عن تقييم الخبرة المكتسبة خلال السنوات الأولى من استحقاقات الرعاية، أنشأ تعديل القانون الاتحادي المتعلق باستحقاقات الرعاية، جريدة القوانين الاتحادية، المجلد الأول، العدد 69/2001، الحق في تقديم استحقاقات لرعاية الأطفال منذ ولادتهم (تاريخ النفاذ 1 تموز/يوليه 2001). وقد وسعت قوانين استحقاقات الرعاية التي وضعتها المق اطعات الاتحادية لكل من النمسا السفلى، وسالزبورغ، وتيرول، وفورارلبرغ، وفيينا نطاق أصحاب الحق في استحقاقات الأطفال بالطريقة نفسها.

المستويات المختلفة لاستحقاقات الرعاية:

المستوى 1

لاحتياجات من الرعاية تتجاوز 50 ساعةً شهرياً في المتوسط

145.40 يورو

المستوى 2

لاحتياجات من الرعاية تتجاوز 75 ساعةً شهرياً في المتوسط

268.00 يورو

المستوى 3

لاحتياجات من الرعاية تتجاوز 120 ساعةً شهرياً في المتوسط

413.50 يورو

المستوى 4

لاحتياجات من الرعاية تتجاوز 160 ساعةً شهرياً في المتوسط

620.30 يورو

المستوى 5

لاحتياجات من الرعاية تتجاوز 180 ساعةً شهرياً في المتوسط، واحتياجات استثنائية إضافية من الرعاية

842.40 يورو

المستوى 6

لاحتياجات من الرعاية تتجاوز 180 ساعة شهرياً في المتوسط، إذا كانت هناك حاجة، بالإضافة إلى ذلك، إلى تدابير رعاية لا يمكن ضبط أوقاتها (حضور منتظم أثناء النهار وأثناء الليل)، أو إذا كان لا بد من وجود شخصٍ في جميع الأوقات لتقديم الرعاية، استناداً إلى احتمال نشوء خطر نابع عن الشخص نفسه أو أطرافٍ ثالثة (الحضور المنتظم أثناء النهار وأثناء الليل)

148.70 1 يورو

المستوى 7

لاحتياجات من الرعاية تتجاوز 180 ساعة شهرياً في المتوسط، إذا كانت حركة الأطراف نحو الأهداف في إطار التحرك الوظيفي أمراً مستحيلاً أو إذا كانت هناك حالة مماثلة.

531.50 1 يورو

314- قانون المعوقين. إن القانون الاتحادي المتعلق بالمعوقين هو الأساس لتنسيق تدابير إعادة التأهيل وإسداء المشورة والرعاية والمساعدة ا لمستهدفة للمعوقين، بغية ضمان إدماجهم في المجتمع على الوجه الأمثل. وتشكل الإدارات الاجتماعية التابعة للوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي وشؤون الأجيال مركز معلومات عن كافة المسائل المتصلة بالمعوقين. وقد أنشئت إدارات متنقلة لإسداء المشورة للأطفال والأحداث من أجل رعاية الأطفال والأحداث المتضررين من الإعاقات البدنية و/أو العقلية و/أو النفسية، أو لأولئك المعرضين للإصابة بها. وتتألف الأفرقة من مشرفين اجتماعيين مؤهلين وأطباء نفسانيين وأطباء عاديين، يسدون نصحاً خاصاً في المراكز الإقليمية، استناداً إلى مبدأي الوقاية والإدماج، ويتخذون أيضاً إجراءات مصاحبة شاملة. وبما أن هذه الخدمات تقدم على مقربة من منزل الأشخاص، فإن سهولة الوصول إليها مكفولة. وإذا لزم الأمر، تجري إدارات إسداء المشورة زيارات إلى منازل الأشخاص الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات. وتشمل الخدمات المقدمة للزبائن بصفة خاصة معلومات عن المساعدة المتاحة، والدعم في المعاملات مع السلطات، وإعداد عمليات التشخيص الطبي والنفسي وآراء الخبراء، والتدخل النفسي الاجتماعي، فضلاً عن التخطيط للعلاج و/أو الرعاية الفردية، والحصول عليها وتنظيمها.

315- إدماج الأطفال المعوقين في حضانات المدارس وغيرها من مرافق الرعاية. تولي أحكام قوانين المقاطعات الاتحادية المخصصة لهذا الموضوع عناية خاصة لتزايد طلب السكان على الاحتياجات التربوية اللازمة لإدماج المعوقين في المجتمع وزيادة وعيهم بها.

316- تعليم الأطفال المعوقين وتدريبهم. يستوفى الشرط القاض ي بضرورة جعل تعليم الأطفال المعوقين وتدريبهم سهل المنال بطريقة تعزز، قدر الإمكان، إدماجهم الاجتماعي ونماءهم الفردي، بفضل نطاق واسع من أنماط خاصة من المدارس من ناحية، ومن ناحية أخرى بفضل المراكز التربوية الخاصة وعن طريق الإدماج الذي يغطي جميع الفئات العمرية للأطفال فيما بين السادسة والرابعة عشرة من العمر.

317- وقد أنشئ التعليم المدمج للأطفال ذوي احتياجات تربوية خاصة للنماء، بموجب القانون اعتباراً من السنة الدراسية 1993 – 1994 بالنسبة للمرحلة الابتدائية، واعتباراً من السنة الدراسية 1997 – 1998 بالنسبة للمرحلة ا لثانوية. وينص القانون على حق الوالدين في الاختيار ما بين المدارس المدمجة والمدارس الخاصة، وذلك على النحو التالي:

• الفصول المدمجة: في فصول عدد تلاميذها محدود، يتلقى أطفال معوقون وأطفال غير معوقين التعليم سوياً في كافة المواد على أيدي معلمَيْن (أحدهما يعلّم الموضوع المقرر، والآخر أخصائي تربوي). ويقدم التعليم استناداً إلى مناهج مختلفة وبأسلوب تعليمي مناسبٍ للفئات غير المتجانسة.

• نموذج المعلم المساعد: يكلَّف معلم من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل أيضاً في الفصل لعددٍ محدودٍ من الساعات مع فرادى التلاميذ ذو ي الاحتياجات التربوية الخاصة للنماء.

• فصول التعاون: يعمل فصل عادي مع فصل لذوي الاحتياجات الخاصة سوياً بمعدلات مختلفة؛ ويشكلان مجموعة مشتركة واحدة من التلاميذ عند تعلم مواضيع محددة، على سبيل المثال.

• الفصول الصغيرة (فصول التعزيز): يقدَّم التعليم إلى فصل ي تألف من عدد محدود من التلاميذ عن طريق معلم من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لمنهج المدارس العادية، ما أمكن ذلك. والهدف من ذلك هو إعادة إدماج التلاميذ في فصول المدارس العادية.

• فصول المدارس الخاصة/مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة: يمكن للأطفال المعوقين أن ي ستمروا في حضور الدراسة في مدرسة خاصة يكيَّف فيها المفهوم التربوي العام مع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للأطفال المصابين بنوع معين من الإعاقة.

318- وقد تم تنفيذ أحد الأهداف المهمة للسياسة التعليمية بإدخال التعليم المشترك والمدمج للأطفال المعوقين وغير المعوق ين. وقد أنشئت بموجب القانون مراكز منهجية تعلم المهارات التربوية، ومراكز تربوية خاصة في أماكن تابعة لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، لدعم الإدماج بواسطة موارد مادية وبشرية.

319- إدماج الأحداث المعوقين في الحياة العملية. يشجع قانون توظيف المعوقين على إنشاء وظائ ف تدريب وأماكن عمل، مع الإبقاء عليها، من أجل المعوقين. ولتمكين الأحداث المعوقين من الاندماج في الأنشطة الربحية، تصرف منحة على تدريب الأحداث المعوقين. وبمجرد بلوغ الشركة حجم معين، يلزم أصحاب العمل بتعيين المعوقين المؤهلين. وعلى أصحاب العمل الذين لا يلبون هذ ا المطلب أن يدفعوا رسماً للتعويض عن عدم تلبيتهم لـه. وتدفع رسوم التعويض هذه (700 2 شلن نمساوي/196.22 يورو شهرياً عن كل وظيفة إلزامية شاغرة) إلى صندوق رسوم التعويض، وتستخدم في أغراض مخصصة تدعم إدماج المعوقين في الحياة العملية.

320- وقد دفع أصحاب العمل في عا م 2000 رسوم تعويض تبلغ 739 مليون شلن نمساوي (224.45 705 53 يورو).

321- ومن أجل زيادة الحوافز المقدمة لتوظيف المعوقين، وإقامة توازن متكافئ بين أصحاب العمل الذين يوظفون المعوقين وأولئك الذين لا يوظفونهم، صدر تعديل لقانون توظيف المعوقين رفع رسم التعويض اعتبار اً من 1 تموز/يوليه 2001 إلى 700 2 شلن نمساوي (196.22 يورو). وفي الوقت نفسه، جرى تمديد الفترة التي لم تطبق فيها بعد الحماية الخاصة من إنهاء علاقات العمل مع المعوقين، وذلك من 3 إلى 6 أشهر.

322- ويجري تقديم برنامج أُطلق عليه اسم "الاستيضاح"، كمساعدة على إدماج تاركي الدراسة من المعوقين في الحياة العملية، تحدَّد في إطاره أفضل مجموعة من التدابير للإدماج في الحياة العملية على أساس فردي بالتنسيق مع الشخص المعني. وبالإضافة إلى ذلك، تقدَّم لتاركي الدراسة من المعوقين مشاريع تمكنهم من الحصول على مؤهلات دراسية.

323- وهن اك عدد من المشاريع الخاصة بإدماج الشباب في الحياة العملية، لا سيما في المرحلة الفاصلة بين المدرسة والحياة العملية. وتتلقى هذه المشاريع أيضاً الدعم بأموال من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. كما أن الحكومة الاتحادية شنت حملة لتعيين المعوقين ("مليار يورو للمعوقين " – انظر أعلاه الجزء المتعلق بالبند 2 من المادة 9). واعتباراً من عام 2001، يجري إتاحة مبلغ سنوي إضافي قدره 1 مليار شلن نمساوي (834.17 672 72 يورو) من أجل إدماج المعوقين في الحياة العملية.

324- وتضم هذه المجموعة، ضمن أمور أخرى، بدلات للإدماج، تغطى من خلالها تكاليف الأجور لفترة زمنية محدودة، كحافز على تعيين المعوقين الشبان، فضلاً عن مشروع للحصول على شهادة الكفاءة في مرحلة لاحقة، إلى جانب المؤهلات، والمساعدة في العمل، والبدلات المقدمة من أجل الدراسة والتدريب المهني. والغرض من هذه المجموعة هو تمويل مشاركة 000 1 2 شخص كل عام في تدابير منسقة للحصول على مؤهلات ووظائف، فضلاً عن تمويل أنشطة إضافية في صالح اقتراب هؤلاء الأشخاص من سوق العمل الأساسية. وتتولى المكاتب الاتحادية للشؤون الاجتماعية ومسائل الإعاقة تنفيذ التدابير المقررة. ويتعاون كافة الشركاء على مستوى المقاطعا ت الاتحادية على مراقبة وتنفيذ هذه التدابير في المناطق. وتستخدم بالفعل هياكل التنسيق القائمة.

325- ويجب انتخاب أشخاص يتمتعون بثقة الموظفين المعوقين في كل شركة يسجل في قوائم مرتباتها خمسة معوقين مؤهلين أو أكثر، بغية التحقق من الحفاظ على مصالح الموظفين المعو قين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية الخاصة. وإذا كان في الشركة موظفون من المعوقين الشبان، فيجب انتخاب شخص يتمتع بثقة المعوقين الشبان.

326- ويمكن أن تصدر مكاتب الخدمات الاجتماعية الاتحادية للمعوقين المصابين بنسبة إعاقة تبلغ 50 في المائة (كحد أدنى) والمقيمين إقامة اعتيادية في النمسا بطاقات للمعوقين، عملاً بالمادة 40 من القانون الاتحادي المتعلق بالمعوقين. وبطاقة المعوقين هي بطاقة إثبات هوية عليها صورة المعوق، وتستخدم لإثبات مستوى إعاقة الشخص المعني مثلاً أمام السلطات وشركات التأمين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمنح هذه البطاقة عدداً من الامتيازات (تخفيضات في أسعار وسائل النقل العامة، وتخفيضات في رسوم دخول المتاحف والمسارح وحمامات السباحة، إلخ.). وإذا أضيفت إلى البطاقة عبارة "استخدام النقل العام غير معقول بسبب ضرر صحي دائم"، فيمكن للمعوق أن يمر على الطرق السريعة دون دفع الرسوم لمدة سنة كاملة، إذا كانت السيارة مسجلة باسمه.

327- ويمنح الأشخاص المصابون بإعاقات بالغة دائمة إعفاءات ضريبية (خصومات) وامتيازات تتعلق بقانون المرور (إيقاف السيارات في مناطق محجوزة لهم). وفي وضع معايير مراعية للمعوقين أثناء بناء المن شآت العامة ومناطق المرور ووسائل النقل ما يسهم في تمكين المعوقين من التحرك بصورة أفضل.

328- ويجري تشجيع التدريبات الأولية، وإعادة التدريب، ومتابعة التدريب من أجل الحصول على تدريب مهني إضافي، والاختبار في أماكن العمل، فضلاً عن ضرورة تكييف التدريب مع أماكن ال عمل (كالغرف والمرافق الصحية وتعديل المعدات والآلات، إلخ.) كجزء من "مشاريع التأهيل العلمي والتوظيف"، بغية إصلاح أي عيوب في أماكن العمل لا تتفق مع الإعاقة.

329- وتشكل الشركات المدمجة فرصة إضافية لإدماج (إعادة إدماج) المعوقين (الشبان) في الحياة العملية. والغ رض من العمل في الشركات المدمجة هو الارتقاء بقدرة المعوقين (الشبان) على الأداء، بحيث يتمكنون من الاندماج (مرة أخرى) في سوق العمل العامة. كما أن المؤسسات المدمجة تتيح أماكن عمل دائمة. فإذا ما تعذر إدماج المعوقين في الحياة العملية بأسواق العمل العامة أو في ال مؤسسات المدمجة، فيجري اللجوء إلى مراكز الرعاية اليومية والمؤسسات التي تشتمل على مرافق للإقامة، في محاولة للحفاظ على القدرات القائمة و/أو زيادة تنميتها عن طريق العلاج الوظيفي. وهناك مساعدون في العمل، توظفهم جمعيات خاصة للمعوقين، يتولون العناية بالمعوقين الش بان أثناء بحثهم عن أماكن عمل وحفاظهم عليها، ويتحققون، متى لزم الأمر، عن طريق التواصل مع الأسرة وصاحب العمل والسلطات، من إزالة أي صعوبات محتملة في مكان العمل.

البند 8

330- ينبغي الإشارة إلى أن النمسا أسهمت في البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الذي أعد ته منظمة العمل الدولية.

المادة 11

البند 1(أ)

331- تجري هيئة "الإحصاء النمساوية" كل خمس سنوات دراسة استقصائية بين المستهلكين بشأن الحالة المادية للسكان النمساويين.

البند 1(ج)

الأشخاص المعرضون للفقر والفقراء

332- يستخدم الفريق الأوروبي المعني بالأسر المعيش ية الدخل خلال السنوات 1994 و1995 و1996 و1997 كأساس للبيانات المتصلة بالتعليق على هذا الموضوع. وفيما يتعلق بتعريف الفقر، يجري التمييز بين التعرض للفقر والفقر المدقع. وقد صار هذا هو العرف في الإبلاغ الوطني عن الفقر في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

333- ويجري وصف التعرض للفقر حصرياً من حيث الأخطار على الدخل. فوفقاً لما اعتاد عليه المكتب المركزي الإحصائي الأوروبي (يوروستات)، يعد الشخص معرضاً لخطر الفقر إذا كان دخل الفرد في أسرته المعيشية أقل من حد أدنى قدره 60 في المائة من متوسط قيمة دخل الفرد. وفي عام 19 97 كان هذا المبلغ 000.00 120 شلن نمساوي سنوياً للأسرة المعيشية المكونة من شخص واحد. وفي عام 1997، كان نحو 000 900 شخص، أي 11 في المائة من السكان النمساويين، معرضين للفقر.

334- أما الفقر المدقع، فينطبق على الأشخاص الذين يضطرون إلى التقشف الظاهر من أجل تلب ية احتياجاتهم الحياتية الأساسية، بالإضافة إلى خضوعهم للظروف المالية القاسية المذكورة أعلاه. ويفترض أن هذه هي الحال في الحالات الخمس التالية، بالإضافة إلى الدخل الأقل من العادي:

1- سكن أقل من العادي؛

2- متأخرات في دفع الإيجار أو سداد القروض؛

3- مشاكل في تد فئة المسكن؛

4- عدم القدرة على الاستعاضة عن الملابس البالية بملابس جديدة؛

5- عدم القدرة على دعوة أشخاص آخرين لتناول الغذاء على الأقل مرة واحدة شهرياً.

335- ويكاد يكون 40 في المائة من السكان معرضين للفقر، أي أن نحو 000 340 شخص كانوا فقراء في النمسا في عام 19 97.

336- ويتعرض لأشد المخاطر الوالدُ الوحيد العاطل، والعاطلون لفترة طويلة، والمقيمون مع أسر بلا أي عمل، وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، والمواطنون الوافدون من خارج الاتحاد الأوروبي.

337- وعندما يراقَب تطور الفقر على مدى فترة زمنية طويلة، يتسنى التعليق عل ى تواتره ومدته. وفي هذا الشأن، من المهم معرفة ما إذا كان الشخص معرضاً للفقر لفترة مؤقتة فقط أو طول الوقت، أو ما إذا كان الشخص يعاني من فقر مدقع. وخلال فترة السنوات الأربع الممتدة من 1994 إلى 1997، كان نحو 000 240 شخص معرضين للفقر طول الوقت، من بينهم نحو 00 0 80 شخص يعانون من فقر مدقع طويل الأجل.

338- وعند تقسيم هذه الأرقام وفقاً لعدد سنوات الفقر (المدة الزمنية)، يتم التوصل إلى الصورة التالية: ظل أقل قليلاً من نصف جميع الأشخاص الذين كانوا يعانون من فقر مباشر خلال السنوات من 1994 إلى 1997 على تلك الحال لمدة سن ة واحدة. وعانى نحو 10 في المائة منهم من فقر طويل الأجل. والنتائج هي نفسها بالنسبة للأشخاص المعرضين للفقر: كانت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر لفترة طويلة من الزمن أعلى قليلاً. وإجمالاً، بلغ متوسط كل من فترة البقاء في حالة الفقر والتعرض للفقر نحو سنتين.

339- وفي هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى "خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي". والوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي والأجيال هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة (في إطار "التنسيق المفتوح" الذي طالبت به المفوضية الأوروبية). وقد أتيح التقرير الأول عن هذا الم وضوع للجماهير على موقع الوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي والأجيال على الإنترنت (http://www.bmsg.gv.at).

البند 2

340- ليس في النمسا نقص في الغذاء الملائم.

البند 3

341- الغرض من تدابير المساعدة الاجتماعية التي تتخذها المقاطعات الاتحادية هو تغطية معظم الاحتياجات الأساسية للشعب في أوضاع معيشية مختلفة، متى كانت كافة الشبكات الاجتماعية الأخرى لا تقدم أياً من هذه الخدمات. والمستفيدون المحتملون من هذه الخدمات هم أساساً جميع الأشخاص الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية بالقدر الكافي من خلال مواردهم وإمكاناتهم، والذين لا يحصلون على أي دعم ملائم من أطراف ثالثة. ويمكن أن تقدم المساعدة الاجتماعية أساساً في صورة مبالغ نقدية، أو خدمات عينية (كتحمل تكاليف الإقامة في المنزل) أو مساعدة شخصية (كخدمات الرعاية وإسداء المشورة للمرضى والمعوقين واللاجئين والمشردين).

342- وفي هذا الصدد، تكون للمساعدة المقدمة لتلبية الاحتياجات اليومية أولوية بالغة. ويمكنها أن تغطي جملة أمور منها مبالغ للإقامة، والرعاية، والمساعدة في حالة المرض، ومساعدة الحوامل والنساء بعد الولادة. وثمة حجج قانونية متاحة دائماً لتلبية هذه الاحتياجات.

343- وتشكل الحاجة إلى المسكن والمأكل والملبس والتدفئة والصحة والحفاظ على العلاقات مع البيئة المحيطة والمشاركة في الحياة الثقافية الجوانب الرئيسية للمعيشة. وتحسَب المبالغ التي تنفَق لتلبية هذه الاحتياجات المعيشية على أساس قيم م رجعية.

344- وقد تحسن التزويد بالسكن اللائق خلال العقد الماضي تحسناً واضحاً. فقد ارتفعت نسبة الشقق المجهزة على مستوى عالي نسبياً فبلغت أكثر من أربعة أخماس ما كانت عليه؛ وانخفضت نسبة الشقق العادية بنسبة 50 في المائة. وهي تبلغ حالياً 5 في المائة.

345- وتوجد وسائل للدعم في كافة أنحاء النمسا، مثل بدلات السكن وإعانات الإيجار، لا سيما في إطار المساعدة الاجتماعية للأشخاص الذين يحصلون على دخل بالغ الانخفاض. وفي غالبية المدن الكبرى، يجري وضع خطط من مراحل متعددة لمواجهة قلة المساكن التي تعد قليلة للغاية في النمسا مقا رنة بغيرها على الصعيد الدولي.

346- وتتمثل النقاط الرئيسية فيما يلي:

• تجنب فقدان السكن بالوقاية؛

• وضع تدابير مصاحبة للأشخاص الذين تضرروا بالفعل؛

• المساعدة على العيش والانتقال إلى السكن اللائق.

البند 3(أ) و(ب)

347- نُشرت البيانات التالية في الحولية الإحصا ئية لعام 2001 فيما يتعلق بالسكن.

348- تضرر 000 21 شخص في النمسا من عدم حصولهم على شقة خاصة بهم في عام 1998، ومن بينهم 000 2 شخص يعيشون في الشوارع.

349- وسُجل 163 11 طلب طرد في عام 2000، ولكن لا توجد معلومات تفصيلية عن عدد حالات الطرد التي نُفذت بالفعل.

350 - انخفض عدد الأشخاص المدرجين في قائمة الانتظار للحصول على سكن انخفاضا كبيرا خلال السنة الماضية (لا سيما في فيينا).

البند 3(ج)

351- لا يوجد تشريع محدد يعطي معنى للحق في السكن من حيث تحديد نطاق هذا الحق، ولكن الحق في السكن هو، من حيث المبدأ، أساس كل تشريع يت علق الإسكان.

352- (البنود الفرعية من ` 2 ` إلى ` 11 ` ). توجد قوانين عديدة تتعلق بالسكن، منها على الأخص قانون حقوق المستأجر ( Mietrechtsgesetz ) الذي يتضمن أحكاماً تنظم مستويات الإيجارات، ومنع الطرد، والحق في الانتقال من مسكن إلى آخر، إلخ.

353- والسلطات الاتحادية هي المسؤولة عن مِنَح جمعيات الإسكان التي تهدف إلى تمكين السكان، وبخاصة أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط منهم، من الحصول على شقة (بالإيجار أو التمليك). وهي المسؤولة أيضا عن جميع أنواع تدابير التخطيط على الصعيد الإقليمي.

354- ومن مجالات الإسكان الخاصة، المساك ن التي توفرها المنظمات التي لا تستهدف الربح، وهو مجال مهم جدا في النمسا. ويوجد مثلاً حد أقصى للإيجارات، يجب أن يغطي التكاليف، فضلا عن قواعد خاصة أخرى.كما توجد أيضا مدونات وأنظمة للبناء، وهي تخضع لمسؤولية المقاطعات الاتحادية، وتشتمل أيضاً على تدابير بيئية و صحية.

البند 3(د)

355- اتخذت المجتمعات المحلية تدابير عديدة لتزويد المستأجرين بالسكن اللائق (مثل التشجيع على بناء المساكن، وتجديد العقارات السكنية). والسلطات المحلية في فيينا بصفة خاصة هي أكبر مالكي المساكن التي يتم استئجارها. كما أن السلطات المحلية هي التي لديها مساكن خاصة تقدمها للمحتاجين. وتدفع الحكومة الاتحادية كل سنة نحو 24.5 مليار شلن نمساوي إلى المقاطعات الاتحادية للتشجيع على بناء المساكن وتجديدها.

356- ويشكل التجديد الحضري أيضا عنصرا مهما جدا من عناصر الإسكان. ويقوم صندوق التجديد الحضري في فيينا، على نحو خاص، بتنفيذ مشاريع عديدة كل سنة.

المادة 12

357- بدأ إصلاح قطاع الصحة من خلال "الاتفاق عملاً بالمادة 15 من القانون الدستوري الاتحادي حول إصلاح نظام الصحة ونظام تمويل المستشفيات للأعوام من 1997 إلى 2000"، الذي تم إبرامه بين السلطات الاتحادية والمقاطعات الاتحادية ( L ä nder ) . ويتمثل الهدف من ذلك في إتاحة فرصة الوصول بدون أية قيود إلى أي نوع من أنواع الدعم الطبي اللازم، بصرف النظر عن السن أو المركز الاجتماعي والجوانب الصحية. وانقضت مدة سريان هذا الاتفاق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000.

358- وعملاً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أثناء المفاوضات بشأن التسوية الضريبية، الذي كانت الحكومة الاتحادية والمقاطعات الاتحادية طرفاً فيه، تم وضع نص لاتفاق جديد (عملاً بالمادة 15(أ) من الدستور الاتحادي) بشأن إقامة بنية أساسية جديدة لتمويل قطاع الصحة والمستشفيات. وبدأ سريان هذا ال اتفاق في 1 كانون الثاني/يناير 2001 وتنقضي مدة سريانه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004.

359- والديباجة، التي هي عنصر جديد من عناصر الاتفاق، تجمع بين الطرفين المتعاقدين في الهدف الذي يصبوان إليه والمتمثل في السهر على تزويد النمسا بنظام عالي الجودة وفعال وناجع ل توفير خدمات صحية يمكن للجميع الوصول إليها بحرية وتساوٍ في المستقبل، وكذلك تأمين تمويل قطاع الصحة النمساوي، مع مراعاة الشروط المالية الإجمالية والوفورات الممكنة في التكلفة. وفيما يلي النقاط الجوهرية الجديدة الرئيسية:

• تحقيق التخطيط المتكامل والمنسق لجميع ج وانب قطاع الصحة،

• إدخال نظام ملزم من نوعية جيدة لقطاع الصحة النمساوي يخدم تعزيز فعاليته،

• إقامة الشروط الأساسية اللازمة من أجل الاستخدام الفعلي والفعال لتكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحة،

• تحسين الإدارة البينية بإقامة أشكال تعاون ملزمة بين المؤسسات التي توفر الخدمات الصحية،

• مزيد تطوير خطة المستشفيات والمعدات الطبية الرئيسية في النمسا في اتجاه وضع خطة تتضمن مجمل الخدمات المتاحة.

360- وقد وُضعت الشروط التنظيمية الجديدة العامة في أوائل عام 1997 قصد تطوير وتنفيذ ومراقبة مختلف الخطوات العديدة لإصلاح النظام الصحي. وأُنشئت لجنة البُنى الأساسية على المستوى الاتحادي؛ أما على المستوى الإقليمي فأُنشئت لجنة خاصة في كل مقاطعة من المقاطعات الاتحادية. وأُنشئ صندوق البُنى الأساسية (قرابة 478 مليون يورو) في الوزارة الاتحادية للعمل والصحة والشؤون الاجتماعية (التي أصبحت لاحقاً الوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي والأجيال) في عام 1997، وهو يُستخدم الآن في جميع المسائل ذات الصلة بالأعمال التجارية.

361- وخلال الفترة قيد الاستعراض، تم تنفيذ أو زيادة تطوير تدابير الإصلاح التالية.

المخطط النمساوي للمستشفيات والمعدات الطبية الرئي سية لعام 2001

362- دخلت الخطة المنقحة للمستشفيات ومعداتها الرئيسية في النمسا حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001. وهو ينطوي على السمات الجديدة التالية، من بين سمات أخرى:

363- للمرة الأولى تم إدماج نتائج خطة المستشفيات النمساوية، التي خضعت لمزيد التطوير في الأعوام الأخيرة، في خطة للخدمات المتاحة. وبالنسبة لمجالات مختارة تتطلب التنسيق الاتحادي اللازم بسبب متطلباتها الشاملة من حيث الهياكل الأساسية وبالنظر إلى أهميتها الفائقة التي تتجاوز المستوى الإقليمي، تم الاتفاق على المجالات الملائمة لتقديم هذه الخدمات. وهي تشمل، في جملة أمور، مجالات خدمات مثل جراحة زرع الأعضاء، وزراعة الخلايا غير المخلَّقة، وجراحة القلب، والخدمات في مجال الأورام.

364- وفي إطار تخطيط توافر الخدمات، أصبح من الممكن تحديد الأولويات لمختلف الميادين الخاصة وإقامة عيادات نهارية في مختلف المواق ع. ونتيجة لذلك يتسنى توفير الخدمات الطبية على مختلف المستويات، أي في دوائر متخصصة ودوائر غير متخصصة ومواقع تحظى بالأولوية وعيادات نهارية موزعة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المعايير المتفق عليها لتأمين جودة هذه الهياكل.

365- وبالإضافة إلى ذلك تم تخطيط مرافق طب ية ملطفة فيما يتصل بمختلف المواقع. وتمت في ذلك لأول مرة مراعاة تزايد الطلب على الخدمات الطبية الملطفة، بإعداد خطة غير ملزمة، وكذلك باقتراح وضع الاختيارات النموذجية.

366- وأخيراً تم التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير الملزمة لجودة مختلف الهياكل على مختلف مستويا ت الخدمات، أي المواقع ذات الأولوية، والإدارات، والعيادات النهارية الموزعة، وكذلك نطاق خدماتها. واعتمدت لجنة البُنى الأساسية في كانون الأول/ديسمبر 2001 جوهر المعايير الإضافية لتأمين جودة البُنى الأساسية بالنسبة للأنواع الجديدة من الخدمات (الطب الملطِّف والخ دمات البدنية النفسية، ولا مركزية علم النفس في مجال أمراض الشيخوخة الحادة/إعادة التنشيط)، وذلك، في جملة أمور، لمجالات الرعاية المكثفة وفي قطاعات خدمات مختارة (مثل خدمات علم الأورام، وجراحة زرع الأعضاء، فضلاً عن قطاعات أخرى). وما زالت طرق تنفيذها تحتاج إلى ت حديد.

367- ولقد بدأ عصر جديد في التخطيط بعملية الإدماج هذه لجميع أنشطة التخطيط للقطاعات المتاحة، التي تُعد معايير جودة البُنى الأساسية جزءاً لا يتجزأ منها. وسيمضي العصر الجديد أكثر في اتجاه تخطيط الصحة ذي الوجهة النوعية، فيما يتجاوز أنشطة التخطيط الكمية ال تقليدية.

الإدارة البينية

368- يهدف تحسين الإدارة البينية للنظام الصحي إلى تأمين وجود سلسلة ملائمة أكثر ومسترسلة وذات شأن في تدابير العلاج (من وجهة نظر طبية ومن وجهة نظر المريض) على مستوى الجودة اللازم في كل حالة من الحالات. وتُبذل الجهود حالياً للحد من مدة الإقامة في المستشفى، والتقليل من عدد المستشفيات بتحويل الخدمات إلى العيادات النهارية وإدارات معالجة المرضى الخارجيين، كلما كان لذلك ما يبرره من وجهة النظر الطبية ووجهة النظر الاقتصادية بشكل عام. وسوف يتحقق ذلك في جملة أمور من خلال توثيق التشخيص والخدمات ب طريقة تسمح بالمقارنة بين مختلف مرافق الخدمات الصحية، وكذلك مختلف مرافق الخدمات الصحية التي تصبح طرفاً في الاتفاقات اللازمة. وقد بدأ العمل تمشياً مع هذه الخطوط.

تأمين جودة العمل في شكل ملزم في جميع أنحاء النمسا على جميع مستويات نظام الصحة

369- عند تنقيح الق انون الاتحادي بشأن المستشفيات في عام 1993، وضعت أحكام المادة 5(ب) من ذلك القانون ("تأمين الجودة") الإطار القانوني لتنفيذ تدابير تأمين الجودة في المستشفيات في جميع أنحاء النمسا. وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الاتفاق عملاً بالمادة 15(أ) من القانون الدستوري الا تحادي، أُدخل حكم شامل فيما يتعلق بمسائل الجودة، وذلك بهدف إعمال نظام جودة في جميع أنحاء النمسا.

370- والنهج الجديد يقوم على أساس فهم مشترك لما يقصد بالجودة ونظام الجودة وجودة العمل. وبالتالي فإن الجودة في قطاع الصحة هي قدرة مقدمي الخدمات على تصميم خدماتهم بطريقة تخدم المريض بشكل فعال وفعلي. ومجالات الجودة الأساسية هي، بشكل خاص، الاستخدام الأمثل للبُنى الأساسية (جودة البُنى)، والاستخدام الأمثل للعمليات (جودة العمليات)، وتحسين النتائج (جودة النتائج).

371- ونظام الجودة الذي يجب أن يقام في جميع أنحاء النمسا لا بد أن يتميز بالأساس بكون الجهات الفاعلة الرئيسية متكاملة، وبأن يتضمن أيضاً السياقات الهامة لقطاع الصحة (الخارجي والداخلي).

372- والاتفاق الآنف الذكر يحدد الأهداف والهياكل والمشاريع الخاصة قصد النهوض بالجودة في جميع أنحاء النمسا بما يضمن، بشكل خاص، أن يعطي نظام الجودة مفعوله خارج المجالات (الخارجية والداخلية) المحددة.

373- ويقوم نظام الجودة على أساس مبادئ توجيه المريض والشفافية والفعالية والحد من التكاليف.

374- ولأغراض أحكام هذا الاتفاق عملاً بالمادة 15(أ) من القانون الدستوري الاتحادي، يتم تنفيذ مشاريع الجو دة في موضوعات توجيه المريض والإدارة البينية وتقديم التقارير عن الجودة والاستهلاك الأمثل لمكونات الدم، واستراتيجيات المضادات الحيوية، والاستخدام الأمثل للتطبيب.

دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – عنصر حاسم في قطاع ا لصحة

375- يجب لأي دعم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الصحة أن يسترشد بالأهداف التالية:

• تحسين نوعية الخدمات،

• الحصول على آثار من حيث التلاحم،

• تحقيق التنسيق مع الجهود الدولية.

376- بالنظر إلى كون المنافع الرئيسية لاستخدام التكنولوجيا في قطاعات الصحة تنتج عن توفير المعارف الطب ية والخبرات الطبية المحددة، وكذلك عن تطبيقها على المخططات الإدارية، يجب أن تركز الأنشطة بالأساس على هذه المجالات. ولا بد من الاعتناء بتوفير الحماية الملائمة لخصوصيات المواطنين، بغية حماية البيانات.

البند 1

377- يقدم مكتب الإحصاء النمساوي بانتظام البيانات عن الوضع الصحي في النمسا إلى مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا. وقدم مؤخراً تقريراً عن حالة الصحة العقلية إلى المكتب الإقليمي.

البند 2

378- وضعت طوال أعوام عديدة سياسات الصحة العامة على نمط إطار "الصحة للجميع" الذي وضعه مكتب منظمة الصحة العالمية ا لإقليمي لأوروبا. وقد تم على مر الأعوام توفير الرعاية الصحية الأولية. وفي عام 1946 كان ما لا يزيد على ثلثي السكان يتمتع بتغطية الضمان الاجتماعي، أما في عام 1980 فبلغت النسبة 96 في المائة. وفي الوقت الحاضر يتمتع 99.9 في المائة من سكان النمسا بالضمان الاجتماع ي وتتاح لهم فرصة التمتع بخدمات الرعاية الصحية الأولية.

البند 3(ب) و(ج)

379- البيانات متاحة بقاعدة البيانات الصحية لمنظمة الصحة العالمية.

البند 4(د)

380- قدمت مؤخراً إلى منظمة الصحة العالمية في شكل "استمارة الإبلاغ المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيس يف بشأن الأمراض التي يمكن تفاديها عن طريق التلقيح للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2001" بشأن تحصين الأطفال من الأمراض المذكورة.

النمسا: جدول التلقيح

اللقاح

سن التلقيح

تشير علامة "x" إلى ما إذا كان التطعيم يتم:

في البلد بأكمله

في جزء من البلد فقط

الالتهاب الكبدي البائي

ثلاث مرات حتى سن الواحدة، ومرة في سن ما بين عام وعامين ومرة ما بين 12 و13 عاماً وبعد 14 عاماً

X

الخناق/السعال الديكي/التيتانوس

ثلاث مرات حتى سن الواحدة، ومرة في سن ما بين عام وعامين

X

الخناق والتيتانوس

مرة في سن السادسة والسابعة، ومرة في سن 13 و14 عاماً

X

النزلة النزفية من النوع باء

ثلاث مرات حتى سن الواحدة ومرة في سن الواحدة والثانية

X

الشلل

ثلاث مرات حتى سن الواحدة، ومرة في سن الواحدة والثانية ومرة في سن ما بين السادسة والسابعة ومرة في سن 13 و14 عاماً

X

الحصبة والنكاف والحميرة

مرة بداية من 14 شهراً ومرة في سن ما بين 6 و7 أعوام، ومرة في سن 12 عاماً

X

اللقاح/التدخل

ألف -

وصف المجموعة المستهدفة المستخدمة كعامل مشترك في حساب التغطية

باء -

العدد في المجموعة المستهدفة (العامل المشترك)

جيم -

عدد الجرعات المتناولة من خلال التلقيحات المنتظمة (البسط)

دال -

التغطية بالنسبة المئوية

لقاح BCG ضد السل

المواليد

غير متاح

غير متاح

الالتهاب الكبدي البائي – جرعة عند الولادة

المواليد

268 78

083 52

66.5 في المائة

الجرعة الأولى من لقاح الخناق والسعال الديكي والتيتانوس

الرضَّع الأحياء

268 78

350 58

74.5 في المائة

الجرعة الثالثة من لقاح الخناق والسعال الديكي والتيتانوس

الرضَّع الأحياء

268 78

715 65

84 في المائة

الجرعة الرابعة من لقاح الخناق والسعال الديكي والتيتانوس

الرضَّع الأحياء

138 78

417 55

71 في المائة

الجرعة الثالثة من لقاح الشلل (مثل الجرعة الثالثة من لقاح شلل الأطفال المأخوذ بالفم)

الرضَّع الأحياء

268 78

835 64

82.8 في المائة

الجرعة الثالثة من لقاح الالتهاب الكبدي البائي

الرضَّع الأحياء

268 78

419 34

44 في المائة

الجرعة الثالثة من لقاح النزلة النزفية من النوع باء

الرضَّع الأحياء

268 78

186 38

48.8 في المائة

الجرعة الأولى من لقاح الحصبة (و)

المجموعة المحددة المستهدفة: ابتداء من الشهر الرابع عشر

138 78

838 61

79.1 في المائة

الجرعة الثانية من لقاح الحصبة (ز)

المجموعة المحددة المستهدفة: 6-7 أعوام

415 92

666 37

40.8 في المائة

لقاح الحصبة الألمانية

شامل (الطفولة) الشهر الرابع عشر

138 78

838 61

79.1 في المائة

لقاح الحصبة الألمانية

شامل (الطفولة) 6-7 أعوام

415 92

666 37

40.8 في المائة

لقاح الحصبة الألمانية

سن المراهقة

052 88

436 20

23.2 في المائة

لقاح الحصبة الألمانية

النساء في سن الإنجاب

غير متاح

غير متاح

لقاح النكاف

الرضَّع الأحياء – الشهر الرابع عشر

138 78

838 61

79.1 في المائة

لقاح النكاف

الرضَّع الأحياء، 6-7 أعوام

415 92

666 37

40.8 في المائة

(و) الجرعة الأولى من لقاح الحصبة (أي لقاح الحصبة، ول قاح الحصبة – الحصبة الألمانية، ولقاح الحصبة - النكاف، الحصبة الألمانية)

(ز) الجرعة الثانية من لقاح الحُصبة (إذا كان ذلك جزءاً من جدول التلقيح العادي)

• بيان أية عوامل تحد من دقة التقديرات الإدارية فيما يتصل بالتغطية في مجال التلقيح

العوامل التي تحد من دق ة البسط

1- تقدير التغطية في مجال التلقيح – بالنسبة لجميع حسابات ولادات جيل عام 2000 لمدة عامين، فيما عدا:

(أ) الجرعة الأولى من لقاح الدفتيري ا والسعال الديكي والتيتانوس – ولادات جيل عام 2000 – عام واحد

(ب) الجرعة الرابعة من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسع ال الديكي – ولادات جيل عام 1999 تمت متابعتها حتى 2000-2001

(ج) الجرعة الأولى من لقاح الحُصبة (فئة الطفولة الشاملة المستهدفة 14 شهراً) – ولادات جيل عام 1999 تمت متابعتها حتى 2000-2001 (التلقيح عند سن 14 شهراً)

(د) الجرعة الثانية من لقاح الُحصبة والحصبة ال ألمانية (فئة الطفولة المستهدفة الشاملة 6-7 أعوام) – ولادات جيل عام 1994 تمت متابعتها حتى 2000-2001

( ه‍) لقاح الحصبة الألمانية بالنسبة للمراهقين – ولادات جيل عام 1988، وتشمل البيانات الجرعتين الأولى والثانية من لقاح الحُصبة والنكاف والحصبة الألمانية بالنسب ة للبنات، ولم يتسنَ الفصل بين الأولاد والبنات

2- جرعات الالتهاب الكبدي البائي عند الولادة: الجرعة الأولى من لقاح الالتهاب الكبدي البائي تتم مناولتها عند الشهر الثالث (الجرعة الأولى في بعض الحالات القليلة الموصى بها!)

3- عام 2001 هو فترة انتقالية شهدت تحول إلى لقاح سداسي التكافؤ (الدفتيريا، و التيتانوس، والسعال الديكي الخالي من الخلايا، والشلل، والعدوى الناجمة عن غزو بسبب النزلة النزفية من النوع باء، والالتهاب الكبدي البائي)، ولهذا السبب ونتيجة التحول عن مختلف اللقاحات (الثلاثية والرباعية والخماسية) يعدّ التق ييم أمراً صعباً.

4- يرجع سبب انخفاض نسبة الشلل إلى كون اللقاح الخماسي الجديد وحده تم تقييمه

5- النمسا آخذة حالياً في التحول من لقاح شلل الأطفال المأخوذ بالفم إلى لقاح شلل الأطفال المعطل المفعول مما يتسبب في وجود معدلات تغطية منخفضة بشكل غير عادي

اللقاح/التدخل

ألف –

وصف المجموعة المستهدفة المستخدمة كمعامل مشترك في حساب التغطية

باء –

العدد في المجموعة المستهدفة (المعامل المشترك)

جيم –

عدد الجرعات التي تتم مناولتها عبر اللقاحات العادية (البسط)

دال –

النسبة المئوية للتغطية

الجرعة الثالثة من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي

الرضَّع الأحياء

قائمة كافة المستويات دون الوطنية الأولى

بورغينلاند

206 2

084 1

49.1 في المائة

كارينتيا

155 5

758 4

92.3 في المائة

النمسا السفلى

097 14

142 11

79.0 في المائة

النمسا العليا

105 14

606 11

82.3 في المائة

سالسبورغ

437 5

955 4

91.1 في المائة

ستيريا

675 10

538 9

89.3 في المائة

تيرول

149 7

028 6

84.3 في المائة

فورارلبيرغ

897 3

359 2

60.5 في المائة

فيينا

547 15

209 14

91.4 في المائة

اللقاح/التدخل

ألف –

وصف المجموعة المستهدفة المستخدمة كمعامل مشترك في حساب التغطية

باء –

العدد في المجموعة المستهدفة (المعامل المشترك)

جيم –

عدد الجرعات التي تتم مناولتها عبر اللقاحات العادية (البسط)

دال –

النسبة المئوية للتغطية

الجرعة الأولى من لقاح الحُصبة

ابتداء من الشهر الرابع عشر

قائمة كافة المستويات دون الوطنية الأولى

بورغينلاند

231 2

292 1

58.0 في المائة

كارينتيا

233 5

449 4

85.0 في المائة

النمسا السفلى

131 14

153 12

86.0 في المائة

النمسا العليا

902 13

952 9

71.6 في المائة

سالسبورغ

557 5

674 4

84.1 في المائة

ستيريا

765 10

599 8

79.9 في المائة

تيرول

091 7

998 4

70.5 في المائة

فورارلبيرغ

071 4

887 2

70.9 في المائة

فيينا

157 15

834 12

84.7 في المائة

الجرعة الثانية من لقاح الحُصبة

6-7 أعوام

قائمة كافة المستويات دون الوطنية الأولى

بورغينلاند

620 2

398

15.2 في المائة

كارينتيا

275 6

253 3

51.8 في المائة

النمسا السفلى

701 16

688 5

34.1 في المائة

النمسا العليا

228 17

343 7

42.6 في المائة

سالسبورغ

338 6

972 1

31.1 في المائة

ستيريا

945 12

011 8

61.9 في المائة

تيرول

585 8

403 4

51.3 في المائة

فورارلبيرغ

659 4

137

2.9 في المائة

فيينا

064 17

461 6

37.9 في المائة

البند 4(و) و(ز) و(ح)

381- إن الوصول إلى الخدمات الوارد بيانها مؤمن بنسبة 100 في المائة.

البند 5

382- لا توجد أية مجموعات كتلك المشار إليها في إطار البند 5.

383- رداً على السؤال المتعلق بالتعاون الدولي فإن التطورات في مجال إصلاح الرعاية الص حية، وكذلك التحسينات في نظام الرعاية الصحية، إنما سُجلت عن طريق تنفيذ مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية وتوصياتها التي توفر دعماً قيِّماً في رسم سياسات الصحة. ولما كانت النمسا عضواً في الاتحاد الأوروبي فإن مختلف توجيهات ولوائح الاتحادي الأوروبي يجري تنف يذها أيضاً.

البند5(ج)

الرعاية الصحية للأم والطفل

384- لتأمين الرعاية الطبية أثناء الحمل وفي السنوات الأولى من حياة الطفل، وضع في عام 1974 نظام دفتر الأم والطفل وظل يخضع باستمرار للتكييف والتحسين في السنوات التالية وحتى يومنا هذا. وفي الوقت الحاضر يشترط ال برنامج خضوع المرأة لستة فحوص إكلينيكية على الأقل وإلى فحوص معينة خاصة للدم أثناء الحمل، في حين يخضع الأطفال ل‍ 12 فحصاً طبياً حتى بلوغ سن الخامسة من العمر.

385- والفحوص التالية إلزامية :

• خمسة فحوص لأمراض النساء أثناء الحمل

• فحص يُجريه طبيب متخصص في الطب الداخلي

• فحصان مختبريان (بما في ذلك تحديد فصيلة الدم، وحساب خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين، والحصبة الألمانية، وداء المقوسات، والزهري، والالتهاب الكبدي البائي)

• فحصان فوق السمع أثناء فترة الحمل (وهما اختياريان)

• ثمانية فحوص لأمراض الأطفال حتى بلو غ الطفل سن الخامسة

• فحصان فوق السمع للورك (وهما اختياريان)

• فحص للعظام

• فحص للأذن والأنف والحنجرة

• فحص للعينين

• فحص للعينين يقوم به طبيب عيون (وهو فحص اختياري).

386- ويقوم بهذه الفحوص أخصائيون في الطب العام أو أخصائيون في الميادين المعنية، مثل طبيب أمراض النساء أو طبيب الأطفال.

387- وفي الماضي، كان الوالدان يتلقيان علاوة مالية خاصة في حالة إجراء هذه الفحوص في الوقت المحدد. وفي بداية عام 2002 بدأ العمل بمنح رعاية الأطفال، الأمر الذي يعني أن الوالدين يحصلان على مبلغ 14.53 يورو في اليوم إلى أن يبلغ الط فل سن 36 شهراً (كأقصى حد). والحق في الحصول على المبلغ الكامل لمدة أكثر من 21 شهراً مرتبط بتقديم الأدلة على إجراء جميع الفحوص المطلوبة للأم والطفل أثناء الحمل وأثناء الأشهر الأربعة عشر الأولى من حياة الطفل.

388- ويخضع لهذه الفحوص التي هي مجانية بالنسبة للنس اء الحوامل والأطفال قرابة 90 في المائة من النساء الحوامل والأطفال. أما بالنسبة للنساء والأطفال ممن لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي فإن الحكومة الاتحادية هي التي تدفع أتعاب الطبيب.

389- والهدف الرئيسي من برنامج دفتر الأم والطفل هو الكشف المبكر عن الأمراض أثناء الحمل وخلال السنوات الأولى من حياة الطفل، وذلك من خلال استشارة طبية منتظمة. ووزارة الصحة الاتحادية هي التي تحدد بموجب القانون عدد الفحوص ومواعيدها وتنظم طباعة دفتر صحة الأم والطفل وتوزيعه.

البند 5(ز)

390- إن القوانين والمراسيم التالية سارية لمكافحة الأمرا ض المعدية:

قانون الأمراض المعدية (1950)

القانون المتعلق بالسل (1968)

القانون المتعلق بالإيدز (1993)

القانون المتعلق بالأمراض التي ينقلها الاتصال الجنسي (1945)

وبالإضافة إلى ذلك يوفر برنامج للتلقيح التلقيحات التي يوصي بها المجلس الأعلى للصحة مجاناً للأطفال حتى سن الخامسة عشرة. وهو يشمل التلقيح ضد الشلل والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والنزلة النزفية من النوع باء وفيروس التهاب الكبد البائي.

391- ولا وجود لأي تمييز فيما يتعلق بالسن في نظام الضمان الاجتماعي.

البند 7

392- عملاً بالدستور النمساوي لا تتحمل السلطات المركزية وحدها المسؤوليات وإنما تتحملها معها المقاطعات الاتحادية (L ä nder) والبلديات ومؤسسات الضمان الاجتماعي التي هي مؤسسات عامية ذاتية الإدارة.

393- وحقوق المرضى منصوص عليها في العديد من اللوائح على المستويين الاتح ادي والإقليمي. وقد بذلت الجهود لوضع ملخص شامل وواضح لجميع حقوق المرضى ولإبرام اتفاقات بين الحكومات الاتحادية والإقليمية قصد ضمان هذه الحقوق في الميادين المعنية:

(أ) يجب ضمان إتاحة الفرصة للهيئات المستقلة التي تمثل المرضى لبيان موقفها قبل اتخاذ القرارات بش أن المسائل العامة الجوهرية التي لها صلة بالمرضى. ويجب أن ينطبق ذلك بشكل خاص قبل إقامة منشآت جديدة لرعاية المرضى الداخليين والخارجيين والتي تتطلب إنفاق أموال عامة، وكذلك فيما يتصل بإجراءات التقييم لمشاريع مقترحات التشريعات واللوائح، ولتخطيط أنشطة المستقبل ب شكل عام؛

(ب) يجب إتاحة الفرصة للمنظمات الأم لمجموعات العون الذاتي للمرضى لإسماع صوتها في إجراءات تقييم مشاريع مقترحات التشريعات واللوائح التي تهم المرضى.

البند 8

394- لقد اعتمد في عام 1998 قانون النهوض بالصحة الذي أدى إلى تطورات جديدة في مجال النهوض بال صحة في النمسا كان الهدف منها توفير أساس متين للمبادرات والمشاريع القائمة وفعاليتها في الأجل الطويل. ومنذ عام 1998 يخصَّص سنوياً مبلغ قدره 422 267 7 يورو (100 مليون شلن نمساوي) لتدابير النهوض بالصحة ولتوفير المعلومات عن أساليب العيش الصحي والتثقيف في مجال م خاطر الصحة واستنباط أساليب عيش صحية. وقد كلف "الصندوق من أجل نمسا صحية" بإدارة وتنفيذ البرامج، علماً بأن مجلس إدارة هذا المجلس يُمثل جميع الجهات المنخرطة في نظام الصحة النمساوي.

395- والحملة الإعلامية المعنونة "التركيز المنظم على أسلوب العيش الصحي" جارية م نذ عام 1999 وهي تشجع وتروج لأسلوب عيش صحي وتحتل مكانة خاصة. وبجعل التغذية الموضوع ذا الأولوية للفترة 2001/2002، تم مزيد التعمق في موضوع الحملة الرئيسي. وبتركيز الحملة على "التشجيع على عدم التدخين"، اتخذ "الصندوق من أجل نمسا صحية" الخطوات الملائمة في عام 2 002 قصد المساهمة في خلق المزيد من الوعي في صفوف السكان بمخاطر التدخين على الصحة.

396- وقد أقامت النظم الاجتماعية الرئيسية (المدارس والبلديات والمستشفيات والمكاتب) مشاريع وهياكل تعاون نموذجية في الأعوام الأخيرة، بناء على مبادرة وزارة الصحة، بغرض النهوض بالص حة. وتجمع هذه الشبكات بين تدابير تعزيز الصحة، على الصعيدين الوطني والدولي، ويجري مزيد تطويرها على أساس مستمر.

397- وقد أصدرت الوزارة الاتحادية للتربية والعلوم والثقافة مرسوماً أساسياً بشأن التثقيف الصحي في المدارس. ويتم الاضطلاع بأنشطة النهوض بالصحة بالتع اون مع الوزارة الاتحادية للضمان الاجتماعي والأجيال.

398- وتلعب المقاطعات الاتحادية والبلديات، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، دوراً هاماً في النهوض بالصحة.

المادة 13

البند 1

399- إن التشريع المتعلق بالتعليم في النمسا واضح جداً: تتطلب المسائل التي تهم السلط ات المدرسية الاتحادية، والتعليم الإلزامي، وتنظيم المدارس، والمدارس الخاصة، والعلاقة بين المدارس والكنائس، أغلبية الثلثين في المجلس الوطني (البرلمان) ولا بد بالتالي من دعمها بالأغلبية العظمى من ممثلي الشعب.

400- وفي المسائل المتعلقة بالتعليم، تتكفّل السلطات الاتحادية بمهمة وضع القوانين وتنفيذها. وفي تنظيم المدارس الحكومية الإلزامية (إنشاء المدارس وصيانتها وإقفالها ومدة التعليم وحجم الفصول) يحدد التشريع الاتحادي مسائل المبدأ. والتشجيع المتعلق بالتنفيذ يندرج ضمن نطاق اختصاص كل واحدة من المقاطعات الاتحادية التس ع. وفي حالة المدارس العامة والمهنية الإلزامية، تتولى المقاطعات، والبلديات بأكثر تحديداً، المسؤولية عن إقامة المدارس وتزويدها بجميع التسهيلات. وهذه المهمة تقع على عاتق السلطات الاتحادية في حالة المدارس الوسطى والثانوية، وكذلك معاهد تدريب المدرسين.

401- أما بالنسبة للمدارس العامة الإلزامية فإن المجلس المدرسي للمقاطعة هو السلطة الأولى ومجلس المدارس الإقليمي هو السلطة العليا. وفي حالة مدارس التدريب المهني والتدريب المهني الإعدادي، وكذلك المدارس العامة، يعتبر مجلس المدارس الإقليمي السلطة الأولى فيما تعتبر الوزار ة الاتحادية للتربية والعلوم والثقافة السلطة العليا.

402- وكمسألة مبدأ فإن المدارس في النمسا مفتوحة أمام الجميع مجاناً، بما في ذلك للأطفال الذين هم من مواطني بلدان أخرى، بصرف النظر عن أصلهم. وأحكام القانون النمساوي المتعلق بمسائل التعليم (مثل التعليم الإجبا ري لمدة تسعة أعوام) تنطبق أيضاً على الأطفال الأجانب ولها الأسبقية على تشريع بلد أصل الطفل. والأطفال الأجانب الذين يقيمون بالنمسا "إقامة طويلة المدة" (أي ستة أشهر وأكثر) مطالبون بالتردد على المدرسة.

403- والكتب المدرسية ووسائل النقل من المدرسة وإليها توفر م جاناً تقريباً. أما فيما يتعلق بالكتب المدرسية فإن الأولياء يساهمون بنسبة 10 في المائة فقط في التكاليف. وفيما يتعلق بالنقل يساهم الأولياء بمبلغ 19.20 دولاراً في السنة.

البند 1(ج)

التعليم العالي في النمسا

404- للنمسا مجموعة واسعة من مؤسسات التعليم العالي، أي التعليم ما بعد الثانوي والجامعي. وبالإضافة إلى الجامعات والمعاهد الجامعية المتخصصة (Fachhochschulen) ، هناك معاهد لتدريب المدرسين (تدريب مدرسي التعليم الإلزامي ومدارس التعليم المهني) ومعاهد للعمل الاجتماعي والمهن الصحية على مستوى ما بعد الثانوي. وحتى أوائل التسعينات، كان المشهد الجامعي في النمسا يتميز بالاتساق. وقد أدى فتح معاهد جامعية متخصصة ( Fachhochschulen ) في عام 1994 لتوفير تعليم أعلى موجه أكثر نحو الجانب المهني، إلى قدر أكبر من التنويع في قطاع التعليم العالي. وفي عام 1999 تم أخيراً تنظيم اعتماد الجامع ات الخاصة في النمسا.

405- ومؤسسات التعليم العالي تمولها أساساً الحكومة الاتحادية. وتسمية "ميزانية التعليم العالي" تُلخص فحوى النفقات التالية اللازمة لإدارة نظام التعليم العالي المرصودة لمختلف بنود الميزانية: تكاليف الموظفين ونفقات إدارة الجامعات، والإنفاق على المباني، والمساهمات الاتحادية في المصحات الجامعية، وتشجيع البحث ذي الصلة بالتعليم العالي، ومنافع الدعم والضمان الاجتماعي المحددة (وأساساً للطلاب)، والتمويل الذي تُسهم به الحكومة الاتحادية في المعاهد الجامعية المتخصصة.

406- وقد ارتفع الإنفاق على التعلي م العالي من 1.29 مليار دولار في عام 1990 إلى 2.39 مليار دولار في عام 2001. وهذه زيادة اسمية بنسبة 85 في المائة إذا ما أخذنا في الحسبان عام 2001. وإذا ما تمت تسوية هذه النسبة لتراعي التضخم، فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 54 في المائة. وبالتالي جاء الارتفاع في ميز انية التعليم العالي في التسعينات متوازياً مع الزيادة في عدد الطلاب والموظفين الأكاديميين.

407- وفي العقد الأخير ارتفعت ميزانية التعليم العالي في الميزانية الاتحادية من قرابة 3.2 في المائة (1990) إلى قرابة 4.2 في المائة (1999). وتُمثل ميزانية التعليم العالي قرابة 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مطابق لمتوسط ما هو موجود في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. والزيادة المستمرة في حصة ميزانيات التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي تُبيّن الأهمية المتزايدة للتعليم العالي بالنسبة ل لمجتمع ككل.

408- وتُمثل الجامعات العلمية الجزء الأكبر من الإنفاق على الجامعات بنسبة 71 في المائة، فيما تُمثل المعاهد العليا للفنون والموسيقى نسبة 6.1 في المائة، والمعاهد الجامعية المتخصصة نسبة 2.5 في المائة. ونسبة 21 في المائة، التي تمثل جزءاً كبيراً من ال إنفاق على تشجيع البحث ومساعدة الطلاب، لا يمكن نسبتها بشكل مباشر إلى أي من هذه القطاعات الثلاثة.

الجامعات والمعاهد العليا للفنون والموسيقى

409- الجامعات مؤسسات عامة؛ والعديد من وظائفها مبين في القوانين، ولا سيما فيما يتعلق بالتدريس والبحث، وكذلك في النهوض ب الفنون والموسيقى والتثقيف الخاص بهما. وتَعد النمسا اثنتي عشرة جامعة للعلوم وستة معاهد عليا للفنون والموسيقى. وجامعة فيينا ليست أقدم جامعات النمسا وإنما أكبرها في البلاد. وهي توفر، شأنها شأن جامعتي غراتس وإنسبروك، مجموعة واسعة من موضوعات الجامعات "الكلاسيكي ة". كما أن جامعات كل من سالسبورغ ولينز وكلاغنفورت، فضلاً عن جامعتي غراتس وفيينا التقنيتين، مقسمة إلى كليات. وتوجد بالإضافة إلى ذلك أربع جامعات متخصصة: جامعة ليوبين (المعادن والتعدين)، وجامعة العلوم الاقتصادية والتسيير في فيينا، وجامعة البيطرة في فيينا وجام عة الزراعة والحراج.

410- وأكاديمية الفنون الجميلة بفيينا (Akademie der Bildenden Künste in Wien) ، التي هي أقدم المعاهد العليا للفنون والموسيقى الستة، وكذلك جامعة الفنون التطبيقية (Universität für Angewandte Kunst) وأكاديمية الموسيقى وفنون الأداء (Universit ät für Musik und Darstellende Kunst) موجودة بفيينا. وبالإضافة إلى ذلك هناك أكاديمية الموسيقى وفنون الأداء "Mozarteum" بسالسبورغ، وأكاديمية الموسيقى وفنون الأداء بغراتس وجامعة التصميم الفني والصناعي (Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung ) بلينز.

411- وأخيراً لا بد من الإشارة إلى جامعة الدانوب بكريمس (Donau-Universität Krems)، التي هي مركز جامعي للتعليم المستمر أُسست في عام 1994.

412- وإجمالاً يوفر في النمسا قرابة 180 برنامجاً يفضي إلى الحصول على شهادات بالنمسا، وثُلثها بالمعاهد العليا للف نون والموسيقى. وبما أن العديد من برامج الحصول على شهادات توفر في عدة جامعات، فإن ذلك يمثل إجمالاً 450 برنامجاً دراسياً متاحاً بالجامعات النمساوية. وفروع التخصص تزيد توسيع نطاق الدروس ذات الصلة بثُلث آخر.

413- وقد ارتفع عدد الوظائف الدائمة في الجامعة وفي ال معاهد العليا للفنون والموسيقى بقرابة الثُلث منذ عام 1990 فوصل إلى قرابة 900 19 وظيفة في عام 2000. ويمثل كل من موظفي العلوم والفنون، فضلاً عن الموظفين الإداريين، قرابة نصف الوظائف الدائمة. والموظفون الأكاديميون في الجامعات ينقسمون إلى ثلاث مجموعات: الأساتذة الجامعيون والأساتذة المساعدون ذوو المؤهلات التدريسية الكاملة والموظفون الأكاديميون بدون تأهيل، أي أساساً المعيدون في الجامعات. وبالنسبة لكافة المجموعات، تشمل الواجبات التدريس والبحث أو النهوض بالفنون وجعلها في المتناول، فضلاً عن المهام الإدارية.

414- وفي عام 2000 بلغ عدد أساتذة الجامعات 854 1 أستاذا بحسب جدول الوظائف، فيما بلغ عدد المساعدين الجامعيين والمساعدين التعاقديين 335 7 مساعداً (الأساتذة المساعدون المؤهلون يمثلون قرابة 35 في المائة من هذا العدد)، وبلغ عدد الموظفين الأكاديميين المختلفين 763 موظفاً. وحسب جدول الوظائف كان بالمعاهد العليا للفنون والموسيقى 413 أستاذاً و229 مساعداً و611 وظيفة دائمة لموظفين أكاديميين مختلفين.

415- وموظفو الجامعات توظفهم عادة الحكومة الاتحادية، وذلك إما كموظفين حكوميين في إطار قانون الوظيفة العمومية أو كموظفين تعاقديين بموج ب القانون الخاص. وقد خلقت قوانين تنظيم الجامعات (لكل من الجامعات والمعاهد العليا للفنون والموسيقى) فئة جديدة من الأستاذة: الأساتذة المؤقتون التعاقديون الذين لهم عقد عمل بموجب القانون الخاص مع الحكومة الاتحادية ويمكن اللجوء إلى خدماتهم في حالات خاصة، مثلاً كبديل أو كموظف غير متفرغ وكذلك في حالات محددة فيما يتصل بقوانين التدريس، أو في حالة الأستاذية التي ترعاها مؤسسات خاصة.

416- وتُعنى أيضاً فئات أخرى بالتدريس والبحث. فالأساتذة الزائرون يعينون لمدة أقصاها عامان ويتولون واجبات التدريس والبحث بموجب اتفاق. وبالإ ضافة إلى ذلك يمكن تعيين خبراء خارجيين لتدريس مواد معينة. وتُمثل هذه الدروس الإضافية نسبة 21 في المائة من البرامج التي توفرها الجامعات. وبإمكان المؤسسات الجامعية التي لها قدرة قانونية محدودة أيضاً أن توظف موظفين من المداخيل التي تُحصلها من العمل التعاقدي (ف ي نطاق مشاريع تمويل البحث من المصادر الخاصة والعامة).

417- وتشهد الجامعات في النمسا حالياً عملية إصلاح جوهري. ولقد تغيرت إلى حد كبير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما جعل تطوير مؤسسات التعليم العالي وبرامجها أمراً ضرورياً. وسعياً إلى مواكبة الطلب المتزاي د على المؤهلات والكفاءات التي توفرها الجامعات، وذلك على سبيل المثال فيما يتصل بوسائل الإعلام الجديدة والزيادة الكبيرة في عدد الطلاب ("الجامعة الشعبية") وتزايد تدويل القطاع التعليمي وتعزيز الميزانية الاتحادية، أُدخلت إصلاحات في النصف الأول من التسعينات. وتت وخى تدابير الإصلاح تحديث الجامعات، وذلك من حيث تنظيمها وبرامجها الدراسية في آن واحد.

418- وقد حدد برنامج عمل الحكومة الاتحادية النمساوية لعام 1990 أهداف إصلاح تنظيم الجامعة بأنه "تعزيز مسؤوليات الجامعات واستقلالها الذاتي" و"تحسين فعاليتها" بشكل عام. ونظراً للنطاق الواسع للتغيرات المقترحة كان واضحاً أن تحقيق هذه الأهداف سيحتاج إلى عملية إصلاح طويلة الأجل ومؤقتة.

419- وقد وفر قانون تنظيم الجامعة لعام 1993، الذي كان خطوة هامة أولى في طريق الإصلاح، الأساس لاستقلال الجامعات المؤسسي. ونُقلت سلطات اتخاذ القرار الو اسعة من الوزارة الاتحادية إلى الجامعات قصد تمكينها من إدخال أساليب إدارة فعالة وتوخي نهج موجهة نحو تقديم الخدمات وبذلك تحقيق المزيد من الفعالية، فضلاً عن تحسين الجودة والفعالية من حيث التكلفة والتوصل، بالتالي، إلى الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة. وقد طبع إصلاح تنظيم الجامعات وتوسيع نطاقه ليشمل أكاديميات الفنون والموسيقى كامل التسعينات. وقد نفذت المرحلة الأولى من الإصلاح التنظيمي تنفيذا كاملاً بالجامعات العلمية في بداية عام 2000، وفي أكاديميات الفنون والموسيقى في بداية عام 2001.

420- وبلغت المؤسسات الجامعية في كثير من الأحيان حدود الاستقلال الذاتي الذي منحها إياها القانون الجديد المتعلق بتنظيم الجامعات. واستمرت المرونة في إدارة الموارد محدودة، بما أن اللوائح العامة للحكومة الاتحادية فيما يتصل بالتوظيف ودفع أجور الموظفين، فضلاً عن اللوائح المتعلقة بالميزانية. وبالتالي، جعلت الحكومة الاتحادية في برنامجها لعام 2000 هدفاً سياسياً لها – في مجال التعليم العالي – منح الجامعات مركزاً مستقلاً حقاً، محددة الأهداف التي يجب تحقيقها بموجب اتفاقات تمتد على عدة أعوام ("الأهلية القانونية الكاملة"). ونتيجة لذلك دخل إصلاح تنظي م الجامعات مرحلة ثانية، تحوّل خلالها الاستقلال المؤسسي للجامعات الذي كان محدوداً إلى أهلية قانونية كاملة، إذ أنيطت الجامعات بثقافة إدارة شبيهة بتلك التي تتمتع بها الشركات الخاصة. وتحت شعار "من أجل دراسات وأبحاث عصرية" عُرضت عدة مشاريع لمزيد تطوير القطاع ال جامعي وحجر زاوية الإصلاحات، وقد وضعت الأسس القانونية لهذه المشاريع في عام 2001 وبداية عام 2002. وكانت الأحكام التنظيمية الجديدة لتوظيف أساتذة الجامعات وتوسيع نطاق استقلال الجامعات في محور الإصلاحات التي ترافقت مع إعادة توزيع أماكن التعليم والمجالات الرئيسي ة لبرامج الدراسة، فضلاً عن استثمارات إضافية ("مليار للجامعات").

421- واتخذت تدابير قانونية شاملة في منتصف التسعينات، وفقاً لاتفاق ائتلاف عام 1996 الذي خدم هدف تحديث برامج الدراسة وتحسين القدرة الابتكارية لنظام التعليم العالي. ومبادئ قانون الدراسات الجامعية لعام 1997 تتفق مع مبادئ الإصلاح التنظيمي: لا مركزية المسؤوليات، ورفع الضوابط، والتقليل من البيروقراطية. وبالإضافة إلى ذلك استلزم الأمر إدخال تنظيم محدد الأهداف للتدريس والتعلُّم وبالتالي توفير دورات دراسية تستجيب للطلب وتفي باحتياجات سوق العمل، وكذلك تقلي ص مدة الدراسة الفعلية وتحسين القدرة على التنافس دولياً.

422- ويعد تدويل برامج الدراسة قوة محركة رئيسية لكامل عملية إصلاح برامج الدراسة. وقد شجع إعلان بولونيا بشأن "التعليم العالي في أوروبا" لعام 1999 الأنشطة الرامية إلى التوصل إلى وضع إطار أوروبي مشترك لبر امج الدراسة. ونتيجة لذلك، أقامت النمسا أيضاً الأساس القانوني لبرنامج دراسي من مرحلتين يتألف من مرحلة الإجازة ومرحلة ما بعد الإجازة. ويمكن تحويل برامج الإجازة القائمة إلى دراسات للحصول على درجة الباتشلر (Bachelor) وعلى درجة الماستر (Master) . وقد بدأت برامج الباتشلر الأولى، التي تدوم ما بين ستة وثمانية سداسيات في السنة الجامعية 2000/2001.

423- وتدعم النمسا تطوير النظام الأوروبي لنقل الوحدات الدراسية من أجل توحيد المعلومات عن برامج الدراسة في الجامعات، الذي يصف نطاق الدروس وما هو مطلوب من الطلاب. وهذا النظام ي مكِّن الطلاب ولجان المناهج الدراسية من معرفة الوحدات التي يمكن الحصول عليها عند اتباع برامج أكاديمية محددة. والقانون بشأن الدراسات الجامعية ينص بالفعل على تطابق برامج السلك الأول (الباتشلر) والسلك الثاني (الماستر) مع النظام الأوروبي لنقل الوحدات الدراسية. ويشترط في برامج الدراسات الجامعية أن تكون متطابقة مع النظام الأوروبي بحلول عام 2002.

424- وبالإضافة إلى ذلك، تشارك النمسا في برنامج "تكملة الدبلوم" الذي وضعه كل من اليونسكو ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، والذي هو مكمل موحد للدبلوم في شكلٍ مفهوم دولياً لتو ثيق المضمون ومستوى التأهيل في الدرجات العلمية. والنمسا ممثلة منذ عام 1982 في (الشبكة الأوروبية لمراكز الإعلام)، التي وضعها كل من مجلس أوروبا واليونسكو، وكذلك في مركز المعلومات عن الاعتراف بالشهادات الجامعية (في إطار الاتحاد الأوروبي).

المعاهد الجامعية المت خصصة ( Fachhochschulen )

425- كانت ثلاثة اعتبارات عامة في سياسة التعليم حاسمة لإقامة وتوسيع المعاهد الجامعية المتخصصة بداية من منتصف التسعينات، الأمر الذي يعد دعامة أساسية أخرى للإصلاحات. وهذه الاعتبارات الثلاثة هي: التنويع ورفع الضوابط وتحقيق المزيد من الشف افية في نظام التعليم. ويعني التنويع أنه يجب أن يكون هناك توافق بين تزايد عدد الطلاب المشاركين في برامج التعليم وعدد المهن التي تتطلب مؤهلات جامعية وبرامج التعليم التي يوفرها القطاع الجامعي. وقد وضعت المعاهد الجامعية المتخصصة على نمط التدريب المهني الذي يوف ره نظام التعليم العالي في أوروبا. ورفع الضوابط قد تحقق بالنص على أن القانون بشأن الدراسات في المعاهد الجامعية المتخصصة يعد قانوناً إطارياً ينظم مبادئ تنظيم القطاع والإجراء للاعتراف ببرامجها الدراسية. ومجلس المعاهد الجامعية المتخصصة، الذي هو هيئة مستقلة، مس ؤول عن اعتماد المعاهد الجامعية المتخصصة. وقد وضعت الحكومة الاتحادية المعايير للحصول على التمويل العام لأماكن الدراسة وتوسيع القطاع في خطة تنمية خمسية لقطاع المعاهد الجامعية المتخصصة. والهدف المتمثل في الشفافية ناتج عن تزايد الطلب على مزيد التدريب والمزيد م ن المؤهلات العالية. وبغية تحقيق "التعلم مدى الحياة" و"تساوي الفرص"، لا بد من إيلاء عناية خاصة للتكامل بين النظام المزدوج للتعليم المهني والتعليم العالي.

426- وفي حين أن الجامعات مكلفة بمهمة توفير تعليم علمي أو فني لما قبل الحياة المهنية، فإن المعاهد الجامع ية المتخصصة توفر تدريباً مهنياً سليماً من الناحية العلمية. وقد بدأت البرامج العشرة الأولى للمعاهد الجامعية المتخصصة في سداسي شتاء 1994/1995. ومنذ خريف عام 2001 يوفر 93 برنامجاً دراسياً، وتولى عناية خاصة للتوزيع الجغرافي المتوازن لبرامج المعاهد الجامعية الم تخصصة الموفرة خارج المناطق الحضرية الكبرى. وقد وفرت البرامج الدراسية من هذا القبيل على وجه الحصر في ميداني التكنولوجيا والعلوم الاقتصادية. وفي تلك الأثناء تم توسيع نطاق البرامج المتاحة لتشمل ميداني تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتعددة الوسائط، وكذلك ا لميادين المتعددة التخصصات والعمل الاجتماعي. وتوفر جميع البرامج الدراسية الفرصة للتعليم العملي الإلزامي في المهن ذات الصلة أثناء الدورات الدراسية. وهناك أكثر من 20 دورة دراسية متاحة على أساس غير متفرغ للطلاب الذين يعملون.

427- وتستغرق الدورات الدراسية ما بي ن سبعة وثمانية سداسيات. ويحق لخريجي برامج المعاهد الجامعية المتخصصة التسجيل في برامج الدكتوراه بالجامعات، التي تستغرق سداسيين آخرين.

428- وبرامج المعاهد الجامعية المتخصصة توفرها كيانات قانونية عامة وخاصة. وقد تخلت الحكومة الاتحادية عن احتكارها للتعليم الجا معي. واعتماد البرنامج الدراسي يقرره مجلس المعاهد الجامعية المتخصصة. ويحق حالياً لست مؤسسات أن تسمي نفسها معهداً جامعياً متخصصاً. وهذه المؤسسات هي: "Fachhochschule Vorarlberg", Fachhochschule Wiener Neustadt", "Technikum Carinthia", "Technikum Vienna", Fachhochschule bfi" Vienna", and "Fachhochschule International Management Center Krems". وهناك شرط أساسي هام هو أن برنامجين دراسيين على الأقل يوفرهما معهد جامعي متخصص ويجب أن يسجل فيهما أكثر من 000 1 طالب.

الجامعات الحرة

429- في عام 1999، أَذِن القانون للجامع ات الأجنبية، وكذلك للمؤسسات النمساوية الخاصة، بالعمل كجامعات وتوفير برامج دراسية في النمسا. وكان قانون اعتماد الجامعات ينظم المعايير للمؤسسات التعليمية وإجراءات اعتماد الجامعات الحرة. والاعتماد شرط من الشروط الأساسية إذا ما رغبت جامعة ما في منح درجات جامعي ة لخريجي دوراتها الدراسية. وبالإضافة إلى ذلك، أُدمِج الطلاب بالجامعات الحرة في نظام المنح الدراسية ودفعات التحويلات، وكذلك في الاتحاد الوطني للطلبة النمساويين. والمساهمات المالية العامة ممكنة فقط في إطار اتفاقات فيما يتصل بالامتثال لأهداف التدريس والبحث، ا لموقعة مع الحكومة الاتحادية، والتي تخدم هدف تكميل البرامج الدراسية التي توفرها الجامعات الحكومية.

430- وقد كُلِّف مجلس اعتماد الجامعات بتنفيذ إجراءات الاعتماد. وترجع الجامعات الحرة إلى مجلس اعتماد الجامعات في المسائل المتعلقة بالإنفاق على تكاليف القاعات وا لموظفين، وتأمين الجودة، والطلاب، والخريجين.

431- وقد تم حتى الآن اعتماد الجامعات الحرة التالية: كلية لاهوت الروم الكاثوليك بجامعة لينز، وجامعة ويبستر، والجامعة الدولية، وجامعة إماديك (IMADEC)، وكذلك جامعة تيرول للمعلوماتية والتكنولوجيا في مجال الصحة.

قطاع التعليم العالي غير الجامعي

432- يشمل قطاع التعليم العالي غير الجامعي معاهد ما بعد الدراسة الثانوية لتدريب المدرسين ( P ädagogische Akademien) وتدريب لمدرسي التربية الدينية ( Religionsp ä dagogische Akademien )، وتدريـب مدرسـي التعليـم المهني ( Berufsp ä dagogische Akademien )، وللمدرسين في مجالي الزراعة والحراج Land-und Forstwirtschaftliches) (Berufsp ädagogisches Insitut . وتوفر هذه المؤسسات التدريب والتدريـب أثنـاء الخدمة والتدريب الإضافي للمدرسين بالمدارس الإلزامية والمدارس المهنية. وقد نص القانون المتعلق بهذه المعا هد لما بعد التعليم الثانوي، الذي اعتُمد في عام 1999، على أن هذه المؤسسات يجب أن تتحول إلى أكاديميات لمهن التدريس (Berufsp ä dagogische Akademien) في غضون السنوات الثماني التالية.

433- ومعاهد ما بعد الثانوي للعمل الاجتماعي ( Akademien f ü r Sozialarbeit ) يجري ح الياً إدماجها في برامج المعاهد الجامعية المتخصصة. وقد بدأت أربعة برامج لهذه المعاهد بشأن العمل الاجتماعي خلال سداسي شتاء 2001/2002.

434- وأخيراً يشمل أيضاً قطاع التعليم العالي غير الجامعي معاهد ما بعد التعليم الثانوي لتدريب الموظفين شبه الطبيين ( Medizin-Te chnische Akademien ) (المساعدون التقنيون الطبيون المؤهلون، والأخصائيون المؤهلون في العلاج الطبيعي، والمساعدون التقنيون المؤهلون للتشخيص بالأشعة، والمساعدون المؤهلون الاختصاصيون في الحمية والتغذية، والأخصائيون المؤهلون في العلاج عن طريق العمل، والأخصائيون ال مؤهلون في تقويم اللفظ، والأخصائيون في تقويم الأعضاء)، وكذلك كليات القبالة ( Hebammenakademien ).

435- والدروس التدريبية بالمعاهد لما بعد الثانوي تستغرق عادة ثلاث سنوات. ومعاهد العمل الاجتماعي، التي توفر المزيد من التدريب للأشخاص المنخرطين بالفعل في الحياة ال عملية، توفر دروساً تستغرق أربعة أعوام.

436- وقطاع ما بعد التعليم الثانوي للمدارس الثانوية العليا، وبشكل خاص المدارس الأكاديمية الثانوية ( Allgemeinbildende H ö here Schulen )، توفر أيضاًَ السبيل إلى المعاهد التي يوفَّر فيها التدريب المهني للتأهيل في ميادين تخص ص معينة على أربعة سداسيات (ستة سداسيات للطلبة العاملين). وهذا التعليم الإضافي يوفَّر في الميادين التقنية والاقتصادية والتجارية، وكذلك في مجال السياحة.

الوصول إلى التعليم العالي؛ الطلبة وخريجو الجامعات والمعاهد الجامعية المتخصصة

437- إن قطاع التعليم الثانو ي متطور بشكل جيد في النمسا. ويوجد في الوقت الحاضر 86 في المائة من فئة عمرية تستكمل حالياً التعليم على مستوى ثانوي أعلى. ويتمتع أيضاً قرابة 41 في المائة من مجموعة عمرية معينة بالحق في الوصول إلى التعليم العالي (باجتياز امتحان نهاية الدراسة " Matura "). وهذا ي تفق مع زيادة ب‍ 10 نقاط مئوية منذ بداية التسعينات. وفي الوقت الحاضر، تبدأ نسبة 25 في المائة من فئة عمرية دراسات بجامعة أو بمعهد جامعي متخصص، تحصل منها نسبة 10 في المائة تقريباً على تدريب غير جامعي لما بعد التعليم الثانوي (التصنيف الدولي الموحد للتعليم، الف ئة 5(ب)). وقرابة 2.5 في المائة من المسجلين الجدد يُقبلون في التعليم العالي عن طريق نوع آخر من أنواع الوصول إليه (امتحان تأهيل لدخول الجامعة، شهادة في التدريب المهني، امتحان قبول تكميلي لبرنامج المعهد الجامعي المتخصص). وأشكال القبول هذه أهمّ بالنسبة لقطاع ا لمعاهد الجامعية المتخصصة من أهميتها بالنسبة للجامعات.

438- والمجال مفتوح في النمسا للوصول إلى التعليم العالي، وبعبارة أخرى فإن جميع الأشخاص الذين لهم شهادة ترك المدرسة بعد التخرج من مدرسة ثانوية عليا أو على تأهيل آخر لدخول الجامعة بإمكانهم التسجيل في برنام ج دراسي يختارونه. وفي بعض الحالات يُطلَب اجتياز اختبارات كفاءة. ويُشترط التقدم لامتحانات قبول في جميع البرامج الدراسية للفنون والموسيقى. وفي قطاع المعاهد الجامعية المتخصصة، تُعد أماكن الدراسة للمسجلين الجدد محدودة، وبالتالي تخضع الطلبات لإجراء قبول. وبما أ ن المعاهد أيضاً لها قدرات محدودة فقط لقبول طلاب جدد، فإنه يتعين على الطلاب التقدم لامتحانات قبول أو اختبارات كفاءة.

439- ومنذ بداية السبعينات والدراسة مجانية أساساً بالجامعة. ولم يكن يتعين إلا على الطلاب من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية دفع رسم إجمالي قدره 000 4 شلن نمساوي (291 يورو) لكل فصل دراسي. غير أن هناك استثناءات مثل الطلاب القادمين من البلدان النامية. وفي خريف عام 2000 أُدخلت رسوم دراسية عامة بموجب القانون الذي أصبح ساري المفعول في سداسي شتاء 2001-2002. وتبلغ هذه الرسوم 000 5 شلن نمساوي (363 يور و) في الفصل الواحد للطلاب من النمسا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية و000 10 شلن (727 يورو) للطلاب الأجانب الآخرين. غير أن لوائح شاملة للإعفاء ولاسترداد الرسوم قد وُضعت بالنسبة للطلاب القادمين من البلدان النامية ولبلدان أوروبا الوسطى والشرقية التي هي في مرحلة إصلاح. ونتيجة لذلك، لا تدفع إلا نسبة مئوية صغيرة من الطلاب الأجانب رسوم الدراسة. أما رسوم المشاركة في دروس التعليم العالي (التعليم العالي لما بعد التخرج) فيجب دفعها كما كان الحال في الماضي.

440- ارتفع إلى حد كبير عدد المسج لين في السبعينات والثمانينات. وفي التسعينات تباطأ هذا النمو بعض الشيء. وقد جاء التوسع نتيجة لإدماج أكبر للمجموعات المحرومة من الناحية التعليمية، وكذلك النساء، ويتميز بالجهود المبذولة لخلق توازن اجتماعي وتوازن في النسب من حيث نوع الجنس في صفوف الطلاب. وفي ا لأثناء تمثل المرأة أغلبية الداخلين الجدد إلى قطاع التعليم العالي. غير أن قطاع المعاهد الجامعية المتخصصة ما زال يهيمن عليه الرجال. وفي خريف 2001/2002 كان هناك 310 22 مسجّلين جدد بالجامعات، و802 من المسجلين الجدد بالمعاهد العليا للفنون الفنون والموسيقى، و323 5 مسجلاً جديداً ببرامج الدراسة في إطار المعاهد الجامعية المتخصصة.

441- وفي الوقت الحاضر، هناك قرابة 825 210 طالباً مسجلاً في النمسا: 662 187 في الجامعات، و825 8 بالمعاهد العليا للفنون والموسيقى، وقرابة 838 14 في البرامج الدراسية بالمعاهد الجامعية المتخصصة . والعدد المنخفض نسبياً لطلاب المعاهد الجامعية المتخصصة يمكن تفسيره بكون هذا القطاع لا يزال قيد التطوير، وبأنّ هناك عدداً محدوداً من الأماكن الممولة تمويلاً عمومياً وأن الدورات الدراسية أقصر – مقارنةً بالجامعات. وحصّة الطلاب الأجانب في أعداد الطلاب الإجمال ية تمثل قرابة 14 في المائة. وهذا الرقم مرتفع عادة في جميع الأحوال في النمسا.

442- وقرابة 50 في المائة من طلاب الجامعات من الإناث. ولا يزال السلوك الجنساني واضحاً في اختيار ميادين الدراسة الرئيسية. فهناك نزعة لدى الإناث إلى التسجيل في الآداب والعلوم الثقافي ة. أما فيما يتعلق بالطب فإن الإناث قد بلغن نسبة 56 في المائة من أعداد الطلاب الإجمالية، ولو أن أغلبية طلاب الطب كانت من الرجال حتى عام 1992. وفي قطاع المعاهد الجامعية المتخصصة هناك توازن نسبي بين الجنسين في البرامج الاقتصادية في علوم الاقتصاد، ووسائل الإعل ام، والسياحة، في حين أن الميادين التقنية يهيمن عليها الرجال (91 في المائة).

443- وأوجه اختلال التوازن الاجتماعي والإقليمي فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم العالي خفت بعض الشيء في الثمانينات والتسعينات. وبما أن المعاهد الجامعية المتخصصة قد أُقيمت خارج المناطق الحضرية الرئيسية فإن ذلك قد أسهم في ارتفاع عدد الطلاب الذين يأتون عادة من المجموعات المحرومة من الناحية التعليمية ولكن أصبحوا الآن يستفيدون الآن من هذه الفرص. وظل متوسط سن الطلاب يرتفع في التسعينات، إلى جانب حصة الطلاب غير التقليديين، أي الطلاب العاملون أ و الطلاب الذين لهم أطفال.

444- ورهناً بميدان الدراسة، تتراوح مدة الدراسة العادية ما بين 4 و6 أعوام. غير أنّ الأمر يحتاج عملياً إلى المزيد من الوقت إلى حد كبير، بما أن الطلاب يحتاجون إلى سبعة أعوام في المعدل للحصول على أول درجة. ونسبة النجاح ارتفعت في الأعو ام الأخيرة وهي تقع حالياً في حدود 63 في المائة تقريباً.

445- وفي السنة الجامعية 2000/2001، كان عدد خريجي البرامج الدراسية 829 14 خريجاً، فيما كان عدد خريجي برامج الدكتوراه (بعد إكمال برنامج تخرج) 871 1 طالباً. ومتوسط سن الخريجين الحاصلين على الدرجات الأولى هو 27 عاماً تقريباً. وقد تخرج 981 1 طالباً من برامج دراسة المعاهد الجامعية المتخصصة في السنة الدراسية 2000/2001.

مساعدة الطلاب

446- ما انفكت النمسا تنتهج، منذ السبعينات، سياسة وصول مفتوح إلى التعليم العالي. وهذا جزء من مبدأ التعويض عن اختلاف الاجتماعية وا لمالية للطلاب عن طريق نظام تدابير دعم للطلاب. ويمكن تقسيم تدابير الدعم الممولة تمويلاً عمومياً إلى مساعدة تعليمية مباشرة، يحصل فيها الطلاب بشكل مباشر على تحويلات نقدية، والى مساعدات غير مباشرة، وهي عبارة عن دفوعات تُحول إلى الأسر والمرافق الاجتماعية.

447- وحسب المعايير المطبقة على الظروف المعيشية للطلاب، كان المبلغ الأقصى لعلاوة الدراسة يتراوح ما بين 088.00 5 يورو في السنة في سداسي شتاء 2001/2002. وكان متوسط علاوة الدراسة بقرابة 000.00 4 يورو في سداسي شتاء 2001/2002. ويحصل قرابة 20 في المائة من جميع الطلاب النمساويين على علاوة دراسة. وحصة الطلاب الذين يتلقون علاوات أدنى في الجامعات العلمية، ولكنها تبلغ قرابة 30 في المائة في المعاهد الجامعية المتخصصة.

448- والدفوعات المباشرة الأخرى هي:

• علاوات التنقل والمساهمات في تكاليف الضمان الاجتماعي؛

• منح الدراسة في ال خارج، ومنح السفر، والمنح اللغوية؛

• المنح التي تُقدَّم اعترافاً بالأداء الأكاديمي الممتاز والمتفوق، أو بتدوين هذا الأداء والأداء الفني؛

• المنح لإكمال دراسات محددة؛

• المساعدة على التعويض عن الصعوبات الاجتماعية.

449- والمساعدة التعليمية غير المباشرة هي عبا رة عن تحويلات دفوعات تنظمها أساساً قوانين الأسرة والضريبة. وأهم هذه الدفوعات هي علاوة الأسرة التي يُستحق دفعها لجميع الوالدين الذين لهم أطفال يدرسون. ففي عام 2002 تراوحت هذه العلاوة بين 123.60 يورو و170.90 يورو في الشهر، بحسب عدد الأطفال المعالين وسنهم. وا لعلاوة العائلية تُدفع للأطفال الذين يدرسون بصرف النظر عن أي معيار من معايير الحاجة الاجتماعية. والسن القصوى للحصول على هذه العلاوة هي 26 عاماً تصل إلى 27 عاماً في حالات استثنائية خاصة. وفي الوقت الحاضر، تُدفع العلاوة العائلية لقرابة 000 88 طالب بالجامعات و أكاديميات الفنون والموسيقى والمعاهد الجامعية المتخصصة.

450- والتخفيض الضريبي العام للأطفال يسمح بخصم ضريبي قدره على 51.00 يورو في الشهر عن كل طفل يدرس وتُدفع لـه علاوة عائلية. أما الأطفال الذين يدرسون بعيداً عن منازلهم فيمكن المطالبة بمبلغ إضافي كعبء مالي استثنائي. ويتمتع الطلاب أيضاً بالنظام الإلزامي لمخططات التأمين من الحوادث. كما يتمتع الطلاب بمخطط التأمين ضد المرض وذلك بتأمينهم ووالديهم أو شركاء حياتهم، أو عن طريق تأمين ذاتي منخفض الكلفة.

451- وتشجع وزارة التعليم الاتحادية إلى حد كبير مطاعم الطلاب ومبيت هم؛ وهذا شكل آخر من أشكال المساعدة الاجتماعية والتعليمية غير المباشرة.

452- وتشكل الحماية الممنوحة للطلاب في شكل ضمان اجتماعي أساساً هاماً لحرية الوصول إلى التعليم العالي. ومن الضروري بناء على ذلك توسيع نظام الدعم ليشمل الطلاب وجعله يتفق واحتياجاتهم. لذلك تم تنسيق معايير المطالبة بالإعانات الرئيسية (علاوات الدراسة والعلاوات العائلية) وتمت زيادة تشجيع الاستثمار في المبيتات الجامعية إلى حد كبير؛ والهدف من ذلك هو تحسين وضع إسكان الطلاب. كما تم توسيع مخطط الدعم الخاص لتشجيع قدرة الطلاب على التحرك على الصعيد الد ولي، إلى حد كبير.

453- وفيما يتصل برسوم الدراسة، اتُخذت اعتباراً من سداسي شتاء 2001/2001 تدابير مرافقة لتأمين الحماية الاجتماعية للطلاب. وتم توسيع دفعات الدعم للطلاب إلى حد كبير، إذ تم رفع العلاوات بمقدار الرسوم الدراسية وتوسيع مجموعات الطلبة المؤهلين للحص ول عليها. وبالإضافة إلى ذلك، توفَّر قروض بشروط ملائمة لتمويل الرسوم الدراسية.

البند 3

الأمية

454- لا توجد في الوقت الحاضر أية بيانات موثوقة حول الأمية في النمسا. ويتعلق ذلك بكل من الأمية بالمعنى الضيق – والتي هي محدودة البعد للغاية وفقاً للتجربة – وما يسم ى بالأمية العضوية التي توفَّر فيها معرفة أساسية فردية فقط فيما يتعلق بالقراءة والكتابة. ونظراً لتعدد أنواع الأمية واختلاف أشكالها وتنوّع الأسباب المؤدية إليها، لا تسمح الإحصاءات الدراسية المتاحة باستخلاص أية استنتاجات فيما يتصل بالبيانات الصحيحة. وهذا ينطب ق بشكل خاص على المدارس التي تتطلب تشجيعاً فيما يتصل بالاحتياجات البيداغوجية الخاصة.

455- ويجوز تعليم جميع الأطفال الذين يعانون من أي شكل من أشكال الإعاقة في مدارس خاصة (رهناً بطبيعة الحال بدرجة إعاقتهم). وقد كان في جميع الأحوال من أهداف السياسة التعليمية ا لنمساوية التخفيض، قدر المستطاع، من عدد التلاميذ غير القادرين على الحصول على أي شكل من أشكال التعليم. وقد تم ذلك بتدابير مختلفة فيما يتصل بالمناهج الدراسية، وتنظيم الفصول وتدريب المدرسين. وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من السنة الدراسية 1993/1994، تم تدريجياً الإدماج في النظام التعليمي كنمط نموذجي، وهو يشمل الآن المدارس الابتدائية ( Volksschule)، والمدارس الإلزامية الثانوية (Hauptschule) والسلك الأدنى من مدارس التعليم الأكاديمي الثانوي (allgemeinbildende höhere Schulen).

456- وصحيفة البيانات التي تعطي معلومات أ ساسية عن المدارس وعن معاهد التعليم لما بعد الثانوي لتدريب المدرسين (P ä dagogische Akademein) في النمسا (السنة الدراسية 2001/2002) والتي نشرتها وزارة التعليم والعلوم والثقافة الاتحادية لأغراض الإعلام، تقدم استعراضاً إجمالياً موجزاً للوضع. وعلى الموقع "http:/www.bmbwk.gv.at/Schulstatistik" ، يمكن الاطلاع على ملف "Faltblatt 2001/2002" (ملف 2001/2002) بالألمانية والإنكليزية والفرنسية. وهو يتضمّن معلومات عن كافة المؤسسات التعليمية في النمسا، ويقدِّم معلومات عن نسبة النجاح في امتحانات نهاية الدراسة (Matura) في ال أعوام 2000 و2001 و2002. ويبين عدد الأولاد والبنات في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، وكذلك كافة أنواع المدارس. كما يشير إلى عدد المدرسين الذكور والإناث في السنة الدراسية 2001/2002 في كل مقاطعة من المقاطعات (Länder). كما يصف تطور تسجيل الطلاب وتنبؤات المي زانية الاتحادية في الفصل 12 (التعليم) بالنسبة لعام 2002.

457- وبدءاً بالإحصاءات النمساوية لعام 2003، ستشير الأرقام إلى عدد الأطفال الذين لا ينهون تعليمهم. وفي الوقت الحاضر لا تتاح إلا بيانات عن معدلات النجاح على أساس سنوي.

البند 4

ميزانية التعليم

458- تضط لع وزارة التربية والعلم والثقافة الاتحادية بالمسؤولية الأساسية في مجال إدارة وتوجيه النظام التعليمي. وتغطي هذه المسؤولية المناهج الدراسية، والتعليم، وإنشاء المدارس الثانوية ومؤسسات تدريب المعلمين والإبقاء عليها وإغلاقها، وتدريب المعلمين (بما في ذلك التدريب أثناء الخدمة)، وتنظيم امتحانات تأهيل المعلمين.

4 59- تغطي أرقام الميزانية الواردة أدناه والتي تتناول "التربية والتعليم" التعليم (باستثناء الجامعات، والجامعات العلمية، وجامعات الفنون والموسيقى)، وخدمات تعليم الكبار، وأنشطة تعليم الشباب الخارجة عن المناهج، و التربية البدنية الخارجة عن المناهج.

460- الإنفاق في إطار البند "التربية والتعليم":

تكاليف التشغيل

1998: 654.7 3 مليون شلن نمساوي الإيرادات: 22.7 مليون شلن نمساوي

1999: 729.2 3 مليون شلن نمساوي الإيرادات: 15.6 مليون شلن نمساوي

2000: 691.2 3 مليون شل ن نمساوي الإيرادات: 164.5 مليون شلن نمساوي

ويغطي هذا البند تكاليف التشغيل الأساسية في كامل ميدان التنمية الخاص بمتطلبات التدريس العامة، وتدريب الكبار وكذلك التعليم العام، والتدريب المهني، وتدريب المعلمين من كلّ الفئات.

461- الخدمات المعتمدة على الإدارة ا لمركزية:

تكاليف الموظفين في 1998 79.5 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 119.3 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 91.4 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 84.9 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 123.9 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 100.4 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 83.2 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 118.1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 104.2 مليون شلن نمساوي

462- المدارس الداخلية الاتحادية للتلاميذ والملاعب الرياضية في المدرسة:

تكاليف الموظفين في 1998 23.2 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 21.3 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 21.2 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 24.3 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 21.3 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 22.8 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 25.0 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 19.1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 23.6 مليون شلن نمساوي

ويغطي هذا البند تشغيل أربع مدارس داخلية اتحادية وثمانية ملاعب رياضية اتحادية مخصصة للتربية البدنية بهدف تنظيم النشاطات الرياضية وإ شراك التلاميذ فيها كجزء من تربيتهم.

463- نشاطات التربية المدنية ونشاطات الشباب الدولية

تكاليف الموظفين في 1998 13،4 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 65.8 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 60.1 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 14.4 مل يون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 66.2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 65.3 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 12.4 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 62.5 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 67.0 مليون شلن نمساوي

464- مؤسسات تعليم الكبا ر الاتحادية:

تكاليف الموظفين في 1998 42.8 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 32.2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 10.1 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 46.2 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 36.3 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 12.4 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 45.9 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 36.5 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 13.7 مليون شلن نمساوي

ويغطي هذا البند تمويل عمليات التشغيل اليومية للخدمات الترويجية الاتحادية لتعليم الكبار والمعهد ال اتحادي لتعليم الكبار، وتدريب المعلمين وصقل معلوماتهم في مجال تعليم الكبار، والمنشورات المتعلّقة بتعليم الكبار في النمسا.

465- الخدمات الإدارية على مستوى المقاطعات الاتحادية ( L ä nder ) (خدمات التفتيش المدرسي وخدمات المشورة التربوية - النفسية):

تكاليف الموظفي ن في 1998 734.7 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 227.9 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 202.6 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 777.9 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 234.1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 216.2 مليون شلن نمس اوي

تكاليف الموظفين في 2000 810.4 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 230.2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 241.9 مليون شلن نمساوي

466- تنظيمات جماعية في مقاطعات الاتحاد ومجالس المدارس في المناطق المحلية:

تكاليف الموظفين في 1998 644.7 مليون ش لن نمساوي

التكاليف التشغيلية 206.3 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 185.3 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 680.8 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 211.4 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 198.3 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 200 0 709.8 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 209.3 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 221.1 مليون شلن نمساوي

467- علم النفس التربوي - المشورة بشأن التدريب:

تكاليف الموظفين في 1998 90.0 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 21.7 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 17.3 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 97.1 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 22.7 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 17.9 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 100.6 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 20.9 ملي ون شلن نمساوي

الإيرادات 20.8 مليون شلن نمساوي

468- ويغطي هذا البند تكاليف التشغيل الخاصّة بمعاهد التعليم العام، والمدارس الأكاديمية الثانوية، والمدارس الداخلية الثانوية الاتحادية، والمعهد الاتحادي لتدريب المعلمين، والمعهد الاتحادي لتدريب الصمّ، ومدار س التعليم العام الإلزامية، ومعاهد التعليم الثانوي والمدارس الداخلية للتلاميذ في مرحلة التعليم العام:

تكاليف الموظفين في 1998 784.1 11 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 020.8 35 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 138.9 مليون شلن نمساوي

تكاليف المو ظفين في 1999 315.7 12 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 729.1 36 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 147.6 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 556.2 12 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 963.2 37 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 153.5 مليون شلن نمساوي

469- مدارس التعليم الثانوي العام (مدارس ثانوية حكومية، مدارس ثانوية حديثة، مدارس ثانوية حديثة موجهة للعلوم الاقتصادية، مدارس إعدادية كلاسيكية وحديثة، مدارس ثانوية كلاسيكية وحديثة للتعليم الثانوي العالي، مدارس حديثة ومدارس ثانوية حديثة موج هة للعلوم الاقتصادية لصالح العاملين من الكبار):

تكاليف الموظفين في 1998 336.1 11 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 110.2 1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 63.1 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 882.2 11 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلي ة 149.0 1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 72.8 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 114.6 12 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 155.5 1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 78.9 مليون شلن نمساوي

470- المدارس الداخلية الثانوية الاتحادية: هذه هي م دارس ثانوية تؤمّن التعليم العام القائم على مناهج الدراسة الوطنية ولها مرافق للمبيت. ويحصل التلاميذ في هذه المدارس على التعليم والتدريب وعلى الرعاية بالإضافة إلى الإقامة والمبيت. كما يوفّر هذا النظام منهاجاً أوسع وتنظيماً انتقائياً لنشاطات الترفيه. وتوجد في الوقت الحالي أربعة معاهد من هذا النوع تضمّ 98 صفاً:

تكاليف الموظفين في 1998 258.7 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 40.8 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 40.8 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 270.1 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 43.3 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 39.8 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 278.5 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 43.5 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 39.4 مليون شلن نمساوي

471- المعهد الاتحادي لتعليم المكفوفين والمعهد الاتحادي لتعليم ا لصمّ:

تكاليف الموظفين في 1998 97.6 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 22.4 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 7.3 ملايين شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 97.6 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 22.4 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 7.9 ملايين شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 102.1 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 22.0 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 9.9 ملايين شلن نمساوي

472- مدارس التعليم العام الإلزامي:

التكاليف التشغيلية 1998 822.4 33 مليون شلن نمساوي

1999 490. 6 35 مليون شلن نمساوي

2000 717.5 36 مليون شلن نمساوي

473- معاهد التعليم العالي العام والمدارس الداخلية:

تكاليف الموظفين في 1998 61.7 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 25.0 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 27.6 مليون شلن نمساو ي

تكاليف الموظفين في 1999 63.9 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 23.9 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 27.1 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 61.0 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 24.8 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 25.2 مليون شلن نمساوي

474- مدارس التدريب المهني والفني:

تكاليف الموظفين في 1998 431.7 11 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 695.6 2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 200.7 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 038.2 12 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 901.3 2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 211.6 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 271.0 12 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 862.6 2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 221.9 مليون شلن نمساوي

475- معاهد التدريب الفني والصناعي:

تكاليف الموظفين في 1998 771.2 4 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 623.1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 72.4 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 975.2 4 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 663.2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 82.4 مليون شلن نمساوي

تكال يف الموظفين في 2000 060.5 5 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 634.7 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 84.1 مليون شلن نمساوي

476- أكاديميات الأخصائيين الاجتماعيين، ومعاهد التدريب للمهن السياحية والاجتماعية والاقتصادية/ التجارية:

تكاليف الموظفين في 19 98 165.1 3 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 455.2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 66.0 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 384.4 3 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 487.2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 68.0 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 500.0 3 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 475.7 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 77.5 مليون شلن نمساوي

477- المدارس التجارية الثانوية والمعاهد التجارية:

تكاليف الموظفين في 1998 435.5 3 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 326.6 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 8.3 ملايين شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 616.72 3 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 349.7 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 10.3 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 650.1 3 مليون شلن نمساوي

ا لتكاليف التشغيلية 334.9 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 11.5 مليون شلن نمساوي

478- معاهد التدريب الفني والمهني الإلزام ي :

التكاليف التشغيلية 1998 255.0 1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات صفر

التكاليف التشغيلية 1999 365.7 1 مليون شلن نمساوي

الإي رادات صفر

التكاليف التشغيلية 2000 380.0 1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات صفر

479- معاهد التعليم العالي، والمدارس الداخلية، والمدارس الداخلية في قطاع التعليم الفني والمهني:

تكاليف الموظفين في 1998 59.9 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 35.7 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 53.9 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 61.9 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 35.5 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 50.9 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 60.1 مليون شلن نمساوي

التكاليف ال تشغيلية 37.5 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 48.8 مليون شلن نمساوي

480- معاهد تدريب المعلمين والمرشدين: يتلقى معلمو المدارس الابتدائية والإعدادية، والمدارس المتخصصة، ومدارس الفنون التقنية والعلوم التطبيقية التدريب في معاهد تدريب المعلمين بعد المرحلة الثانوية. كما أنّ المدارس الابتدائية والإعدادية ملحقة بهذه الأكاديميات بغية منح المدرسين المقبلين فرصة اكتساب خبرة عملية:

العدد المؤسسة

8 معاهد اتحادية لتدريب المعلمين مع مدارس ملحقة بها للتدريب العملي

6 معاهد خاصة لتدريب المعلمين مع مدارس ملحقة بها للتد ريب العملي

9 كليات أسقفية لتدريب معلمين على التعليم الديني

4 معاهد مهنية اتحادية لتدريب المعلمين

8 معاهد اتحادية لتدريب المعلمين

3 معاهد لتدريب المعلمين تابعة للمقاطعات الاتحادية ( L ä nder )

1 معهد خاص لتدريب المعلمين

9 معاهد أبرشية لتدريب المعلمين على ال تعليم الديني

1 معهد بروتستنتي لتدريب المعلمين على التعليم الديني (طائفة سويسرية)

16 معهد تدريب اتحادي لمعلمي روضة الأطفال

13 معهد تدريب خاصاً لمعلمي روضة الأطفال

1 معهد تدريب اتحادي للمرشدين

1 معهد تدريب اتحادي لتدريب المرشدين في المدارس الداخلية والملا جئ

5 معاهد خاصة لتدريب المرشدين

4 معاهد تدريب اتحادية على الرياضة والتربية البدنية

تكاليف الموظفين في 1998 730.8 1 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 588.6 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 20.1 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 796. 4 1 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 593.1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 22.5 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 830.7 1 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 605.5 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 23.3 مليون شلن نمساوي

481- معاهد تد ريب المعلمين: تقبل معاهد التدريب هذه لمرحلة ما بعد الثانوي الطلاب الذين أكملوا دراستهم المدرسية الثانوية. وهي توفّر دورات تغطي ستة أنصاف سنة لتدريب معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية، ومعلمي المدارس المتخصصة ومدارس الفنون التقنية والعلوم التطبيقية:

تكاليف الموظفين في 1998 904.8 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 192.5 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 4.5 ملايين شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 919.7 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 190.7 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 5.6 ملايين ش لن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 931.0 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 202.6 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 5.4 ملايين شلن نمساوي

482- معاهد تدريب المعلمين على أساليب التعليم في رياض الأطفال: تتمثل مهمة هذه المعاهد في تدريب الطلاب على أن يص بحوا معلمين قادرين على تأدية عمل تربوي وتعليمي في رياض الأطفال. وفي الوقت نفسه، يحصلّ هؤلاء الطلاب تعليمهم حتى بلوغ مرحلة دخول الجامعة. ويستغرق التعليم خمس سنوات.

تكاليف الموظفين في 1998 601.0 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 127.0 مليون شلن نم ساوي

الإيرادات 12.8 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 639.3 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 120.9 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 14.4 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 658.4 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 12 2.6 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 15.8 مليون شلن نمساوي

483- المعاهد المهنية لتدريب المعلمين: تقبل هذه المعاهد المخصصة لمرحلة ما بعد الثانوية الطلاب الذين أكملوا تعليمهم الثانوي أو حصلوا على شهادة الأشغال الحرفية الرئيسية أو ما يعادلها. وتتمثل مهمتها في تدريب معلمي المدارس الإعدادية والثانوية للتدريس في المدارس المهنية في مجالات العلوم المنزلية أو بتوفير التدريب الفني والصناعي. كما أنها تدرّب المعلمين على تجهيز المنسوجات. وهذه المعاهد مؤهلة، بفضل نهجها المهني ودرايتها المحددة ومهاراتها المهنية، لأن توفّر التعليم في كل مجال من مجالات اختصاصها.

تكاليف الموظفين في 1998 60.9 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 19.1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 0.4 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 64.9 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 21.8 مليو ن شلن نمساوي

الإيرادات 0.4 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 68.1 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 19.0 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 0.3 مليون شلن نمساوي

484- معاهد تدريب اتحادية على الرياضة والتربية البدنية: تتمثل مهمة هذه المع اهد في تدريب معلمي الرياضة والتربية البدنية.

تكاليف الموظفين في 1998 38.5 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 36.1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 0.2 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 41.3 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 36.7 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 0.3 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 42.7 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 37.1 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 0.4 مليون شلن نمساوي

485- معاهد تدريب المعلمين: تقسم هذه المجموعة من المعاهد إلى أربع مجم وعات فرعية تعدّ الطلاب ليصبحوا (1) معلمين في مدارس التعليم العام الإلزامي، و(2) معلمين في مدارس التدريب المهني، و(3) معلمين في مدارس التعليم العام الثانوي، و(4) معلمين في مدارس التدريب الفنية والمهنية.

تكاليف الموظفين في 1998 125.7 مليون شلن نمساوي

الت كاليف التشغيلية 213.9 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 2.1 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 1999 131.1 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 222.9 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 1.8 مليون شلن نمساوي

تكاليف الموظفين في 2000 130.5 مليون شلن نمساوي

التكاليف التشغيلية 224.2 مليون شلن نمساوي

الإيرادات 1.4 مليون شلن نمساوي

486- وكان عدد التلاميذ في المدارس الحكومية في النمسا كالآتي:

(أ) مدارس التعليم العام الإلزامي (2001/2002):

عدد المدارس 801 4

عدد الصفوف 523 32

عدد التلاميذ 2 89 659

(ب) مدارس التعليم العام الثانوي (2001/2002):

عدد المدارس 250

عدد الصفوف 471 6

عدد التلاميذ 710 157

(ج) مدارس التدريب الفني والمهني الإلزامي (2000/2001)

عدد المدارس 172

عدد الصفوف 630 5

عدد التلاميذ 017 132

(د) مدارس التدريب الفني والمهني المتو سطة المستوى (2001/2002):

عدد المدارس 320

عدد الصفوف 701 1

عدد التلاميذ 690 38

(ه‍) مدارس التدريب الفني والمهني الثانوية (2001/2002):

عدد المدارس 228

عدد الصفوف 571 4

عدد التلاميذ 608 113

(و) معاهد التدريب الفني والمهني (معاهد للمرحلة بعد الثانوية تع دّ التلاميذ لمهن في مجال الخدمات الاجتماعية (2001/2002):

عدد المعاهد 2

عدد التلاميذ 473

(ز) معاهد تدريب المعلمين من المستويين المتوسط والثانوي (2001/2002):

عدد المعاهد 21

عدد الصفوف 386

عدد التلاميذ 358 9

(ح) معاهد تدريب المعلمين (2001/2002):

عدد الم عاهد 13

عدد التلاميذ 658 8

487- عرض الميزانية الخاصّة بالفصل 12- التعليم والثقافة: مشروع الميزانية الاتحادية 2002 ( BVA ) والنتائج 2001 ( Erf.): يتضمّن الفصل 12 أقساماً لا تندرج ضمن "التربية/التعليم". ويتمّ حسم هذه البنود من الأرقام الخاصّة بالمصاريف الإجما لية الواردة في الجدول أدناه. وبالمقارنة مع العرض الوارد تحت عنوان "الميزانية الاتحادية لعام 1992"، باتت هذه البنود تغطي مجالات عدّة بسبب التغييرات التنظيمية.

بند الميزانية

المبالغ بملايين اليورو مع ثلاث أرقام عشرية

بملايين اليورو Erf 2001

بملايين اليورو BVA 2002

الفصل 12 - إجمالي الإنفاق

733.033 5

658.227 5

1/12007 (جزئياً)

الثقافة - الإنفاق الدائم

45.181

44.490

1/1204

الأسهم في الحيازات

صفر

0.001

1/1205

مؤسسات القانون العام

48.971

76.970

1/1221

تعليم الكبار

12.030

10.805

1/1229

صندوق المعالم الأثرية (عمليات مخصصة)

صفر

0.010

1/1240

جوقة البلاط الموسيقية

1.236

1.148

1/1242

مؤسسات أخرى لتعليم الشباب

5.483

5.588

1/1243

تعليم الكبار

6.574

6.025

1/1244

المتاحف

48.076

42.881

1/1245

المتاحف (عمليات مخصصة)

0.911

0.659

1/1246

المكتبة الوطنية

16.011

صفر

1/1247

الوكالة الاتحادية للمعالم الأثرية

20.666

21.674

1/1248

الوكالة الاتحادية للمعالم الأثرية (عمليات مخصصة)

4.223

3.412

1/1249

المكتبة الوطنية (عمليات مخصصة)

0.762

صفر

1/12003 (جزئياً)

شراء أمكنة لبناء المدارس

2.480

2.483

1/12008 (جزئياً)

شراء أمكنة لبناء المدارس

41.981

30.993

1/1201

دفعات للوكالة الاتحادية للعقارات ( BIG )

246.986

138.097

1/1202

أمكنة لبناء المدارس (عمليات مخصصة)

0.055

0.001

1/1203

مدارس في أبنية ممولة من الوكالة الاتحادية للعقارات (عمليات مخصصة)

صفر

0.001

المجموع:

501.626

385.220

الباقي - الفصل 12:

231.407 5

273.007 5

ويتضمّن:

1/1257 (جزئياً)

عمليات تحويل جارية لمدفوعات بموجب قانون المعادلة الضريبية

689.125 2

673.499 2

1/12857 (جزئياً)

عمليات تحويل جارية لمدفوعات بموجب قانون المعادلة الضريبية

101.667

102.604

تعليقات بشأن البنود الواردة أعلاه:

1/12007:

إنّ تقدم المبالغ المالية إلى الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والكاثوليكية المحافظة، وكذلك إلى الجالية اليهودية بموجب تدابير تعويضية مقررة عملاً بالمادة 26 من معاهدة الدولة (البندان 7661 و7661/001 من مشروع الميزانية). (إنّ التسمية "التعليم الديني" الواردة في تقرير 1992 غير صحيحة.)

1/1205: أدرجت هنا التعويضات الأساسية التي تدفعها الحكومة الاتحادية إلى المتاحف الاتحادية والمكتبة الوطنية التي لم تعد تخضع لها.

1/1221 و1/1243: تدريب وصقل معلومات المدربين على تعليم الكبار، بالإضافة إلى توفير الهيكل الأساسي وتوسيع نطاق مكاتب المعلومات والمشورة في مجال التعليم.

1/1229، 1/1247 و1/1248: مسؤولية المحافظة على المعالم الأثرية وتدابير صيانتها.

1/1240: جوقة البلاط الموسيقية - مواصلة التراتيل الكنسية الكلاسيكية التي ترقى إلى ما قبل مجمع الفاتيكان الثاني.

1/1242: نفقات تنظيم حملتي التربية المدنية "شباب النمسا يتعرفون إلى فيينا، العاصمة الاتحادية" و"شباب أوروبا يتعرفون إلى فيينا".

1/1244 و1/1245: المتاحف الاتحادية.

1/1246 و1/1249: المكتبة الوطنية، التي لم تعد تخضع للحكومة منذ 2002.

1/12003 و1/12008: توفير أموال لبرنامج شراء مساحات لبناء المدارس (مدرج جزئياً في البندين 1/12003 و1/12008 من مشروع الميزانية). ومنذ 2001، تدرج جميع التكاليف المخصصة لتوفير أبنية المدارس (تكاليف الإيجار) في الفصل 12.

1/1201: التزامات بالدفع لوكالة العقارات الاتحادية ( BIG ) بموجب القانون ذي الصلة. وفي عام 1992 كانت هذه الأموال لا تزال مدرجة في الفصل 64- الأبنية والتكنولوجيا. أما الآن، فتجري مناولة جميع الأبنية المدرسية عن طريق تكاليف الإيجار.

1/1202 و1/1203: العمليات المخصصة لتوفير الأبنية المدرسية.

1/12757: بموجب قانون المعادلة الضريبية ( FAG ) ، تسدد الحكومة الاتحادية لمقاطعات الاتحاد ( L ä nder ) مرتبات المعلمين في المدارس الأكاديمية الثانوية الحكومية ( allgemeinbildende h ö here Schulen ) (البند 7302 من الميزانية).

1/12857: يعاد تمويل تكاليف المو ظفين المخصصة لمعلمي المدارس المهنية الذين تستخدمهم مقاطعات الاتحاد ( L ä nder ) بنسبة 50 في المائة (البند 7302 من مشروع الميزانية) بموجب قانون المعادلة الضريبية.

النظام المدرسي

488- يلتحق الأطفال في النمسا بالتعليم الإلزامي في السادسة من عمرهم ويترددون على ال مدرسة لمدة تسع سنوات. بعد قضاء أربع سنوات في المدرسة الابتدائية، يمكن أن يختار التلاميذ بين أنواع المدارس التالية:

(أ) المدارس الإعدادية (الإلزامية) ( Hauptschule )، التي يلتحق بها الأطفال من سن 10 إلى 14 سنة لمدة أربع سنوات. وبعد انتهاء التلاميذ من سنة الف نون التقنية والعلوم التطبيقية، يواصلون الإعداد لتعلم مهنة عملية؛

(ب) المدارس الأكاديمية الثانوية ( allgemeinbildende h ö here Schulen )، لفترة ثماني سنوات تنتهي بامتحان نهاية الدراسة الذي يتيح لهم دخول الجامعة أو معهد عالي مماثل. أما التلامذة الموهوبون الذين يتمّون بنجاح برنامج المدرسة الإعدادية (الإلزامية)، فيحقّ لهم الانتقال إلى مدرسة أو معهد ثانوي فني أو مهني أو إلى مدرسة أكاديمية ثانوية ( Oberstufe einer allgeminbildenden h ö heren Schule ).

489- ويوفرّ التدريب المهني للتلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و19 سنة في مجالين يتداخلان جزئياً:

(أ) المدارس الفنية والمهنية الثانوية ( berufsbildende mittlere Schulen, berufsbildendende h ö heren Schulen ) والمعاهد الفنية والمهنية ( berufsbildende Akademien )، ودورات الحرفيين المتخصصين ( Meisterpr ü fungslehrg ä nge )، ومعاهد ما بعد المرحلة الثانوية لتدريب المعلمين المهنيين ( Berufsp ä dagogische Akademien )، والكليات الجامعية المتخصصة ( Fachhochschulen )، والجامعات؛

(ب) في النمسا، يتمحور التمهن حول نظام ثنائي حيث يستكمل تدريب المتدربين داخل الشركة بالتحاقهم الإلزامي جزءاً من الوقت بم درسة مهنية مخصصة للمتدربين. ويتوقف عدد سنوات الدراسة في هذه المعاهد (ثلاث سنوات عادة) على الفترة اللازمة للتدرب على صنعة معيّنة. وفي الوقت الحالي، يمكن التدرّب على ما يزيد على 250 صنعة ويوفّر التمهين في أكثر من 35 ألف مؤسسة؛

490- وفي النمسا 263 مدرسة أكادي مية ثانوية ( allgemeinbildende h ö here Schulen ) تتضمن مرحلتي التعليم الأولي والثانوي. وفي حين أنّ المرحلة الدراسية الأولى مخصصة للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، فإنّ المرحلة الدراسية العليا مخصصة للتلاميذ بين 15 و18 سنة. ويتمّ قبول التلاميذ بعد انتهائهم من التعليم الابتدائي، ويبلغ عدد سنوات الدراسة ثماني سنوات. توفّر هذه المدارس تعليماً عاماً وشاملاً. وتعدّ التلاميذ في الوقت عينه للتعليم العالي، وجميع المدارس الحكومية الأخرى. أما كلفة الالتحاق بالمدارس الخاصة فتختلف باختلاف المدرسة.

491- وفي الن مسا 91 مدرسة أكاديمية ثانوية توفر التعليم في المرحلة الثانوية فقط ( Oberstufe ). وهي مخصصة للتلاميذ الذين يكملون بنجاح السنوات الثماني الأولى من التعليم الإلزامي خارج النظام المدرسي الأكاديمي الثانوي، ويرغبون في متابعة الدراسة والإعداد للتعليم العالي.

492- و هناك أنواع خاصّة من المدارس الإعدادية (الإلزامية) ( Hauptschule ) والمدارس الأكاديمية الثانوية الموجّهة إلى الطلاب الموهوبين والتواقين إلى الدراسة، وهي متوفّرة في عدة مواقع في النمسا. مثلاً:

(أ) في بعض المدارس الإعدادية (الإلزامية) والمدارس الثانوية الأكادي مية يتمّ التركيز بصورة خاصة على التدريب الفني (تعليم العزف على آلة موسيقية، أو ممارسة مختلف أشكال الرسم أو غير ذلك من المهارات اليدوية)؛

(ب) في بعض المدارس الأكاديمية الثانوية يدرس التلاميذ الموسيقى لمدة خمس سنوات. ويخصص القسم الأصغر من ساعات التدريس الأس بوعية للتعليم العام مما يتيح للطلاب الوقت الكافي للتدرب على العزف، لا سيما إذا كانوا يرغبون في متابعة دراسة الموسيقى على أساس دوام كامل في جامعة للفنون أو للموسيقى أو معهد مماثل معترف به قانوناً. أما الدروس النظرية في الموسيقى فتدرّس كعلم الموسيقى وتترافق مع تمارين تنفّذ ضمن مجموعات؛

(ج) في بعض المدارس الإعدادية (الإلزامية) وعدد من المدارس الأكاديمية الثانوية، يتمّ التشديد على الرياضة.

493- واستقلالية المناهج التي بدأ تطبيقها عام 1994 وتتيح للمدارس فرصة لإعداد برامجها ضمن إطار محدد. وبالتالي، قد لا يتمّ ال تركيز بصورة خاصة على الفنون والرياضة فقط، بل يمكن أن يمتد ليشمل جميع ميادين التعليم كاللغات الحديثة، أو العلوم، الخ.

494- وتنتهي الدراسة في المدارس الثانوية بامتحان نهاية الدراسة (الخطي والشفهي - Matura ). ويتيح الحصول على هذه الشهادة الالتحاق بالجامعة أو ب كلية جامعية متخصصة ( Fachhoschule ) أو بأيّ معهد آخر يوفّر تعليماً عالياً.

تعليم الكبار في النمسا

495- ويتردد يومياً آلاف الأشخاص في النمسا على مراكز تعليم الكبار ( Volkshochschulen )، ومعاهد التدريب، والكليات الخاصة لمواصلة التدريب بهدف:

• تعزيز ما اكتسبوه من معرفة، أو اكتساب معرفة أساسية محددة، أو الخضوع لامتحانات نهاية الدراسة، أو الحصول على مؤهلات أساسية أخفقوا في اكتسابها أو في متابعتها في مرحلة سابقة من حياتهم، وذلك بغية الحصول على فرص متكافئة في ميدان العمل وفي حياتهم اليومية؛

• الحصول على الدعم في تنظيم حياتهم والتخطيط لها، وفي مواجهة المشاكل في المجتمع، أو تلك المتعلّقة بعملهم أو بحياتهم العائلية، وفي تطوير ذاتهم وشخصيتهم؛

• الحصول على التوجيه لمواجهة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛

• تمهيد الطريق للمشاركة في المناقشات غير المنحازة وحلّ النز اعات بالطرق البنّاءة ( توافق الآراء الديمقراطي).

496- ونظام تعليم الكبار في النمسا متطوّر جداً ويتضمّن ما يزيد على 000 6 مركز تعليم وأكثر من 000 2 مكتبة. وبرأي الخبراء، فإنّ 30 في المائة من النمساويين يشاركون سنوياً في مختلف النشاطات الفردية المتصلة بتعليم الكبار. وخلال السنة الدراسية 2001/2002، شارك نحو 000 10 شخص يمارسون نشاطاً مهنياً في دورات تعدّهم لخوض امتحانات نهاية الدراسة للكبار، أو لإنهاء تعليمهم المدرسي الإعدادي ( Hauptschulabschluss )، أو لخوض امتحان القبول في الدراسات الجامعية ( Studienberechtigun spr ü fung ).

497- وبما أنّ تعليم الكبار منظّم وفق خطوط مختلفة، فإنّ الأمر يحتاج إلى عدة وسائل للتمويل. فبالإضافة إلى الحكومة الاتحادية، يقوم اتحاد نقابات العمال النمساوية، وغرف العمل، وغرفة الاقتصاد الاتحادية، والكنائس بتمويل الدورات والمحاضرات للكبار. وترد أموال أخرى من منظمات مختلفة ومن رسوم التسجيل ورسوم الدراسة.

498- ولم يعد باستطاعة نظام التعليم العام اليوم أن يدير ظهره لتعليم الكبار. فهو يتضمّن مجال مواصلة التعليم العام والتدريب المهني الواسع. وعندما نأخذ في الاعتبار أنّ عدداً كبيراً من الشباب الذين يتر كون المدرسة اليوم سيضطرون إلى تغيير مهنتهم عدة مرات خلال حياتهم العملية، ندرك عندها أنّ تعليم الكبار سيصبح ضرورة لكل شخص تقريباً.

499- وعلى صعيد الحكومة الاتحادية، فإنّ وزارة التربية والعلم والثقافة الاتحادية مسؤولة عن تعزيز تعليم الكبار. وقد أنشئت وكالات اتحادية للنهوض بتعليم الكبار في مقاطعات الاتحاد ( L ä nder ).كما أنّ الوزارات الثقافية في مقاطعات الاتحاد ( L ä nder ) تستخدم خبراء لرعاية هذا المجال. وقد أنشئ معهد اتحادي لتعليم الكبار في سانت ولفغانغ في سلزبور لتوفير فرص مواصلة التعليم والتدريب للأشخاص العاملين في ميدان تعليم الكبار أو في واحدة من المؤسسات التعليمية والثقافية المختلفة.

500- وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الدعم أيضاً من جانب وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل الاتحادي، ووزارة الزراعة والغابات، والبيئة وإدارة الموارد المائية الاتحادية.

501- ويوفّر عدد كبير من المؤسسات والمنظمات المتفاوتة الأهمية التعليم للكبار في النمسا. والهيئات الرئيسية المعنية في هذا المجال، هي، بالإضافة إلى الحكومة الاتحادية، ومقاطعات الاتحاد ( L ä nder )، والبلديات، الأحزاب السياسية، والغرف المنشأة بموجب القانون، والمجموعات ذات المصلحة الاقتص ادية، والكنائس. ومثالاً على ذلك، يرد أدناه عدد من أكبر المنظمات المعنية بتعليم الكبار في النمسا:

(أ) الأكاديميات السياسية، وهي مؤسسات متصلة بأحزاب سياسية وتحصل على إعانات من الحكومة بموجب القانون المعتمد عام 1972. وهدفها هو تدريب الأعضاء والمسؤولين. هذا و لدى مختلف الأحزاب السياسية كالحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب، وحزب الحرية، وحزب الخضر، مؤسسات تدريب خاصة بها؛

(ب) الرابطة النمساوية للتعليم السياسي ( Ö sterreichische Geselschaft f ü r Politische Bildung )، وهي مؤسسة تديرها الحكومة الاتحادية وحكومات المق اطعات الاتحادية ( L ä nder ). وهدفها الأساسي هو توفير التعليم السياسي للكبار؛

(ج) رابطة مراكز التعليم الداخلية النمساوية ( Arbeitsgemeinschaft der Bildungsheime Ö sterreich )، التي توفّر دورات بشأن المسائل السياسية والدينية والاجتماعية السياسية المتكاملة، بالإضا فة إلى دورات للأعمال اليدوية"؛

(د) معهد التدريب المهني ( Berufsf ö rderungsinstitut )، الذي يوفّر دورات في جميع الميادين المهنية، فضلاً عن الدورات المخصصة لاكتساب مؤهلات وشهادات إضافية. كما أنه يوفّر التدريب للعمال الماهرين، وينظّم دورات داخل الشركات ودورات و برامج عامة عن طريق قناة التعليم الثانية؛

(ه‍‍‍) رابطة المكتبات النمساوية ( B ü chereiverband Ö sterreichs )، وهي المنظمة الأمّ لنحو 500 2 مكتبة عامة ومكتبات فرعية؛

(و) المؤسسات الكاثوليكية لتعليم الكبار ( Forum Katholischer Erwaschsenenbildung )، التي تنظّم الأ حداث على الصعيد الإقليمي؛

(ز) معهد مواصلة التعليم في المناطق الريفية ( L ä ndliches Fortbildungsinstitut )، الذي يتيح مواصلة التعليم المهني في مجالي الزراعة والغابات؛

(ح) الرابطة النمساوية للاقتصاد الوطني ( Ö sterreichische Volkswirtschaftlische Gesellschaft )، التي تقدّم المعلومات حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية السياسية؛

(ط) اتحاد رابطات التعليم النمساوية ( Ring Ö sterreichischer Bildungswerke )، الذي تتعاون في إطاره رابطات التعليم الكاثوليكية والبروتستنتية ورابطات تعليم المجتمع. أما الهدف، فهو تنظيم نشاطات ت عليمية في مختلف المناطق؛

(ي) رابطة مراكز التدريب والتعليم النمساوية ( Verband Ö sterreichischer Schulungs-und Bildungsh ä user )، التي تركّز على المسائل الخاصة بتشريعات العمل، والقانون الاجتماعي، بالإضافة إلى النشاطات الترفيهية؛

(ك) رابطة مراكز تعليم الكبار ا لنمساوية ( Verband Ö sterreichischer Volkshochschulen )، التي توفّر مجموعة متنوعة من الدورات حول التعليم العام، والمسائل الثقافية، والفلسفة والعلم، والمهارات الحياتية، والنشاطات الترفيهية، وحماية التراث الثقافي، وتنمية الشخصية، والمسائل السياسية والاجتماعية، واللغات، وقناة التعليم الثانية (الإعداد لامتحان نهاية الدراسة للكبار، وامتحان القبول في الجامعات، الخ.)؛

(ل) معاهد التنمية الاقتصادية التابعة لغرفة الاقتصاد الاتحادية ( Wirtschaftsf ö rderungsinstitute der Bundeswirtschaftskammer )، وهي مراكز خدمات تابعـة لغر ف التجارة والصناعـة توفّر التعليم العـام المهني، ودورات حول إدارة الأعمال، والاقتصاد التطبيقي والتنظيم، والمسائل القانونية، والإنتاج والابتكار التقني، فضلاً عن التدريب الأساسي ومواصلة التدريب في مختلف الميادين ولمختلف المهن، أو دورات للمشرفين على العمال مخ صصة للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً مدراً للربح؛

(م) برامج التعليم التي تديرها هيئة الإذاعة النمساوية ( Ö sterreichischer Rundfunk ORF ) عبر الإذاعة والتلفزيون، وهي خاضعة للتشريعات التي تحدد الدور التعليمي لهيئة الإذاعة. وتمشياً مع التزاماتها، تبثّ هيئة الإذاعة النمساوية بصورة منتظمة برامج تعليمية، ودروساً في اللغات، وبرامج إعلامية تتناول مختلف ميادين العلم.

502- وبالإضافة إلى هذه الرابطات والمعاهد الرئيسية التي تضطلع بدور حاسم في عالم تعليم الكبار في النمسا، هناك عدد كبير من المؤسسات والدورات الأخرى.

البند 5

50 3- ينصّ قانون التعليم العام 1962 على أنّ المدارس الحكومية في النمسا مفتوحة للجميع، بغضّ النظر عن المولد، أو الجنس، أو العرق، أو الوضع الاجتماعي، أو الفئة الاجتماعية، أو اللغة، أو الدين.

البند 5(أ)

504- إنّ جميع التدابير المتخذة لضمان تكافؤ فرص وصول الفتيات والفتيان إلى جميع أشكال التعليم، بغضّ النظر عن الجنس، مبنية على المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وقد صادقت النمسا على هذه الاتفاقية عام 1982 وهي توفّر مبادئ توجيهية حول كلّ التدابير المعتمدة للقضاء على التمييز في مجال التعليم . أما أهمّ التدابير المتخذة، فتتصل بالمجالات التالية:

(أ) مرافق للتوجيه المهني بالتعاون مع خدمات المشورة المصممة خصيصاً للفتيات (نظراً إلى أنّ الفتيات يواجهن مشاكل محددة في سوق العمل)؛

(ب) القضاء على الصور النمطية المتعلّقة بدور الرجل والمرأة في كلّ مستو يات التعليم من خلال المبدأ المطبق في التعليم "تعليم المساواة بين المرأة والرجل" (الذي أعلن عنه في 1995)، وكذلك "المبادئ التوجيهية حول تقديم المرأة والرجل في المواد التعليمية" (المنشور عام 1999)، ومن خلال توفير المعلومات والمواد التعليمية، وتكييف مناهج التع ليم، وتقديم تسهيلات محددة في إطار التدريب الأساسي ومواصلة التدريب للمعلمين والمعلمات؛

(ج) تعزيز "التعليم المشترك القائم على التجاوب مع الآخرين" في المدارس، مما يعني أنّ تعليم الفتيات في المدارس يتمّ بطريقة تعزز ثقتهنّ بأنفسهنّ، في حين أنه يساعد الفتيان عل ى إيجاد هويتهم الخاصة بنوع جنسهم، على يد معلمين مدركين لمشاكل التنشئة الاجتماعية لدى الرجال. ويتمّ بشكل خاص دعم المشاريع النموذجية في المدارس؛

(د) تعزيز وترويج ولوج الفتيان إلى ميادين عمل تعتبر تقليدياً "خاصّة بالنساء"، كميادين العلوم المنزلية والاجتماعية : مثلاً "حملة MiT" (الفتيات/النساء العاملات في المجالات التقنية) في المدارس الفنية، أو "مشروع FIT" (المرأة في ميدان التكنولوجيا)، لتشجيع الشابات (17-19 سنة) على اختيار مجال الدراسات الفنية؛

(ه‍‍‍) "خطة العمل 2000" (99 تدبيراً للنهوض بالمساواة بين الجنسين في المدرسة وفي مجال تعليم الكبار) من 1997 إلى 2000، و"خطة العمل 2003" (مراعاة تمايز الجنسين والنهوض بوضع المرأة في المدرسة وفي مجال تعليم الكبار)، من 2001 إلى 2003.

المرأة في الجامعات

505- على الرغم من الجهود السياسية المبذولة خلال العقود الماضية لتحسين و ضع المرأة في ميدان العلوم، لا يزال يمكن وصف وضعها على مختلف مستويات التسلسل الهرمي في الجامعات بالعودة إلى صورة الهرم. فمع أن نسبة النساء الملتحقات بالجامعة تزداد بصورة مطّردة حتى فاقت 58 في المائة، فإن هذه الزيادة متدنية نسبياً في مختلف مستويات المهن الرف يعة. وتمثل المرأة 48 في المائة من مجموع حملة الشهادات الجامعية، و34 في المائة من مجموع حملة الشهادات الجامعية العليا. أما نسبتها من عدد المساعدين المتعاقدين فتبلغ 43 في المائة. وتهبط نسبتها إلى 23 في المائة عند أول تعيين في الجامعة كمساعدة جامعية. وقد بيّن ت التجربة أنّ نسبة المرأة في مجال شغل الوظائف تخضع لتقلبات واضحة نظراً إلى شدة تدني الأرقام المطلقة في هذا المجال إذ تبلغ هذه النسبة 14 في المائة اليوم. أما على مستوى الأساتذية، فتبلغ نسبة المرأة 5.2 في المائة.

506- وفي جامعات الفنون والموسيقى، فإنّ الوضع أفضل على جميع المستويات، وإن كان هناك تفاوت أيضاً بين نسبة المرأة من الخريجين (54 في المائة)، ومن المساعدين الجامعيين (نحو 34 في المائة)، ومن الأساتذة (18 في المائة).

507- وهناك التزام قانوني أساسيّ في وزارة التربية والعلم والثقافة الاتحادية ينص على القضاء على سوء تمثيل المرأة، وهو يستند إلى مبدأ الحماية من التمييز الخاص بنوع الجنس الذي ينصّ عليه قانون تنظيم الجامعات، وجامعات الفنون والموسيقى، وكذلك القرارات الخاصة بالنهوض بوضع المرأة المدرجة في القانون الاتحادي حول المعاملة المتكافئة. ويتمّ تطبيق هذا المبد أ بواسطة خطط عمل إيجابية محددة خاصّة بكلّ دائرة حكومية. ومنذ 1992، بدأت أفرقة العمل المعنية بمسألة المعاملة المتكافئة عملها في الجامعات. وقد فوّضت قانوناً بمكافحة التمييز المبني على نوع الجنس من جانب الهيئات الجامعية. وفي 1995، اعتمدت أوّل "خطة عمل إيجابية ضمن نطاق اختصاص وزارة العلم والنقل والفنون الاتحادية". وتمثل هذه الخطة الخاصة بالوزارة النتيجة العملية للقرار المتعلق بالنهوض بوضع المرأة المنصوص عليه في القانون الاتحادي حول المعاملة المتكافئة، الذي يقضي بأن تصل نسبة النساء من إجمالي عدد الموظفين الدائمي ن في الخدمة المدنية على جميع مستويات التأهيل والتسلسل الهرمي إلى 40 في المائة. وتحقيقاً لهذا الهدف، تعطى الأفضلية للنساء في عملية التوظيف في الخدمة المدنية، وفي الترفيع والمشاركة في تدابير التدريب والتدريب التكميلي، بشرط ألا تكون مؤهلات المرشحات أدنى من مؤ هلات أفضل مرشّح ذكر مؤهّل للوظيفة.

508- ومنذ بداية التسعينات، وضعت برامج خاصّة للنهوض بوضع المرأة بهدف دعمها في مختلف مراحل التأهيل الأكاديمي، انطلاقاً من الشهادة الجامعية الأولى وحتى التأهيل. ومن بين هذه البرامج، تجدر الإشارة إلى برنامج شارلوت بولر لمنح ا لتأهيل للمرأة، والبرنامج النمساوي للأبحاث المتقدمة والتكنولوجيا APART، حيث يجري السهر على أن تكون نسبة النساء اللواتي يحصلن على المنح الدراسية أعلى من نسبة المرشحات. وفي عام 1998، أنشئ برنامج "مراكز هرثا فرنبرغ" الذي يقدّم الدعم سنوياً لخمس خريجات جامعيات. وهذه المراكز تسمح بتعزيز اندماج المرأة في البحث الجامعي وتمكّنها من متابعة تأهيلها الأكاديمي خلال ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدكتوراه.

509- ومن الجوانب الهامة الأخرى، عملية تعزيز وضع المرأة والدراسات المتمحورة حول نوع الجنس والعلوم الخاصة بالمرأة، ل أنّ من شأن ذلك أن يعزز الآراء العلمية النقدية المتصلة بالتمييز ضد المرأة. فقانون الدراسات الجامعية لعام 1997 مثلاً يحدد المبادئ الأساسية الخاصة بالمعاملة المتكافئة بين المرأة والرجل، وتكافؤ وضع البحوث الخاصة بالمرأة وبنوع الجنس، مقارنة بمجالات البحث الأخرى . والهدف من هذا الحكم القانوني هو إضفاء الطابع المؤسسي على البحوث الخاصة بالمرأة وبنوع الجنس في المناهج الدراسية.

510- وفي عام 1999، نشر "الكتاب الأبيض حول النهوض بوضع المرأة في مجال التعليم العالي والأبحاث". ويتضمن هذا الكتاب الأبيض 25 تدبيراً ملموساً متص لاً بالمجالات التالية: نظام الدراسة، واكتساب مكانة أعلى في المجالين العلمي والفني، وتخصيص الموارد المالية للجامعات وتعزيز الأبحاث، ورعاية الطفل، وإقامة شبكات بحث داخل الجامعات وخارجها، وتوفير الخدمات وتعزيز الدراسات المتعلقة ببحث وضع المرأة/نوع الجنس. ويشر ف فريق عمل على تطبيق هذه التدابير.

البند 5 (ب) و(د)

511- إنّ للأطفال الذين تختلف لغتهم الأم عن الألمانية نفس حق التعليم الذي يتمتّع به الأطفال النمساويون. ومن أجل زيادة تعزيز دمج هؤلاء الأطفال في المدارس النمساوية، يمكنهم أن يتلقوا دروساً إضافية باللغة الأ لمانية. ويمكنهم في الوقت نفسه متابعة دروس إضافية بلغتهم الأم لتأمين كفاءتهم في اللغتين. ويوفّر هذه الدروس أشخاص ينطقون بلغة أم هؤلاء الأطفال.

512- وخلال العام الدراسي 2001/2002، التحق 263 111 تلميذاً أجنبياً بالمدارس النمساوية ومثلوا 9.3 في المائة من مجموع التلاميذ.

513- وتضمّ فيينا حالياً أربع مدارس كبيرة تستعمل فيها اللغات الأجنبية كلغات تعليم. وهذه المدارس هي التالية: مدرسة فيينا الدولية، وهي مدرسة معترف بها رسمياً وتعتبر مدرسة تابعة للأمم المتحدة، والمدرسة الأمريكية الدولية، التي توفّر التعليم وفق المنه اج الأمريكي، ومدرسة الدانوب الدولية، ومدرسة الليسيه الفرنسية في فيينا، وهي المدرسة الفرنسية في فيينا. وهناك مدارس أخرى تستعمل فيها لغات أجنبية كلغات تعليم وتعتمد مناهج دراسة أجنبية ولا تخضع لقانون تنظيم المدارس النمساوية. ومن بينها المدارس اليابانية، والعر بية، والسويدية، والروسية.

تعليم الفئات الإثنية وتثقيفها

514- باستثناء المجالات المذكورة تحديداً في المادة 14 من الدستور الاتحادي، فإن مقاطعات الاتحاد ( L ä nder ) هي التي تتمتّع بالصلاحية في ما يخصّ مدارس الحضانة. وحتى فترة وجيزة خلت، لم تكن مقاطعات الاتحاد تر اعي في تشريعها المتعلق بمدارس الحضانة هذه جوانب محددة من التعليم بلغة إحدى المجموعات الإثنية. غير أنّ الاعتراف بأهمية مدارس الحضانة الثنائية اللغة آخذ في الزيادة. ففي مقاطعة بورغنلاند الاتحادية مثلاً، يطلب من الهيئات المسؤولة عن إدارة مدارس الحضانة، في بعض الظروف الخاصة، توفير التسهيلات التربوية باللغتين الكرواتية والمجرية، إلى جانب الألمانية، وذلك منذ تعديل التشريع الخاص بمدارس الحضانة في كانون الأول/ديسمبر 1989. وحتى قبل دخول هذا التعديل حيّز التنفيذ، كانت بعض مدارس الحضانة في هذه المقاطعة مدارس ثنائية ال لغة توفّر تعليم الكرواتية أو الهنغارية كلغة ثانية. وبغية الحصول على عدد كافٍ من المعلمين في مدارس الحضانة، ينصّ قانون مدارس الأقليات في مقاطعة بورغنلاند الاتحادية على ضرورة أن يوفرّ أحد معاهد التدريب على الأقل الدروس بالكرواتية والمجرية لمعلمي مدارس الحضان ة في هذه المنطقة. هذا علاوة على وجوب منح المعلمين الطلاب فرصة الحصول على خبرة عملية في مدرسة حضانة ثنائية اللغة. وفي مقاطعة كارينثيا كذلك، توفّر ثماني مدارس حضانة بلدية التعليم باللغة السلوفينية، كما تتوفّر ثمانية مدارس حضانة خاصة ثنائية اللغة. أما في فيين ا، فتوجد مدرسة حضانة خاصّة تديرها رابطة كومنسكي التربوية التشيكية.

515- وتنصّ المادة 7(2) من معاهدة دولة فيينا لعام 1955 على أنّه يحقّ للمواطنين النمساويين المنتمين إلى الأقليات السلوفينية والكرواتية في مقاطعات كارينثيا وبورغنلاند وستيريا متابعة دراستهم ال ابتدائية بالسلوفينية والكرواتية، وعلى توفير عدد تناسبي من المدارس الثانوية الخاصة بهم. كما تنصّ الفقرة نفسها على مراجعة المناهج الدراسية وإقامة إدارة مستقلّة في دوائر التفتيش الخاصة بالمدارس السلوفينية والكرواتية. وعلى الرغم من أنّ هذه المعاهدة لا تشير إلى الأقلية الناطقة بالمجرية في بورغنلاند، فإنّه يطبّق عليها النظام نفسه الذي ينصّ عليه قانون مدارس الأقليات في بورغنلاند. وتتوفر في فيينا مؤسسات تعليمية خاصة للناطقين باللغة التشيكية.

516- وفي ما يتعلّق بالمجموعة الاثنية السلوفينية في كارينثيا، فإنّ المادة 7 (2) من معاهدة فيينا لعام 1955 مطبّقة بموجب القانون الخاص بمدارس الأقليات في كارينثيا. وبناءً على الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون الخاص بمدارس الأقليات لعام 1959، يحقّ لكلّ تلميذ أن يتلقى التعليم باللغة السلوفينية، أو أن يتعلّم السلوفينية كلغة إلزام ية في المدارس التي يعيّنها القانون، إذا ما كانت تلك رغبة الممثل القانوني للتلميذ ("حقوق الوالدين"). ولكي يتلقى التلميذ التعليم بالسلوفينية، ينبغي أن يسجّل في هذا النوع من التعليم عند قبوله في المدرسة. ولكن لا يتوجب على أيّ تلميذ أن يقدّم برهاناً على انتمائ ه إلى المجموعة الاثنية الناطقة بالسلوفينية أو أنّ يقدّم برهاناً على خلفيته الإثنية. وينبغي للمدارس أن تقبل طلبات تحصيل العلم بلغة أجنبية. أما بالنسبة إلى التعليم الابتدائي والثانوي، فينصّ القانون الخاص بمدارس الأقليات في كارينثيا على الإمكانيات التالية:

• المدارس الابتدائية والإعدادية (الإلزامية) التي يكون فيها التعليم كاملاً بالسلوفينية؛

• المدارس الابتدائية الثنائية اللغة أو المدارس الابتدائية التي تضم صفوفاً ثنائية اللغة؛

• المدارس الإعدادية (الإلزامية) التي يوفّر فيها التعليم بالألمانية، مع اعتماد السلو فينية كمادة إلزامية تغطي أربع وحدات أسبوعياً.

517- وفي ما يتعلّق بالمدارس الابتدائية، تطبّق هذه القاعدة كذلك على السنة السابقة لسن الدراسة. غير أنّ هذه الفرصة لم تستغل قط بسبب عدم اهتمام المجموعة الإثنية المعنية. أما التعليم في المدارس الابتدائية الثنائية اللغة أو في المدارس الابتدائية ذات الصفوف الثنائية اللغة فيتمّ بنسب متعادلة طوال فترة السنوات الأربع كاملة.

518- وتضمّ كارينثيا حالياً 79 مدرسة ابتدائية ثنائية اللغة يتردد عليها 683 5 تلميذاً، و14 مدرسة إعدادية (إلزامية) تضمّ فروعاً يحصَّل فيها ما مجموعه 2 68 تلميذاً التعليم بالسلوفينية. كما اختار 106 تلاميذ آخرين تعلم السلوفينية كمادة غير إلزامية.

519- وفي بورغنلاند، تطبّق الالتزامات الناشئة عن معاهدة فيينا لعام 1955 بموجب القانون الخاص بمدارس الأقليات. غير أنّ هذا القانون لا يشمل الأقلية الكرواتية في هذه ا لمنطقة فحسب، بل كذلك الأقليات المجرية والروما غير المذكورة في معاهدة 1955.

520- وبالنسبة إلى مدارس المجموعات الاثنية الكرواتية والمجرية، فإنّ البنية التنظيمية التي ينصّ عليها القانون الخاص بمدارس الأقليات في بورغنلاند تشبه إلى حدّ بعيد تلك المنصوص عليها في القانون الخاص بمدارس الأقليات في كارينثيا. أما الاختلافا ت التنظيمية الرئيسية بينهما فهي أنّ القانون الخاص بمدارس الأقليات في بورغنلاند يشمل كذلك مدارس المرحلة السابقة للتعليم المهني. ويمكن بالتالي تحديد أنواع المدارس التالية:

• المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية (الإلزامية) حيث يتمّ التعليم بالكرواتية أو المجرية فقط؛

• المدارس الابتدائية الثنائية اللغة المخصصة للكروات والألمان، أو للمجريين والألمان، أو المدارس الابتدائية ذات الصفوف الثنائية اللغة؛

• المدارس الإعدادية (الإلزامية) حيث يجري التعليم بالألما نية، مع اعتماد الكرواتية أو المجرية كمادة إلزامية تغطي أربع وحدات دراسية في الأسبوع.

521- وكما هي الحال في كارينثيا، لم تنشأ قط مدارس توفّر التعليم بالكامل بالكرواتية أو المجرية. وطالما اعتمدت الأقليات نفسها موقفاً انتقادياً تجاه سياسة تعليم مبنية على التع ليم بلغة المجموعة الإثنية فحسب. وعلى عكس القانون الخاص بمدارس الأقليات في كارينثيا، لا ينصّ القانون في بورغنلاد على ضرورة أن تسجيل التلاميذ لمتابعة الدراسة بالكرواتية والألمانية، أو بالمجرية والألمانية. فعلى جميع التلاميذ الذين يعيشون في مناطق ثنائية اللغة أن يتلقوا تعليماً ثنائي اللغة، طالما أنهم تلقوا العلم بالألمانية فقط عند التحاقهم بالمدرسة.

522- وتضمّ بورغنلاند حالياً 31 مدرسة ابتدائية ثنائية اللغة (يتم التعليم في 29 منها بالكرواتية والألمانية، وفي مدرستين بالمجرية والألمانية). كما أنّ اللغتين الكروات ية والمجرية تدرسان على التوالي في 11 مدرسة و5 مدارس إعدادية (إلزامية).

523- واللوائح القانونية الأساسية التي تطبّق على الترتيبات التعليمية الخاصّة بالمجموعة الاثنية التشيكية في فيينا هي الأحكام المتعلّقة بحماية الأقليات والواردة في معاهدتي سانت جرمان وبرنو اللتين أبرمتا مع تشيكوسلوفاكيا عام 1921. وتدير رابطة مدارس كومنسكي مدرسة حضانة في فيينا ومدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية تضم جميعها نحو 150 تلميذاً في السنة.

524- وتنصّ المادة 7(2) من معاهدة فيينا لعام 1955 على أنّه ينبغي أن يكون للمجموعات الاثنية السلوفينية والكرواتية "عدد تناسبي من مدارسها الثانوية الخاصة بها". وبناءً على هذا الحكم، أنشئت في 1957 المدرسة الثانوية الاتحادية (التي باتت بعد ذلك مدرسة أكاديمية ثانوية) للسلوفين في كلاغنفورت (حيث السلوفينية هي لغة التعليم الوحيدة). ومنذ ذلك الوقت، اتسعت المدرسة ب سرعة وفي العام الدراسي 2002/2003 تمّ تسجيل 502 تلميذ فيها. وقد اختار 400 تلميذ ملتحق بمدارس ثانوية أكاديمية أخرى في كارينثيا تعلم السلوفينية كمادة إلزامية أو غير إلزامية. أما في الكلية التجارية الاتحادية العليا الثنائية اللغة ( Bundeshandelsakademie )، فيتاب ع التلاميذ الدروس بالسلوفينية والألمانية. وخلال العام الدراسي 2002/2003، بلغ عدد التلاميذ المسجلين 124 تلميذاً. كما تتوفر أيضاً مدرسة ثانوية خاصة ثنائية اللغة للمهن الإدارية في صناعات الخدمات تضمّ حالياً 127 تلميذاً. أما بالنسبة إلى المجموعات الاثنية الكرو اتية والمجرية في بورغنلاند، فقد افتتحت مدرسة ثانوية أكاديمية ثنائية اللغة في أوبرفارت خلال السنة الدراسية 1992/1993. ويتلقى التلاميذ في هذه المدرسة الدروس بالألمانية والكرواتية أو بالألمانية والمجرية. كما أنّ اللغتين للكرواتية والمجرية تتوفران كمادة إما غي ر إلزامية أو اختيارية إلزامية في ثمانية مدارس ثانوية أخرى (7 بالنسبة للغة الكرواتية و3 بالنسبة للغة المجرية). أضف إلى ذلك ست مدارس تجارية عليا تدرس فيها اللغتان الكرواتية أو المجرية، إما بشكل إلزامي أو غير إلزامي.

525- وبالنسبة إلى مجموعة الروما الإثنية ال صغيرة، فقد تمّ تنظيم دروس لغة في مدرسة ابتدائية في أوبرفارت.

526- ويتم تدريب معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية (الإلزامية) الذين يعلمون اللغة السلوفينية أو بهذه اللغة وبالألمانية في معهد تدريب المعلمين في كلاغنفورت. وهم يحصلون على مؤهلات التعليم العادية ومؤهلات إضافية للتعليم بلغتين، أو مؤهلات التعليم ومؤهلات إضافية تتيح لهم توفير التعليم الثنائي اللغة أو تعليم اللغة السلوفينية. ويستطيع المعلمون الذين يدرسون بالفعل أن يتابعوا تدريباً إضافياً يؤهلهم للتعليم الثنائي اللغة أو لتعليم السلوفينية. وبالنسبة إلى معلمي المدارس الابتدائية المساعدين الذين ورد ذكرهم أعلاه، والذين تم تعيينهم منذ 1988، فتوفّر لهم دروس محددة في مواد مثل نظرية العمل الجماعي وممارسته والمعلومات حول التراث الثقافي للشعب السلوفيني، بالإضافة إلى دروس اللغة السلوفينية الاختيارية. كما ينظّم معه د تدريب المعلمين المرحلة ما بعد الثانوية أحداثاً تدخل في إطار عملية التدريب المتواصلة للمعلمين. ويتم تدريب معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية (الإلزامية) الذين يدرّسون بالكرواتية أو بالمجرية، أو بالألمانية وبإحدى هاتين اللغتين، في معهد تدريب المعلمين في أ يزنشتادت حيث يمكنهم الحصول على مؤهلات تعليم إضافية بالاستناد إلى النمط نفسه.

البند 7

المدارس الخاصة

527- على عكس ما يجري في بلاد أخرى، فإنّ قطاع المدارس الخاصة في النمسا لا يحظى سوى بأهمية ثانوية. فالغالبية العظمى من المدارس في النمسا مدارس حكومية. على أن لكل فرد مبدئياً، إمكانية إنشاء مدرسة خاصة بشرط الامتثال للأحكام القانونية الواردة في هذا المجال. وفي النمسا نوعان من المدارس الخاصة:

(أ) المدارس الخاصة المعادلة للمدارس الحكومية والتي - على الرغم من كونها تابعة للقطاع الخاص- تشبه المدارس الحكومية من جميع جوانبها. وتتوفر مدارس خاصة ابتدائية وثانوية. وإذا كانت المنظمة التي تدير المدرسة منتمية إلى طائفة دينية معترف بها قانوناً، فمن حقها الحصول على العدد اللازم من المعلمين. وتبقى مسألة تعيينهم منوطة بالحكومة الاتحادية أو بالمقاطعة الاتحادية المعنية التي يتقاضو ن منها رواتبهم. أما المدارس التي تديرها هيئة علمانية، فلا تحصل على الدعم إلاّ على أساس تعاقدي؛

(ب) المدارس البديلة: هي مدارس لا يمكن مقارنتها بأيّ نوع من المدارس الحكومية. ولدى هذه المدارس مناهج دراسية وقواعد تنظيمية خاصّة بها. ولا يشكّل تأسيس مثل هذه الم دارس أو الالتحاق بها أيّ صعوبة.

البند 8

528- لم يطرأ خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير أيّ تغيير في القوانين المتعلقة بهذا الموضوع.

المادة 15

529- حدثت التغييرات التالية منذ صدور التقرير الدوري الأخير.

ميزانية 2002 للنشاطات الثقافية

530- المتاحف الاتحاد ية:

• المتاحف المتمتّعة بالأهلية القانونية (متحف تاريخ الفنون، ومتحف علم الأجناس، ومتحف المسرح النمساوي، والمتحف النمساوي للفنون التطبيقية، والمتحف التقني مع مجموعات وسائل الإعلام النمساوية، ومتحف ألبرتينا، وصالة العرض النمساوية بلفيدير، ومتحف الفنون الحدي ثة - مؤسسة لودفيغ فاوندايشن فيينا)؛

• المكتبة الوطنية النمساوية حصلت على أهليتها القانونية الكاملة في 1 كانون الثاني/يناير 2002.

المكافئة الأساسية (المجموع)

000.00 970 76

يورو

منها للمكتبة الوطنية

000.00 602 20

يورو

المتاحف (بما في ذلك الصناديق المركزية)

تكاليف الموظفين

000.00 829 9

يورو

الأصول

000.00 665 1

يورو

عمليات الترويج والرعاية (بما فيها مؤسسة ليوبولد)

000.00 333 12

يورو

النفقات

000.00 765 18

يورو

المجموع الكلي:

000.00 592 42

يورو

الإيرادات (لا تشمل المتاحف ذات الأهلية القانونية الكاملة)

000.00 324

يورو

531- المكتب الاتحادي للمعالم الأثرية:

تكاليف الموظفين

000.00 142 8

يورو

الأصول

000.00 238

يورو

عمليات الترويج والرعاية

000.00 674 9

يورو

النفقات

000.00 607 3

يورو

المجموع الكلي:

000.00 661 21

يورو

الإيرادات

000.00 14

يورو

532- ال مكتبات، الثقافة الإثنية:

عمليات الترويج والرعاية

000.00 690 2

يورو

533- وتخضع المتاحف الاتحادية المدرجة في قانون المتاحف الاتحادي لعام 2002، والمكتبة الوطنية النمساوية، لمسؤولية وزارة التربية والعلم والثقافة الاتحادية. وقد أنشئت كمؤسسات علمية بموجب القان ون العام. وبناءً على القانون الخاص بالمتاحف الاتحادية، بدأت مرحلة إعادة هيكلة في عام 1999 حصلت خلالها المتاحف الاتحادية على الأهلية القانونية التامة. ويؤمّن تشغيل هذه المتاحف بناءً على مكافأة أساسية تدفعها الحكومة الاتحادية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، حصل أوّل متحف اتحادي (متحف تاريخ الفنون) على الأهلية القانونية التامّة. وبحلول 2003، حصلت كلّ المتاحف الاتحادية التي يشملها القانون الخاص بالمتاحف الاتحادية لعام 2002، بما فيها متحف التاريخ الطبيعي، على الأهلية القانونية التامة.

534- وفي النمسا ما مجموعه 2 000 متحف تقريباً. والى جانب المتاحف الاتحادية، هناك مجموعات خاصّة يستطيع الجمهور مشاهدتها، وكذلك متاحف في المناطق والأقاليم، ومتاحف تديرها البلديات ومقاطعات الاتحاد ( L ä nder ).

المسارح الاتحادية النمساوية

535- فصلت المسارح الاتحادية في النمسا عن السلطات الإد ارية الاتحادية في 1 أيلول/سبتمبر 1999. وكان السند القانوني لهذه الخطوة هو قانون تنظيم المسارح، الصادر في الجريدة الرسمية الاتحادية، المجلّد 1، العدد 108/1998.

536- وأنشئت خمس شركات محدودة المسؤولية هي: بوندسثياتر هولدينغ المحدودة Bundestheater-Holding GmbH، التي تملكها الحكومة الاتحادية بنسبة مائة في المائة، كما تملك مائة في المائة من فروعها، وهي بورغثياتر المحدودة Burgtheater GmbH، وفينر ستاتوبر المحدودة Wiener Staatoper GmbH، وفولكسوبر فين المحدودة Volksoper Wien GmbH، وثياترسرفيس المحدودة Theaterservice GmbH.

537- وتوفّر شركة ثياترسرفيس المحدودة Theaterservice GmbH خدماتها كمشغل مركزي للزينـة والزخرفة والملابس كما توفّر خدمات مركزية، كالخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

المكافئة الأساسية (المجموع)

000.00 645 133

يورو

أرقام للعامين 2001/2002:

تكاليف الموظفين

972.44 635 143

يورو

كلفة المواد

936.08 264 75

يورو

المبيعات

592.58 103 51

يورو

الربح خلال السنة (بما فيه الربح المرحل)

829.67 382 4

يورو

-----