* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (21 أيلول/سبتمبر - 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للسودان *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للسودان بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/SDN/2)، وذلك في جلستيها 66 و67 (انظر الوثيقتين E/C.12/2015/SR.66 و67) المعقودتين يومي 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2015، واعتمدت، في جلستها 78 المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة القضايا (E/C.12/SDN/Q/2/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لفرصة التحاور مع ا لوفد رفيع المستوى للدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ آخر استعراض أجري في عام 2000، على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، في عام 2004، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2005؛

(ج) اتفاقي ة منظمة العمل الدولية لعام 1973 ( رقم 138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 ( رقم 182) المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، في عام 2003؛

(د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ في عام 2004.

4- وترحب اللجنة كذلك بالتدابير المؤسسية التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية المتخذة من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

(أ) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2014؛

(ب) اعتماد قانون المعاقين، في عام 2009؛

(ج) إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

5- يساور اللجنة القلق للأسباب التالية: (أ) عدم الاعتراف صراحة في دستور الدولة الطرف بعدد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، ما يضعف حماية تلك الحقوق؛ و(ب) عدم وجود آليات لضمان توافق قوانين الولايات مع أحكام العهد، وبذلك تبقى أحكام قانونية متعارضة مع العهد سارية في الدولة الطرف؛ و(ج) عدم اعتداد المحاكم والمتقاضين بالاتفاقية في الدولة الطرف.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن: (أ) تدمج في دستورها جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ و(ب) تجري استعراضاً شاملاً لقوانينها الاتحادية وقوانين الولايات بغية مواءمتها مع العهد؛ و(ج) تضع آلية لضمان توافق مشاريع القوانين المقترحة والمعتمدة من الولايات مع أحكام العهد؛ و(د) تذكي وعي عامة الناس وأصحاب المهن القانونية بأحكام العهد وقابلية الحقوق الواردة فيه للتقاضي، بما في ذلك في إطار برامج التدريب الخاصة بهم؛ و(ه) تأخذ بعين الاعتبار في إصلاحاتها القانونية التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

الوصول إلى سبل الانتصاف

7- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية الوصول إلى العدالة في الدولة الطرف، ما يحرم الضحايا من سبل فعالة للانتصاف في حال انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بمضايقة وتخويف المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباستعمال العنف في قمع التحركات الرامية إلى المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2) .

8- تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتوفير سبل انتصاف قضائية أو سبل انتصاف فعالة أخرى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: (أ) زيادة جهودها الرامية إلى تدريب المزيد من أصحاب المهن القانونية؛ و(ب) توسيع نطاق الخدمات القضائية وإنفاذ القانون خارج المناطق الحضرية؛ و(ج) ضمان توافر المساعدة القانونية فعلياً للضحايا والمدافعين؛ و(د) تشجيع الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الآليات غير القضائية؛ و(ه) ضمان وعي الجهات الفاعلة في نظام القضاء العرفي بالحقوق المشمولة بالعهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدانة ومعاقبة المتورطين في أعمال المضايقة أو التخويف أو العنف التي تستهدف أفراداً يطالبون بحقوقهم المنصوص عليها في العهد، واتخاذ التدابير المناسبة في حق من تثبت مسؤوليتهم عن تلك الأعمال. وتحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- يساور اللجنة القلق لأن المفوضية القومية لحقوق الإنسان لا تتوافق توافقاً تاماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً، في سياق الموارد المحدودة المتوافرة للدولة الطرف، إزاء وجود هيئات عامة متعددة مسؤولة عن حقوق الإنسان.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل المفوضية القومية لحقوق الإنسان متوافقة تمام التوافق مع مبادئ باريس، وبضمان استقلاليتها واستقلالها المالي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تبسيط آليتها المعنية بحقوق الإنسان لتجنب ازدواجية العمل وعلى زيادة الكفاءة في استخدام الموارد المحدودة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حقوق مستعملي الأراضي

11- تشعر اللجنة بالفزع إزاء تأثر حقوق مستعملي الأراضي، لا سيما المزارعين الصغار ومربي الماشية، تأثراً سلبياً بمشاريع إنمائية كبناء السدود وتأجير الأراضي الزراعية على نطاق واسع في البلد، وهي مشاريع ينفذها مستثمرون محليون أو أجانب ويسهلها قانون نزع ملكية الأراضي (1930) وقانون الأراضي غير المسجلة (1970) وقانون تخصيص الأراضي (1990) وقانون تشجيع الاستثمار القومي (2013) (المادتان 1 و11) .

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ما يلي:

(أ) أن تعترف الأحكام التشريعية التي تحمي حيازة الأراضي بالأشكال التقليدية لحيازة الأراضي وتأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية الطوعية المتعلقة بالإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني (2012)؛

(ب) ألا تسيء الدولة الطرف استعمال الأحكام التشريعية التي تجيز نزع الملكية لأغراض "المنفعة العامة" أو بحجة أن الأرض "غير مستخدمة" وألا تعتد بتلك الأحكام لإسناد أراض إلى مستثمرين من القطاع الخاص، وأن تكون المحاكم مخولة لإعادة النظر في القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في هذا الصدد؛

(ج) ألا تُمنح الأراضي للمستثمرين أو لأغراض المشاريع الإنمائية دون الاضطلاع سلفاً بتقييم كامل لأثر ذلك على حقوق الإنسان ودون التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات التي تعتمد على تلك الأراضي لكسب قوتها؛

(د) إتاحة سبل الانتصاف لمستعملي الأراضي الذ ين يشعرون بأن حقوقهم قد انتهكت.

نظام الاستثمار

13- تُعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن أحكام المادة 4 من قانون تشجيع الاستثمار القومي (2013)، التي تجعل أحكام هذا القانون تعلو على أي نصٍ تشريعي محلي، تؤثر سلباً في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة بموجب قوانين محلية أخرى للدولة الطرف (المادة 1).

14- تُذكر اللجنة بأن حقوق المستثمرين ينبغي ألا تقوض، بأي حالٍ من الأحوال، التزامات الدولة بحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد واحترامها وإعمالها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، في نظام استثمارها، حمايةً فعالةً لأصحاب الحقوق المعنيين، مثل العمال والنقابيين وأفراد المجتمعات المحلية.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

15- يساور اللجنة القلق لأن الإيرادات الكبيرة المستمدة من استغلال الموارد الطبيعية قبل انفصال جزء من البلد لم تفض إلى تقدم ملموس في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمعظم سكان الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء سوء إدارة الموارد الطبيعية وتفشي الفساد في الدولة الطرف، وإزاء ضخامة الإنفاق الأمني والعسكري الذي يستحوذ على أموالٍ ينبغي تخصيصها لقطاعات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهي قطاعات لا تحصل إلا على مخصصات هامشية من ميزانية الدولة (المادة 2).

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تحسين الحوكمة العامة وضمان الشفافية، في القانون وفي الممارسة، عند تدبير الشؤون العامة، بما في ذلك إدارة المعونة الإنسانية والإنمائية، ومنح رخص لاستغلال الموارد الطبيعية، وإدارة الإيرادات المستمدة منها؛

(ب) توخي الفعالية في مكافحة الفساد وما يتصل به من إفلات من العقاب، وذلك بسبل منها حماية المبلغين عن المخالفات ، وتعزيز استقلال مؤسسات مكافحة الفساد، ووضع آليات آمنة على المستويين الوطني والمحلي لتقديم الشكاوى والتبليغ عن التجاوزات؛

(ج) بذل قُصارى جهدها، بما في ذلك عن طريق عملية المصالحة الوطنية، في سبيل إيجاد تسوية مستدامة للنزاعات في الدولة الطرف، والحد من الإنفاق الأمني والعسكري، وتخصيص المزيد من الموارد لإعادة بناء المناطق المتأثرة بالنزاع؛

(د) زيادة الاستثمارات الاجتماعية العامة من أجل التصدي للشواغل الواردة في هذا التقرير بخصوص محدودية التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تدابير التقشف

17- إذ تلاحظ اللجنة ضرورة إدخال تعديلات ضريبية عقب فقدان حصة كبيرة من إيرادات ميزانية الدولة الطرف، تُعرب عن قلقها لأن التدابير المتخذة للتخفيف من تأثير برنامج التقشف قلصت بقدر أكبر التمتع بحقوق معينة ينص عليها العهد، كالحق في الغذاء، لا سيما في حالة أكثر الفئات تهميشاً وحرماناً (المادة 2).

18- تشير اللجنة إلى الرسالة الموجهة في 16 أيار/مايو 2012 من رئيس اللجنة إلى الدول الأطراف بشأن تدابير التقشف، وتذكر بأن الإصلاحات السياساتية ينبغي أن تُحدد وتحمي المحتوى الأساسي الأدنى للحقوق المنصوص عليها في العهد في جميع الظروف، وينبغي ألا يكون لها تأثير مفرط في الفئات المهمشة والمحرومة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أخذ التزاماتها بموجب العهد بعين الاعتبار على النحو الواجب في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي.

عدم التمييز

19- تلاحظ اللجنة بقلق الأحكام التمييزية التي تؤثر في النساء والأقليات الدينية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وهي أحكام لا تزال نافذةً في الدولة الطرف، بما فيها أحكام القانون الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية، ولائحة الخدمة المدنية ، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الجنسية السودانية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم وجود تشريعات لتنفيذ الأحكام الدستورية وأحكام العهد المتعلقة بعدم التمييز. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير المتعلقة بالتمييز ضد الأفراد على أساس الدين والميل الجنسي والهوية الجنسانية (المادة 2) .

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل الأحكام القانونية التمييزية أو التي يترتب عليها تأثير تمييزي على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو المولد أو أي وضع آخر وفقاً للمادة 2 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد قانون شامل لمنع التمييز يُعرّف التمييز ويحظره ويعاقب عليه. وينبغي ألا يقتصر هذا القانون على التمييز المباشر فحسب بل أن يشمل أيضاً التمييز غير المباشر و ينص على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وتوفير الجبر لفائدة الضحايا. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإدانة ومعاقبة المتورطين في أعمال التمييز ضد الأقليات الدينية والأفراد على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفوارق الإقليمية

21- تلاحظ اللجنة بقلق وجود فوارق كبيرة بين ولايات الدولة الطرف في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فولايات شرق السودان ودارفور وكردفان تعاني من الحرمان بصفة خاصة ، حيث يستمر تفشي الفقر المدقع فيها ومحدودية الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية وماء الشرب المأمون. واللجنة قلقة كذلك لأن الولايات المحرومة لا تحصل على موارد اتحادية تتناسب واحتياجاتها (المادتان 2 و11) .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) إذكاء الوعي داخل ولا ياتها بالتزاماتها بموجب العهد؛ (ب) دمج آليات مساءلة على صعيد الاتحاد والولايات في تصميم وتنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ج) تخصيص ما يكفي من موارد الميزانية لإزالة الفوارق الإقليمية في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف؛ (د) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع، آخذة في الاعتبار أن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد ينبغي ألا يكون مشروطاً أو محدداً بمكان الإقامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية تبرز التقدم المحرز في تخصيص موارد اتحادية ومحلية لقطاعات مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وإعمال الحقوق ذات الصلة.

المشردون داخلياً

23- يساور اللجنة القلق إزاء محنة المشردين داخلياً في الدولة الطرف. وتشعر بقلق خاص إزاء وصولهم المحدود إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك داخل المخيمات. واللجنة منشغلة أيضاً بشأن التقارير المتعلقة بالإجلاء القسري للمشردين داخلياً المستوطنين في مناطق حضرية مثل الخرطوم، ما يقوض فرص اندماجهم في المجتمع المحلي. وعلاوة على ذلك، تُعرب عن أسفها إزاء بُطء وتيرة التقدم في ضمان ظروف ملائمة تكفل العودة الآمنة لمن يتطوعون بالرجوع إلى مناطقهم الأصلية (المادة 2) .

24- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل تهيئة ظروف العودة الطوعية أو الاندماج المحلي للمشردين داخلياً. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتصدى الدولة الطرف للعقبات التي تحول دون عودة المشردين داخلياً، مثل انعدام السلامة وإعادة الأراضي والممتلكات، وأن تكفل وصولهم إلى الخدمات الأساسية في حال إعادة توطينهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحترم الدولة الطرف الحقوق التي يكفلها العهد للمشردين داخلياً حيثما استقروا. لذا، توصي بأن تكف الدولة الطرف عن إجلاء هؤلاء الأشخاص قسراً من المستوطنات والمخيمات غير النظامية، دون تطبيق الإجراءات الواجبة.

ملتمسو اللجوء واللاجئون

25- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات، بما فيها العقبات اللغوية، التي يواجهها ملتمسو اللجوء واللاجئون في الدولة الطرف في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم (المادة 2) .

26- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وصول ملتمسي اللجوء واللاجئين إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم، بسبل منها التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية.

الأشخاص عديمو الجنسية

27- تلاحظ اللجنة بقلق أن أفراداً من جنوب السودان باتوا بلا جنسية نتيجة لتعديل قانون الجنسية السودانية في عام 2011. وتشعر بالقلق كذلك لأن هؤلاء الأشخاص المقيمين في الدولة الطرف عاجزون عن الحصول على الخدمات الأساسية و/أو المساعدات مثل التعليم والصحة والعمالة والمعاشات (المادة 2) .

28- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات واضحة لتمكين الأشخاص المنحدرين من جنوب السودان الموجودين في إقليمها من تسوية أوضاعهم وضمان عدم حرمان الأفراد الذين لم يحصلوا بالفعل على جنسية جنوب السودان من الحصول على الجنسية السودانية كي لا يبقوا بلا جنسية.

المساواة بين الرجال والنساء

29- يساور اللجنة القلق إزاء وضع النساء في مرتبة أدنى في الأسرة وفي المجتمع في الدولة الطرف، وهو وضع ينعكس في عدد من الأحكام القانونية التي تقيد حقوقهن. وهي قلقة أيضاً إزاء ما لهذا الوضع من أثر سلبي على وصول النساء إلى التعليم والعمالة والصحة (بما يشمل استقلال النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن) وتعرضهن للعنف. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن النساء يُستخدمن بالأساس في وظائف متدنية المهارات وفي القطاع غير الرسمي (المادة 3) .

30- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء وعي المشرعين بالمساواة بين الرجال والنساء وإلغاء القوانين التي تناقض أحكام المادة 3 من العهد؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على التحامل والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات التي ترسخ فكرة دونية النساء؛

(ج) تشجيع تمثيل النساء على قدم المساواة مع الرجال في الوظائف العامة وهيئات صنع القرار؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة وضمان ألا تتسبب البرامج التي تعزز الحقوق الاقتصادية للنساء في استمرار تركزهن في الوظائف متدنية المهارات وفي الاقتصاد غير الرسمي ؛

(ه) ضمان أن تنص جميع السياسات والبرامج القطاعية على تدابير لحث تمتع النساء على قدم المساواة مع الرجال بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(و) الإسراع في اعتماد قانون جديد لمكافحة العنف بالمرأة.

البطالة

31- تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والنساء في الدولة الطرف (المادة 6).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ سياستها الإنمائية، بما يشمل سياسة الاستثمار، على نحوٍ يُفضي إلى استحداث وظائف للمواطنين، والإسهام بذلك في إعمال الحق في العمل والحق في مستوى معيشة لائق. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح برامج التعليم والتدريب الوظيفي والمهني مهارات تيسر الوصول إلى فرص العمل، لا سيما في المجالات ذات الأولوية بالنسبة إلى تنمية البلد الاقتصادية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

الاقتصاد غير الرسمي

33- يساور اللجنة القلق إزاء نطاق الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، حيث لا تتوافر حماية لحقوق العمال والنقابات والضمان الاجتماعي (المواد 7 و8 و9).

34- توصي اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف للعقبات التنظيمية والإدارية التي تعوق استحداث الوظائف في الاقتصاد غير الرسمي ، وأن تتخذ تدابير للمضي تدريجياً في إنفاذ لوائح العمل في هذا السياق. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف قدرة مفتشية العمل فيها وتدرب موظفيها على كيفية تحسين ظروف العمل في الاقتصاد غير الرسمي . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصية منظمة العمل الدولية في عام 2015 (رقم 204) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي .

الحقوق النقابية

35- تلاحظ اللجنة بقلق أن الحقوق النقابية مقيدة بموجب قانون نقابات العمال لعام 2010. وتعرب أيضاً عن قلقها لأن العمال يمتنعون عن المشاركة في الأنشطة النقابية خوفاً من أعمال الانتقام (المادة 8).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها بشأن نقابات العمال مع أحكام المادة 8، بسبل منها ضمان حق العمال في تكوين النقابات التي يختارونها والانضمام إليها بحرية وضمان حرية تسجيل النقابات، وإخضاع الأنشطة النقابية لقواعد النقابات ذاتها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يسمح للعمال بأن يمارسوا بحرية حقوقهم النقابية ويتمتعوا بحماية فعلية من الانتقام.

الضمان الاجتماعي

37- تحيط اللجنة علماً بأنشطة صندوق الزكاة، لكنها تشعر بالقلق لأن الضمان الاجتماعي لا يغطي سوى فئة صغيرة من السكان في الدولة الطرف (المادة 9) .

38- توصي اللجنة بأن تُتخذ، إلى جانب أنشطة صندوق الزكاة، تدابير لإنشاء نظام ضمان اجتماعي يقوم على الحق في الضمان الاجتماعي ويزود بما يكفي من مخصصات الميزانية العامة بغية توفير تغطية كاملة لجميع فئات السكان في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إقرار أرضية حماية اجتماعية على النحو المنصوص عليه في توصية منظمة العمل الدولية لعام 2012 (رقم 202) بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وبيانها المتعلق بأرضيات الحماية الاجتماعية (2015).

الحد الأدنى لسن الزواج

39- يساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض الشديد لسن زواج الأولاد والبنات في الدولة الطرف، أي الخامسة عشرة والعاشرة من العمر على التوالي (المادة 10) .

40- توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف الحد الأدنى لسن الزواج إلى الثامنة عشرة في حالة الأولاد والبنات، بغية حماية الأطفال من الزواج المبكر والقسري.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

41- تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول عام 2018، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذه الممارسة لا تزال متفشية على الرغم من التدابير المتخذة. وهي قلقة أيضاً لأن الأحكام التي تجرم المتورطين في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أُزيلت من قانون صحة الأطفال (المادة 10) .

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) الإسراع في اعتماد وتطبيق تشريعات تمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع الولايات؛ و(ب) التصدي للعقبات التي تحول دون التخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ و(ج) مواصلة التوعية بالأضرار الناجمة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بواسطة حملات تراعي الجانب الثقافي؛ و(د) تقديم المساعدة إلى ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما يشمل إقرار إجراءات طبية لمعالجة المضاعفات الفورية والطويلة الأمد.

الفقر

43- يساور اللجنة القلق لأن الفقر، بما في ذلك الفقر المدقع، ما زال متفشياً في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق خصوصاً لأن الفقر يؤثر بصورة مفرطة في الأطفال والنساء والمشردين داخلياً وسكان المناطق الريفية.

44- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، بسُبُل منها اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في استراتيجيتها الخاصة بمكافحة الفقر على نحو يستهدف احتياجات الأفراد المحرومين والمهمَّشين والجماعات المحرومة والمهمَّشة بتوفير موارد من الحكومة الاتحادية والولايات لتنفيذ تلك الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر والعهد (2001).

الحصول على السكن بتكلفة معقولة

45- يساور اللجنة القلق لأن عدد الوحدات السكنية التي شيَّدها وخططها صندوق الإسكان لا يتناسب مع النقص الحاد في المساكن في الدولة الطرف. وهي قلقة أيضاً لما نتج عن ذلك من ارتفاع في أسعار المساكن، خاصةً في المناطق الحضرية (المادة 11) .

46- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية إسكان وطنية قائمة على حقوق الإنسان تتضمن وتعرض التدابير الواجب اتخاذها والموارد اللازمة للتصدي تدريجياً لنقص المساكن. وينبغي أن تلتمس الدولة الطرف تعاون القطاع الخاص في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تنظيمية وتدابير أخرى لحماية المستأجرين من مبالغ الإيجار وزيادات الإيجار غير المعقولة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق .

الإخلاء القسري

47- يساور اللجنة القلق إزاء كثرة عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري التي نفذتها الشرطة المسلحة والقوات الخاصة للدولة الطرف باستعمال مفرط للعنف ودون إخطار سابق أو تقديم تعويضات أو توفير سكن بديل لائق (المادة 11) .

48- توصي اللجنة بأن توقف الدولة الطرف على الفور هدم المنازل وتبادر إلى مواءمة تشريعاتها ولوائحها المتعلقة بالإخلاء القسري مع المعايير الدولية وتكفل في القانون والممارسة: (أ) عدم اللجوء إلى الإخلاء إلا كحل أخير؛ و(ب) تحديد ظروف الإخلاء وضماناته واحترامها بصرامة؛ و(ج) عدم تعرُّض ضحايا الإخلاء القسري للإفراط في استعمال القوة وتزويدهم بمساكن بديلة ملائمة أو تقديم التعويض إليهم ووصولهم إلى سُبُل فعالة للانتصاف في حال تعرضهم لتجاوزات من قِبَل موظفي الدولة الطرف الذين ينبغي أن يخضعوا للمساءلة عن أفعالهم وألا يتمتعوا بالحصانة من الملاحقة الجنائية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

انعدام الأمن الغذائي

49- يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الأمن الغذائي في الدولة الطرف، وبخاصة عدم إعمال المستوى الأساسي الأدنى من الحق في الغذاء لجزء من السكان، بمَن فيهم الأطفال الذين يعانون نقص الغذاء والذين يعتمدون على المعونة الإنسانية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن السياسة الزراعية للدولة الطرف لا تستهدف بالأساس إعمال الحق في الغذاء، كما يشي به تصنيف البلد كمصدِّر صافٍ للغذاء (المادة 11) .

50- توصي اللجنة بأن تخصّص الدولة الطرف الموارد اللازمة لضمان استيفاء المستوى الأساسي الأدنى من الغذاء اللازم لكل فرد كي لا يتعرض للجوع. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تبني الدولة الطرف سياساتها الغذائية والزراعية على إعمال الحق في الغذاء الكافي. وفي هذا الصدد، ينبغي إعطاء الأولوية لطرق استخدام الأراضي والمشاريع الزراعية التي تكفل الأمن الغذائي والتغذوي المحلي. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

51- يساور اللجنة القلق لأن نصف السكان لا يصلون إلى خدمات الصحة الأساسية. وتشعر بالقلق أيضاً لأن ثُلث مرافق الصحة العامة لا يعمل بصورة كاملة بسبب نقص الموظفين وتدني البنية الأساسية المادية. واللجنة قلقة كذلك لأن هذا الوضع يتسبب في استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال رغم تنفيذ سياسات مثل خارطة الطريق الرامية إلى خفض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة في السودان (المادة 12) .

52- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان وصول السكان كافةً إلى مجموعة خدمات الصحة الأولية الأساسية. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف توفير التدريب المناسب للعاملين في الحقل الطبي وتوافر عدد كافٍ من مرافق الرعاية الصحية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الوصول إلى التعليم

53- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بما في ذلك حالات التسرب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء بطء وتيرة التقدم في توفير التعليم الابتدائي المجاني للجميع (المادتان 13 و14) .

54- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتماد خطط عمل وموارد وتنفيذها على الصعيدين الاتحادي والولائ ي بهدف الإسراع في توفير التعليم الابتدائي للجميع، والتصدي للعقبات التي تحول دون حصول الكثيرين من الأطفال على التعليم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف وفاء الحكومة الاتحادية بالتزامها بأن تحوّل إلى الولايات الأموال التي تعتمد عليها لتمويل التعليم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

حق المشاركة في الحياة الثقافية

55- يساور اللجنة القلق لأن الحرية اللازمة للتمتع بحق المشاركة في الحياة الثقافية، المنصوص عليه في المادة 15 من العهد، لا تُحترم احتراماً كاملاً في الدولة الطرف (المادة 15) .

56- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادة 15 من العهد، وتوصيها بأن تحترم احتراماً كاملاً الحرية اللازمة للتمتع بحق المشاركة في الحياة الثقافية، وبخاصة حرية التعبير والرأي والإبداع، وكذلك النشر في الصحافة والمواد المطبوعة وعلى الإنترنت. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

دال- توصيات أخرى

57- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع البيانات وتستخدم الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( انظر HRI/MC/2008/3 ).

59- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة وتدعيم تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والوكالات المتخصصة، وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، بشأن المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

60- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كل مستويات المجتمع، لا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. كما تشجّعها على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء آخرين من المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

61- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).