الأمم المتحدة

E/C.12/TUN/Q/3/Add.1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

29 July 2016

Arabic

Original: English, Spanish and French only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة التاسعة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016

البند 6(أ) من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير: التقارير المقدمة من الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد

قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث لتونس

إضافة

ردود تونس على قائمة المسائل * **

[تاريخ الاستلام: 12 تموز/يوليه 2016]

معلومات عامة

السؤال 1

1- نص دستور كانون الثاني/يناير 2014 صراحة على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية عديدة منسجمة مع العهد، لا سيما في الفصول من 37 إلى 40 ومن 42 إلى 48. لذا، يجب على الهيئات القضائية، طبقاً للفصل 49 من هذا الدستور، التي تنص على أن تتكفل السلطات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، أن تحمي هذه الحقوق وفقاً للعهد.

2- بيد أن المنازعات المتعلقة باحترام تلك الحقوق أو التي تثير جدلاً بشأن تطبيق العهد لا تُعرض بالضرورة على الهيئات القضائية، وإن كان من الممكن أن تطبق تلك الهيئات أحكام العهد تطبيق اً مباشر اً عملاً بالفصل 20 من الدستور. لذا فإن القرارات المتصلة بتطبيق العهد تطبيقاً مباشراً قرارات نادرة.

3- وعلاوة على ذلك، ورغم أن من الممكن أن تلجأ الهيئات القضائية إلى أحكام العهد لتفسير قواعد قانونية داخلية لا سيما أحكام الدستور الجديد، ينبغي توجيه الانتباه إلى أن القرارات الصادرة لا تشير بالضرورة إلى تلك الأحكام.

4- كذلك يتعين الإشارة إلى أن حسن تطبيق العهد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يبقى مرتبطاً على نحو وثيق بضرورة تدريب القضاة في مجال حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات تطبيقها في القانون المحلي وفي قراراتهم. وتوفر وزارة العدل بالتعاون مع جهات مانحة مختلفة دورات تدريبية في هذا الصدد لكن هذه الدورات لا تتعلق تحديداً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- ويجب على الهيئات القضائية التونسية (الدستورية والعادية والإدارية)، بالنظر إلى دورها في حماية الحقوق والحريات، لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 40 ومن 42 إلى 48، أن تسلم بقابلية هذه الحقوق للتقاضي طبقاً للدستور باعتباره النص القانوني الأعلى.

السؤال 2

6- ينص الفصل 13 من الدستور التونسي على أن الموارد الطبيعية ملك للشعب التونسي. وتمارس الدولة سيادتها في هذا المجال باسم الشعب. وتُعرض اتفاقات الاستثمار المتعلق بهذه الموارد على اللجنة المختصة لمجلس نواب الشعب. وتخضع الاتفاقيات ذات الصلة لموافقة المجلس.

7- وبذلك تشكل هذه الرقابة البرلمانية ضماناً لاحترام اتفاقيات حقوق الإنسان.

السؤال 3

8- وأُعد مشروع قانون بشأن هيئة حقوق الإنسان، في أعقاب مشاورات وطنية وجهوية وبدعم خبراء وطنيين ودوليين حرصاً على توافق تلك الهيئة مع الدستور ومع مبادئ باريس. وينص مشروع القانون على تمتع الهيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري. وتحقق الهيئة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات، وتضطلع بالتحريات اللازمة، وتتخذ جميع التدابير لمعالجتها.

9- وتُشكَّل داخل الهيئة لجان متخصصة عديدة تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها لجنة معنية بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

السؤ ال 4

10- تعمل تونس، من خلال وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، على إعداد سلسلة من الندوات الإعلامية المقرر عقدها في عام 2017 بخصوص الصكوك الدولية التي لم تصدق عليها بعد ومنها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- وتتوخى هذه الندوات توعية السلطات العامة والبرلمانيين والمجتمع المدني بأهمية تلك الصكوك لتعزيز حقوق الإنسان في تونس وإقامة حوار بشأن إمكانية التصديق على تلك الاتفاقيات المتنوعة.

السؤال 5

12- وأعدت هذا التقرير لجنة تمثل مختلف الوزارات المعنية. ونُظمت مشاورة لاستقاء التوصيات المتنوعة من المجتمع المدني واللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأخذت الصيغة النهائية للتقرير بعين الاعتبار التوصيات المقدمة في هذا الإطار.

المسائل المتعلقة بأحكام العهد العامة

الفقرة 1 من المادة 2 - واجب التصرف في حدود الموارد القصوى المتاحة

السؤال 6

13- عقب تصديق تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واعتماد المرسوم الإطاري رقم 2011-120 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد، أنشأت وزارة العدل، بقرار صادر عن وزير العدل في عام 2012، قطباً قضائياً مالياً تابعاً لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة ومرتبطاً بالمحكمة الابتدائية لتونس العاصمة. ويتولى هذا القطب، فصل القضايا المتصلة بجميع أنواع الفساد بواسطة قضاة متخصصين في هذا المجال. وسعياً إلى إضفاء طابع مؤسسي أكبر على هذا القطب وزيادة تأطير صلاحياته وتركيبته، يناقش مجلس النواب مشروع قانون بهذا الشأن عُرض عليه منذ بداية العام.

14- وسعياً إلى حماية المبلغين عن التجاوزات، نصت أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي رقم 2016-22 المؤرخ 24 آذار/مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، على استبعاد المعلومات المتصلة بهوية الأشخاص الذين يقدمون معلومات تكشف عن تجاوزات أو عن حالات فساد من نطاق البيانات التي يحق النفاذ إليها.

15- وسيُعرض أيضاً على مجلس نواب الشعب مشروع قانون بشأن حماية المبلغين عن التجاوزات كي يناقشه المجلس ويوافق عليه.

السؤال 7

16- تفتقر تونس، شأنها في ذلك شأن جميع البلدان النامية أو ذات الدخل الوطني المحدود، إلى الموارد الكافية لإنجاز مشاريع إنمائية تهدف إلى تحسين ظروف معيشة مواطنيها. ولهذا الغرض يُضطر البلد إلى التداين من المؤسسات المالية الدولية العامة أو الخاصة، الوطنية والدولية، وأصحاب الأسهم، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، ما يبرر الحرص على إقامة توازن مناسب بين تعهدات الدولة في إطار الدين الخارجي والتزاماتها القانونية بأن تحترم وتحمي وتعمل بصورة تدريجية حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

17- بيد أن المشكلة ليست مطروحة في تونس، لا سيما فيما يتعلق بالقروض المسندة على المستوى الثنائي، وذلك للأسباب التالية:

وجود خطة إنمائية وطنية

تضع تونس كل خمس سنوات خطة إنمائية وطنية تحدد التوجهات الاستراتيجية للبلد وتضع قائمة للمشاريع الإنمائية الكبرى. وتشارك في إعداد الخطة جميع الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني والإدارة والأحزاب السياسية وأطراف أخرى.

التوافق مع الأهداف والاستراتيجيات المحددة في الخطة الإنمائية

يجب إبرام اتفاقات اقتراض، بما فيها القروض المحلية، لتمويل المشاريع الإنمائية المدرجة في الخطة أو المتماشية مع محاورها.

استخدام الأموال المقدمة من الشركاء الثنائيين

تستخدم الأموال المقدمة من الجهات المانحة الثنائية لتمويل مشاريع إنمائية تهدف إلى إعمال حقوق المواطنين. وفيما يلي أمثلة لبعض المشاريع:

ألمانيا (مصرف التنمية الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي)

إيطاليا

سويسرا

فرنسا (الوكالة الفرنسية للتنمية)

اليابان (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي)

الحق في العمل

صندوق التشجيع على تشغيل الشباب وتكوينهم، وبرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الرامي إلى التشجيع على التشغيل، ... إلخ.

الحق في بيئة سليمة

مركز معالجة النفايات الخطرة، والمصبات المراقبة، وصندوق مقاومة التلوث الصناعي، إلخ.

الحقوق الصحية والاجتماعية

مشروع دعم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان

مشاريع النهوض ببعض المستشفيات

مشاريع دعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة ...

الحق في بيئة سليمة

برنامج حماية البيئة

مشروع المصبات المراقبة في توزر وزغوان والمهدية

الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية

مشروع التربية المدنية للأميين

إنشاء نوادي المواطنة في 6 مدارس ابتدائية و8 مدارس إعدادية

دعم 8 جمعيات معنية بحقوق الإنسان في مجال إدارة المحفوظات

الحق في العمل وفي الإدماج الاجتماعي والمهني

برنامج دعم التكوين المهني والتشغيل

إعادة تأهيل مراكز التكوين المهني:

تعزيز تدابير التكوين المهني

دعم تطوير المنشآت

الحق في البنية الأساسية

جسر رادس

الحق في المياه

محطات لتحلية المياه

الحق في المياه

محطة تحلية مياه البحر في جربة، ومشروع الماء الصالح للشرب في باجة، إلخ. ...

الحق في التعليم

مشروع تحديث المؤسسات التربوية

الحقوق الاقتصادية والحق في العمل

برنامج دعم القطاع الخاص وخط القروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ...

تحسين ظروف المعيشة في المناطق المحرومة

مشروع إجراءات تكميلية في منطقة رجيم معتوق ...

الحقوق الاقتصادية

تدعيم سلسلة قيمة النسيج

النهوض بالمنتجات الزراعية التقليدية

مشروع تكوين وإدماج شباب الأحياء الفقيرة في تونس الكبرى

برنامج المياه في القصرين

الحق في المياه

برنامج تأمين احتياجات المناطق الريفية من الماء الصالح للشرب

برنامج الاستثمار في قطاع المياه

برنامج التصرف في أحواض الأودية

الحق في التعليم العالي

المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

التفاوض على عقود الإقراض وشروطها على الصعيد الثنائي

تخضع عقود الإقراض بالفعل للتفاوض على الصعيد الثنائي. وتُمنح هذه القروض بشروط مالية ملائمة إلى حد ما:

الفوائد: منخفضة نسبياً وتتراوح بين صفر في المائة و4 في المائة؛

مدة التسديد: بين 10 سنوات و40 سنة؛

فترة الإعفاء: بين 3 سنوات وعشر سنوات.

تحويل الديون

عمدت جهات مانحة ثنائية كثيرة إلى تخفيف الديون التونسية، ما سيساهم في تعزيز جهود الدولة في سبيل إعمال حقوق مواطنيها وتدعيمها.

ألمانيا

فرنسا

إيطاليا

توقيع اتفاقين لتحويل الديون في عامي 2012 و2013، بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون يورو

توقيع اتفاق تحويل الديون في 22 كانون الثاني/يناير 2016

حساب الأموال الناتجة عن مراجعة فوائد القروض العامة الإيطالية (اتفاق موقع في عام 2002)

اتفاق تحويل الديون (قيد التفاوض)

18- وبخصوص التدابير التي اتخذتها تونس لضمان حرية الوصول إلى المعلومات والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، تخطت تونس مرحلة مهمة صوب المزيد من الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، بنشر أكثر من 50 عقداً نفطياً مهماً في البلد في إطار قاعدة البيانات المفتوحة لوزارة الطاقة والمناجم.

19- واتبعت تونس الاتجاه العالمي الجديد نحو شفافية العقود وانضمت إلى قائمة البلدان التي نشرت كل عقودها النفطية أو جزءاً منها، وهي قائمة تضم أكثر من 25 بلداً. وستُتيح هذه العملية للمواطنين تحليل القواعد المنطبقة على استخراج الموارد الطبيعية التي تُعتبر ملك اً لهم (وفقاً لأحكام الفصل 13 من الدستور) ودعم عملية نشر العقود في تونس لاستعادة الثقة وتبديد حالات سوء التفاهم بشأن العقود الخاصة.

السؤال 8

20- من المقرر أن تجري الدولة التونسية إصلاحاً للإدارة الضريبية والإدارة الجمركية:

إصلاح الإدارة الضريبية

21- ينبغي أن تتيح الإدارة الضريبية للدولة جمع الموارد وتخفيف عبء الضريبة عن دافعيها ويتوخى الإصلاح تحسين فعالية النظام الضريبي وتشجيع الخضوع الطوعي للضريبة.

22- وعملاً بتوصيات "الاستشارة الوطنية الموسعة حول الجباية" (تشرين الثاني/نوفمبر 2014)، ينبغي أن يتيح الإصلاح دمج جميع الخدمات الضريبية ضمن إدارة ضريبية موحدة.

23- وبالمثل، من المتوقع أن يتحسن التصرف في الضرائب بفضل وضع نظام معلومات يركز على دافعيها. إذ سيغدو من الأسهل التحقق من المعلومات بحيث تتحسن المراقبة بالقدر الأمثل. ويسمح نظام المعلومات المتكامل للإدارة الضريبية بتكريس سمعة الفعالية والدقة والموثوقية، وهي ميزات تُشجِّع دافعي الضرائب على الخضوع الطوعي للضريبة. وسيسمح ذلك أيضاً بالحد من التهرب الضريبي.

24- ويجري العمل بالفعل على مكافحة التهرب الضريبي بواسطة تدابير محددة في قانون المالية لعام 2016 (استعمال الآلة الحاسبة المسجلة، وإصدار فواتير إلكترونية، وإنشاء المصلحة الجبائية للمؤسسات المتوسطة في تونس الكبرى بصفتها مؤسسة نموذجية في الميدان الضريبي، ووضع مدونة لأخلاقيات المهنة). وتشكِّل تلك التدابير خطوات مهمة صوب تعزيز مكافحة التهرب الضريبي. ولا بد من تطبيق إجراءات أخرى كالإجراءات التالية مثلا ً :

مجلة الحوافز والامتيازات الضريبية؛

مجلة الضريبة على القيمة المضافة؛

مجلة الضرائب الموظفة للحسابات الخاصة؛

مجلة الضريبة الجهوية؛

سن مدونة ضريبية موحدة.

تحديث الإدارة الجمركية

25- اعتمدت خطة تحديث الجمارك التونسية، وستُنفَّذ بتبسيط الإجراءات (وإزالة طابعها المادي) وتحسين إدارة المخاطر وإعادة نشر الخدمات الجمركية وتطبيق خطة للتدريب. ومن بين الإجراءات الرئيسية التي ستُنفَّذ في إطار هذا البرنامج "إزالة الطابع المادي للإجراءات الجمركية" بإنجاز ما يتراوح بين 80 و90 في المائة من الأعمال بطريقة إلكترونية، مع ضمان أمن المعاملات (طريقة الدفع والتوقيع الإلكترونية) علاوة على الحد من التراخيص الإدارية.

26- ويستدعي تحديث الجمارك أيضاً تبسيط الضرائب الجمركية. وعليه أقر قانون المالية لعام 2016 نظام حقوق جمركية بضريبة تعادل الصفر في المائة، في حالتي المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة وكذلك التجهيزات التي لا بديل لها على الصعيد المحلي، و20 في المائة للمنتجات الجاهزة، وبالحفاظ على النسب الخاصة بالفصول الأربعة والعشرين الأولى المتعلقة بالمنتجات الزراعية إلى حين اختتام المفاوضات مع بلدان الاتحاد الأوروبي (اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق) ومنظمة التجارة العالمية.

27- واتخذت الدولة التونسية في هذا الإطار تدابير مفصلة في قانون ميزانية عام 2016 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية) رقم 104 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2015 (الصفحات من 141 3 إلى 145 3 و 467 3 و 468 3 ) (انظر المرفق).

الفقرة 2 من المادة 2 عدم التمييز

السؤال 9

28- عرضت مجموعة منظمات غير حكومية مؤلفة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ولجنة احترام الحقوق والحريات على مجلس نواب الشعب، في 14 حزيران/يونيه 2016، مشروع قانون لمكافحة "جميع أشكال التمييز".

29- ويتوخى مشروع القانون إلغاء جميع أشكال التمييز بين البشر "على أساس العرق أو اللون أو الأصل أو الدين أو نوع الجنس".

30- وعقد مؤتمر صحفي في مقر مجلس النواب في باردو بحضور نواب ورؤساء مجموعات برلمانية في انتظار بحث مشروع القانون من قبل اللجان المختصة.

31- ويتضمن مشروع القانون عدداً من التدابير الردعية الواجب اتخاذها في حق المسؤولين عن أفعال تمييزية، وكذلك آليات لحماية الضحايا.

32- ويتألف مشروع القانون من 36 فصل اً ويتوخى ما يلي:

وضع إطار قانوني يحمي جميع ضحايا التمييز، طبقاً للدستور التونسي وللاتفاقيات الدولية؛

تجريم المتورطين في أي ممارسة تمييزية بغية سد الثغرات القانونية؛

وضع حد للإفلات من العقاب في حالة كل من تصدر عنه أفعال أو أقوال تمييزية.

33- وبالتوازي مع جهود الجمعيات، أُنشئت لجنة تباحث داخل وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وكلفت بإعادة النظر في السياسات والتشريعات التمييزية في تونس وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.

34- واتُخذت تدابير من أجل مكافحة التمييز ضد الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً.

35- وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 21 من الدستور ينص على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات. وهم سواء أمام القانون من غير تمييز".

36- ومنذ عام 2011، شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في اتخاذ إجراءات لدعم فئات النساء الضعيفة والنهوض بها. ونظمت برامج تدريب لفائدة النساء السجينات في سجون منوبة والكاف وسوسة وصفاقس. واستفادت أكثر من 90 سجينة من هذه البرامج التدريبية التي تندرج ضمن اتفاقية شراكة مع وزارة العدل.

37- ونظمت أيضاً إجراءات توعية ودعم نفسي في إطار شراكة مع جمعيات نشطة في هذا المجال.

38- وبخصوص مساعدة الأمهات العازبات، قدمت الوزارة الدعم إلى الجمعيات بهدف تنظيم أنشطة لبناء قدرات هؤلاء النساء وتزويدهن بالدعم النفسي الاجتماعي.

39- وفي إطار صياغة الخطة الخماسية للتنمية للفترة 2016-2020، عدلت وزارة المرأة والأسرة والطفولة رؤيتها فيما يتعلق بمساعدة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة. وعليه بات أحد محاور العمل يركز على إشراك هؤلاء النساء وإدماجهن الاقتصادي والاجتماعي في إطار نهج متكامل وقائم على المشاركة.

40- وبخصوص تحسين ظروف معيشة نساء الأرياف، ركزت الوزارة العديد من برامجها على هذه الفئة من النساء. وبالفعل، تُعاني نساء الأرياف مشاكل عديدة لا سيما فيما يتعلق بمستوى الحصول على الخدمات بشتى أنواعها.

41- وهكذا عملت الحكومة منذ سنوات على وضع استراتيجية لتحسين ظروف معيشة نساء الأرياف، وهي استراتيجية تتوخى تحقيق الأهداف التالية:

تنقيح النصوص القانونية التمييزية؛

تعزيز تمكين المرأة الريفية من الناحية الاقتصادية والنهوض بظروف عملها؛

التوعية بالحقوق وتعزيز مشاركة المرأة الريفية في إدارة الشؤون المحلية؛

مكافحة التسرب المدرسي والأمية لدى البنات والشابات في الأرياف.

42- ويعتمد بلوغ هذه الأهداف على تحسين توجيه التدابير المتخذة لفائدة هؤلاء النساء والتركيز في الآن ذاته على تدعيم الشراكة مع الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

الحصول على التعليم

43- رغم التقدم المحرز في مجال محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الموارد البشرية، لا تزال الفوارق الجهوية والتباينات الاجتماعية قائمة. ويُعزى ذلك إلى توزيع الثروات غير المنصف، وتعرض أضعف شرائح السكان لضروب من الظلم الاجتماعي، علاوة على ضعف أداء نظام تكوين رأس المال البشري. وقد بات التعليم أحد الدعائم الأساسية لتونس الجديدة التي تحرص على أن تكون بلداً ضامناً للحقوق.

44- وهكذا تمكنت تونس، بفضل مجانية التعليم الفعلية وتطبيق التعليم المدرسي الإجباري من سن السادسة إلى السادسة عشرة، من تسجيل معدلات مرضية جداً في هذا الميدان، إذ بات معدل الالتحاق بالمدارس يناهز 100 في المائة من مجموع الأطفال البالغين سن السادسة، وذلك بالتكافؤ بين الجنسين. وبالفعل ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس لهذه الفئة العمرية (أي التعليم الأساسي) من 90.1 في المائة في الفترة 2001/2002 إلى 94.2 في المائة في الفترة 2014/2015، دون فارق مهم بين الجنسين (انظر المرفق الثاني).

45- وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تبذل جهوداً لا  تقدر بثمن في سبيل توسيع الخريطة المدرسية من سنة إلى أخرى بهدف ضمان وصول الجميع إلى المدرسة؛ إذ توضع وتنفَّذ سنوياً خطط لبناء المؤسسات التعليمية وتهيئتها وتوسيعها. ويضم البلد حالياً 597 4 مدرسة ابتدائية و499 1 مدرسة إعدادية ومعهداً ثانوياً على امتداد الإقليم.

46- واتخذت تدابير مصاحبة لضمان نقل تلاميذ المناطق النائية وتيسير وصولهم إلى المؤسسات التعليمية. وتعتبر هذه المسألة من الشواغل المتواترة للمشرفين على قطاع التعليم.

47- وتشكل زيادة عدد المطاعم المدرسية التي توفر وجبة ساخنة أو باردة للتلاميذ، لا سيما في المناطق الريفية، أحد التدابير المتخذة لتشجيع الأطفال على حضور الدروس وضمان مواظبتهم عليها. وتبين أخيراً أن إعادة تهيئة دور الطلاب وإعادة تأهيلها حل من الحلول الداعمة للتعليم في المناطق الريفية.

48- وبخصوص الحصول على التعليم العالي، يسمح الفصل 6 من القانون رقم 19 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2008 والمتعلق بالتعليم العالي لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معتمدة ومعترف بها بالحصول على التعليم العالي كل بحسب قدراته ومن دون تمييز.

49- ويبلغ مستوى التسجيل في التعليم العالي ما يقدر بنسبة 36.9 في المائة، وهي نسبة قريبة من المستويات العالمية لفئة الأعمار المتراوحة بين 20 و24 سنة (انظر المرفق الثالث).

الحصول على الرعاية الصحية

50- تنص التشريعات والقواعد المطبقة، ولا سيما المرسوم رقم 81-1634 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 والمتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية، على أن مؤسسات الاستشفاء والصحة العمومية يجب ألاّ تمارس أي تمييز بين المرضى فيما يتصل بالرعاية الصحية.

51- وللتخفيف من حدة التباينات الملموسة ووضع حد للتمييز في الواقع العملي، اعتمدت وزارة الصحة تدابير خاصة لإعمال الحق في الصحة بلا تمييز، ومنها التالية:

تعبئة السياسات العامة من أجل تقليص التباينات والفوارق بين المناطق في ميدان طب الاختصاص؛

ضمان وصول كل مواطن إلى خدمات الرعاية الصحية العامة؛

إتاحة اختبار الكشف عن سرطان الثدي لنساء المناطق النائية؛

توفير ترتيبات معقولة لتيسير وصول ذوي الإعاقات الحسية إلى مؤسسات الرعاية الصحية؛

إتاحة معلومات صحية دقيقة لجميع المواطنين (بواسطة التعميمات والملصقات وأساليب أخرى ...) بحيث يتسنى للجميع، بمن فيهم أضعف الأفراد، الحصول على المعلومات اللازمة؛

إنشاء مراكز ومؤسسات صحية تتيح الخضوع الطوعي والسري لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

توفير خدمات الصحة المدرسية والجامعية، العلاجية منها والوقائية، لجميع التلاميذ والطلاب دون تمييز على أساس الانتماء الجغرافي أو قطاع النشاط (خاص أو عام) أو الجنس أو الجنسية.

52- وتُقدم هذه الخدمات على مستوى مؤسسات التعليم التحضيري والمدرسي والجامعي ومراكز الصحة الأساسية وهياكل الصحة العمومية (الخط الثاني) ومراكز الطب المدرسي والجامعي.

الوصول إلى العمالة

53- سعت الدولة التونسية إلى التغلب على البطالة، لا سيما بطالة الشباب، بواسطة "برامج تنشيط سوق الشغل". ومنذ أحداث كانون الثاني/يناير 2011، سُجل ارتفاع ملحوظ في التدخلات الرامية إلى دعم عمالة الشباب. ويضطلع بهذه التدخلات و/أو يمولها أجهزة حكومية، بواسطة إداراتها المعنية، أو شركاء تقنيون وماليون في إطار سياسات المساعدة الإنمائية. ومن بين هؤلاء منظمات دولية متعددة الأطراف ووكالات تعاون ثنائي وأجهزة غير حكومية وطنية ودولية، إضافة إلى القطاع الخاص.

54- وتستهدف هذه البرامج والتدابير الشباب كافة بلا تمييز.

السؤال 10

55- تشمل البرامج والتدابير التي اعتمدتها الدولة لمكافحة التمييز ضد الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً ما يلي:

56- يشكل البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة البرنامج الرئيسي لدعم الأسر الفقيرة. واعتُمد هذا البرنامج في عام 1986، وهو يغطي كامل تراب البلد ويمنح العائلات المعوزة إعانات مالية مباشرة ويتيح لها الحصول على الرعاية الصحية مجاناً. ويتوخى البرنامج الحد من الآثار السلبية لبرنامج التعديل الهيكلي الذي شرعت تونس في تطبيقه في منتصف الثمانينات عقب فترة اضطراب قوي وانعدام استقرار اجتماعي.

57- وفي إطار هذا البرنامج، تدعم وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2007 تلاميذ الأسر المعوزة بتوفير إعانات مالية تكميلية مقدارها 10 دينارات شهرياً لكل طفل في المدرسة وفي حدود ثلاثة أطفال و30 ديناراً بمناسبة العودة المدرسية.

58- وفي أعقاب ثورة عام 2011، سجل عدد الأسر المنتفعة بالبرنامج الوطني ارتفاعاً هاماً من 135 ألف أسرة في عام 2010 إلى 250 ألف أسرة في عام 2016. وزيد مقدار الإعانات، بحيث باتت الإعانة المباشرة المدفوعة لكل أسرة تبلغ حالياً 150 ديناراً في الشهر.

59- ويظهر تطور عدد الأسر المنتفعة بحسب المناطق أن دمج الأسر الفقيرة في البرنامج لم يكن قائماً على الإنصاف. وسعياً إلى تدارك الأخطاء المتراكمة منذ سنوات فيما يتعلق بتحديد الأسر المؤهلة، زادت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 عدد الأسر المنتفعة بقرابة الضعف.

60- ولم تنجح المساعدة المالية المقدمة بواسطة البرنامج الوطني لإعانة الأسر المعوزة في القضاء على الظلم الاجتماعي والصعوبات التي تعوق الحصول على وظيفة لائقة وتقليص التباينات المحلية من حيث مستوى الفقر. ولم يُقيَّم هذا البرنامج قطّ حتى عام 2013، حيث خضع لتقييم مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية.

61- وبالتوازي مع هذا البرنامج، يُطبق برنامج لتوفير خدمات الرعاية الصحية بأسعار منخفضة لما يعادل 650 ألف أسرة ذات دخل محدود (الصنف الثاني من دفاتر الإعانة الطبية المجانية).

62- وإذ تدرك وزارة الشؤون الاجتماعية ما يعتري إدماج الأسر المعوزة من تجاوزات ونقص في شفافية إدارة البرنامجين، فهي تعكف حالياً على إعداد استقصاء شامل للأسر المنتفعة بالبرنامجين، وعددها 900 ألف أسرة. ومن المتوقع أن يفضي هذا الاستقصاء إلى وضع العناصر الأساسية لاستراتيجية إدماج في نظم الحماية الاجتماعية وإخضاع المنظومة لإصلاح شامل.

برامج تنمية المناطق

63- برنامج التنمية الجهوية: يتضمن برنامج التنمية الجهوية إجراءات تتعلق على وجه الخصوص بالأشغال الجهوية وجوانب أخرى مثل النهوض بالسكن والإمداد المائي والكهربائي.

64- وفي أعقاب قرار صادر في عام 2011 بمضاعفة الأجور في قطاع الأشغال الجهوية، ازدادت جاذبية هذا البرنامج وبات يشجع المساعدة.

السؤال 11

65- منذ الثورة التونسية، حدث تطور مهم في مجال الحريات الجماعية، لا سيما حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية تكوين الأحزاب السياسية وما إلى ذلك ... بيد أن بعض الأحكام القانونية القديمة تعرقل حتى اليوم حريات فردية معينة. ولهذا السبب، أعلن رئيس الجمهورية التونسية إنشاء لجنة تتولى صياغة مدونة للحريات الفردية تتوخى منع أي شكل من أشكال التمييز.

السؤال 12

66- ينص الفصل 48 من الدستور التونسي الجديد المعتمد في 26 كانون الثاني/يناير 2014 صراحة على أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز.

67- وينطبق مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة في الميادين التالية:

حق المشاركة في الانتخابات:

الفصل 61 من المرسوم رقم 2011-72 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم رقم 2011-35 المؤرخ 10 أيار/مايو 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

حددت الإجراءات المتخذة لإتاحة وصول الناخبين ذوي الإعاقة إلى جميع الانتخابات بموجب القرار الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي أقر تدابير تيسير ممارسة الناخبين ذوي الإعاقة حقهم في التصويت.

الإدماج الاجتماعي الاقتصادي :

أُنجز مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وألمانيا) هدفه إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية الاقتصادية (2011-2014). وتمخض المشروع عن استراتيجية وطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ستُنفذ خطة عملها بالتعاون مع شركاء إيطاليين.

العمالة :

يشار في هذا المجال إلى القانون رقم 20124 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2012 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي والمرسوم رقم 2012-833 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2012، ويتعلق كلاهما بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام بالاستناد إلى القانون التوجيهي رقم 2005-83 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

وأدى القانون رقم 201641 المؤرخ 16 أيار/مايو 2016 والمنقح للقانون التوجيهي رقم 2005-83 إلى زيادة نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعليم :

غدت جميع المدارس منذ عام 2011 شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وغدا البرنامج التعليمي خاضعاً لإشراف وزارة التعليم.

وتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم للأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس، بواسطة متابعة متخصصة وبتوفير الإعانات التقنية اللازمة (النظارات وآلات السمع والكراسي المتحركة، ...).

وتقدم المراكز المتخصّصة خدمات للأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس وتتكفل أيضاً برعاية الأطفال الذين يواجهون صعوبات في الاندماج في الوسط المدرسي. وتوفر هذه الرعاية من خلال أفرقة متعددة الاختصاصات.

ووُقعت اتفاقية قطاعية بين الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وبدأ العمل بها منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2013، والغرض من هذه الاتفاقية هو تنظيم وإعادة هيكلة مراكز التعليم المتخصص والنهوض بنوعية خدماتها.

الترتيبات التيسيرية المعقولة :

أُنجز في منطقتي منوبة ومنزل بورق ي بة مشروع نموذجي للتنمية الشاملة للجميع، اتُخذت في إطاره مبادرات لتهيئة المحيط بهدف تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الهياكل العامة والخاصة.

ووُضع في هذا الإطار دليل بشأن إمكانية الوصول (خريطة الخدمات التي يمكن الوصول إليها). وأُعدَّ دليل آخر بشأن معايير سبل الوصول ووُزِّع في مختلف القطاعات العامة والخاصة.

ووزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إنجاز أشغال تهيئة في أماكن تقديم الخدمات الاجتماعية بمختلف أصقاع البلاد من أجل تيسير الوصول إلى تلك الخدمات جميعاً. وفي هذا الإطار يجري التنسيق منذ بداية عام 2016 بين مختلف الإدارات العامة لتوعيتها بأهمية المشاركة في الجهود الرامية إلى تيسير الوصول إلى خدماتها.

المادة 3 المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق

السؤال 13

68- بعد التصويت على دستور 27 كانون الثاني/يناير 2014، فُتحت آفاق جديدة بفضل أحكام قانونية كثيرة نذكر منها الفصول 21 و34 و46 التي تساوي بين النساء والرجال في الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والحقوق السياسية، إلى جانب تدابير مكافحة التمييز والعنف على أساس نوع الجنس.

69- ويجري كذلك العمل على اعتماد قانون شامل لمنع العنف بالمرأة وقمعه وحماية النساء منه.

70- وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت تونس المرسوم رقم 103 المتعلق بسحب التحفظات التي قدمتها الحكومة التونسية في عام 1985 لدى تصديقها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 17 نيسان/أبريل 2014 وجهت تونس إخطاراً بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

71- وعلى المستوى الحكومي، أُنشئت منذ التسعينات هياكل ومنظمات عديدة أضفت طابعاً مؤسسياً على مسألة نوع الجنس، وذلك بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة.

72- ونشير في هذا السياق إلى أن وزارة المرأة، إذ تعمل على مكافحة التمييز، بما فيه القائم على نوع الجنس، فقد باشرت في عام 2015 تنقيح الخطة الوطنية لدمج الاعتبارات الجنسانية. وفي عام 2016، اعتُمد مرسوم حكومي يتعلق بإنشاء مجلس نظراء يُعنى بالمساواة بين المرأة والرجل ويخضع لإشراف رئيس الحكومة.

73- وفي أواخر عام 2015، شرعت الحكومة في إعداد خطة خماسية للتنمية للفترة 2016-2020. وتكتسي هذه الخطة أهمية كبيرة لترسيخ الانتقال الديمقراطي باعتبارها الخطة الاستراتيجية الأولى منذ الثورة.

74- وشددت المذكرة التوجيهية لهذه الخطة على الجوانب التالية:

وضع خطط تنفيذية من أجل تيسير دعم وحماية النساء ضحايا العنف وتعزيز إقامة الشبكات والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال؛

صياغة خطة اتصال شاملة بهدف مكافحة العنف بالمرأة؛

استكمال الإطار القانوني ذي الصلة، ولا سيما اعتماد قانون لمنع العنف بالمرأة ومكافحته؛

دمج النهج الجنساني باعتباره أداة لقياس التباينات والارتقاء على النحو الأمثل بفعالية برامج التنمية وآثارها على تحسين أوضاع النساء؛

إبراز دور النساء الفعال في المجتمع المدني؛

إجراء دراسات تتعلق بظروف النساء وتتيح فهم أوضاعهن، وذلك بتعزيز دور مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ومرصده المعني بتكافؤ الفرص بين الجنسين.

75- وحددت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، باتباع نهج قائم على المشاركة (ضمن لجنتها القطاعية المقسمة إلى لجان فرعية مواضيعية )، الأهداف التالية للفترة 2016-2020:

تنقيح الأحكام القانونية التمييزية بغية مواءمة الترسانة القانونية مع الأحكام الدستورية ومع التزامات تونس على الصعيد الدولي؛

تعزيز إنشاء المشاريع النسائية والمشاركة في زيادة نسبة إدماج النساء في سوق العمل؛

زيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة وفي الحكم المحلي وتعزيز دورهن في الميدان الاجتماعي والثقافي؛

تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك بسبل منها اعتماد قانون يتعلق بمنع العنف بالنساء ومكافحته، وتوفير خدمات متنوعة وملائمة لدعم النساء في إطار نهج متكامل ومشترك بين القطاعات، وتكثيف أعمال الدعوة والتوعية المجتمعية الرامية إلى إلغاء العنف الجنساني؛

دمج نوع الجنس في السياسات العامة والبرامج والميزانيات وتعميم الاعتبارات الجنسانية على الصعيدين المركزي والجهوي؛

المشاركة في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة؛

مكافحة التسرب المدرسي والأمية لدى البنات والنساء لا سيما في الوسط الريفي؛

ترويج مفاهيم حقوق المرأة ومبادئ المواطنة لدى النساء لا سيما في الوسط الريفي .

المسائل المتصلة بأحكام محددة من العهد

المادة 6 الحق في العمل

السؤال 14

76- كشفت دراسة أُجريت في عام 2015 وجود نحو 83 برنامجاً لدعم عمالة الشباب. ويمكن تصنيف هذه التدابير ضمن أربع فئات من الخدمات الرامية إلى دعم عمالة الشباب. وتوفر الفئة الأولى، وهي فئة "التدريب المؤهل"، مجموعة واسعة من التدريبات اللاحقة الرامية إلى تدارك نقائص التدريب في نظام التعليم الرسمي وكذلك مجموعة من التدابير الرامية إلى تسوية المشاكل المتصلة بفشل التدريب. وتركز الفئة الثانية على "تشجيع إنشاء المشاريع". وهي تتوخى تحسين الفرص المتاحة لأصحاب المشاريع الشباب بفضل طائفة من التدابير (الدعم التدريبي والتقني والمالي) لمساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة. وتقدم الفئة الثالثة "خدمات مساعدة على التوظيف" تتضمن توفير المعلومات والمشورة والمرافقة، وحوافز مالية لزيادة الطلب على استخدام الشباب في إطار الحرص على إلغاء الممارسات التمييزية. وأخيراً توفر الفئة الرابعة للشباب الباحثين عن عمل "إعانات توظيف" ووظائف في قطاع الأشغال العامة.

السؤال 15

77- للمزيد من التفاصيل عن مشاركة النساء في سوق العمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ( انظر المرفق الرابع ) .

78- وتفيد نتائج الاستقصاء الوطني المتعلق بالسكان والعمالة، الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاءات في عام 2014، بأن عدد السكان النشطين اقتصادياً في تونس يفوق 3.8 ملايين شخص وأن نسبة نشاط النساء بلغت 28.5 في المائة مقابل 24 في المائة في عام 2004. وتؤكد وزارة المرأة والأسرة والطفولة أن هذه النسبة ظلت ثابتة في عام 2016 وأن من المتوقع بلوغ نسبة 35 في المائة بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لتوجهات الخطة الخماسية للتنمية للفترة 2016/2020. ويتبين من هذا الاستقصاء أن ثلثي النساء العاملات يتركزن في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الزراعة والنسيج والخدمات.

السؤال 16

79- يُقصد بالقطاع غير المنظم جميع الأنشطة غير المنتظمة التي تشكل ممارستها غير القانونية تهرباً من القواعد الضريبية وتشريعات العمل والقانون التجاري. وقد يتعلق الأمر بأنشطة قانونية يضطلع بها أشخاص مرخص لهم، لكنها تتسم بخصائص تتيح تصنيفها ضمن القطاع غير المنظم، مثل عدم دفع الضريبة على الدخل وعدم تسديد الاشتراكات الاجتماعية وعدم الخضوع لإجراءات إدارية معينة.

80- ويذكر من بين الأسباب الأساسية للعمل غير المنظم في تونس ضعف وتيرة خلق الوظائف المنظمة بسبب ضعف معدل النمو الاقتصادي والبطالة وعدم تطبيق القانون، وتدني المستوى التعليمي للعمال، علاوة على مرور البلد بمرحلة انتقالية وتبعات ذلك على المستوى الاقتصادي.

81- وبخصوص التدابير التي اتخذتها الدولة للنهوض بظروف العمل في مختلف قطاعات النشاط، بما فيها القطاع غير المنظم والزراعة، يمكن التذكير بجميع التعهدات والتوجهات والمحتويات الواردة في مختلف محاور العقد الاجتماعي الموقع في 14 كانون الثاني/يناير 2013. ومن المتوقع أن يساهم تفعيل أحد التدابير الرئيسية في إرساء نموذج إنمائي جديد يشمل ميادين متعددة، وذلك على النحو التالي:

تنقيح السياسة الضريبية على أساس الإنصاف والشفافية، والعمل على تخفيف ضغط الضريبة عن الموظفين والفئات الاجتماعية الضعيفة وكذلك المنشآت ذات الإدارة الشفافة، وضرورة مكافحة التهرب الضريبي؛

العمل على انتقال القطاع غير المنظم بصورة تدريجية نحو القطاع المنظم، والحرص على تسخير التدريب المهني لهذا الغرض.

82- وبخصوص قطاع الزراعة، وقع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في 12 أيار/مايو 2015، اتفاقية إطارية جماعية تنظم علاقات العمل في القطاع الزراعي. وتتوخى هذه الاتفاقية دعم قطاع الزراعة وضمان مجموعة من الحقوق للعاملين في هذا القطاع (الحقوق النقابية، والتمثيل في المؤسسات، والحصول على الترقيات، وحماية الصحة والسلامة المهنيتين). وستفضي هذه الاتفاقية إلى توقيع اتفاقيات قطاعية أخرى ستجعل قطاع الزراعة قادراً على توفير فرص العمل.

المادة 7 الحق في شروط عمل عادلة ومؤاتية

السؤال 17 الحد الأدنى للأجور

83- يوجد في تونس أجر أدنى مضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية التي تنظمها مجلة الشغل، وكذلك أجر أدنى فلاحي مضمون. ويُحدَّد هذان النوعان من الأجور الدنيا بموجب مراسيم تخص العمال من الجنسين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة.

84- ولا توجد أجور أقل من ذلك. أما فيما يتعلق بالمنشآت التي يخضع نشاطها لاتفاقيات جماعية قطاعية أو اتفاقيات تأسيسية، فإن الأجور الدنيا المدفوعة لا يمكن إلا أن تكون أعلى من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. كما أن الأجور الدنيا في القطاع العام (الوظيفة العمومية أو المؤسسات الحكومية) أعلى بكثير من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.

85- وتزداد الأجور الدنيا على نحو مطرد كل سنة. وبالفعل، سجل الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن تطوراً سنوياً ناهز 4.1 في المائة من عام 2000 إلى عام 2012. وقد ارتفع بنسبة 5.65 في المائة في عام 2015. أما الأجر الأدنى الفلاحي فقد تطور بنسبة تكاد تعادل نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن فيما عدا عام 2012 حيث حدث تقريب بين الأجر اليومي للحاصلين على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والتكلفة اليومية للحاصلين على الأجر الأدنى الفلاحي (زيادة الأجر الأدنى الفلاحي بنسبة 30 في المائة).

86- وبلغت نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن 50.81 في المائة في الفترة ما بين عامي 2005 و2015، بينما تطوّر الأجر الأدنى الفلاحي بنسبة 88.28 في المائة في الفترة ذاتها.

87- وبخصوص الصعوبات المتصلة برصد مدى احترام التشريعات المتعلقة بالأجر الأدنى، لا سيما في الاقتصاد غير المنظم، فهي تتلخص في كون مختلف هيئات الرقابة، ألا وهي تفقدية الشغل، وتفقدية طب الشغل، ومفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يمكنها تغطية فئات العمال جميعها بالنظر إلى طبيعة أنشطتها وتنوعها من جهة وتردد أصحاب العمل في احترام اللوائح الاجتماعية من جهة أخرى.

صناعة النسيج والملابس

88- يظل هذا القطاع على رأس قطاعات التصنيع في تونس من حيث عدد الوظائف. وعلى مدى الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، بلغ عدد المنشآت المستحدثة 506 منشآت وفّرت قرابة 000 40 وظيفة، فبلغ إجمالي عدد المنشآت 769 1 منشأة تستخدم قرابة 000 175 موظف، وفقاً لآخر إحصاءات صادرة عن وزارة الصناعة.

89- وبخصوص ظروف العمل في هذا القطاع، تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المهنية تخضع لاتفاقيتين مشتركتين قطاعيتين هما الاتفاقية المشتركة لقطاع النسيج والاتفاقية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة. وتتمتع العاملات بصفة عامة بحقوقهن الأساسية (الحقوق النقابية والتمثيل في المؤسسات والترقيات والمساواة في الأجور وإجازة الأمومة ...).

90- وفي حال التعرض لحادث عمل، يستفيد الضحايا أو ذووهم من أصحاب الحقوق، وفقاً للفصل 1 من القانون رقم 94 -28 المؤرخ 21 شباط/فبراير 1994، من نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية. وفي حال العجز المؤقت الناتج عن حادث عمل، يحق للضحية الحصول على غرامة يومية تعادل ثلثي الأجر اليومي المعتاد مهما طالت مدة العجز. كذلك يتحمل صاحب العمل تكلفة يوم العمل الذي وقع فيه الحادث.

91- وتنص أحكام الفصل 42 من هذا القانون على أنه يحق للشخص المصاب بعجز دائم تعادل نسبته أو تفوق 15 في المائة الحصول على معاش. وفي حال تسبّب الحادث في وفاة العامل، ينتفع بمعاش الوفاة القرين والأبناء وفي غيابهم أصول المتضرر وأعقابه.

معلومات عن ظروف العمل في قطاع النسيج، لا سيما حالة العاملات في القطاع

92- يضم قطاع النسيج والملابس أكثر من ألفي منشأة ويستخدم نحو 000 250 عامل. وتُصنف الوظائف ضمن أنشطة نمطية (النسيج، والغزل، والخياطة ...). ويتسم العمل بالتكرار الشديد ويؤثر تأثيراً مهماً في وضع الجسم. وتكاد اليد العاملة تقتصر على النساء ذوات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدني. وغالباً ما تكون ظروف المعيشة خارج العمل ظروفاً صعبة، بحكم ارتفاع عدد الأطفال المعالين، وكثرة الأعمال المنزلية، وطول المسافات المقطوعة. وثمة في سوق العمل إجماع على انخفاض مردود النساء في العمل بقدر شديد بعد الزواج وإنجاب الطفل الأول، وبقدر أشد بعد إنجاب أطفال آخرين. ويؤثر ذلك تأثيراً مباشراً في رفاه المرأة في العمل وجودة معيشتها بصفة عامة. ويُسجّل كذلك ارتفاع مطرد في عدد الأمراض المهنية، ولا سيما الاضطرابات العضلية والعظمية التي تصيب النساء العاملات في قطاع الملابس بصفة خاصة (63 في المائة). وقد أصبحت هذه الاضطرابات أكثر الأمراض المهنية تفشياً في تونس (70 في المائة).

التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقيات التي صدّقت عليها تونس

93- تتمثل التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقيات التي صدّقت عليها الدولة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين في إجراء عمليات تفقد لظروف النظافة والصحة والسلامة في العمل داخل المنشآت الخاضعة لمجلة الشغل. وتجري كل سنة 000 8 زيارة إلى مختلف القطاعات، تعقبها تقارير عن أوجه القصور والنقائص المسجّلة وتوصيات بتطبيق اللوائح والأحكام التشريعية بما فيها أحكام الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها.

94- وفي غياب جهود وتدابير وقائية، توجّه إلى أصحاب العمل تنبيهات وتُحرر محاضر مخالفات، لكن هذه الإجراءات تظل نادرة، ولا تتعدى عشرات الحالات، بسبب الوضع الاجتماعي الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المنشآت. وهكذا تبقى العقوبات دون مستوى خطورة المخالفات فيما يتعلق بالوقاية من المخاطر المهنية.

95- وينظم أعوان تفقد طب العمل (الذين لا تتجاوز نسبتهم 0.42 لكل 000 15 عامل) حلقات إعلام وتوعية وتدريب لفائدة أعضاء لجان الصحة والسلامة المهنيتين ويشاركون في تنظيم أنشطة محلية وجهوية ووطنية بشأن مواضيع الوقاية الخاصة بقطاعات أو فئات عمال أو مخاطر بعينها.

96- وتنظر الدولة في إمكانات التصديق على الاتفاقيات الدولية رقم 155 ورقم 161 ورقم 187 في إطار النهوض بالصحة والسلامة المهنيتين، طبقاً لأحكام العقد الاجتماعي المبرم بين الدولة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل.

التعويضات التي يتلقاها العامل وأسرته في حال تعرضه لحادث عمل

97- ينص الفصل 20 من القانون رقم 1994-28 المؤرخ 21 شباط/فبراير 1994 والمتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية على أنه يحق لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ما يلي:

الحصول على العلاج الذي تقتضيه حالتهم الصحية؛

الحصول على تعويضات يومية عن الأجور المفقودة؛

في حال خلّف الحادث بعد الشفاء عجزاً دائماً عن العمل، تُغطى عند الضرورة تكاليف الأجهزة المعينة أو التقويمية اللازمة إذا كان العجز يُبرر ذلك، ويُقدم تعويض نقدي في شكل معاش يدفع لأفراد الأسرة في حال وفاة الضحية؛

عندما يُسفر الحادث عن الوفاة، يتلقى أفراد الأسرة مبلغاً ثابتاً وحيداً لتغطية تكاليف الدفن.

98- كذلك، ينص الفصل 9 من القانون رقم 95-56 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي على أنه يحق لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ما يلي:

الحصول على العلاج الذي تقتضيه حالتهم الصحية؛

الاحتفاظ بالأجور طيلة مدة العجز المؤقت؛

الحصول على تعويض نقدي في شكل رأس مال أو معاش يدفع لأفراد الأسرة في حال وفاة الضحية، وذلك طبق اً لأحكام هذا القانون؛

تغطية تكاليف الأجهزة المعينة والتقويمية اللازمة إذا كان العجز الدائم عن العمل يبرر ذلك.

99- وبخصوص التعويضات المقدمة في حالات حوادث العمل، يشار إلى أن التأمين من مخاطر حوادث العمل كان من أول فروع الضمان الاجتماعي المنشأة في تونس. فقد أقرت تونس نظام اً للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص لفائدة الضحايا وأفراد أسرهم. ويعهد بإدارة هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

100- وأدخل القانون رقم 94-28 المؤرخ 21 شباط/فبراير 1994 إصلاحاً شاملاً على نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، لا سيما في القطاع الخاص.

101- فقد وُسّع نطاق التطبيق بحيث بات يشمل جميع العمال أو من سواهم من المستخدَمين لدى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أياً كان نوع الاستخدام وطبيعة النشاط ووضع العامل وكيفية دفع أجرته.

102- وينطبق هذا القانون أيضاً على الفئات التالية:

المتدربون؛

تلاميذ المعاهد التقنية أو المهنية، أياً كان تخصصهم أو مستوى تعليمهم، إذا كان حادث العمل مرتبطاً مباشرة ببرامج التعليم أو التدريب؛

المحتجزون بسبب حوادث وقعت بفعل أو في إطار أشغال عادة ما يُعهد بها إلى اليد العاملة في السجون؛

العاملون في أشغال التنمية الوطنية أو المحلية، والعاملون في الخدمة المنزلية.

103- وينطبق القانون كذلك على الأشخاص الموفدين من أصحاب عملهم في مهمة أو في تدريب في الخارج باستثناء الحالات التي يكون فيها الحادث ناجماً عن أسباب لا علاقة لها بموضوع المهمة أو التدريب، وشريطة ألا يكونوا مشمولين في بلد المقصد بنظام تعويضات يعادل ذلك المنصوص عليه في هذا القانون أو لا يقل عنه ملائمة.

104- ويحق لضحايا حوادث العمل ما يلي:

الحصول على العلاج الذي تقتضيه حالتهم؛

الحصول على تعويض يومي عن الرواتب المفقودة، ويُحسب مقدار ذلك التعويض على أساس الأجر اليومي الذي كان الضحية يتقاضاه يوم حدوث الانتكاسة؛

إذا خلّف الحادث بعد التعافي عجزاً دائماً عن العمل، تُدفع عند الضرورة تكلفة الأجهزة المعينة أو التقويمية اللازمة، ويُدفع، عندما يكون العجز مبرّراً، تعويض نقدي في شكل جراية يتلقاها أفراد الأسرة في حال وفاة الضحية؛

عندما يُسفر ا لحادث عن الوفاة، يتلقى أفراد الأسرة مبلغاً ثابتاً وحيداً لتغطية تكاليف الدفن.

105- وفي القطاع العام، يغطي نظام خاص بموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات الطابع الإداري المشتركين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، باستثناء أفراد الجيش وقوات الأمن الداخلي.

106- ويحق لضحايا حوادث العمل ما يلي:

الحصول على خدمات الإغاثة والعلاج التي تقتضيها حالتهم؛

الاحتفاظ بأجورهم طيلة فترة العجز المؤقت؛

الحصول على تعويض نقدي في شكل رأسمال أو معاش يدفع لأفراد الأسرة في حال وفاة الضحية؛

تغطية تكاليف الأجهزة المعينة والتقويمية اللازمة إذا كان العجز الدائم عن العمل يبرر ذلك.

107- ويُعهد بإدارة نظام التعويض هذا إلى:

صاحب العمل، فيما يتصل بالحفاظ على الراتب وبتدابير الإغاثة والرعاية الصحية؛

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فيما يتصل بدفع التعويضات عن العجز الدائم عن العمل لفائدة الضحايا أو، في حال وفاتهم، أفراد أسرهم .

108- ويتحمّل صاحب العمل التكاليف المترتبة على هذا النظام، إذ يردّ التعويضات المدفوعة من الصندوق الوط ني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

السؤال 18

109- بخصوص تنقيح أحكام الفصل 226 من المجلة الجزائية، تجدر الإشارة إلى إنشاء لجنة معنية بإصلاح المجلة الجزائية منذ عام 2014، وتول ّ يها إعادة النظر في أحكام هذا القانون بهدف مواءمتها مع الأحكام الواردة في الدستور الجديد على نحو يحترم المعايير الدولية.

110- وعلاوة على ذلك، ما زال من المقترح في إطار مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إعادة النظر في أحكام هذا الفصل من باب الحرص على حماية النساء اللاتي يتعرضن لهذا العنف الجنسي وإزالة احتمال إفلات الجاني من العقاب.

السؤال 19

111- من المقرر في إطار إصلاح الوظيفة العمومية التونسية إدخال مجموعة من التعديلات تشمل أموراً منها نظام الإجازات.

السؤال 20

112- استُعيض عن المناطق الاقتصادية الحرة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية بمقتضى الفصل 1 من القانون رقم 2001-76 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2001.

113- ويتمتع التونسيون العاملون في المنشآت الموجودة في تلك الفضاءات بالحقوق ذاتها المنصوص عليها في التشريعات الوطنية باستثناء حق الترسيم وما يترتب عليه من حقوق. وبالفعل، ينص الفصل 23 من القانون رقم 92-81 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1992 على ما يلي: "بصرف النظر عن أي نص مخالف، تُعتبر عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المتصلة بفضاء الأنشطة الاقتصادية وأُجرائها عقوداً مبرمة لأجل معين مهما كان شكلها أو مدتها أو صيغ تنفيذها".

المادة 8 الحقوق النقابية

السؤال 21

114- يتمتع النقابي المكلف بحماية تكفل له إمكانية تخصيص عدد معين من ساعات عمله لأداء ولايته النقابية. كذلك لا يمكن فصل النقابي المكلف إلا بموافقة المدير العام لتفقدية الشغل تفادياً لأي تجاوز من صاحب العمل. ويستفيد الممثل النقابي أيضاً من وقت للتدريب النقابي. وهذه الحماية مكفولة بالأحكام القانونية لمجلة الشغل (الفصلان 166 و169 ثالثاً) وأحكام الاتفاقيات (54 اتفاقية مشتركة قطاعية) والاتفاقية المشتركة الإطارية.

115- وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد المعتمد في 26 كانون الثاني/يناير 2014 عزّز الحقوق النقابية بأن أضفى عليها طابعاً دستورياً للمرة الأولى في الفصلين 35 و36 منه.

116- وعقب التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 135 المتعلقة بممثلي العمال في المؤسسات، نُقحت مجلة الشغل بموجب القانون 2007-19 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2007 بهدف تكييف التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية.

117- وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، أنشئت منظمات نقابية كثيرة. وثمة في الواقع خمس منظمات كبيرة خاصة بالعمال هي: المنظمة التونسية للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، واتحاد عمال تونس، والاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للعمال، وهي منظمة حديثة النشأة، ونقابات أساسية عديدة تمثل مهناً معينة.

118- وتجدر الإشارة إلى أنه لا يُشترط من المنظمات النقابية عند تأسيسها سوى تقديم نظامها الداخلي والقائمة الكاملة للأشخاص المكلفين بأي صفة كانت بإدارتها أو تسييرها. وليس على المنظمات النقابية (من الناحية القانونية) الإبلاغ عن عدد منخرطيها.

السؤال 22

119- ينص الفصل 49 من الدستور التونسي على أن "يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفّل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك".

120- وبناءً عليه، لا يجوز تقييد الحقوق النقابية، المكفولة في الفصل 36 من هذا الدستور، إلا بتطبيق الشروط الثلاثة التالية المنصوص عليها في الفصل 49 أعلاه:

شرط وجود نص قانوني؛

الشرط المشروع المتمثل في حماية حقوق الغير أو المتعلق بمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛

شرط التناس ب والضرورة.

121- وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية لم تُصدر حتى الآن المرسوم المتعلق بقائمة المصالح الأساسية، رغم أن الفصل 381 ثالثاً من مجلة الشغل ينص على ضبط قائمة المصالح الأساسية بمرسوم.

المادة 9 الحق في الضمان الاجتماعي

السؤال 23

122- وضعت تونس، شأنها في ذلك شأن جُل بلدان العالم، منظومة حماية اجتماعية تضم مخطط ضمان اجتماعي قائماً على دفع الاشتراكات ومخططاً غير قائم على اشتراكاتٍ بالاستناد إلى مجموعة من برامج المساعدة والدعم الاجتماعي الرامية إلى النهوض بظروف معيشة فئات السكان المعوزة ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

123- ولتونس برنامجان رئيسيان للمساعدة الاجتماعية (غير القائمة على اشتراكات) هما:

البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، وهو أحد أوسع البرامج من حيث عدد السكان المشمولين والتغطية الجغرافية. وبدأ العمل بهذا البرنامج في عام 1986. وهو يستهدف الأسر المعوزة بمن فيها المسنون غير المشتركين بصرف إعانات نقدية مباشرة على أساس 150 ديناراً في الشهر إضافة إلى منحةٍ مقدارها 10 دينارات لكل طفل في المدرسة إلى حدود ثلاثة أطفال؛

برنامج التغطية الصحية للعائلات المعوزة أو محدودة الدخل، الذي أُقر في عام 1998. ويتضمن البرنامج تقديم بطاقات العلاج المجاني، التي انتفعت بها 000 235 أسرةٍ في عام 2014، وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، التي أتاحت لنحو 000 602 أسرةٍ الحصول على العلاج الطبي في هياكل الصحة العامة مقابل دفع اشتراكٍ سنوي ثابت زهيد.

124- ويُمول هذان البرنامجان من ميزانية الدولة.

125- وبخصوص تقاعد الأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل في القطاع المنظم أو الذين عملوا لفترة محدودة، تجدر الإشارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي التونسي نظام تغطية مهنية، ما معناه أن التغطية بمخطط للضمان الاجتماعي ترتبط بمزاولة نشاط مهني. ويتمتع العاملون في القطاع غير المنظم بتغطيةٍ قانونية لكنهم لا ينتفعون بمعاش تقاعدٍ من مخطط الضمان الاجتماعي الإجباري. ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين عملوا فترة محدودة في القطاع غير المنظم الانتفاع بمعاش شيخوخة إذا استوفوا شروطاً معينة (ألا تتجاوز أعمارهم 60 سنة، وإثبات دفع اشتراكات فعلية أو ما يعادلها لفترة لا تقل عن 120 شهراً، وعدم مزاولة نشاط مهني خاضع لنظام الضمان الاجتماعي).

126- ويمكن تخفيض شرط السن (ألا يتجاوز 60 سنة) إلى 55 سنة في حالة فئات معينة من الأشخاص الذين مارسوا أعمالاً شاقة أو غير صحية.

127- ويعادل معاش الشيخوخة 40 في المائة من متوسط الرواتب التي تخضع للاشتراكات والتي تقاضاها المؤمن عليه على مدى السنوات الثلا ث أو الخمس الأخيرة التي تسبق بدء سريان الحق في الحصول على معاش.

128- وينتفع العمال الذين دفعوا اشتراكات فعلية أو ما يعادلها على مدى فترة لا تقل عن 60 شهراً والذين لا تتجاوز أعمارهم 60 سنة بمعاشٍ نسبي يُحسب بالرجوع إلى المعاش الذي كان سيستحقه لو استوفى شرط 120 شهراً على أساس عدد أشهر الاشتراكات التي جمعها المؤمن عليه بالنسبة إلى عدد الأشهر المطلوبة للحصول على هذا المعاش.

129- أما العمال الذين دفعوا اشتراكاتٍ على مدى فترة تقل عن 60 شهراً فينتفعون بدفعة وحيدة يعادل مقدارها المبالغ المخصومة من أجر المؤمن عليه لأغراض الاشتراكات في نظام التقاعد.

130- وبخصوص النساء المنشغلات برعاية أفراد الأسرة، يُذكر أن النساء العاملات بأجرٍ وهن أمهات لثلاثة أبناء على قيد الحياة، اللاتي يثبتن دفع اشتراكات مقبولة على مدى 120 شهراً، يحق لهن التقاعد دون الخضوع لشرط السن، على أن يؤجل التمتع بمعاش التقاعد إلى حين بلوغ سن الخمسين.

السؤال 24

131- يغطي الضمان الاجتماعي من الناحية القانونية جميع قطاعات النشاط ومعظم الفئات الاجتماعية المهنية، إذ أقر على مدى الأعوام نظماً متنوعة يأخذ مضمونها بعين الاعتبار قدرة كل فئة من العاملين على تحمل الاشتراكات، ما يسهل على تلك الفئات الوصول إلى الضمان الاجتماعي العام (انظر المرفق الخامس).

132- وهكذا فإن تغطية الضمان الاجتماعي تشمل من الناحية القانونية جميع الفئات الاجتماعية المهنية، بمن فيها الأشخاص العاملون في الاقتصاد غير المنظم وعمال وعاملات الخدمة المنزلية المكفولة تغطيتهم بنظام خاصٍ أُقر في عام 2002 (نظام العمال ذوي الدخل المنخفض). وتغطي برامج المساعدة الاجتماعية آنفة الذكر الأشخاص المتشردين.

133- ومن الناحية العملية، كان الضمان الاجتماعي يغطي قرابة 83.6 في المائة من مجموع السكان النشطين في عام 2015 في القطاعين العام والخاص (تقديرات)، لكن التغطية لا تزال محدودة بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل المنخفض (عمال الزراعة والخدمة المنزلية والأنشطة العرضية والعمال المتنقلون ...).

134- وحرصاً على تحسين استهداف المنتفعين ببرامج الدعم والمساعدة الاجتماعية (الحد من أخطاء الإدماج والإقصاء)، وعلى حسن تدبير نُظم الضمان الاجتماعي بهدف توسيع التغطية الاجتماعية الفعلية بحيث تشمل جميع فئات العاملين، يتعين إدخال إصلاح شاملٍ على نظام الحماية الاجتماعية بالتوازي والتكامل مع جميع الإصلاحات والمشاريع الجارية في إطار استراتيجية إنمائية متناسقة ومتكاملة على جميع المستويات في فترة ما بعد الثورة.

135- ويتيح اعتماد الدستور الجديد، ولا سيما الفصل 38 منه الذي يكفل حق الجميع في التغطية الصحية والاجتماعية، إلى جانب العقد الاجتماعي المبرم في عام 2013 بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين تكريساً لقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فرصةً سانحةً لتحسين وجاهة منظومة الحماية الاجتماعية وفعاليتها وكفاءتها من أجل تحقيق تنمية شاملة للجميع (انظر المرفق السادس).

136- وقد أُنشئت في هذا الصدد لجنة فرعية ثلاثية تُعنى بالحماية الاجتماعية وتضم ممثلين للأطراف الموقعة للعقد الاجتماعي (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية).

137- وسعياً إلى تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لعام 2012، وفي إطار رؤية استشرافية ومتناسقةٍ للإدماج الاجتماعي تهدف إلى إرساء نموذجٍ للتنمية المنصفة والشاملة للجميع، تجدر الإشارة إلى اعتماد مشروع يتوخى إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع ضمن المحاور ذات الأولوية في خطة التنمية الخماسية لتونس للفترة 2016-2020. ويرمي هذا المشروع إلى تحقيق أهداف منها ضمان دخلٍ ثابت لكل مواطن، وتوفير تغطية شاملة في حالات المرض، ومسكنٍ لائق لكل أسرة، بغية مكافحة الفقر والحد من التباينات الاجتماعية بين الفئات المهنية والمناطق والأجيال.

138- ويجري حالياً التفكير في موازنة الضمانات ذات الأولوية التي ينبغي أن توفرها أرضية الحماية الاجتماعية (محتوى سلة الخدمات المقدمة أفقياً وعمودياً).

السؤال 25

139- تخلو نظم الضمان الاجتماعي في تونس من أي شكلٍ من أشكال التمييز. فعلى مستوى التشريعات، تتمتع النساء بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجال.

140- وحرصاً على استفادة النساء من الضمان الاجتماعي، اتخذت بعض التدابير بينما يجري العمل على تنفيذ تدابير أخرى. ويُذكر على سبيل المثال وضع استراتيجية اتصال لترويج ثقافة الضمان الاجتماعي لا سيما في القطاع غير المنظم وفي الأوساط الريفية، من خلال تنظيم حملات توعية وتشكيل أفرقة مجتمعية متنقلةٍ تُعنى بالضمان الاجتماعي. ومن المزمع أيضاً في إطار الإصلاح الشامل لنظم الضمان الاجتماعي، المعلن في العقد الاجتماعي، إجراء تنقيح للتشريعات السارية بغية تكييف النصوص مع خصوصيات النشاط العرضي للعاملات في الزراعة وسائر فئات العمال غير المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي.

السؤال 26

141- بدأ تفعيل الإصلاح في 1 تموز/يوليه 2007، بدمج فروع التأمين من المرض التابعة لمختلف نظم الضمان الاجتماعي ضمن نظام موحد جديد يقدم الخدمات ذاتها إلى جميع المؤمن عليهم ويطبق عليهم نسبة الاشتراكات ذاتها. ويتيح هذا النظام الجديد الحصول على خدمات العلاج الخاصة، التي طالما تجاهلها التأمين الإجباري من المرض، وذلك في إطار مجموعة من الاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين من المرض ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص.

142- ويُعهد بشؤون التأمين من المرض في تونس إلى المجلس الوطني للتأمين من المرض الذي أُنشئ بموجب القانون ذاته والذي يضم جميع الجهات الفاعلة في هذا النظام. ويتولى هذا الهيكل إجراء تقييم دوري للنظام واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة لحسن إدارته.

143- وكان نظام التأمين من المرض يوفر تغطية صحية لأكثر من 350 159 4 مؤمناً عليهم (تقديرات) في عام 2015 (عاملون ومتقاعدون دون حساب أفراد الأسرة) بمن فيهم 233 075 1 مؤمناً عليهم من القطاع العام و117 084 3 من القطاع الخاص.

144- وجدير بالذكر أن نظام التغطية الصحية التونسي يقوم على دعامتين أخريين متكاملتين هما:

المساعدة الطبية لضعاف الحال؛

التغطية الصحية التكميلية التي توفرها شركات التأمين والتعاونيات.

145- وتوفر المساعدةَ الطبيةَ للأشخاص المعوزين وغير المؤمن عليهم (علاج مجاني وعلاج بتكلفة منخفضة) نظم خاصة تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية.

146- وتعتبر الفئات الخاصة، مثل المسنين والأسر الفقيرة ذات الأطفال والمصابين بأمراض مزمنة، فئات ذات أولية لأغراض الحصول على التغطية الصحية. وقد أعيد النظر في النصوص التشريعية ذات الصلة بهدف ضمان هذا الحق لتلك الفئات.

147- وينتفع الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاً بمجانية العلاج التامة وفقاً للقانون المطبق.

148- كذلك ينتفع بمجانية العلاج والاستشفاء في الهياكل الصحية العامة جميع الأشخاص المعنيين بالحملات الوقائية أو المصابين بأمراض وبائية.

149- وتقوم التغطية الصحية التكميلية على نظم تعاقدية تطورت على مدى الأعوام لتدارك نقائص النظم الأساسية. وتدير النظمَ التكميليةَ شركات التأمين والتعاونيات. وتغطي النظم التكميلية الخدمات التي لا تغطيها النظم الأساسية أو حصة التكاليف التي تقع على عاتق المؤمن عليه.

150- وكما أُشير إليه آنفاً، يبرهن مشروع إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية، الذي يندرج ضمن المحاور ذات الأولية لخطة التنمية الخماسية للفترة 2016-2020، عن الإرادة القوية والاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العامة لتعميم التغطية الطبية على المواطنين كافة.

151- وبخصوص التغطية الصحية للعمال المفصولين من عملهم، تولي الدولة عناية خاصة لهذه الفئة من العمال (العمال المفصولون لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو بسبب إغلاق مفاجئ أو غير قانوني للمنشآت التي تستخدمهم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في مجلة الشغل) إذ تتيح آليات للحماية الاجتماعية منها، في مجال التغطية الصحية، الاحتفاظ بحق الحصول على الرعاية الصحية على مدى سنة إضافية بما يكفل للعمال المفصولين التمتع بتغطية دنيا في انتظار استئناف نشاطهم.

152- ومن المزمع، وفقاً لأحكام العقد الاجتماعي، إنشاء نظام تأمين من البطالة بواسطة صندوق مستقل لفائدة العمال المفصولين من عملهم لأسباب اقتصادية أو تقنية أو الذين فقدوا وظيفتهم لأسباب مستقلة عن إرادتهم عقب إغلاق المؤسسة بصفة مفاجئة ونهائية. وسيُموَّل هذا النظام تمويلاً ثلاثياً متساوياً بين أصحاب العمل والعمال ومدعوماً من الدولة.

المادة 10 حماية الأسرة والأم والطفل

السؤال 27

153- يجري العمل منذ عام 2014 على اعتماد مشروع قانون بشأن العنف بالنساء، ويشمل ذلك:

إعداد دراسة تحليلية للترسانة القانونية التونسية ولعناصر القانون الدولي المتصلة بمسألة منع جميع أشكال العنف بالمرأة وحماية النساء منها؛

تشكيل لجنة تباحث متعددة التخصصات تعنى بصياغة مشروع القانون؛

تنظيم سلسلة من المشاورات الجهوية؛

تنظيم منتدى المجتمع المدني لعرض العملية والنهج المتصلين بسن هذا القانون؛

تنظيم حلقة عمل وطنية بشأن عملية سن القانون داخل المجلس الوطني التأسيسي في 13 آب/أغسطس 2014، بغية توعية ممثلي الشعب وتعبئتهم من أجل دعم اعتماد هذا القانون؛

صياغة مشروع أول قيد المراجعة والاستكمال.

154- وتعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة حالياً على استكمال هذا المشروع بغية عرضه على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.

155- ويجري إعداد خطة للدعوة والتوعية والاتصال فيما يتعلق بهذا القانون.

156- وبخصوص الفصلين 218 و319، يجدر التذكير بأن التنازل المسقط للملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة لا يمكن أن يصدر عن جميع النساء ضحايا العنف وإنما عن الابنة أو الزوجة الضحية فقط.

157- ومع ذلك تجدر الإشارة إلى إنشاء لجنة تعنى بإصلاح المجلة الجزائية منذ عام 2014 وتعكف حالياً على مراجعة أحكام هذه المجلة بغية مواءمتها مع أحكام الدستور الجديد في إطار احترام المعايير الدولية.

158- وعلاوة على ذلك، ما زال يُقترح في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف بالمرأة إعادة النظر في أحكام هاتين المادتين بغية توفير الحماية للمرأة ضحية العنف الجنسي ووضع حد لإمكانية إفلات المعتدي من العقاب.

159- وبخصوص التدابير المتخذة لحماية جميع ضحايا العنف من الوصم ومن الخضوع للضغط بهدف حمل الضحية على سحب شكواها أو قبول تدابير الصلح، بوشر مشروع لمساعدة النساء ضحايا العنف بالتعاون مع الوزارات المعنية بما فيها وزارة العدل. ويتوخى هذا المشروع تحديد بروتوكولات المساعدة المتعددة القطاعات بالنسبة إلى كل وزارة معنية ثم اعتماد اتفاقية متعددة القطاعات لإقامة شبكات بين هذه الهياكل. وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع على أساس نموذجي في دائرة بن عروس.

160- ولا ينص القانون التونسي على تدابير أو أوامر لحماية النساء ضحايا العنف. بيد أن مشروع قانون مكافحة العنف بالمرأة اقترح اعتماد تدابير من ذلك القبيل لسد هذه الثغرة القانونية.

161- وتُقدم إحصاءات بشأن الملاحقات والأحكام الصادرة في قضايا العنف الزوجي. ويُشار إلى أن باستطاعة المرأة ضحية العنف أن تحصل على الجبر في إطار دعوى مدنية أو الادعاء بالحق المدني في دعوى جزائية. وقد صدرت أحكام مختلفة في هذا الاتجاه (انظر المرفق السابع).

السؤال 28

162- بخصوص ممارسة الزواج العرفي كوسيلة للتحايل على تعدد الزوجات، يجدر التذكير بأن الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية ينص على أن "تعدد الزوجات ممنوع. وكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يُعاقَب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها 000 240 فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يُبرم طبق أحكام القانون. ويُعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة في القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في ( 4 محرم 1377 ) 1 آب/أغسطس 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثانٍ ويستمر على معاشرة زوجه الأول. ويُعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدَف بالعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين. ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل".

163- وبعيداً عن تعدد الزوجات، ينص الفصل 31 من القانون 57-3 المؤرخ 1 آب/ أغسطس 1957 (4 محرم 1377) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية على أن "يُبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة. ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يُبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتم فيها".

164- وبناء عليه، تترتب على انتهاك هذه المادة بإبرام زواج عرفي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون ذاته على النحو التالي: "يعتبر الزواج المبرم خلافاً لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلاً ويُعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر. وإذا وقعت تتبعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البت بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. وإذا استأنف أو استمر الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر".

165- "ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجزائية (إمكانية تخفيف العقوبات بقرار من القاضي) على الجرائم المقررة في هذا الفصل".

166- وصدرت أحكام قضائية طُبقت فيها العقوبات آنفة الذكر.

167- وبخصوص تطبيق شرط السن، وهي 18 سنة، ينص الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية على التالي: "يجب أن يكون كل من الزوجين خلواً من الموانع الشرعية. وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما 18 سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواجه. وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من الحاكم. ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين".

168- وبخصوص أحكام الفصل 227 مكرراً، شكلت منذ عام 2014 لجنة معنية بإصلاح المجلة الجزائية، وهي تعكف حالياً على إعادة النظر في أحكام المجلة بغية مواءمتها مع الأحكام الواردة في الدستور الجديد في إطار احترام المعايير الدولية.

169- وعلاوة على ذلك، ما زال مقترحاً في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف بالمرأة إعادة النظر في أحكام هذا الفصل حرصاً على حماية النساء ضحايا العنف الجنسي وإلغاء إمكانية إفلات المعتدين من العقاب.

170- واستكملت وزارة العدل مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ووافقت عليه الحكومة قبل أن يعرض على مجلس النواب في أواخر عام 2015. وأعربت لجنة التشريع العامة التابعة لمجلس النواب عن موافقتها على مشروع القانون رهناً بتقديم بعض التوضيحات المطلوبة إلى وزارة العدل قبل إحالته إلى المجلس في جلسة عامة.

171- كذلك شكّلت وزارة العدل منذ بداية عام 2015 لجنة مؤقتة تعنى بوضع المحاور الكبرى لاستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتضم هذه اللجنة ممثلين للوزارات المعنية وكفاءات متعددة التخصصات من المجتمع المدني، وهي في انتظار الموافقة على مشروع القانون المعروض وتشكيل اللجنة الوطنية المنصوص عليها فيه.

السؤال 29

172- تتضمن أحكام مجلة الشغل استثناءات تتعلق بعمل الأطفال دون سن 16 سنة على النحو المنصوص عليه في الفصول 55 و56 و57 المنقّحة بالقانون رقم 96-62 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1996، وذلك على النحو التالي:

قبول الأطفال البالغين 13 عاماً في الأعمال الزراعية الخفيفة (الفصل 55)؛

إمكانية استخدام الأطفال البالغين 13 عاماً في الأعمال الخفيفة غير المضرة بصحتهم (الفصل 56 ).

173- ويجب الإشارة إلى أن خدمات تفقدية الشغل والمصالحة لم تتلق أي طلب ترخيص لاستخدام أطفال دون السن القانونية، ولم تصدر أي ترخيص في هذا الصدد منذ تنقيح تلك الفصول في عام 1996، علماً أن الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال للفترة 2015-2020 تذكر في محورها الأول "تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية" في مجال مكافحة عمل الأطفال، باتخاذ الإجراءات التالية:

تنقيح مجلة الشغل والقانون المتعلق بحالة عمال الخدمة المنزلية بغية سد الثغرات التي تتيح استغلال الأطفال، لا سيما في المشاريع الأسرية الزراعية؛

منع استخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة في العمل الخطر؛

تنقيح القانون المتعلق بالخدمة المنزلية واعتماد نصوص تتعلق بتدخل متفقدي الشغل والعاملين في الحقل الاجتماعي؛

تدابير دعم الأطفال والشباب المعرضين للخطر

إنشاء شبكة لمؤسسات الحماية الاجتماعية تضم:

21 مركزاً للدفاع والإدماج الاجتماعي (إضافة إلى 3 مراكز في طور البناء)؛

مركزا ً لحماية الطفولة؛

3 مراكز للإحاطة والتوجيه الاجتماعي (تونس وسوسة وصفاقس)؛

مركزين لحماية الأطفال المعرضين للخطر (تونس وسيدي بوزيد)؛

مركز اً ا جتماعي اً لملاحظة الأطفال الجانحين.

174- ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي مراكز نهارية مكلفة بالكشف المبكر عن الظروف والأوضاع التي يمكن أن تتسبب في الانحراف وعدم الاندماج في المجتمع، كما تساهم في وضع نظام لرصد وجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بمختلف أشكال عدم الاندماج الاجتماعي وإعداد دراسات متعددة التخصصات عن هذه الظاهرة. وتساهم هذه المراكز أيضاً في التأطير الاجتماعي والتربوي للأشخاص المنحرفين أو المعرضين لخطر الانحراف وتكفل متابعتهم ومساعدتهم بواسطة تدابير مناسبة لإعادة إدماجهم في المجتمع.

175- وتشمل خدمات هذه المراكز الأشخاص المعرضين للخطر بالمعنى الوارد في الفصل 20 من مجلة حماية الطفل في الحالات التالية:

فقدان الطفل والديه وبقاؤه من دون سند عائلي؛

تعرض الطفل للإهمال والتشرد؛

التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية واعتياد سوء معاملة الطفل؛

استغلال الطفل أو الطفلة جنسياً؛

استغلال الطفل في الإجرام المنظم بالمعنى الوارد في الفصل 19 من مجلة حماية الطفل؛

تعرض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً؛

عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن حمايته وتربيته.

176- وعلاوة على تقديم الدعم النفسي - الاجتماعي وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي والتربوي وحتى الاقتصادي، تتجه مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي أكثر فأكثر نحو العمل عن كثب مع أطفال الشوارع، وتوفر لهم عناية خاصة.

177- وتؤوي مراكز الحماية الاجتماعية الأطفال الموجودين في أوضاع صعبة والمعرضين للخطر بالمعنى الوارد في الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، بناءً على إحالة من قضاة الأسرة أو مندوبي حماية الطفل، وتسهر على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورعايتهم النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وتكفل إعادة إدماجهم الأسري والتربوي والمهني في إطار شراكات مع الجهات المعنية المختلفة.

178- ويُعنى المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بأمور منها إيواء الأطفال الجانحين الذين تحيلهم الهيئات القضائية المختصة، وتكليف أخصائيين في العلوم الاجتماعية وعلم النفس والبيداغوجيا والطب بدراسة شخصياتهم بغية تحديد دوافع انحرافهم وسماتهم الشخصية وأساليب إصلاحهم.

179- ويُعنى هذا المركز أيضاً بموافاة الهيئة القضائية المختصة بتقرير يتضمن آراء الخبراء، وذلك قبل صدور القرار القضائي.

180- وعلاوة على إنشاء شبكة مؤسسية للحماية الاجتماعية وتنفيذ برامج مكافحة الفقر ودعم الإدماج الاجتماعي والتربوي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، تسهر وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، على تنفيذ برامج عديدة (انظر المرفق الثامن).

مكافحة عمل الأطفال

181- وضعت الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في تونس على مدى الفترة 2016-2020 بهدف تحسين الإلمام بنطاق عمل الأطفال في البلد وتوفير نظم وهياكل وقدرات لمراقبة هذه الظاهرة والحد من نطاقها بصورة فعالة ودائمة بحلول عام 2020.

182- وتتوخى هذه الخطة تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

تعزيز الإطار التشريعي وتطبيقه من أجل تحسين مراقبة عمل الأطفال ومنع هذه الظاهرة؛

ضمان التنسيق الوطني؛

تحسين الإلمام بحالة عمل الأطفال؛

اتخاذ إجراءات مباشرة لحماية الأطفال من العمل ومنع ظاهرة عمل الأطفال؛

تعزيز قدرات التدخل والتنسيق لدى المؤسسات الوطنية بغية تحسين الاستجابة إلى عمل الأطفال؛

تعزيز دور التعليم والتدريب المهني في الاستجابة إلى عمل الأطفال.

183- وإذ تدرك وزارة الشباب والرياضة الآثار المدمرة لظاهرة تجنيد الشباب التونسيين وتعبئتهم في الجماعات الإرهابية، فقد سارعت، منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الآفة، إلى صياغة برنامج للتدخل العاجل.

184- ويستغل هذا البرنامج جميع البيانات المستقاة من مؤسسات الإحصاء والاستقصاء (المعهد الوطني للإحصاء، والمرصد الوطني للشباب، ... إ لخ)، ويعمل على تعبئة جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، وتخصيص الوسائل اللازمة لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمشاركة الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشباب أنفسهم.

185- واعتمدت وزارة الشباب والرياضة برنامجاً وطنياً بعنوان "نحن الشباب حماة الحمى" يتوخى تحقيق الأهداف التالية:

توعية الشباب لمجابهة مختلف الخطابات المحرضة على الحقد وكره الأجانب والعنف؛

تعزيز قدرات الشباب من حيث الزعامة وتقدير الذات وتقدير صفة الشاب؛

تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لكشف الخطاب الجهادي ومعارضته؛

تعزيز روح الوطنية لدى الشباب وتحسين اندماجهم في المجتمع؛

تشجيع انضمام الشباب إلى المجتمع المدني.

186- وتتضمن خطة الوزارة البرامج الثلاثة المحددة التالية:

البرنامج الوطني "سفراء شباب من أجل الوطن" الذي يتوخى تدريب 000 30 شاب من الأحياء الشعبية والمناطق الريفية والحوض المنجمي وبيئات محرومة أخرى في مجال القيادة والإشراف وثقافة السلم والتواصل ... إ لخ. ويتولى هؤلاء الشباب حالياً تدريب المنشطين الذين يؤدون دور الوساطة في نشر ثقافة السلم؛

البرنامج الوطني "رياضيون شباب من أجل الوطن" الذي يتوخى استغلال المباريات الرياضية في إطار بطولة وطنية ترمي إلى توعية المشاركين الشباب بمخاطر الفكر المتطرف والتعبئة الجهادية؛

البرنامج الوطني "صحفيون شباب من أجل الوطن" الذي يسعى إلى تنظيم حملة إعلامية كبيرة لمكافحة الإرهاب بواسطة الإذاعات الإلكترونية ومواقع الإنترنت والمنتجات السمعية البصرية داخل المؤسسات والجمعيات الشبابية.

187- وخُصصت لإنجاز هذه الخطة ميزانية مقدارها 7 ملايين دينار أي ما يعادل 3.5 مليون دولار، إضافةً إلى حصة البرنامج الخاص بالشباب في الميزانية السنوية لوزارة الشباب والرياضة لعام 2016.

المادة 11 الحق في مستوى معيشة لائق

السؤال 30

188- تضطلع الحكومة بمتابعة يومية لهذه البرامج، بيد أنه لا توجد آلية مراقبة مستقلة لتنفيذها.

السؤال 31 الإمداد بمياه الشرب

189- تختلف مصادر إنتاج مياه الشرب من منطقة إلى أخرى بحسب الخصائص الجغرافية والمناخية. وتعتمد تلك المصادر أيضاً على تطور احتياجات المياه في كل منطقة.

أساليب الإمداد بحسب المناطق

تونس الكبرى:

190- تلبي منطقة تونس الكبرى احتياجاتها المائية بالأساس من مياه الشمال التي تصلها ع بر قنال مجردة - الوطن القبلي وس دّي كساب وبني مطير.

191- ويوجد على مشارف تونس الغربية مركب لمعالجة وتخزين المياه المتأتية من قنال مجردة - الوطن القبلي وسد كسّاب، ويتعلق الأمر بمركب غدير القلة.

192- وتُحوَّل المياه المنتجة إلى خزانات تونس الكبرى بتدفق سرعته 400 5 ليتر في الثانية. وتنضاف إلى ذلك المياه المنتجة في محطة فرنانة (ولاية جندوبة) التي تُضخ عبر أنبوب مياه سد بني مطير بتدفق سرعته 300 ليتر في الثانية.

بنزرت

193- تتزود هذه المنطقة من مائدة المياه الجوفية لماطر ومحطة معالجة مياه جومين وسجنان التي تفوق طاقة إنتاجها 500 1 ليتر في الثانية.

الوطن القبلي والساحل وصفاقس

194- تتزود مناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس من مياه الشمال التي تصلها عبر قنال مجردة - الوطن القبلي. وتتزود منطقتا الساحل وصفاقس أيضاً من المصادر التالية:

مائدة المياه الجوفية العميقة للقيروان؛

مائدة المياه الجوفية العميقة لجلمة وسبيطلة وحاجب العيون؛

الموارد المحلية.

منطقة الجنوب الشرقي

195- تتزود هذه المنطقة التي تضم ولايتي مدنين وتطاوين بموارد محلية وكذلك بالمياه المتأتية من محطتي تحلية المياه في جربة وجرجيس التي يبلغ إجمالي طاقة إنتاجهما 000 30 متر مكعب في اليوم.

قابس

196- تتزود منطقة قابس (قابس والمطوية والحامّة ووذرف ) بالأساس من محطة تحلية المياه المنشأة في عام 1995 والتي تبلغ طاقة إنتاجها اليومية 000 34 متر مكعب في اليوم.

197- وسيسمح إجمالي إنتاج محطة قابس بتلبية احتياجات المنطقة من الماء الصالح للشرب حتى نهاية عام 2021 بملوحة لا تتجاوز 1.5 غرام في الليتر.

معالجة المياه

198- تُعالج المياه الخام بأساليب فيزيوكيميائية .

199- وتمر المياه الخام بمراحل المعالجة التالية: التخثير والحوصبة ثم الترسيب والترشيح ثم التعقيم.

التخثير والحوصبة

200- تضاف مادة سولفات الألومين ومادة مخثرة بكميات تُحدد بحسب درجة عكر المياه الخام وبناءً على اختبارات حوصبة يجريها مختبر مراقبة محطات المعالجة. وتسمح إضافة مادة محوصبة كمادة البولييلكتروليت بتحويل الأجسام العالقة إلى ندف لتيسير ترسيبها.

الترسيب

201- هذه مرحلة جمع الأجسام العالقة وتركيز الوحل وإزالته.

الترشيح

202- في هذه المرحلة تمر المياه عبر مرشحات رملية تحتبس الأجسام غير المترسبة والطحالب والأحياء الدقيقة. وتُغسل المرشحات الرملية بالتيار المعاكس الصادر عن المضخات وأجهزة تعزيز الضخ الهوائي.

المعالجة التكميلية عند الضرورة

203- في حالة عسر المياه، يُضاف الجير أو الجير المطفأ لتعديل درجة الحموضة.

204- ويُستعمل الكربون المنشط لامتصاص الطعم الكريه أو الرائحة الكريهة.

الكلورة

205- في هذه المرحلة تُضاف كميات من مادة الكلور في أثناء المعالجة، ما يُتيح إزالة المواد العضوية ويمنع تفشي الطحالب، فتسهل بذلك عملية المعالجة ويتسنى الحفاظ على نظافة المحطات.

مرحلة ما بعد الكلورة (التعقيم النهائي)

206- تسمح إضافة الكميات المثلى من ماء الجافيل بإزالة الأحياء الدقيقة المتبقية ومنع أي تلوث محتمل في الشبكة من محطات إنتاج المياه إلى حنفية المستهلك. وتُعدَّل كمية ماء الجافيل اللازمة بصورة تلقائية بحسب كمية المياه وسرعة تدفقها.

المراقبة الصحية للمياه

207- في عام 2013، خضعت 886 55 عينة من المياه لتحاليل بكتريولوجية في مختبرات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وثبت نقاء 98.5 في المائة منها. وهكذا فقد كانت نتائج تلك التحاليل مطابقة للمعايير التونسية ولتوصيات منظمة الصحة العالمية.

208- وبالتوازي مع ذلك، تجري شركة المياه تحاليل فيزيائية وكيميائية للمياه الموزعة.

209- وعلاوةً على المراقبة الذاتية من شركة المياه، تجري مصالح وزارة الصحة العامة تحاليل بكتريولوجية للمياه الموزعة في المناطق البعيدة عن مختبرات شركة المياه، وذلك طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين (انظر المرفق الحادي عشر).

الصنف

2005

2008

2013

عدد العينات المأخوذة

884 52

964 47

886 55

نسبة حالات التلوث

1.7 ٪

1.3 ٪

1.5 ٪

عدد العينات لكل ألف من المشتركين

28

22

21

السؤال 32

210- وضعت الحكومة التونسية برنامجاً خاصاً بالمساكن الاجتماعية لضمان حصول جميع المواطنين على سكن لائق وميسور التكلفة.

211- وقد انطلق في ولاية القصرين مشروع نموذجي للأراضي الاجتماعية بهدف تهيئة نحو 570 مسكناً.

212- وتعوق تقدم هذا البرنامج صعوبات ومشاكل إدارية وقانونية وعقارية.

213- وقد بدأ تنفيذ البرنامج بالفعل في عام 2012 بهدف بناء 000 30 وحدة سكنية (000 20 مسكن جديد و000 10 مسكن للاستعاضة عن أكواخ).

214- وتتوقع خطة خماسية جديدة (2016 / 2020) بلوغ 000 50 مسكن اجتماعي بمعدل 000 10 وحدة سكنية في السنة.

السؤال 33

215- سعياً إلى النهوض بظروف المعيشة في السجون ومكافحة الاكتظاظ داخلها، تعمل وزارة العدل، بدعم جهات مانحة أوروبية وشركاء آخرين على بلوغ الأهداف التالية:

تحسين البنية الأساسية لسجون معينة لا سيما سجن مرناق وسجن برج العامري وسجن المنستير؛

تشجيع تطبيق العقوبات البديلة السارية وبخاصة إسداء الخدمات للمصلحة العامة والتعويض الجزائي؛

تنقيح النصوص الجزائية السارية بعد النظر في إضافة عقوبات بديلة أخرى (مثل المراقبة الإلكترونية) وتقليص مدة عقوبات معينة خاصة فيما يتعلق باستهلاك المخدرات.

السؤال 34

216- أعدت وزارة العدل مشروع قانون بشأن اللجوء، وذلك بتشاور وثيق مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ونوقش هذا المشروع أيضاً مع مختلف الجهات المعنية من المجتمع المدني والإدارات الحكومية، وهو قيد الاستكمال في وزارة العدل قبل عرضه في وقت قريب جداً على الحكومة كي توافق عليه.

217- وفي انتظار اعتماد هذا القانون، تكتفي الدولة التونسية بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية 28 تموز/يوليه 1951 الخاصة بوضع اللاجئين التي صُدّق عليها بالمرسوم المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1955، وبروتوكول 31 كانون الثاني/يناير 1967 الخاص بوضع اللاجئين الذي صُدّق عليه بالقانون رقم 1968-26 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1968، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي اعتُمدت في 10 أيلول/سبتمبر 1969 والتي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا كما صُدّق عليها بالقانون رقم 1989-77 المؤرخ 2 أيلول/ سبتمبر 1989.

218- وصدّقت الدولة بالمرسوم رقم 2011-92 على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بإنشاء مكتب للمفوضية في تونس.

21 9 - ويُذكر أن عملية استقبال اللاجئين ومنحهم تصاريح إقامة في التراب التونسي تثير مشاكل من الناحية العملية، بالنظر إلى لزوم تحديد الهوية الكاملة للاجئين وأخذ بصماتهم مراعاة للضرورات الأمنية، ما يفرض اعتماد إجراءات خاصة ترتبط بتشكيل اللجان التقنية والتنسيق بين مختلف الهياكل والمنظمات المعنية، لما كان أغلب اللاجئين يتجنّبون الإفصاح عن هويتهم وإعطاء بصماتهم والتعاون مع السلطات المختصة.

220- وتمنع التشريعات الجزائية واللوائح الإدارية المعتمدة في تونس بهذا الشأن موظفي مراقبة الحدود من استعمال الأسلحة النارية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لصدّ موجات الهجرة غير الشرعية، كما يقتضي الفصل 143 من المجلة الجزائية من الموظفين العموميين وغيرهم إغاثة الأشخاص المعرّضين للخطر، على أن يعاقب بالسجن وبغرامات مالية كل من يرفض الإغاثة أو يتخاذل فيها.

221- ووضعت تونس استراتيجية وطنية للهجرة باتباع نهج قائم على المشاركة والتوافق واحترام حقوق الإنسان. وتعيد هذه الاستراتيجية تأكيد المحاور الرئيسية لسياسة الهجرة آخذة في الاعتبار الفرص المستجدة والتحديات الناشئة إذ غدت تونس بلداً مضيفاً في الفترة الأخيرة، لا سيما في أعقاب ثورة عام 2011.

222- والمحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي التالية:

تعزيز الحوكمة الرشيدة في تدبير شؤون الهجرة؛

ضمان حقوق المهاجرين التونسيين ومصالحهم وتوطيد الصلات بينهم وصلاتهم بتونس؛

تدعيم مساهمة الهجرة في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي والوطني؛

تشجيع هجرة التونسيين الشرعية ومنع الهجرة غير الشرعية؛

حماية المهاجرين الأجانب وملتمسي اللجوء في تونس. ويتعلق هذا المحور الخامس باعتماد تدابير تشريعية ومؤسسية من أجل تعزيز حقوق المهاجرين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

223- وحق اللجوء، وإن كان جديداً ومفتقراً إلى سند قانوني متطور، حق محمي بالدستور الجديد للجمهورية الثانية الذي كفل حق اللجوء السياسي في الفصل 26 منه تماشياً مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها تونس، ولا سيما اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967. ويندرج ذلك أيضاً في سياق احترام حقوق الإنسان (التشبث بالقيم الإنسانية وبالمبادئ العالمية السامية لحقوق الإنسان: الفقرة 3 من ديباجة دستور عام 2014).

224- وللمرة الأولى منذ أزمة اللاجئين الجزائريين في عام 1956، اضطُرت تونس إلى مواجهة تدفق عارم للسكان المشردين بسبب النزاع في ليبيا في عام 2011. ورغم القدرات والخبرة المحدودة، اكتسبت السلطات التونسية (الحرس الوطني والحماية المدنية والجيش وحرس الحدود وما إلى ذلك) تجربة مهمة وطورت قدراتها ومعارفها بفضل المعلومات وغيرها من الأنشطة المنفذة بدعم من مختلف منظمات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الدولية غير الحكومية وهيئة الصليب الأحمر - الهلال الأحمر.

225- وتحظى تونس بهيكل إداري متطور وبمجتمع مدني قوي. ويسجل الهلال الأحمر حضوره في معظم الجماعات المحلية بواسطة شبكة من المراكز المحلية تقوم على طائفة واسعة من المتطوعين إلى جانب الموظفين، فقد نجح في تدبير شؤون اللاجئين والمهاجرين بإنشاء مخيم شوشة بالقرب من رأس جدير. وآوى المخيم بالأساس مهاجرين وملتمسي لجوء استفادوا من مساعدة اجتماعية وصحية ونفسية جيدة.

226- ووفّر المجتمع المحلي التونسي السكن لعدد كبير من اللاجئين الليبيين، بحكم الصلات التاريخية والعائلية القوية بين الشعبين.

227- وأُغلق مخيم شوشة بعيد رحيل أغلبية المهاجرين واللاجئين.

228- بيد أن التعامل مع ظاهرة من هذا القبيل يقتضي تكريس هذا الحق الدستوري في النصوص التشريعية بغية تحديد حقوق ملتمسي اللجوء وواجباتهم. وفي هذا الصدد، تعكف الحكومة التونسية على صياغة مشروع قانون خاص باللجوء يتفق مع المبادئ والمعايير الدولية. ويتوخى هذا القانون ضمان سلسلة من الحقوق والحريات، منها الحق في التعليم وحرية التنقل داخل البلد وخارجه وحرية اختيار مكان الإقامة والحق في العمل وفي الضمان الاجتماعي وفي ممارسة مهنة حرة.

229- ويتوخى مشروع القانون المتعلق بحق اللجوء إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى باللجوء وتتولى فحص طلبات اللجوء والسهر على حماية حقوق ملتمسي اللجوء.

230- وفي انتظار إقرار نظام وطني للجوء، تظل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الهيئة الوحيدة المخولة البتّ في صفة اللاجئ، تنفيذاً لولايتها وطبقاً لاتفاق التعاون الموقّع مع الحكومة التونسية في 18 حزيران/يونيه 2011.

231- ومن جهة أخرى، تبذل الحكومة جهوداً في سبيل اعتماد قانون وطني لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. وفي هذا الصدد، عُرض بالفعل على مجلس النواب مشروع قانون ليوافق عليه.

232- ويتوخى مشروع هذا القانون الأساسي في جوهره منع جميع أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، ومكافحة الاتجار بهم وقمع المتجرين وحماية الضحايا ومساعدتهم.

المادة 12 الحق في الصحة

السؤال 35

233- شهدت العقود الأخيرة تحسّناً ملحوظاً في التغطية الصحية في تونس. وتجسد هذا التحسّن في إنشاء هياكل جديدة للعلاج والوقاية وفي زيادة طاقة استيعاب الهياكل القائمة.

234- ويتجلى الاهتمام المتزايد بتقليص الفوارق الجغرافية والاجتماعية في قطاع الصحة في الجهود التي تبذلها المجموعة الوطنية من أجل تدعيم الشبكة الاستشفائية الوطنية من ناحية الهياكل والمباني والتجهيزات التقنية والمعدات والموارد البشرية.

235- واتُخذت تدابير كثيرة في سبيل تقليص تلك الفوارق، ومنها التالية:

زيادة عدد دفاتر العلاج المجاني التي تسمح للأسر ذات الدخل المنخفض بتلقي العلاج مجاناً في هياكل الصحة العمومية؛

إطلاق برنامج لضمان استدامة الخدمات الصحية في 13 ولاية ذات أولوية؛

زيادة ميزانية الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة في هياكل الخط الأول بهدف تعزيز دور هذه الهياكل وتقريب خدمات العلاج من السكان؛

برمجة بناء مستشفيات جديدة في المناطق ذات الأولوية؛

قرار إعطاء الأسبقية للمناطق ذات الأولوية في توظيف كوادر جديدة بغية تدعيم الموارد البشرية في هذه المناطق؛

تقريب خدمات الطب المتخصص من مواطني المناطق ذات الأولوية بهدف تحسين تلبية احتياجات السكان؛

إعادة تصنيف بعض المستشفيات المحلية وتحويلها إلى مستشفيات جهوية توفّر وتكفل الخدمات الصحية المتخصصة؛

توسيع شبكة المراكز الجهوية للطب المدرسي والجامعي بحيث تشمل مناطق داخلية كثيرة، وذلك بهدف تقليص الفوارق بين المناطق فيما يتعلق بخدمات الصحة المدرسية والجامعية.

236- ورغم الاتجاه نحو المساواة وتيسير الوصول إلى هياكل الخط الأول بدرجة تُعتبر مقبولة، لا يزال توزيع الخدمات الصحية داخل الإقليم الوطني يتسم بقدر من التفاوت الذي يتعين تقييمه وتصحيحه.

التدابير المتخذة من أجل القضاء على الفساد في قطاع الصحة (انظر المرفق الحادي عشر)

237- يجري إعداد مشروع لتنقيح الأمر رقم 90-1402 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1990 والمتعلق بتحديد شروط الإعلام الطبي والعلمي، وذلك بهدف التصدي لخطر تنازع المصالح في مجال الترويج للمنتجات الطبية وضمان قمع التجاوزات.

السؤال 36

238- أنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 لجنة معنية بالنهوض بالصحة العقلية وكُلفت بوضع خطة عمل لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصحة العقلية التي صِيغت في أثناء الفترة 2012-2013.

239- وأُنشئت أفرقة عمل مختلفة كُلفت بوضع خطط عمل بشأن المحاور المتنوعة للصحة العقلية.

240- وأُنشئت في 5 شباط/فبراير 2015 اللجنة الوطنية لمكافحة ظاهرة الانتحار، وهي تعمل على صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.

241- وأُنشئت في هذا السياق خلايا جهوية تعمل على تطبيق هذه الاستراتيجية على صعيد المناطق، ونُظِّمت في مناطق مختلفة من البلد دورات لتدريب المدربين في مجال منع الانتحار ورعاية من يقدمون عليه ومساعدة أسرهم.

242- وتشكل مكافحة إدمان المخدرات في تونس أحد المحاور الرئيسية للنهوض بالصحة العقلية. وقد أُعد مشروع لتنقيح القانون رقم 92-52 المؤرخ 18 أيار/مايو 1992 والمتعلق بالمخدرات، وذلك بهدف تشجيع التدابير العلاجية على حساب التدابير الجزائية.

243- واستعداداً لتطبيق القانون الجديد، أُنشئ فريق عمل مكلف بصياغة خطة عمل لمكافحة ظاهرة إدمان المخدرات تقوم على المحاور الأربعة التالية:

المراقبة الوبائية؛

الكشف والعلاج؛

إنشاء لجان جهوية لمكافحة ظاهرة إدمان المخدرات وتطبيق الجوانب الوقائية؛

إنشاء مراكز لاستقبال مدمني المخدرات وإعادة تأهيلهم:

الارتقاء بمعارف الأطباء العامين في الخط الأول من أجل تقريب خدمات الصحة العقلية من المستعملين؛

إنشاء أقسام لعلاج الأمراض العقلية والأمراض العقلية للأطفال.

244- وفيما يلي عرض لعدد حالات الإيداع القسري في المستشفى بسبب الإصابة بإعاقة عقلية وللضمانات التي تكفل عدم اللجوء إلى الإيداع القسري إلا كحل أخير ولسبل الطعن في تلك القرارات.

245- لقد بلغ إجمالي عدد المصابين بأمراض عقلية المودعين في المستشفيات 787 7 مريضاً في عام 2015.

246- أما تدابير حماية المرضى المودعين في المستشفى دون موافقتهم فيحددها القانون رقم 92-83 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1992 والمتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية، وذلك على النحو التالي:

لا يمكن إيداع شخص مصاب باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاه إلا إذا كانت حالته الصحية تشكل خطراً على سلامته أو سلامة غيره؛

تُنشأ، في كل ولاية توجد فيها مؤسسة لإيداع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، لجنة جهوية تُعنى بالاضطرابات العقلية وتتولى فحص حالة هؤلاء الأشخاص في ظل احترام الحريات الفردية والكرامة البشرية.

247- أما التدابير المتخذة في سبيل إقرار خدمات الصحة العقلية المتخصصة لفائدة المراهقين فهي التالية:

إنشاء خلايا أزمات جهوية تُعنى بمنع الانتحار في الوسط المدرسي؛

إنشاء خلايا لإرشاد التلاميذ في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من أجل الوقاية من السلوك الخطر؛

التخ طيط لإنشاء وحدة لعلاج المراهقين ووحدة إيداع نهاري في المستشفى.

السؤال 37

التدابير المتخذة للنهوض بنوعية البيئة فيما يتصل بإدارة النفايات

248- تقترن أنشطة العلاج عموماً بإنتاج نفاياتها التي يُصنف جزء كبير منها ضمن النفايات المنزلية وجزء آخر ضمن النفايات الخطرة بالنظر إلى طبيعتها ونوعيتها.

249- ولمنع المخاطر الناجمة عن هذه الأنواع المختلفة من النفايات داخل مؤسسات العلاج وخارجها، وُضعت استراتيجية وطنية من أجل الإدارة المثلى لنفايات الأنشطة الصحية بهدف تعزيز قدرات مؤسسات العلاج في مجال إدارة النفايات.

250- وفي هذا الإطار، اعتُمد الأمر رقم 2008-2745 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2008 الذي يضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية، وذلك تماشياً مع القانون الإطاري 41-96 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها.

251- ويتوخى هذا الأمر تنظيم إدارة نفايات الأنشطة الصحية من مرحلة الفرز والتجهيز والجمع إلى مرحلة التخزين والنقل والمعالجة ثم الإزالة النهائية.

252- واعتُمدت نصوص تطبيق هذا الأمر ولا سيما القرار المتعلق بدليل إجراءات التصرف في نفايات الأنشطة الصحية الخطرة.

253- وإذ صدّقت تونس في عام 2004 على اتفاقية استوكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، فقد التزمت بإزالة هذه الملوثات بأسلوب رشيد من الناحية البيئية، وذلك بمنع وتقييد إنتاج هذه المواد الكيميائية وتجارتها واستخدامها.

254- وأعدت تونس، في إطار الوفاء بالتزاماتها، خطة عمل وطنية للتنفيذ، وخطة وطنية محددة من أجل تخفيض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة (تسعة مبيدات تحتوي تلك الملوثات، وثنائي الفينيل متعدد الكلور، وثلاثي الفينيل متعدد الكلور، وثنائي الفينيل متعدد البروم، والديوكسين والفيوران ). وتبذل تونس ما يلزم من جهود في سبيل سحب وإزالة الملوثات العضوية الثابتة الموجودة بالفعل في البلد وتلك المنتجة والمنبعثة تلقائياً من مصادر بشرية كمادتي الديوكسين والفيوران .

255- وفي إطار تفعيل خطة التنفيذ الوطنية، أعدت تونس مشروع عرض وتشجيع التقنيات والممارسات الجيدة لإدارة نفايات الأنشطة الصحية وثنائي الفينيل متعدد الكلور بهدف تخفيض انبعاثات الديوكسين والفيوران وثنائي الفينيل متعدد الكلور من خلال تدعيم الإطار المؤسسي والتنظيمي للحكومة التونسية وتنفيذ برامج للإدارة الرشيدة والمستدامة والقضاء بصفة نهائية على نفايات الأنشطة الصحية وثنائي الفينيل متعدد الكلور.

256- وتمتد أنشطة التدريب والتوعية على كامل إقليم البلد. ويقوم المشروع على مشاركة نشطة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، لا سيما شركات إصلاح المحولات ومختبرات التحليل والشركات الحاصلة على رخصة إدارة النفايات الخطرة والمصحات الطبية والصيدليات ومراكز تصفية الدم والمجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات العلمية والبيئية.

257- وسيساهم المشروع في تحسين الظروف الصحية في تونس بالحد من مخاطر الإصابة والأمراض المرتبطة على نحو وثيق بالتعامل مع نفايات الأنشطة الصحية والتعرض لثنائي الفينيل متعدد الكلور. وتفيد التقديرات بأن مليوني شخص استفادوا بالفعل من تخفيض الملوثات العضوية الثابتة بفضل حسن إدارة نفايات الأنشطة الصحية وثنائي الفينيل متعدد الكلور في مواقع المشروع.

258- واتخذت في هذا الإطار التدابير التالية:

إنشاء لجنة تقنية مركزية للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية، يرأسها وزير الصحة؛

إنشاء وحدة جهوية للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية؛

تحسين طرائق الإدارة الداخلية والخارجية لنفايات الأنشطة الصحية، خاصةً في مجال الفرز والتجهيز والتخزين؛

ضمان مراقبة إدارة نفايات الأنشطة الصحية داخل المؤسسات وجميع جوانب النظافة المتصلة بالنفايات؛

إشراك جميع المهنيين العاملين في قطاع الصحة (من مديرين وكوادر طبية وشبه طبية وعمال) وتعزيز روح المسؤولية لديهم؛

مراعاة الجانب المتعلق بالنفايات في مشاريع هندسة المستشفيات؛

وضع خطط عمل جهوية ومشتركة بين الجهات لإدارة نفايات الأنشطة الصحية؛

تدريب الموظفين العاملين في قطاع الصحة وتزويدهم بالمعلومات؛

وضع خط ميزانية خاص بإدارة نفايات الأنشطة الصحية في جميع مؤسسات العلاج؛

طرح عطاء وطني لتوريد خدمات جمع نفايات الأنشطة الصحية ونقلها ومعالجتها وإزالتها النهائية (قيد التنفيذ).

التدابير المتخذة من أجل النهوض بنوعية البيئة فيما يتصل بتلوث المياه

259- تولي وزارة الصحة أهمية خاصة للوقاية من الأمراض الناجمة عن المياه. وهي تفرض، في إطار خطة عملها، رقابة صحية مكثفة على نوعية المياه.

المراقبة الصحية لمياه الشرب

المراقبة الصحية لمياه الشرب في المناطق الحضرية بإقرار نظام للمراقبة الحية من بعد (مراقبة الكلور الحر المتبقي وإجراء تحاليل بكتريولوجية وتحاليل فيزيائية وكيميائية)؛

تفقد حالة مختلف أنظمة الإمداد بالمياه؛

المساعدة التقنية وتنظيم دورات تثقيف صحي لفائدة المنتفعين؛

تعزيز المراقبة الصحية للمياه في المناطق الحدودية بإنشاء شبكة وطنية لمراقبة منابع مياه الشرب.

المراقبة الصحية لمياه الصرف

260- تتمثل الأنشطة في الآتي:

مراقبة ممارسات إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في المساحات المروية؛

مراقبة نوعية مياه صرف المعالجة المعاد استخدامها في الري: إجراء تحاليل بكتريولوجية وتحاليل فيزيائية وكيميائية؛

إقرار نظام حراسة لمنع الري بمياه الصرف الخام؛

تنفيذ أنشطة لتوعية مستعملي مياه الصرف المعالجة وتزويدهم بتثقيف صحي.

المراقبة الصحية لمياه السباحة في البحر

261- تتمثل أنشطة المراقبة فيما يلي:

مراقبة النوعية ال بكتريولوجية لمياه السباحة في البحر: 707 6 تحاليل في عام 2015؛

التفقد الصحي لمواقع السباحة في البحر بهدف تقييم مدى تعرضها للتلوث.

262- وتُصنف نوعية مياه السباحة بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

المراقبة الحية لمياه المسابح

263- تتمثل أنشطة المراقبة فيما يلي:

مراقبة النوعية ال بكتريولوجية والفيزيائية الكيميائية لمياه المسابح؛

التفقد الصحي للمسابح.

264- ونُفذت في أثناء عام 2015 العمليات الرئيسية التالية:

مراقبة الكلور الحر المتبقي: 084 1 عملية؛

مراقبة درجة الحموضة: 118 1 عملية؛

التحاليل ال بكتريولوجية : 926 عملية.

التدابير المتخذة من أجل النهوض بنوعية البيئة فيما يتصل باستعمال المبيدات

265- تتولى الخدمات التقنية لوزارة الصحة اتخاذ إجراءات عديدة في مجال الصحة البيئية.

266- وفيما يلي عرض للإجراءات المنفذة أو قيد التنفيذ:

إنشاء نظام وطني لمراقبة المبيدات؛

وضع خطة عمل وطنية لمراقبة المبيدات؛

إجراء دراسات تقييمة ؛

صياغة نص تنظيمي بشأن المبيدات المتبقية في السلسلة الغذائية؛

مشروع كراس شروط لصنع مواد التطهير والمبيدات المستعملة لأغراض الصحة العمومية .

استعمال المبيدات

267- يخضع تصنيع كل المبيدات المستخدمة للقضاء على الأحياء الضارة أو للأغراض الزراعية واستيراد تلك المبيدات وتركيبها وتجهيزها وحيازتها ونقلها وبيعها وتوزيعها للقانون رقم 92-72 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات، الذي نقح بالقانون رقم 99-5 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1999 والذي يخصص العنوان الثالث منه لمسائل "مراقبة الاتجار في المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتوزيعها واستعمالها".

فقدان البذور المحلية

268- أنشئ البنك الوطني للجينات بموجب الأمر رقم 2003-1748 المؤرخ 11 آب/ أغسطس 2003. وينص الفصل الثاني من هذا الأمر على أن البنك الوطني للجينات مكلف "بتقييم الموارد الجينية المحلية والمتأقلمة والمستجلبة والمحافظة عليها وخاصة منها النادرة والمهددة بالانقراض والتي تكتسي أهمية اقتصادية وبيئة و/أو طبية".

269- ويعمل هذا البنك "في شكل شبكة وطنية تضم جميع الهياكل العمومية ومؤسسات البحث العلمي وكل المتدخلين في المجال. ولهذا الغرض يكلف هذا البنك بالخصوص بما يلي:

جمع الموارد الجينية وانتقاؤها والتحقق من مصادرها ومراقبتها الصحية؛

التحقق من الموارد الجينية وتقييمها وتثمينها؛

وضع برنامج وطني لتحديد أولويات المحافظة والعمل على تحيينه؛

العمل على استرجاع الأصناف المحلية المتواجدة ببنوك جينات أجنبية وفقاً للمقاييس المعمول بها في المجال؛

ضبط آليات لتبادل الأصول الجينية والحصول عليها على النطاق الوطني والدولي؛

تشجيع الأنشطة المتعلقة بحفظ الموروث الجيني في وسطه الطبيعي وخارجه".

270- وسعياً إلى مكافحة فقدان البذور المحلية، وضع البنك الوطني للجينات، بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة، برنامجاً لتكييف وحفظ الأنواع المحلية لبذور الشعير والقمح لفائدة المزارعين الصغار. وأتاح هذا البرنامج إنشاء شبكة تضم مؤسسات للبحث العلمي والتعليم الزراعي العالي ومندوبيات جهوية للتنمية الزراعية إلى جانب البنك الوطني للجينات.

271- ويلخص الجدول الوارد في المرفق الثاني عشر نتائج تنفيذ هذا البرنامج على مدى الفترة 2012-2016.

تدابير التدعيم المزمع تنفيذها

272- قدمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، في إطار البرنامج الحكومي المتعلق بالإصلاحات الكبرى، عددا ًمن التدابير الرامية إلى تدعيم الإطار القانوني والمؤسسي لحماية البيئة.

تدابير تدعيم الإطار المؤسسي

273- تشمل هذه التدابير تنقيح ما يلي:

الأمر رقم 2005-2933 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستدامة والأمر رقم 2006-8 98 المؤرخ 27 آذار/ مارس 2006 والمتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستدامة؛

الأمر رقم 94-1636 المؤرخ 1 آب/أغسطس 1994 والمتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة البيئة والتهيئة الترابية؛

الأمر رقم 2005-2317 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2005، والمتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها.

274- وسعياً إلى تزويد المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة بما يحتاجه من وسائل لتنفيذ سياسته بجعله هيكلاً مستقلاً، أعد مشروع أمر حكومي يتعلق بإنشاء مرصد وطني للبيئة والتنمية المستدامة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي.

تدابير تدعيم الإطار القانوني

275- تشمل هذه التدابير ما يلي:

تنقيح الإطار التشريعي المتعلق بإدارة المناطق المحمية الخاضعة لمجلة الغابات وتشجيع السياحة البيئية في هذه المناطق، وذلك في سياق تنفيذ مشروع "السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الصحراء"؛

إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بدراسة الأثر البيئي في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية؛

صياغة مشروع أمر لتحديد محيط المنطقة الساحلية المشار إليها في الفصل 2 من القانون رقم 95-72 المؤرخ 24 تموز/يوليه 1995 والمتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي؛

تنقيح القانون رقم 2007-34 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2007 والمتعلق بنوعية الهواء، بغية تدعيم فعاليته ؛

إعداد مشاريع نصوص لتطبيق القانون رقم 96-41 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1996 والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والتشاور بشأنها مع المصالح التقنية للمؤسسات المعنية. وهذه النصوص هي التالية:

مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنقيح الأمر رقم 2005-3395 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة؛

مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وطرق إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية؛

مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط الشروط وطرق إدارة ثنائي الفينيل متعدد الكلور؛

مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها واستيرادها وتجارتها وتوزيعها في السوق المحلي؛

مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتصريف الأدفقة في الوسط المائي (NT 106.02

مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط مجالات وشروط استعمال مياه الصرف المعالجة (NT 106.103).

السؤال 38

276- شرعت وزارة الصحة منذ عام 2012 في اتخاذ إجراءات محددة تهدف إلى تعزيز وصول الجميع إلى وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية على مستوى 24 مركزاً جهوياً وإدماج تلك الخدمات في مراكز الصحة الأساسية، ما أتاح توفير تغطية واسعة للسكان.

277- ونظمت حلقات تفكير بشأن محددات الوصول الشامل، وشارك فيها مختلف المتدخلين، وأتاحت هذه الحلقات تحديد المجموعة الأساسية من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تهيئة 22 فضاءً ملائماً للشباب في الهياكل الجهوية. وعلاوة على ذلك، حرصت المصالح التقنية لوزارة الصحة على تعميم وتنويع وسائل منع الحمل، ما أتاح للنساء الاستفادة من حرية الاختيار ومجانية الخدمات.

278- وبفضل الإجراءات المتنوعة، بلغ معدل استخدام وسائل منع الحمل 62.5 في المائة في عام 2011. ورغم هذه الجهود، لا تزال 7 في المائة من النساء المتزوجات في حاجة إلى وسائل منع الحمل.

المادتان 13 و14 الحق في التعليم

السؤال 39

التعليم الأساسي والثانوي

(أ) إمكانية الوصول إلى التعليم وتوافره

279- اتخذت الدولة تدابير لضمان مجانية التعلم الفعلية والتقيد بواجب مزاولة التعليم المدرسي من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وتمكنت تونس بفضل هذه التدابير من تحقيق نسب مرضية جداً فيما يتعلق بالتعليم المدرسي، إذ باتت هذه النسب تناهز 100 في المائة في حالة الأطفال البالغين سن السادسة، وذلك بالتكافؤ بين الجنسين. وبالفعل، ارتفعت نسبة التعليم المدرسي لهذه الفئة من الأعمار (سن التعليم الأساسي) من 90.1 في المائة في الفترة 2001-2002 إلى 94.2 في الفترة 2014-2015، دون فارق كبير بين الجنسين، كما يبينه الجدول الوارد في المرفق الثالث عشر.

280- وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تبذل جهوداً لا تقدر بثمن في سبيل توسيع الخريطة المدرسية من سنة إلى أخرى بغية ضمان وصول الجميع إلى المدرسة. إذ توضع وتنفذ سنوياً برامج لبناء مؤسسات مدرسية وتهيئة المرافق وتوسيعها. وتوجد اليوم 597 4 مدرسة ابتدائية و499 1 مدرسة إعدادية ومعهداً ثانوياً تغطي مختلف أنحاء البلد.

281- واتخذت تدابير مصاحبة لضمان نقل التلاميذ في المناطق النائية وتيسير الوصول إلى المؤسسات التعليمية، باعتبار هذه المسألة من دواعي القلق المتواتر ة لدى المشرفين على قطاع التعليم .

282- وتشكل زيادة عدد المطاعم المدرسية التي توفر وجبة ساخنة أو باردة للتلاميذ، لا سيما في المناطق الريفية، أحد التدابير المتخذة لتشجيع الأطفال على حضور الدروس وضمان مواظبتهم عليها. وتبين أخيراً أن إعادة تهيئة المدارس الداخلية وإعادة تأهيلها حل من الحلول الداعمة للتعليم في المناطق الريفية.

( ب) مكافحة التسرب المدرسي

283- وضعت استراتيجية لمكافحة التسرب المدرسي وأقرت في إطار تعاون وزارة التربية مع مكتب اليونيسيف في تونس العاصمة. وستدمج هذه الاستراتيجية في الخطة الخماسية لتنمية قطاع التعليم وهي تندرج بصورة تامة في عملية إصلاح هذا القطاع.

284- وبوشرت للغرض نفسه في أوائل السنة الدراسية 2015-2016 حملة وطنية بعنوان "المدرسة تستعيد أبناءها". واستطاع آلاف التلاميذ العودة إلى مدارسهم بفضل جهود مختلف الجهات الفاعلة كوزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ... إ لخ.

( ج) تعزيز نوعية التعليم (تأهيل المدرسين والبنية الأساسية)

285- ينبغي التذكير بأن التركيز على امتداد فترة طويلة على توسيع شبكة المؤسسات التعليمية لتلبية الطلب الإضافي ولتحسين مؤشرات العناية بالأطفال كان له أثر سلبي جد اً على أشغال صيانة هذه المؤسسات وإعادة تهيئتها. كذلك تفسر قيود الميزانية وأولويات القطاع جزئي اً ضعف الجهود المبذولة في سبيل ضمان استدامة المؤسسات التي تدهور حالها بمرور الزمن. وينطبق ذلك أيضاً على التجهيزات العادية التي نال منها القدم وبات استعمالها صعب اً جد اً.

286- وكشف التشخيص الذي أجرته المصالح التقنية للوزارة وللمناطق عن الحالة الكارثية للمباني المدرسية في مختلف المراحل التعليمية، لا سيما المدارس الابتدائية، إلى جانب تردي نوعية التجهيزات التي يستدعي إصلاحها وتجديدها تخصيص اعتمادات مهمة.

287- وقد خصصت من الميزانية اعتمادات كثيرة لصيانة المدارس وتهيئتها ولتجديد التجهيزات التعليمية.

288- ومولت في هذا الإطار برامج كثيرة تتوخى تحسين نوعية الخدمات التعليمية في المدارس بواسطة إجراءات تهيئة وتأهيل وتجديد التجهيزات العادية، بغية جعل الفضاء المدرسي أكثر جاذبية في أعين التلاميذ وزيادة إقبالهم عليه. وتهدف هذه البرامج أيضاً إلى توسيع خريطة المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف المدارس الداخلية لا سيما في المناطق الداخلية.

289- وعلى صعيد الموارد البشرية، اتخذت تدابير جديدة للارتقاء بكفاءات المدرسين، وذلك بالأساس عن طريق الحصول على التدريب المناسب قبل الالتحاق بالمهنة إضافة إلى المشاركة في دورات التدريب المستمر.

( د) التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة

290- من المفيد في هذا السياق التذكير بالمراحل المختلفة لإقرار التعليم الشامل.

291- فقد شملت المرحلة الأولى (2003-2006) الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 سنوات و9 سنوات من ذوي الإعاقات الحركية والصم المجهزين بسماعات والمصابين بقصور ذهني خفيف. وكانت هذه المرحلة أيضاً فرصة لإطلاق حملة توعية واتصال بشأن الإدماج المدرسي.

292- وبوشر في المرحلة الثانية (2007-2011) العديد من المشاريع الجديدة: توسيع نطاق الإدماج المدرسي ليشمل فئات أخرى من ذوي الإعاقة، كضعفاء البصر؛ وتعميم الصفوف التحضيرية على جميع المدارس المشاركة في الإدماج؛ وإنشاء معاهد تدريب مهني إدماجية ؛ ومواصلة تدريب المدرسين على مسألة الإدماج في مرحلتي تدريبهم الأولي والمستمر؛ ومتابعة حملات التوعية.

293- وشهدت المرحلة التالية (2011-2015) تعميم إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة داخل منظومة التعليم الأساسي والثانوي.

294- ويقوم تنفيذ هذه الاستراتيجية على تدخل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة على كل المستويات.

295- وتشارك في التنفيذ وزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية وإداراتهما الجهوية.

296- أما على الصعيدين الجهوي والمحلي، فيعتمد تفعيل الإدماج على الجهات الفاعلة الرئيسية التالية: المندوبيات الجهوية للمعوقين والمدارس (المتفقدون والمديرون وأخصائيو الطب المدرسي والمرشدون الاجتماعيون ...) والوالدون والجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان الإعاقة والجماعات العمومية والمحلية والبلديات.

( ه) الصف التحضيري

297- يتوخى التعليم التحضيري في تونس ضمان الحد الأقصى من تكافؤ الفرص لتمكين الأطفال من الوصول إلى التعليم المدرسي وتهيئة الظروف الملائمة لنموهم الجسدي والمعرفي والعاطفي وتحسين استقلالهم واندماجهم في المجتمع.

298- وأبدت الحكومة التونسية التزام اً قوي اً تجاه التعليم في الصف التحضيري. فقد بُذلت جهود في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة على وجه الخصوص وفي المناطق السكنية الفقيرة بصورة عامة، وذلك في حدود الموارد المتاحة.

299- وأظهرت الدراسات التي أجريت بخصوص الطفولة المبكرة، داخل البلد وخارجه، بصورة جلية، أن الأطفال الذين تلقوا تعليم اً تحضيري اً تكون فرص نجاحهم في الدراسة أفضل من غيرهم. وهكذا فقد تسارع في السنوات الأخيرة تطور نسبة التلاميذ الجدد المسجلين في الصف الأول من المرحلة الأولى من التعليم الأساسي من الذين تلقوا تعليم اً تحضيري اً، فبلغت 80.4 في المائة في السنة الدراسية 2014-2015، كما يتبين في الجدول الوارد في المرفق الرابع عشر.

300- ويلاحظ على الصعيد الجهوي تفاوت كبير في هذا المؤشر إذ يصل الفارق بين المناطق إلى نحو 50 نقطة مئوية (98.4 في المائة في تونس العاصمة و47.8 في المائة في القصرين). وبالفعل سجلت المناطق الداخلية أضعف النسب في هذا المجال، وتظل أكثر من 12 منطقة دون المعدل الوطني.

301- وتحث الخطة الخماسية لتنمية قطاع التعليم على تعميم الصف التحضيري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية.

التعليم العالي

تدابير النهوض بالتعليم العالي

302- أنشأ القانون رقم 19 لعام 2008 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2008 والمتعلق بالتعليم العالي "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد"، التي كلفت بتقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومتابعة تصميم البرامج العلمية وأداء المدرسين وإنتاجهم العلمي، وإدارة الشؤون البيداغوجية والتنظيمية والمالية، ومراقبة التدريب وعقود البحث القائمة على الأداء الأكاديمي، والمراقبة المؤسسية على أساس معايير الجودة المعتمدة.

303- وتشمل أهم التدابير المتخذة لدعم الجودة في التعليم العالي ما يلي:

التدريب البيداغوجي لأساتذة الجامعات؛

تدريب المدربين ومنح شهادات المدرسين؛

تعزيز الكفاءات والقدرات؛

تكييف التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الجهوية والمحلية والعالمية؛

تحسين الحوكمة بدعم الهياكل المهمة وإقرار نظم داخلية وخارجية لضمان الجودة.

السؤال 41

304- سعيا ً إلى حماية الأساتذة والباحثين من المخاطر والتهديدات، لا سيما المتصلة بالتطرف، اتخذت وزارة التعليم العالي إجراءات عامة واسعة لضمان أمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بواسطة نظام متكامل لتأمين تلك المؤسسات.

305- ووضعت خطة بحثية في مجال مكافحة الإرهاب، وأنشئت لجنة متعددة التخصصات تتولى إجراء بحوث علمية في المواضيع المتصلة بمناهضة التطرف والإرهاب، تطبيق اً لمنشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر في 4 آذار/مارس 2016.

306- وتُنظَّم بشكل دائم في المؤسسات الجامعية أيضاً حملات توعية تستهدف جميع الطلاب.

المادة 15 الحقوق الثقافية

307- وضعت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث استراتيجية لحماية التراث الأثري من الإتلاف والنهب. ويُنتدب كل سنة حراس جدد لمختلف المعالم والمواقع الأثرية.

308- ويحقق القضاء في حالات اعتداء لفظي وجسدي على عدد من الفنانين والنشطاء.