الأمم المتحدة

E/C.12/TUN/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

30 June 2015

Arabic

Original: Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف التي حل موعد تقديمها في عام  2000

تونس * **

[تاريخ الاستلام: 1 حزيران/يونيه 2015]

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ألف - معطيات عامة 3

باء - الإطار السياسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان 4

جيم - الإنجازات الفعلية على مستوى كل حق قطاعي منذ سنة 1999 5

ثانياً - الإجابات على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول التقرير الدوري الثاني 7

ألف - فيما يتعلق باستقلال المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان 7

باء - فيما يتعلق بتمكين كافة الرجال والنساء والأطفال من الجنسين من التمتع بالحق في الإرث على أساس المساواة 7

جيم - فيما يتعلق باستقلال القضاء بوصفه أداة أساسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 7

دال - فيما يتعلق بالتعددية النقابية 7

هاء - فيما يتعلق برصد حدوث عنف منزلي 8

واو - تكثيف الجهود للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق 8

زاي - البطالة والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  158 8

حاء - فيما يتعلق بالتوصية حول التربية والتعليم 8

طاء - فقه القضاء التونسي المتعلق بإعمال وحماية الحقوق 9

ثالثاً - معطيات حول تطبيق كل مادة من مواد العهد 9

المادة 1 9

المادة 2 10

المادة 3 11

المادتان 4 و 5 15

المادة 6 16

المادة 7 20

المادة 8 24

المادة 9 25

المادة 10 28

المادة 11 36

المادة 12 45

المادة 13 50

المادة 14 54

المادة 15 54

التقرير الدوري الثالث للجمهورية التونسية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أولاً- مقدمة

1- تطبيقاً للمادتين 16 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقدم الجمهورية التونسية إلى اللجنة تقريرها الثالث الذي تستعرض فيه الجهود والإنجازات والخطوات التي بذلتها تونس منذ تاريخ تقديم آخر تقرير في الموضوع ( أيار / مايو 1999). وخلال الفترة  1999-2014 أكدت الدولة تكريس رؤيتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وأبرزت ثورة 2011 أن هذه الحقوق مثّلت حافز ا ً للمطالب الشعبية وأصبحت أساساً للعقد الاجتماعي الجديد . تمّ إعداد التقرير وفق منهجية تشاركية تمثلت في بعث لجنة قيادة تضم كل الوزارات وبعض المؤسسات المعنية انبثقت عنها لجنة صياغة مصغرة . كما  تم تنظيم استشارة مع جمعيات من المجتمع المدني . والتزم صائغو التقرير بالمبادئ التوجيهية والملاحظات التي سبق للجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تقدمت بها بمناسبة تقديم التقرير الأخير لتونس .

ألف- معطيات عامة

2- تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها . وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون . وتقع تونس في شمال أ فريقيا بين خطي العرض 30° و 14 دقيقة و 37° و 13 دقيقة شمال خط الاستواء ، وبين خطي الطول 7° و 32 دقيقة و 11° و 36 دقيقة شرق خط غرينتش، وتبلغ مساحتها 610 163 كم 2.يحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب الشرقي ليبيا ومن الغرب الجزائر ، وعاصمتها تونس .

3- يبلغ عدد سكان الجمهورية التونسية حسب آخر تعداد عام  للسكان والسكنى سنة  201 4 ، 1 0 ملايين و 932 ألف نسمة . اتسم المستوى الديمغرافي بالاستقرار وسجلت الزيادة الطبيعية للسكان ارتفاع ا ً طفيف ا ً لتبلغ نسبة 1.29 في المائة سنة 2011 مقابل 1.08 سنة 2004. كما  تغيرت الهيكلة العمرية للسكان، التي كانت تتصف قبل 1994 بخصوصيات المجتمعات الشابة، تغير ا ً ملحوظ ا ً حيث لم  تعد تمثل فئة الأطفال دون ال ‍ 5 سنوات سوى 8.2 في المائة من مجموع السكان مقابل 11 في المائة سنة 1994. كما  شهدت فئة السكان من سن 5 إلى 14 سنة تراجع ا ً بنسبة 36 في المائة خلال نفس الفترة . في المقابل تطورت نسبة السكان في سن النشاط (15 إلى 59 سنة ) من 56.9 في المائة من مجموع السكان سنة 1994 إلى 66.4 في المائة حالي ا ً . وارتفعت بدورها نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم ستين سنة من 3.8 في المائة سنة 1994 إلى 10.1 في المائة سنة 2011.

4- تشهد تونس على غرار ما  يسجل في البلدان المتقدمة تهرّم ا ً تدريجي ا ً للسكان يتمثل في ارتفاع نسبة كبار السن من ناحية، وانخفاض نسبة الأطفال من ناحية أخرى . حيث ارتفعت نسبة البالغين من العمر 60 سنة فما فوق من 4.1 في المائة من مجموع السكان سنة 1956 إلى 8.3 في المائة سنة 1994 إلى حوالي 11 في المائة سنة 2014. وتطرح هذه التحولات الديمغرافية جملة من التحديات خلال السنوات القادمة لا سيما فيما يتعلق بالتشغيل والتعليم والضمان الاجتماعي والصحة .

باء - الإطار السياسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان

5- شهدت تونس خلال فترة صياغة التقرير الدوري حدث ا ً كبير ا ً تمثل في قيام ثورة شعبية " ثورة الحرية والكرامة " دامت قرابة الشهر ( من 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى 14 كانون الثاني /يناير 2011) وأطاحت بالنظام السابق . ودخلت تونس بعد الثورة في مرحلة انتقالية دامت ثلاث سنوات شهدت إصلاحات دستورية وتشريعية وسياسية هامة تمثلت بالخصوص في تغيير نظام الحكم وتعزيز وتدعيم الإطار القانوني لحقوق الإنسان وذلك بصياغة دستور جديد للجمهورية التونسية يؤسس لمجتمع ديمقراطي يقوم على دولة القانون وإعلاء القيم الكونية وفي  مقدمتها الحرية والعدالة .

6- يتميز نظام الحكم في تونس، بعد دخول دستور 27 كانون الثاني /يناير 2014 حيز النفاذ، بتوزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتحقيق التوازن خلاف ا ً لما  كان عليه نظام الحكم من قبل والذي احتكر فيه رئيس الجمهورية كافة السلطات . ويمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب الذين يقع انتخابهم لمدة خمس سنوات انتخاب ا ً حر ا ً ومباشر ا ً ، ويصادق بالأغلبية المطلقة على القوانين الأساسية وبأغلبية الأعضاء الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على أن لا  تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس . و السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية و التشريعية وتضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وفق ا ً للمعايير الدولية . ويسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء . والقاضي مستقل لا  سلطان عليه في قضائه لغير القانون، ويتمتع بحصانة جزائية، ولا  يمكن تتبعه أو  إيقافه ما لم  ترفع عنه الحصانة . ولا  ينقل القاضي ولا  يعزل ولا  يمكن إيقافه عن العمل أو  إعفاؤه أو  تسليط عقوبة تأديبية عليه إلا  في الحالات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء .

7- و فيما يتعلق بالإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، فإن الجمهورية التونسية وإيمان ا ً منها بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية وتمسكها بالقانون الدولي اتخذت مزيد ا ً من المبادرات والتدابير القانونية والمؤسساتية الرامية إلى ترسيخ وتفعيل ثقافة حقوق الإنسان . وقد تجلّت هذه الإرادة عند صياغة الدستور الجديد .

8- تضمّن الدستور التونسي حقوق الإنسان المعترف بها دولي ا ً وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتفعيل ا ً لإعمالها فقد أحاطها المشرع التونسي بضمانات لحمايتها وتف عيل تنفيذها من خلال الآليات التالية : المحكمة الد ستورية (1) ، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافح ة الفساد وأحكام الفصل 49 من الدستور .

جيم - الإنجازات الفعلية على مستوى كل حق قطاعي منذ سنة 1999

9- تميّزت العشرية الأخ ي رة بإقرار جملة من الإصلاحات ساهمت في مزي د النهوض بمستويات وظروف عيش الأفراد والأسر من مختلف الشرائح الاجتماعية وفي  كل الجهات وإلى تمكينهم من الأخذ بأسباب الرقي الاجتماعي في إطار مقاربة ترتكز على مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص والإدماج ونبذ الإقصاء والتهميش . وقد مكنت السياسات والبرامج المعتمدة من تح س ين مؤشرات التنمية ا ل بشرية حيث ارتقى هذا المؤشر سنة 2013 حسب ت قرير التنمية ال ب شرية لسنة 2014 إلى مستوى 0.721 مقابل 0.642 سنة 2000 لت رتقي تونس إلى المرتبة 41 من جملة 53 دولة مصنفة من فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وليتحسن ترتيب تونس عالمي ا ً ليبلغ المرتبة 90 في سنة 2013 من جملة 187 دولة مقابل 101 خلال سنة 2000.

10- وفي مجال الضمان الاجتماعي، تميّزت هذه الفترة بتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العمال ذوي الدخل المحدود والمبدعين والفنانين وبتطوير التغطية الفعلية للفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي وتميّزت هذه الفترة كذلك بإصلاح نظام التأمين على المرض والذي تجس ّ م بالأساس من خلال إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

11- كما سجلت حرص ا ً متزايد ا ً على حماية الطاقة الشرائية للأجراء محدودي الدخل والذي تجس ّ م في الترفيع في الأجور الدنيا . كما  عرفت هذه الفترة عناية خاصة بالفئات المعوزة والفاقدة للسند ومحدودة الدخل حيث تم الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بمنح في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة . و تعززت من جهة أخرى منظومة الدفاع والإدماج الاجتماعي والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جملة من المكاسب . وبفضل البرامج الخصوصية لفائدة الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود وسياسة النفقات والتحويلات الاجتماعية التي تطورت نسبتها من الناتج الداخلي الخام إلى 25 في المائة وبرامج التنمية الاجتماعية تسنى التقليص من نسبة الفقر وتحسين الدخل وظروف العيش مع تحسّن المؤشرات الخاصة بالمرافق الاجتماعية .

12- وفي مجال التربية عملت الدولة التونسية على تأهيل الموارد البشرية عن طريق التعليم والتكوين بما  يتلاءم وحاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية ويرجع ذلك بالأساس إلى خارطة المؤسسات التربوية والجوانب التنظيمية في مختلف مراحل التعليم . إضافة إلى سنّ قانون توجيهي سنة 2002 ومواصلة العمل بمجانية التعليم وإجباريته من سن السادسة إلى سن السادسة عشر . وخُصّ قطاع التربية بما لا  يقل عن 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . وتميّز هذا القطاع بتجسيم مبدئ تكافؤ الفرص والإنصاف بإرساء شبكة للمدارس الدامجة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة ووضع برنامج خاص بتوفير الظروف المادية اللازمة لهذه الفئة من الدارسين ببناء وتجهيز قاعات متعددة الاختصاصات وتهيئة ممرات وبناء مركبات صحية خاصة بهم .

13- تركزت سياسة التشغيل خلال هذه الفترة على جملة من العناصر تمثلت بالأساس في استحثاث نسق النمو ودفع الاستثمار والتشجيع على المبادرة والعمل المستقل وتنفيذ برنامج استثنائي للانتداب بالوظيفة العمومية مع إقرار حوافز للتشجيع على الانتداب بالمؤسسات الاقتصادية واعتماد المعالجة النشيطة لسوق الشغل .

14- و فيما يتعلق بالبرامج والتدخلات الهادفة للإحاطة بالمرأة والطفولة والمسنين فقد سجلت الفترة المذكورة زيادة في حضور المرأة في سوق الشغل وتواجد أوسع لها في الحياة العامة والسياسية ومواقع صنع القرار وفي  نظام التربية والتعليم حيث فاقت نسبة تمدرس الفتيات في سن السادسة 99 في المائة وتجاوزت نسبة الطالبات في التعليم العالي 60 في المائة. كما  تواصل دعم الحماية والرعاية الموجهة للطفل عبر دعم منظومة حقوق الطفل بإصدار مجلة حقوق الطفل وسن قانون ضد التحرّش الجنسي الذي يستهدف الطفل وتطوير الخدمات الصحية لفائدته . وتم توسيع شبكة الفرق المتنقلة للخدمات الصحية والاجتماعية للمسنين وإحداث نوادي نهارية ووضع خطة وطنية للإعداد للتقاعد ولشيخوخة نشيطة وسجل وطني للكفاءات من بين المسنين للاستفادة من خبراتهم .

15- واصلت تونس في الفترة بين 1999 و 2014 جهودها في دعم الحق في الصحة الذي صنفته الإرادة السياسية والتشريعية منذ 1991 ضمن الحقوق الأساسية (2) . وشهدت العشرية المنقضية إنجاز جملة من البرامج تركزت على دعم الطب الوقائي الذي شمل بالإضافة إلى البرامج الوطنية المتصلة بصحة الأم والطفل وبمقاومة الأمراض السارية وغير السارية والمزمنة والبرنامج الوطني للتلاقيح ، برامج تعنى بالمحافظة على الأمن الصحي للبلاد عبر تعزيز اليقظة والترصد للأمراض الجديدة والمستجدة وبدعم الطب المدرسي والجامعي وبالفئات ذات الإشكاليات الصحية الخصوصية على غرار المسنين والشباب . كما  تركزت على تطوير الطب العلاجي بتحسين التغطية بالخدمات الصحية الضرورية لكل الفئات خاصة عبر صيانة الهياكل القائمة وإحداث أخرى ( جديدة ) وتعزيزها بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة وتوفير الأدوية الضرورية وتطوير مجال الطب الاستعجالي . وساهمت هذه الإنجازات في تحسين المؤشرات الصحية . ونظّمت تونس سنة 2012 حوار ا ً مجتمعيّ ا ً حول السّياسات والاستراتيجيات والخطط الصحيّة الوطنيّة تمّ القيام خلاله باستشارة موسّعة شملت المجتمع المدني وجميع المتدخلين في القطاع بهدف التحاور والتشاور في عديد المواضيع واختتم هذا الحوار بمؤتمر وطني للصحة وإعلان صحي سيمثل أساس السياسة الصحية للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019. وارتفعت ميزانية الصحة بنسبة 10 في المائة سنة 2012 علم ا ً بأن النفقات الإجمالية للصحة بلغت نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (3) أي ما  يعادل 7.6 في المائة من ميزانية الدولة .

ثانياً- الإجابات على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول التقرير الدوري الثاني

ألف- فيما يتعلق باستقلال المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (انظر الفقرة 8)

16- ارتقى المشرع التونسي بمقتضى القانون عدد 37 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2008 بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية باعتبارها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان إلى هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ودعم صلاحياتها بمنحها مثل ا ً إمكانية التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلّق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومتابعة الملحوظات والتوصيات الصادرة عن هذه الهيئات وكذلك إعداد تقرير وطني سنوي عن حالة حقوق الإنسان ونشره للعموم، بالإضافة إلى توسيع تركيبتها . كما  تم تضمينها بدستور 27 كانون الثاني /يناير 2014 تحت مسمى " هيئة حقوق الإنسان " وهي هيئة دستورية مستقلة . وتولت الوزارة المكلّفة بحقوق الإنسان صياغة مشروع قانون جديد ينظمها ويحدد صلاحياتها وهيكلتها بما  يتواءم مع مبادئ باريس مما  من شأنه أن يضفي نجاعة وفاعلية على عمل الهيئة . و سيعرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب الجديد بعد أن صادقت عليه الحكومة .

باء - فيما يتعلق بتمكين كافة الرجال والنساء والأطفال من الجنسين من التمتع بالحق في الإرث على أساس المساواة

17- تم تأجيل النظر في هذه التوصية عندما قدّمت تونس تقريرها الدوري الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال الدورة (13) لفريق عمل مجلس حقوق الإنسان المعني بالآلية في سنة 2012 لأن هذا الموضوع محل حوار على المستوى الوطني وجددت الحكومة التونسية التزامها بالمحافظة على مكاسب المرأة التونسية ومزيد دعم حقوقها . و ضمن الدستور الجديد المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، غير أنّ تشعّب هذه المسألة على جميع الأصعدة يجعل من الصعب التوصل إلى بوادر وفاق وطني حولها في الوقت الراهن .

جيم - فيما يتعلق باستقلال القضاء بوصفه أداة أساسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ا نظر الفقرة 6 )

دال - فيما يتعلق بالتعددية النقابية

18- أفرزت الثورة واقعاً جديداً فيما يخص تمثيلية العمال التونسيين تمثّل في تكوين مركزيات جديدة ونقابات مستقلة تمثل كل واحدة منها فئة من العمال التونسيين يعبرون عن آرائهم بكل حرية وينشطون بكل استقلالية ولم  يعد الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الوحيدة .

هاء - فيما يتعلق برصد حدوث عنف منزلي (انظر المادة 3، نقطة 3)

19- في هذا الصدد تم تعيين مساعد لوكيل الجمهورية بكل محكمة ابتدائية للتعهّد بقضايا العنف الأسري .

واو - تكثيف الجهود للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق

20- لمعالجة الإشكاليات واختلال توازن التنمية بين الجهات تم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لدعم البنية الأساسية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية . كما  تم اعتماد منهجية جديدة لتوزيع الاستثمارات العمومية بالاعتماد على مقاييس موضوعية وعلمية تأخذ بعين الاعتبار مستويات الفقر والبطالة والمرافق العمومية والبنية الأساسية ومؤشر السكان وظروف العيش للولايات وحاجياتها الحقيقية . وتم إعداد مؤشر للتنمية الجهوية بهدف الوقوف على إشكاليات التنمية وتحديدها وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المعتمديات الأقل نمّو ا ً والانطلاق في برنامج التنمية المندمجة الذي يشمل 90 مشروع ا ً موزعين على كامل ولايات الجمهورية . وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التضامن الوطني قد توقّف العمل به بعد الثورة .

زاي - البطالة والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  158 (انظر المادة 6)

21- تم بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ 27 شباط /فبراير 1989 إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وعوضت بالسجن لنفس المدة . و ينص المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر أن الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفق ا ً لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من الجمهورية التونسية . كما  تمّ تعويض العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بجرائم الصحافة بعقوبات مالية .

حاء - فيما يتعلق بالتوصية حول التربية والتعليم (انظر المادة 13)

22- يعتبر تقليص التفاوت بين الجهات وضمان تكافؤ الفرص بينها في مقدمة أولويات مختلف مراحل التعليم . ففيما يخص توفير دروس مستقلة حول حقوق الإنسان، فإنّ البرامج المدرسية في مختلف المستويات تعتمد على تدريس سندات حقوقية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادة التربية المدنية . و يدرس موضوع حقوق الإنسان في المواد الإنسانية واللغات وفي  طرق التدريس والتعلم التي تتناول هذه الحقوق انطلاق اً من سندات حقوقية، وأدبية وتاريخية ودينية وغيرها لأجل تثبيت تلك الحقوق وتربية الناشئة عليها .

طاء - فقه القضاء التونسي المتعلق بإعمال وحماية الحقوق

23- لا يتوفر لدينا في الوقت الراهن فقه قضاء المحاكم، إلا  أنه من الواضح أن المحاكم التونسية تطبق وتعمل وتحمي هذه الحقوق وخاصة في مجال الضمان الاجتماعي والصحة ( قاضي الضمان الاجتماعي ) ، وفي  مجال الشغل ( دائرة الشغل ) وفي  باقي المجالات ( المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة التعقيب ).

ثالثاً- معطيات حول تطبيق كل مادة من مواد العهد

المادة 1

حق الشعوب في تقرير مصيرها

24- نصت الفقرة 3 من توطئة الدستور على ما  يلي : " وبناء على منزلة الإنسان كائن اً مكرم اً، وتوثيق اً لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، وانطلاق ا ً من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعم ا ً للوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية والتعاون مع شعوب العالم، وانتصار ا ً للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي  مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية ".

25- يندرج الحق في تقرير المصير من خلال التشبث الدائم بمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر كما  تجدد الجمهورية التونسية تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، وتدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز وتمنع أي نوع من أنواع اللامساواة داخل أراضيها كما  ينص على ذلك دستور 2014.

26- وبناء على الوحدة الوطنية التي بنيت عليها الدولة منذ الاستقلال، لا  يوجد فرق بين أطياف المجتمع من الناحية القانونية والمجتمعية . فالتونسيون متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون بدون تمييز، سواء كان هذا التمييز مستنداً إلى اعتبارات تتعلق باللغة أو  الجنس أو  الدين أو  الثقافة أو  الانتماء السياسي أو  الثقافي أو  الجهوي، ذلك أنّ تنوّع أصول سكان الجمهورية التونسية يشكل مصدر ا ً للتنوع الداعم للوحدة، وتلك إحدى مزايا وخصائص الشعب التونسي .

المادة 2

الخطوات المعتمدة لضمان التمتع التدريجي بالحقوق، خاصة عن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ، وجعل ممارستها بعيدة عن أي تمييز

27- سعت تونس منذ الاستقلال إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال سياسات وبرامج عديدة، وواصلت في نفس النهج خاصة بعد مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 18 آذار /مارس 1969 مما  ألزمها بتفعيلها وتوفير الضمانات الكافية لها وتحقيق التنمية البشرية المرتفعة ( انظر المادة 11 ). وتأكيد ا ً لهذا النهج تولى المجلس التأسيسي بعد الثورة تضمين حقوق الإنسان المعترف بها دولي ا ً وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدستور . وتمثل دسترة هذه الحقوق ضمانة كبرى لإعمالها وحمايتها باعتبار وأنّ أحكام الدستور تأتي في أعلى هرم التشريع التونسي (4) . وتأسيس ا ً على ذلك فان جميع القوانين والأوامر السابقة للدستور وتلك التي سيقع سنّها لاحق ا ً يجب أن تكون متناغمة مع مقتضيات الدستور وإلا  فإنّها تعتبر غير دستورية ويتم إيقاف العمل بها (5) .

28- وتتمثل هذه الحقوق بالخصوص في الحق في العمل والحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية (6) ، والحق في تكوين نقابات والانضمام إليها (7) ، والحق في الضمان الاجتماعي، بما  في ذلك التأمينات الاجتماعية (8) وحق الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين في الحصول على حماية ومساعدة كبيرتين بقدر الإمكان، والحق في مستوى كاف من العيش، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه (9) ، والحق في التعليم (10) ، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية (11) والحق في الماء (12) . كما  يضمن الدستور حق النفاذ للمعلومة وهو حق أفقي وشامل .

29- وتفعيلاً لإعمال هذه الحقوق بالدستور أحاطها المشرع بضمانات لحمايتها وتفعيل تنفيذها وهي بالخصوص المحكمة الدستورية (13) وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .

30- كما قامت الدولة فعلياً بإعمال تلك الحقوق من خلال التعاون الدولي، ففي مجال الفلاحة وضمان ا ً لحق الغذاء والماء لكل المواطنين حرصت على تنفيذ العديد من المشاريع بالشراكة مع عديد الأطراف المانحة العالمية وينسحب ذلك على جميع الحقوق الأخرى في مجال التعليم والصحة والسكن والشغل وتحسين ظروف العيش لكافة السكان وخاصة المهمشين والمحرومين دون تميز .

31- وفي إطار تعاون تونس مع البلدان النامية وخاصة العربية والأفريقية، قامت الدولة بتكوين العديد من إطارات على أرضها شملت مجالات عديدة ومتنوعة .

المادة 3

ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق

32- كرّس المشرع التونسي العديد من الإجراءات على مستوى الحقوق الإنسانية للمرأة ودعمها في إطار مسار متواصل لمحاولة تخليصها من كل أشكال التمييز المباشر وغير المباشر مما  جعلها متميّزة مقارنة ببعض الدول الأخرى .

33- ولضمان تمتع النساء بالحقوق على قدم المساواة مع الرجال عملت الدولة على صياغة برنامج منذ التسعينات يشمل جميع القطاعات يتم تفعيله من خلال هياكل ومؤسسات عديدة أهمها كتابة دولة تعنى بشؤون المرأة والأسرة (14) والمجلس الوطني للمرأة والأسرة والمسنين (15) ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ( الكريديف ) (16) واللجنة الوطنية للمرأة والتنمية (17) .

1- بيان التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعتمدة المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين

34- سعى المشرع إلى جعل القوانين الخاصة بالمرأة مواكبة باستمرار لتطور القيم الاجتماعية وعمل على إلغاء أو  تعديل الأحكام التي لا  تواكب روح العصر وإصدار نصوص جديدة تتماشى والتحولات الاجتماعية.

35- وجاء دستور الجمهورية الثانية ليرسخ هذا التوجه الرامي للقضاء على التمييز بين الجنسين حيث نص في الديباجة على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ونص في فصله 21 على أن "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز"، وأنّ "الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".

36- كما نصّ الفصل 46 من الدستور الفقرة الأولى على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها و"تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي  جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة". وكرس المشرع من خلال الدستور دور الدولة في القضاء على العنف ضد المرأة كإحدى ابرز مظاهر التمييز ضدها حيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 46 على أنّ الدولة تتخّذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. (انظر المادة 10) .

37- حرص المشرع على وضع حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة في مجال الشغل إذ  ينص الفصل 40 من الدستور في فقرته الأولى على أنّ " العمل حق لكل مواطن ومواطنة وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف ". وتضمن مجلة الشغل حماية خاصة للمرأة العاملة وتأمين حماية متكافئة للجنسين .

38- عمل المشرع على تعديل (18) عدة فصول منها الفصل 5 مكرر الذي ينص على : " لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها ". وينص الفصل 64 على تدابير خاصة تؤكد حقوق المرأة في فترة ما  بعد الولادة وفترة الرضاعة التي يمكن أن تمتد إلى 9 أشهر بعد الوضع . كما  تمّ تحجير عمل المرأة ليل ا ً في القطاع غير الفلاحي . أما  فيما يتعلق بتنفيذ العمل وتأمين رفاه الشغالين، فقد حرص المشرع على بلوغ أرقى درجات المساواة بين الجنسين بتنظيم ظروف العمل بمقتضى الفصلين 75 و76 لمجلة الشغل . كما  أفردت هذه المجلة المرأة العاملة بمنع تشغيل المرأة في المناجم بالفصلين 77 و 78. وأخذ ا ً في الاعتبار مشاغل بعض الفئات الاجتماعية وخاصة المرأة حتى يتسنى لها مزيد التوفيق بين أدوارها الأسرية ومسؤولياتها المهنية، أقر لهذا الغرض إمكانية إبرام عقد شغل يتيح العمل لوقت جزئي حسب الفصل 94 ويضمن لها نفس الحقوق والواجبات مثل العاملين كامل الوقت . وفي  هذا السياق، وضع المشرع نظام ا ً اختياري ا ً يتعلق بالعمل نصف الوقت بثلثي الأجر للموظفة الأم مما  يمكنها من التصرف الأمثل في الزمن الأسري (19) . وفي  نفس الإطار تضمّن النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية تراتيب خاصة بالنساء استجابة لطبيعتهن وخصوصيتهن مثل الإحالة على عدم المباشرة حسب مقتضيات الفصل 70 ونظام العطل حسب الفصل 48 الفقرتين الأولى والثانية ونظام التقاعد المبكر ( انظر المادة 7).

39- أدخلت تونس تحويرات على مجلة الجنسية لتضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز حيث رفعت تونس بمقتضى القانون عدد 55 المؤرخ غرة كانون الأول/ديسمبر 2010 كل أشكال التمييز القائم بين الأم والأب لمنح الجنسية للأبناء، إذ  ينص الفصل 6: " يكون تونسي ا ً الطفل الذي ولد لأب تونسي أو  لأم تونسية . "

40- وعلى مستوى المسؤولية العائلية وبالاستناد إلى مجلة الأحوال الشخصية، منحت الولاية للأم الحاضنة بصفة آلية ( بموجب القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993) فيما يهم سفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية مع إمكانية إسنادها بقية مشمولات الولاية عن طريق القضاء إذا تعذّر على الولي ممارستها، أو  إذا تعسف أو  تهاون في القيام بها ( بقية التشريعات : انظر المادة 10).

41- أما في مجلة الالتزامات والعقود فقد قرّر المشرع بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ 7 شباط / فبراير 2000 إلغاء الفصل 831 الذي يشترط لصحة عقد الشغل المبرم من قبل المرأة أن يكون مرخص ا ً فيه من طرف زوجها الذي كان له حق فسخ العقد المنجز دون رضاه .

42- أما على الصعيد الدولي، صادقت تونس على مجمل الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بضمان حقوق النساء (20) . كما  يطبق مبدأ المساواة في التحقيق الإجمالي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية .

2- التقدّم المحرز في تحقيق مبدأ المساواة

43- أقرت الدولة جملة من التشريعات والتدابير باعتماد آليات وخطط عمل لتمكين النساء من ممارسة حقهن في المشاركة في جميع الميادين ويبرز ذلك من خلال المؤشرات التالية :

حضور المرأة داخل السلطة القضائية : بلغ عدد النساء القضاة 763 سنة 2014 من جملة 1951 وبلغ عدد ملحقي القضاة النساء 110 من جملة 199 ملحق اً  قضائي اً ؛

المرأة داخل السلطة التشريعية : ارتفع معدل تمثيل المرأة من 5.11 في المائة في مجلس النواب سنة 1999 إلى 22.8 في المائة سنة 2009 وإلى 29.95 في المائة في المجلس الوطني التأسيسي وإلى 31 في المائة لمجلس نواب الشعب سنة 2014. ( انظر الملحق عدد 01) ؛

حضور المرأة في الهيئات الجهوية والمحلية : بلغ معدل تمثيل المرأة نسبة 32 في المائة داخل المجالس الجهوية سنة 2007 وبلغت حصة المرأة داخل المجالس البلدية سنة 2005 نسبة 27.7 في المائة ؛

حضور المرأة في الوظيفة العمومية : تشغل المرأة 23.6 في المائة من الخطط الوظيفية سنة 2007.

3- تقييم يستند إلى نوع الجنس وأثره على تشريعات وسياسات التغلّب على الأنماط الثقافية التقليدية

44- تمّ في تونس خلال سنة 2008 وضع " الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة والتخطيط والبرمجة" من أجل تشخيص الواقع إلا  أنّ هذا التوجّه لم  يشهد تقدم ا ً .

45- وفي إطار القضاء على الصور النمطية والنظرة الدونية للمرأة، واستجابة للتوصيات المتمخضة عن مؤتمر بيجين 1995 المنادية بوضع آلية لمتابعة صورة المرأة في الإعلام قام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بدراسة علمية سنة 1999 حول صورة المرأة في وسائل الإعلام لتحديد الصورة المتداولة إعلامي ا ً للمرأة في المجتمع التونسي، تمخضت عنها نتائج وتوصيات رفعت للجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة السلبية (21) . كما  قامت المجموعة العربية لرصد الإعلام وتحالف نساء تونس والمجلس الوطني للحريات بتونس بدراسة سنة 2013 حول صورة المرأة في الإعلام التونسي (22) .

46- وتجدر الإشارة إلى أنّه لا  توجد سياسة خاصة للعناية بالنساء ذوات الإعاقة إلا  أنّها تخضع للامتيازات الممنوحة للمعوقين رجال ا ً ونساء على قدم المساواة.

47- وكرّس المشرع منذ الاستقلال العديد من الإجراءات على مستوى الحقوق الإنسانية للمرأة ودعمّ المكتسبات المحققة خاصة على مستوى مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجزائية والتي أدخلت قيم ا ً جديدة تؤكد على الحق في الحرمة الشخصيّة، إذ  تمّ العمل بما  ورد ضمن منهاج عمل بيجين لسنة 1995 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقامت الوزارة بالعديد من التدخلات والبرامج لدعم المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والخاصة وذلك في إطار مصادقة الجمهورية التونسية على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2008 المؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2008.

48- و تم في سنة 2007 وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وضع استراتيجية وطنية لمقاومة العنف ضد المرأة عبر مراحل العمر في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية والمنظمات والجمعيات المعنية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى التصدي لأشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتحسيس بخطورته وحماية المجتمع من انعكاساته السلبية على المرأة بدرجة أولى وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام، وتعتمد الاستراتيجية في تنفيذها على 4 مجالات تدخل وهي تجميع البيانات واستخدامها، خدمات ملائمة ومتنوعة، والتعبئة الاجتماعية وتحسيس المجتمع بهدف التغيير على مستوى السّلوكات والمؤسسات، والمناصرة لفائدة تطبيق القوانين.

49- ونظر ا ً لقلة المعطيات الإحصائية وتدعيم ا ً للمجال الأول من مكونات الاستراتيجية أنجز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مسح وطني حول العنف الموجه ضد المرأة سنة 2010 وهو الأول من نوعه. تكونت العينة التمثيلية المستجوبة من المجتمع التونسي من 873 3 امرأة تتراوح أعمارهن من 18 إلى 64 سنة.

50- أبرزت نتائج المسح أن 47.6 في المائة من النساء صرحن أنهن تعرضن على الأقل إلى شكل من أشكال العنف خلال حياتهن. وتعتبر المرأة في المناطق الريفية الأكثر عرضة من مثيلتها بالمناطق الحضرية إلى العنف بجميع أشكاله بمعدل 48.7 في المائة ، ما  يعني أن امرأة من اثنتين في تونس تتعرض على الأقل إلى شكل من أشكال العنف خلال حياتها. وهذا ال رقم لا  يبتعد كثير ا ً عن المعدلات الدولية التي تقدر بتعرض امرأة من ثلاث إلى العنف خلال حياتها. وحسب نفس الدراسة فإن منطقة الجنوب الغربي لتونس هي المنطقة التي تتعرض نساؤها أكثر من غيرها إلى العنف بمعدل يقدر ب ‍ 72.2 في المائة تليها النساء بالجنوب الشرقي بنسبة 54.7 في المائة . وباعتبار المستوى التعليمي للنساء فإنهن تتعرضن إلى العنف بنسب متقاربة علم ا ً وأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة كلما انخفضت إمكانية تعرضها للعنف، كما  أن النساء اللاتي لا  تشتغلن تتعرضن أكثر من غيرهن إلى العنف. أما  في ما  يتعلّق بأنواع العنف الذي تتعرض له التونسيات، فقد سجل المسح أكبر نسبة فيما يتعلق بالعنف الجسدي بنسبة 31.7 في المائة ، يليها العنف النفسي بنسبة 28.9 في المائة ثم العنف الجنسي ب ‍ 15.7 في المائة وأخير ا ً العنف الاقتصادي ب ‍ 7.1 في المائة . وفي  نفس السياق، فإن المرأة الريفية تتعرض إلى العنف الجسدي والجنسي (32.8 في المائة و16.5 في المائة ) بنسب تفوق المرأة في المناطق الحضرية (31.2 في المائة و15.3 في المائة ). وفي  المقابل تتعرض المرأة بالمدينة إلى العنف النفسي والاقتصادي (29.5 في المائة و7.8 في المائة ) أكثر من مثيلتها بالمناطق الريفية (27.7 في المائة و5.8 في المائة ). كما  تتعرض المرأة بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد إلى جميع أشكال العنف بأكبر النسب (الجسدي: 48.3 في المائة ، النفسي: 52.2 في المائة ، الجنسي: 26.2 في المائة ، الاقتصادي: 10.5 في المائة ). ويبقى المستوى التعليمي من العوامل التي يمكن أن تحمي المرأة من إمكانية تعرضها إلى أشكال العنف، أما  اشتغالها من عدمه فهو عامل مؤثر لتغير شكل العنف المسلط على المرأة بحيث أن المرأة العاملة تتعرض إلى العنف النفسي والاقتصادي (32.4 في المائة و10.1 في المائة ) أكثر من المرأة التي لا  تعمل والتي تتعرّض أكثر إلى العنف الجسدي والجنسي بنسب 33.5 في المائة و16.6 في المائة . وبيّن المسح أن المحيط العائلي هو المكان الذي تتعرض فيه المرأة إلى العنف أكثر من أي مجال آخر وأن الشريك الحميمي يمثل المعتدي الأول مهما كان شكل العنف الموجه ضدها ولكن بنسب مختلفة وحسب شكل العنف. فهي ضحية عنف جسدي من قبل شريكها في 47.2 في المائة من الحالات، وعنف نفسي في 68.5 في المائة من الحالات، عنف اقتصادي في 77.9 في المائة من الحالات، عنف جنسي في 78.2 في المائة من الحالات.

51- أما أفراد العائلة فهم مرتكبون للعنف الجسدي ضد المرأة في 43 في المائة من الحالات، والعنف الاقتصادي في 22.1 في المائة من الحالات والعنف النفسي في 16.7 في المائة من الحالات والعنف الجنسي في 0.6 في المائة من الحالات.

52- لكن وأمام هذه الأرقام المفزعة، فإنّ ردود أفعال النساء ضحايا العنف مختلفة حيث اعتبرت 56.4 في المائة منهن أن العنف الموجه ضدهن أثّر على نسق حياتهن اليومي، بينما اعتبرت 55 في المائة منهن أن العنف أمر عادي ولا  يستدعي الخوض فيه.

53- ورغم الجهود المبذولة من طرف المؤسسات الحكومية ومكوّنات المجتمع المدني العاملة في مجال مقاومة العنف الموجه ضد المرأة إلا  أنّ الخدمات المقدمة إلى النساء ضحايا العنف تبقى ضئيلة وتحتاج إلى مزيد الدعم وإلى إرادة سياسية أقوى تضمن تغيير القوانين الجائرة والتمثلات الاجتماعية المبررة لكل أشكال العنف داخل الأسرة وفي  المجتمع.

54- وتعمل وزارة شؤون المرأة حالي ا ً وبالشراكة مع الهياكل الحكومية المتدخلة ومكوّنات المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الأممية على وضع قانون إطاري لتجريم كل أشكال العنف الموجه ضد المرأة.

المادتان 4 و 5

التحفظات أو  القيود

قانون المصادقة

الاتفاقية أو  المعاهدة

القانون عدد 79 المؤرخ 11 تموز/يوليه 1988

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

القانون عدد 30 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المرسوم عدد 02 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2011 والأمر عدد 550 المؤرخ 14 أيار/مايو 2011

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

قامت الدولة التونسية بسحب التحفظات بموجب المرسوم عدد 103 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 مع الإبقاء على الإعلان العام. كما  تم استكمال إجراءات سحب التحفظات بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2014.

القانون عدد 68 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1985

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

القانون عدد 70 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1966

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

القانون عدد 30 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

القانون عدد 04 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 والأمر عدد 568 المؤرخ 4 آذار/ مارس 2008

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

القانون عدد 92 المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 6

الحق في العمل والتدابير المتخذة والبرامج المعتمدة للتقليص من البطالة

55- ينص الفصل 40 من الدستور على أنّ " العمل حق لكلّ مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف . كما  يقر النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس أو  العرق أو  اللون أو  المعتقد في تطبيق مختلف مقتضياته . كما  ينص القانون عدد 66 لسنة 1993 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1993 المتعلق بتعديل مجلة الشغل فيما يتعلق بعدم التمييز بين الجنسين : الفصل 5 مكرر : " لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها ". ومثّلت البطالة وتفاقمها في نهاية 2010 محرّك ا ً أساسي ا ً للثورة التونسية خاصة أنها ارتبطت بتفشي الفقر والتهميش في الجهات الداخلية والأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى .

1- أهم البرامج للحد من البطالة في الفترة 1999-2014

56- اعتمدت تونس البرامج النشيطة للتشغيل ( انظر جدول عدد 01 : برامج التشغيل النشيطة ) التي تموّل عبر موارد الصندوق الوطني للتشغيل والتي تهدف إلى تأمين التكوين التكميلي للرفع من تشغيلية العاطلين عن العمل والحرص على تفعيل مساهمة المؤسسات الخاصة في الإدماج من خلال توفير التربّصات والتأهيل للإعداد للحياة المهنية ( انظر جدول عدد 02: المنتفعون بتربصات للإعداد للحياة المهنية حسب الجهات ).

57- وتنفيذ ا ً لخطّة مراجعة وإصلاح برامج وآليات التشغيل ولإرساء سياسة قطاعيّة للتشغيل، تمّ الانطلاق في تنفيذ برنامج صك تحسين التشغيلية الذي يهدف إلى تكوين طالبي الشغل حسب خصوصيات عرض شغل مشخص، وبرنامج صك دعم التشغيل الموجه إلى المؤسسات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا بمقتضى عقود شغل وإدماج نهائي بنسبة لا  تقلّ عن 70 في المائة ، مع التخلّي تدريجيّ ا ً عن برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنيّة وذلك مساهمة في تغيير نمط التنمية نحو الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية .

58- وفي إطار دفع نسق الاستثمار وإحداث المؤسسات الصغرى والمتوسّطة، تعدّدت الإجراءات لتحفيز المبادرة الخاصة بتدعيم برامج التكوين والمرافقة قبل وبعد بعث المشروع . ( انظر جدول عدد 03: النهوض بالمؤسسات الصغرى وجدول عدد 04: مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى )

59- كما تدعّمت آليات تمويل إحداث المشاريع الصغرى والمتوسّطة تبع ا ً لإحداث البنك التونسي للتضامن (23) وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة (24) .

60- وفي إطار دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى تعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل على تطوير هذا المجال بإحداث المؤسسات الاجتماعية والتضامنيّة لدعم المبادرات المشتركة الصادرة عن الباعثين الشبان وخاصّة منهم أصحاب الشهائد العليا وخريجي التكوين المهني . و تمّ الانطلاق في تنفيذ تجارب نموذجّية بهدف تقييمها وتعديلها وتعميمها .

61- وتمّ سنة 2012 إعداد استراتيجية وطنيّة للتشغيل بتشريك جميع الهياكل والأطراف الاجتماعية ومكوّنات المجتمع المدني لضبط تصوّر لسياسة وطنية للتشغيل . وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الاستراتيجية هي موضوع نقاش ومراجعة في إطار اللجنة الفرعية المكلّفة بسياسات التشغيل والتكوين المهني المحدثة بوزارة التكوين المهني والتشغيل في إطار تنفيذ محاور العقد الاجتماعي .

62- واصلت تونس انتهاج مبدأ حريّة اختيار العمل ضد كلّ أشكال العمل الجبري واتخذت تدابير تضمن تكافؤ الفرص في التشغيل والقضاء على كلّ مظاهر التمييز من خلال الإعلان عن المناظرات لجميع المترشّحين واعتماد معيار الكفاءة .

63- رغم جميع الجهود المبذولة فإنّ تمثيل الإناث لا  يزال ضعيف ا ً نسبي ا ً في مناصب صاحبات الأعمال أو  صاحبات المهن اللاتي يعملن لحسابهن الخاص و بيّن تقرير التنمية البشرية في تونس أن صاحبات المهن في الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكلن (6.5 في المائة فقط من اليد العاملة النسائية ) ، وهذا أ قلّ بكثير من نسبة الذكور أصحاب الأعمال (20.6 في المائة من اليد العاملة الرجالية ). وفي  هذا الإطار تمّ سنة 2012 وضع برنامج عمل للحد من تأنيث الفقر والرفع من قدرات النساء الريفيات بتطوير مهارتهن التقنية في مجال إحداث المشاريع الفلاحية الصغرى والتصرف فيها، بما  يدعم تشغيلهن الذاتي وإدماجهن في الدورة الاقتصادية وتمويل مشاريع صغرى تتماشى وخصوصيات الجهة .

64- ولمضاعفة مشاركة المرأة في سوق الشغل، تمّ سنة 2014 إبرام اتفاقيّة إطاريّة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وكتابة الدولة لشؤون المرأة والأسرة لتحفيز المبادرة الخاصّة لدى المرأة بالتشجيع على بعث مؤسسات ذات الأشكال الجديدة للاقتصاد الاجتماعي التعاوني والتي لها صلة بخصوصيات الجهة .

65- كما كرّس المشرّع ضمن أحكام القانون التوجيهي (25) المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة حق هذه الفئة في الحصول على الشغل أو  الانتداب بالوظيفة العمومية بدون أيّ إقصاء أو  بسبب الإعاقة .

66- ووعي ا ً من تونس بحق الشخص ذو الإعاقة في الحصول على عمل، تمّ سنة 2012 تخصيص 1 في المائة من الانتدابات المخصصة في القطاع العمومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتنجز على مستوى وطني تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية . ومكّن هذا الإجراء من تشغيل حوالي 850 شخص ذو إعاقة . كما  نصّ الفصل 30 من القانون على إلزامية تخصيص نسبة لفائدة هذه الفئة بما لا  تقل عن 1 في المائة من مراكز العمل بكل المؤسسات الخاصة التي تشغل 100 عامل فما فوق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغت نسبة التشغيل بالمؤسسات الخاصة الملزمة بهذه النسبة 90 في المائة من عدد ذوي الإعاقة الواجب تشغيلهم في حين بلغت 98 في المائة بالمؤسسات والمنشآت العمومية (26) .

67- كما أقرّ المشرع لأوّل مرة العمل ببدائل التشغيل في حالات تعذّر التشغيل المباشر (27) . وعمل ا ً على تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب ذوي الإعاقة، أُسندت امتيازات لفائدة مؤسسات القطاع الخاص (28) .

68- كما نصت مجلة الشغل على عقوبات لكل من يخالف تطبيق إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في خطية مالية تضاعف في صورة العود .

69- وفي حالة إصابة العامل بإعاقة ناتجة عن حادث شغل، فإن صاحب العمل ملزم بإبقائه في مركزه الأصلي أو  تعيينه في مركز آخر شاغر يتماشى ومؤهلاته وخصوصيات إعاقته، وفي  حالة العجز المطلق عن مواصلة العمل يتم إحالة العامل المصاب على التقاعد حسب التراتيب الجاري بها العمل .

70- كما بادرت تونس منذ سنة 2004 بوضع برنامج خصوصي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، تمّ في إطاره تنظيم قوافل تحسيسية للتعريف بمؤهلات الأشخاص ذوي الإعاقة وإبرام عقود شغل مع المؤسسات وتمويل مشاريع خاصة لفائدتهم، وإسنادهم آلات تعويضية لتيسير تنقلهم لمواقع عملهم .

71- وتم إحداث لجنة فنية مشتركة على مستوى الجهات تتكوّن من جميع الأطراف المتدخلة في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لاستكشاف فرص التشغيل المتاحة بسوق الشغل والاطلاع على طلبات الشغل و مكّنت منذ سنة 2004 من تشغيل ما  يقارب عن 50 0 2 شخص ذي إعاقة .

72- في إطار تعزيز قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، تمّ إحداث برنامج ينجز من قبل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لتمكين هذه الفئة من التكوين المهني الملائم لخصوصياتهم ولحاجيات سوق الشغل بالجهة التي يقطنون بها مما  يؤهلهم للحصول على شغل . ويُخصص لحاملي الإعاقة نسبة 3 في المائة من مواطن التكوين بالمراكز القطاعية للتكوين المهني فضل ا ً عن الخدمات التأهيلية بالمؤسسات المختصة ومراكز التربية الخاصة لكل من يتعذر عليه التسجيل بالمنظومة العادية للتكوين . ولأهمية المشاريع الخاصة في تحقيق استقلالية الشخص ذي الإعاقة، تم توفير عديد الآليات لتمويل المشاريع الصغرى لفائدة هذه الشريحة بما  في ذلك البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق للأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين والقادرين على العمل والذي يتم بموجبه تمويل حوالي 700 مشروع سنوي ا ً . ( انظر جدول عدد 05: برنامج خلق موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل ).

73- بالإضافة إلى تمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة بأولوية الحصول على القروض لتمويل مشاريع صغرى من قبل البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية حيث بلغت نسبة تمويل المشاريع لهذه الفئة 3.8 في المائة من جملة المشاريع المسندة .

2- إعادة إدماج العمال المسرّحين

74- عملت تونس على دعم الإحاطة المهنية من خلال توفير جملة من البرامج الوقائية والعلاجية، إضافة إلى تمكين العمال المسرّحين من إحاطة اجتماعية في شكل منح وتغطية صحية طيلة سنة من تاريخ التسريح . ( انظر جدول عدد 06: المنتفعون بإعادة الإدماج في الحياة النشيطة ).

75- كما منح المشرّع للعملة الذين فسخت عقود شغلهم لأسباب اقتصادية حق الأولوية في التشغيل حسب شروط التأجير التي كانوا ينتفعون بها عند طردهم وطبق ا ً للإجراءات القانونية وذلك في صورة قيام المؤسسة بانتداب عملة من نفس الصنف المهني. ويجري العمل بهذا الحق طيلة عام  بداية من تاريخ الطرد.

76- ولتثبيت العمّال المهدّدين بالطرد لأسباب اقتصادية في مواطن عملهم اعتمدت تونس إجراء التكوين المستمر للرفع من مستوى الكفاءات المهنية بما  يضمن جودة الخدمات المسداة ويؤمن ديمومة واستمرارية المؤسسات الاقتصادية.

3- العمل في التجارة الموازية و آ ثاره والتغطية الاجتماعية للعاملين فيه

77- تشكّل التجارة الموازية والتهريب ظاهرة اقتصادية واجتماعية برزت منذ بداية الثمانينات لكنها توسعت في الفترة الأخيرة . وتسبب الوضع الانتقالي الإقليمي والوطني في تعميق الظاهرة وانتشارها . وللاقتصاد الموازي أثر وسلبيات على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بينها الإضرار بالثروة الحيوانية وتهديد الصحة وسلامة المستهلك والانقطاع المبكر للأطفال عن الدراسة . وقد تم في أيار/مايو 2014 ضمن فعاليات الحوار الاقتصادي التباحث في هذه الظاهرة . ولمجابهتها اعتمدت الدولة خطة لمكافحة التهريب واحتواء التجارة الموازية .

78- كما تم وضع برنامج عمل يتمثل في القيام بحملات تحسيسية وتوعوية في كامل جهات البلاد من طرف متفقدي الشغل لدى العمال وأصحاب الحرف، والأنشطة غير المهيكلة من أجل المساعدة على انتقالهم إلى الاقتصاد المنظم عبر حثّهم على الانخراط في إحدى أنظمة الضمان الاجتماعي . وفي  إطار إقرار مقاربة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة التغطية الاجتماعية ف إ نّ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ستمكن كلّ مواطن من الرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية الملائمة بما  في ذلك الأشخاص العاملين في القطاع غير المنظّم .

4- الضمانات القانونية للحماية ضد الطرد التعسفي

79- تم إدراج عدة ضمانات قانونية بمجلة الشغل خاصة عند مراجعتها سنتي 1994 و 1996 بتنقيح الفصل 14 الذي ينص على جملة الأخطاء الفادحة التي تستدعي الطرد، والفصل 21 الذي يحدد الإجراءات الطرد لأسباب اقتصادية وفنية، والفصل 267 ( تنقيح  2007) بتوسيعه ليضم النواب النقابيين . و منذ تطبيق هذا الفصل تراجعت نسبة الطرد بصفة كبيرة . كما  أقر المشرع حماية العامل المفصول تعسفي ا ً من خلال التعويضات المالية التي يدفعها المؤجر للعامل جبر ا ً للضرر اللاحق به . وتختلف التعويضات حسب طبيعة عقد الشغل .

المادة 7

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية

1- الحد الوطني الأدنى للأجور

80- ينص الفصل 134 من مجلة الشغل على أنه " يتم ضبط أجر أدنى لا  يمكن للأطراف المتعاقدة أن تتفق على أجر يقل عنه ". تنقسم الأجور الدنيا إلى الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن .

81- ويتم تحديد هذه الأجور الدنيا بأمر يصدره رئيس الحكومة بعد التشاور مع المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً (29) ، ويقع الأخذ بعين الاعتبار خلال عملية التفاوض نسبة التضخم المالي ونسبة نمو الناتج الوطني الخام والأداءات وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية لفئة العمال التي تتقاضى الأجر الأدنى .

82- ويتم تحديد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون مقابل 9 ساعات عمل في اليوم . أما  الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن فيتم تحديده شهري ا ً . ( انظر جدول عدد 01: تطوّر الأجر الأدنى المضمون ).

83- وتبع ا ً لإقرار مبدأ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي والصناعي خلال نهاية شهر آذار /مارس 2014 ، سيتقاضى الخالصون بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن شهرياً : 09 6 3 48 ديناراً بالنسبة لنظام 48 ساعة عمل في الأسبوع و 75 1 3 02 ديناراً بالنسبة لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع .

84- أما الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، فإنه سيبلغ 30 4 1 2 دينار ا ً في اليوم مقابل 60 8 1 1 سابقاً . ومن المنتظر أن ينتفع بهذه الإجراءات حوالي 280 ألف عامل ا ً . كما  سيتمّ سحب هذه الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تساوي نسبة تطور الأجر الأدنى . وينسحب هذا الإجراء على حوالي 613 ألف متقاعد ومنتفع بجراية بداية من غرّة أيار/مايو 2014.

85- وفيما يخص ملف آليات العمل الهش، تمّ إقرار تسوية وضعية المتربصين المباشرين في إطار الآلية 16 على مدى خمس سنوات مع تنفيل حاملي الشهادات العليا بتسوية وضعيتهم خلال السنة الأولى (30) . وقد بلغ العدد الجملي للمعنيين بالتسوية 38 7 2 1 منهم 97 2 1 حامل لشهادة عليا و 41 5 1 9 غير حامل لشهادة عليا .

2- ضمان ظروف العمل لجميع العمال

86- انضمّت تونس منذ سنة 1956 إلى منظمة العمل الدولية وصادقت إلى حدّ الآن على  61 اتفاقية عمل دولية من بينها الاتفاقيات الثمانية المتعلّقة بالحقوق الأساسية في العمل (31) .

87- كما صادقت على اتفاقيتين من اتفاقيات الحوكمة من طرف مكتب العمل الدولي (32) ، إضافة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم  142 بشأن دور التوجيه والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية واتفاقية العمل الدولية رقم  159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة .

3- ساعات العمل الإضافي

88- يقع خلاص الساعات اعتماد اً على الأجر الأساسي للساعة مرفع اً فيه حسب النسب التالية : بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع : 75 في المائة ، بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع : 25 في المائة إلى حدود الساعة 48 و 50 في المائة بعد ذلك، و 50 في المائة بالنسبة لأنظمة عمل الوقت الجزئي . أما  في النشاط الفلاحي فتقع زيادة عن الأجر العادي قدرها 25 في المائة بالنسبة لساعات العمل الزائدة عن المدة اليومية .

4- الإجازات المدفوعة الأجر

89- تنظم الفصول من 112 إلى 133 من مجلة الشغل الإجازات المدفوعة الأجر وتنص على أن كل عامل يستحق كل عام  رخصة خالصة الأجر يتحملها المؤجر تحسب بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل دون أن تتجاوز المدة الجملية للرخصة خمسة عشر يوم ا ً . بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون 18 عام ا ً تحتسب بيومين عن كل شهر عمل على أن لا  تتجاوز ثلاثين يوم ا ً . بالنسبة للعملة الذين تتراوح سنّهم بين 17 و 21 عام ا ً تحسب بيوم ونصف عن كل شهر عمل على أن لا  تتجاوز المدة اثني عشر يوم ا ً . أما  بالنسبة لأيام الأعياد والعطل الخالصة، فقد نص الفصل 107 من مجلة الشغل على أنّ أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور تضبط بأمر أو  بالاتفاقيات المشتركة. وفي  هذا الإطار حدد الفصل 20 من الاتفاقية المشتركة الإطارية هذه الأيام . ولا  يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسّسة لمدّة تفوق 48 ساعة متتالية (33) . كما  ينظم النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية العطل المدفوعة الأجر حيث ينتفع العون العمومي بعطل استراحة بيوم عن كل أسبوع عمل منجز وعطلة بشهر عن كل سنة عمل منجز .

5- التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية

90- اهتم القانون التونسي بحماية الأمومة للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، إذ  وردت في مجلة الشغل وفي  الاتفاقيات المشتركة أحكام حول حماية الأم العاملة . واقتضى الفصل  64 من المجلة أنّ تتمتع المرأة بمناسبة الولادة بعطلة مدتها 30 يوم ا ً يمكن تمديدها كل مرة بما  قدره 15 يوم ا ً شرط تبريره بشهادات طبية . كما  لها الحق في راحتين في اليوم كل منهما ذات نصف ساعة أثناء العمل، لتتمكن من إرضاع طفلها طيلة تسعة أشهر (34) .

91- ومكنت بعض الاتفاقيات المشتركة القطاعية المرأة العاملة من عطلة ولادة لمدة أطول مما  اقتضاه الفصل 64 من المجلة . وتجدر الإشارة إلى أنّ المرأة العاملة تتمتع طيلة عطلة الولادة بمنحة الوضع طبق ا ً للتشريع الجاري به العمل . ( فيما يتعلق بالنظام الاختياري " ثلثي الأجر بالقطاع العام " انظر المادة 3).

6- المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة

92- صادقت تونس على كل الاتفاقيات الدولية المكرسة للمساواة ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر للعمل بنفس القيمة .

93- وتمّ تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل بالتنصيص في مجلة الشغل على مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام المجلة والتي تغطي كافة جوانب الشغل كالانتداب والتأجير وظروف العمل وفسخ عقد الشغل ( الفصل 5 مكرر ) ، كما  تضمّنت الاتفاقية المشتركة الإطارية أحكام ا ً تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل والترسيم والأجر ( الفصل 11).

94- وعند القيام بزيارات التفقد إلى المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص، يقوم متفقدو الشغل بالتثبت في الصفة المهنية لكل عملة المؤسسة والأجرة والمنح المقابلة لها بالنسبة للجنسين نساء ورجال ا ً حسب الأقدمية الفعلية، وبذلك يتم ضمان عدم التمييز بين الرجل والمرأة داخل المؤسسة . وعند معاينة إخلالات أو  خروقات لقانون الشغل يتولى أعوان التفقدية تحرير محاضر في الغرض وعرضها على المحكمة للبت في قضايا انتهاك حقوق العمال، كما  يمثل عدم خلاص العامل سواء كان امرأة أو  رجل ا ً الأجر القانوني المعتمد جريمة يعاقب عليها القانون . ( انظر جدول عدد 02: زيارات التفقد و المتابعة لأعوان تفقدية الشغل ).

95- أما في القطاع العام، فإن النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الأجر إذ  يكرس الفصل 13 من هذا النظام حق الموظف في مرتب بعد إنجاز العمل والعديد من الامتيازات الأخرى دون أية اعتبارات مرتبطة بالجنس ويسند الأجر حسب شروط الأقدمية والمستوى التعليمي والكفاءة والمهارات والجدوى والمردودية .

7- تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل

96- ينص الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية على أنه " يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علن ا ً على الأخلاق الحميدة أو  الآداب العامة بالإشارة أو  القول أو  يعمد علن ا ً إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء ". وتجدر الإشارة أن هذا الفصل يجرم كل تحرش جنسي صدر ضد الشخص في مكان العمل أو  خارجه . و يخول القانون التونسي لكل من تضرّر من تحرش جنسي في شخصه المطالبة بتعويضات جبر ا ً للضرر الحاصل له . ( انظر جدول عدد 03: عدد القضايا في التحرش الجنسي ).

8- الظروف الآمنة والصحية في مكان العمل

97- ينص الفصل 40 من الدستور أنه " لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ".

98- كما نظمت مجلة الشغل مجال الصحة والسلامة المهنية بالفصول من 289 إلى 334 بإحداث سلك التفقد الطبي للشغل وبوضع إجراءات خاصة بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة . وتم إصدار عدة نصوص ترتيبية لتوفير ظروف آمنة وصحية في أماكن العمل (35) .

99- وتم وضع برنامج وطني للتصرّف في الأخطار المهنية اشتمل على ثلاثة محاور رئيسية : الرفع في تغطية اليد العاملة في مجال طب الشغل والنهوض بخدمات الصحة المهنية والنهوض بالسلامة المهنية داخل المؤسسات والتقليص من حوادث الشغل خاصة القاتلة والخطرة . ( انظر الملحق عدد 03 جدول : معطيات حول حوادث الشغل والأمراض المهنية ).

100- وفي هذا الإطار تم إبرام عقود البرامج لفائدة مجامع طب الشغل خلال الفترة  2009-2011 مكنت من تجهيز المجامع بالمعدات الطبية والفنية ومساعدتها على تركيز وحدات طبية ثابتة ببعض المناطق الصناعية و تكوين الإطارات الطبية والفنية العاملة وتنظيم أنشطة تحسيسية وإعلامية لفائدة أطراف الإنتاج .

101- كما تم إعداد جملة من الأدلة الطبية والفنية لفائدة أطباء الشغل والإطارات الفنية العاملة بمجامع ومصالح طب الشغل بما  يمكن من تحسين الخدمات في مجال الصحة والسلامة المهنية .

102- وتم بمقتضى الأمر عدد 2344 لسنة 2009 المؤرخ 12 آب/أغسطس 2009 تيسير شروط الحصول على قروض ومنح من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات التي تشغل دون 10 عمال .

المادة 8

الحق النقابي

1- شروط تشكيل النقابات

103- صادقت تونس على اتفاقية العمل الدولية رقم  87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم  98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية و اتفاقية العمل الدولية رقم  135 بشأن ممثلي العمّال . و تم مؤخّر ا ً تدعيم الحق النقابي بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم  144 بشأن المشاورات الثلاثية في مجال معايير العمل الدولية والاتفاقية رقم  151 بشأن علاقات العمل في الوظيفة العمومية والاتفاقية رقم  154 بشأن تنمية المفاوضات الجماعية .

104- ويخضع تكوين النقابات والانضمام إليها إلى أحكام مجلة الشغل خاصة الفصول 242 إلى 257. ولا  يخضع تكوين النقابات إلى أي ترخيص مسبق من السلط العمومية، فالتشريع التونسي لا  يشترط سوى إجراءات تهدف إلى إعلام السلط العمومية بتكوين النقابة، وتمارس منظمات العمال وأصحاب العمل نشاطها بمجرّد إيداع القانون الأساسي للنقابة وقائمة الأشخاص المكلفين بالإدارة إلى مركز الولاية أو  المعتمدية التي بها مقر النقابة .

105- كما أن الحق النقابي معترف به لأغلب الفئات العاملة بما  فيها أعوان الوظيفة العمومية إذ  اقتضت أحكام الفصل 4 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أن الحق النقابي معترف به للأعوان العموميين .

106- وبخصوص القيود القانونية للحق في العمل النقابي فإن الجيش الوطني هو الفئة الوحيدة التي ليس من حقها ممارسة العمل النقابي طبق ا ً للفصل 36 من الدستور . وتلتزم جميع النقابات المكونة بأحكام الدستور والقانون والشفافية المالية ونبذ العنف .

107- وتجدر الإشارة إلى أن الساحة النقابية شهدت بعد ثورة 14 كانون الثاني /يناير تكوين منظمات مركزية نقابية جديدة وعديد الهياكل النقابية التابعة لها و منظمات نقابية مستقلة لبعض الأصناف المهنية أو  القطاعات .

2- آليات المفاوضات الجماعية

108- لا تتضمن مجلة الشغل أحكام ا ً بشأن المفاوضة الجماعية على مختلف مستوياتها ( المؤسسة والمستويين القطاعي والوطني ). ولا  يزال تنظيمها خاضع ا ً لاتفاق الأطراف الاجتماعية .

109- تم بتاريخ 14 كانون الثاني /يناير 2013 الإمضاء على وثيقة العقد الاجتماعي التي تعد بمثابة " الدستور الاجتماعي " بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتم تفعيل هذا العقد بانطلاق أعمال اللجان المكلّفة بتنفيذ المحاور الواردة بالعقد الاجتماعي .

110- كما تمّ الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي من أهم مشمولاته متابعة المناخ الاجتماعي العام ورصد مدى احترام التشريع الاجتماعي ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائي ا ً بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة .

3- الحق في الإضراب

111- نصّ الفصل 36 من الدستور على أن " حق الإضراب مضمون . ولا  ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني ولا  يشمل قوات الأمن الداخلي والديوانة ". وحددت الفصول من 376 إلى 390 من مجلة الشغل الشروط والإجراءات للدخول في إضراب أو  الصد عن العمل حتى يكون قانوني ا ً . وتخضع ممارسة حق الإضراب إلى شروط إذ  يجب عرض موضوع المنازعة العمالية الجماعية قبل نشوبها على هياكل الحوار الاستشارية للمؤسسة قصد إيجاد حلول ترضي طرفي النزاع. كما  يجب أن يسبق الإضراب تنبيه بعشرة أيام إلى أصحاب الأعمال وإلى تفقدية الشغل على أن يكون هذا التنبيه في شكل رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وأن تتضمن تحديد ا ً لمكان الإضراب وتاريخه ومدّته وسببه . كما  يجب أن تتم المصادقة على قرار الإضراب من طرف المنظمة النقابية المركزية للعمّال، حتى لا  يفقد صبغته القانونية . وهذا الشرط يمنع الإضرابات العفوية خارج الإطار النقابي . ويتعلّق الشرط الرابع بمحاولة التصالح من أجل تسوية النزاع بين الطرفين . ( انظر ملحق المادة 08).

المادة 9

الحق في الضمان الاجتماعي

1- أنظمة الضمان الاجتماعي

112- نصّ الفصل 38 من دستور 2014 أن الدولة " تضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما  ينظمه القانون ".

113- ويضم قطاع الضمان الاجتماعي في تونس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي (36) ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 37 والصندوق الوطني للتأمين على المرض (38) .

114- وتتمثل المنافع التي توفرها أنظمة الضمان الاجتماعي في المنافع العائلية، المنح النقدية عند المرض أو  الوضع أو  الوفاة، التغطية الصحية، جراية الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة ، رأس المال عند الوفاة وجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية . ( انظر جدول عدد 01: تطور عدد النشيطين وعدد أصحاب الجرايات).

115- مكنت هذه السياسة من الارتقاء بمنظومة الضمان الاجتماعي وتحقيق نتائج هامة حيث ارتفعت النسبة الفعلية للتغطية الاجتماعية إلى 84 في المائة سنة 2013 ( انظر جدول عدد 02: تطور نسبة التغطية في القطاعين العمومي والخاص) وتوسعت مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كافة الفئات النشيطة بإرساء أنظمة تغطية اجتماعية جديدة وآخرها النظام الموجه لفئة محدودي الدخل والنظام الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين . ( انظر جدول عدد 03: تطور عدد النشيطين وعدد أصحاب الجرايات : النظام الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين ).

116- لتوفير تغطية اجتماعية لكافة الفئات الاجتماعية والمهنية، تم إحداث عدة أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص بالإضافة إلى نظام الأعوان العموميين ( وظيفة عمومية، منشآت عمومية ...). وشملت الأجراء غير الفلاحيين، الأجراء الفلاحيين، الصيادين البحريين، العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، عملة المنازل وصغار البحارة وصغار الفلاحيين، الفنانين والمبدعين والمثقفين، الطلبة وحاملي الشهادات العليا، والعمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو  فنية .

117- كما تم تركيز العديد من الآليات لتوفير التغطية الاجتماعية للجالية التونسية بالخارج مثل الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي الممضاة مع 15 دولة .

118- وتم اتخاذ عدة قرارات وإجراءات لتحقيق شمولية التغطية الاجتماعية لكافة الفئات الناشطة والشرائح الاجتماعية وتحسين المنافع المسداة وتقريبها للمضمونين مع السعي إلى المحافظة على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحاضرة والقادمة ومن بينها : الترفيع في مبلغ جراية التقاعد بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المضمون للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي (2002) ، تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بعدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة (2003) ، ضبط أساليب وإجراءات تسوية فترات عدم المباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان الاجتماعي، تمكين أعوان القطاع العمومي من عطلة لبعث مؤسسة مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الاجتماعية (2003) ، إحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي (2003) ، إحداث نظام للتأمين على المرض في القطاعين العمومي والخاص (2004) وإرساء الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مجلس وطني للتأمين على المرض (2005) ، إسناد امتياز تأجيل دفع المساهمات الاجتماعية بعنوان تغطية حاملي الشهادات العليا باعثي مشروع (2004) ، التمديد في فترة تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بخمس سنوات إضافية بالنسبة إلى المشاريع المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية (2005) ، وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة سبع سنوات بالنسبة إلى الانتدابات الجديدة لحاملي الشهادات العليا (2005).

(أ) الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة

119- تمثل مصادقة تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حرص ا ً متجدّد ا ً على توفير حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، حيث اتخذت تونس التدابير الكفيلة للتمتع بخدمات صحية بما  فيها إعادة التأهيل الصحي .

120- كما نص القانون التوجيهي (39) على تمتيع الأشخاص ذوي الإعاقة بمجانية العلاج والتداوي وخدمات التأهيل بالهياكل الصحية العمومية، وتوفير الآلات التعويضية، وتتكفل الدولة بهذه الخدمات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين، وتتكفل الصناديق الاجتماعية بتكاليف الخدمات المسداة لمنظوريها وأولي الأمر منهم .

(ب) الضمان الاجتماعي للأيتام

جراية يتيم لمضمون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) منتفع بجراية

121- تصرف هذه الجراية ليتامى مضمون اجتماعي أجير أو  غير أجير متوفى، شرط أن يكون قد انتفع في قائم حياته بجراية عجز أو  شيخوخة. وتصرف الجراية لليتيم حتى سن 16 دون شرط. وإلى سن 21 شرط إثبات نشاط مدرسي ثانوي أو  مهني أو  جامعي. وحتى سن 25 للطالب اليتيم غير المنتفع بمنحة جامعية. وإذا كان اليتيم ذ ا إعاقة أو  مصاب ا ً بقصور بدني دائم فإنه يتم صرف هذه الجراية دون تحديد للسن (40) ، وكذلك الشأن للبنت التي ثبت أنه لم  يتوفر لها مورد رزق أو لم  تجب نفقتها على زوجها في تاريخ وفاة الأصل المنتفع بجراية شيخوخة أو  عجز في تاريخ وفاته.

جراية يتيم لمضمون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (قطاع عام) منتفع بجراية

جراية الأيتام الوقتية

122- ينص الفصل 45 من القانون (41) على أنه " يتمتع اليتيم حتى بلوغه سن الواحدة والعشرين بجراية تساوي 10 في المائة من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو  كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته . إذا كان عدد اليتامى خمسة أو  أكثر يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة 50 في المائة من جراية التقاعد وتوزع 50 في المائة المتبقية على اليتامى بالتساوي .

منحة رأس المال عند الوفاة لفائدة اليتامى

123- تسند هذه المنحة إلى حدود سن 16 سنة إلى جميع اليتامى في الكفالة وإلى الأيتام بين  16 و 18 سنة الذين يمارسون تدريب ا ً مهني ا ً على مستوى قطاعات حرة تأهيل ا ً للإدماج في سوق الشغل، ودون تحديد السن بالنسبة لليتيم ذي الإعاقة الذي تجاوز عمره 20 عام ا ً وليس له عمل وذلك بعد موافقة لجنة السقوط البدني التابعة للصندوق .

124- وسعياً إلى تحسين أداء قطاع الضمان الاجتماعي ومستوى عيش الأفراد والأسر والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي وفي  إطار تنفيذ العقد الاجتماعي تتم مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي لإقرار الإصلاحات مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفق ا ً للنظام التوزيعي والحفاظ على التوازنات المالية . كما  تمّ البدء في تحيين الدراسة الاستشرافية حول إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص .

2- منحة الشيخوخة

125- تصرف منحة الشيخوخة في شكل دفعة وحيدة للمضمون الاجتماعي الأجير الذي بلغ السن القانونية للإحالة على التقاعد دون إثبات مدة الاشتراكات المطلوبة ب ‍ 40 ثلاثية .

3- الإعانات المقدمة في إطار المساعدة الاجتماعية

126- يمثل البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة مكون أساسي ا ً لنظام الحماية الاجتماعية غير المساهماتية وأهم آليات إعادة توزيع الثروات وإرساء العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص لفائدة الفقراء والفئات الهشّة مع تحقيق أثر على الفقر والفوارق . كما  يعتبر آلية أساسية للحماية من مخاطر الحياة لتفادى الخسائر مع تمكين الأسر من الحفاظ على رصيد الناشطين لديها والنهوض باستقلاليتها . و يوفر هذا البرنامج للأسر التي تعيش تحت خطّ الفقر المنح المالية المباشرة ومجانية العلاج بالهياكل الصحيّة العمومية .

4- البرامج التكميلية للت أ مين الاجتماعي

127- تتمثل في المساعدات المالية بمناسبة الأعياد الدينية لدعم العائلات الفقيرة وبرامج المساعدات الظرفية لتمكين المستهدفين من تلبية احتياجاتهم الطارئة والملحّة التي تمسّ المقوّمات الأساسية للعائلة .

5- التمتع بحقوق التقاعد على قدر المساواة بين الرجل والمرأة

128- ينتفع الرجل والمرأة في تونس على قدم المساواة بحقهما في التقاعد وفق نفس الشروط والإجراءات . كما  يمكن للمرأة أن تتمتع بجراية التقاعد المبكر تصرف في سنّ الخمسين للمرأة الأجيرة في القطاع غير الفلاحي وأمّ لثلاثة أبناء أحياء عند توقفها عن النشاط المؤجر .

المادة 10

الحماية والمساعدة للأسرة والحماية الخاصة للأمهات والأطفال

1- الأسرة والزواج في القانون التونسي

129- عرّف الفصل 7 من دستور 2014 الأسرة بأنها " الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها ".

130- ويضمن التشريع الحقوق الأسرية للرجل والمرأة على حد السواء . و ينص الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية على أن الزواج لا  ينعقد إلا  برضا الزوجين . كما  ينص الفصل 9 أن للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا من شاءا . وقد وحّد القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ 14 أيار/مايو 2007 السن الأدنى للزواج بثمانية عشر سنة كاملة لكلا الجنسين . أعطى المشرع للزوجين بموجب القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 حرية اختيار نظام الاشتراك في الأملاك الرامي إلى جعل عقار أو  عدة عقارات مخصصة للاستعمال العائلي مشتركة بينهما . ودعم ا ً للإحاطة بالأسرة فإن كتابة الدولة للمرأة والأسرة تعمل حالي ا ً على مشروع إحداث مراكز التوجيه والإرشاد الأسري حيث تم بعث مشروع مركز نموذجي في انتظار التعميم على كل الجهات .

2- تطوير التشريع والخدمات الاجتماعية لدعم الأسر

(أ) رعاية الأطفال

131- نص الفصل 47 من الدستور " حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم . وعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل ". وتعتبر مجلة حقوق الطفل الصادرة في سنة 1995 مكسب ا ً حقيقي ا ً لهذه الفئة لما  فيها من تنصيصات تكرس احترام حقوق الطفل وتفعيل دوره في شتى مجالات الحياة المجتمعية والأسرية . إن ازدياد نسبة الأطفال الجانحين يدل على أن هذه المنظومة القانونية غير كافية . دعم ا ً لهذا التوجه ولمزيد إيلاء الأطفال العناية اللازمة، تم وضع جملة من البرامج والآليات (42) لوقاية الأطفال والشبان خاصة الذين يعيشون وضعيات صعبة من كل مظاهر الإقصاء والتهميش من ناحية، ومن كل أشكال الاستغلال لا  سيما العمل والتشغيل في ظروف غير ملائمة وغير قانونية مما  يهدد السلامة النفسية والبدنية للطفل أو  الشاب . ( انظر جدول عدد 01: مراكز التعهد بالأطفال فاقدي السند العائلي ).

132- تعتبر ا لطفولة المهددة من أكثر الفئات الاجتماعية هشاشة وعرضة لعوامل التهديد من النواحي الصحية والبدنية والمعنوية والتربوية . وعدد الفصل 20 من مجلة حقوق الطفل وضعيات التهديد .

133- وتعمل هياكل النهوض الاجتماعي بالتنسيق مع مختلف الأطراف على اكتشاف الوضعيات وتشخيص حاجياتها من المساندة والمساهمة في حل المشاكل من ذلك إدماجها، تأمين خدمات المرافقة الميدانية والتوجيه إلى الهياكل والمؤسسات الخصوصية والرعاية اللاحقة للأطفال المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية .

134- وفي إطار الإحاطة بالأطفال والشبان المهددين من كافة أشكال الاستغلال، تم تدعيم الشبكة المؤسساتية بمراكز إحاطة ورعاية تعمل على توفير الرعاية الأساسية والاجتماعية والنفسية والصحية وتوفير خدمات الإقامة النشيطة والرعاية التربوية والتأهيلية والتنشيطية، بالإضافة إلى ضبط برامج إفرادية ملائمة لكل الأشخاص المتعهد بهم وخاصة الأطفال والشبان لضمان إعادة إدماجهم أسري ا ً وتربوي ا ً ومهني ا ً ، والتدخل لدى الهياكل القضائية والاجتماعية والإدارية والصحية وتأمين الرعاية اللاحقة . كما  تم الشروع في وضع الإطار التنظيمي لإحداث آلية الإسعاف الاجتماعي بتونس الكبرى .

135- وتم توسيع شبكة مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي التي تعنى بالأطفال المهدّدين والأطفال المنقطعين عن الدراسة وغير المؤطرين أسري ا ً وتربوي ا ً ، والأطفال والشبان بالشارع ، والأسر التي تعاني صعوبات والمهددة بالتفكك، والأطفال في نزاع مع القانون، والمساجين المفرج عنهم وعائلاتهم والشبان والكهول غير المتكيفين اجتماعي ا ً . ( جداول من 2 إلى 3 مادة 10). تشرف مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي على برنامج " العمل الاجتماعي بالشارع " الذي يهدف إلى تدخل إفرادي لكل حالة طفولة مهددة . وتتدخل الهياكل العمومية في حالات الطفولة الجانحة بتوفير خدمات الإحاطة الاجتماعية والنفسية للمعني وأسرته 43. ( انظر جدول عدد 02: نشاط مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ).

(ب) كبار السن

الإطار القانوني

136- أمام النقلة الديمغرافية التي تعرفها تونس، وما  نتج عنها من ارتفاع تدريجي لنسبة المسنين من مجموع السكان، تمّ إرساء منظومة قانونية خاصة بالمسنين. ويُعتبر القانون عدد 114 لسنة  1994 المؤرخ 31 تشرين الأول / أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين مكسب ا ً مهمّ ا ً في مجال حماية المسنين مع ما  صحبته من أوامر وقرارات تطبيقية . وتتكون منظومة رعاية كبار السن من برامج وآليات تنفيذية متعددة في القطاع العمومي والقطاع الجمعياتي التطوعي .

الهياكل العمومية لحماية كبار السن

137- كتابة الدولة للمرأة والأسرة : منذ سنة 2005 (44) ، تشرف وزارة شؤون المرأة والأسرة على قطاع المسنين ببلورة وتنسيق وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمسنين في نطاق منظومة شاملة متصلة بمجال التهرّم . كما  تم توسيع صلاحيات المجلس الوطني للمرأة والأسرة (45) ، لتشمل شريحة المسنين وإحداث لجنة صلب هذا المجلس تُعنى برعاية وإدماج المسنين . إضافة إلى إحداث لجنة المسنين الموجودة صلب المجلس الأعلى للسكان للنظر في التحديات المستقبلية لارتفاع عدد المسنين وآفاق تطوير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمسنين في ظل المتغيرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية .

138- وزارة الشؤون الاجتماعية : تعتبر متدخل ا ً أساسي ا ً في مجال رعاية كبار السن من خلال ما  تقدمه مصالحها من خدمات ومساعدات للمسنين المعوزين وخدمات للمضمونين الاجتماعيين من المتقاعدين وذويهم عبر مؤسسات الضمان الاجتماعي . ويتولى الأعوان الاجتماعيون بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية إنجاز البحوث الاجتماعية الخاصة بكبار السن ومتابعة وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

139- وزارة الصحة العمومية : تعمل على تنفيذ الأهداف المرسومة في مجال رعاية صحة المسنين، وخاصة الخدمات الصحية التي تسديها المؤسسات العلاجية والاستشفائية، ووضع البرامج الصحية الوقائية، وإنجاز البحوث والدراسات والتكوين الأساسي والتدريب لتحسين مهارات العاملين . ومكّنت مختلف الأنشطة والبرامج الوطنية الصحية الموجّهة لفائدة المسنّين من تحقيق عدة مكاسب ساعدت على إدماجهم ودعمت مكانتهم في المحيط الاجتماعي، من ذلك البرنامج الوطني لصحّة المسنين منذ سنة 1995 قصد الحفاظ على استقلالية المسنّ والنهوض بجودة حياته على المستوى النفسي والبدني والاجتماعي . ودعت وزارة الصحة، بمقتضى منشور، كلّ المؤسسات الاستشفائية إلى إعطاء المرضى المسنين الأولوية في جميع مستويات العلاج ( القبول، والإقامة والتحاليل وغيرها ...). كما  حرصت على ضمان مجانية العلاج لذوي الدخل المحدود ولفاقدي السند منهم . ومن ناحية أخرى، أولت الوزارة عناية كبيرة لتطوير البحث العلمي في ميدان طبّ الشيخوخة الاجتماعي، وأنجز المعهد الوطني للصحة العمومية دراسة وطنية حول " صحة المسنين وظروف عيشهم داخل أسرهم " أمكن بمقتضاها الوقوف على حالة المسنين الصحية و " تقييم " حاجياتهم في جميع الميادين الصحية والاجتماعية بالخصوص .

دور المجتمع المدني

140- تعمل كتابة الدولة للمرأة والأسرة بالتعاون والتنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية والنسيج الجمعياتي على تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق " مجتمع لكل الأعمار " يحفظ كرامة المسن ويؤمن له العيش الكريم . ويتكون النسيج الجمعياتي من جمعيات تطوّعية نذكر من بينها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، الجمعيات الجهوية والمحلية لرعاية المسنين، جمعيات المتقاعدين .

141- وتتمثل البرامج الرّعائيّة في العناية بالمسنين والإحاطة بهم في وسطهم الطبيعي، وتقديم المساعدات القارة للمسنين المعوزين وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن في بيوتهم والإيداع العائلي للمسنين . أما  بالنسبة للرعاية المؤسساتية لكبار السن فهي إجراءً استثنائياً يتم اللجوء إليه عند التأكد من غياب حلول بديلة خاصة على المستوى العائلي والمحيط الطبيعي للمسن .

142- كما توجد نوادي نهارية لكبار السن لفك العزلة عن المسنين وتمكينهم من التواصل الاجتماعي والترفيه عن أنفسهم من ناحية ومعاضدة مجهود الأسر في تأمين الخدمات اليومية لمسّنيها أثناء فترات تغيبها للعمل أو  للدراسة من ناحية أخرى . أما  بالنسبة للاستثمار الخاص في مجال كبار السن، فقد فتحت الدولة المجال للباعثين الخواص لإحداث مؤسسات خاصة للإيواء (46) .

(ج) الأشخاص ذو و الإعاقة

143- أكّد المشرّع التونسي على أن " حرية الشخص ذو الإعاقة هي المبدأ " الفصل 17 من القانون (47) باعتماده تمشي ا ً يرمي إلى الحفاظ على الشخص ذي الإعاقة بوسطه الطبيعي وعدم حرمانه من حريته بسبب إعاقته، أما  " الاستثناء " فيتجسد في " إيداع الشخص ذي الإعاقة لدى مؤسسات مختصّة في إيواء ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة " بطلب منه أو  ممن يتقدّم عنه قانون ا ً . وتوجد بتونس مؤسسات إيواء ذوي الإعاقة .

144- وتعمل تونس على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بحياتهم والمحافظة على استقرارهم الأسري بالوسط الطبيعي حيث تسند الدولة سنوي ا ً 23 ألف منحة قارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين . ويتمّ الترفيع في هذه المنحة كلّما كان للعائلة أطفال في سنّ الدراسة وبصفة دورية تبع ا ً لارتفاع مستوى المعيشة . ويولي المشرّع أهمية خاصة للمحافظة على الطفل ذي الإعاقة في جميع الحالات وقدر الإمكان داخل أسرته . كما  شهد عدد مراكز التعهد النهاري بالأشخاص ذوي الإعاقة تطوّر ا ً ملحوظاً (48) .

145- كما تم تبني مقاربة اجتماعية تعطي الأولوية لإبقاء الشخص ذوي الإعاقة بوسطه الطبيعي ويمكن إيداع الشخص ذوي الإعاقة لدى عائلة كافلة ومنحها مساعدة مادية وعينية، ويتم هذا الإجراء بطلب من الشخص ذوي الإعاقة نفسه أو  ممن يتقدم عنه قانون ا ً وبطلب من العائلة الكافلة .

3- حماية الأمومة

حماية المرأة العاملة (انظر المادة 9)

146- أكد التشريع التونسي على المساواة الكلية بين المرأة والرجل في مختلف مراحل العمل والنشاط الاقتصادي في القطاعين العمومي والخاص سواء كان على مستوى التشغيل أو  التدرج المهني أو  الأجر أو  الاستثمار . و تم إحداث نظام عمل الأم نصف الوقت بالقطاع العمومي مقابل ثلثي الأجر مع الحفاظ على حقوقها كاملة في التقاعد والحيطة الاجتماعية والتدرج للتوفيق بين حياتهن الأسرية والتزاماتهن المهنية . وتتضمن مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة أحكام حول حماية الأم العاملة (49) . ومكنت بعض الاتفاقيات المشتركة القطاعية المرأة العاملة من عطلة ولادة لمدة أطول مما  اقتضاه الفصل 64 من مجلة الشغل . وتجدر الإشارة إلى أنّ المرأة العاملة تتمتع طيلة عطلة الولادة بمنحة الوضع طبق ا ً للتشريع الجاري به العمل . وخص القانون الأبوين ببعض الإجراءات لتمكينهما من الإحاطة بأطفالهما في ظروف جيدة من ذلك حق المرأة الحامل العاملة بمؤسسات خاصة في مغادرة مكان العمل بدون سابق إعلام إذا اقتضت حالتها الصحية شريطة تقديم شهادة طبية لاحق ا ً تبرر الغياب . كما لا  يمكن طرد المرأة الحامل أو  مطالبتها بدفع الخطايا المنصوص عليها بمجلة الشغل في حالات الغياب بدون سبب، ولا  يمكن تشغيلها في أعمال تحت الأرض أو  ليل ا ً أو  أيام الراحة الأسبوعية أو  أثناء الأعياد أو  العطل القانونية. و تمكن مجلة الشغل المرأة العاملة حق اختيار العمل بالوقت الجزئي أو  العمل بنصف الوقت مراعاة لأبنائها القصر أو  ذوي الإعاقة على أن يكون عقد العمل بالوقت الجزئي أو  بنصف الوقت كتابي ا ً . و حدد القانون للمرأة العاملة بالوظيفة العمومية مدة عطلة الولادة بشهرين متتاليين دون انقطاع أو  تجزئة مع إمكانية الحصول على عطلة أمومة لمدة أقصاها أربعة أشهر شريطة تقديم مطلب في الغرض والحصول على الموافقة من طرف رئيس الإدارة .

4- تدابير الحماية والمساعدة التي تتخذ بالنيابة عن الأطفال والشباب

(أ) السن الدنيا لعمل الأطفال ( انظر المادة 6 )

147- ضبطت مجلة الشغل هذه السن ب ‍ 16 سنة الفصل 53 ووضعت بعض الاستثناءات ( الفصول من 53-2 إلى 56). وضبطت المجلة هذه السن ب ‍ 18 سنة بالنسبة لبعض الأنشطة التي يمكن أن تعرض صحة أو  سلامة أو  أخلاق الأطفال للخطر بحكم طبيعتها أو  الظروف التي يتم فيها العمل ( الفصل 58). وصدرت نصوص تطبيقية (50) لضبط السن الأدنى في بعض الأنشطة ولتحديد الأنشطة التي يحجر فيها تشغيل من هم دون 18 سنة (51) . بالنسبة للأطفال أقل من 14 سنة حجّر المشرع في الفصل 65 من مجلة الشغل تشغيل هذه الفئة مدة لا  تقل عن 14 ساعة متتالية تدخل فيها الفترة الزمنية الممتدة من الساعة الثامنة ليل ا ً إلى الساعة الثامنة صباحاً (52) . وبالنسبة للأطفال البالغين من العمر أكثر من 14 سنة ودون 18 سنة فلا  يجوز تشغيلهم ليل ا ً خلال فترة 12 ساعة متتالية على الأقل تشمل الحصة ما  بين العاشرة ليل ا ً والسادسة صباحاً (53) .

148- ويتمتع للأطفال البالغين من العمر دون 18 سنة والمشتغلين في الأنشطة الفلاحية بمدة استراحة ليلية لا  تقل عن 12 ساعة متوالية بالنسبة للأطفال دون 16 سنة وعن 12 ساعة متوالية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و 18 سنة، شرط أن يمنحوا استراحة تعويضية خلال النهار . كما لا  يجوز تشغيل الأطفال البالغين من العمر دون 18 سنة بأي عمل بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباح ا ً . ولمزيد تدعيم حماية الطفل العامل من التشغيل المبكر والاستغلال الاقتصادي تم اتخاذ عديد الإجراءات خاصة المصادقة على بعض اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة (54) ، إصدار قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في  19 كانون الثاني / يناير 2000 والذي يضبط قائمة الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال دون 18 سنة لخطورتها على صحتهم وسلامتهم أو  لإخلالها بأخلاقهم وشروط منح رخص العمل الفردية لتمكين الأطفال من الظهور في الحفلات العمومية أو  المشاركة في الأعمال السينمائية . إضافة إلى الترفيع في السن الأدنى لتشغيل الأطفال في العمل المنزلي من 14 سنة إلى  16 سنة .

(ب) خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال

149- تشرف لجنة قيادة ثلاثية الأطراف تضم ممثلين عن 6 وزارات ( أيلول / سبتمبر 2013 - كانون الأول/ديسمبر 2014) على خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال للحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال في مرحلة أولى ثم القضاء على كل أشكال عمل الأطفال في مرحلة ثانية، وسيقع تطبيقها بداية من سنة 2015 (55) . وتراقب مصالح تفقدية الشغل تشغيل الأطفال بالمؤسسات لضمان تطبيق تشريع الشغل خاصة بالنسبة للسن الأدنى وظروف العمل وأنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال .

5- كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لملتمسي اللجوء وأسرهم

150- قامت الدولة بسن قوانين وطنية (56) قائمة بالأساس على مقاربة كونية لحقوق الإنسان وعدم التمييز . كما  صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية (57) خدمة لصالح أسر المهاجرين .

6- العنف المنزلي ضد المرأة والطفل

151- يجرّم التشريع التونسي الفصل 218 من المجلة الجزائية العنف المنزلي، ويعتبر أن علاقة الزواج ظرف تشديد بالنسبة للعنف المسلط ضدّ القرين، مرفّع ا ً بذلك العقاب من السجن مدة عام  إلى السجن مدة عامين (58) .

( أ ) حماية الأطفال من الاعتداءات

152- يعد مرتكب ا ً لجريمة جنسية على طفل كل من يجبر طفل ا ً على القيام بأفعال ذات بعد جنسي أو  يرتكب فعل ا ً مادي ا ً ذو طبيعة جنسية مسلط ا ً على جسد الطفل أو  من يشجع على القيام بمثل هذه الأفعال أو  بالتوسط فيها أو  يستفيد منها أو  يستغلها عن طريق النشر والتوزيع أو  بأي شكل من الأشكال بغاية الحصول على منافع مادية. والجدير بالذكر أن الحماية الجزائية للطفل تُجاه الجرائم الجنسية المسلطة عليه سواء كانت مباشرة أو  جرائم استغلال ليست إلا  وجه ا ً من أوجه حماية الطفل والاهتمام به في القانون التونسي.

(ب) حماية المرأة من العنف

153- تتعرض حوالي 47 في المائة من النساء التونسيات إلى عدة أنواع من العنف في مختلف مراحل الحياة . وأقرت الدولة سنة 2014 اعتماد قانون شامل للقضاء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات ويندرج ذلك في إطار دستور 2014 الذي يضع مقاومة العنف ضد النساء ضمن الأولويات الوطنية . وتُمهد أيض ا ً العديد من الأحكام الدستورية إلى إرساء أكثر مساواة بين النساء والرجال وتُحدِّد بدقة مسؤولية الدولة في مقاومة العنف المسلط على النساء . و يستجيب هذا القرار لتوصيات اللجنة الأممية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المُوجهة للدولة التونسية سنة 2010 التي تم التذكير بها سنة 2013 والتي أكدت على ضرورة اعتماد قانون شامل لمقاومة العنف ضد النساء طبق ا ً للمعايير الأممية .

154- في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد النساء في مختلف مراحل الحياة المعتمدة سنة 2008 أقرت كتابة الدولة للمرأة والأسرة تكريس ضرورة الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات وحماية الباقيات من هن على الحياة في قانون شامل، وتحظى هذه المبادرة بدعم من الوكالات الأممية كصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الأممية للطفولة والمجلس الأوروبي .

155- تم إعداد مشروع القانون الشامل للقضاء على كل أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات بمقاربة مرجعيتها منظومة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين التي تُقِرّ بأن هذا العنف هو ذو مرجعية وخلفية أساسها إشكاليات النوع الاجتماعي ويُمثل انتهاك ا ً للحقوق الأساسية للمرأة . كما  يأخذ هذا المشروع بالاعتبار طبيعة تعدد أنواع العنف، لذلك فهو يُعتبر مكسب ا ً هام ا ً وأساسي ا ً يدعم التشريع الوطني في مجال حقوق النساء والفتيات . وهو ثمرة مقاربة تشاركية شاملة وسيعتمد على تعبئة جماعية تضمّ جميع مكونات المجتمع المندي ومناصري حقوق الإنسان لاعتماده وتطبيقه . ( انظر جدول عدد 03: قضايا الجرائم الجنسية على المرأة و الطفل ).

7- تجريم ال ا تجار بالبشر

156- لا يوجد في تونس قانون خاص يتعلق بالاتجار بالبشر، إلا  أنّه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب . في ظل غياب نص قانوني خاص يتعلق بمكافحة الظاهرة، يتم تطبيق أحكام المجلة الجزائية ويقع تتبع المخالفين من أجل تعاطي البغاء السري والتحريض على الفجور والتوسط في خناء الغير والتحيل ... وقد سجّل خلال سنة 2013 عدد 177 قضية تم الإحتفاظ ب ‍ : 107 شخص وإحالتهم على العدالة كما  سجّل عدد 50 قضية خلال ال ‍ 07 أشهر الأولى من سنة 2014 تم الإحتفاظ بعدد 08 أشخاص منهم، وتتراوح الأحكام الصادرة بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة تتراوح بين 06 أشهر و 03 سنوات . ( انظر جدول عدد 04: عدد القضايا المفصولة في جرائم الاتجار بالبشر ).

157- ومن بين التدابير التي تم اتخاذها إحداث خلية لمكافحة الإتجار بالبشر صلب الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تعنى بمباشرة هذا الصنف من القضايا عبر إتخاذ جملة من الإجراءات : تحرير محاضر بحث ضد الفتيات المعروفات بترددهن على الدول المستقطبة للنساء للعمل في مجال الدعارة وضد الوسطاء والإحتفاظ بهم وإحالتهم على العدالة وإدراج الذين هم بحالة فرار بالتفتيش، والتنسيق مع نقاط العبور الجوية والبرية للإعلام عن التحركات الحدودية للأشخاص المعروفين بترددهم على الدول المستقطبة للنساء لاستغلالهن في مجال الدعارة، ومراسلة الإدارات المعنية للحصول على معلومات تتصل بالوسطاء والضحايا، والتنسيق مع الجمعيات التي تعنى بالمرأة للإحاطة بالنساء ضحايا الإتجار بالبشر نفسي ا ً واجتماعي ا ً .

158- وتعمل وزارة الداخلية مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج تعاون " دعم ونقل آليات المساعدة والتوجيه وتبادل التجارب في مجال مكافحة الإتجار بالبشر " (SHARE) لإنجاز دراسات حول هذه الظاهرة بتونس . ومن الأنشطة التي تمت في الغرض : اليوم الدراسي حول " منع الإتجار بالأشخاص في تونس " ، واللقاء التحسيسي لتقديم " نتائج دراسة الإتجار بالبشر في تونس ".

159- كما تحرص خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على الإستجابة إلى مختلف العرائض الواردة من المنظمات ذات الصلة ومتابعتها وإجراء اللازم في شأنها .

المادة 11

الحق في مستوى عيش كاف

1- خط الفقر الوطني والأساس المستخدم وآليات القياس

160- يعتمد المعهد الوطني للإحصاء في قياس مؤشرات الفقر والتفاوت الاجتماعي على بيانات المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك، ومستوى عيش الأسر الذي ينجز بدورية خماسية حيث يرصد مقتنيات أسر العينة على مدى سنة كاملة، ويقع تحديد خط الفقر باعتماد مقاربة الفقر المطلق شأنه في ذلك شأن أغلب الدول النامية .

تطور خط الفقر الفردي السنوي بين سنتي 2000-2010 حسب المناطق

خط الفقر (بالدينار)

خط الفقر المدقع (بالدينار)

2000

2010

2000

2010

تونس الكبرى

902

27 7 1

534

757

الوسط البلدي

818

15 8 1

518

733

الوسط غير البلدي

581

820

405

571

161- ولمواكبة التطور المتواصل للمناهج الدولية (59) في تقييم الفقر للدول النامية، قام المعهد الوطني للإحصاء سنة 2005 بمراجعة أولى للمنهجية المعمول بها منذ سنة 1980 والتي أفضت إلى اعتماد منهجية جديدة تقوم على :

تقدير العنصر الغذائي على أساس تقييم الحاجيات المثلى من السعرات الحرارية وتقدير متوسط كلفة السلة الغذائية الضرورية واحتساب العنصر غير الغذائي لخط الفقر بالاعتماد على معادلة تشمل عديد المتغيّرات، والقيام بهذه العمليات في الوسطين البلدي وغير البلدي (60) والاعتماد على شريحة موحدة من السكان بين الوسطين الحضري والريفي ( معدل الإنفاق الفردي 360-480 د ت ).

162- وتختص هذه المنهجية بتجزئة خط الفقر إلى مستويين اثنين : خط الفقر الأدنى أو  " الفقر المدقع " ويقدر على أساس تقييم الحاجيات المثلى من السعرات الحرارية الضرورية للفرد والمقدرة ب ‍ 20 0 2 سعرة حرارية في اليوم، وخط الفقر الأعلى ويقتضي تقييمه تحديد مستوى أعلى الإنفاق على المواد غير الغذائية تقدر باعتبار هيكلة الإنفاق بالإضافة إلى احتساب كلفة الحاجيات الغذائية المثلى .

163- ومواصلة للنهج التطويري للمناهج المعتمدة في مجال قياس الفقر قام المعهد الوطني للإحصاء بمراجعة ثانية للمنهجية المعتمدة من خلال إضافات جديدة تتمثل في : تغيير على مستوى المجموعة المرجعية التي أصبحت تمثل 20 في المائة من السكان الأشدّ فقر ا ً في حين كانت هذه المجموعة تمثل ضمن المنهجية القديمة الأسر التي يتراوح معدل إنفاقها الفردي بين  360 و 480 دينار ا ً في السنة، تحديد الحاجيات من السعرات الحرارية الفردية، مراجعة المنهجية المعتمدة لتقدير المكونات غير الغذائية لقياس خط الفقر (61) ، وتحديد مؤشر الرفاه .

164- وبينت هذه المنهجية تراجع نسب الفقر من 32.4 في المائة سنة 2000 إلى 23.3 في المائة سنة 2005 وإلى 15.5 سنة 2010. ويعتبر الفرد فقير ا ً في تونس حين لا  يتجاوز مستوى استهلاكه السنوي خط الفقر المحدد ب ‍ 27 7 1 ديناراً سنوياً بالمدن الكبرى، مقابل  820 ديناراً بالمناطق غير البلدية . ويعتبر فقير ا ً فقر ا ً مدقع ا ً عندما لا  يتجاوز مستوى استهلاكه السنوي خط الفقر المدقع الذي حدّد ب ‍ 757 ديناراً سنوياً للفرد بالمدن الكبرى وب ‍ 571 ديناراً بالمناطق غير البلدية.( انظر جدول عدد 01: تطور نسبة الفقر المدقع ونسبة الفئات الهشة من السكان ).

165- وبالرغم من التراجع الملحوظ في نسبة الفقر على المستوى الوطني، فإن هذه المعدلات لا  تزال تعتبر مرتفعة لا  سيما بالمناطق الداخلية حيث تمثل نسبة الفقر بالوسط غير البلدي أكثر من ضعف النسبة المسجلة بالمدن الكبرى .

166- وتقدر نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بجهات الوسط الغربي سنة  2010 بحوالي 32.3 في المائة ، وعلى هذا الأساس فإن الفوارق الاجتماعية من حيث نسبة الفقر، وعلى تقلصها، لا  زالت تستدعي مزيد ا ً من المعالجة حيث إن جهة الوسط الغربي لا  تزال المنطقة الأشد فقر ا ً بل إن الفجوة بينها وبين الجهات الساحلية ازدادت عمق ا ً . ( انظر جدول عدد 02: توزيع نسبة الفقر حسب الجهات ).

167- وبالموازاة مع اعتماد مؤشر لقياس الفقر، اعتمدت تونس مؤشر التنمية البشرية (62) . وقد بلغ مؤشر التنمية البشرية (63) سنة 2013 بالنسبة لتونس حسب تقرير التنمية البشرية لسنة  2014 (64) مستوى 0.721 مقابل 0.642 سنة 2000 ليكون في المرتبة 41 من جملة  53 دولة مصنفة من فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة . كما  تحسن ترتيب تونس عالمي ا ً ليبلغ 90 في سنة 2013 من جملة 187 دولة مقابل 101 خلال سنة 2000.

168- يبيّن الجدول بالملحق تطوّر تونس في مستوى الأدلة الخاصة بمؤشر التنمية البشرية بين عامي 2000 و 2013 حيث ازداد متوسط العمر المتوقع عند الولادة ب ‍ 2.3 سنة ( من 72.6 إلى 74.9). وشهد متوسط سنوات الدراسة زيادة ب ‍ 1.8 سنة ( من 4.8 إلى 6.6). أما  سنوات الدراسة المتوقعة فقد ارتفعت ب ‍ 1.4 سنة ( من 13.2 إلى 14.6). وفي  خصوص مستوى المعيشة تم تسجيل زيادة في الدخل القومي الإجمالي للفرد بمعدل سنوي يقدر ب ‍ 4.6 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2013. ( انظر جدول عدد 03: مؤمل الحياة عند الولادة ودخل الفرد السنوي ).

2- خطة عمل/استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وآليات رصد وتنفيذ الخطة وتقييم التقدم المحرز للقضاء على الفقر

169- تعتمد تونس ضمن سياستها الرامية إلى الحدّ من الفقر على جملة من البرامج لدعم نسق التنمية الاجتماعية والتقليص من الفوارق بين الجهات والفئات، والحفاظ على الرأسمال البشري . وتراعي الثوابت والمبادئ العامة لهذه السياسات كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحرص على ضمان هذه الحقوق على مستوى التصوّر والتنفيذ لمختلف الآليات والبرامج . رغم الأولوية التي تحظى بها هذه السياسات والبرامج ضمن سياسة تونس التنموية ودورها المحوري وآثارها في الحدّ من الفقر إلا  أنها لم  تدرج ضمن وثيقة موحدة ولم  توضع آليات محددة لرصد تنفيذها .

170- ولتقييم فاعلية البرامج المعتمدة ومدى التقدم المحرز في مجال القضاء على الفقر يتم الاعتماد على المسوح الوطنية حول الاستهلاك والإنفاق ومستوى عيش الأسر التي تنجز بدورية خماسية كان آخرها سنة 2010. كما  يعتمد أيض ا ً على المصادر الإدارية على غرار السجل الوطني للعائلات المعوزة الذي يتيح استخراج مؤشرات حول الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود وعلى نتائج الدراسات التقييمية لبعض البرامج .

3- سياسات وبرامج محاربة الفقر

171- فضل ا ً عن السياسات والبرامج التنموية الرامية إلى الحدّ من الفقر وخاصة سياسات التعليم والتشغيل والضمان الاجتماعي ودعم المواد الأساسية، وضعت تونس شبكة أمان اجتماعي لتوفير الخدمات لفائدة الفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية . كما  تم اعتماد جملة من البرامج محددة الهدف لمقاومة الفقر تعتمد تدخلات ذات طابع رعائي وأخرى ذات صبغة اندماجية .

برامج النهوض الاجتماعي

172- وتتمثل أبرز البرامج الرعائية في " برامج النهوض الاجتماعي "، وهي تعنى بتوفير حد أدنى من مستلزمات العيش الكريم للفئات المعوزة ومحدودة الدخل والإحاطة بالفئات الهشة ، وتشمل " البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة ".

173- يوفر " البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة " للأسر التي تعيش تحت خط الفقر منحة مالية مباشرة قدرها 110 د مقابل 73 د سنة 1999 تمثل 34 في المائة من الأجر الأدنى المضمون . وتنتفع بهذه المنحة حالي ا ً 235 ألف أسرة مقابل 135 ألف سنة 1999. وتسند أولوية الانتفاع إلى العائلات التي ترأسها امرأة أو  التي لديها أطفال في الكفالة . و يخصص البرنامج لفائدة الأسرة المنتفعة بالمنحة الشهرية والتي لديها أبناء في سن الدراسة مبلغ إضافي قدره 10 د للطفل الواحد، على أن لا  يتجاوز عدد المنتفعين الثلاث أطفال . كما  يوفر من ناحية أخرى العلاج المجاني وتستفيد منه العائلات المعوزة التي تستجيب لمقاييس الانتقاء المحددة وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، بالإضافة إلى المسنين المعوزين داخل أسرهم والعلاج بالتعريفة المنخفضة للعائلات محدودة الدخل التي لا  تمتلك تغطية صحية . كما  تنتفع العائلات الفقيرة بمساعدات مالية موسمية بمناسبة الأعياد الدينية خصصت لها في 2013 اعتمادات قدرها يفوق 23 م . د . ، و بمساعدات ظرفية مقدرة ومصاريف العودة المدرسية والجامعية قدرت ب ‍ 14 م . د . بعنوان 2014    . كما  اتخذت جملة من القرارات لتأمين شفافية نظام إسناد الإعانات القارة وتعزيز حقوق الفئات المعوزة.

174- وبالتوازي تم الشروع في الإعداد لوضع بنك معطيات متطوّر وديناميكي حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل يمكّن من تحسين تصويب التدخلات الاجتماعية نحو مستحقيها . وتم إرساء نظام معلوماتي حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بدعم مالي من صندوق الانتقال الديمقراطي تحت إشراف البنك الدولي، وإنجاز مراجعة شاملة لتجميع المعلومات المحيّنة حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وكافة أفرادها .

برامج رعاية الفئات الخصوصية

175- كما اعتمدت الدولة في مجال مقاومة الفقر برامج ذات صبغة إدماجية تستهدف فئات مختلفة الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة والنساء ذات الاحتياجات الخاصة .

176- وفي إطار سعي الدولة للرفع من مستوى عيش وتحسين ظروف الحياة بالمناطق الأقل نمو ا ً تم إرساء جملة من البرامج التنموية تستهدف سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة، مثل برنامج التنمية الحضرية المندمجة (65) الذي يمثل جيل ا ً جديد ا ً من البرامج التنموية تشمل مشاريعه الوسطين الحضري والريفي ويتدخّل على مستوى الأحياء الفقيرة لتحسين ظروف العيش وتوفير فرص العمل، واستهدف 290 ألف ساكن ا ً بالأحياء الشعبية .

177- وكذلك برنامج الحضائر الجهوية للتنمية (66) ويمثل آلية تشغيل ظرفي وتشمل تدخلاته كافة ولايات الجمهورية ويوجه لاستيعاب اليد العاملة التي لا  تملك مؤهلات مهنية وتنتمي إلى شريحة اجتماعية فقيرة .

178- وأيضاً برنامج التنمية المندمجة (67) الذي يهدف إلى توفير فرص شغل، وتحسين الدخل وتطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعيّة . ويشمل البرنامج الذي يستهدف المعتمديات ذات الأولوية والمعتمديات المتواجدة على الشريط الحدودي والمعتمديّات ذات الإشكاليات الخصوصيّة ( المناطق الصّحراويّة - الجبليّة - المنجميّة ...) والمعتمديات ذات الأنشطة الاقتصادية المتوسّطة والضعيفة، 90 مشروع ا ً موزّع ا ً على 55 معتمدية يقطنها حوالي 9.2 مليون ساكن . وقد حظيت الجهات الداخلية التي تشكو تأخر ا ً في مؤشراتها التنموية مقارنة بالجهات الساحلية للبلاد ب ‍ 81.1 في المائة من جملة مشاريع البرنامج مقابل 18.9 في المائة للجهات الساحلية .

179- البرنامج الجهوي للتنمية الذي مكن من تزويد 46 9 6 4 عائلة بالماء الصالح للشراب، إيصال النور الكهربائي لفائدة 01 6 4 3 عائلة، تدعيم موارد الرزق لفائدة 66 7 1 07 عائلة، تحسين السكن لفائدة 25 0 6 3 عائلة، تهيئة حوالي 03 5 2 كلم من المسالك الفلاحية .

برنامج دعم الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية

180- يتمثل في تنفيذ 5 مشاريع نموذجية ذات الكثافة العمالية العالية في بعض الجهات الداخلية لمدة ثلاث سنوات انطلاق ا ً من سنة 2013 بكلفة قدرها 13 مليون دينار . ويستهدف ولايات سليانة والقصرين وقفصة والكاف وسيدي بوزيد .

181- وواجهت هذه البرامج التنموية عديد الصعوبات التي حالت دون تحقيق الفاعلية المرجوة من أبرزها تدني نسبة استهلاك الاعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية حيث لم  تتجاوز معدلات استعمال الاعتمادات المرصودة لمختلف البرامج 50 في المائة، والقدرة المحدودة للمجالس والمصالح الفنية الجهوية على إنجاز المشاريع المبرمجة في الآجال بسبب قلة الموارد البشرية والمادية . إضافة إلى غياب التقييم لمدى تأثير هذه البرامج على المناطق المستهدفة وانعدام تكامل البرامج فيما بينها ومع بقية التدخلات القطاعية الأخرى وتوظيف هذه البرامج والحياد بها عن أهدافها .

4- التحويلات الاجتماعية ( انظر جدول عدد 04: التحويلات الاجتماعية والبرامج ذات الصبغة الإدماجية )

182- تمثل التحويلات الاجتماعية التدخلات ذات الطابع الاجتماعي التي تقوم بها الدولة أو  الهياكل العمومية لفائدة المواطن . وتكتسي صبغة متنوعة وأشكال ا ً متعددة منها بالخصوص الخدمات المجانية وشبه المجانية التي تسديها الدولة في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة وغيرها، توفير التجهيزات والمرافق الأساسية أو  المساهمة في إنجازها مثل التزويد بالماء الصالح للشراب والربط بشبكة التنوير الريفي، تقديم المساعدات العينيّة والنقدية المباشرة على غرار المنح المسداة لفائدة العائلات محدودة الدخل والإعانات الظرفية، دعم بعض المواد الأساسية بتغطية الفارق بين السعر الحقيقي لهذه المواد وسعر البيع العمومي، المنافع الاجتماعية التي تسديها أجهزة الضمان الاجتماعي لمنخرطيها وأولي الحق منهم كالجرايات والمنح العائلية والتأمين على المرض وضد الأخطار المهنية . وبالمقارنة مع الأجر الذي يتقاضاه الأجير مقابل عمل يقوم به، تعدّ التحويلات الاجتماعية دخل ا ً اجتماعي ا ً إضافي ا ً بدون مقابل مباشر .

5- الحق في الغذاء

(أ) التدابير المتخذة لضمان غذاء حسب أسعار معقولة وكاف من حيث النوعية والكمية والمواصفات الصحية

183- تبنت تونس بصفتها عضو ا ً في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التعريف الدولي للأمن الغذائي (68) ، وجعلت من الأمن الغذائي أحد ثوابت سياستها التنموية . و أضافت لمفهوم الأمن الغذائي عنصرين آخرين هما : توفير الغذاء بالاعتماد على الإنتاج الوطني قدر الإمكان مع احترام قواعد الجدوى الاقتصادية، والسعي إلى تحقيق التوازن المستديم للميزان التجاري الغذائي . وبفضل تنفيذ استراتيجيات قطاعية ( الحبوب، الزياتين، البطاطا، الطماطم، الألبان الدواجن، الصيد البحري ) والإجراءات المتخذة توصلت تونس إلى تعزيز أمنها الغذائي بصفة مستديمة . وتعد تونس بعيدة عن الأوضاع المحرجة المسجلة في بعض البلدان التي تجابه المجاعة وسوء التغذية وبالتالي انعدام الأمن الغذائي، حيث كانت المنتجات الغذائية الأساسية وغير الأساسية دائم ا ً متوفرة بصفة مسترسلة ومنتظمة، ولم  يسجل أي اختلالات هامة بين حاجيات المواطنين والمتوفرات، حتى في الفترات الصعبة ( تتالي سنوات الجفاف ) أو  اضطرابات على مستوى توفر الأغذية .

(ب) ضمان التزويد الغذائي المنتظم

184- يتم بتكوين المخزونات التعديلية لأهم المنتجات الاستهلاكية (بطاطا، بيض، حليب، لحوم الدواجن) وإحداث شبكات تخزين وتوزيع متميّزة، كما  يتم على مستوى ديوان الحبوب تكوين مخزون استراتيجي بصفة مستمرة من الحبوب يلبي شهرين من الاستهلاك . ويتم العمل على الترفيع في طاقات الخزن حيث تمت برمجة إنجاز طاقة إضافية ب ‍ 6.4 مليون قنطار .

(ج) تحسين الإنتاج والإنتاجية

185- تتواصل المجهودات لتنفيذ الخطط القطاعية قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية وتوفير الغذاء بالكمية اللازمة وبالنوعية المطلوبة بصفة مستمرة وعلى امتداد السنة بالاعتماد على الإنتاج الوطني قدر الإمكان . و من أهم النتائج التي توصلت إليها تونس هي إنتاج كامل الحاجيات من الخضر والغلال تقريب ا ً وأكثر من 95 في المائة من استهلاك من اللحوم الحمراء وكامل الحاجيات من اللحوم البيضاء والبيض والألبان . وتقدر معدل نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي بحوالي 72 في المائة ( معدل فترة 2010-2013).

186- وبال رغم من ا لمجهودات المبذولة في تعزيز الأمن الغذائي يبقى مستوى تغطية الإنتاج المحلي للحاجيات الاستهلاكية لعديد المواد الأساسية ضعيف ا ً . إذ  تورد تونس 38 في المائة من الحاجيات من القمح الصلب، و 81 في المائة من الحاجيات من القمح اللين ( معدل فترة 2010-2014). و تورد كل الحاجيات من الأرز والذرى والسكر والزيوت النباتية . ويساهم اختلال توازن الميزان التجاري في تردي مستوى الأمن الغذائي على مستوى الأفراد خاصة بالمناطق الفقيرة. ويرجع تدني المنتوج المحلي بالخصوص إلى عدم استقرار العوامل المناخية وعدم انتظام الأمطار مما  يؤثر سلب ا ً على إنتاج الزراعات المطرية وكذلك نقص التحكم في تقنيات الإنتاج وضعف التحكم في عمليات الري للحبوب المروية .

187- في إطار سياسة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية يشمل الصندوق العام للتعويض (69) العديد من المواد، وينتفع الفقراء ب ‍ 9.2 في المائة من إجمالي الدعم، ويوجه 60.5 في المائة منه للطبقة المتوسطة و 7.5 في المائة للطبقة الميسورة (70) . و شهدت كلفة دعم المواد الغذائية الأساسية تطور هام حيث بلغت سنة 2013 ما  قدره 1.9 في المائة من الناتج المحلي الخام . ونشير إلى ارتفاع غير مسبوق في كلفة الدعم من 243 م .  د سنة 2005 إلى 730 م .  د سنة 2010 (71) . وتضاعفت نفقات الدعم (72) بين سنوات 2010 و 2013 لتبلغ 450 1 م .  د سنة 2014 وهو ما  يطرح الحاجة للتوفيق بين الدور الاجتماعي للصندوق وكلفته الاقتصادية على ميزانية الدولة .

188- ورغم أن سياسة الدعم في تونس تعدّ مكسب ا ً اجتماعي ا ً ساهم إلى حد كبير في حماية المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة، فإنه من سلبيات الدعم الكلفة المالية العالية التي أثقلت كاهل الميزانية العمومية إضافة إلى ضعف مردودية المؤسسات الخاصة العاملة في القطاعات المدعومة، وتنامي بعض الظواهر السلبية ( التبذير / التهريب بالنظر للفوارق السعرية مع دول الجوار ) ، علاوة على استفادة بعض الفئات غير المستحقة للدعم . وتم سنة 2002 إحداث هيكل مختص بدعم المواد الأساسية، تولّى إنجاز دراسات مفصلة لحلقات منظومة الدعم لضبط التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدعم والإصلاحات الواجب إدخالها .

6- الحق في الماء

189- تهدف السياسة المائية في تونس إلى ضمان الأمن المائي للأجيال الحاضرة والقادمة والمحافظة على الموازنة المائية بين العرض والطلب والأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والتطور العمراني والاقتصادي . وتم وضع خطط وطنية لتعبئة الموارد المائية منذ سنة 1990 تهدف إلى تعبئة  95 في المائة من الموارد المائية في أفق 2016 ، وتنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وتطوير التحكم في تقنياتها وترشيد الطلب على المياه، والاقتصاد في استعمال مياه الري ومواصلة ربط السدود وتحويل فوائضها مما  يمكن المنظومة المائية من تأمين وتوفير المياه لكل القطاعات .

7- التدابير المتخذة لضمان حصول كل شخص على الماء الكافي والمأمون بأسعار معقولة

190- يتم تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالنسبة للمناطق المجمعة والقريبة من شبكتها المائية، ومصالح الهندسة الريفية بالنسبة للمناطق المشتتة وصعبة التدخل حيث يتم تزويد المنتفعين بطريقة جماعية عن طريق حنفيات عمومية وبطرق فردية كلما توفرت الظروف الفنية.وتتصرف المجامع المائية في المناطق الريفية في الأنظمة المائية لتوفير الماء الصالح للشرب للمتساكنين بصفة جماعية حيث تمكن من ري القطيع وحماية الأشجار في فترات الجفاف .

191- على مستوى توفير المياه كما  وكيفا وبصفة عادلة بين الجهات انتهجت البلاد التونسية استراتيجية تمثلت في إرساء تعديل مائي يهدف إلى تحقيق موازنة مائية بين المناطق التي تسجّل فائض ا ً مائي ا ً والمناطق التّي تعرف نقص ا ً خاصة في فترة تراجع كميات التساقطات المطرية والجفاف . إضافة إلى خلط مختلف مياه السدود ببعضها البعض لتعديل نسبة الملوحة .

8- تقديم معلومات عن النظام الموجود لدراسة نوعية الماء ( انظر المادة 12)

9- التثقيف في مجال الاستخدام الصحي للمياه وحماية الموارد المائية

192- تم إرساء منذ أيار/مايو 1995 استراتيجية وطنية للاقتصاد في الماء في جميع القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية تعتمد على عدة إجراءات متكاملة ذات طابع فني ومؤسساتي واقتصادي . أما  على مستوى التصرف في الأنظمة المائية، فتلعب المجامع المائية دور ا ً هام ا ً حيث بلغ عددها سنة 2012 قرابة 58 0 2 مجمعاً مائياً، منها 32 7 1 مجمعاً للتزود بالماء الصالح للشرب . وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعات المروية هو أكبر مستهلك للمياه بنسبة حوالي 80 في المائة من موارد المياه المستهلكة، مما  يجعله في منافسة مع الاستخدامات الأخرى بما  في ذلك الماء الصالح للشرب الذي يشهد نمو ا ً في احتياجاته . وقد مكن البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء من تجهيز ما  يقارب 88 في المائة من المساحات المروية بالمعدات المقتصدة في مياه الري منها ما  يزيد عن 45 في المائة بمعدات الري الموضعي . كما  يتم استعمال الموارد المائية الغير تقليدية والمتمثلة في المياه المستعملة المعالجة، وتحلية المياه المالحة، ولكن يبقى هذا الاستخدام محدود ا ً نظر ا ً لنوعية المياه المعالجة وارتفاع كلفة التحلية .

10- الحق في سكن لائق

(أ) السكن غير اللائق والتدابير المتخذة

193- سعياً إلى ضمان حق السكن أنجزت تونس برامج سكنية متعددة لمجابهة ظاهرة السكن غير اللائق ومنها ما  يلي بيانه أدناه.

194- البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية : انطلق سنة 1986 و ا ستكمل سنة  2007 وتدخل لإزالة وتعويض 94 ألف مسكن بدائي منها 80 في المائة في الوسط الريفي و 20 في المائة في الوسط الحضري .

195- صندوق التضامن الوطني : أحدث سنة 1992 ويتدخل لبناء مساكن جديدة تعوض الأكواخ وإدخال تحسينات على المساكن الموجودة وبناء تجمعات سكنية جديدة . وشملت تدخلاته بين 1993 و 2005 قرابة 00 0 6 3 مسكن (43 ألف مسكن جديد وتحسين 20 ألف مسكن ).

196- البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية : مكّن بين سنة 1992 و 1996 من تركيز البنية الأساسية ( الطرقات والتطهير والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار والماء الصالح للشراب ) ب ‍ 222 حياً موزعة على 135 بلدية بين 1997-2001 واستفاد منه 540 ألف ساكن . وخلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2006 شملت تدخلاته 259 حيّ ا ً موزع ا ً على 224 بلدية واستفاد منها 580 ألف ساكن . وبين 2007 و 2012 وتدخل لتهذيب 229 حي ا ً موزعة على 190 بلدية لفائدة حوالي 600 ألف ساكن و 120 ألف مسكن .

197- برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى : خلال (2007-2009) شملت تدخلاته 26 حي ا ً موزع ا ً على 17 بلدية ومجلس جهوي و 15 ولاية ويقدر عدد المساكن المنتفعة ب ‍ 28 6 3 2 مسكن ا ً وعدد السكان المنتفعين ب ‍ 05 5 1 66 ساكن ا ً . وبين (2010-2012) تدخل الجيل الثاني من برنامج الإحاطة في 21 منطقة تتكون من 56 حي ا ً موزع ا ً على 17 بلدية ومجلس جهوي . واستفاد من تدخلاته حوالي 200 ألف ساكن يقطنون حوالي 40 ألف مسكن . و شمل تعبيد حوالي 232 كلم من الطرقات ومد حوالي 49 كلم من قنوات تطهير المياه المستعملة ومد حوالي 43 كلم من قنوات صرف مياه الأمطار وتركيز حوالي 26 3 4 نقطة إنارة .

198- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (2012-2016) : يستهدف 119 حي ا ً موزع ا ً على 62 بلدية و 8 مجالس جهوية . و تعد هذه الأحياء 132 ألف مسكن ا ً يقطنه حوالي  685 ألف ساكن .

199- البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي : أحدث في جزئه الأول سنة 2012 ويهتم بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو  ترميمها أو  توسعتها الأساسية . وتشمل التدخلات إزالة 00 0 9 مسكن غير لائق بدائي وتعويضها بمساكن جديدة .

(ب) تدابير الحصول على سكن لائق تتحمل تكلفته الدولة

200- لا يوجد تدبير يضمن الحصول على سكن لائق يمكن تحمل تكلفته مع ضمان الحيازة لكل شخص بموجب القانون بغض النظر عن الدخل أو  القدرة على الوصول إلى الموارد الاقتصادية .

201- و لضمان الحصول على مساكن ملائمة للفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف أحدثت الدولة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء الذي وفر في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حوالي 00 0 2 0 مسكناً اجتماعياً للعائلات ذات الدخل المحدود .

202- لإتاحة السكن الذي يمكن أن يعيش فيه ذوي الاحتياجات السكنية الخاصة، تم إصدار الأمر عدد 1 467 لسنة 2006 المؤرخ 30 أيار/مايو 2006 والمتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم .

203- لضمان عدم بناء الوحدات السكنية في مواقع ملوثة أو  قريبة من مصادر التلوّث التي تهدد صحة متساكنيها، تعتمد تونس على مجلة التهيئة الترابية والتعمير التي تضبط القواعد لتنظيم المجال الترابي واستعماله الاستعمال الأمثل، ولتخطيط وإنشاء التجمعات السكنية و تنميتها بغية تكييف إطار العيش والحفاظ على السلامة والصحة العامة .

204- لم تعهد تونس ممارسات الإخلاء القسري حتى سنة 2011 تاريخ اندلاع الثورة التونسية حيث استولت بعض العائلات على مساكن على ملك الباعثين العقاريين العموميين عددها 965 مسكن تم إخلاء 82 مسكن من جملة ال ‍ 965 مسكن المستولى عليها عن طريق القوة العامة . ولضمان حق المستأجر في البقاء في المساكن وحمايتهم من الإخلاء تعتمد تونس على القانون عدد 35 المؤرخ 18 شباط /فبراير 1976 والمنقح بالقانون عدد 122 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1993 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو  الحرفة أو  الإدارة العمومية .

المادة 12

الصحة الجسمية والعقلية للسكان

1- السياسة الصحية الوطنية

(أ) سياسة صحيّة وطنيّة لتحسين الوضع الصحي لجميع السكان

205- ترتكز الخطة الوطنية الصحية على المحاور الأساسية التالية : تعزيز الطب الوقائي، دعم الصحة الإنجابية، المحافظة على الأمن الصحي، مكافحة الأمراض غير السارية والمزمنة، تحسين أداء ومردودية المؤسسات الاستشفائية والصحية ودعم البنية الأساسية الصحية . وتم دسترة حق الصحة في الفصل 38 وخاصة الحق في العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدّخل المحدود ( الفصل 38) والحق في الماء ( الفصل 44) والحق في بيئة سليمة ومتوازنة ( الفصل 45) (73) . ومنذ سنة 2012 تركزت الاستراتيجية المساندة لحقوق الإنسان على الدفع في اتجاه إصلاح التمويل الصحي وذلك لبلوغ التغطية الصحية الشاملة لتحسين إتاحة الخدمات الضرورية الفعالة لكل التونسيين (74) ، مع حماية العائلة التونسية من عبء المصاريف الشخصية والمصاريف الكارثية .

206- أما على مستوى الإصلاح الهيكلي اقترن تطور الهياكل الأساسية الصحية بالتركيز على لا  محورية المنظومة الصحية لتأمين وضمان الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن للحد من التفاوت بين المناطق، بمضاعفة مراكز الصحة الأساسية لتغطية مجموع جهات البلاد . فتركزت جهود الدولة على مواصلة توسيع تغطية السكان صحياً (75) .

207- تم إيلاء أهمية خاصة للرعاية الصحية الأساسية بالتحديد في مجال التقصي المبكر للأمراض والرعاية العلاجية للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، والنهوض بالأنماط الصحية السليمة، علاوة عن تسريع نسق إصلاح الخدمات الصحية الأولية بمزيد تدعيم منظومة الطب العائلي وتفعيل إعادة هيكلة الدوائر الصحية ومنظومة المراقبة الوبائية مع تأهيل البنية الأساسية والتجهيزات لهياكل الرعاية الصحية الأساسية . ونشير إلى أن تحمل أعباء التغطية الصحية المجانية يؤثر سلباً على توازن ميزانية الهياكل العمومية وينعكس على مستوى جودة خدماتها .

(ب) نظام وطني للرعاية الصحية الأولية يشمل جميع السكان

208- تمّ أولاً وضع برامج وطنية بنسق تصاعدي لحلّ المشاكل الصحية الأوّلية مع الأخذ بعين الاعتبار للتطور الديمغرافي والوبائي والموارد المتاحة سواء بالنسبة للأمراض السارية (76) أو  الأمراض غير السارية .

209- جرى ثانياً تحسين الوصول إلى الخدمات العلاجية من خلال تدعيم الخارطة الصحية (77) .

210- اضطُلع ثالثاً بتأهيل المنظومة الصحية وإدراج الأنشطة على مستوى الخط الأول بإرساء البرنامج الوطني لدعم الدوائر الصحية، وضع استراتيجية لتأمين جودة الخدمات الصحية الأساسية، وضع استراتيجية لدمج خدمات التكفل بصحة الأم والطفل ( انظر جدول عدد  01: تطور مؤشرات ميزانية الصحة والمعدات الصحية ). وتتمثل العوائق والصّعوبات العمليّة المسجّلة في نقص الموارد البشرية والمادية وعدم انطلاق عمل منظومة الاعتماد .

(ج) المرافق الصحية الوقائية والعلاجية والمتخصصة في إعادة التأهيل

211- تم إحداث مراكز الصحّة الأساسيّة وفق ا ً لمخطّط نموذجي تبع ا ً لأصنافها وتجهيزها طبق ا ً لقائمات موحّدة.وتخضع التجهيزات التقنيّة الاستشفائية بما  فيها مصادر توليد الطّاقة الكهربائيّة الاحتياطية للنجدة، والتجهيزات عالية التقنية بالمؤسّسات الصحيّة، ومنظومة مجابهة الحرائق لمراقبة فنيّة ومتابعة وصيانة دوريّة إضافة إلى تحيين مخطّطات الإجلاء والعمل المتواصل على تطوير الأقسام الفنيّة للصّيانة، و صيانة مختلف التجهيزات والمنشآت الصحيّة .

212- تتمثّل العوائق في عدم تحيين قائمة التجهيزات بالإضافة إلى الحاجة لتهيئة وتأهيل البنى التحتيّة الاستشفائية في نطاق القواعد والمواصفات الجديدة المعتمدة وخاصّة المتّصلة منها بالاقتصاد في الطّاقة وملاءمة التجهيزات وتقنيات التدخّل المتطورة تكنولوجيّا .

(د) تكاليف خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الخاص أو  العام

213- يتم التكفل بالمرضى المضمونين اجتماعي ا ً من قبل الهياكل الصحيّة العموميّة وفق ا ً للمنظومة العلاجية التي وقع اختيارهم عليها، أما  بالنسبة لغير المضمونين اجتماعي ا ً يتمّ التكفّل بهم بنظام التعريفة المنخفضة والمجانية الكاملة . علم ا ً بأنّ غالبيّة المرضى غير المضمونين اجتماعي ا ً الذين يتوافدون على الهياكل الصحية العموميّة ينتفعون بنظام التعريفة المنخفضة، وبالتالي فهم مطالبون فقط بدفع المعلوم التعديلي وهو معلوم رمزي .

214- أمّا في القطاع الخاصّ يخضع تحديد تعريفات خدمات الرّعاية الصحيّة بالنسبة للمرضى غير المضمونين الاجتماعيين إلى المصنف العام للأعمال المهنيّة .

2- توفير سياسة وطنية (انظر المادة 7)

3- السلامة والخدمات: السلامة المهنية (انظر المادة 7)

4- إجازة الأدوية والمعدات الطبية وضمان عدم انتهاء صلاحيتها

215- تختص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بتوريد الأدوية وبعض المستلزمات الطبيّة وتزويد الهياكل الصحية العمومية بها، كما  تساهم في وضع سياسة الوزارة في ميداني الأدوية المعدة للاستعمال البشري والبيطري . ويخضع ترويج الأدوية والمواد شبه الطبية والمستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلية إلى منظومة الترخيص أو  إلى كراس الشروط بالإضافة إلى المراقبة الفنية عند التوريد .

5- توفير التدريب المناسب للعاملين الصحيين بما  في ذلك التدريب في مجالي الصحة وحقوق الإنسان

216- تمّ إعادة النّظر في منظومة التكوين في الطبّ بما  يتلاءم مع المعايير الدّوليّة المعمول بها . و يتمّ التكوين حالي ا ً بخمسة عشر (15) مدرسة علوم تمريض موزعة على كامل تراب الجمهورية، وتؤمن هذه المدارس حلقات تكوين مستمر لفائدة الإطارات شبه الطبية أو  المنتدبين في إطار التعاون الفني . وتم إعادة ضبط الاختصاصات التكوين فيها وبمدارس علوم التمريض كما  يلي:مساعد صحّي، عون الإحاطة الحياتية، مساعد للتربية في الطفولة الأولى .

217- وتبرز العوائق والصّعوبات في الإشكاليات النّاتجة عن إقرار تكوين الممرضين ضمن منظومة التعليم العالي بالتّوازي مع مواصلة التكوين في بعض الاختصاصات شبه الطبيّة ( خاصّة اختصاص مساعد صحّي ) على مستوى هياكل تكوين غير جامعيّة، غياب المعطيات الدّقيقة حول الحاجيات من الكفاءات شبه الطبيّة، المساهمة المحدودة للقطاع الخاص في استيعاب خرّيجي منظومة التكوين شبه الطبّي وتواصل الضّغط على القطاع العمومي الّذي لا  يمكنه استيعاب كلّ الخرّيجين، محدوديّة منظومة الرّقابة على هياكل التكوين في الاختصاصات شبه الطبيّة بسبب قلّة الموارد البشريّة والماديّة، ونقص في عدد المكونين والموارد المخصّصة للتكوين .

6- تحسين صحة الطفل والرعاية الصحية للأمهات

218- واصلت وزارة الصحة تدعيم سياسة الدولة في دعم الصحة الإنجابية بمزيد العناية بصحة الأم والطفل، وتعزيز الوقاية من الإعاقة، والتقصي المبكر لها وذلك بإعداد ومراجعة وتحيين البرامج الوطنية . تم وضع خطة عمل خصوصية تستهدف الولايات التي لا  زالت مؤشرات صحة الأم والطفل بها دون المستوى المطلوب وقد شهدت قرابة 90 في المائة من مراكز الصحة الأساسية إدماج خدمات الصحة الإنجابية داخلها . كما  وقع تعزيز البرنامج الوطني للتلقيح لتتجاوز نسبة التغطية بمختلف التلاقيح لدى الأطفال دون السنتين من العمر 97 في المائة.

219- وسجل البرنامج الوطني للصحة الإنجابية نتائج إيجابية بفضل الخدمات الطبية المجانية المسداة وتعميمها لتشمل مختلف الفئات الاجتماعية والمناطق .

7- الوقاية من الأمراض المرتبطة بالماء ومعالجتها

220- أولت وزارة الصحة أهمية خاصة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالماء وعملت على الحفاظ على المكتسبات فيما يخص الوقاية من الكوليرا والبلهارسيا وانخفاض حالات الحمى التيفوئيديّة وحالات التهاب الكبد الفيروسي من صنف أ وعلاج جميع الحالات التي تم تشخيصها من البلهارسيا الوافدة من الخارج، ومكافحة مواطن تفشي التهاب الكبد من صنف ( أ ) بتعزيز التثقيف الصحي والتنسيق مع القطاعات الأخرى .

221- وتتولّى مصالح حفظ الصحة وحماية المحيط على المستويين المركزي والجهوي تأمين المراقبة الصحية لجودة المياه الصالحة للشراب في المناطق الحضرية والريفية للتأكد من مطابقتها للمقاييس والتراتيب الجاري بها العمل، وتخضع المياه المستعملة المعالجة لغايات فلاحيه للمراقبة بهدف ضمان منتجات فلاحيه سليمة وضمان صحّة المستهلك . ورغم الجهود المبذولة تبقى المراقبة الصحية للمياه الصالحة للشرب دون المأمول و يتطلب تعزيز ا ً للقدرات الفنية للإطارات في ميدان التصرف في الأخطار الصحية المرتبطة بالمياه غير الصالحة للشرب .

8- تنفيذ وتعزيز برامج التحصين والاستراتيجيات المتعلقة بالسيطرة على الأمراض المعدية

222- واصلت وزارة الصحة تعزيز برامج التلاقيح ضد الأمراض الستة التي يعنى بها برنامج التلقيح العالمي حيث فاقت نسبة التغطية بالتلاقيح 95 في المائة على المستوى الوطني، كما  تقوم الدولة بالمراقبة الوبائية للأمراض المستهدفة عبر البرنامج الوطني للتلقيح . وفي  سنة 2012 تم وضع برنامج وطني لمقاومة التهاب الكبد الفيروسي من صنف ج بمختلف أصنافه وتعزير المحاور الاستراتيجية لمكافحته . و تم تعزيز مراقبة التهابات الجهاز التنفسي الحادة والشديدة في نطاق نظام مراقبة النزلة، وتعزيز مكافحة داء الليشمانيا ومراقبة الأمراض الّتي يمكن أن تتحوّل إلى أوبئة والأمراض الوافدة على غرار ( الملاريا ) والبلهارسيا والحمى النزفية والأمراض المنقولة جنسي ا ً مثل مرض الإيدز .

223- ويبقى نقص الموارد وعدم توفر أو  غلاء التلاقيح والأدوية الجديدة عائقاً أمام إدراج التلاقيح الجديدة المخصّصة لمعالجة التهاب الكبد الفيروسي من صنف " ج ". ويمكن توفير التلاقيح مرتفعة الكلفة بوضع استراتيجية شرائية بين الدول المتجاورة.

9- منع إدمان المخدرات والتدخين واستخدام العقاقير المحظورة وغيرها من المواد الضارة

224- يمنع القانون التونسي عدد 17 لسنة 1998 المؤرّخ 23 شباط /فبراير 1998 المتعلّق بالوقاية من مضار التدخين التدخين في الأماكن العمومية المضبوطة . ويمنع القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات مسك واستهلاك وترويج المخدرات كما  يلزم أصحاب المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن المخصصة للعموم أن يخصصوا مكان ا ً لغير المدخنين . وبالرغم من وجود تشريع ملائم وهياكل للإحاطة والتكفل بالمدمنين على المخدرات والكحول ، تبقى إجراءات مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول والتبغ محدودة، إضافة إلى غياب بيانات تعكس الوضع الوبائي الفعلي بشأن سلوكيات الإدمان مع وجود نقص في الهياكل الاستشفائية الخاصة بالمدمنين على المخدرات والكحول، وغياب مراكز للمساعدة على الإقلاع على الإدمان وإعادة الإدماج .

225- ولتجاوز هذه النقائص يجري العمل حاليّ ا ً على مراجعة التشريعات الخاصة وباعتماد مقاربة وقائيّة وتربويّة لحماية المجتمع من آفة المخدّرات مقابل تشديد العقاب على المروّجين والمهرّبين للموادّ المخدّرة، إضافة إلى تعزيز مراقبة استخدام العقاقير المحظورة وغيرها من المواد الضارة بالصحة على غرار التدخين، حيث يجري العمل حاليّ ا ً على إعادة النّظر في القانون عدد  17 لسنة 1998 المؤرّخ 23 شباط /فبراير 1998 المتعلّق بالوقاية من مضار التدخين لمزيد ملاءمته مع مقتضيات الاتفاقية الإطاريّة لمنظّمة الصحّة العالميّة لمكافحة التدخين .

10- الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس

226- تم إرساء مراكز الإرشاد والكشف اللا ا سمي والمجاني لفيروس فقدان المناعة حيث يوجد حاليّ ا ً 25 مركز ا ً مختصّ ا ً في هذا المجال . زيادة على الخطط الوطنيّة للمراقبة والوقاية والتكفل بالحالات المحتملة وتكوين المهنيين وترشيد سلوك المواطن.وعلى الرغم من المجهودات يبقى الخوف من الوصم بالعار والتمييز مسيطر ا ً مما  يحول دون المعرفة والوصول إلى الشريحة المستهدفة بهذه البرامج إذ  أفرزت بيانات سنة 2013 أن 22 في المائة من الحالات لا  تفصح عن طريقة العدوى .

11- ضمان توفير العقاقير الأساسية بتكلفة معقولة، على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية

227- تم الحرص على دعم وفرة الأدوية بالمؤسّسات الصّحية والنهوض بصناعة الأدوية كم اً  ونوع ا ً بما  يرفع من معدل تغطية الاحتياجات الوطنية من الدّواء . و يتم تقديم مضادات فيروسات النسخ العكسي مجان ا ً لكل التّونسييّن حاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة، علم ا ً بأنّ هذا العلاج متوفّر بأربعة مواقع للرعاية ويتم وصفه وفق ا ً للتوصيات الدولية المعتمدة.نظر ا ً للكلفة الباهظة لهذا العلاج، وخاصّة بالنسبة لعقاقير الخط الثالث فان المجانيّة تقتصر على التونسيين.بالنسبة لتوفير أدوية علاج الأمراض المزمنة: لا  تغطّي الميزانيّة المخصّصة للأدوية بالنسبة لهياكل الخط الأول إلا  نسبة 50 في المائة من الحاجيات مع العلم أنّ 80 في المائة من ميزانية مجامع الصحة الأساسية مخصصة لاقتناء أدوية الأمراض المزمنة ولتغطية احتياجات كل المرضى المزمنين الذين تقع متابعتهم على مستوي الخط الأول خاصة والّذين يتزايد عددهم من سنة لأخرى، مع الإشارة إلى أنّ الأدوية الّتي يتم وصفها على مستوى مراكز الرّعاية الصحيّة الأساسيّة لفائدة المرضى المزمنين يتم توفيرها مجان ا ً لفائدتهم كلّ خمسة عشر (15) يوم ا ً .

12- ضمان العلاج والرعاية الملائمين في مرافق الصحة النفسية لمرضى الأمراض العقلية

228- تخضع خدمات الصحة العقلية والإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية إلي أحكام القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1992 الذي تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2004 لمواكبة تطور أساليب التعهد والعلاج ، و لتجاوز بعض الصعوبات والنقائص خاصة بالنسبة للإيواء الوجوبي الذي تتحمل الدولة نفقاته سواء بالنسبة للعلاج أو  الإيواء . وتم سنة 2008 إحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع النهوض بالصحة النفسية.

13- مجانية العلاج ومجانية الدواء (انظر المادة 9)

229- يخضع تنظيم العلاج النفسي للتقسيم الجغرافي لملاءمة الموارد الصحية والمشتركة وتدعيم العلاقات بين الخدمات الأولية والمختصة وتوفير منظومة مستمرة من المراجع والتوجيهات والتكوين . و توضح البيانات سنة 2013 وجود 287 طبيباً نفسياً منهم 32 طبيب أطفال نفساني . وتعد البنية التحتية بالقطاع العمومي 00 4 1 أسرَّة للطب النفسي، علم ا ً بأنّه يتم ببعض الجهات تشخيص الحالات النفسية من قبل أطبّاء عامّين .

230- غير أنّه تمّ تسجيل ما  يلي : إن اعتماد منظومتي الإيواء الحر والإيواء بدون رضا يمكن أن يؤدي إلي تداخل على مستوى التمشّي المعتمد في التكفّل بالمرضى، وأن المناطق الجغرافية المشمولة بنفس الإقليم شاسعة جد ا ً مما  يثير مشكلة التنقل سواء بالنسبة للفرق الطبية أو  للمرضى، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير بين مختلف الأقاليم من حيث نسبة الأطباء مقارنة بعدد السكّان وعدد الأسرة بالنسبة لكل ساكن، مع أن عدد الأطباء النفسيين لا  يزال منخفض ا ً نسبي ا ً (2.63 طبيباً نفسياً /00 0 1 00 ساكن ) . وكذلك وجود تفاوت في توزيع الأطباء النفسيين بالنّظر إلى أن معظم الأطباء النفسيين يمارسون نشاطهم بالهياكل الموجودة بالمناطق السّاحليّة، فضل ا ً عن أنّ مجموع عدد الأطبّاء المختصين في الطب النفسي للأطفال لا  يتجاوز 32 طبيب ا ً على الصعيد الوطني، أضافة إلى عدم وجود أقسام خاصة بالمراهقين يؤدّي لإيوائهم في أقسام خاصة بالكهول إذا كانت أعمارهم أكثر من 15 سنة .

المادة 13

حق كل فرد في التربية والتعليم

1- إلزامية التعليم وإجباريته في تونس

231- ينص الفصل الأول من القانون التوجيهي للتربية على أن التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين، لا  تمييز فيه على أساس الجنس أو  الأصل الاجتماعي أو  اللون أو  الدين، وهو واجب يشترك في الاضطلاع به الأفراد والمجموعة .

232- وكرست الدولة التونسية منذ الاستقلال إلزامية التعليم وإجباريته ودعمته بالتنصيص عليه في دستور 17 كانون الثاني /يناير 2014 ، إذ  ينص الفصل 39 على : " التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشر . تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين . كما  تعمل على تأهيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ".

2- دور التربية والتعليم في توجيه الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها واحترام حقوق الإنسان والحريات

233- ينص الفصل 3 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي (2002) " تهدف التربية إلى تنشئة التلاميذ على الوفاء لتونس والولاء لها وعلى حب الوطن والاعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوية الوطنية فيهم وتنمية الشعور لديهم بالانتماء الحضاري في أبعاده الوطنية والمغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية، ويتدعّم عندهم التفتح على الحضارة الإنسانية . كما  تهدف إلى غرس ما  أجمع عليه التونسيون من قيم تنعقد على تثمين العلم والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال لإرساء مجتمع متجذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة يستلهم المثل الإنسانية العليا والمبادئ الكونية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ". وبناء عليه تم التوجه إلى إرساء التربية على حقوق الإنسان عبر المناهج والبرامج المدرسة والحياة المدرسية وأنشطتها المختلفة .

3- الخطوات الملموسة المتخذة من قبل الدولة لتحقيق مجانية التعليم الأساسي وإجباريته

234- ينص الفصل 39 فقرة ثانية من الدستور على " أن الدولة تضمن الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله " . نظر ا ً لمجانية التعليم العمومي في تونس في كافة مستوياته ( الأساسي والثانوي ) لا  تمثل الرسوم الدراسية سوى مبلغ ا ً رمزي ا ً تتكفل العائلات بتوفيرها . ويتحمل الأولياء تكاليف الكتب والمواد المدرسية واشتراكات النقل وغيرها من المصاريف المدرسية، وتتمتع العائلات المعوزة بمنح مدرسية . كما  تعزّزت آليّات الدعم والمساندة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لتحقيق دعم تكافؤ الفرص والإنصاف بين مختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة التعليم الذي يمثل حقّ ا ً من الحقوق الأساسيّة ووسيلة للحدّ من الفقر . واتخذت تونس عديد التدابير لمساعدة التلاميذ والطلبة على مجابهة مصاريف الدراسة والحدّ من الانقطاع المدرسي، وتخفيف عبء هذه التكاليف على أطفال الأسر المعيشية الفقيرة بإسناد مساعدات بمناسبة العودة المدرسية الجامعية ومضاعفة الاعتمادات المخصصة للأكلة المدرسية، وإسناد أكثر من 41 ألف منحة مدرسية، وإدراج أبناء العائلات الفقيرة برياض الأطفال مجان ا ً .

235- كما تمّ تخصيص اعتماد بعنوان المساعدات في إطار العمل الاجتماعي المدرسي لدعم وسائل التعهّد بالتلاميذ والطلبة وخاصّة منهم المعرّضين لسوء التكيّف المدرسي والانقطاع عن الدراسة بسبب الصعوبات الماديّة لعائلاتهم .

236- وتؤمن الدولة خدمات النقل المدرسي والجامعي من خلال منشآت النقل العمومي الجماعي للأشخاص لنقل التلاميذ والطلبة وبرنامج النقل الريفي المدرسي لتسهيل تنقل التلاميذ إلى أماكن الدراسة من والى المناطق الوعرة .

4- توفر التعليم التقني والمهني وتمكين الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات

237- تعدّدت الإجراءات المتّخذة على مدى السنوات الفارطة للارتقاء بالتعليم التقني بالتركيز على تنمية القدرات والمؤهلات التي يمتلكها التلاميذ لاكتساب مهارات مهنية وتقنية، فأُحدثت مدارس التأهيل التقني في تشرين الأول/أكتوبر 1992 التي تحوّلت إلى مدارس مهن سنة 2000/2001 ومن ثمةّ تمّ إرساء التعليم الإعدادي التقني انطلاق ا ً من سنة 2007/2008.

238- ويتلقّى التلميذ في هذه المرحلة تكوين ا ً تقني ا ً وتطبيقي ا ً لإكسابه مؤهّلات في احدى المجالات المهنية الكبرى كالصناعة والبناء والخدمات بالإضافة إلى تكوين في اللغات والعلوم والمواد الاجتماعية . ويجرى التكوين الأساسي وفق ثلاث صيغ : التكوين بالمركز، التكوين بالتداول والتدريب المعني .

5- التدابير الملموسة المتخذة لتحقيق مجانية التعليم العالي، وإتاحته على قدم المساواة ودون تمييز وعلى أساس القدرات

239- نص الفصل 6 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ 25 شباط /فبراير 2008 المتعلق بالتعليم العالي أنه " يخوّل الالتحاق بالتعليم العالي للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو  على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لها حسب القدرات ودون تمييز ".

240- وينص الفصل 7 منه على " التعليم العالي العمومي مجاني . يرخص لمؤسسات التعليم العالي و البحث أن توظف على الطلبة رسوم تسجيل حسب شروط تضبط بأمر ". وتطبيق ا ً لذلك نص الفصل 2 ( جديد ) من الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية كما  تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1997 على : " حددت مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية المتعلقة برسوم التسجيل والمكتبة والامتحانات والمراقبة الطبية والأنشطة البيداغوجية والثقافية والرياضية، حسب مراحل الدراسة ومجموعات الاختصاصات ".

6- التدابير المتخذة للتشجيع على محو الأمية وكذلك تعليم الكبار والتعليم المستمر طوال الحياة

241- تمّ منذ سنة 2000 في تونس تركيز " البرنامج الوطني لتعليم الكبار " لتجسيم مبدأي " التعلم للجميع " و " حقّ التعلم مدى الحياة " عبر تكوين الفئات التي حرمتها ظروفها الخاصة من مزاولة التعليم أو  التي انقطعت مبكر ا ً وارتدّت إلى الأمية . و يوفر لهم تكوين ا ً ثقافي ا ً متكامل ا ً في إطار دروس التواصل الاجتماعي في مجالات الأسرة والتربية والصحة والمواطنة والحوار والبيئة . وتهتم إدارة " محو الأمية وتعليم الكبار " بالظروف الاجتماعية للمتعلمين وتعمل على رعايتهم من خلال الحوافز المخصّصة لهم كالمساعدات المادية والعينية لفائدة المعوزين منهم وذوي الفاقة . ( انظر جدول عدد 01: برنامج محو الأمية ). كما  تهتم بوضعية المرأة وتساهم في دعم دورها داخل الأسرة والمجتمع عن طريق توعيتها تحقيق ا ً لمبدأ مساواتها مع الرجل . و توفر للدارسين الشبان تدريب ا ً على المهارات الأساسية وتمنحهم عند الاقتضاء وسائل عمل ضمن مشاريع موارد الرزق .

242- وتم بعث مراكز لتعليم العمال الأميين بمقر المؤسسات الاقتصادية التي يعملون بها بما  يسمح بتحسين مردودهم في العمل ويفتح لهم آفاق التدرج وتحسين وضعهم الاقتصادي .

243- وتم تسجيل تحسن ملحوظ على مستوى مؤشرات محو الأمية حيث تراجعت نسبة الأميّة حسب معطيات " المعهد الوطني للإحصاء " خلال الفترة الممتدّة من سنة 1999 إلى سنة 2011/2012:

بالنّسبة للفئة العمرية 10 سنوات فما فوق من 27 في المائة سنة 1999 إلى 18.1 في المائة سنة 2012 ؛

الإناث من 36 . 3 في المائة سنة 1999 إلى 25 . 5 في المائة سنة 2012 ؛

فيما يتعلق بالوسط الريفي من 40.8 في المائة سنة 1999 إلى 29.9 في المائة سنة 2011 ؛

لدى الإناث بالوسط الريفي من 53.2 في المائة سنة 1999 إلى 40.1 في المائة سنة 2011 ؛

لدى فئة الشباب 15-29 سنة من 9.1 في المائة سنة 1999 إلى 3.2 في المائة سنة 2011 ؛

تراجع العدد المطلق للأميّين من الفئة العمرية 10 سنوات فما فوق من 36 1 0 5 0 2 أمّي اً سنة 1999 إلى 14 6 6 4 0 1 أمّي اً سنة 2012.

7- التدابير المتخذة للحد من معدلات التسرب على المستويين الابتدائي والثانوي

244- تجسيم ا ً لمبدأ إجبارية التعليم ومجانيته صدر المنشور المشترك بين وزيري التربية والشؤون الاجتماعية عدد 06 بتاريخ 19 نيسان /أبريل 2010 حول الإحاطة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة.والذي يمكّن من الإعلام الفوري والمباشر حول حالات الانقطاع من المؤسسة التربوية إلى خلية العمل الاجتماعي المدرسي أو  الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي للقيام بالتدخلات اللازمة في الإبان . كما  تم اتخاذ العديد من التدابير للحد من ظاهرة التسرب على غرار :

التعميم التدريجي للأقسام التحضيرية ؛

توفير دعم دراسي للمهددين بالفشل في إطار الموازنة العادية للمعلمين ؛

تقليص عدد التلاميذ بالفصل الواحد بالمدارس الابتدائية التي تسجل نتائج دون المعدل الوطني ؛

توفير التجهيزات التربوية والبيداغوجية ؛

توسيع شبكة مكاتب الإصغاء في الإعدادي والثانوي ؛

بعث لجان محلية لمتابعة عدم تمدرس الأطفال من سن 6 إلى سن 16 ؛

سحب امتيازات النقل المدرسي على النقل الريفي بالمناطق ذات الأولوية ؛

الترفيع في عدد خلايا العمل الاجتماعي وتدعيم دورها ؛

العمل على استقرار المدرسين بالمناطق التي تسجل نسب فشل تفوق المعدل الوطني ؛

دعم التكوين المستمر للمدرسين وتحفيزهم ؛

تحسين نسبة التأطير البيداغوجي وتكثيف المتابعة والتقييم ؛

القيام بدراسات تشخيصية للأسباب المؤدية للفشل المدرسي ؛

الاستعداد لصياغة الخطة المجددة للتصدي للفشل المدرسي التعميم التدريجي للأقسام التحضيرية ؛

توفير دعم دراسي للمهددين بالفشل في إطار الموازنة العادية للمعلمين.

المادة 14

إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي

(انظر المادة 13 ) .

المادة 15

المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي، وضمان الممارسة الفعلية لهذا الحق

245- سعت تونس إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية بترسيخ مبادئ الحق في الثقافة وحرية الفكر والتعبير وتكريس اللامركزية الثقافية، وحماية حقوق الملكية الأدبية والفنية، وتعزيز مكانة المبدع وحماية التراث الوطني وتثمينه، وتطويره .

246- كما تم تشجيع القطاع الخاص على معاضدة مجهودات الدولة في هذا المجال بتمكين الأشخاص والمؤسسات من طرح الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو  المشاريع أو  الأعمال ذات الصبغة الثقافية من قاعدة الضريبة على الدخل أو  الضريبة على الشركات، وهو ما  من شأنه أن يخلق ديناميكية جديدة في الميدان الثقافي وحماية التراث الوطني .

1- توفير معلومات حول الهياكل الثقافية الأساسية والمهرجانات والمسارح والمتاحف والمكتبات العمومية وغيرها والتدابير المتخذة للتشجيع على المشاركة في الأنشطة والمؤسسات الثقافية

(أ) كيفية الوصول إلى مراكز الأنشطة الثقافية بأسعار معقولة لجميع شرائح السكان

247- لتعزيز اللامركزية الثقافية تم مراجعة الإطار القانوني للمؤسسات العمومية للعمل الثقافي (78) وهي المراكز والمركبات الثقافية ومراكز الفنون الدرامية والركحية ودور الثقافة والمعاهد العمومية للموسيقى والرقص والمكتبات العمومية . كما  تم إحداث لجنة استشارية للثقافة بالجهات تضم ممثلين عن الهياكل المعنية بالشأن الثقافي (79) . ومن أهم الهياكل الثقافية المؤسسات العمومية للعمل الثقافي (80) ، المتاحف، دور الشباب، والمهرجانات ( انظر ملحق عدد 01: رسم بياني حول التوزيع الجغرافي لدور الثقافة والمركبات الثقافية، وملحق عدد 02: جداول حول الأنشطة بدور الشباب ) .

(ب) التسعيرات المنخفضة للطلبة والتلاميذ وبعض الفئات

248- يتمتع الطلبة والتلاميذ بتعريفات منخفضة للعروض الفنية بالمسارح وبدور الثقافة وغيرها من المؤسسات العمومية للعمل الثقافي . كما  تم في سنة 2012 إقرار مجانية الدخول للمعالم المذكورة بالنسبة للتلاميذ والطلبة التونسيين (81) .

249- تجسيداً للرعاية الخاصة التي توليها الدولة لكبار السنّ، تم تمكينهم من تخفيض بنسبة  50 في المائة من معاليم الدخول . وأقر القانون أيض ا ً لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة مجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم الأثرية والملاعب والفضاءات الرياضية والترفيهية .

(ج) القضاء على حواجز وصول ذوي الإعاقة إلى المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية

250- عملت الدولة على إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الشخص ذو الإعاقة لحقه في الأنشطة الثقافية . كما  تم تعزيز وتكثيف التنشيط الثقافي للمعوقين (82) . ودعا الاتحاد الوطني للمكفوفين الدولة إلى إقرار تشجيع استثنائي للمبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة . وتم منح تشجيعات وتسهيلات لتيسير ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الأنشطة الثقافية (83) .

2- التدابير المتخذة لحماية التراث واللباس التقليدي والاحتفال بهما والمحافظة عليهما

251- تولي الدولة أهمية للتراث ولحمايته والمحافظة عليه وتثمينه . وصادقت تونس على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالتراث (84) . كما  وضعت مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية (85) آليات لحمايته وعقوبات لمن يلحق ضرر ا ً به . وفي  سنة 2011 تم تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم نهب وسرقة الآثار والممتلكات ذات الطابع التاريخي والعلمي والفني و التقليدي (86) .

252- يتم الاحتفال السنوي بالتراث من 18 نيسان /أبريل إلى 18 أيار/مايو من كل سنة، باختيار محور عمل وطني يتعلّق بالتراث المادي أو  التراث غير المادي، إضافة إلى تنظيم تظاهرات عرض اللباس التقليدي .

253- ومن بين التدابير المتخذة لحماية التراث يتم إصدار تقرير عن الاعتداءات التي يتعرض إليها في مختلف جهات البلاد بالتعاون مع الجمعيات الناشطة في المجال، و أحدثت اللجنة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي . وفي  سنة 2014 وفي  إطار مشروع " حماية التراث الثقافي غير المادّي عن طريق تعزيز القدرات الوطنيّة في تونس " تم تنظيم ورشة تكوينية تعنى بتطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني، وأخرى حول إعداد لوائح جرد التراث الثقافي غير المادّي .

3- استخدام التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي بتكلفة معقولة دون المس بكرامة الإنسان وحقوقه

( أ ) التدابير المتخذة لضمان وصول الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة إلى منافع استخدام التقدم العلمي والتقني بتكلفة معقولة

254- يكرس التشريع المتعلق بالاتصالات (87) حق كل مواطن في التمتع بالخدمات المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال . وترصد في الغرض برامج عمومية لتوسيع التغطية بالشبكة العمومية للاتصالات لتشمل كافة المناطق خاصة النائية منها . وتساهم الدولة في تمويل المشاريع المرتبطة ببرنامج الخدمات الشاملة للاتصالات بما  يتيح الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت لكافة طالبيها وبأسعار معقولة .

255- ويتمتع الأشخاص ذو و الإعاقة بتخفيضات قدرها 50 في المائة على خدمات الإنترنت . ويتم توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج خاص يتضمن مكونين : الأول يتعلّق بالدعم البيداغوجي للأطفال ذوي الإعاقة المتمدرسين، والثاني بتوفير الخدمات عن بعد لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة . كما  تمّ الشروع في تهيئة جميع مواقع الواب الإدارية، وتشجيع الجمعيات الراغبة في إحداث مواقع واب لذوي الإعاقة .

( ب ) التدابير المتخذة لمنع استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لأغراض تخالف تمتع الإنسان بكرامته وحقوقه

256- ينص الفصل 26 من مجلة الاتصالات على : " يتعين على صاحب الإجازة : الالتزام بشروط السرية والحياد تجاه الإشارات المنقولة، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ". و ينص الفصل 6 من الأمر عدد 30 26 لسنة 2008 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ على سرية وحياد المراسلات المنقولة ، و معالجة المعطيات ذات الصبغة الشخصية وسرية المعلومات المحتفظ بها . ويتم تضمين هذه الالتزامات باتفاقيات الإجازات والرخص المسندة من الوزارة لكل المتدخلين في سوق الاتصالات بما  يضمن الحرية الشخصية لمستعملي شبكات الاتصالات ما  عدى ما  تعلق منها بمقتضيات السلطة القضائية وبإذن منها . كما  يتخذ المشغل كل الإجراءات لضمان سرية المعلومات المحتفظ بها حول تموقع المشتركين والمستعملين الزائرين والمتجولين وخاصة المعلومات الاسمية ويتأكد من عدم إفشاء المعلومات المنقولة أو  المخزنة إلى الغير دون موافقة المستعمل المعني بالأمر .

4- التدابير للحماية الفعالة للمصالح المادية والمعنوية للمبدعين

(أ) حماية حقوق المؤلفين في الاعتراف بأنهم مبدعين وحماية منتجاتهم العلمية والأدبية والفنية

257- وضعت الدولة إطار ا ً تشريعي ا ً وترتيبي ا ً متكامل ا ً لحماية حقوق المبدعين . ففي مجال حماية الملكية الصناعية وحقوق المبدعين والمخترعين في المجالات الصناعية صدر قانون يتعلّق ببراءات الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمات، وكذلك حماية الرسوم والنماذج الصناعية (88) . كما  مكن القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2009 من توسيع نطاق الحماية القانونية للملكية الأدبية والفنية لتشمل إلى جانب حقوق المؤلف، الحقوق المجاورة، وكذلك الترفيع في العقوبات الجزائية المتعلّقة بالاعتداءات عليها، وتعزيز الإجراءات التحفظية والاستعجالية لتلافي وقوع هذه الاعتداءات . وتم إحداث صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني (89) لتدعيم المبدعين وتوفير الأرضية الملائمة للعمل الإبداعي . هذا إلى جانب تخصيص قسط من موارد الصندوق لتشجيع الأعمال الثقافية والفنية والمصنفات الفكرية، وتكوين الفنانين وترويج الحفلات الحيّة . بالإضافة إلى مصادقة تونس على عدد من الاتفاقيات الدولية (90) . وبعد ثورة 14 كانون الثاني /يناير 2014 صدرت عدة مراسيم تدعم هذه الحماية (91) .

(ب) حماية المصالح المادية الأساسية للمؤلفين بما  يمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق (انظر المادة 9، الفقرة 116)

5- الأحكام القانونية لحماية الحرية والنشاط الإبداعي والقيود على ممارسة الحرية

258- أحدثت بموجب الأمر عد د 3 086 لسن ة 2 012 المؤر خ 4 كانون الأول/ديسمب ر 2 012 لجنة اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية . وتتولى هذه اللجنة مشاهدة الأعمال الفنية وتقييمها على أساس مقاييس موضوعية والقيمة الفنية للعرض دون أي اعتبار آخر . كما  تقترح انتقاء العمل الفني للتوزيع بالفضاءات الثقافية .

259- كما تم بموجب المرسوم عد د 8 0 لسنة 2011 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011 المتعلق ببعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية إلغاء الترخيص المتعلّق بإحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية وكذلك المؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية ، وعوضه بكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة .

6- التدابير المتخذة لصون وتطوير ونشر العلوم و الثقافة وتطوير التعاون الدولي في المجال ( انظر المادة 2 )