في الدورة الثالثة والستين :

منظمة العفو الدولية، والمادة ١٩ : المركز الدولي لمناهضة الرقابة، ومنظمة كاريتاس الدولية، ومركز الحقوق الإنجابية، واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، ورابطة الرهبان الدومينيكيين المناصرين للعدالة والسلام - درجة الوعّاظ، والرابطة الأوروبية لطلاب القانون، واتحاد رابطات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، ومؤسسة فيدا - المجموعة البيئية الخضراء وفريق الإعلام بشأن حرية الإنجاب، والكرامة الإنسانية، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، ومنظمة كابو سيبا سانغا ، ومنظمة ناغوريك أوديوغ ، ومركز منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في إقليم الباسك .

في الدورة الرابعة والستين :

رابطة العمل من أجل مساعدة الأسر المعدمة، والرابطة الأمريكية للنهوض بالعلم، ومركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحث والإعلام، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الدعوة لحقوق الإنسان والسلام، ومركز الحقوق المدنية والسياسية، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية، والرابطة الأوروبية لطلاب القانون، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، ومؤسسة فريدريك إيبرت ، ومؤسسة الأفق، ومنظمة هيومان رايتس ووتش ، وبرنامج الدعم الإقليمي المتكامل، والرابطة الدولية لجنود السلام، ولجنة الحقوقيين الدولية، والمنظمة الدولية للحق في التعلم وحرية التعليم، والرابطة الدولية لراهبات تقدمة العذراء مريم إلى الهيكل، ومركز الموارد القانونية، ومجلس نيو ساوث ويلز للحريات المدنية، ومعهد المجتمع المفتوح، ومنظمة أنصار حفظ التنوع البيولوجي في أوغندا، ووكالة الخدمة الاجتماعية للكنيسة البروتستانتية في ألمانيا، والكنيسة الميثودية الموحدة، ومؤسسة الابتسامات الخفية .

٧ - وكانت منظمات غير حكومية وطنية ودولية أخرى، وائتلافات لمنظمات غير حكومية وطنية، ومنظمات أخرى ممثَّلة بمراقبين في الدورتين، على النحو التالي:

(أ) الدورة الثالثة والستون: رابطة الشباب أستراليا - الصين، ومركز القانون والوساطة، والتحالف المناهض للهندسة الوراثية (AktionGEN-Klage)، ورابطة الإصلاح الزراعي والتنمية، ورابطة المعونة المسيحية أيرلندا، وحملة الملابس النظيفة، والمجلس الوطني للدفاع عن حق الإنسان في الصحة (إسبانيا)، ومكتب أمين المظالم للدفاع عن الحق في الصحة (المكسيك)، ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المكسيك)، ومؤسسة خطوة بخطوة (المكسيك)، والشبكة الألمانية لحقوق الإنسان في المكسيك، واتحاد(InclusiveNZ)، والمعهد الدولي للقانون والبيئة (إسبانيا)، والشبكة الدولية للتضامن مع المهمشين من فئة " داليت " ، ومؤسسة مالوكا الدولية، والمركز المكسيكي لقانون البيئة، ومنظمة موش كامبال (MuuchKambalA.C)، ومنظمة أطباء العالم، والصندوق الخيري نغا كيتي ماتورانغا بونامو ، ومرصد تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشبكة المنظمات من أجل الشفافية وتحليل الميزانية، والشبكة الوطنية لحقوق الإنسان (إسبانيا)، وحملة حفظ مناظرنا الطبيعية الفريدة من نوعها، ومنظمة إنقاذ الطفولة في إسبانيا، والمجلس العام الإسباني للعمل الاجتماعي، والصندوق الخيري تي بونا أورا أو ماتاتوا ، ومؤسسة الشباب في بنغلاديش، ومجموعة نحن جميعاً زيفرينو ؛

(ب) الدورة الرابعة والستون: مجموعة ميونيخ (AKArbeit/SozialesAttacMünchenandForumPflegeaktuell)، والتحالف المناهض للهندسة الوراثية (AktionGEN-Klage)، والفريق العامل المعني بالعدالة في مجال الحقوق الفنية، وجمعية الإنتاج والبحث والعمل والتدريب من أجل البيئة، ورابطة لوكا كوسيوني ، ومنظمة (AyllusdeAbralaitepuebloKollasTerritorioCuencadeGuayatayoc)، والرابطة الاتحادية ترانس (BundesvereinigungTrans)، ومركز دراسات القانون والعدالة والمجتمع، ومنظمة صندوق الطفل كوريا، والتحالف المالي للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة تنسيق منظمات الشعوب الأصلية في حوض الأمازون، ومعهد دله عمر - جامعة ويسترن كيب، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، ومنظمة البدائل الإنمائية بالنسبة للمرأة من أجل عهد جديد، والرابطة الأوروبية لطلاب القانون، والفريق الوطني الرعوي للسكان الأصليين، ومؤسسة إبرهارد شولتز لحقوق الإنسان الاجتماعية والمشاركة، ومركز قانون المساواة في التعليم، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء - ألمانيا، ومنتدى حقوق الإنسان، ومؤسسة البلدان الأمريكية لأمراض القلب - الأرجنتين، ومؤسسة الجمع، وأكاديمية الشباب العالمية، والرابطة الدولية للحدّ من الأضرار، ومؤسسة(InitiativeRechtestattReste)، ومعهد حقوق الإنسان في جامعة أمريكا الوسطى خوسيه سيميون كاناس ، ومعهد العدالة الاقتصادية، ومعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، والمستشاريون الدوليون لحقوق الفنون، والمركز الدولي لحقوق الطفل، ومكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وجمعية جي جاغات (JaiJagat)، واللجنة الكورية لليونيسيف، وشبكة مكافحة الفقر الألمانية (NationaleArmutskonferenz)، ومرصد التنوع والحقوق الثقافية، ومرصد العدالة البيئية - الأرجنتين، ومنتدى المجتمع المفتوح منغوليا، ومؤسسات المجتمع المفتوح أرمينيا ، ومبادرة العدالة في المجتمعات المفتوحة، ومنبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مالي، وجمعية النهوض بحقوق المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (RightsTechWomen)، ومنظمة(Secion27)، ومنظمة العلوم من أجل الديمقراطية، وكلية لويولا للحقوق، وجمعية النهوض بالتعليمSOSÉducation)) وفريق العمل العلاجي، والمبادرة التركمانية لحقوق الإنسان، و مجموعة مادودو "انهض وكافح دفاعاً عن حقوقك، ومنظمة دور المرأة في القانون والتنمية في أفريقيا، ومنظمة أطباء العالم (ÄrtzederWelt) .

دال - ال فريق العامل لما قبل الدو رة

٨ - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988 ، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم رئيسها، ويجتمع الفريق لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة . وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تعقد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر .

٩ - وقد عَين رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة:

الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والستين:

ماريا فرجينيا براس غوميس

جديسلاف كيدجيا

عزوز كردون

وليد سعدي

رودريغو أوبريمني (الرئيس)

الفريق العامل لما قبل الدورة الثالثة والستين :

لورا - ماريا كراسيونيان - تاتو

ساندرا ليبينبيرغ

ريناتو زيربيني ريبيرو لياو

هيسو شين (الرئيسة)

مايكل ويندفور

١٠ - وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 3 إلى 6 نيسان/أبريل 2018 ومن 15 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018 . وحدد الفريق العامل مسائل إضافية يمكن توجيهها إلى الدول المقدِّمة للتقارير . كما وضع، في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، طلبات للحصول على معلومات محددة موجهة إلى عدد من الدول التي من المقرر أن تقدم تقريراً إلى اللجنة . وأحيلت قوائم بهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية .

هاء - تنظيم الأع مال

١١ - نظرت اللجنة، وفقاً للمادة 8 من نظامها الداخلي، في جدول الأعمال المؤقت وفي برنامج العمل المؤقت لدورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين في الجلسة الأولى من كل دورة من هاتين الدورتين، وأقرتهما بصيغتيهما المعدَّلتين أثناء النظر فيهما .

واو - ا لدورات القا دمة

١٢ - وفقاً للجدول الزمني المقرر، ومراعاة للوقت المخصص للاجتماعات بموجب قرار الجمعية العامة 68/268، ستُعقَد الدورتان الخامسة والستون والسادسة والستون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 18 شباط/فبراير إلى 8 آذار/مارس 2019 وفي الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، على التوالي .

زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها القادمة

١٣ - وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، وفيما يتعلق بالتقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد، من المقرر بصفة مبدئية أن يُنظر في هذه التقارير حسب الترتيب الزمني الذي وردت به إلى الأمين العام . وحتى 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وهو تاريخ اختتام الدورة الثانية والستين، تلقت اللجنة التقارير الواردة أدناه التي قررت النظر فيها في دروتيها الثالثة والستين والرابعة والستين .

الدورة الخامسة والستون (2019)

بلغاريا

E/C.12/BGR/6

الكاميرون

E/C.12/CMR/4

إستونيا

E/C.12/EST/3

كازاخستان

E/C.12/KAZ/2

موريشيوس

E/C.12/MUS/5

سلوفاكيا

E/C.12/SVK/3

الدورة السادسة والستون (2019)

الدانمرك

E/C.12/DNK/6

إكوادور

E/C.12/ECU/4

إسرائيل

E/C.12/ISR/4

سويسرا

E/C.12/CHE/4

١٤ - وقررت اللجنة أن تنظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة . وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 27 دولة . والدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية بأكثر من 10 أعوام، وعددها 19 دولة، هي: إسواتيني وإريتريا، وتيمور - ليشتي، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيراليون، وسيشيل، والصومال، وغانا، وغرينادا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، وليسوتو، وملديف، وملاوي .

١٥ - وحتى ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، بلغ عدد التقارير التي قُدمت ولم تنظر فيها اللجنة بعد 11 تقريراً .

الفصل الثاني عرض عام لأساليب عمل اللجنة

١٦ - يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى مهامها، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها . والمراد به أيضاً زيادة شفافية الممارسة الحالية التي تسير عليها اللجنة وزيادة تيسير الا طلاع عليها من جانب الدول الأطراف والجهات الأخرى المهتمة بتنفيذ العهد .

١٧ - وظلت اللجنة تبذل جهوداً متضافرة لابتكار أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل ملائم طبيعة المهام المسندة إليها . وسعت اللجنة، في أثناء دوراتها الأربع والستين، إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها وإلى مواكبة التطورات المتعلقة بسير عمل منظومة هيئات المعاهدات ككل . وسيستمر تطوير هذه الأساليب على نحو يُؤخذ في الحسبان فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014 .

ألف - تأثير التدابير المعتمدة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد

١٨ - أدت مدة الاجتماع الإضافية الممنوحة للجنة في عامي 2013 و2014، والتدابير التي اعتمدتها اللجنة إلى تخفيض مستمر لعدد التقارير المتراكمة، كما ذكرت اللجنة في عام 2015 . وخلال عام 2018، نظرت اللجنة في 12 تقريراً مقدماً من الدول الأطراف، من بينها 6 تقارير أولية .

١٩ - ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حلّت تماماً مشكلة تراكم التقارير التي ينبغي النظر فيها . بيد أن ذلك يرجع أيضاً إلى الانخفاض في معدل تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف خلال عامي 2017 و 2018 . وبينما تمكّنت اللجنة من حل مشكلة التقارير المتراكمة، فإنها لا تستطيع أن تتنبأ على وجه اليقين بعدد التقارير التي ستقدَّم سنوياً وبالأعمال التي يمكن أن تتراكم نتيجة لذلك .

باء - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير

٢٠ - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ العهد معالجة منهجية ومفيدة . وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير المتعلقة بوثائق خاصة بمعاهدة محددة والمقرر أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، بغرض مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل، ولا سيما من خلال التشديد على ضرورة أن تقدِّم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة لاحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها .

جيم - النظر في تقارير الدول الأطر اف

١ - أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

٢١ - يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة . وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في الحسبان الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة .

٢٢ - والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المسائل الإضافية التي ستساعد اللجنة في التحضير للحوار مع ممثلي الدول المقدِّمة للتقارير . والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام وتسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف عن طريق تيسير التحضير للمناقشات على نحو أكثر تركيزاً ( ) . وفي دورتها الثالثة والستين، قررت اللجنة أيضاً أن تعتمد قوائم المسائل قبل تقديم التقارير خلال الاجتماع الثالث والستين للفريق العامل لما قبل الدورة .

٢٣ - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل، يسند الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدّد من تقارير الدول الأطراف أو حالة حقوق الإنسان في بلد معين في حالة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، وتسليمه قائمة أولية بالمسائل، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة . ويخضع كل مشروع قائمة يُعدُّهُ مقرر قطري للتنقيح والاستكمال بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق العامل بأكمله الصيغة النهائية للقائمة . وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية مثلما ينطبق على التقارير الدورية . غير أن اللجنة قد قررت، أثناء دورتها الستين، عدم استخدام هذا الإجراء في حالة التقارير الأولية التي تأخرت كثيراً عن موعدها، بغية تجنّب التسبّب في حدوث مزيد من التأخيرات في الحوارات التي طال انتظارها، وبالنظر إلى أن تراكم التقارير التي ما زال يلزم النظر فيها لم يعد يُسفر عن اعتبار التقارير قد فات أوانها بالنظر إلى أن الفترة بين تقديم التقرير وإجراء الحوار هي بالأحرى فترة قصيرة . ولن ينظر الفريق العامل لما قبل الدورة أيضاً في التقارير المقدَّمة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير لأنها لا تتطلب وضع قائمة بالمسائل .

٢٤ - وتحضيراً لاجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن المعلومات المتصلة بكل تقرير من التقارير التي يُعتَزم النظر فيها . وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة .

٢٥ - وتُرسَل إلى الدولة الطرف المعنية قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل .

٢ - النظر في التقارير

٢٦ - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يكون ممثلو الدول المقدِّمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة . ويُتّبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير وإبداء تعليقات موجزة وتقديم أية معلومات جديدة قد تكون ذات صلة بالحوار، ويفتتح مقرر اللجنة المعني بالدولة الطرف الحوار بإجراء تقييم موجز للتقرير والإشارة إلى الثغرات وتقديم مجموعة من الأسئلة الأولية . وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5 و6-9 و10-12 و13-15)، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل .

٢٧ - ووفقاً للممارسة الجديدة المتمثلة في تعيين فرقة عمل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف، يتولى أعضاء اللجنة المسؤولون عن مجموعات المواد إدارة الحوار . ويدعو الرئيس أيضاً أعضاء اللجنة الآخرين إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات بهذا الشأن، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد على الأسئلة التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو المعلومات . أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن، عند الاقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة خلال إطار زمني محدد . ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدَّمة على هذا النحو، لكن يتوقَّع منهم تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الردّ عليها، وتجنّب التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة .

٢٨ - وتتمثل المرحلة النهائية من مراحل بحث اللجنة للتقرير في صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها . ويعد المقرر القطري، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة ملاحظات ختامية لكي تنظر فيه اللجنة ثم يُعمم على الأعضاء للتعليق عليه قبل اعتماده . وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة، بغية اعتماده بتوافق الآراء .

٢٩ - وترسل الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً، إلى الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن وتصبح علنية .

٣٠ - وكانت اللجنة قد اتفقت من حيث المبدأ، في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 2011، على تخصيص جلستين فقط للنظر في التقارير الدورية، وعلى أساس مؤقت، بقصد منع زيادة تراكم التقارير التي ينبغي النظر فيها . وبناء على ذلك، نظرت اللجنة في الدورتين الثالثة والستين والرابعة والستين، في التقارير الدورية المقدمة من الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا وتركمانستان والمكسيك ونيوزيلندا خلال جلستين فقط . وخصصت ثلاث جلسات في كل حالة للنظر في التقارير الأولية المقدمة من بنغلاديش، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب أفريقيا وكابو فيردي، ومالي والنيجر .

٣ - تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

٣١ - متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، تُعلن هذه الملاحظات كما تُعلَن معها، كما قُدمت، أي تعليقات عليها مقدَّمة من الدولة الطرف إلى اللجنة، وتورد قائمة بالاثنتين في التقرير السنوي للجنة . وتُنشر تعليقات الدول الأطراف للعلم فقط .

٣٢ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتلق اللجنة أي تعليقات من بنغلاديش على تقريرها الذي جرى النظر فيه في الدورة الثالثة والستين .

٤ - تأجيل النظر في التقارير

٣٣ - تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة إلى تأجيل النظر في التقارير التي حُدد موعد النظر فيها خلال دورة معينة وإلى تعطيل عمل جميع المعنيين إلى أبعد حد، وقد سبب ذلك في الماضي كثيراً من المشاكل للجنة . وتبعاً لذلك، فإن السياسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد هي عدم الموافقة على هذه الطلبات ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية . ولا يتفق على تأجيل الحوار إلا في حالات استثنائية، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالقوة القاهرة كالكوارث الطبيعية . وكان ذلك هو الحال فيما يخص النظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس للمكسيك الذي كان من المقرر أصلاً النظر فيه في الدورة الثانية والستين وتأجل النظر فيه إلى الدورة الثالثة والستين بسبب الزلزال الذي ضرب البلد بما أحدثه من آثار مدمِّرة .

دال - إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير

٣٤ - فيما يتعلق بإجراء المتابعة الذي كانت اللجنة قد قررته في الجلسة 53 من دورتها الحادية والعشرين، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( ) ، طُبق هذا الإجراء فعلاً فيما يتصل بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن التجربة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين .

٣٥ - وقررت اللجنة، أثناء دورتها التاسعة والخمسين، أن تعيد النظر في إجراء المتابعة، آخذة في الحسبان أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى واستناداً إلى خبرتها هي نفسها المتعلقة بتنفيذ ملاحظاتها الختامية . واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والستين إجراء جديداً للمتابعة .

٣٦ - وفي الاجتماع الثلاثين لرؤساء هيئات المعاهدات، طُلب إلى الرؤساء تحديد الموعد النهائي لمتابعة الملاحظات الختامية إما لمدة 12 شهراً أو 24 شهراً ، تماشياً مع روح مواءمة أساليب العمل المتعلقة بالإجراءات . وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن إجراء المتابعة الجديد الذي قررته اللجنة حديث العهد للغاية ولا يشمل سوى ١٦ بلداً، فإن هذا التغيير لن يؤثر في روح العملية أو ينال من الامتثال للمتطلبات المحددة . ولذلك، قررت اللجنة تمديد فترة الردود على توصيات المتابعة لمدة ٢٤ شهراً . وقد عُدل أيضاً وفقاً لذلك الموعد النهائي لتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المعلومات المتعلقة بالمتابعة (انظر المرفق الأول) .

هاء - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير من دول أطراف أو في حالة تأخّرها لفترة طويلة

٣٧ - إن اللجنة، وقد رأت أن دأْب دول أطراف على عدم تقديم تقاريرها يقوض أسس العهد، اعتمدت في دورتها السادسة والثلاثين إجراء للتعامل مع الدول الأطراف غير المقدِّمة للتقارير ومع التقارير التي تأخر تقديمها لفترة طويلة ( ) .

٣٨ - وناقشت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، حالة الدول غير المقدِّمة لتقاريرها وحالة التقارير المتأخرة لفترة طويلة، وهو أمر تعتبره مسألة خطيرة . وقررت اللجنة تخصيص جلسة واحدة أثناء دورتها الستين لهذه المسألة بالتحديد، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والدول الأطراف المعنية، قدر الإمكان، من أجل تقييم السبل الكفيلة بتشجيع ودعم الدول في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب العهد .

٣٩ - ودعت اللجنة في 23 شباط/فبراير 2017، أثناء دورتها الستين، جميع الدول التي لم تقدِّم تقاريرها الواجب تقديمها منذ وقت طويل إلى مناقشة التحديات التي تواجهها هذه الدول . وتدرك اللجنة أن برنامج بناء القدرات، المنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، قد قدَّم بالفعل الدعم إلى تلك الدول لبناء القدرات في هذا الصدد . وتلاحظ اللجنة أنه قد جرى النظر في خمسة تقارير طال انتظارها (بنغلاديش، وجمهورية أفريقيا الوسطى وكابو فيردي، ومالي والنيجر) خلال الدورات المعقودة في عام ٢٠١٨ .

واو - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

٤٠ - استعرضت اللجنة في الجلسة الخامسة والخمسين من دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، حالة التقارير التي تأخر تقديمها، بما في ذلك عدة تقارير قدمت مؤخراً بعد فوات موعد تقديمها بوقت طويل، وقررت أن تقبل من الدول الأطراف التي لم تقدم قط أي تقرير بموجب العهد، ولمرة واحدة، أن تقدم ثلاثة تقارير مجمعة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير . وقررت أيضاً أنه ينبغي أن يتضمن التقرير الموحد استعراضاً عاماً للتطورات الهامة في مجال تنفيذ العهد على مدى الفترة الكاملة المشمولة بالتقرير وتقديم معلومات محدثة ومفصلة عن الوضع الراهن .

٤١ - واستعرضت اللجنة، في الجلسة 28 من دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في 18 أيار/ مايو 2012، الحالة فيما يتعلق بالتقارير المجمَّعة وقررت وجوب اعتبار هذه التقارير المجمَّعة تقريراً واحداً . وقررت اللجنة أيضاً أن يحل موعد تقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية، بدلاً من كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم التقرير الأولي، بغض النظر عن تاريخ تقديم آخر تقرير . وكان ذلك تدبيراً مؤقتاً اعتُمد بالنظر إلى التأخيرات الناجمة عن الحجم الضخم من التقارير المتراكمة التي كانت تنتظر أن تنظر فيها اللجنة، وهي مشكلة حلتها اللجنة .

زاي - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

١ - المعلومات المقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طر ف

٤٢ - تأخذ اللجنة في الاعتبار ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف . ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فإن الأمانة تتيحها للدولة الطرف المعنية عن طريق الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف .

٢ - المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما وبعد اعتماد الملاحظات الختامية

٤٣ - تلقت اللجنة، في مناسبات عديدة في الماضي، معلومات من منظمات غير حكومية أساساً، بعد النظر في تقرير دولة طرف واعتماد الملاحظات الختامية بشأنه . ومن الناحية العملية كانت هذه المعلومات عموماً معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها . وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فإن اللجنة لن تنظر في أي معلومات أخرى واردة من مصادر غير الدولة الطرف، إلا في الحالات التي طلبت فيها اللجنة هذه المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختامية .

٤٤ - وترى اللجنة أنه، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف وبعد اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية، تقع المسؤولية الأولى عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها أن تُبلغ اللجنة في تقريرها الدوري التالي عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد . ولذلك، توصي اللجنة، فيما يتعلق بالمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، أن تُقدَّم هذه المعلومات مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها في تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة .

٣ - المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدِّم تقارير

٤٥ - تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب الفئتين التاليتين:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدِّم أي تقرير منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة .

٤٦ - وفي كلتا الحالتين، أدى عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، وخاصة التزاماتها بتقديم التقارير، إلى استحالة قيام اللجنة بالرصد الفعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وفقاً للولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

٤٧ - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2003، بروح من الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، أن توجِّه انتباه الدولة الطرف المعنية، عن طريق رسالة موجَّهة من الرئيس، إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على أن تقدِّم، دون مزيد من التأخير، تقريرها الذي فات موعد تقديمه وأن تتناول فيه المسائل المثارة في تقارير المنظمات غير الحكومية . ويمكن أيضاً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها .

حاء - يوم المناقشة العامة

٤٨ - يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم واحد في كل دورة لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد . والغرض من ذلك ذو أوجه ثلاثة: فهذه المناقشة العامة تساعد اللجنة في تعميق فهمها للمسائل المطروحة للمناقشة، وتمكّن اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المعنية على تقديم إسهامات في عملها، كما أنها تساعد اللجنة على وضع الأساس الذي يمكّنها من صياغة تعليق عام مستقبلاً أو على إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع تعليق عام .

٤٩ - وفي الدورة الرابعة والستين، عقدت اللجنة يوم مناقشة عامة بشأن الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، والعلاقة بين العلوم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وكان الاجتماع جزءا من عملية تشاور في سياق صياغة تعليق عام بشأن أحكام العهد المتصلة بالعلوم . وقد نُظّم يوم المناقشة العامة يوم الثلاثاء ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ .

٥٠ - وقد جمع يوم المناقشة أكثر من ٥٠ مشاركاً، بمن فيهم ممثلو الدول ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، ورابطات العلماء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والباحثين والأكاديميين . وتبادل المناقشون والمشاركون الآراء بشأن نطاق التعليق العام المقبل، حيث قدم العديد منهم إسهامات خطية مسبقاً . وتطرق اليوم الى أسئلة صعبة، مثل واجب الدول في تنظيم الأنشطة العلمية لمنع التطبيقات الضارة دون المساس بالحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي وضرورة التوفيق بين حقوق الملكية الفكرية والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته . وستتاح لأصحاب المصلحة فرصة أخرى لتقديم مدخلات إلى العملية عندما تنشر اللجنة المشروع الأول للتعليق العام في عام ٢٠١٩ .

طاء - مشاورات أخ رى

٥١ - ما فتئت اللجنة تسعى إلى تنسيق أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها . كما سعت اللجنة إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتاحة لدى الوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة ولدى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ولدى رؤساء وأعضاء الأفرقة العاملة والهيئات الأخرى التابعة للمجلس .

٥٢ - وعقدت اللجنة خلال الدورة الثالثة والستين، في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٨، اجتما عاً مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لاستكشاف السبل الكفيلة بتحسين التعاون، مع مراعاة عبء الإبلاغ الحالي الملقى على عاتق الدول الأطراف والازدواجية في العمل بين اللجان . وأنشئ فريق عامل مشترك لمواصلة المناقشات التي يمكن أن توجه العملية نحو مراجعة الجمعية العامة لنظام هيئات المعاهدات في عام 2020 .

٥٣ - وعقدت اللجنة يومي 27 آذار/مارس و5 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أثناء دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين على التوالي، اجتماعات غير رسمية مع الدول لغرض مواصلة الحوار معها ومناقشة المسائل والمصالح موضع الاهتمام المشترك . وقدمت اللجنة إليها تحديثاً بشأن إجراءات المتابعة وبشأن عملها المتعلق بإعداد تعليقاتها العامة وبياناتها، إلى جانب مسائل أخرى . وقدمت اللجنة أيضاً عرضاً عاماً لعملها فيما يتعلق بالبلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد . وإضافة إلى ذلك، أجابت اللجنة على الأسئلة التي طرحتها الدول .

٥٤ - واجتمعت اللجنة خلال دورتها الرابعة والستين، في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، مع أعضاء اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية . وكان الاجتماع الأول بين الهيئتين . وقد أتاح الاجتماع فرصة لكل لجنة لفهم إجراءات الطرف الآخر والتحديات التي يواجهها ، واستكشاف سبل التعاون .

٥٥ - وعقدت اللجنة اجتماعات غير رسمية، خلال دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين، على النحو المفصل أدناه .

٥٦ - وفي يومي ٢٣ آذار/مارس و٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، عقدت اللجنة اجتماعات غير رسمية مع مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دراسات القانون والعدالة والمجتمع في سياق مشروع دعم اللجنة في تطوير الموارد التي يمكن استخدامها في تقييم الالتزام باتخاذ خطوات بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة .

٥٧ - وفي ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٨، شاركت اللجنة في مشاورة غير رسمية بشأن التنمية المستدامة، التي نظمها المعهد الألماني لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريك إيبرت . وعقدت المشاورة في سياق عمل اللجنة على صياغة تعليق عام بشأن التنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وضمت الخبراء والمشاركين من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني .

٥٨ - وفي ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٨، شاركت اللجنة في اجتماع غير رسمي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحفاظ على السلام مع موظفي كلية الحقوق في جامعة لانكستر ، ومؤسسة فريدريك إيبرت ، ومكتب كويكر لدى الأمم المتحدة . وكان الهدف من الاجتماع هو تسليط الضوء على مدى إسهام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحفاظ على السلام، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وصنع السلام والعدالة الانتقالية وبناء السلام بعد انتهاء النزاع .

٥٩ - وفي ٩ و ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، استضافت أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، في سياق أعمال المنبر السويسري لأعضاء هيئات المعاهدات مناقشة لأعضاء اللجنة، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل لمناقشة مسائل تتعلق بالفساد . وفي ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، عقدت اللجنة جلسة غير رسمية مع موظفي جامعة برمنغهام بشأن مسألة عدم التراجع . وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، استمعت اللجنة إلى إحاطة من رابطة المحامين الدولية في معهد حقوق الإنسان بشأن تقريرها عن الالتزام بتعبئة الموارد .

ياء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

٦٠ - لضمان الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تتيح اللجنة للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تزوّدها بها كتابةً في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف . ويقبل أيضاً الفريق العامل لما قبل الدورة تلقي المعلومات مباشرة أو كتابةً من أية منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعماله . وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تخصص اللجنة جزءاً من يوم الاثنين الأول من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً . وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد؛ و(ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ و(ج) أن تتسم بالمصداقية؛ و(د) ألا تكون مغرضة . وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية .

٦١ - وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة، فيما يتعلق بما تقدِّمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات خطية تتصل بالنظر في تقرير دولة طرف معينة، أن تضمن إتاحة هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن لممثلي الدولة الطرف المعنية . ويجري ذلك عادة قبل انعقاد أي دورة عن طريق نشر هذه المعلومات على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان . ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة قد اطلعت مُسبقاً على هذه المعلومات .

كاف - التعليقات العامة

٦٢ - بدأت اللجنة تلبيةً لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة على شتى مواد العهد وأحكامه، خصوصاً لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد . وحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، كانت اللجنة قد اعتمدت 24 تعليقاً عاماً (انظر الرابط www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx ) .

٦٣ - وتسعى اللجنة، عن طريق تعليقاتها العامة، إلى جعل الخبرة التي اكتسبتها من بحث تقارير الدول متاحة لصالح جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك، وإلى توجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير، وإلى اقتراح تحسينات في إجراءات تقديم التقارير، وإلى تشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحدة على تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد بصورة تدريجية وفعالة . ويمكن للجنة أن تقوم بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها .

٦٤ - وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام معين سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرةً إلى أنه ليس مقصوداً التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً . غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليق عام . وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان الاتساق في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق . وأكّدت اللجنة على أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة متوسطة الطول ومناسبة للقراء ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة منهم، وعلى رأسهم الدول الأطراف في العهد . وستساعد أيضاً هذه الخطوط العريضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل التعليقات العامة، فتشجع بذلك على الاطلاع عليها وتعزز ما تقدِّمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات ذات حجية للعهد .

لام - البيانات والرسائل التي تعتمدها اللجنة

٦٥ - بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها بشأن تطورات وقضايا دولية رئيسية ذات تأثير على تنفيذ العهد .

٦٦ - وفي ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، أصدرت اللجنة بيانا ً بشأن تغير المناخ والعهد (E/C.12/2018/1) بمناسبة نشر التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الدولي عن آثار الاحترار العالمي عند 1 . 5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي . وفي هذا البيان، لفتت اللجنة الانتباه إلى آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن، والحق في المياه والصرف الصحي وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية في معيشتها . وشددت على التزام الدول الأطراف في العهد بحماية واحترام وإعمال تلك الحقوق ليس فقط بالنسبة إلى سكانها وإنما أيضاً لمن هم خارج أراضيها . وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تنظم الدول بفعالية إجراءات الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، ومن المتوقع أيضاً أن تحترم كيانات الشركات الحقوق المنصوص عليها في العهد، على سبيل المثال من خلال أساليب إنتاجها بصرف النظر عما إذا كانت القوانين المحلية موجودة أو منفذة في الممارسة العملية .

٦٧ - وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، قررت اللجنة بالتصويت، تأييد البيان المشترك الذي اعتمدته مجموعة من الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، على النحو التالي:

أصلان أباشيدزي : لا

محمد عز الدين عبد المنعم: نعم

ماريا فرجينيا براس غوميس : نعم

شيتسو شين: لا

أوليفييه دي شوتر : نعم

جديسلاف كيدجيا : نعم

ساندرا ليبينبيرغ : نعم

ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي: امتناع عن التصويت

ليديا رافينبيرغ : نعم

وليد سعدي: امتناع عن التصويت

هيسو شين: نعم

رودريغو أوبريمني : نعم

مايكل ويندفور : نعم

ريناتو زيربيني ريبيرو لياو : نعم

٦٨ - وتغي ّ ب أربعة أعضاء عن الحضور . وترفق بهذا التقرير توضيحات الأعضاء الذين صوتوا ضد نص تأييد البيان وبيان السيد عبد المنعم بشأن تصويته (المرفق الثاني) . وستواصل اللجنة العمل على أساس توافق الآراء، ولن تلجأ إلى قرار التصويت إلا كملاذ أخير .

٦٩ - وحتى ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، بلغ ما اعتمدته اللجنة 26 بياناً . ووجه رئيس اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل تحظى بأهمية خاصة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأزمة الاقتصادية والمالية، وتدابير التقشف ذات الصلة، وخطة التنمية لما بعد عام 2015 (انظر الرابط: www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx ) .

الفصل الثالث تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

٧٠ - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، أثناء جلستها 29 المعقودة في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و 17 من العهد .

٧١ - وفي هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدِّمها الدول الأطراف (الوثيقةE/C.12/2008/2

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف في العهد حتى ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٨ (الوثيقةE/C.12/64/2) .

٧٢ - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه، بالإضافة إلى التقارير المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين (انظر الفقرات 73-75 أدناه)، كان قد تلقى في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2017 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، تقارير مقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد من الدول الأطراف التالية: إسرائيل وإكوادور وبلغاريا والدانمرك وسويسرا وكابو فيردي والكاميرون ومالي .

الفصل الرابع النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

٧٣ - نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد .

التقارير الأولية

بنغلاديش

E/C.12/BGD/1

جمهورية أفريقيا الوسطى

E/C.12/CAF/1

النيجر

E/C.12/NER/1

التقرير الدوري الرابع

نيوزيلندا

E/C.12/NZL/4

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

المكسيك

E/C.12/MEX/5-6

التقرير الدوري السادس

إسبانيا

E/C.12/ESP/6

٧٤ - نظرت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد .

التقارير الأولية

كابو فيردي

E/C.12/CPV/1

مالي

E/C.12/MLI/1

جنوب افريقيا

E/C.12/ZAF/1

التقرير الدوري الثاني

تركمانستان

E/C.12/TKM/2

التقرير الدوري الرابع

الأرجنتين

E/C.12/ARG/4

التقرير الدوري السادس

ألمانيا

E/C.12/DEU/6

٧٥ - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي موجزات لما دار أثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف . وعوضاً عن ذلك، ترد إشارة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نُظر خلالها في التقارير . واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بكل تقرير من التقارير التي نظرت فيها . ويمكن الحصول على الملاحظات الختامية المبينة أدناه من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة . ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو اعتمادها .

الملاحظات الختامية المعتمدة في الدورة الثالثة والستين

دولة طرف

رمز

بنغلاديش

E/C.12/BGD/CO/1

جمهورية أفريقيا الوسطى

E/C.12/CAF/CO/1

نيوزيلندا

E/C.12/NZL/CO/4

النيجر

E/C.12/NER/CO/1

المكسيك

E/C.12/MEX/CO/5-6

إسبانيا

E/C.12/ESP/CO/6

الملاحظات الختامية المعتمدة في الدورة الرابعة والستين

دولة طرف

رمز

الأرجنتين

E/C.12/ARG/CO/4

كابو فيردي

E/C.12/CPV/CO/1

ألمانيا

E/C.12/DEU/CO/6

مالي

E/C.12/MLI/CO/1

جنوب افريقيا

E/C.12/ZAF/CO/1

تركمانستان

E/C.12/TKM/CO/2

الفصل الخامس أنشطة اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - التقدم المحرز في العمل بشأن البلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة

٧٦ - لدى اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 63 بلاغاً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري منذ دخوله حيز النفاذ . وسجل ما مجموعه ٤١ بلاغاً منذ اعتماد التقرير السابق في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٤١٢ في المائة في عدد التسجيلات الجديدة بالمقارنة مع الفترة الفاصلة بين اعتماد تقريري عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧، عندما سجلت ثماني حالات . وفيما يلي بيان بحالة البلاغات المسجلة في الوقت الحالي:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب المادة 9(1) من البروتوكول الاختياري: 4 بلاغات من بينها بلاغ واحد لم يثبت فيه حدوث أي انتهاك؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 13 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أوقِف النظر فيها أو سُحبت: بلاغان؛

(د) البلاغات التي لم ينته النظر فيها بعد: 43 بلاغاً .

٧٧ - واعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والستين، آراءها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ تروخييو كاليرو ضد إكوادور (E/C.12/63/D/10/2015) وأعلنت عدم مقبولية البلاغأريانو ميدينا ضد إكوادور(E/C.12/63/D/7/2015) . ورأت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، عدم مقبولية البلاغمارتينث فرناندث ضد إسبانيا(E/C.12/64/D/19/2016).

٧٨ - وفي الدورتين الثالثة والستين والرابعة والستين، قدم رئيس - منسق الفريق العامل المعني بالبلاغات، السيد أوبريمني ، تقريراً عن أنشطة الفريق العامل . وخلال الفترة قيد الاستعراض، عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات ما مجموعه ست جلسات خارج نطاق الجلسة العامة لمناقشة المسائل المتصلة بعمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري .

٧٩ - وقد مكّنت القرارات المتعلقة بهذه البلاغات اللجنة من مواصلة توضيح بعض الجوانب الإجرائية الرئيسية للبروتوكول الاختياري . ووسعت اللجنة نطاق اجتهاداتها فيما يتعلق بمسألة أن محاكم الدولة الطرف هي التي تتولى في المقام الأول تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها ، وتفسير القوانين ذات الصلة ، و أن اللجنة لا تدعى إلى الإعراب عن آرائها إلا إذا كان تقييم الأدلة أو تفسير الحق يشكل انتهاكاً لحق من الحقوق المعترف بها في العهد . وعلاوة على ذلك، حددت اللجنة الظروف المعينة التي يكون لها فيها اختصاص النظر في انتهاكات العهد التي لم يحتج بها صاحب الشكوى . وأجرت اللجنة أيضاً تحليلاً لمضمون الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما الحق في المعاش التقاعدي، بما في ذلك الحصول على المعلومات الكافية في الوقت المناسب، وتأثير الافتقار إلى نظام غير اكتتابي للمعاشات التقاعدية، بما في ذلك فيما يتعلق بالتمييز القائم على نوع الجنس .

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

٨٠ - تجري حالياً متابعة تنفيذ آراء اللجنة بشأن حالتين اثنتين هما البلاغ المقدَّم من إ . د . ج . ضد إسبانيا (E/C.12/55/D/2/2014) والبلاغ المقدَّم منبن جازية وبليلي ضد إسبانيا(E/C.12/61/D/5/2015) .

الفصل السادس المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد

٨١ - بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من عمل مستمر بشأن التعليقات العامة والبيانات (انظر الفقرات 62-69 و85-87)، واصلت اللجنة التفكير في المسائل التي تؤثر على عملها . وبما أن وقت الاجتماع الرسمي المخصص للجنة يتيح حيزاً محدوداً لمناقشة موضوعية معمقة، اتصل الأعضاء أيضاً بالشركاء من أجل الحصول على دعمهم في تهيئة المجال لهذه المناقشات وتيسيرها . وأجروا أيضاً بحوثاً أساسية بأنفسهم أو بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعاني من محدودية مواردها يوماً بعد يوماً .

٨٢ - وفي ٢٠ آذار/مارس ٢٠١٨، أطلعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللجنة على عملها المتعلق بوضع مؤشرات بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وسعت أيضاً إلى الاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة لالتماس مدخلات واقتراحات من أجل المجموعة النهائية من المؤشرات التوضيحية .

٨٣ - وفي ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمعهد الألماني لحقوق الإنسان إحاطة إلى اللجنة بشأن التطورات الراهنة المتعلقة بحقوق كبار السن، بما في ذلك المناقشات الجارية في الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة .

الفصل السابع مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين

ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات

٨٤ - واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، في مبادرات تهدف إلى زيادة فهم تنفيذ العهد، اتخذتها جهات مختلفة من أصحاب المصلحة . وتوجَّه طلبات المشاركة هذه إمّا إلى اللجنة عن طريق رئيستها أو إلى الأعضاء مباشرة أو عن طريق الأمانة .

باء - التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلا ً

٨٥ - تعمل اللجنة على ثلاثة تعليقات عامة بشأن أحكام المادة ١٥ المتعلقة بالعلوم، والحقوق المتعلقة بالأراضي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتنمية المستدامة . واستمر العمل على التعليقات العامة الثلاثة في الدورتين الثالثة والستين والرابعة والستين . وأطلع المقررون الأعضاء على التقدم المحرز في هذا الصدد . وعينت اللجنة في دورتها الثالثة والستين، رودريغو أوبريمني بصفته مقرراً مشاركاً معنياً بالتعليق العام على العلوم .

٨٦ - وقررت اللجنة في دورتها الرابعة والستين، أن تضع بالاشتراك مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بيانا ً بشأن الحقوق النقابية بموجب المادة ٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة ٢٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وعينت اللجنة السيد أوليفييه دي شوتر مقرراً للعمل مع عضو من أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن صياغة البيان .

٨٧ - وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة وضع مشروع بيان عن "عدم ترك أي أحد خلف الركب" لتوجيه المناقشات التي تدور في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام ٢٠١٩ . وعينت اللجنة ساندرا ليبينبيرغ ومايكل ويندفور كمقررين لهذا البيان .

جيم - أساليب عمل اللجنة

٨٨ - ناقشت اللجنة جوانب محددة من أساليب عملها في ضوء اعتماد الجمعية العامة في 9 نيسان/أبريل 2014 القرار 68/268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان .

٨٩ - وقررت اللجنة في عام ٢٠١٥ إتاحة الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول على أساس تجريبي، نظراً لأن الجمعية العامة شجعت على استخدامه من أجل تيسير إعداد التقارير المقدمة من الدول وكذلك الحوار التفاعلي مع الوفود الوطنية . ونظرت اللجنة في دورتها الثالثة والستين، في التقارير الأولى المقدمة في إطار الإجراء المبسط: التقرير الدوري الرابع المقدم من إسبانيا والتقرير الدوري السادس المقدم من نيوزيلندا . ولما كانت العملية تجريبية، فقد نوقشت معايير الحوار خلال الدورة الثالثة والستين . وقررت اللجنة أن تجري الحوار على أساس الأسئلة المدرجة في قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير، بهدف إجراء حوار أكثر تركيزاً . وسوف تقيّم اللجنة جميع معايير قوائم المسائل قبل تقديم التقارير والحوار الناتج عنه على أساس مستمر، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية .

٩٠ - وقررت اللجنة بالنظر إلى النتائج الإيجابية للحوارات الأولى التي عقدت خلال دورتها الثالثة والستين استناداً إلى التقارير المقدمة في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، توسيع نطاق العملية التجريبية بحيث تشمل المزيد من الدول الأطراف التي لديها تاريخ طويل في تقديم التقارير إلى اللجنة . وفي نيسان/أبريل ٢٠١٨، دعت اللجنة 13 دولة طرفاً للاستفادة من هذا الإجراء، وافقت تسع دول منها على تقديم تقريرها المقبل على أساس قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير . وستعد اللجنة أربع قوائم منها في الاجتماع الثالث والستين للفريق العامل لما قبل الدورة، الذي سيعقد في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، بينما ستعتمد القوائم الخمس المتبقية في عام ٢٠١٩ .

دال - تنقيح الوثائق الأ ساسية

٩١ - قررت اللجنة في دورتها الرابعة والستين تنقيح النظام الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد . وقررت أيضاً العمل على تنقيح المبادئ التوجيهية بشأن الوثائق الخاصة بمعاهدة بعينها التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين ١٦ و ١٧ من العهد . ويمكن أن تستند هذه المهام إلى الفريق العامل لما قبل الدورة، إذا كان عبء العمل يسمح بذلك .

الفصل الثامن أنشطة أخرى للجنة في عام 2018

٩٢ - شارك أعضاء اللجنة في أنشطة نُظمت على هامش الدورات وفي الفترات الفاصلة بينها . وكثيراً ما تنظم هذه الأنشطة بناء على مبادرة من الأعضاء أنفسهم أو من الجهات المختلفة صاحبة المصلحة، بما في ذلك الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية .

الفصل التاسع اعتماد التق رير

٩٣ - نظرت اللجنة، في جلستها 58، المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، في مشروع تقريرها المقدَّم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أعمال دورتيها الثالثة والستين والرابعة والستين . واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدَّلة أثناء المناقشات .

المرفق الأول

التعديلات على الفقرتين ٤ و ٦ من المذكرة بشأن إجراءات متابعة الملاحظات ا لختامية *

عدد التوصيات المختارة، ومعايير اختيارها، وردّ الدولة ال طرف

٤ - تعمد اللجنة، مع أخذ الآراء التي أعربت عنها الدولة الطرف أثناء الحوار في الحسبان واستناداً إلى تقييم اللجنة نفسها، إلى اختيار ما يصل إلى ثلاث توصيات من ملاحظاتها الختامية التي ستُدرج في إجراء المتابعة . وتتمثل معايير ذلك الاختيار في أن تتطلب التوصيات المختارة إجراء عاجلاً وأن تكون قابلة للتنفيذ في غضون فترة 24 شهراً . ويتعين على الدولة الطرف أن تستجيب للتوصيات المختارة في غضون 24 شهراً . وتشكل ردودها تقرير المتابعة ويجري إعلانها بصورة عامة على الصفحة الشبكية للجنة .

إرشادات بشأن تقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المعلومات المتصلة بالمتابعة

٦ - يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى أن تقدِّم معلومات متصلة بالمتابعة، مثلما تفعل في حالة إجراءات تقديم التقارير . وينبغي تقديم المعلومات بشكل موجز، على ألا يتجاوز عدد الكلمات حداً أقصى قدره 500 3 كلمة . ويجب تقديمها بالبريد الإلكتروني إلى العنوان الإلكترونيcescr@ohchr.orgعلى أن تكون مُعدَّة على هيئة وثيقة "مايكروسوفت وورد" . وينبغي إرسال هذه المعلومات في غضون 24 شهراً من اعتماد الملاحظات الختامية أو في موعد لا يتجاوز شهراً واحداً بعد نشر تقرير متابعة الدولة الطرف . وتتاح هذه المعلومات لعامة الجمهور .

المرفق الثاني

تأييد البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الرؤساء ونواب الرؤساء والأعضاء في هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بعنوان " الذكرى السنوية العشرون لاعتماد إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان "

توضيحات أعضاء اللجنة الذين صوتوا ضد تأييد البيان

أصلان أباشيد زي

١ - يتضمن نص البيان المشترك، في رأيي، عدداً من أوجه القصور سواء في أسلوب عرضه أو في جزئه الموضوعي . وعلى الرغم من أن من المقترح اعتماد البيان بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ً ، فإن بعض أحكامه تتجاوز إطار الإعلان وتتضمن تعاريف وتفسيرات للمفاهيم الرئيسية التي لا تنبع من ال نصوص القانونية الدولية القائمة .

٢ - ونظرا ً لأن النص المقترح للبيان المشترك لا يسمح بأي إضافات أو تغييرات ضرورية تتيح لعامة الجمهور وجميع المعنيين فهمه فهماً مناسباً وكافياً، فالرسالة الواردة في البيان المشترك الذي وقعه أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، تمثل عقبة تمنعني بصفتي الشخصية من الموافقة على نصه .

٣ - ولتجنب سوء الفهم، أود أن أذكّر بأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمدت في عام ٢٠١٦ بياناً موضوعياً بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، ينص بوضوح على موقف فرادى أعضائها واللجنة ككل بشأن تلك المسألة . ومع ذلك، لم يرد ذكر لهذه الوثيقة في نص البيان المشترك، على الرغم من أن رئيس اللجنة شارك في عملية اعتماد البيان .

٤ - وفي سياق ما ذكر أعلاه، أرى أن من الضروري الإشارة إلى حقيقة سلبية واحدة .

٥ - وللأسف، فإن الاجتماع السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات لا يستخدم للغرض المقصود منه، بل يعمل بالأحرى كمنتدى للتأثير على أعضاء اللجان لإقرار أو تأييد وثائق لم ينظر فيها مبدئياً أعضاء اللجنة . وهذا النهج يثير الخلاف بين خبراء هيئات المعاهدات، ويكون في نهاية المطاف بمثابة عامل سلبي في عملهم .

٦ - وجرى تأكيد هذا الشاغل في تقرير الأمين العام الثاني لفترة السنتين الذي اعتمد في عام ٢٠١٨، وهو تقرير يشير إلى عدم وجود فهم مشترك بين أعضاء هيئات المعاهدات لدور كل رئيس من رؤسائها وسلطته (A/73/309، الفقرة 55) .

٧ - وفي ضوء توصية الأمين العام بتحديد الجدول الزمني اللازم للجان لمناقشة جدول أعمال اجتماع الرؤساء (المرجع نفسه، الفقرة 90) ، لا ترى لجنتنا أن من المعقول تأييد نص هذا البيان دون أي إمكانية لإدراج التعديلات اللازمة فيه .

٨ - وينبغي إرفاق هذه المذكرة بالبيان المشترك .

شيتسو شين

٩ - سأصوت ضد تأييد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية البيان المشترك الصادر عن مجموعة الرؤساء ونواب الرؤساء والأعضاء في هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ل لأسباب التالية:

(أ) تأييد البيان عملية تفتقر إلى الشرعية . واللجنة ليست ملزمة بتأييد البيان المشترك ؛

(ب) لقد أبلغنا بأن البيان المشترك اعتمد قبل يوم أو يومين من اجتماع الرؤساء في نيويورك، وأن الرؤساء لم يناقشوا الورقة وأن الورقة لم تصدر عن اجتماع الرؤساء . وحتى هذه اللحظة، لم تُعرف بعد الجهة التي اتخذت هذه المبادرة، وكيف اعتمد البيان وما هي القاعدة التي يجب بمقتضاها على اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تؤيد البيان الصادر عن مجموعة من الأفراد . وقد تلقت اللجنة البيان المشترك لتأييده دون السماح بإدخال أي تغيير أو تعديل . وهذه الممارسة تخالف القواعد الأساسية للشفافية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام استقلال وكرامة هيئات المعاهدات وأعضائها . وينبغي ألا يرغم أعضاء اللجنة على الموافقة على أي مس تند دون إجراء سليم ومبرر قانوني ؛

(ج) ستشكل الصيغة الغريبة للبيان المشترك سابقة سيئة ؛

(د) البيان مقدم من مجموعة من الرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفتهم الشخصية، بالاشتراك مع مقرر خاص . والقيام بذلك، يفتح الباب أمام إصدار بيانات مشتركة محتملة مع العديد من المقررين الخاصين بصورة مماثلة الذين سي عملون بنفس الطريقة في المستقبل ؛

( ه ) يتطلب البيان المشترك قدراً كبيراً من التحسين . فهو يتجاهل تماماً أهمية الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والدور الإيجابي الذي أسهم به على مدى السنوات العشرين الماضية . وينبغي أن يحافظ هذا البيان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان الأمم المتحدة على نوع من التوازن وأن يتجنب التركيز بلا ضرورة وبطريقة لا متوازنة وانتقائية على جوانب معينة محددة ؛

(و) ينبغي تسجيل الإعلان المذكور أعلاه وإرفاقه بنص تأييد البيان المشترك الصادر عن اللجنة وسجل التصويت .

بيان السيد محمد عبد المنعم بشأن تصويته

١٠ - يشار الى الفقرة الواردة في البيان المشترك قيد النظر فيما يتعلق بالتزامات المدافعين عن حقوق الانسان . وفيما يلي نص الفقرة:

لا يخضع المدافعون عن حقوق الإنسان في ممارسة حقوقهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون، وفقاً للالتزامات والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي تكون معقولة وضرورية ومتناسبة لغرض واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين والاحترام الواجب لها والوفاء بمتطلبات النظام العام والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي .

١١ - ولابد للمدافعين عن حقوق الإنسان من التقيد الصارم بهذه الفقرة . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لأجهزة وهيئات الأمم المتحدة مراعاة أحكام قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ١٩٩٦/٣١ .

المرفق الثالث

أعضاء الل جنة

الاسم

الجنسية

تنتهي الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر

أصلان أباشيدزي

الاتحاد الروسي

٢٠٢٢

محمد عز الدين عبد المنعم (نائب الرئيسة)

مصر

٢٠٢٠

كليمان أتانغانا

الكاميرون

٢٠١٨

ماريا - فرجينيا براس غوميس (الرئيسة)

البرتغال

٢٠١٨

شيتسو شين

الصين

٢٠٢٠

لورا ماريا كراسيونيان - تاتو

رومانيا

٢٠٢٠

‏ تشاندراشيكار داسغوبتا

الهند

٢٠١٨

أوليفييه دي شوتر

بلجيكا

٢٠٢٢

‏ جديسلاف كيدجيا (نائب الرئيسة)

بولندا

٢٠٢٠

عزوز كردون

الجزائر

٢٠١٨

ساندرا ليبينبيرغ

جنوب افريقيا

٢٠٢٠

ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي

إسبانيا

٢٠٢٠

ليديا رافينبيرغ (المقررة)

سورينام

٢٠٢٠

وليد سعدي

الأردن

٢٠٢٠

هيسو شين (نائب ة الرئيسة)

جمهورية كوريا

٢٠٢٢

رودريغو أوبريمني

كولومبيا

٢٠٢٢

مايكل ويندفور

ألمانيا

٢٠٢٠

ريناتو زيربيني ريبيرو لياو

البرازيل

٢٠٢٢

