الأمم المتحدة

E/C.12/ETH/CO/1-3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

31 May 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والأربعون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إثيوبيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لإثيوبيا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ETH/1-3) في جلساتها 15 و16 و17 المعقودة يومي 9 و10 أيار/مايو 2012 (E/C.12/2012/SR.15-17)، واعتمدت في جلستها 28 المعقودة في 18 أيار/مايو 2012 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لإثيوبيا، وإن كان قُدم مع الأسف بعد تأخر كبير، وتلاحظ أن الردود على قائمة المسائل قدمت للجنة قبل يوم واحد فقط من الحوار مع وفد الدولة الطرف.

3- وترحب اللجنة بالحوار الأولي والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، ولكنها تأسف لغياب الخبراء من الوزارات والإدارات الحكومية المعنية، الذين كان يمكنهم أن يقدموا للجنة معلومات مفصلة عن التمتع بالحقوق التي يكلفها العهد في الدولة الطرف والتحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في سبيل التنفيذ الكامل للعهد.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بجهود الدولة الطرف في تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة بشكل خاص بما يلي:

(أ) الانخفاض الملموس الذي تحقق في نسبة الفقر بالمقارنة مع عام 2004 نتيجة إيلاء أولوية لمسألة الحد من الفقر في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الإنمائية للدولة الطرف؛

(ب) إنشاء لجنة توجيهية وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، ووضع خطة عمل بشأن الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال للفترة 2006-2010؛

(ج) تجريم ممارسة عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بموجب التشريعات الوطنية؛

(د) تعريف الاتجار بالأشخاص كجريمة في القانون الجنائي.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- يساور اللجنة القلق لعدم تقديم أية معلومات عن التطبيق الفعلي للعهد، رغم النص الدستوري الذي يجعل الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف جزءاً لا يتجزأ من قانون البلاد . وقد يشير ذلك إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تستند إليه المحاكم ولم تطبّقه.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن القضايا المعروضة على المحاكم والتي يوفر العهد الأساس القانوني الذي استندت إليه المحاكم أو احتجت به في قراراتها.

6- وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لم تطلب بعد اعتماد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى امتثال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان امتثال وضع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ولايتها واستقلاليتها وقدراتها، امتثالاً تاماً لمبادئ باريس.

7- وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام الإعلان المتعلق بالمؤسسات الخيرية والجمعيات (رقم 621/2009) تعرقل بشدة عمل منظمات حقوق الإنسان. ويساورها القلق أيضاً لأن وكالة المؤسسات الخيرية والجمعيات قد جمدت أصول بعض تلك المنظمات، ومنها رابطة المحاميات الإثيوبيات، مما أجبر هذه المنظمات على تقليص أنشطتها وإغلاق مكاتبها الإقليمية ووقف بعض خدماتها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الإعلان رقم 621/2009 بغية إلغاء الأحكام التي تقي ّ د عمل منظمات حقوق الإنسان ورفع القيود المفروضة على مصادر التمويل، و الإفراج عن جميع أصول المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان.

8- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن قانون العقوبات يجرّم المثلية الجنسية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز، و اتخاذ خطوات عاجلة لتعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم المثلية الجنسية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خط وات لمكافحة ومنع التمييز والوصم الاجتماعي ، لا سيما ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، والأشخاص المنتمين للفئات المهمشة والمحرومة، وضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة الحصول على العمل والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء بالمقارنة مع الرجال، وإزاء استمرار ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب، وضعف فرص حصول الأفراد والفئات الأشد حرماناً وتهميشاً، كالشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، على فرص العمل (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات نحو تقليص البطالة بصورة ملموسة، وتحسين فرص حصول الأفراد والفئات الأشد حرماناً وتهميشاً، كالشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، على فرص العمل.

10- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون ظروف عمل غير آمنة وغير صحية، ويعملون أكثر من الحد الأقصى القانوني لساعات العمل الأسبوعية، وهو 48 ساعة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتنظيم وضع عمال القطاع غير الرسمي، بتحسين ظروف عملهم وإدراجهم تدريجياً في نظم الضمان الاجتماعي. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع نظام لجمع البيانات لرصد البطالة والعمالة في القطاع غير الرسمي.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع حداً أدنى للأجور على المستوى الوطني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لاستمرار التفاوت في مستوى الأجور بين الرجال والنساء (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى لوضع حد أدنى للأجور على المستوى الوطني. وتوصي الدولة الطرف أيضاً ب إجراء مراجعة دورية للحد الأدنى الوطني للأجور وتحديدها على نحو يوفر لجميع العمال وأسرهم مستوى معيشياً لائقاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لضمان مساواة الرجال والنساء في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في تكوين و/أو الانضمام إلى النقابات لا يكفله القانون والممارسة العملية على نحو تام، ولأن العاملين في القطاع العام، ولا سيما المدرسون، يتعرضون حسب الادعاءات للفصل والنقل بسبب نشاطهم النقابي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المادة  421 من القانون الجنائي ت نص على سجن موظفي الخدمة العمومية الذين ي ُ ضربون عن العمل (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ، في القانون والممارسة العملية، الحق في تكوين و/أو الانضمام إلى النقابات، لا سيما حق موظفي الخدمة العمومية ، بمن فيهم المدرسون والقضاة ووكلاء النيابة والعاملون في الدوائر الأمنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إجراء تحقيق واف ومستقل في ادعاءات انتهاك حقوق المدرسين النقابية ، بما في ذلك فصل المدرسين ونقلهم بسبب أنشطتهم النقابية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعد ّ ل الدولة الطرف القانون الجنائي لإلغاء حكم سجن الموظفين العموميين الذين يضربون عن العمل.

13- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعد نظاماًَ شاملاً للضمان الاجتماعي (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات ل إنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي، تمشياً مع ا لتعليق العام للجنة رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإدخال مجموعة من المزايا ينص عليها القانون و تتم مراجعتها بصورة دورية، بما يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق للسكان .

14- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار تفشي ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المناطق الريفية، رغم تجريمها بموجب القانون. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار نقص الإبلاغ عن العنف المنزلي، والافتقار إلى البيانات المصنفة عن نسبة التحقيق في العنف الممارس ضد النساء وإدانة مرتكبيه، وإزاء نقص خدمات مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل أن الاغتصاب في إطار الزواج لم يُجرّم بعد بموجب القانون الجنائي (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الإعمال الفعال لأحكام القانون الجنائي التي تجرّم عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف المنزلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي بحيث يجرم الاغتصاب في إطار الزواج. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب التحقيق مع مرتكبي هذه المخالفات و تسليط العقوبات المناسبة عليهم، وضمان تقديم التدريب الإجباري للقضاة ووكلاء النيابة والشرطة فيما يتعلق بهذه الأشكال المختلفة من العنف ضد النساء وبتطبيق القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية النساء والفتيات لتشجيعهن على الإبلاغ عن أفعال العنف، وضمان توافر خدمات مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار عمل الأطفال مع ارتفاع النسبة المئوية للأطفال دون سن الرابعة عشرة الذين ينخرطون في النشاط الاقتصادي ولا يلتحقون بالمدارس. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً زيادة خطر انخراط الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية وأطفال الأسر المحرومة والمهمشة في أسوأ أشكال عمل الأطفال (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمكافحة عمل الأطفال ومنعه والقضاء عليه. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة الهدف لضمان عدم انخراط الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية وأطفال الأسر المحرومة والمهمشة في عمل الأطفال.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتشار الواسع النطاق لمشكلة الاتجار الداخلي بالأطفال واستغلالهم للأغراض الجنسية، رغم الجهود المتضافرة التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم للأغراض الجنسية، بما في ذلك باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة المشكلة.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، رغم التقدم الذي أُحرز بفضل التدابير المحددة الهدف التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي للأسباب الجذرية لمسألة أطفال الشوارع، بهدف حمايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، ولضمان حصولهم على التعليم والمأوى والرعاية الصحية.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع مستوى الإساءة ل لأطفال، لا سيما الاعتداء الجنسي. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لأن العقوبة البدني ة جائز ة في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة لأغراض "التربية السليمة"، بموجب المادة 576 من القانون الجنائي والمادة 258 من قانون الأسرة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة ومنع الإساءة ل لأطفال وإهمالهم، بطرق منها إنشاء آليات فعالة لتلقي التقارير المتعلقة بحالات الإساءة ل لأطفال ورصدها والتحقيق فيها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعديل قانونها الجنائي وقانون الأسرة على سبيل الأولوية لحظر العقوبة البدنية في سياق تربية الأطفال في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات الفقر والفقر المدقع، لا سيما في المناطق الريفية، رغم التقدم الملحوظ الذي أُحرز في تقليص الفقر منذ عام 2004 (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمواصلة تقليص الفقر والفقر المدقع، لا سيما في المناطق الريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة، بحسب السنة والمناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى مؤشرات، بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع، وبشأن التقدم المحرز في جهود الدولة الطرف من أجل مكافحة الفقر. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتُمد في 4 أيار/مايو 2001 ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع).

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص الحاد في المساكن في الدولة الطرف، واكتظاظ المساكن، وتدني نوعية أماكن الإقامة، ونقص الخدمات الأساسية، وارتفاع نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير المساكن اللائقة والميسورة التكلفة، مع منح ضمانات قانونية للجميع ، وتنفيذ خطة عامة للإسكان، وبناء مزيد من المساكن المنخفضة التكلفة للأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة ، واتخاذ تدابير ذات أولوية ل صالح ا لمشردين ومن يعيشون في مساكن دون المستوى اللائق في الأحياء الفقيرة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نطاق التشرد في الدولة الطرف وأسبابه الجذرية. و توجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن برنامج إعادة التوطين الطوعي ة ، على النحو المبيّن في تقرير الدولة الطرف، يقتضي الإخلاء القسري ل لآلاف من السكان في مناطق مختلفة من الدولة الطرف وإعادة توطينهم في قرى تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، كالعيادات الصحية وإمدادات المياه النظيفة والمدارس، فضلاً عن المساعدة الزراعية أو المساعدة الغذائية (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون عملية إعادة توطين الأشخاص طوعية ، بعد التشاور المسبق، وعلى تقديم تعويض مناسب أو مسكن بديل للأشخاص الذين يُجبَرون على إخلاء مساكنهم، وعلى ضمان تزويد الأشخاص الذين أُعيد توطينهم بالخدمات الأساسية (ومنها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتسال والصرف الصحي والنقل ) والمرافق المناسبة الأخرى (ومنها المدارس ومراكز الرعاية الصحية). وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق وإلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنين، لا سيما بين الأطفال (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنين، وتلبية الاحتياجات التغذوية الملحة للأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل استفادة سكان ولاية الصومال الإقليمية الوطنية التابعة لإثيوبيا من خطط المعونة الغذائية وخطط التنمية الريفية التي تديرها الدولة.

23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة مئوية كبيرة من أفراد الأسر المعيشية في المناطق الريفية، فضلاً عن سكان مخيمات اللاجئين، لا يحصلون على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي، حيث يُضطر أكثر من نصف الأسر المعيشية إلى قطع مسافات طويلة للبحث عن مياه الشرب (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتحسين سبل الحصول على مياه الشرب النقية والصرف الصحي، لا سيما في المناطق الريفية وفي مخيمات اللاجئين.

24- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بناء وتشغيل سد ج يل ج ل غيب الثالث الكهرمائي سيحدث تأثيراً سلبياً شديداً على الممارسات التقليدية وسبل المعيشة التقليدية للشعوب الأصلية التي تعتمد على نهر أومو ، مما قد يهدد الأمن الغذائي المحلي (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تحديد ومعالجة التأثير الاجتماعي والبيئي السلبي لسد غيب الثالث. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الشروع في إجراء تقييمات شاملة لتأثير المشاريع الكهرمائية ، قبل إنشائها، وإجراء مشاورات مع المجتمعات المتأثرة، مع إتاحة فرص حقيقية لها لإبداء آرائها والتأثير على عملية اتخاذ القرار.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تغطية شاملة في مجال الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة عدد مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين نسبة إلى عدد الأفراد في مناطق معينة، وإزاء النقص الشديد في المعدات الطبية والعاملين في المراكز الصحية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع ، وانخفاض عدد الولادات بمساعدة مولدات ماهرات، لا سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء استمرار ضعف سبل حصول الأمهات والرضّع على الرعاية الصحية ، لا سيما في ولاية الصومال الإقليمية الوطنية التابعة لإثيوبيا (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تحسين الخدمات الصحية، بطرق منها تخصيص مزيد من الموارد واتخاذ تدابير للتصدي لمظاهر التفاوت الكبير في تقديم الرعاية الصحية بين الريف والحضر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز هذه الجهود بشكل خاص على تدريب العاملين في الإرشاد الصحي وتوفير ما يكفي من المعدات الطبية والعاملين في المراكز الصحية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لتقليص معدل وفيات الأمهات والرضع المرتفع ، ولضمان التوليد بمساعدة مولدة ماهرة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها من أجل تحسين سبل حصول النساء على الرعاية التوليدية ورعاية المواليد، وخدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز سبل وصولهن إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية.

26- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم الابتدائي ليس مجانياً ولا إلزامياً رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحقيق هذه الغاية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ومعدل الانتظام بها، بما في ذلك لأطفال اللاجئين، وإزاء ارتفاع معدلات التوقف ع ن التعليم، والتفاوت بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، وعدم كفاية عدد المدرسين المدربين، وضعف نوعية التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً استمرار انخفاض معدل ات الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية، لا سيما في صفوف النساء والفتيات (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها و اتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي لجميع الأطفال، عملاً بالمادتين 13 و14 من العهد، و تحديد سن الرابعة عشرة كسن لاستكمال التعليم الإلزامي. وتوصي أيضاً الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والانتظام بها، بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك لخفض نسبة التوقف عن التعليم المرتفعة، ولمعالجة مسألة التكاليف غير المباشرة والمستترة للتعليم المدرسي، ولتضييق الفجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالتعليم. وتوصي كذلك الدولة الطرف باتخاذ ال تدابير لتدريب ال مزيد من المدرسين، لا سيما الإناث، وزيادة عدد المرافق المدرسية، وخاصة في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لرفع نسبة الملمين بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية، ولا سيما في صفوف النساء والفتيات.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار معاناة المجموعات الإثنية في الواقع العملي من التمييز في سياق ممارسة حقها في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العديد من هذه المجموعات الإثنية يعاني من الوصم ومشاعر العداء، بما في ذلك من جانب المكلفين بإنفاذ القانون (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمزيد من تعزيز التدابير الضرورية لضمان معاملة كافة المجموعات الإثنية معاملة منصفة تكفل حقها في هوية ثقافية، وتوصي أيضاً بتنفيذ التوصيات ذات الصلة المقدمة من الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عمّا اتخذته من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لحماية المعارف التقليدية للمجتمعات الأصلية، بما في ذلك إنشاء الصندوق الملائم.

29- وتش جع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وترجمة ونشر هذه الملاحظات قدر الإمكان وإبلاغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

31- وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 18 أيار/ مايو 2017 تقريرها الدوري الرابع الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير ، التي اعتُمدت في عام 2008 (E/C.12/2008/2).