الأمم المتحدة

E/C.12/TUR/CO/1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 July 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والأربعون

جنيف، 2 - 20 أيار/مايو 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تركيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي لتركيا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/TUR/1) في جلستيها 3 و5 المعقودتين في 3 و4 أيار/مايو 2011 (E/C.12/2011/SR.3-5)، واعتمدت، في جلستها 29 المعقودة في 20 أيار/مايو 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير تركيا الأولي، رغم تأخيره، وهو تقرير يمتثل عموماً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، والردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/TUR/Q/1/Add.1). كما ترحب اللجنة بال بيانات ال إحصائية ال مفصلة الواردة في الوثيقتين كلتيهما، الأمر الذي سمح بتقييم الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها في الدولة الطرف.

3- وترحب اللجنة باستهلال الحوار مع الدولة الطرف حول تنفيذ العهد وت عرب عن تقديرها ل حضور وفد يتألف من ممثلين عن وزارات مختلفة خلال النظر في تقريرها الأولي. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يقدم ردوداً على بعض أسئلتها الشفوية الهامة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتصديق خلال العقد الماضي على صكوك دولية أساسية عدّة، بما فيها ثماني معاهدات أساسية لحقوق الإنسان.

5- و تشير اللجنة إلى عدد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تحسين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما التدابير التالية :

(أ) إنشاء اللجنة البرلمانية المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛

(ب) توسيع نطاق التغطية التحصينية ، ما خفّض معدل وفيات الرضع والأطفال على نحو ملحوظ؛

(ج) تنفيذ برنامج إصلاح النظام الصحي، ما أفضى إلى نظام صحي أكثر استدامة ويتسم بقدر أكبر من ا لمساءلة؛

(د) إجراء تعديلات على قانون العقوبات وسن تشريعات أخرى من أجل مكافحة العنف ضدّ المرأة؛

( ﻫ ) إدخال تعديلات على قانون العقوبات بشأن الاتجار لمواءمته مع الاتفاقية الدولية المعنية وبرتوكولاتها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- يساور اللجنة القلق بشأن ال تحفظ الذي أبدته الدولة الطرف والذي مفاده أنها ستفسر وستطبق أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 13 من العهد وفقاً لدستورها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب تحفظاتها على العهد، ولا سيما التحفظ على الفقرتين 3 و4 من المادة 13، بهدف تطبيق أحكامهما وتفسيرهما في ضوء اجتهادات اللجنة.

7- وفي حين تنوّه اللجنة بالضمان ات الدستورية التي تكرس عُلُوّ أحكام العهد على القوانين المحلية، فإنها تأسف لعدم وجود قضايا في المحاكم تتعلق ب انطباق أحكام العهد.

و اللجنة إذ تذكر بالتزام الدولة الطرف بإتاحة إمكانية الاحتجاج بمواد العهد أمام المحاكم المحلية، فإنها تطلب من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن أي قرارات طبقت فيها ال محاكم أحكام العهد . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتأكد من أن برامج التدريب القانوني المخصصة للقضاة والمحامين تشمل دروساً عن إمكانية الاحتجاج ب الحقوق الواردة في العهد أمام المحاكم . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق ي ها العام ين رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزام ات الدول الأطراف و رقم 9 (1998) بشأن ال تطبيق المحلي للعهد.

8- وتلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما تلاحظ أن مكتب أمين المظالم لم يُنشأ بعد .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس يُعهد إليها ب ولاية تشمل الحقوق الواردة في العهد. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تلتمس ا عتماد هذه المؤسسة من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقــم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

9- و بينما تلاحظ اللجنة الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء غياب أي تشريع أساسي وعام لمكافحة التمييز (الفقرة 2 من المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اعتماد قانون عام بشأن عدم التمييز بما يتفق مع العهد وتعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن ولاية مجلس مناهضة التمييز وتحقيق المساواة وأنشطته.

10- وبالنظر إلى أنّ الدولة الطرف تعترف باليونانيين واليهود والأرمن فحسب كأقليات، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب إطار تشريعي واسع للاعتراف بجميع الأقليات الموجودة في الدولة الطرف، ومنه ا الأكراد والروما والآراميون، وحماية حقوقهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حرمان هذه الأقليات من حقوق ها بجميع (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف ب جميع الأقليات الموجودة على أراضيها، وإعطائها الفرص الكاملة للتمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد خطط العمل اللازمة لهذا الغرض.

11- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد، ومن ضمنها الحقوق المتعلقة بالحصول على فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية. كما تلاحظ اللجنة بأسف أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يفتقرون إلى الوصول الملائم إلى المباني والمنتزهات والمستشفيات ونظم النقل وغيرها من الأماكن والخدمات العامة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على استحقاقات الضمان الاجتماعي (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) أن تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم الكاملة الواردة في العهد ودون تمييز، وأن تضم ن وصولهم الفعلي إلى المباني والمنتزهات والمستشفيات ونظم النقل وغيرها من الأماكن والخدمات العامة؛

(ب) أن تخصص الموارد لإجراء التغييرات اللازمة للهياكل الأساسية والخدمات العامة والخاصة في الدولة الطرف ، على النحو الذي تقتضيه أحكام المادتين 2 و3 من قانون الإعاقة؛

(ج) أن تنظم حملات واسعة النطاق لتوعية الجمهور بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مكافحة القوالب النمطية السلبية ومظاهر التحيز ؛

(د) أن ترصد رصداً صارماً، في القطاع العام والقطاع الخاص على حدّ سواء، إنفاذ نظام الحصص الوارد في المادة 30 من قانون العمل التي تنصّ على تعيين شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة في كل منشأة توظف أكثر من 50 شخصاً؛

( ھ ) أن تكافح تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراعاة احتياجاتهم الخاصة في مخططات المحافظة على الدخل ضمن نظام الضمان الاجتماعي ؛

(و) أن تنشئ آلية لجمع بيانات عن التمتع ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التأكد من طبيعة الصعوبات التي يواجهونها وتقييم آثار قانون الإعاقة.

وإذ تضع اللجنة في الاعتبار تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين، تطلب من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

12- وتعرب اللجنة عن القلق لأن العمال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين ما زالوا يواجهون صعوبات شديدة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم وفرص العمل رغم الأحكام القانونية التي ت دعم حصولهم على هذه الخدمات (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية الجمهور والمسؤولين بالعمال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بهدف منحهم حقوقهم الكاملة بموجب العهد.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق الفوارق الكبيرة بين المناطق، وبين المناطق الحضرية والريفية، في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تلاحظ تركز ارتفاع مستوى الفقر، ولا سيما في المناطق الشرقية التي تفتقر إلى فرص التمتع بالحقوق الكاملة الواردة في العهد (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة التباينات في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المناطق، وبين المناطق الحضرية والريفية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف في المناطق الأكثر حرماناً.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار معاملة النساء بطريقة غير متساوية، رغم الإصلاح التشريعي والمؤسسي الذي أجرته ونفذته الدولة الطرف فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. علاوةً على ذلك، يساورها القلق لأن ظروف عمل النساء ساءت في السنوات الأخيرة، مع اضطرار الكثير منهن إلى البحث عن فرص عمل في الاقتصاد غير المنظم. وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات عن آثار خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين والنتائج التي حققتها (المادة 3).

تذكّر اللجنة بالمادة 3 من العهد وتعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتطلب إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن توعي الجمهور بالمساواة بين الجنسين، وأن تتخذ التدابير اللازمة، التشريعية منها أو غير التشريعية، بهدف تغيير مظاهر التحيز والتصورات المتعلقة بأدوار الجنسين؛

(ب) أن توسع نطاق خدمات الرعاية النهارية؛

(ج) أن تعتمد نظاماً للحصص في مختلف المجالات من أجل تسريع وتيرة تمثيل النساء في الحياة السياسية وسوق العمل؛

(د) أن تر صد ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أثر مختلف التدابير المُتّخذة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال جمع بيانات محددة عن نتائج جميع برامجها وتدابيرها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

تطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن آثار التدابير المُتخذة من أجل تعزيز تمثيل المرأة في الاقتصاد المنظم وعن نتائج رصد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين وتقييمها.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من تقارير تشير إلى انتشار حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل على نطاق واسع، وتعرب عن أسفها لنقص المعلومات والبيانات الإحصائية عن أي شكاوى وقضايا متعلقة بالتحرش الجنسي عُرضت على المحاكم.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل وبيانات إحصائية عن قضايا ال تحرش ال جنسي التي عُرضت على المحاكم الجنائية والمحاكم العمالية، بما يشمل معلومات عن إدانات وأحكام ص ادرة في هذا الصدد.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم انخفاض معدل البطالة في الدولة الطرف رغم النمو الاقتصادي وتنفيذ استراتيجية العمالة الوطنية منذ عام 2003. علاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن البطالة ت مس الشباب بصورة خاصة (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن أية سياسات عامة جديدة متعلقة بسوق العمل تعتمدها الدولة الطرف تؤدي إلى توفير فرصة عمل للجميع، ولا سيما من خلال القيام بما يلي :

(أ) تنفيذ الاستنتاجات التي تمخض عنها استعراض شامل ل استراتيجية العمالة الوطنية السابقة؛

(ب) تخصيص المزيد من الموارد لإيجاد فرص ال عمل؛

(د) ت هيئة ظروف أفضل للشباب في سوق العمل من خلال اتخاذ تدابير مثل زيادة فرص التعليم المهني.

وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 بشأن الحق في العمل (2005) وتوصياتها بشأن التدريب التقني والمهني، حسبما ورد في التعليق العام رقم 13(1999) بشأن الحق في ال ت عليم.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المستوى المنخفض للحد الأدنى للأجور الذي لا يسمح بمستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة نظامها من أجل تعيين الحد الأدنى للأجور بما يكفل للعمال وأسرهم التمتع بمستوى معيشي لائق. كما تحث الدولة الطرف على أن تكفل من خلال النظام الوطني لتفتيش العمل، إنفاذ معيار الحد الأدنى للأجور إنفاذاً فعالاً.

18- ويساور اللجنة القلق لوجود فوارق كبيرة بين أجور النساء والرجال في الدولة الطرف ولأن عمليات تفتيش العمل لم تحدد و لم تبلغ عن حالات تتعلق ب انتهاك مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية (المادة 7).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) أن توعي بعدم شرعية تطبيق مستويات أجور مختلفة للرجال والنساء عن عمل ذي قيمة متساوية و ب التزام أرباب العمل في هذا الخصوص؛

(ب) أن تتيح س ُ ب ُ ل انتصاف ميسّرة وفعالة في حال وجود تمييز في الأجور؛

(ج) أن تدرب مفتشي العمل على تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، وأن تتخذ تدابير أخرى من أجل ضمان ال إنفاذ ال فعال ل لتشريعات ال سارية .

19- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد النظر في مشاريع قوانين تعدل قوانين الدولة الطرف المتعلقة بنقابات العمال، واتفاقات العمل الجماعية، والإضرابات، و عمليات إغلاق أماكن العمل ، تشعر بقلق لأن التشريعات النافذة حالياً في الدولة الطرف تفرض قيوداً شديدةً على الحق في إنشاء نقابات عمال والحق في الإضراب. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تمكن العمال الأجانب من الانضمام إلى نقابات ال عمال (المادة 8).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة لإعطاء العمال الأجانب الحق في الانضمام إلى نقابات عمال يختارونها، وأن تعدل القانون الحالي المتعلق بنقابات العمال بغية رفع القيود القائمة.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم استقرار حالة الع م ال في الاقتصاد غير المنظم الذين بلغت نسبتهم 48.5 في المائة من مجموع السكان العاملين في عام 2006 وشكلت النساء العاملات نسبة 66 في المائة منهم (المادتان 9 و7).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعرض مخططاتها المتعلقة با لضمان ال اجتماعي بما يكفل تغطية العاملين في الاقتصاد غير المنظم، ولا سيما النساء. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نحو 20 في المائة من سكان الدولة الطرف لا يستفيدون من أية تغطية اجتماعية . وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن المعلومات المقدمة إليها لم تمكنها من التأكد إلى أي حدّ يقدم نظام الضمان الاجتماعي الحماية الواجبة بموجب العهد من المخاطر والطوارئ الاجتماعية ولا من تحديد مدى فعالية التدابير المُتَّخذة في تحسين الحالة (المادة 9).

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم ما يلي:

(أ) معلومات مفص ّ لة عن تغطية نظام الضمان الاجتماعي للدولة الطرف، مع الإشارة إلى الفروع الم ُدرجة في الفقرتين 12 و21 من تعليق اللجنة العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي؛

(ب) معلومات مفصّلة عن تغطية نظام الضمان الاجتماعي للدولة الطرف، بما في ذلك تغطية الفئات المحرومة والمهمشة، وعن عدد حاملي بطاقات ال تأمين الصحي الخضراء.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة الضئيلة من ال م سن ين الذين يحصلون على استحقاقات التقاعد وإزاء انخفاض مستوى المعاشات التعاقدية الت ي لا تكفي لضمان مستوى معيشي لائق للمتقاعدين (المادتان 9 و11 والفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق المساعدة ل لمسنين عديمي الدخل و على استعراض مستوى المعاشات التقاعدية ، بما يكفل لهم التمتع بمستوى معيشي لائ ق . وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(1995)، وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصّلة عن تمتع المسنين بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

23- وتشعر اللجنة بالجزع من ارتفاع معدلات ا لعنف ب المرأة في الدولة الطرف، رغم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ب المرأة للفترة 2007-2010. علاوةً على ذلك، يسا و ر اللجنة القلق لأن العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، لا يُعد جريمة في الدول ة الطرف ولأن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف المنزلي ل ي ست فعالة (المادة 10 والفقرة 2 من المادة 2).

لما كانت الأنشطة المق ترحة الواردة في خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ب المرأة تعالج ، من حيث المبدأ، التحديات القائمة في وجه الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ب المرأة في الدولة الطرف، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل وإشراك المجتمع المدني في رصدها .

وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تجريم العنف المنزلي، وإنفاذ قانون مكافحة العنف با لمرأة إنفاذاً صارماً، وزيادة عدد المآوي، و رصد مدى وفاء المسؤولين العامين المعنيين بمسؤولياتهم عند التعامل مع ضحايا العنف المنزلي.

24- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العقاب البدني غير محظ و ر صراحةً في البيت ويُ مارس في المدارس (المادتان 10 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات محددة تحظر جميع أشكال العق وبة البدني ة في ال بيت . وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف توعية الرأي العام بمخاطر العق وبة البدنية في البيت أو في المدرسة . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها بشأن التأديب في المدارس حسبما ورد في تعليقها العام رقم 13(1999) بشأ ن الحق في التعليم.

25- ويساور اللجنة القلق لأن قانون الدولة الطرف المتعلق بالحد الأدنى لسن العمل وأن واع العمل المسموحة للأطفال لا ي متثل ل لمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن ال تدابير المتخذة من الدولة الطرف لمكافحة عمل الأطفال الذ ي ما زال م نتشر اً في الزراعة وصناعة الأثاث لا تتناسب مع حجم المشكلة (المادة 10).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن حماية الأطفال من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي، بوسائل تشمل مواءمة تشريعاتها بالكامل مع معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وتنظيم عمل الأطفال في ظروف خطيرة، بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و اتخاذ الإجراءات الفورية ل لقضاء عليها. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تمديد فترة التعليم الإلزامي من 8 سنوات إلى 11 سنة . وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل ورقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

26- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الأثر المحتمل لسد " إ ليسو" قيد البناء وغيره من السدود على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق المعنية، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الإخلاء القسري وإعادة التوطين والتشريد والتعويض على المتضررين، كما تشعر بالانشغال إزاء الآثار البيئية والثقافية الناجمة عن بناء هذه السدود (المواد 11 و12 و15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الأخذ ب نهج قائم على حقوق الإنسان في مشاريع تطوير هياكلها الأساسية، وبصورة خاصة السدود، وإجراء استعراض كامل لتشريعاتها و لوائحها المتعلقة بالإخلاء و إعادة التوطين والتعويض على المتضررين من مشاريع البناء هذه، لا سيما سد "إليسو"، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

27- وتحيط اللجنة علماً بقلق أن عمليات الإخلاء القسري جرت في إسطنبول كجزء من مشاريع التجديد الحضري، بدون التعويض على المتضررين تعويضاً كافياً أو تقديم المأوى البديل لهم. ويساورها القلق أيضاً من أن عمليات الإخلاء والتشريد، في حال جماعة الروما، أثرت تأثيراً سلبياً كبيراً في التحاق الأطفال بالمدارس. علاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القوانين المطبقة في مشاريع التوسع الحضري التي تهمل المشاركة واحترام حقوق الملكية وغيرها من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، لا تتماشى مع المعايير الدولية (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض إطارها القانوني الذي ينظم مشاريع التوسع الحضري بما يكفل للأشخاص الذين شملتهم عمليات الإخلاء القسري الحصول على التعويض الكافي أو الاستفادة من إجراءات إعادة التوطين، مع مراعاة المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العا م رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري. وتوجه اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ( A/HRC/4/18 ، المرفق الأول) التي وضعها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر ا لحق في مستوى معيشي مناسب .

28- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص الحاد في السكن في الدولة الطرف، الذي يُقدر حالياً بثلاثة ملايين وحدة سكنية. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لغياب المعلومات عن ظاهرة التشرد والسكن غير اللائق في الدولة الطرف (المادة 11).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف جهودها، بسبل منها خلال اعتماد استراتيجية وطنية للسكن، من أجل زيادة إتاحة وحدات السكن اللائق، ولا سيما لأن عدد الوحدات السكنية التي بُنيت برعاية إدارة التنمية السكنية تلبي من 5 إلى 10 في المائة فقط من الاحتياجات في مجال الإسكان. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تستعر ض قانون السكن الجماعي لعام 1984 للتأكد من أنه يوفر إطار عمل مناسب اً لإعمال الحق في السكن اللائق.

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن ظاهرة التشرد وال سكن اللائق. وتحيل اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) ب شأن الحق في السكن اللائق.

29- وتشعر اللجنة بالقلق لأن معدل الوفيات النفاسية ما زال مرتفعاً رغم التقدم المُحرز، ولا سيما من أن عدداً كبيراً من النساء في المناطق الريفية لا يحصلن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية على نحو كاف . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الإحصاءات المتاحة بشأن الصحة الإنجابية تتصل بالمتزوجات فحسب. علاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب المعلومات عن وجود تثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف (المادتان 12 و10).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تمتع الجميع بالحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية دون تمييز و أن تنظر في تعديل الخطة الاستراتيجية بشأن جونب الصحة المتعلقة بالخصوبة للفترة 2005-2015 بغية إدراج ما يلزم من تدابير وتخصيص ما يلزم من موارد لزيادة فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتقديمها في المناطق الريفية. وتطلب أيضاً من الدولة الطرف أن تجمع بيانات عن الصحة الجنسية والإنجابية ل جميع النساء والفتيات، بغض النظر عن سنهن وحالتهن الزوجية، وأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المتعلقة بها. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في ا لتمتع ب أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه .

30- وفيما تم التخلي عن استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية دون تخدير وعقاقير مرخية للعضلات في مرافق ا لصحة العقلية وجرى ت وزيع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتطبيق هذا العلاج في المرافق الطبية ، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، بغية إلغاء هذه الممارسات (المادة 12).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظم استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية للمصابين بأمراض عقلية، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة.

31- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تستشر الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لإعداد تقريرها الأولي (E/C.12/TUR/1).

توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق حوارها وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال تعزيز ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تُ شرك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ توصيات اللجنة وإعداد التقرير الدوري القادم.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للطلاب في جميع مستويات التعليم، والتدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد جميع المهن والقطاعات الذين يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بمن فيهم موظفو ا لخدمة المدنية والمدرسون والعاملو ن في المجال الطبي وموظفو إنفاذ القانون ورجال الشرطة وأفراد الجيش.

33- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محدّثة ومفصّلة عما يلي:

(أ) أ ثر تنفيذ ا للوائح التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، كما ترّ د في الفقرة 154 من التقرير الأولي للدولة الطرف ( (E/C.12/TUR/1 ، بما يشمل بيانات عن حالات عدم امتثال، أُ بلغ عنها من خلال عمليات ا لتحقق من الامتثال أو عمليات تفتيش العمل؛

(ب) الحصول الفعلي على الماء والتصحاح والقدرة على تحمل تكلفته م ا، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات المحرومة والمهمشة، بما في ذلك بيانات إحصائية مفصّلة بحسب المنطق ة والمناطق الحضرية/الريفية؛

(ج) آثار التدابير المتخذة لمكافحة حالات الزواج المبكر والزواج بالإكراه؛

( ﻫ ) حجم الاتجار بالنساء والأطفال من وإلى أراضي الدولة الطرف، وعدد المحاكمات والإدانات، ومعلومات عن الأحكام الصادرة؛

(و) توفر العلاج من الإدمان بالمواد البديلة وإمكانية الحصول عليه، بما في ذلك معلومات عن فتح مراكز جديدة للعلاج، على النحو المبين في الفقرة 136 من الردود على ق ائمة المسائل ( E/ C.12/TUR/Q/1/Add.1 )، ومعلومات عن نوع العلاج الذي ي سمح به التعميمان المتعلقان ب معايير العلاج؛

(ز) إتاحة خدمات الصحة العقلية والقدرة على تحمل تكلفتها، والاعتماد على خدمات الإسعاف لعلاج المرضى ؛

(ح) آثار التدابير المُتخذة لمنع الانتحار في صفوف النساء.

34- و بينما تواصل الدولة الطرف جهودها في مجال الإصلاحات التشريعية، تشجعها اللجنة على أن تراعي دائماً، في هذا الصدد، التزاماتها بموجب العهد، وأن تقيم باستمرار آثار التطورات التشريعية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في توقيع البروتوكول الاختياري للعهد والتصديق عليه. كما تشجع ها على النظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتصديق عليها.

36- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين وجهاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها ونشرها قدر الإمكان، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . وتشجع أيضاً الدولة الطرف على أن تواصل إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية و سائر أعضاء ا لمجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

37- وتطلب اللجنة من الدولة الطر ف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني، مُعدَّاً وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإ بلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 30 حزيران/يونيه 2016.