الأمم المتحدة

E/C.12/KEN/CO/2-5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

6 April 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لكينيا *

1 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لكينيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KEN/2-5) في جلستيها الثامنة والتاسعة (E/C.12/2016/SR.8-9)، المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها العشرين، المعقودة في 4 آذار/مارس 2016.

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس المقدم من الدولة الطرف، رغم التأخير الكبير في تقديمه، وبالمعلومات التكميلية المقدمة في الردود على قائمة القضايا (E/C.12/KEN/Q/2-5/Add.1) . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد الوزاري للدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة بإدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد في دستور عام  2010 وبالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا التي تعترف بهذه الحقوق.

4 - وترحّب اللجنة أيضاً باعتماد الدولة الطرف لما  يلي:

(أ) قانون التعليم الأساسي لسنة 2013؛

(ب) قانون وقاية وحماية ومساعدة المشردين داخلياً والمجتمعات المحلية المتضررة لسنة 2012؛

(ج) قانون الجنسية والهجرة الكيني لسنة 2011؛

(د) قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لسنة 2011؛

(ه) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2010 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق ا لعهد على الصعيد المحلي

5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخير ال كبير في اعتماد تشريعات وسياسات بالغة الأهمية من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم امتثال الدولة الطرف لكثير من قرارات المحاكم.

6 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في اعتماد التشريعات والسياسات العالقة، بما  فيها مشروع قانون أراضي المجتمعات المحلية ، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ، ومشروع قانون المياه ، ومشروع قانون السكن ، ومشروع قانون الصحة ، ومشروع قانون الصندوق الوطني للتأمين الصحي الاجتماعي، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور إعمالاً كاملاً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنفّذ الدولة الطرف من دون تأخير القرارات الصادرة عن محاكمها .

7 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام المادة 21(4) من قانون الدع اوى المتعلقة بالحكومة التي تتيح ، في مضمونها الأساسي، للدولة الطرف الإفلات من العقاب إذا فُرض عليها دفع مبلغ مالي لصالح طرف متضرر كتعويض عن أضرار أو  تكاليف تكبّدها، كما  هو الحال في قضية إبراهيم سانغور عثمان ضد وزير إدارة الأقاليم والأمن الداخلي.

8 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 21(4) من قانون الدعاوى المتعلقة بالحكومة التي تضع الدولة الطرف فوق القانون لكونها لا  تُلزمها بالامتثال لأوامر المحاكم، وتنتهك الحق في المساواة والحق في الوصول إلى المحاكم لكونها تحرم الطرف المتضرر من الحق في اللجوء إلى سبل انتصاف فعالة في حال انتهكت الدولة الطرف حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساعدة القضائية

9 - تحيط اللجنة علماً باستحداث البرنامج الوطني للمساعدة القضائية والتوعية القضائية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة له. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الحصول على المساعدة القضائية المجانية لا  يزال محدوداً للغاية، ما  يُصعّب على الأفراد المحرومين والمهمشين المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10 - توصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون المساعدة القضائية، وتوسّع نطاق البرنامج الوطني للمساعدة القضائية والتوعية القضائية ، وتخصص له موارد كافية ليتسنى للأفراد المحرومين والمهمشين، ولا  سيما الشعوب الأصلية والنساء وسكان المناطق الريفية والعشوائيات في المناطق الحضرية، المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأشخاص المشردون داخلياً

11 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة دمج أو  إعادة توطين الأشخاص المشردين نتيجة أعمال العنف بين الجماعات الإثنية التي اندلعت عقب انتخابات 2007/2008، لكنها تشعر بالقلق لأن توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة لم  تنفَّذ تنفيذاً كاملاً ولأن الأشخاص المشردين داخلياً لا  يزالون يواجهون صعوبات في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة ب القلق أيضاً إزاء التقصير بصفة عامة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المشردين داخلياً في الدولة الطرف نتيجة النزاعات بين جماعات من السكان والكوارث ومشاريع التطوير والحفاظ على البيئة، ولا  سيما ما  يلي:

(أ) عدم وجود نظام تسجيل شامل، ما  يؤدي إلى عدم تسجيل معظم الأشخاص المشردين داخلياً وعدم حصولهم على الحماية والدعم؛

(ب) التأخر في اعتماد سياسة وطنية بشأن الأشخاص المشردين داخلياً؛

(ج) الفصل الاجتماعي وعدم وجود خدمات نقل عام، ومحدودية إمكانية حصول الأشخاص المشردين داخلياً على الخدمات الأساسية، بما  فيها المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية.

12 - توصي اللجنة بأن تنفّذ الدولة الطرف، من دون مزيد من التأخير، توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة المتعلقة بأعمال العنف التي اندلعت عقب انتخابات 2007/2008، بما  في ذلك تقديم التعويض المناسب للمعنيين من ا لأشخاص المشردين داخلياً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) إنشاء نظام تسجيل شامل وتحديث سجلات جميع الأشخاص المشردين داخلياً؛

(ب) اعتماد سياسة وطني ة بشأن الأشخاص المشردين داخلياً ، توضع بالتشاور معهم ، من أجل تيسير تنفيذ القانون؛

(ج) ضمان إمكانية حصول الأشخاص المشردين داخلياً في مواقع إعادة التوطين على خدمات النقل العام والخدمات الأساسية، بما  فيها المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية.

اتفاق الشراكة الاقتصادية

13 - تلاحظ اللجنة أن دول اتحاد شرق أفريقيا، بما  فيها كينيا، اختتمت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014 مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإبرام اتفاق شراكة اقتصادية بين المنطقتين، لكنها تعرب عن أسفها لأن المفاوضات لم  يسبقها تقييم لأثر الاتفاق في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 1(2)).

14 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اغتنام فرصة المشاورات التي ستُجرى قبل التصديق على اتفاق الشراكة الاقتصادية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 من أجل تحديد آثاره السلبية المحتملة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد التدابير اللازمة للتخفيف من تلك الآثار، ولا  سيما في سبل معيشة صغار المزارعين وصيادي الأسماك، وأيضاً في إمكانية الحصول على الأدوية. وفي  هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييمات أثر اتفاقات التجارة والاستثمار على حقوق الإنسان الصادرة في عام  2011 ( A/HRC/19/59/Add.5 ) .

شعب الإندورويس

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخير الكبير في تنفيذ قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بشعب الإندورويس ، رغم قبول قرار اللجنة. وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء فرقة العمل المعنية بتنفيذ قرار اللجنة الأفريقية الوارد في البلاغ رقم  276/2003 في 26 أيلول/سبتمبر 2014، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تمثيل الإندورويس في فرقة العمل ولعدم التشاور معهم بصورة كافية بشأن أعمال فرقة العمل (المادة 1(2)).

16 - توصي اللجنة بأن تنفّذ الدولة الطرف، من دون مزيد من التأخير، قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (276/2003) وبأن تضمن تمثيل الإندورويس تمثيلاً مناسباً والتشاور معهم في جميع مراحل عملية التنفيذ. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لتيسير عملية التنفيذ ورصدها، بمشاركة شعب الإندورويس الفاعلة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تصدّق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لسنة 1989 ( رقم  169).

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

17 - تشعر اللجنة ب القلق لاستشراء الفساد في القطاع العام ولوجود قدر كبير من التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي، ما  يعوق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم إجراء تحقيقات شاملة في حالات الفساد، ولا  سيما تلك التي يضلع فيها مسؤولون رفيعو المستوى، ما  يؤدي إلى عدد قليل جداً من الإدانات مقارنة بالعدد الكبير من القضايا المعروضة على لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم قدرة لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد على الاضطلاع بولايتها باستقلالية وفعالية نظراً لافتقارها إلى الموارد ولتدخل المسؤولين الرفيعي المستوى في عملها (المادة 2(1)).

18 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي بغية زيادة الإيرادات الوطنية و الاعتماد على الموارد المحلية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن ترفع الدولة الطرف مستوى التمويل العام، على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات على السواء، لضمان الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا  سيما الحق وق في السكن والمياه والصرف الصحي والضمان ا لاجتماعي والصحة والتعليم، وبألا ّ تألو الدولة الطرف جهداً لتحسين عملية تنفيذ الميزانية بغية إنفاق كل الأموال المخصصة في الوقت المناسب وبفعالية وشفافية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تحقق الدولة الطرف على نحو أقوى في قضايا الفساد وتقاضي الأشخاص الضالعين في الفساد عن طريق تعزيز قدرة هيئة مكافحة الفساد والمدعين العامين على التحقيق ، وضمان عمل لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد باستقلالية.

عدم التمييز

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز (المادة 2).

20 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز يحظر التمييز ، المباشر وغير المباشر، على جميع الأسس الواردة في المادة 2 من العهد ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

21 - تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العقوبات يجرّم العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من الجنس نفسه، ولأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتعرّضون للوصم والاستبعاد الاجتماعي، فضلاً عن التمييز في الحصول على الخدمات الاجتماعية، ولا  سيما خدمات الرعاية الصحية (المادة 2(2)).

22 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نزع صفة الجرم عن العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من الجنس نفسه. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لوضع حد للوصم الاجتماعي للمثلية الجنسية وبأن تضمن عدم تعرّض أحد للتمييز في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى بسبب الميل الجنسي أو  الهوية الجنسانية.

المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل

23 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن أحكام الدستور والقوانين الوطنية تكفل المساواة بين الجنسين، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء اشتمال القوانين القائمة على أحكام تميّز على أساس نوع الجنس، ولا  سيما القوانين العرفية التي تسمح بتعدد الزوجات وتحرم المرأة من التمتع بحقوق متساوية في الميراث وملكية الأراضي (المادة 3).

24 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لمراجعة القوانين القائمة بغية إلغاء الأحكام التي تميّز على أساس نوع الجنس، بما  في ذلك القانون العرفي، ولا  سيما فيما يتعلق بتعدد الزوجات وحقوق المرأة في الميراث وملكية الأراضي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجع الدولة الطرف قانون الممتلكات الزوجية لعام  2013 وبأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إنفاذه بعد مراجعته، بما  في ذلك إذكاء وعي النساء والمجتمعات المحلية والتقليدية وقادتها والجهاز القضائي والمسؤولين في إدارة الأراضي ، وتزويد النساء بالدعم القانوني ليطالبن بحقوقهن.

تمثيل المرأة في مستوى صنع القرار

25 - ترحّب اللجنة ب ال قاعدة القاضية بعدم تجاوز أي من الجنسين نسبة الثلثين التي يكفلها الدستور وبالتقدم الذي أحرزه الجهاز القضائي في هذا الصدد، لكنها تشعر بالقلق لعدم تطبيق هذه القاعدة تطبيقاً كاملاً بسبب عدم وجود إطار تشريعي وسياساتي، ولأن تمثيل المرأة لا  يزال منخفضاً في معظم مستويات صنع القرار، بما  فيها البرلمان (المادة 3).

26 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتطبيق ال قاعدة القاضية بعدم تجاوز أي من الجنسين نسبة الثلثين تطبيقاً كاملاً في القطاع العام، في الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة على السواء، وللتعجيل باعتماد مشروع قانون دوالي وتنفيذه.

العمالة والبطالة الجزئية

27 - يساور اللجنة قلق لأن معدل البطالة لا  يزال مرتفعاً، ولا  سيما بين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن معظم فرص العمل موجودة في الاقتصاد غير الرسمي و غير المنظم. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التدابير المتخذة للنهوض بعمالة الفئات المهمشة، بما  في ذلك تخصيص حصة نسبتها 5 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص ومبادرة فرص المشاركة في عقود المشتريات الحكومية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، لم  تكن فعالة (المادة 6).

28 - توصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى رفع مستوى المهارات المهنية لقوة العمل لتلبية احتياجات سوق العمل وإيجاد فرص العمل اللائق، بطرق منها تنفيذ السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للعمالة في كينيا. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف وتنفّذ تدابير خاصة للنهوض بعمالة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها إنشاء نظام فعال لتطبيق نُظُم الحصص الحالية ومبادرة فرص المشاركة في عقود المشتريات الحكومية.

الحد الأدنى للأجور

29 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور لا  يطبَّق على جميع قطاعات الاقتصاد ولأن مستويات الحد الأدنى للأجور لا  تكفي لضمان مستوى معيشي لائق للعاملين وأسرهم (المادة 7).

30 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، سواء أ كانوا منتسبين إلى نقابات أم لم  يكونوا، وإنشاء آلية لربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور لضمان مستوى معيشي لائق للعاملين وأسرهم. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  23(2016) بشأن الحق في التمتع بأوضاع عمل عادلة ومؤاتية .

السلامة والصحة المهنيتان

31 - تلاحظ اللجنة تزايد عدد عمليات تفتيش العمل المنجزة في الأعوام الماضية، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن نتائج تلك العمليات ومتابعتها. وتشعر اللجنة ب القلق أيضاً لأن المديرية العامة لخدمات السلامة والصحة المهنيتين تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بمهامها (المادة 7).

32 - توصي اللجنة بأن تزوّد الدولة الطرف المديرية العا مة لخدمات السلامة والصحة المهني تين بالموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بمهامها بفعالية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُضمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن عمليات تفتيش العمل، ولا  سيما نتائجها ومتابعتها، وبشأن فعالية السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين.

العاملون المنزليون المهاجرون في الخارج

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوضاع العمل الاستغلالية التي يواجهها العاملون المنزليون الكينيون في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وإزاء عدم وجود آليات لحمايتهم في البلدان التي يعملون فيها (المادة 7).

34 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لوضع آليات فعالة لحماية العاملين المنزليين الكينيين في الخارج من الإيذاء والاستغلال، بطرق منها عقد اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد، من أجل الارتقاء بتنظيم وكالات التوظيف وتعزيز الخدمات القانونية والقنصلية المتاحة لهؤلاء العاملين.

الحق في الضمان الاجتماعي

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية التغطية ببرامج التحويلات النقدية، ما  يترك أكثر من نصف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من هذه ا لبرامج من دون دعم، وإزاء وجود أخطاء تتمثل في الازدواجية في تسجيل المستفيدين والتداخل في الاستحقاقات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مبلغ الاستحقاقات لا  يُعدَّل بانتظام أو لا  يكفي لضمان العيش الكريم، ولأن صرف هذه المبالغ كثيراً ما  يتأخر. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن التغطية من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي منخفضة للغاية ولا  تشمل معظم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي (المادة 9).

36 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان شمول جميع المستفيدين المستحقين في برامج التحويلات النقدية، وزيادة مبلغ الاستحقاقات وتعديله بانتظام لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين، ودفع الاستحقاقات في حينها . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتوسيع نطاق التغطية من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي ليشملا جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والعاملين لحسابهم الخاص. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها بشأن الحدود الدنيا ل لحماية الاجتماعية (2015).

العنف المنزلي

37 - ترحّب اللجنة باعتماد قانون الحماية من العنف المنزلي، لكنها تشعر بالقلق لعدم إنفاذ القانون بصورة فعالة ولاستمرار انتشار العنف المنزلي، ولا  سيما ضد النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ولعدم الإبلاغ عن أغلبية حالات العنف المنزلي (المادة 10).

38 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتعزيز إنفاذ قانون الحماية من العنف المنزلي، بطرق منها تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة على تطبيق هذا القانون وتنفيذ حملات للتوعية العامة.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

39 - لا تزال اللجنة قلقة لأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، رغم كونه في تناقص تدريجي، فإنه لا  يزال متفشياً، وبخاصة في المنطقة الشمالية الشرقية، حيث يبلغ معدل انتشاره 97.5 في المائة، ولأنه نادراً ما  يُدان مرتكبوه ويُعاقبون بموجب قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المادة 10).

40 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع واستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغير ها من الممارسات التقليدية الضارة، عن طريق تعزيز إنفاذ التشريعات ذات ا لصلة والقيام بحملات التوعية ، ولا  سيما على مستوى المجتمع المحلي ، بالأث ر السلبي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بغية ال تخلّي عن هذه الممارسة.

الفقر

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع النسبة المئوية ل لسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتقليص معدل الفقر (المادة 11).

42 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للقضاء على الفقر، بطرق منها إجراء تحليل شامل لاحتياجات أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً واعتماد تدابير عملية ومحددة الأهداف لتلبية تلك الاحتياجات.

الغذاء الكافي وسوء التغذية

43 - يساور اللجنة قلق إزاء انتشار سوء التغذية المزمن وارتفاع مستوى التقزم ، ولا  سيما بين الأطفال والأشخاص الذين يعيشون في المناطق القاحلة وشبه القاحلة (المادة 11).

44 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي المزمن ولسوء التغذية المزمن، ولتلبية احتياجات الأطفال الغذائية الحرجة، ولا  سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، بما  في ذلك اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأمن الغذائي والتغذية تماشياً مع تعليق اللجنة العام رقم  12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، والمبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني لعام  2004.

الحق في السكن

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة لتوفير السكن الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض، وإزاء ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في عشوائيات في أوضاع معيشية رديئة تقلّ فيها فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما  في ذلك المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم (المادة 11).

46 - توصي اللجنة بأن تتخ ذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتوفير مساكن اجتماعية ميسورة التكلفة للأسر المنخفضة الدخل، وتحسين الأوضاع المعيشية في العشوائيات، بطرق منها اعتماد قانون السكن ، وقانون أراضي المجتمعات المحلية ، والسياسة الوطنية للنهوض بأحياء الصفيح والحيلولة دون انتشارها، وتخصيص موارد كافية في الميزانية لضمان تنفيذ هذه التدابير.

عمليات الإخلاء القسري

47 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ت عرض المجتمعات الرعوية وسكان العشوائيات لتهديد مستمر بالإخلاء بسبب انعدام الأمن القانوني للحيازة، وإزاء استمرار عمليات الإجلاء القسري من دون إشعار مسبق ودون توفير سكن بديل أو  تعويض مناسب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم  تُنشئ بعد إطاراً تشريعياً يعترف بحق المجتمعات المحلية في الأراضي ويحميه، ويحظر صراحة عمليات الإخلاء القسري، ويحدد الظروف التي يجوز فيها الإخلاء والضمانات ال لازم توفرها في هذا الصدد ، على الرغم من قرارات المحاكم المحلية في الدولة الطرف (المادة 11).

48 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية من أجل ضمان أمن الحيازة للجميع، بمن فيهم سكان العشوائيات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ت منح الأولوية لسنّ مشروع قانون أراضي المجتمعات المحلية ومشروع قانون عمليات الإخلاء وإعادة التوطين. وتوصي الل جنة كذلك بأن تنفّذ الدولة الطرف ، على سبيل الأولوية، الأوامر القضائية التي توفر سبل الانتص اف لضحايا عمليات الإخلاء القسري ، وبأن تطبّق وقفاً اختيارياً لتنفيذ عمليات الإخلاء الجماعي على الصعيد الوطني إلى حين إيجاد ضمانات قانونية وإجرائية مناسبة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية لعام  2007 ( A/HRC/4/18 ) .

المياه والصرف الصحي

49 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية سبل الوصول إلى مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي المناسبة، مع وجود تفاوتات هائلة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، وبين التجمعات السكنية النظامية والعشوائيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تنظيم أسعار المياه على نحو فعال، ولا  سيما فيما يتعلق بباعة المياه الصغار غير المسجلين، وإزاء الأسعار الباهظة التي يتعين على سكان العشوائيات والمناطق الريفية دفعها ثمناً للمياه (المادة 11).

50 - توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف اعتمادات الميزانية المخصصة لتحسين إمكانية الوصول إلى المياه و مرافق الصرف الصحي، ولا  سيما في العشوائيات الحضرية وفي  المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتنظيم أسعار الم ياه على نحو فعال وضمان الامتثال ، ولا  سيما من جانب باعة المياه الصغار، للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعرفات الت ي حددها مجلس تنظيم خدمات المياه .

الحصول على خدمات الرعاية الصحية

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وإزاء التغطية المحدودة جداً من خلال الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وارتفاع نسبة المساهمة من الأموال الخاصة في النفقات الصحية، ما  يحدّ من إمكانية حصول الأشخاص المحرومين والمهمشين على الخدمات الصحية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لوجود تفاوتات بين المناطق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والتأخير في سنّ مشروع قانون الصحة وفي  تنفيذ قرار المحكمة العليا في قضية ب. أ . أ ُ . واثنين آخرين ضد النائب العام (2012) وتعديل قانون مكافحة التزوير لعام  2008 (المادة 12).

52 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملية لتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، ولا  سيما للمحرومين والمهمشين من ال أفراد و ال جماعات، بطرق منها زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وتوسيع نطاق التغطية من خلال الصندوق الوطني للتأمين الصحي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعجّل الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون الصحة وتعديل قانون مكافحة التزوير لعام  2008.

الصحة الجنسية والإنجابية

53 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تجريم الإجهاض تحت أي ظرف من الظروف بموجب قانون العقوبات، وإزاء العدد الكبير من حالات الإجهاض غير المأمون والمعدل المرتفع باستمرار لوفيات الأمهات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالات احتجاز النساء بعد الولادة إذا تعذّر عليهن تسديد الفواتير الطبية في مرافق الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء محدودية فرص الحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، فضلاً عن وسائل منع الحمل، ولا  سيما للنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية (المادة 12).

54- توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بحظر الإجهاض لجعلها تنسجم مع حقوق أساسية أخرى، مثل حقوق المرأة في الصحة والحياة والكرامة، وبأن تعيد العمل بالمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقليص معدلات المراضة والوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون في كينيا. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملية لضمان مجانية خدمات الرعاية الصحية للأمهات ولمنع حالات الاحتجاز بعد الولادة في مرافق الرعاية الصحية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما  في ذلك وسائل منع الحمل. وفي  هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

55 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومعدلات الإصابات الجديدة، فضلاً عن ارتفاع معدل انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وهو ما  أدى إلى رفع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن انتقال العدوى من الأم إلى الطفل أصبح يُعتبر جريمة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لوجود فج وة كبيرة بين الأطفال والبالغين في تلقّي العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، ولانخفاض نسبة النساء المواظبات على العلاج في غضون سنة من مباشرته. وبينما ترحّب اللجنة بقرار المحكمة العليا بشأن قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحتهما، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تنفّذ ذلك القرار بعد (المادة 12).

56- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وآثاره، بما  في ذلك انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، عن طريق التنفيذ الفعال للسياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية والبرامج الوطنية ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوسيع نطاق التغطية المجانية لتشمل العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، ولا  سيما ل لأطفال والنساء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُعدّل الدولة الطرف على نحو مناسب قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحتهما تماشياً مع قرار المحكمة العليا (الالتماس رقم  97 لسنة 2010).

الحق في التعليم

57 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تخصص موارد كافية لتمويل المرافق المدرسية والمدرسين المؤهلين، ولضمان التمتع الفعلي بالحق في التعليم الابتدائي المجاني للجميع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن أوجه القصور في نظام المدارس الحكومية قد أدت إلى انتشار ما  يسمى ب ‍ "المدارس الخاصة المنخفضة التكلفة"، ما  أدى بدوره إلى الفصل في المدارس أو  التمييز في الحصول على التعليم، ولا  سيما فيما يتعلق بالأطفال المحرومين والمهمشين، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في العشوائيات وفي  المناطق القاحلة وشبه القاحلة (المادتان 13 و14).

58- تذكّر اللجنة بأن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان الحق في التعليم، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للنهوض بقطاع التعليم العام. وينبغي للدولة الطرف أن تزيد الميزانية المخصصة للتعليم الابتدائي، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي ونوعيته للجميع من دون تكاليف مستترة، ولا  سيما للأطفال الذين يعيشون في العشوائيات وفي  المناطق القاحلة وشبه القاحلة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف أن تكون المبادئ التوجيهية بشأن التسجيل من أجل توفير أطر بديلة للتعليم الأساسي والتدريب متماشية مع المادتين 13 و14 من العهد وغير ذلك من المعايير الدولية ذات الصلة، وبأن تضمن تسجيل جميع المدارس العامة والخاصة، سواء أ كانت رسمية أم  غير رسمية، وبأن ترصد امتثالها للمبادئ التوجيهية.

59 - وبينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمساعدة الأطفال الذين تركوا المدرسة على مواصلة الدراسة، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يتسربون من المدارس، ولا  سيما الفتيات بسبب الزواج والحمل المبكرين (المادتان 13 و14).

60 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتصدي للأسباب الكامنة وراء تسرب الأطفال من المدارس، ولتكثيف جهودها الرامة إلى الحيلولة دون تسرب الطلاب من المدارس، ولإعادتهم إلى المدارس ليُكملوا تعليمهم.

الوصول إلى الإنترنت

61 - تلاحظ اللجنة أن في مقدور أكثر من 50 في المائة من السكان الوصول إلى الإنترنت، لكنها تعرب عن قلقها لمحدودية هذه الفرص بين المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات وفي  المناطق الريفية (المادة 15).

62 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف العمل على توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، ولا  سيما للمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات.

دال- توصيات أخرى

63 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

64 - وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على سحب تحفظها على المادة 10(2) من العهد.

65 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتضع وتطبّق بصورة تدريجية مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من أجل تيسير تقييم التقدم الذي أحرزته في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بمختلف شرائح السكان. وفي  هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة مراجع من بينها الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ) .

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوساط جميع شرائح المجتمع، ولا  سيما بين أعضاء البرلمان والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، ب الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في سياق هذه الملاحظات . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عموماً في تنفيذ هذه التوصيات، وكذلك في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري السادس، مُعَدّاً وفق المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام  2008 (انظر الوثيقة E/C.12/2008/2 )، بحلول 31 آذار/مارس 2021. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .