الأمم المتحدة

E/C.12/TUN/Q/3*

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

31 March 2016

Arabic

Original: French

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث لتونس * *

أولاً- معلومات عامة

1- يُرجى بيان ما إذا كان قد حصل الاحتجاج ب الحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم المحلية و/أو ما إذا كانت هذه الأخيرة تطبقها ، إما كتنفيذ مباشر للعهد، طبقاً لما تجيزه المادة 20 من الدستور، أو بالاستناد إلى العهد لأغراض تفسير القواعد القانونية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت السلطات القضائية التونسية تعتبر أنه يمكن الاحتكام إلى القضاء بخصوص أحكام الدستور (المواد 37 إلى 40 و42 إلى 48) التي تتفق مع الحقوق التي يكفلها العهد .

2- ويرجى وصف التدابير المتخذة لتقييم تأثير اتفاقات التبادل الحر والاستثمار على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدور الذي تلعبه بهذا الصدد اللجنة المتخصصة بمجلس نواب الشعب المشار إليها في المادة 13 من الدستور.

3- يُرجى بيان التدابير المتخذة للسهر على إنشاء هيئة حقوق الإنسان، المنصوص عليها في المادة 128 من الدستور، طبقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وبيان الاختصاصات المخوّلة لها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- ويُرجى توضيح نوايا الدولة الطرف فيما يتعلق بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- ويُرجى بيان الدور الذي لعبته الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، المنشأة بموجب القانون عدد 37 الصادر في 16 حزيران/يونيه 2008 ، في إعداد التقرير (E/C.12/TUN/3، الفقرة 16)، والطريقة التي شاركت بها منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير (الفقرة 1).

ثانياً- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد من 1 إلى 5)

الفقرة 1 من المادة 2 واجب التصرف في حدود الموارد القصوى المتاحة

6- يُرجى تقديم معلومات عن الإطار التشريعي والسياسات الرامية إلى مكافحة التهرب وال غ ش الجبائيين والفساد، تنفيذاً ل لمواد 10 و11 و130 من الدستور، والإشارة إلى النتائج المحرزة. كما يُرجى تحديد التدابير المتخذة لضمان حماية المبلغين عن المخالفات وحالات الفساد والرشوة والتجاوزات، وحماية الأشخاص النشطين في مكافحة الفساد.

7- ويُرجى وصف التدابير المتخذة لضمان ألاّ تخل الشروط المفروضة على القروض الممنوحة لتونس بحسن إعمال الحقوق، ولا سيما الحقوق الاجتماعية والثقافية التي تعهدت تونس بضمانها. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن يعود استغلال الموارد الطبيعية بالنفع على السكان. ونظراً لقلة الشفافية في إدارة قطاع الطاقة، يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حرية الوصول إلى المعلومات والشفافية فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية.

8- ويُرجى بيان التدابير المتخذة لتنظيم قطاع الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما بغية زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.

الفقرة 2 من المادة 2 عدم التمييز

9- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في اعتماد قانون عام لمكافحة جميع أشكال التمييز، طبقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد ومع مراعاة التعليق العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يُرجى وصف التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد أضعف الفئات وأكثرها تهميشاً، ولا سيما فيما يتعلق بالتمتع بالخدمات الصحية والعمل والتعليم.

10- وفي ضوء الفقرة 20 من التقرير، يُرجى تقديم معلومات محدثة ومفصلة عن التدابير المتخذة للقضاء على أوجه التفاوت بين الجهات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، وكذلك عن تأثير هذه التدابير. ويرجى كذلك بيان الميزانية المخصصة للبرامج المذكورة في الفقرات من 175 إلى 179 من التقرير والنتائج المحرزة.

11- ويُرجى بيان التدابير المتخذة لوقف تجريم الممارسات المثلية ومنع أي تمييز في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس الميل الجنسي، بما في ذلك بتنظيم حملات توعية لمنع كل تمييز بحكم الواقع.

12- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة التمييز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك نظام حماي تهم وإدماجهم في المجتمع، المشار إليه في الفقرة 11 من التقرير.

المادة 3 المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

13- يُرجى بيان التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لصيانة مكتسبات المساواة بين الرجل والمرأة أمام الضغوط التي تتعرض لها المرأة في السياق الحالي للمجتمع التونسي. ويُرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لوضع حد للتمييز ضد المرأة في مجال الوراثة.

ثالثاً- المسائل المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد من 6 إلى 15)

المادة 6 الحق في العمل

14- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من معدل البطالة ونقص العمالة، ولا سيما في المناطق المحرومة، و خاصة في صفوف الشباب والنساء، ولتوفير تدريب ملائم لاحتياجات سوق العمل؛ ويرجى توضيح مدى تأثير هذه التدابير. كما يُرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لتشجيع عودة الشبان المتمتعين بمنح للدراسة في الخارج إلى البلد. كما يرجى بيان التدابير التي اتُّخذت لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعاطلين عن العمل.

15- ويرجى بيان معدل مشاركة النساء في سوق العمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

16- ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف العمل في الاقتصاد غير الرسمي وفي الزراعة، وتقييم مدى تأثير هذه التدابير.

المادة 7 الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

17- يرجى توضيح ما إذا كان الأجر الأدنى المشار إليه في الفقرة 11 وفي الفقرات من 80 إلى 84 من التقرير ينطبق على جميع الفروع والقطاعات المهنية وما إذا كانت الظروف المحيطة به مطابقة للتعليق العام رقم 23(20 1 6) بشأن الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية. كما يُرجى بيان الصعوبات التي تعترض تونس في مراقبة احترام التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجر، ولا سيما في الاقتصاد غير الرسمي. ويُرجى كذلك بيان التدابير المتخذة لرفع الأجور في الزراعة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن ظروف العمل في قطاع النسيج، ولا سيما بالنسبة للعاملات. ويُرجى تفصيل التدابير المتخذة لإنفاذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة الطرف في مجال الصحة والسلامة المهنيتين. كما يُرجى بيان ما إذا كان ال عامل/ ال عاملة وأسرته/أسرتها يتلقيان تعويضاً في حالة حادثة عمل.

18- ويُرجى بيان التدابير المتخذة لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل وتشجيع النساء على التبليغ عنه . كما يُرجى بيان ما إذا كان يجري التفكير في إدخال تعديل على المادة 226 من مجلة الشغل من أجل منع ملاحقة ال مرأة التي ترفع دعوى تحرش جنسي بتهمة التشهير.

19- وفي ضوء الفقرات 90 و91 و146 من التقرير، يُرجى بيان ما إذا كانت التدابير قد اتخذت لترسيخ إجازة الأبوة أيضاً والسماح للأب بالتمتع بالمزايا والامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 146 من التقرير.

20- ويرجى بيان كيفية حماية التشريع الوطني لحقوق العاملين في المناطق الاقتصادية الحرة التي أُنشئت في بنزرت وجرجيس، طبقاً للقانون 92 - 8 1 الصادر في 3 آب/أغسطس 1992 بصيغته المعدلة.

المادة 8 الحقوق النقابية

21- يُرجى بيان التدابير المتخذة لحماية النقابيين، وكذلك مكاتبهم ، من جميع أشكال العنف. كما يُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان تطابق مجلة الشغل مع الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة الطرف في مجال الحق النقابي وظروف العمل. وفي ضوء الفقرة 18 من التقرير، يُرجى بيان تطور عدد النقابات وأعضائها خلال السنوات الخمس الماضية، في كل من القطاعين العام والخاص، مع الإشارة بشكل خاص إلى عدد العاملين المنتمين إلى نقابات وغير المنتمين إليها ونسبة الانتماء، موزعة بحسب نوع الجنس.

22- يُرجى بيان القيود المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب، ولا سيما بغية الحفاظ على توفير الخدمات العمومية الأساسية.

المادة 9 الحق في الضمان الاجتماعي

23- في ضوء الفقرة 125 من التقرير ، يُرجى بيان ما إذا كانت هناك استحقاقات منحة شيخوخة غير قائمة على أساس الانخراط، وخدمات اجتماعية وأشكال أخرى من أشكال المساعدة لصالح المسنين الذين لم يساهموا في نظام الضمان الاجتماعي. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت تدابير قد اتخذت ل ضمان تمتع الأشخاص الذين لم يعملوا أبداً في القطاع الرسمي أو لم يعملوا إلا لفترة محدودة من الزمن، بمعاش تقاعدي يسمح لهم بمستوى معيشي لائق. وفيما يتعلق بالنساء اللاتي بقين خارج سوق العمل من أجل الاعتناء بأفراد الأسرة، يُرجى بيان ما إذا كنَّ يتمتعن بمثل هذه التدابير.

24- وفي ضوء الفقرتين 10 و116 من التقرير، يرجى توضيح ما إذا كانت التغطية الاجتماعية تمتد لتشمل (أ) الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، (ب) خدم المنازل، (ج) الأشخاص الذين ليس لهم عنوان قار. وهل يوجد أشخاص في الوقت الحاضر لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية؟ وفي حال الرد بالإيجاب يرجى بيان التدابير المتخذة للتوصل تدريجياً إلى تغطية اجتماعية عامة شاملة.

25- ويرجى بيان التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد المرأة من حيث الأجر والتمتع بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي.

26- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض المشار إليه في الفقرة 10 من التقرير، وكذلك معلومات موزعة بحسب القطاع الاقتصادي ونوع الجنس والمنطقة الجغرافية عن نسبة السكان التي لا تتمتع بتأمين على المرض، وبيان التدابير المتخذة للتوصل تدريجياً إلى تأمين عام شامل على المرض. وفي ضوء الفقرة 74 من التقرير، يرجى تحديد التدابير المتخذة للسهر على تمتع العامل الذي يُطرد من العمل بتغطية طبية طيلة سنة من تاريخ التسريح.

المادة 10 حماية الأسرة والأم والطفل

27- يرجى وصف التدابير المتخذة للتعجيل باعتماد مشروع القانون العام المتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات (الفقرات 153 إلى 155 من التقرير). ويُرجى بيان ما إذا كانت تدابير قد اتخذت لإلغاء المادتين 2 1 8 و319 من المجلة الجزائية التي تضع حداً لأي تحقيق إذا ما سحبت ضحية العنف شكواها. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لضمان عدم وصم أي ضحية عنف وعدم ممارسة أي ضغط على الضحية لكي تسحب شكواها أو تقبل بتدابير المصالحة. ويرجى بالإضافة إلى ذلك بيان التدابير المتخذة لحماية الضحية من المعتدي عليها، بما في ذلك عن طريق منع هذا الأخير من الوصول إلى مسكن الضحية، تفادياً لأية محاولات انتقام، ولحماية المحامين الذين يمثلون الضحايا. ويرجى مد اللجنة بالمعلومات عن مآل الإجراءات المرفوعة أمام المحاكم في حالات العنف المنزلي، بما في ذلك توضيح ما إذا كانت الضحايا قد حصلت على تعويضات وجبر. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتجريم الاغتصاب الزوجي.

28- ويرجى بيان التدابير المتخذة لوضع حد لممارسة الزواج العرفي كوسيلة للتحايل على منع تعدد الزوجات. كما يرجى وصف التدابير المتخذة لضمان تطبيق القانون المحدد لسن الزواج عند 18 عاماً. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة ل إلغاء الحكم الوارد في المادة 227 مكرراً من المجلة الجزائية والذي ينص على أن الزواج من الضحية يضع حداً للملاحقات ولآثار الإدانة بتهمة الاغتصاب، ولضمان تقديم المساعدة والدعم لضحايا الاغتصاب. ويرجى بالإضافة إلى ذلك توضيح التدابير المتخذة للتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي تشير إليه الفقرة 156 من التقرير.

29- ويرجى الإشارة إلى الميزانية المخصصة لتدابير الدعم المقدم للأطفال والشباب المعرضين للخطر، التي تشير إليها الفقرات 131 إلى 135 من التقرير. وكذلك تقديم معلومات مفصلة عن مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي المشار إليها في الفقرة 135 من التقرير. ويجرى أيضاً بيان التدابير المتخذة لتفادي تجنيد الأطفال والشبان من مجموعات متطرفة. وبما أن الفقرة 147 من التقرير تشير إلى عمل الأطفال البالغين من العم ر 14 عاماً أو أقل ، والفقرة 148 التي تشير إلى الأطفال دون سن 16 عاماً العاملين في الأشغال الزراعية، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم السماح بأي استثناء للسن الدنيا المحددة عند 16 عاماً بموجب المادة 53 من مجلة الشغل. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لضمان الاحترام الفعلي لحظر عمل الأطفال في العمل المنزلي.

المادة 11 الحق في مستوى معيشي ملائم

30- يُرجى بيان مدى استناد البرامج التي تشير إليها الفقرة 169 من التقرير إلى الحقوق ومدى خضوعها لآلية مراقبة مستقلة لدى تنفيذها، و كذلك الإشارة إلى التدابير المتخذة لإعطائها قوة القانون.

31- ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان وصول الجميع إلى مياه الشرب والمرافق الصحية الملائمة. و كما يرجى توضيح التدابير المتخذة لوضع حد لفرط استغلال المياه الجوفية، مثلاً في القيروان وسيدي بوزيد، وكذلك في ق بلي وتوزر.

32- وفي ضوء الفقرة 200 من التقرير، يرجى بيان ما إذا كانت التدابير قد اتخذت لضمان سكن لائق وميسور.

33- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين ظروف العيش داخل السجون ومكافحة اكتظاظ السجون.

34- ويرجى توضيح التدابير المتخذة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق باللجوء. كما يرجى بيان التدابير المتخذة للسهر على الاعتراف لجميع طالبي اللجوء بوضع رسمي، في انتظار اعتماد هذا التشريع، وذلك ما أن يُسجلوا لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويرجى بالإضافة إلى ذلك تقديم معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للهجرة، ولا سيما فيما يتعلق بإقامة اللاجئين في الدولة الطرف وتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي ضوء الفقرة 150 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتأمين تمتع أسر اللاجئين وطالبي اللجوء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بمعاملة الكبار والأطفال من المهاجرين في وضع غير قانوني وبيان ما إذا كان البعض منهم لا يزال محتجزاً بمراكز الاستقبال والتوجيه. وكذلك الإشارة إلى ما إذا كان عبور الحدود بشكل غير قانوني لا يزال يشكل مخالفة جنائية، وإذا كان الرد بالإيجاب فهل من المتوقع إصلاح التشريع من أجل إلغاء هذا التجريم.

المادة 12 الحق في الصحة

35- يرجى بيان التدابير المتخذة للحد من أوجه اللا مساواة الجغرافية (بين الجهات ) والاجتماعية (بحسب المستوى الاجتماعي - الاقتصادي) في مجال التمتع بخدمات الصحة. ويرجى أيضاً توضيح التدابير المتخذة للقضاء على الفساد في قطاع الصحة.

36- ويرجى الإشارة إلى الجهود المبذولة بغية إعمال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصحة العقلية في تونس. ويرجى بيان عدد حالات إدخال المستشفى قسراً بسبب الإعاقة الذهنية، المشار إليها في الفقرة 228 من التقرير وتقديم معلومات عن الضمانات الرامية إلى السهر على أن يكون الإيواء القسري في المستشفى حلاً بديلاً أخيراً، و عن سبل التظلم المتاحة بهذا الخصوص . وفي ضوء الفقرة 230 من التقرير، يرجى بيان التدابير المتخذة لتوفير خدمات الطب النفسي المتخصصة للمراهقين.

37- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين جودة البيئة بغية تأمين صحة السكان، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: (أ) إدارة النفايات؛ (ب) تزايد حرق الأراضي والتصحر؛ (ج) التلوث الصناعي وتلوث الماء والتربة؛ (د) اللجوء إلى مبيدات الأعشاب؛ (ه) فقدان البذور المحلية. وهل تفكر الدولة الطرف في تعزيز الإطار التشريعي لحماية البيئة؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فما هي طبيعة التدابير المزمع اتخاذها؟

38- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان فرص الوصول إلى وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية لجميع النساء والمراهقات في جميع أنحاء البلاد، مع مراعاة التعليق العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومراعاةً للتشريع المتعلق بالإجهاض، يرجى بيان التدابير المتخذة لتأمين التمتع بهذا الحق في جميع الظروف.

المادتان 13 و14 الحق في التعليم

39- يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان حصول الجميع على تعليم من نوعية جيدة وتقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة قصد الحد من التفاوت بين المناطق الجغرافية (بين الجهات ) والاجتماعية (بحسب المستوى الاجتماعي - الاقتصادي). ويرجى بشكل خاص بيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي: (أ) تحسين فرص الوصول إلى التعليم وتوفره، ولا سيما في المناطق المحرومة، وكذلك في الوسط الريفي؛ (ب) تعزيز مكافحة ارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة؛ (ج) تحسين جودة التعليم، ولا سيما في ما يتعلق بتأهيل المدرسين وتحسين البنى التحتية المدرسية، في المدارس العامة والخاصة على حد سواء وتقديم معلومات عن وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم العام. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لضمان مجانية التعليم العام. ويرجى كذلك بيان التدابير المتخذة لزيادة عدد المدارس والمعاهد الحكومية للتعليم قبل التعليم الابتدائي.

40- ويرجى وصف التدابير المتخذة لحماية المدرسين والباحثين، بما في ذلك في الجامعة، وحمايتهم من التهديدات والهجمات، ولا سيما من جانب الأوساط المتطرفة، وتوضيح ما إذا كانت تحريات قد أُجريت عندما حصلت هجمات من هذا القبيل.

المادة 15 الحقوق الثقافية

41- يرجى بيان التدابير المتخذة لحماية التراث الأثري من التدمير والنهب. وبالنظر إلى الحالات التي أُدين فيها فنانون بتهمة " تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة "، بموجب المادة 121- ثالثاً من المجلة الجزائية، وبعد الاحتجاجات وعمليات تدمير الآثار والمؤلفات على أيدي جماعات متطرفة، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن تكون السلطات مستقلة كلياً. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لحماية الفنانين والمهنيين العاملين في مجال الثقافة من ا لوصم والتهجمات اللفظية والجسدية، وكذلك بيان رد فعل السلطات عندما تعلم بحوادث من هذا القبيل .