الأمم المتحدة

E/C.12/ROU/CO/3-5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

9 December 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لرومانيا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لرومانيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/ ROU /3-5 ) في جلستيها 58 و59 ( E/C.12/2014/SR.58 و 59 ). المعقودتين في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. واعتمدت في جلستها 70 ( E/C.12/2014/SR.70 ) المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم رومانيا ل ل تقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى الخامس ، وإن كان متأخراً، وبالردود الخطية على قائمة القضايا ( E/C.12/ ROU /Q/3-5/Add.1 ) وبالبيانات الإحصائية الواردة فيها. غير أن الردود الخطية لم تشمل المواد من 11 إلى 15 من العهد. كما ترحب اللجنة بالفرصة التي أتيحت لها للعمل مع وفد الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء والمعلومات المقدمة خطياً أثناء الحوار وبعده. غير أنها تأسف لعدم وجود ممثلين للدولة من العاصمة في الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكوك حقوق الإنسان التالية منذ الحوار الأخير الذي أُجري في عام 1994:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الثاني/يناير 2011؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تموز/يوليه 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في آب/أغسطس 2003؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في تشرين الأول/أكتوبر 2001، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب ا ش ت راك الأطفال في ا لمنازعات المسلحة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001؛

(ه) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في كانون الثاني/يناير 2006؛

(و) اتفاقية لاهاي المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب تطبيقه والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛

(ز) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و ال إجراءات ال فورية للقضاء عليها، في كانون الأول/ديسمبر 2000 .

4- وترحب اللجنة بالتدابير التالية المتعلقة بالقوانين والسياسات التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون 257/2013 بشأن تعزيز وحماية حقوق الطفل، وتدابير في ميدان حماية الطفل، منها إعادة إنشاء الهيئة الوطنية لحماية حقوق الطفل في نيسان/ أبريل 2014؛

(ب) اعتماد استراتيجية جديدة للمساواة بين الجنسين للفترة 2014-2017؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للتوظيف للفترة 2014-2020.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد على الصعيد ال وطني

5- تشعر اللجنة بالأسف لأنه، رغم أولوية العهد على القوانين الوطنية، لم تقدم الدولة الطرف معلومات بشأن الحالات التي نفَّذت فيها المحاكم الوطنية أحكام العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات المناسبة لزيادة معرفة القضاة والمحامين والمدعين العامين لمضمون العهد بغية ضمان مراعاة أحكامه في قرارات المحاكم ال وطنية . كما توجه ا نتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تنفيذ العهد على الصعيد ال وطني .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- تلاحظ اللجنة وجود تداخل بين مجالات اختصاص مختلف مؤسسات وهيئات تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، وبخاصة المعهد الروماني لحقوق الإنسان ومؤسسة أمين المظالم والمجلس الوطني لمكافحة التمييز، وهو ما يحد من فعاليتها فيما يتعلق بالولاية والموارد. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المعهد الروماني لحقوق الإنسان لا يمتثل بالكامل للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استقلالية مؤسسات تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز في رومانيا و تعزز كفاءتها وفعاليتها، بوسائل منها توضيح اختصاصاتها وتبسيط هياكلها وضمان استفادتها من الموارد البشرية والمالية الكافية لتساهم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير اللازمة لتمكين المعهد الروماني لحقوق الإنسان من الامتثال الكامل لمبادئ باريس.

القدر الأقصى من الموارد المتاحة

7- تشعر اللجنة بالقلق لأن الموارد المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ولا سيما الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم، لا تزال غير كافية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالأسف لأن الدولة الطرف لم تستطع أن تستوعب وتستعمل بالكامل الأموال التي خصصها لها الاتحاد الأوروبي بسبب القدرات الإدارية المحدودة والبيروقراطية المفرطة وحالات الفساد (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تخصيص الموارد بفعالية وفق اً لمعايير وضع ميزانيات البرامج، وأن تعزز الوعي السياسي بضرورة تخصيص موارد إضافية كبيرة لنظام الحماية الاجتماعية ولقطاعي الصحة والتعليم؛

(ب) أن تقيِّم بانتظام مسألة ما إذا كان القدر الأقصى من الموارد المتاحة قد استخدم لتحقيق الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد تدريجياً، مع مراعاة بيان اللجنة الصادر في أيلول/سبتمبر 2007 بشأن الالتزام باتخاذ خطوات لتخصيص "القدر الأقصى من الموارد المتاحة" ( E/C.12/2007/1

(ج) أن تحسِّن القدرات الإدارية وتعزز الشفافية والتشاور على جميع مستويات صنع القرار فيما يتعلق بتوزيع الصناديق الهيكلية واستخدامها و التقييم المستمر لتأثيرها في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفساد

8- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانتشار الفساد على نطاق واسع في الدولة الطرف وتأثيره في تمتع السكان الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم التدابير العديدة المتخذة لمكافحته. وتشعر اللجنة بالقلق لأن ضَعف مرتبات الموظفين المدنيين وموظفي قطاعي الصحة والتعليم وليونة العقوبات المطبَّقة في حالات الفساد قد يعيقان التنفيذ الفعال لتلك التدابير (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز فعالية التدابير القانونية والهيكلية والمتصلة بالسياسات لمكافحة الفساد في الحكومة والإدارة العامة والجهاز القضائي، وبأن تحقق في حالات السلوك غير القانوني وتعاقب عليها بشكل فعال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الفساد، بما في ذلك دفع مرتبات كافية، وبأن تزيد الوعي بالتأثير الضار للفساد في تخصيص الموارد الكافية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الاستبعاد الاجتماعي والتمييز ضد الروما

9- تشعر اللجنة بالقلق لأن الروما لا يزالون يعانون من التمييز والاستبعاد الاجتماعي على نطاق واسع، ولا سيما في مجالات السكن والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل، رغم الخطط والاستراتيجيات العديدة التي نفذتها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدم امتلاك الروما عادةً للوثائق الشخصية اللازمة للحصول على التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية و المزايا الأخرى ي ز يد حدة التمييز. وترحب اللجنة باعتماد استراتيجية إدماج المواطنين الرومانيين المنتمين إلى أقلية الروما للفترة 2012 - 2020 وخطط العمل القطاعية. غير أن اللجنة يساورها القلق لأنه لم تُجرَ أي دراسة مرجعية تسمح باستناد تدابير السياسات إلى بيانات دقيقة، ولأنه يوجد نقص في المؤشرات اللازمة ل تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، ولأن مخصصات الميزانية غير كافية لتنفيذها على نحو فعال. كما تشعر اللجنة بالأسف لعدم وجود بيانات مصنفة بشأن حالة مجتمعات الروما في الدولة الطرف، وهو ما يشكل عائق اً كبير اً آخر لعملية تقييم ت أث ي ر التدابير المتخذة. وعلاوة على ذلك، يخالج اللجنة قلق إزاء العداء السائد لدى الرأي العام تجاه أقلية الروما (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهج اً قائم اً على حقوق الإنسان في معالجتها لمسألة التمييز ضد الروما ، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) جمع بيانات إحصائية مصنفة، على أساس التعريف الذاتي، بشأن عدد المنتمين إلى أقلية الروما الذين يعيشون في البلد وبشأن حصولهم على العمل والضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية والتعليم، وذلك بغرض صياغة برامج وسياسات على الصعيد الوطني ترمي إلى تحسين وضعهم الاقتصادي - الاجتماعي وتنفيذها ورصدها؛

(ب) مواصلة الجهود المبذولة لتزويد المنتمين إلى أقلية الروما بالوثائق الشخصية اللازمة لتمتعهم بحقوقهم بموجب العهد، بما في ذلك شهادات الميلاد؛

(ج) الحرص على أن تتضمن الاستراتيجية وخطط العمل المتعلقة بإدماج الروما تدابير محددة ترمي إلى معالجة المشاكل التي يواجهونها في الحصول على العمل والضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية والتعليم؛

(د) المضي في معالجة مشكل ة الأحكام المسبقة والصور النمطية السلبية، التي تندرج ضمن الأسباب الجذرية للتمييز والاستبعاد الاجتماعي الكليين اللذين يتعرض لهما الروما .

المساواة بين الجنسين

10- تشعر اللجنة بالقلق لأن تمثيل المرأة في المناصب العامة لا يزال إلى دون المستوى حد كبير ، وبخاصة في الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية المنتخبة والمعينة (المادتان 3 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل نظام الحصص ، للمرشحين للانتخابات والمناصب العامة بغرض تعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ب) تعزيز تدابير من قبيل خدمات رعاية الأطفال والإجازة الأبوية، لتحقيق توازن أكبر في تقاسم المسؤوليات المهنية والأسرية بين المرأة والرجل.

البطالة

11- يساور اللجنة قلق إزاء انخفاض معدل التوظيف الإجمالي في الدولة الطرف وإزاء بلوغ البطالة الطويلة الأمد مستوى مرتفع. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص لأنه، رغم التدابير المحددة الأهداف، لا يزال معدل البطالة عالي اً في أوساط الشباب والروما والأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن 16.8 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة كانوا لم يوظفوا ولم يتلقوا التعليم أو التدريب في عام 2012 (الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمواصلة تقليص معدل البطالة، وبخاصة في أوساط الشباب والروما والأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للتدريب المهني، ولا سيما بالنسبة للعاطلين عن العمل فترة طويلة بغية تعزيز موقعهم في سوق العمل، مع مراعاة احتياجات المحرومين والمهمشين أفراد اً وجماعات؛

(ب) مواصلة وتعزيز البرامج التي تعالج مشكل ة بطالة الشباب والمحافظة على الحوافز المقدمة لأرباب العمل الذين ينشئون وظائف جديدة للشباب، بمن فيهم الخريجون الشباب ذوو الإعاقة والشباب المعرضون لخطر التهميش الاجتماعي، وضمان بقاء من يحصلون على العمل بهذه الطريقة في وظائفهم عندما يتوقف تقديم هذه الحوافز؛

(ج) كفالة التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة التزاماً فعلياً بنظام تخصيص حصة 4 في المائة من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها تطبيق عقوبات ر ادعة على أرباء العمل في حالة عدم التزامهم؛

(د) اعتماد خطة عمل منقحة تعالج أوجه قصور استراتيجية إدماج المواطنين الرومانيين المنتمين إلى مجتمع الروما لضمان تكافؤ الفرص للروما وتمتعهم بالمساواة في المعاملة في مجال العمل ومنحهم فرص العمل المدر لدخل مستدام، وذلك بوسائل منها تحسين مهاراتهم عن طريق التدريب.

طالبو اللجوء

12- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يُسمَح لطالبي اللجوء بالعمل خلال السنة الأولى لإقامتهم في الدولة الطرف وأنهم يعتمدون بالتالي على بدل الإعاشة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مبلغ بدل الإعاشة المقدم لطالبي اللجوء لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية (المادتان 6 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات المناسبة لتعديل قانونها للسماح لطالبي اللجوء ب الحصول على رخصة عمل في غضون سنة بعد وصولهم إلى الدولة الطرف. كما ينبغي للدولة الطرف إنفاذ القانون المتعلق باللجوء وضمان منح طالبي اللجوء بدلاً كافياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الحد الأدنى للأجور

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف، رغم الزيادات الأخيرة، لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق لمن يحصلو ن عليه ولأسرهم (المادتان 7 و9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظام اً فعال اً للمقايسة والتكييف المنتظم للحد الأدنى للأجور مع تكلفة المعيشة لإتاحة مستوى معيشي لائق لمن يحصلو ن عليه ولأسرهم.

الحقوق النقابية

14- يخالج اللجنة قلق إزاء ما بلغها عن ممارسة بعض أرباب العمل الذين يجعلون التوظيف مرهون اً بموافقة العامل على عدم إنشاء نقابة أو الانضمام إليها (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة من أفعال التمييز المناهض ة للانتماء النقابي، وذلك بوسائل منها فرض عقوبات ر ادعة بالقدر الكافي على أرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال في إنشاء النقابات أو الانضمام إليها.

الضمان الاجتماعي

15- تلاحظ ا للجنة الدول عن بعض تخفيضات مزايا الضمان الاجتماعي التي جرت بسبب تدابير التقشف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن مبالغ المزايا، مثل بدل رعاية الطفل وإعانات البطالة والحد الأدنى لمعاش التقاعد والإعانات الاجتماعية الأخرى، لا تكفي لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين ولأسرهم (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة من ح إعانات، من قبيل بدل رعاية الطفل وإعانات البطالة والحد الأدنى لمعاش التقاعد، بمبالغ تكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للمستفيدين ولأسرهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تخفيضات الإعانات ا لاجتماعية ومعايير استحقاقها التي تمس أشد الفئات حرماناً ومعاناة من التهميش، وفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان وتحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى الرسالة المتعلقة بتدابير التقشف، التي بعث ب ها رئيس اللجنة في 16 أيار/مايو 2012 إلى جميع الدول الأطراف في العهد، و إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

الخدمات الاجتماعية

16- تشعر اللجنة بالقلق لأن إضفاء طابع اللامركزية على الخدمات الاجتماعية أدى إلى تفاوت في مجال توفير الرعاية الاجتماعية في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آليات مناسبة لرصد وكفالة توفير خدمات الرعاية الاجتماعية بالقدر الكافي على الصعيد المحلي من خلال توزيع فعال للموارد ومساءلة ل لسلطات المحلية فيما يتعلق بإيصال هذه الخدمات.

الفقر

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى الفقر لا يزال من بين أعلى المستويات في أوروبا، حيث كان 41.7 في المائة من السكان عرضة لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي في عام 2012. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الفقر المدقع يمس على وجه الخصوص الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والروما ، إذ كان 70 في المائة من الروما يعيشون تحت عتبة الفقر في عام 2011 (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر، وبخاصة في أوساط أشد السكان حرمان اً ومعاناة من التهميش، وعلى الحد من التفاوت في مستويات الفقر بين المناطق. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

السكن اللائق

18- تشعر اللجنة بالقلق لأن معظم الروما لا يزالون يعيشون في مساكن دون المستوى ويفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة أو مرافق الصرف الصحي، أو الكهرباء أو التدفئة أو وسائل ت صريف مياه المجاري أو التخلص من النفايات أو ضمان الحيازة القانونية، وهو ما يعرِّضهم لخطر الإخلاء. كما يساور اللجنة قلق إزاء قلة وحدات السكن الاجتماعي المتاحة وعدم وجود آلية رصد لضمان الشفافية وعدم التمييز في مجال منح السكن الاجتماعي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لكفالة إمكانية الحصول على السكن اللائق للمنتمين إلى أقلية الروما ، بجملة وسائل منها ضمان تخصيص الموارد الكافية لزيادة العدد المتاح من وحدات السكن الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية في منح هذه المساكن للجماعات المحرومة والمهمشة، ولا سيما الروما . و توجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

عمليات الإخلاء القسري

19- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالات الإج لاء القسري للروما من المستوطنات العشوائية، دون تشاور حقيقي مسبق وإخطار معقول في كثير من الأحيان، وإزاء إعادة توطينهم في مواقع غير مأمونة أو ملوثة، ما يشكل خطر اً على حياتهم وصحتهم. كما تشعر بالقلق لأنه يعاد توطين الروما في كثير من الحالات في مناطق معزولة يصعب فيها الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات. ويخالج اللجنة قلق بالغ إزاء ال تقارير التي تفيد أن بعض الأسر التي لديها أطفال تُرِكت، عقب إج لائها، بدون سكن بديل لائق أو تعويض أو حماية (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدل قوانينها الوطنية من أجل توفير قدر أدنى من ضمان الحيازة لمن يعيشون في المستوطنات العشوائية، وأن تعتمد قوانين تكفل تنفيذ عمليات الإخلاء وفق اً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير سبل انتصاف فعالة لمن تمسهم أوامر الإخلاء . وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص أن تمنع تنفيذ الإجلاء القسري للروما قبل التشاور مع المعنيين منهم ومنحهم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ومأوى بديل اً أو تعويض اً يمكِّنهم من الحصول على مأوى لائق. و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

المياه والصرف الصحي

20- تلاحظ اللجنة بقلق أن إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمون غير كافية وبخاصة في المناطق الريفية حيث لا تتاح شبكة مركزية للإمداد بمياه الشرب سوى ل ثلث السكان. كما يساور اللجنة قلق إزاء ضعف إمكانية الاستفادة من شبكات ملائمة لتصريف مياه المجاري والصرف الصحي في المناطق الريفية والمستوطنات العشوائية، وإزاء أوجه القصور في معالجة مياه المجاري وما يترتب عليها من تلوث المياه (المادتان 11 و12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكثف جهودها من أجل كفالة إمكانية حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وإمكانية الحصوص على خدمات المرافق الملائمة لتصريف مياه المجاري والصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية وبالنسبة لأشد الجماعات حرمان اً و معاناة من التهميش. و توجه اللجن ة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء وبيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي ( E/C.12/2010/1 ).

نظام الرعاية الصحية

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن العمر المتوقع عند الولادة منخفض في رومانيا ولأن معدلات وفيات الأطفال والأمهات بالغة الارتفاع . كما يساورها قلق بخصوص وجود أوجه تفاوت في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وفي نوعيتها، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية وبالنسبة للجماعات المحرومة والمهمشة، وتشعر بالأسف لأن عملية اللامركزية أدت إلى انخفاض عدد الوسطاء المعنيين بصحة الروما . وعلاوة على ذلك، يشكل ما يُزعَم من حالات عزل المرضى من الروما في عنابر دون المستوى في المستشفيات وإهمالهم مصدر قلق بالغ للجنة. ويزيد قلق اللجنة استمرار ممارسة أداء رسوم غير رسمية رغم التدابير المتخذة لمكافحة الفساد (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل إصلاحات القطاع الصحي وأن تزيد بقدر كبير الأموال المخصصة للصحة العامة. وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تكثف جهودها من أجل ضمان إمكانية الحصول فعلياً على خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي الجيدة بتكلفة مقدور عليها وفي الوقت المناسب لجميع قطاعات السكان، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية والنائية وكذلك المحرومون والمهمشون أفراد اً وجماعات. وللحد من وفيات الأطفال والأمهات، ينبغي للدولة الطرف أن تجر ي دراسة شاملة لأسباب جميع الوفيات وتضع استراتيجيات محددة ومكيفة في هذا الصدد. وينبغي زيادة عدد الممرضين على صعيد المجتمعات المحلية والوسطاء المعنيين بصحة الروما وينبغي المعاقبة بشدة على جميع حالات التمييز والعزل التي تستهدف المرضى. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد في القطاع الصحي لمنع تحصيل رسوم غير رسمية من المرضى.

الصحة الجنسية والإنجابية

22- يخالج اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات غير المرغوب فيه وحالات الإجهاض و ضعف إمكانية الحصول على التوعية والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية، و قلة وسائل منع الحمل المتاحة ب المجان في الدولة الطرف. وبالتالي، تشعر اللجنة بالقلق لأن ه رغم قانونية الإجهاض في الدولة الطرف، لا يزال النساء يلجأن إلى عمليات الإجهاض غير القانونية وغير المأمونة. وتلاحظ بقلق أن المهنيين الصحيين يتمسكون على نحو متزايد بالاستنكاف الضميري ويعيقون بالتالي عملي اً إمكانية الاستفادة من الإجهاض المأمون. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات التمييز ضد المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مجال الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإزاء عدم كفاية مستوى الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد استراتيجية وطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتكثيف جهودها من أجل منع حالات حمل المراهقات غير المرغوب فيه، بوسائل منها ت نفيذ برنامج شامل وإلزامي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إ تاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الخدمات والمعلومات المتعلقة بالإجهاض ومنع الحمل، ضمان إمكانية الحصول عليها بتكلفة مقدور عليها ودون تمييز، ويشمل ذلك المراهقين. وتوصي بأن تتاح لجميع النساء والفتيات الحوامل خدمات الرعاية الطبية المتخصصة، بما في ذلك تدابير الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

التعليم

23- تشعر اللجنة بالقلق لأن ه رغم ضرورة توفير التعليم بالمجان، يُحمل الآباء بدفع رسوم إضافية للمدارس لأغراض شتى. وتعترف اللجنة بالتقدم المحرز مؤخرا ً ، لكنها تلاحظ أنه ينبغي تحسين نوعية التعليم والتدريب بصورة كبيرة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة أطفال الروما الذين لا يحصلون على أي تعليم نظامي وإزاء ارتفاع معدلات التسرب الدراسي ، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد. كما يساور اللجنة قلق إزاء حالات تدل على أن ممارسة عزل الأطفال المنتمين إلى أقلية الروما والأطفال ذوي الإعاقة في المدارس لا تزال مستمرة (المادة 13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ التدابير القائمة لتحسين فرص الالتح اق بالتعليم الابتدائي والثانوي وتحسين جودته بالنسبة لجميع الأطفال؛

(ب) زيادة الميزانية المخصصة للتعليم بنسبة كبيرة؛

(ج) كفالة عدم إعاقة التكاليف المادية الإضافية والرسوم غير الرسمية في الواقع ل لالتحاق بالتعليم الابتدائي المجاني؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جرى تحديدها كأسباب جذرية لمعدلات التسرب بالدراسي التي لا تزال عالية؛

(ه) زيادة عدد الوسطاء المعنيين بالتحاق أطفال الروما بالمدارس، والقيام بحملات لزيادة وعي الأسر المنتمية إلى أقلية الروما بأهمية التعليم، ومواصلة تقديم الحوافز ذات الصلة؛

(و) مواصلة جهودها من أجل مكافحة ممارسة عزل الأطفال المنتمين إلى أقلية الروما والأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وتعديل القانون رقم 1/2011 المتعلق بالتعليم الوطني بغرض تضمينه حكم اً يحظر العزل في المدارس، وكفالة الإنفاذ الفعال للأمر رقم 1540/2007 لمكافحة ممارسة عزل الأطفال المنتمين إلى أقلية الروما في المدارس وإنشاء هيئة لرصد تنفيذه، وزيادة الوعي بحظر هذه الممارسة لدى المدرسين والسكان بشكل عام؛

(ز) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق اللغوية والثقافية للأقليات القومية (المادة 15)

24- تلاحظ اللجنة بقلق قلة المنشورات والبرامج التلفزيونية والإذاعية المتاحة بلغات الأقليات وبشأن الأقليات القومية وتاريخها وثقافتها.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تهيئة الظروف المواتية لتمكين الأقليات القومية من تنمية ثقافتها وتقاليدها وعاداتها والتعبير عنها بلغتها الخاصة. وتوصيها أيض اً باتخاذ تدابير إضافية في ميداني التعليم والإعلام لتشجيع معرفة تاريخ مختلف الجماعات التي تعيش في الدو لة الطرف، بما فيها مجتمع الروما ، ومعرفة تقاليدها وعاداتها.

دال- توصيات أخرى

25- ترحب اللجنة بمساهمة الدولة الطرف في المساعدة الإنمائية الرسمية، لكنها ت حثها على أن تزيد بشكل تدريجي حجم مساعدتها الإنمائية الرسمية بغرض بلوغ مستوى الالتزام الدولي المتمثل في 0.7 في المائة من الناتج ا لقومي الإجمالي وأن تتَّبِع نهج اً قائم اً على حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالتعاون الإنمائي وأن تدمِج فيها بالكامل الحقوق الواردة في العهد.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظام اً لجمع البيانات الإحصائية بغرض تقييم مستوى تمتع الأفراد والجماعات من المحرومين والمهمشين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الروما والأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي للدولة الطرف، وهي تقوم بذلك، أن تكفل الاحترام الواجب لمبادئ السرية والمواف قة المستنيرة وتعريف الأشخاص طوع اً لأنفسهم كمنتمين لجماعة معينة.

27- و تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

28- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع صُعد المجتمع، وبخاصة في أوساط الموظفين الحكوميين والبرلمانيين والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على جميع الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها. كما ت شجع الدولةَ الطرفَ على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية مناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، ب حسب الاقتضاء، وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

30- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس ، وفق اً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) ، بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .