الأمم المتحدة

E/C.12/ECU/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

14 November 2019

Arabic

Original: Spanish

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لإكوادور *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإكوادور (E/C.12/ECU/4) في جلستيها 38 و39 (انظر E/C.12/2019/SR.38 وSR.39) المعقودتين في 3 و4 تشرين الأول/أكتوبر 2019. واعتمدت، في جلستها 60 المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- بدء التداول

2 - ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وردودها الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/ECU/Q/4/Add.1). وتشيد اللجنة بالحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة بقرار المحكمة الدستورية في إكوادور الاعترافَ بالزواج المدني على قدم المساواة.

4 - وترحب اللجنة بارتفاع مؤشر التنمية البشرية في إكوادور في عام 2018 وبالزيادة التدريجية في الإنفاق العام في مجالي التعليم والصحة في السنوات العشر الأخيرة وحتى عام 2018.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إجراءات تقشفية

5 - تدرك اللجنة اختلالات الاقتصاد الكلي، ولا سيما العجز المالي والمديونية اللذين تعانيهما الدولة الطرف. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء تأثير تدابير التقشف الواردة في خطة تحقيق الرخاء 2018-2021 واتفاق الخدمة الموسعة المبرم مع صندوق النقد الدولي، على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 2).

6 - توصي اللجنة بأن تمحّص الدولة الطرف التدابير الاقتصادية التي اعتمدتها وتلك التي هي بصدد مناقشتها وبأن تكفل الشفافية والتشاور بشأنها بغية ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) قبل اتخاذ أي تدبير كان لأجل مواجهة الأزمة المالية، دراسة الآثار التي قد تترتب عليه على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك تجنباً لأي آثار قد يحدثها على الفئات المحرومة أكثر من غيرها؛

(ب) عدم تخفيض الإنفاق الاجتماعي في مجالي الصحة والتعليم إلى أقل من المستويات التي تم بلوغها في عام 2018؛

(ج) كفالة إدراج بنود الميزانية المتعلقة بالاستثمار الاجتماعي في أشد الفئات حرمانا ً وتيسير تنفيذ السياسات العامة تنفيذاً فعالاً ومستداماً؛

(د) الاستمرار في اعتبار أن التدابير المعتمدة بأثر رجعي لا تكون متسقة مع أحكام العهد إلا في حال كانت هذه التدابير ضرورية ومتناسبة، بمعنى أن اعتماد أي سياسة أخرى أو عدم اتخاذ أي إجراء سيلحق ضرراً أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب أن يكون قد تم التشاور بشأن هذه التدابير مع السكان المعنيين بها وأن تخضع للاستعراض من قِبل جهة مستقلة؛ ويجب ألّا تبقى سارية إلّا في حدود ما تقتضيه الضرورة؛ ولا ينبغي أن تتسبب في أي تمييز؛ وينبغي أن تخفف من أوجه التفاوت التي يمكن أن تظهر أثناء الأزمات، وأن تضمن عدم الإضرار بحقوق المحرومين والمهمشين، أفراداً كانوا أم جماعات، أكثر من إضرارها بحقوق غيرهم؛ كما ينبغي ألا تؤثر على الحد الأدنى من المضمون الأساسي للحقوق المنصوص عليها في العهد (الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012). وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف أيضاً إلى بيان اللجنة بشأن الدَّين العام وتدابير التقشف والعهد ( E/C.12/2016/1 ) .

التدابير التقشفية والاحتجاج الاجتماعي وحالة الطوارئ

7 - يساور اللجنة القلق إزاء طرائق تنفيذ حالة الطوارئ التي أُعلن عنها في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لأجل مواجهة الاحتجاجات على اتخاذ بعض التدابير التقشفية، ولا سيما منها تلك التي قد تؤثر على تعليق ممارسة حرية تكوين الجمعيات. كما يساور اللجنة القلق إزاء حالة العنف في سياق الاحتجاج الاجتماعي اعتراضاً على تدابير التقشف، التي صحبتها أحيان اً أعمالُ تخريب، وإزاء الاستخدام غير المتناسب للقوة في بعض الأحيان في مواجهة المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها القوة العسكرية (الفقرة 1 من المادة 2).

8 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأهمية التشاور بشأن تدابير التقشف مع السكان المتضررين منها وبأهمية إخضاعها للاستعراض من قِبل جهة مستقلة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الحق في تكوين الجمعيات والتظاهر السلمي احتجاجاً على سياسات تمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) الحرص على تماشي إعلان حالة الطوارئ وتنفيذها مع مبدأي التناسب والضرورة والمبادئ الأخرى الناشئة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز عمليات التشاور بشأن تدابير التقشف، ولا سيما مع فئات السكان الضعيفة حالُها والتي يمكن أن تتضرر بشكل خاص من تدابير التقشف.

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد

9 - تحيط اللجنة علم اً بالقواعد الدستورية المعمول بها في الدولة الطرف والتي تكرس إمكانية التقاضي بشكل كامل فيما يتصل بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبالمبادئ القاضية بتفسير هذه القواعد دائماً لصالح الفرد المعني. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة عدم توفُّر معلومات عن حالات تطبيق المحاكم العليا، بما فيها المحكمة الدستورية، الحقوقَ المكرَّسة في العهد.

10 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لأجل زيادة تطبيق جميع الحقوق المكرسة في العهد، بوسائل منها تنظيم دورات تدريبية حول مضمون الحقوق المنصوص عليها في العهد، وحتى في التعليقات العامة للجنة، وحول إمكانية الاعتداد بها أمام القضاء، لا سيما في صفوف القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء الجمعية الوطنية وغيرهم من الفاعلين المكلفين بتنفيذ العهد، وتنظيم حملات لتوعية ذوي الحقوق بحقوقهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات المحددة والعامة الواردة في الآراء التي تعتمدها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى التعليق العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي، وتطلب إليها أن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن القضايا التي طبّقت فيها المحاكم الوطنية الحقوق المنصوص عليها في العهد.

تغير المناخ والالتزامات الخارجية

11 - تحيط اللجنة علم اً بتدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه المبيّنة في أول مساهمة محددة وطني اً تقدمت بها الدولة الطرف. غير أن القلق يساور اللجنة لأن الزيادة في الأنشطة الاستخراجية المعلنة في خطة تحقيق الرخاء تتناقض مع التزامات الدولة الطرف باتفاق باريس بشأن اتفاقيه الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع ما يحدثه ذلك من أثر سلبي على الاحترار العالمي والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان العالم والأجيال المقبلة (الفقرة 1 من المادة 1 والفقرة 1 من المادة 2).

12 - توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في زيادة استغلال النفط والتعدين على نطاق واسع في ضوء الالتزامات الواردة في اتفاق باريس. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تشجيع إنتاج الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحديد أهداف وطنية ذات مؤشرات مرجعية محددة في الزمن. وفي هذا الشأن، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى بيانها المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن تغير المناخ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

13 - يساور اللجنة القلق إزاء الظروف الأمنية التي يمارِس فيها المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم، ولا سيما منها الأنشطة التي ينفذونها دفاعاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن البيئة والحقوق في الأراضي والموارد الطبيعية (الفقرة 1 من المادة 2).

14 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتعتمد سياسة شاملة لحماية المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بما فيها تدابير الوقاية والحماية لصالح الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد شعب المنتوبيو ، خاصةً في سياق الأنشطة الاستخراجية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف ببيانها المؤرخ 29 آذار/ مارس 2017 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2016/2 ). ‬

التعدين والشعوب الأصلية

15 - تلاحظ اللجنة بقلق الزيادة في عدد امتيازات التعدين في أراضي الشعوب الأصلية، وعدم حماية أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء إضفاء مزيد من المرونة على المعايير الخاصة بالأنشطة الاستخراجية في المنطقة العازلة داخل المنطقة المحرّمة من منتزه ياسوني الوطني حيث يوجد شعبا تاغائيري وطاروميناني الأصليان اللذان اختارا العيش في عزلة طوعية (الفقرة 2 من المادة 1).

16 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ تدابير بهدف كفالة الأمن القانوني للشعوب الأصلية فيما يتعلق بأراضيها وأقاليمها التي تشغلها ومواردها الطبيعية التي تستخدمها بصورة تقليدية، ولا سيما في حالات ميرادور وسان كارلوس وريو بلانكو وفي حالتي الكتلتين 79 و83؛

(ب) ضمان إجراء المشاورات الكافية مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن إنشاء وإدارة المناطق المحمية وغيرها من أشكال حماية أراضيها وأقاليمها؛

(ج) اتخاذ تدابير تضمن سلامة أراضي شعبي تاغائيري وطاروميناني ؛

(د) منع الأنشطة الهيدروكربونية في المنطقة المحرّمة كما في المنطقة العازلة من منتزه ياسوني الوطني.

الحق في المشاورة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

17 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم تعميم إعمال حق الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصل أفريقي في المشاورة المسبقة بشأن القرارات التي قد تعنيها. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار سريان المرسوم التنفيذي رقم 1247 الصادر في آب/أغسطس 2012، وإزاء عدم الاعتراف بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (الفقرتان 1 و2 من المادة 1).

18 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تحديث السياسات من خلال إجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية بشأن وضع الإطار القانوني والإداري والمتعلق بالسياسات العامة، اللازم للتمتع بالحق في المشاورة وفي الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وفق اً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) ضمان ممارسة المشاورة المسبقة مع السكان المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ج) تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة سوكومبيوس (الحكم رقم 2 333201800266) والحكم الصادر عن محكمة مقاطعة باستازا (الحكم رقم 16171201900001)؛

(د) بالتشاور مع الشعوب الأصلية وبعد الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وجهها إلى الدولة الطرف المقررُ الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية ( ا نظر A/HRC/42/37/Add.1 ).

الحدود الشمالية

19 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستويات الفقر والعنف على الحدود الشمالية، وهو ما يؤثر على السكان المنحدرين من أصل أفريقي وسكان الأرياف والشعوب الأصلية أكثر من غيرها، ويؤثر بشكل أشد على سكان منطقة لا ميرسيد دي بوينوس آيرس (الفقرة 1 من المادة 1، والفقرة 1 من المادة 2).

20 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف وجود مؤسسات الدولة في المقاطعات الواقعة على الحدود الشمالية، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات العامة اللازمة لتحقيق رفاه السكان وأمنهم وتمتعهم الكامل بحقوق الإنسان، وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات السكان الأكثر حرماناً.

السياسة المالية وعدم المساواة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

21 - تلاحظ اللجنة بقلق أن مستويات عدم المساواة لا تزال مرتفعة، وأن الإيرادات المالية، من حيث النسبة التي تمثلها من الناتج المحلي الإجمالي، أقل منها في بلدان تعادلها من حيث مستوى التنمية وأن الضرائب غير المباشرة مصدرُ أكثر من نصف الإيرادات الضريبية (الفقرتان 1 و2 من المادة 2).

22 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة ضريبية تدريجية للحد من عدم المساواة، ولكفالة زيادة التمتع بالحقوق المكرسة في العهد، مستخدمة في ذلك أقصى ما يتوفر لديها من موارد.

الفساد

23 - تحيط اللجنة علماً بمجموعة التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، من قبيل الخطة الوطنية لتحقيق النزاهة في تدبير الشأن العام ولمكافحة الفساد 2019-2023. وتحيط اللجنة علم اً بما اتُّخذ من مبادرات الإصلاح التشريعي في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات لا عن حجم الفساد في إكوادور ولا عن أثره على الحقوق المكرسة في العهد. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بوجه خاص إزاء ممارسة الابتزاز والاعتداء الجنسي باعتبارهما من أشكال الفساد (الفقرة 1 من المادة 2).

24 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم مدى الأثر الذي يخلّفه الفساد على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في غضون فترة زمنية معقولة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية كيما تضمن توضيح الأدوار وآلية التنسيق بين المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد وكذلك تنفيذ توصيات آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأخيراً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج يراعي المنظور الجنساني، ولا سيما على اتخاذ تدابير لمنع ممارسة الابتزاز والحصول على خدمات جنسية وللمعاقبة عليهما، إلى جانب توفير سبل انتصافٍ للضحايا.

عدم التمييز

25 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون عام ينص على قائمةٍ جامعة بأسباب التمييز المحظورة. كما يساورها اللجنة القلق لأنّ مصنِّف النفقات الاجتماعية لا يراعي المساواة على نحو فعال. وفي الأخير، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز المنهجي وبحكم الأمر الواقع وذي التعبيرات العنيفة تجاه بعض فئات السكان، ولا سيما النساء والشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد شعب المنتوبيو وسكان الأرياف والأشخاص أثناء ممارسة حقهم في التنقل البشري والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وغيرهم من الناس (الفقرة 2 من المادة 2).

26 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً عاماً يتناول عدم التمييز ويذكُر جميع أسباب التمييز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير بهدف إيلاء الاعتبار للتمييز الشكلي والجوهري داخل الدولة الطرف وعلى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة. وأخير اً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لأجل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في إكوادور بشأن الزواج المدني على قدم المساواة. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20( 1998 ) بشأن عدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المهاجرون

27 - تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لأجل استضافة عدد كبير من المهاجرين، غير أن القلق يساورها إزاء أثر الشروط الإدارية الاستبعادي ، ولا سيما شرط إبراز جواز السفر للحصول على تأشيرة إنسانية، مما يضر بالمهاجرين الذين يعانون أوضاعاً هشة أكثر مما يضر بغيرهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء العقبات التي تحُول دون تمتع المهاجرين بالحقوق المكرسة في العهد. وأخيراً، تلاحظ اللجنة بقلق مظاهر كره الأجانب وأفعال العنف التي ارتٌكبت في حق أشخاص مهاجرين (الفقرة 2 من المادة 2).

28 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف إجراءات مبسطة لتسهيل تسوية أوضاع المهاجرين، إلى جانب إبداء المرونة فيما يتعلق بشرط إبراز جواز السفر الذي يُطلب إلى الأشخاص الذين يعيشون أوضاع اً هشة تلبيَتُه، بمن فيهم القصّر غير المصحوبين. وأخير اً، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان تمتع المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، بالحقوق المكرسة في العهد.

البطالة

29 - تحيط اللجنة علماً بتدابير العمل الإيجابي المراد بها خفضُ معدل البطالة في قطاعات بعينها، غير أن القلق يساورها لأن معدل البطالة لم ينخفض منذ عام 2014 ولأن أثر البطالة في القطاعات الأشد حرماناً أشد من أثرها في قطاعات أخرى. وتلاحظ اللجنة أن الفجوة بين الجنسين قد انخفضت منذ عام 2014، غير أنها تعرب عن قلقها لأن المعدل العام لمشاركة النساء في العمالة في عام 2018 أقل بكثير من معدل الرجال. وفي العقد الماضي، انخفض المعدل الوطني للفقر بينما سُجلت زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور (المادة 3)، (المواد 3 و6 و7).

30 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة للحد من البطالة ولحماية فرص العمل المتوفرة مع التركيز بوجه خاص على النساء والشباب والشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والأفراد من شعب المنتوبيو والأشخاص أثناء ممارسة حقهم في التنقل البشري؛

(ب) مواصلة الدولة الطرف تقييم أثر تدابير التكيف الهيكلي على العمالة، مع التركيز على الفئات المحرومة ؛

(ج) تعزيز الدولة الطرف تشريعاتها وسياساتها العامة بأن ترصد ميزانيات لتحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المشاركة في العمالة؛

(د) الحفاظ على الزيادة التدريجية في الحد الأدنى للأجور بواسطة تطبيق نظام شفاف وفعال للمقايسة والتكيُّف.

العمل القسري

31 - تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء العمل القسري في قضية شركة فوروكاوا ، الذي يعني أفراداً منحدرين من أصل أفريقي في الغالبية العظمى من الحالات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود تدابير ملائمة لضمان توفير الحماية ودفع تعويض كامل للضحايا (المادتان 6 و7).

32 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف، على وجه السرعة، تدابير لتوفير الحماية ولدفع التعويض الكامل، ومن جملتها تدابير المساعدة النفسية الاجتماعية للضحايا ومعاقبة المسؤولين. وتوصي اللجنة أيض اً باتخاذ تدابير لكفالة عدم تكرار هذا الوضع ولتمكين السكان المنحدرين من أصل أفريقي من الحصول على عمل.

الحرية النقابية

33 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر بيانات عن التمتع بضمانات الحريات النقابية، فضلاً عن ادعاءات التعرض لأفعال تخويف واضطهاد نتيجة ممارسة الحقوق النقابية (المادة 8).

34 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز والقرارات الانتقامية بالفصل من العمل رد اً على القيام بأنشطة نقابية وللمعاقبة على ذلك، وعلى إنشاء نظام لجمع البيانات عن النزاعات والضمانات النقابية، فضل اً عن كفالة انتخاب الممثلين النقابيين أعضاءً في المجلس الوطني للعمل والأجور.

قطاع الاقتصاد غير الرسمي

35 - يساور اللجنة القلق إزاء تنامي القطاع غير الرسمي في الحواضر والأرياف. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر معلومات عن فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال، فضل اً عن ارتفاع معدل عمل كبار السن في القطاع غير الرسمي (المادتان 7 و8).

36 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتخفيض عدد العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي تدريجياً. كما توصي بكفالة فعالية ما يُتخذ من تدابير لمكافحة عمل الأطفال، فضل اً عن اعتماد تدابير للتشجيع على زيادة المشاركة في القطاع النظامي بواسطة مشاريع استثمارية في القطاعين العام والخاص تنشئ فرص عمل في القطاع الرسمي.

الضمان الاجتماعي

37 - يساور اللجنة القلق إزاء مدى استدامة نظام الضمان الاجتماعي، بالنظر إلى الزيادة في عدد الأعضاء المنتسبين إليه، وإزاء وجود تباينات شديدة في استفادة القطاعات الأكثر حرماناً منه، فضل اً عن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في قضية تروخيو كاليرو ضد إكوادور (المادة 9).

38 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تنفيذ التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة والمضمَّنة في آراء اللجنة بشأن بلاغ تروخيو كاليرو ضد إكوادور (انظر الوثيقة E/C.12/63/D/10/2015

(ب) تنفيذ مخططات الضمان الاجتماعي بهدف توسيع نطاق التغطية بالضمان الاجتماعي تدريجياً، ولا سيما تغطية الفئات غير المشمولة به؛

(ج) اتخاذ تدابير لتضمينه ركائزَ غير قائمة على الاشتراكات؛

(د) توطيد نظام الضمان الاجتماعي والعمل الحر؛

(هـ) تحسين التغطية والخدمات المقدمة للأشخاص الذين يمارسون العمل المنزلي بلا أجر دون غيرهم؛

(و) التشجيع على أخذ نظرة إيجابية عن مساهمة العمال المهاجرين في نظام الضمان الاجتماعي؛

(ز) اعتماد التدابير التشريعية و/أو الإدارية السديدة بغية ضمان حق كل منتسب في طلب معلومات عن حقه في الضمان الاجتماعي وفي التماسها وتلقّيها، بما فيها المعلومات عن معاشه التقاعدي أو معاشه التقاعدي في المستقبل.

حماية الأسرة والطفل

39 - تحيط اللجنة علم اً بالقانون الأساسي المتكامل لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، الصادر في عام 2018، غير أن قلقاً بالغاً يساورها إزاء ممارسة العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين والمراهقات، وإزاء ارتفاع عدد جرائم قتل الإناث. ويساور القلق اللجنة كذلك إزاء عدم توفر معلومات عن ممارسة العنف ضد النساء. وأخير اً، يساور اللجنة القلق إزاء وضع الأطفال والمراهقين والمراهقات الذين يتَّمتهمُ جرائم قتل الإناث (المادة 10).

40 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) ضمان الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ القانون الأساسي المتكامل لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه تنفيذاً فعالاً ولجمع البيانات عن العنف ضد المرأة والأنماط الكامنة وراءه؛

(ب) تعزيز النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، بوسائل منها توفير الموارد المالية والبشرية الكافية واتخاذ تدابير وقائية؛

(ج) تعزيز برنامج دور الإيواء ومراكز الرعاية وقاعات الاستقبال الأولي، مع توفير الموارد المالية اللازمة لذلك؛

(د) ضمان إنشاء المرصد الوطني للعنف ضد المرأة والسجل المركزي للعنف ضد المرأة؛

(هـ) إتاحة الاستفادة من تدابير الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد الأسرة الذين يتولّون تنشئة يتامى جرائم قتل الإناث وتوسيع نطاق تغطية سندات الأطفال والمراهقين والمراهقات الذين يتّمتهم جرائم قتل الإناث.

الفقر

41 - تحيط اللجنة علم اً بانحسار الفقر والفقر المدقع في الدولة الطرف، غير أن القلق يساورها إزاء الفجوة التي لا تزال قائمة بين الأرياف والحواضر، وإزاء النسبة الكبيرة من الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وأفراد شعب المنتوبيو الذين يعيشون تحت خط الفقر (المادة 11).

42 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لأجل الحد من الفقر بوسائل منها اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان وسياسات وتدابير محددة يراد بها، على وجه الخصوص، تحسين حالة سكان الأرياف والشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد شعب المنتوبيو .

سوء التغذية والحصول على الأراضي

43 - يساور اللجنة القلق إزاء تعذُّر الوصول إلى الأراضي وحالات الإجبار على بيع الأراضي في الأرياف وفي مناطق الشعوب الأصلية، في سياقٍ يتّسم بعدم الحصول على ملكية الأراضي وبارتفاع نسبة تركُّز الأراضي وتوسُّع نطاق الأنشطة الاستخراجية. كما يساور اللجنة القلق إزاء معدلات سوء التغذية في الدولة الطرف، وهي مشكلة تمس الأطفال والمراهقين والمراهقات أكثر من غيرهم. وأخير اً، يساور اللجنة القلق أيض اً إزاء العقبات التي تعترض حصول المزارعين وأفراد شعب المنتوبيو على البذور (المادة 11).

44 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) اتخاذ تدابير لمنع عمليات الإخلاء القسري وأفعال العنف التي تستهدف سكان الأرياف والشعوب الأصلية فيما يتعلق بحصولهم على الأراضي واستخدامها ولمعاقبة المسؤولين عن ذلك؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان إعادة توزيع الأراضي على السكان الأشد حرماناً؛

(ج) كفالة الاعتراف بمختلف أشكال حيازة الأراضي وكفالة حمايتها، بما فيها النظم الجماعية و/أو العرفية، كما هو الشأن في حالة رابطة المنتوبيو المستقلة في كوليميس ؛

(د) الاعتراف بأن سوء التغذية أولوية وطنية واعتماد سياسة متكاملة بشأن سوء التغذية مع إتاحة ما يكفي من موارد بشرية ومالية؛

(هـ) ضمان تنفيذ السياسة العامة للمرافق الصحية "أصدقاء الأم والطفل" في جميع أنحاء الإقليم؛

(و) ضمان رصد مخصصات كافية في الميزانية لضمان شمول الأطفال والمراهقين والمراهقات بالتحصين وإمدادهم بالمغذيات والمعادن تمام الشمول، لا سيما في المدارس؛

(ز) اعتماد تدابير لحماية حقوق الملكية الفكرية للمزارعين والشعوب الأصلية فيما يتعلق بالبذور المحلية والزراعية، بما فيها حقوقهم في المحافظة على بذورهم وفي استخدامها وتبادلها وبيعها.

أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

45 - تحيط اللجنة علماً بالاستثمار الكبير في النظام الصحي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء أوجه عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية بسبب فرض معايير اجتماعية واقتصادية وإزاء التفاوت في الموارد البشرية داخل إقليم الدولة الطرف (المادة 12).

46 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للحفاظ على مستويات الحصول على الخدمات الصحية ولتصحيح الاختلالات التي تؤثر على الفئات الأشد حرماناً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقيُّد مشروع القانون الأساسي للصحة بالحقوق المكرسة في العهد.

السياسة العامة للتصدي للمخدرات والأشخاص المسلوبة حريتُهم

47 - يساور اللجنة القلق إزاء الاستمرار في اتّباع نُهج عقابية بالأساس لمعالجة مشكلة إساءة استعمال المؤثرات النفسانية، التي تؤثر بصورة خاصة على النساء، الأمر الذي أسهم في الزيادة المفرطة في عدد النزلاء المسلوبة حريتهم في سجون مكتظة ورثّة. ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف سياسات الوقاية من الأضرار والحد منها في سياق إساءة استعمال المؤثرات النفسانية (المادة 12).

48 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تعزيز السياسات الرامية إلى منع الأضرار الناجمة عن تعاطي المؤثرات النفسانية والحد منها؛

(ب) استخدام تدابير بديلة عن السجن للمعاقبة على الجرائم الصغيرة ذات الصلة بالمخدرات؛

(ج) الاستمرار في عدم ادخار أي جهد لأجل إنهاء اكتظاظ السجون وضمان ظروف معيشية ملائمة للأشخاص المسلوبة حريتُهم؛

(د) ضمان قيام منظمات المجتمع المدني بمهمة رصد التمتع بالحقوق المكرسة في العهد داخل السجون الإصلاحية.

الصحة العقلية

49 - يساور اللجنة القلق إزاء انتحار الأطفال والمراهقين والمراهقات، حيث لا يزال يشكل الانتحار أهم أسباب الوفيات في صفوف هذه الفئة من السكان، وإزاء ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الشعوب الأصلية (المادة 12).

50 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين توافر وجودة البيانات المتعلقة بالصحة العقلية؛

(ب) تحسين الخدمات الاستشفائية المتخصصة في الصحة العقلية؛

(ج) تنفيذ الخطة المشتركة بين القطاعات لمنع الانتحار بفعالية وتزويدها بالموارد الكافية، مع اتخاذ تدابير خاصة لصالح الفئات الأكثر تضرراً؛

(د) تشديد تدابير الرعاية الصحية العقلية في حالات الطوارئ وفي سياق ممارسة الحق في التنقل البشري.

الصحة الجنسية والإنجابية

51 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار زواج القصّر وحالات حمل القاصرات والأحكام المسبقة السلبية بشأن وسائل منع الحمل، وكذلك إزاء تجريم الإجهاض حتى في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب (المادة 12).

52 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) كفالة فعالية التنسيق وضمان الموارد المالية والبشرية الكافية لأجل التنفيذ الفعال للسياسة المشتركة بين القطاعات لمنع حمل البنات والمراهقات 2018-2025؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لتوعية المجتمع والأطفال بشأن السن القانونية الدنيا لعقد الزواج، المحددة في 18 سنة، وبالآثار السلبية والمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة، كالحمل المبكر أو التعرض للعنف القائم على نوع الجنس أو الفقر أو غير ذلك؛

(ج) مواصلة سياسة الاستثمار في وس ائل منع الحمل واتخاذ تدابير لمكافحة الأحكام المسبقة خاصةً لدى مقدِّمي الرعاية الصحية؛

(د) كفالة مواصلة الفتيات الحوامل دراستهن؛

(هـ) مواصلة تكثيف التدابير الرامية إلى معالجة حالات الحمل في سن المراهقة عن طريق زيادة إمكانية حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية، ومن جملتها التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، فضل اً عن الخدمات الاستشارية وخدمات الرعاية الصحية الملائمة للشباب؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعارض تنظيم الإجهاض مع سلامة المرأة واستقلالها بنفسها، وذلك بوسائل من جملتها على الخصوص إلغاء تجريم الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب؛

(ز) إتاحة المعلومات والتثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية المناسب للفئة العمرية والمثبت علمي اً والمستند إلى أدلة لجميع الأطفال والمراهقين والمراهقات في جميع المؤسسات التعليمية، ولعامة الجمهور أيضاً؛

(ح) مراعاة التعليق العام رقم 22(2016) الصادر عن اللجنة بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ‬ ‬

التعدين والبيئة

53 - تحيط اللجنة علماً بقانون التعدين، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء الأثر الواسع النطاق الذي يخلفه التعدين وغيره من الأنشطة الاستخراجية على البيئة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر معلومات عن تدابير كفالة الحق في الماء، ولا سيما عن أنشطة الرش والأنشطة الاستخراجية على الحدود الشمالية (المادتان 11 و12).

54 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لصالح المجتمعات المحلية الأكثر تضرر اً من التدهور البيئي، كمجتمعات الأرياف والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية في إسميرالداس ، وذلك بهدف ضمان تمتعها بالحقوق المكرسة في العهد.

الحصول على التعليم وجودته

55 - تحيط اللجنة علم اً بتزايد فرص الوصول إلى التعليم وتحسين نوعيته نتيجة الزيادة التدريجية في الاستثمار المتعدد السنوات في التعليم، غير أن القلق يساورها إزاء تجميد معدل الشمول بخدمة التعليم ما قبل المدرسي، وإزاء استمرار الفوارق بين الأرياف والحواضر، وارتفاع معدل التسرب المدرسي في أوساط السكان ذوي الدخل المنخفض والسكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي وشعب المنتوبيو (المادة 14).

56 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) زيادة الإنفاق الاجتماعي على التعليم بغية ضمان حصول الجميع بالتساوي على تعليم جيد في مراحل التعليم المبكر والابتدائي والثانوي؛

(ب) كفالة التثقيف في ميدان حقوق الإنسان في المدارس في جميع مستويات التعليم وفي الجامعات، وكفالة تضمينه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) تعزيز السياسات الرامية إلى منع الانقطاع عن الدراسة، بسُبل منها برنامج المنح الدراسية والنظام الإلكتروني لرصد ومتابعة الطلّاب؛

(د) كفالة توفير الموارد اللازمة لضمان تعليم الأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم المدرسي، ولا سيما لأجل محو الأمية.

تعليم المهاجرين والشعوب الأصلية

57 - يساور اللجنة القلق بشأن دخول المهاجرين إلى نظام التعليم، وهي تلاحظ بقلق العقبات التي لا تزال تعوق الوصول إلى التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات، من قبيل الافتقار إلى الخدمات بجميع لغات الشعوب الأصلية والافتقار إلى الموارد (المادتان 13 و14).

58 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) توطيد سياسة توفير التعليم الشامل للجميع مع الإمداد بالموارد البشرية والمالية الكافية؛

(ب) ضمان حصول المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، أطفالاً ومراهقين ومراهقات، على التعليم واستمرارهم فيه وإتمامهم إيّاه؛

(ج) تعزيز وتنفيذ سياسةٍ للتعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات داخل جميع المجتمعات المحلية الأصلية وتكييف تلك السياسة مع لغات هذه المجتمعات وثقافاتها.

لغات الشعوب الأصلية

59 - يساور اللجنة القلق بشأن المحافظة على لغات الشعوب الأصلية في الدولة الطرف، ولا سيما لغتي صابّارا وشيوِيَار المعرضتين لخطر الاختفاء بسبب قلة استخدام أغلبية لغات الشعوب الأصلية في معظم الأماكن العامة، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر ولا رجعة فيه على ممارسة الشعوب الأصلية حقوقها الثقافية (المادة 15).

60 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) التعجيل باتخاذ مزيد من التدابير لحماية لغة صابّارا عن طريق الاستعانة مثلاً بصندوق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بغرض إنقاذ التراث الثقافي غير المادي، فضلا ً عن استئناف العمل مع بيرو؛

(ب) ضمان استخدام جميع لغات الشعوب الأصلية أكثر فأكثر في الأماكن العامة.

الأقاليم والهوية الثقافية

61 - يساور اللجنة القلق إزاء تأثير الأنشطة الاستخراجية على تصرُّف الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في إقليمها الذي يمدها بأسباب العيش الكريم، وعلى تمتعها بالحقوق الثقافية (المادة 15).

62 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تعزيز حماية أراضي الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما صابّارا وشيويار والمنحدرين من أصل أفريقي، وذلك بتعليق أنشطة التعدين في أراضيهم؛

(ب) تنفيذ القرار القضائي القاضي بحظر استغلال الكتلة 22 والحقول 83 و86 و87؛

(ج) اتخاذ تدابير لتشجيع المبادرات الخاصة التي تقوم بها الاقتصادات الأُسرية المستنِدة إلى المعارف التقليدية والإنتاج الحِرفي.

الفجوة الرقمية

63 - تحيط اللجنة علما ً بما أُحرزَ من تقدم في سد الفجوة الرقمية، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار هذه الفجوة التي تمس الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وشعب المنتوبيو أكثر من غيرهم (المادة 15).

64 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للتدابير المضمَّنة في خطة التنمية الوطنية المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة وفي خطة عمل وزارة الاتصال تحت عنوان ” إكوادور الرقمية “ ؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة للحد من الفجوة الرقمية لفائدة سكان الأرياف والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وأفراد شعب المنتوبيو .

دال- توصيات أخرى

65 - توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدةٍ وتعاون دوليين عند الحاجة. وسيَسهُل إلى حد كبير تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد ما يُحرَز من تقدم في هذا الميدان وإذا ما عاملت المستفيدين من البرامج الحكومية باعتبارهم ذوي حقوق يحق لهم المطالبة بها. ومن شأن تحقيق هذه الأهداف، على أساس مبادئ المشاركة والمسؤولية وعدم التمييز، ألاّ يُبقِي أحداً خلف الركب. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة عناية الدولة الطرف إلى إعلانها الذي تضمّن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب (الوثيقة E/C.12/2019/1 ).

66 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتطبق تدريجياً مؤشرات مناسبة فيما يخص إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن تيسر من ثم تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/MC/2008/3 ).

67 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على ما تكون قد اتخذته من تدابير لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع أمانة المظالم والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني على متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية المشاورات على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

68 - ووفقاً للإجراءات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 6(ب) و(د) (تدابير التقشف)، والفقرة 18 (أ) (الحق في المشاورة وفي الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة)، والفقرة 40 (أ) (حماية الأسرة والطفل).

69 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).