GENERAL

E/C.12/GC/19

4 February 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة التاسعة والثلاثون

٥ - ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧

التعليق العام رقم 19 ( )

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة ٩) مقدمة

١- تنصّ المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد) على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقرّ "بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية" . فالحق في الضمان الاجتماعي يحظى بأهمية مركزية في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص، عندما يتعرضون لظروف تحرمهم من قدرتهم على إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً تاماً .

٢- ويشمل الحق في الضمان الاجتماعي الحق في الحصول على الاستحقاقات، نقد اً أو عين اً، والحفاظ عليها دون تمييز، لضمان الحماية من أمور تشمل (أ) غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز، أو الأمومة، أو إصابة تحدث في إطار العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة؛ (ب) ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية ؛ (ج) عدم كفاية الدعم الأسري ، خاصةً للأطفال والبالغين المعالين .

3- إن الضمان الاجتماعي، من خلال طابعه المتمثل في إعادة التوزيع، يضطلع بدور هام في الحدّ من الفقر وتخفيف آثاره، ومنع الإقصاء الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاجتماعي .

٤- وفقاً للمادة ٢(١)، يجب أن تتخذ الدول الأطراف في العهد تدابير فعالة، وأن تراجعها بصورة دورية عند الاقتضاء، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، من أجل إعمال حق جميع الأشخاص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية، دون أي تمييز . وتشير صياغة المادة ٩ من العهد إلى أن التدابير التي يتعين استخدامها لتوفير استحقاقات الضمان الاجتماعي لا يمكن تعريفها في نطاق ضيق، ويجب أن تكفل، في جميع الأحوال، حداً أدنى من التمتع بهذا الحق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاص . ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

(أ) المخططات القائمة على الاشتراكات أو على التأمين، كالتأمين الاجتماعي المذكور صراحةً في المادة ٩ . وتتضمن هذه المخططات عامةً اشتراكات إلزامية من المستفيدين وأصحاب العمل وأحياناً الدولة، وذلك بالاقتران مع دفع الاستحقاقات والتكاليف الإدارية من صندوق مشترك .

(ب) المخططات غير القائمة على الاشتراكات ، كالمخططات الشاملة (التي توفر مبدئياً الاستحقاقات ذات الصلة لكل شخص يواجه خطراً معيناً أو حالة طارئة معينة) أو مخططات الإعانة الاجتماعية الهادفة (وهي مخططات تدفع فيها الاستحقاقات لذوي الحاجة) . وفي جميع الدول الأطراف تقريب اً، يتعين وضع مخططات غير قائمة على الاشتراكات، لأن من المستبعد أن يقدر الجميع على الانتفاع بتغطية كافية عن طريق نظام التأمينات .

٥- ويمكن أيض اً وضع أشكال أخرى من الضمان الاجتماعي، ومنها المخططات التالية: (أ) المخططات التي يديرها القطاع الخاص، و(ب) المعونة الذاتية أو التدابير الأخرى، كالمخططات المجتمعية أو التشاركية وأياً كان النظام المختار، فإنه يجب أن يمتثل للعناصر الأساسية للحق في الضمان الاجتماعي، وينبغي أن ينظر إليه كوسيلة تساهم في تكريس الحق في الضمان الاجتماعي وأن يحظى بحماية الدول الأطراف وفقاً لهذا التعليق العام .

٦- ويحظى الحق في الضمان الاجتماعي بتأكيد راسخ في القانون الدولي فأبعاد الضمان الاجتماعي المتصلة بحقوق الإنسان تجلت بوضوح في إعلان فيلادلفيا لعام ١٩٤٤ الذي دعا إلى "توسيع تدابير الضمان الاجتماعي لتوفير دخل أساسي لجميع الأشخاص المحتاجين لهذه الحماية وتوفير رعاية طبية شاملة ( ) . وأدرج الضمان الاجتماعي كحق معترف به من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، الذي ينصّ في المادة ٢٢ على أن "لكل شخص بوصفه عضواً في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي" وفي المادة ٢٥(١) على أن لكل شخص "الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه" . وقد أدرج هذا الحق بعد ذلك في طائفة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ( ) والإقليمية ( ) . وفي عام ٢٠٠١، أكّد مؤتمر العمل الدولي، الذي ضمّ وفوداً من الدول تتألف من ممثلين للدول وأصحاب عمل وعمال، أن الضمان الاجتماعي هو "حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة جوهرية لإيجاد التلاحم الاجتماعي" ( ) .

٧- وتشعر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقلق إزاء التدني الكبير لمستويات الوصول إلى الضمان الاجتماعي مع افتقار أغلبية واسعة (حوالي ٨٠ في المائة) من سكان العالم إلى الضمان الاجتماعي الرسمي . وضمن نسبة ال ‍ ٨٠ في المائة هذه، يعيش ٢٠ في المائة من الأشخاص في فقر مدقع ( ) .

٨- وقد دأبت اللجنة، أثناء اضطلاعها برصـد تنفيذ العهد، على الإعراب عن قلقها إزاء الحرمان من الوصول إلى خدمات الضمان الاجتماعي الكافية أو الافتقـار إليها، مما يؤدي إلى تقويض إعمال العديد من الحقوق التي يتضمنها العهد . كما دأبت اللجنة على تناول الحـق في الضمان الاجتماعي، ليس أثناء دارستها تقارير الدول الأطراف فحسب، بل وفي تعليقاتها العامة وبياناتها المختلفـة كذلك ( ) ولمساعدة الدول الأطراف في تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير، يركز هذا التعليق العام على المضمـون المعياري للحق في الضمان الاجتماعي (الجزء الثان ي ) وعلى التزامات الدول الأطراف (الجزء الثالث) وعلى الانتهاكات (الجزء الرابع) وعلى التنفيذ على المستوى الوطني (الجزء الخامس)، بينما يتنـاول الجزء السادس التزامات الجهات الأخرى غير الدول الأطراف .

ثانياً - المضمون المعياري للحق في الضمان الاجتماعي

٩- يشمل الحق في الضمان الاجتماعي الحق في عدم التعرض لقيود تعسفية أو غير معقولة فيما يتعلق بتغطية الضمان الاجتماعي القائمة، سواء أكانت التغطية عامة أم خاصة، فضلاً عن الحق في المساواة في التمتع بحماية كافية من المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية .

ألف - عناصر الحق في الضمان الاجتماعي

١٠- في حين أن عناصر الحق في الضمان الاجتماعي قد تختلف باختلاف الظروف، فإن ثمة عوامل أساسية عدة تنطبق على جميع الظروف على النحو المبين أدناه . وينبغي أن يؤخذ في الحسبان، لدى تفسير هذه الجوانب، أن الضمان الاجتماعي يجب أن يُعامل كصالح اجتماعي وليس كمجرد أداة من أدوات السياسة العامة الاقتصادية أو المالية في المقام الأول .

١ - التوافر - نظام الضمان الاجتماعي

١١- يقتضي الحق في الضمان الاجتماعي، من أجل تنفيذه، توفير وإقامة نظام، سواء كان يتألف من مخطط واحد أو عدة مخططات، يضمن إتاحة الاستحقاقات المتعلقة بالمخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية ذات الصلة . وينبغي أن ينشأ هذا النظام طبقاً للقوانين المحلية، ويجب أن تضطلع السلطات العامة بمسؤولية إدارة هذا النظام أو الإشراف عليه بصورة فعالة . كما ينبغي أن تكون المخططات مستدامة، بما فيها المخططات المتعلقة بتوفير المعاشات التقاعدية، بغية ضمان إعمال الحق للأجيال الحاضرة والمقبلة .

٢ - المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية

١٢- ينبغي أن يشمل نظام الضمان الاجتماعي تغطية الفروع الأساسية التسعة التالية للضمان الاجتماعي ( ) :

(أ) الرعاية الصحية

١٣- على الدول الأطراف التزام بضمان إنشاء أنظمة صحية على نحو يتيح تمتع جميع الأشخاص ب ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية ( ) . وكلما تضمن النظام الصحي مخططات خاصة أو مختلطة، وجب أن تتاح هذه المخططات بتكلفة ميسورة وفقا ً للعناصر الأساسية المنصوص عليها في هذا التعليق العام ( ) . وتلاحظ اللجنة الأهمية الخاصة للحق في الضمان الاجتماعي في سياق الأمراض المتوطنة كفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل والملاريا ، والحاجة إلى إتاحة الوصول إلى التدابير الوقائية والعلاجية .

(ب) المرض

١٤- ينبغي توفير الاستحقاقات النقدية للأشخاص العاجزين عن العمل بسبب اعتلال الصحة لتغطية الفترات التي يخسرون فيها إيراداتهم وينبغي أن يكون الأشخاص الذين يعانون من المرض لفترات طويلة مؤهلين للحصول على تعويضات العجز .

( ج ) ال شيخوخة

١٥- ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لإنشاء مخططات للضمان الاجتماعي توفر استحقاقات لكبار السن، بدءاً من سن معينة ينصّ عليها القانون الوطني ( ) . وتشدد اللجنة على ضرورة أن تحدد الدول الأطراف سناً للتقاعد يتواءم مع الظروف الوطنية ويأخذ في الحسبان، في جملة أمور، طبيعة المهنة، وخاصةً العمل في مهن خطرة، وقدرة كبار السن على العمل . وينبغي للدول الأطراف، في حدود مواردها المتاحة، أن توفر استحقاقات شيخوخة غير قائمة على الاشتراكات، وخدمات اجتماعية وأشكال أخرى من المساعدة لجميع كبار السن الذين لا يكونون، عند بلوغهم سن التقاعد المنصوص عليها في القانون الوطني، قد أكملوا فترة الاشتراك المؤهلة ولا يحق لهم الحصول على معاش شيخوخة، أو على غير ذلك من إعانات أو مساعدات الضمان الاجتماعي ول يس لديهم مصدر آخر للدخل .

( د ) ال بطالة

١٦- بالإضافة إلى التشجيع على العمالة الكاملة والمنتجة والقائمة على الاختيار الحر، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لتوفير استحقاقات لتغطية خسارة الإيرادات، أو انعدامها، بسبب العجز عن الحصول على وظيفة مناسبة أو المحافظة عليها . وفي حالة فقدان الوظيفة، ينبغي أن تُدفع الاستحقاقات لفترة كافية وبعد انتهاء تلك الفترة، ينبغي لنظام الضمان الاجتماعي أن يضمن حماية ملائمة للعاطل عن العمل، عن طريق الإعانة الاجتماعية على سبيل المثال . كما ينبغي لنظام الضمان الاجتماعي أن يغطي العمال الآخرين، بمن فيهم العاملون لبعض الوقت، والعمال غير النظاميين، والعمال الموسميون ، والذين يعملون لحسابهم الخاص، والذين يعملون في أنواع غير تقليدية من العمل في الاقتصاد غير الرسمي ( ) وينبغي توفير الاستحقاقات لتغطية الفترات التي يخسر فيها الأشخاص إيراداتهم عندما يُطلب منهم عدم الذهاب إلى العمل خلال فترة طوارئ تتعلق بالصحة العامة أو غيرها من الحالات الطارئة .

( ه‍( إصابات العمل

١٧- ينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تضمن حماية العمال الذين يُصابون أثناء تأدية المهام الوظيفية أو أي عمل منتج آخر . وينبغي أن يغطي نظام الضمان الاجتماعي التكاليف وخسائر الإيرادات الناتجة عن الإصابة أو الحالة المرضية وفقدان الإعالة التي يتكبدها الأزواج أو المُعالون من جراء وفاة المعيل ( ) . وينبغي توفير الاستحقاقات الملائمة من خلال الوصول إلى الرعاية الصحية والتعويضات النقدية لضمان تأمين الدخل . وينبغي ألا يرتهن التأهل للاستحقاقات بطول فترة العمل أو مدة التأمين أو دفع الاشتراكات .

(و) دعم الأسرة والطفل

١٨- إن للاستحقاقات الأسرية دوراً حاسماً في إعمال حقوق الأطفال والبالغين المُعالين في الحماية بموجب المادتين ٩ و١٠ من العهـد . وينبغـي للدولة الطرف، لدى تقديم هذه الاستحقاقات، أن تراعي مـوارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل أو البالغ المُعال، فضلاً عن أي اعتبـارات أخـرى ذات صلـة بطلـب حصـول على استحقاقات يُقدّم باسم الطفـل أو البالغ المُعال ( ) . وينبغـي توفير استحقاقات الأسرة والطفل، بما في ذلك الاستحقاقات النقدية والخدمات الاجتماعية، إلى الأسر دون تمييز على أسس محظورة، وتشمل هذه الاستحقاقات عامةً الغذاء والملبس والمسكن والماء والمرافق الصحية أو أي حقوق أخرى حسب الاقتضاء .

(ز) الأمومة

١٩- تنص المادة ١٠ من العهد صراحةً على وجوب منح "الأمهات العاملات إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية" ( ) . وينبغي منح إجازة أمومة مدفوعة الأجر لجميع النساء، بمن فيهن المنخرطات في أعمال غير تقليدية، كما ينبغي تقديم الاستحقاقات لفترة كافية ( ) وينبغي توفير الاستحقاقات الطبية الملائمة للمرأة والطفل، بما في ذلك الرعاية في فترة ما حول الولادة وأثناءها وبعدها والعناية في المستشفى عند الاقتضاء .

(ح) العجز

٢٠- شددت اللجنة، في تعليقها العام رقم ٥ (١٩٩٤) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية توفير دعمٍ كافٍ لدخل الأشخاص المعوقين الذين بسبب إعاقتهم أو لعوامل تتصل بها ، يفقدون دخلهم أو يتكبدون انخفاض اً في الدخل بصورة مؤقتة، أو يحرمون من فرص العمل أو يعانون إعاقة دائمة وينبغي توفير هذا الدعم بأسلوب يحفظ كرامتهم ( ) ويعكس الاحتياجات الخاصة إلى المساعدة والتكاليف الأخرى التي عادةً ما ترتبط بالعجز . وينبغي أن يشمل الدعم المقدم أفراد الأسرة والقائمين بالرعاية غير الرسميين .

(ط) الناجون والأيتام

٢١- يجب على الدول الأطراف أيضاً أن تضمن توفير استحقاقات للناجين أو الأيتام لدى وفاة المعيل الذي كان يحظى بتغطية ضمان اجتماعي أو كان يحق له الحصول على معاش ( ) . وينبغي أن تغطي الاستحقاقات تكاليف الجنازة، خاصةً في الدول الأطراف التي تكون تكاليف الجنازة فيها باهظة . ويجب عدم استبعاد الناجين أو اليتامى من مخططات الضمان الاجتماعي استناداً إلى أسباب تمييزية محظورة، كما ينبغي مساعدتهم على الوصول إلى مخططات الضمان الاجتماعي، وخاصةً عندما تؤدي أمراض متوطنة، كفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا ، إلى حرمان عدد كبير من الأطفال أو كبار السن من الدعم الأسري أو المجتمعي .

٣ - الكفاية

٢٢- يجب أن تكون الاستحقاقات، نقدية كانت أم عينية، كافية في مقدارها ومدتها بحيث يتمكن كل شخص من إعمال حقو ق ه في حماية الأسرة ودعمها، وفي مستوى معيشي كاف، وفي الوصول إلى الرعاية الصحية على النحو الوارد في المواد ١٠ و١١ و١٢ من العهد . كما يجب على الدول الأطراف أن تراعي مراعاة تامة مبدأ الكرامة الإنسانية المدرج في ديباجة العهد، ومبدأ عدم التمييز، بما يكفل تجنب أي تأثير سلبي في مستويات الاستحقاقات وشكل تقديمها . وينبغي أن تكفل الأساليب المتبعة كفاية الاستحقاقات . وينبغي إعادة النظر في معايير الكفاية بصورة منتظمة لضمان تمكّن المستفيدين من شراء السلع والخدمات التي يحتاجون إليها لإعمال حقوقهم المنصوص عليها في العهد . وفي الحالات التي يدفع فيها شخص اشتراكات لمخطط ضمان اجتماعي يوفر استحقاقات لتغطية فقدان الدخل، ينبغي أن تكون هناك علاقة معقولة بين الدخل والاشتراكات المدفوعة ومبلغ الاستحقاق ذي الصلة .

٤ - إمكانية الوصول

(أ) التغطية

٢٣- ينبغي أن يحظى جميع الأشخاص بتغطية نظام الضمان الاجتماعي، بمن فيهم الأفراد والفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، دون تمييز على أي أساس تحظره الفقرة ٢ من المادة ٢ من العهد . ومن أجل تأمين التغطية لكل شخص، يتعين وضع مخططات غير قائمة على الاشتراكات .

(ب) ا لأهلية

٢٤ - يجب أن تكون الشروط المؤهلة للحصول على الاستحقاقات معقولة ومتناسبة وشفافة . وينبغي الحدّ من حالات إلغاء الاستحقاقات أو تخفيضها أو تعليقها، ويجب أن تستند هذه الحالات إلى أسس معقولة ومتناسبة وأن تكون منصوصاً عليها في التشريعات الوطنية ( ) .

(ج) القدرة على تحمل التكلفة

٢٥- إذا كان مخطط الضمان الاجتماعي يقتضي دفع اشتراكات، فينبغي تحديد هذه الاشتراكات مسبقاً . ويجب أن تكون التكاليف والرسوم المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بتقديم الاشتراكات ميسورة التكلفة وألا تمس بإعمال الحقوق الأخرى التي ينصّ عليها العهد .

(د) المشاركة والمعلومات

٢٦- يجب أن يكون المستفيدون من مخططات الضمان الاجتماعي قادرين على المشاركة في إدارة نظام الضمان الاجتماعي ( ) . وينبغي إنشاء النظام ضمن إطار التشريعات الوطنية وضمان حق الأفراد والمنظمات في البحث عن المعلومات المتعلقة بجميع استحقاقات الضمان الاجتماعي وتلقيها وتعميمها بأسلوب واضح وشفاف .

(ه‍( الوصول الفعلي

٢٧ - ينبغي تقديم الاستحقاقات في الوقت المناسب وينبغي أن يُتاح للمستفيدين الوصول الفعلي إلى خدمات الضمان الاجتماعي للحصول على الاستحقاقات والمعلومات، ودفع الاشتراكات عند الاقتضاء . وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية أو المعرضة للكوارث، والمناطق التي تشهد صراعات مسلحة لتمكينهم من الوصول إلى هذه الخدمات .

٥ - العلاقة بالحقوق الأخرى

٢٨- إن للحق في الضمان الاجتماعي دوراً هاماً في دعم إعمال العديد من الحقوق التي ينصّ عليها العهد، ولكن من الضروري اتخاذ تدابير أخرى تكمل الحق في الضمان الاجتماعي . فعلى سبيل المثال، ينبغي أن توفر الدول الأطراف خدمات اجتماعية لإعادة تأهيل المصابين والأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمادة ٦ من العهد، وأن تقدم الرعاية للأطفال وتضمن رفاههم ، وتقوم بإسداء المشورة وتقديم المساعدة في الأمور المتعلقة بتنظيم الأسرة وتسهر على توفير مرافق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن (المادة ١٠)؛ وأن تتخذ تدابير لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي (المادة ١١)؛ وأن تعتمد تدابير للوقاية من الأمراض وتحسين المرافق والسلع والخدمات الصحية (المادة ١٢) ( ) . وينبغي أن تنظر الدول الأطراف في وضع مخططات توفر الحماية الاجتماعية للأفراد المنتمين إلى فئات مهمشة ومحرومة، من قبيل تأمين المحاصيل أو التأمين ضد الكوارث الطبيعية للمزارعين الصغار ( ) أو حماية أرزاق الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص في القطاع غير الرسمي . بيد أن اعتماد تدابير لإعمال الحقوق التي يضمنها العهد لا يشكل بحد ذاته بديلاً عن إنشاء نُظم الضمان الاجتماعي .

باء - مواضيع خاصة تطبق على نطاق واسع

١- عدم التمييز و المساواة

٢٩- إن التزام الدول الأطراف بكفالة التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي دون تمييز (الفقرة ٢ من المادة ٢ من العهد) وعلى قدم المساواة بين الرجل والمرأة (المادة ٣) يتخلل جميع الالتزامات التي ينصّ عليها الجزء الثالث من العهد . وهكذا يحظر العهد أي تمييز، سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع، وسواء كان مباشر اً أم غير مباشر، على أسس العرق، أو اللون، أو نوع الجنس ( ) ، أو السن ( ) ، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو العجز البدني أو العقلي ( ) ، أو الحالة الصحية (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)، أو الميول الجنسية، أو المركز المدني أو السياسي أو الاجتماعي أو غيره، مما يرمي أو يؤدي إلى إبطال أو عرقلة التمتع على قدم المساواة بالحق في الضمان الاجتماعي أو ممارسته .

٣٠- كما ينبغي للدول الأطراف أن تزيل التمييز بحكم الأمر الواقع على أسس محظورة، والذي يُحرم في إطاره الأفراد من الحصول على الضمـان الاجتم ـ ا عي الكـافي . وينبغي للدول الأطراف أن تتأكد من أن التشريعات والسياسات والبرامج وإجراءات تخصيص الموارد تيسر وصول جميع أفراد المجتمع إلى الضمان الاجتماعي وفقاً للجزء الثالث . كما ينبغي إعادة النظر في القيود المفروضة على الوصول إلى مخططات الضمان الاجتماعي، لضمان عدم التمييز بموجبها سواء بحكم القانون أو الواقع .

٣١- وفي حين يتمتع كل شخص بالحق في الضمان الاجتماعي، فإن على الدول الأطراف أن تولي اهتماماً خاصاً للأفراد والفئات التي عادةً ما تواجه صعوبات في ممارسة هذا الحق، وبخاصة النساء، والعاطلون عن العمل، والعمال الذين لا يتمتعون بحماية كافية في إطار الضمان الاجتماعي، والأشخاص الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، والعمال المرضى أو المصابون، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والأطفال والبالغون المعالون، وخدم المنازل، والأشخاص الذين يعملون في المنزل ( ) ، والأقليات، واللاجئون، وملتمسو اللجوء، والمشردون داخلياً، والعائدون، وغير المواطنين، والسجناء والمحتجزون .

٢- المساواة بين الجنسين

٣٢- لاحظت اللجنة، في التعليق العام رقم ١٦(٢٠٠٥) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية (المادة ٣) ، أن تنفيذ المادة ٣ متصلةً بالمادة ٩ يقتضي، في جملة أمور، المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد الإلزامي؛ وضمان حصول المرأة على استحقاقات متكافئة في مخططات التقاعد العامة والخاصة؛ وضمان إجازة أمومة كافية للمرأة وإجازة أبوة كافية للرجل وإجازة والدية كافية لكل من الرجل والمرأة ( ) . وفي مخططات الضمان الاجتماعي التي تربط الاستحقاقات بالاشتراكات، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لمعالجة العوامل التي تحول دون دفع المرأة اشتراكات متكافئة في هذه المخططات (من قبيل المشاركة المتقطعة في القوة العاملة من جراء المسؤوليات الأسرية والأجور غير المتكافئة) أو أن تضمن مراعاة هذه المخططات لهذه العوامل في إعداد معادلات الاستحقاق (عن طريق مراعاة فترات تنشئة الطفل أو فترات رعاية البالغين المعالين في حساب استحقاقات المعاش التقاعدي مثلاً) . كما أن الاختلافات في متوسط العمر المتوقع للرجل والمرأة يمكن أن تؤدي بدورها إلى تمييز مباشر أو غير مباشر في توفير الاستحقاق (خاصة في حالة المعاشات التقاعدية) وبالتالي يتعين أخذها في الاعتبار لدى إعداد المخططات . كما يتعين على المخططات غير القائمة على الاشتراكات أن تراعي بدورها أن المرأة معرضة للفقر أكثر من الرجل وأن مسؤولية رعاية الأطفال تقع على عاتقها وحدها في كثير من الأحيان .

٣- العمال الذين لا يتمتعون بحماية كافية ( العاملون لبعض الوقت ، والعمال غير النظاميين، والعاملون لحسابهم الخاص، والعاملون في المنزل )

٣٣- يجب أن تتخذ الدول الأطراف خطوات بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، كي تضمن أن تشمل نُظم الضمان الاجتماعي العمال الذين لا يتمتعون بحماية كافية، ومنهم العاملون لبعض الوقت والعمال غير النظاميين والعاملون لحسابهم الخاص والعاملون في المنزل . والعاملون في المنزل هم الذين يعملون في بيوتهم لصالح رب عمل أو مؤسسة تجارية أو نشاط تجاري لقاء أجر . وعندما تستند مخططات الضمان الاجتماعي إلى النشاط المهني، فإن من الواجب تكييفها بحيث يتمتع هؤلاء العمال بشروط مساوية لنظرائهم العاملين على أساس التفرغ . وباستثناء إصابات العمل، يمكن تحديد هذه الشروط بالتناسب مع ساعات العمل، والاشتراكات أو الإيرادات، أو بوساطة أي وسائل أخرى ملائمة . وعندما لا توفر مخططات الضمان الاجتماعي المستندة إلى النشاط المهني تغطية كافية لهؤلاء العمال، فإن على الدولة أن تعتمد تدابير تكميلية في هذا المجال .

٤- الاقتصاد غير الرسمي

٣٤- يجب أن تتخذ الدول الأطراف خطوات بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة كي تضمن أن تغطي أنظمة الضمان الاجتماعي الأشخاص الذي يعملون في الاقتصاد غير الرسمي . وقد عرّف مؤتمر العمل الدولي الاقتصاد غير الرسمي بأنه "جميع الأنشطة الاقتصادية التي يضطلع بها العمال والوحدات الاقتصادية التي لا تحظى بتغطية أو بتغطية كافية بواسطة ترتيبات رسمية - بحكم القانون أو الممارسة" ( ) . ولهذا الواجب أهمية خاصة عندما تقوم أنظمة الضمان الاجتماعي على علاقة مهنية رسمية أو وحدة تجارية أو مكان إقامة مسجل . ويمكن أن تتضمن التدابير المطلوبة ما يلي: (أ) إزالة العقبات التي تحول دون وصول هؤلاء الأشخاص إلى مخططات الضمان الاجتماعي غير الرسمية، كالتأمين المجتمعي؛ (ب) ضمان حد أدنى من التغطية ضد المخاطر والحالات الطارئة وتوسيعها تدريجياً مع مرور الوقت؛ (ج) احترام ودعم مخططات الضمان الاجتماعي القائمة ضمن القطاع غير الرسمي، كالتأمين المصغر وغيره من المخططات المتعلقة بالائتمانات المصغرة . وتلاحظ اللجنة أن دول اً أطراف اً عديدة، تشهد انتشار اً واسع اً للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، اعتمدت برامج من قبيل مخططات المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للجميع .

٥- الشعوب الأصلية وجماعات الأقليات

٣٥- ينبغي أن تحرص الدول الأطراف بشكل خاص على عدم استبعاد الشعوب الأصلية والأقليات العرقية والقومية واللغوية من أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء عن طريق التمييز المباشر أم غير المباشر، وخاصةً عن طريق فرض شروط أهلية غير معقولة أو غياب المعلومات الكافية .

٦- غير المواطنين (بمن فيهم العمال المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية)

٣٦- تحظر الفقرة ٢ من المادة ٢ التمييز على أساس الجنسية، وتلاحظ اللجنة أن العهد لا يتضمن قيداً صريحاً فيما يتعلق بالولاية . فعندما يشارك غير المواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون، في مخطط للضمان الاجتماعي، يجب أن يتمكنوا من الاستفادة من مشاركتهم تلك أو استعادة اشتراكاتهم لدى مغادرتهم البلد ( ) . كما ينبغي ألا تتأثر استحقاقات العامل المهاجر من جراء تغيير مكان عمله .

٣٧- ينبغي تمكين غير المواطنين من الوصول إلى المخططات غير القائمة على الاشتراكات لدعم دخلهم، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية والدعم الأسري . ويجب أن تكون أي قيود، بما في ذلك فترة التأهل، متناسبة ومعقولة . ويحق لكل شخص، بصرف النظر عن جنسيته أو إقامته أو وضعه كمهاجر، أن يتمتع بالرعاية الطبية الأولية والرعاية في حالات الطوارئ .

٣٨- ينبغي أن يحظى اللاجئون وعديمو الجنسية وطالبو اللجوء وغيرهم من الضعفاء والمهمشين ، أفراد اً وجماعات، بالمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالوصول إلى مخططات الضمان الاجتماعي غير القائمة على الاشتراكات، بما في ذلك الحصول حسب شروط معقولة على الرعاية الصحية والدعم الأسري، وفقاً للمعايير الدولية ( ) .

٧ - المشردون داخلياً والمهاجرون الداخليون

٣٩- ينبغي ألا يعاني المشردون داخلياً من أي تمييز في التمتع بحقهم في الضمان الاجتماعي، وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان المساواة في الوصول إلى مخططات الضمان الاجتماعي، ومثلاً عن طريق إلغاء شروط الإقامة، عند الإمكان، والسماح بتوفير الاستحقاقات أو الخدمات الأخرى ذات الصلة في مكان التشرد . وينبغي تمكين المهاجرين الداخليين من الوصول إلى الضمان الاجتماعي من مكان إقامتهم، كما ينبغي ألا تقيد نُظم تسجيل الإقامة وصول الأفراد الذين ينتقلون إلى حي آخر غير الذي كانوا مسجلين فيه، إلى خدمات الضمان الاجتماعي .

ثالثاً - التزامات الدول الأطراف

ألف - الالتزامات القانونية العامة

٤٠ - لئن كان العهد ينص على الإعمال التدريجي ويعترف بالقيود الناجمة عن محدودية الموارد المتاحة ، فإنه يفرض كذلك على الدول الأطراف التزامات مختلفة نافذة في الفور . فالدول الأطراف تتحمل التزامات مباشرة فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، كضمان ممارسة هذا الحق دونما تمييز، أي اً كان نوعه، (الفقرة ٢ من المادة ٢)، وضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة ٣)، والالتزام باتخاذ خطوات (الفقرة ١ من المادة ٢) نحو الإعمال الكامل للفقرة ١ من المادة ١١ والمادة ١٢ . ويجب أن تكون هذه الخطوات مخططة وملموسة وأن تهدف إلى الإعمال الكامل للحق في الضمان الاجتماعي .

٤١- وتقرّ اللجنة بأن إعمال الحق في الضمان الاجتماعي ينطوي على انعكاسات مالية هامة للدول الأطراف، ولكنها تلاحظ أن أهمية الضمان الاجتماعي الجوهرية للكرامة الإنسانية واعتراف الدول الأطراف القانوني بهذا الحق يعنيان أنه يجب إيلاء هذا الحق ما يستحق من أولوية في القانون والسياسة العامة . وينبغي أن تضع الدول الأطراف استراتيجية وطنية لتنفيذ الحق في الضمان الاجتماعي تنفيذاً كاملاً، كما ينبغي أن تخصص لذلك ما يكفي من الموارد المالية وغيرها على المستوى الوطني . وعليها في سبيل ذلك أن تلتمس التعاون والمساعدة التقنية الدوليين، تمشي اً مع أحكام الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد .

٤٢- ثمة افتراض قوي بأن اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بإعمال الحق في الضمان الاجتماعي هو أمر محظور بموجب العهد . وإذا اتخذت أي تدابير تراجعية عمداً، يقع على كاهل الدولة الطرف عبء إثبات أن هذه التدابير استحدثت بعد النظر بعناية قصوى في جميع البدائل، وأن هناك ما يبررها حق اً بالرجوع إلى جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف . وستنظر اللجنة بعناية فيما يلي: (أ) وجود مبرر معقول للإجراء المتخذ؛ (ب) دراسة شاملة للبدائل الممكنة؛ (ج) المشاركة الفعلية من المجموعات المتضررة في النظر في التدابير المقترحة والبدائل؛ (د) ما إذا كان للتدابير تأثير مستمر على إعمال الحق في الضمان الاجتماعي، أو تأثير غير معقول على حقوق الضمان الاجتماعي المكتسبة، أو ما إذا كانت هذه التدابير ستؤدي إلى حرمان فرد أو مجموعة من الحصول على المستوى الأدنى اللازم من الضمان الاجتماعي؛ (ه‍( ما إذا كانت التدابير قد أخضعت لاستعراض مستقل على المستوى الوطني .

باء - الالتزامات القانونية المحددة

٤٣- ينطوي إعمال الحق في الضمان الاجتماعي، شأنه شأن أي حق من حقوق الإنسان، على ثلاثة أنواع من الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأطراف: التزام بالاحترام ، والتزام بالحما ية ، والتزام بالوفاء .

١- الالتزام بالاحترام

٤٤- يقضي الالتزام بالاحترام بأن تمتنع الدول الأطراف عن التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي . ويتضمن هذا الالتزام، فيما يتضمن، الامتناع عن المشاركة في أي ممارسة أو نشاط يؤدي، مثلاً، إلى: الحرمان أو الحدّ من الحصول على قدم المساواة على الماء الكافي؛ والتدخل التعسفي أو غير المعقول في ترتيبات العون الذاتي أو الترتيبات العرفية أو التقليدية المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛ والتدخل التعسفي أو غير المعقول في المؤسسات التي أنشأها أفراد أو شركات لتوفير الضمان الاجتماعي .

٢- الالتزام بالحماية

٤٥- يتطلب الالتزام بالحماية من الدول الأطراف أن تمنع الأطراف الثالثة من التدخل بأي شكل من الأشكال في التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي . وتشمل الأطراف الثالثة الأفراد والمجموعات والشركات وغيرها من الكيانات وكذلك الوكلاء الذين يتصرفون تحت سلطة هؤلاء . ويتضمن الالتزام أموراً منها اعتماد التشريعات اللازمة والفعالة وغيرها من التدابير للقيام، مثلاً، بمنع أطراف ثالثة من حرمان السكان من المساواة في الوصول إلى مخططات الضمان الاجتماعي التي تديرها هذه الأطراف أو غيرها، وفرض شروط أهلية غير معقولة؛ والتدخل بصورة تعسفية أو غير معقولة في ترتيبات العون الذاتي أو الترتيبات العرفية أو التقليدية للضمان الاجتماعي التي تتسق مع إنفاذ الحق في الضمان الاجتماعي؛ والامتناع عن دفع الاشتراكات القانونية للموظفين أو المستفيدين الآخرين في نظام الضمان الاجتماعي .

٤٦- وعندما تكون مخططات الضمان الاجتماعي، القائمة على الاشتراكات أو غيرها، خاضعة لإدارة أو سيطرة أطراف ثالثة، فإن الدول الأطراف تقع عليها مسؤولية إدارة النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتأكد من أن الجهات الفاعلة الخاصة لا تعوق الوصول على قدم المساواة إلى خدمات ضمان اجتماعي كافية ومعقولة الكلفة وسهلة المنال . ولمنع هذه التجاوزات، يجب إنشاء إطار تنظيمي فعال يتضمن تشريعات إطارية، ورصد اً مستقل اً، ومشاركة حقيقية للجمهور، وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال .

٣ - الالتزام بالوفاء

٤٧- يتطلب الالتزام بالوفاء من الدول الأطراف اعتماد التدابير اللازمة، بما في ذلك تنفيذ مخطط للضمان الاجتماعي يهدف إلى الإعمال الكامل للحق في الضمان الاجتماعي . و يمكن تقسيم الالتزام بالوفاء إلى التزام بالتيسير والتزام بالتعزيز والتزام بالتوفير .

٤٨- ويتطلب الالتزام بالتيسير من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير إيجابية لمساعدة الأفراد والمجتمعات من أجل التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي . ويتضمن هذا الالتزام، فيما يتضمن، الاعتراف الكافي بهذا الحق في النظامين السياسي والقانوني الوطنيين، وحبذا عن طريق إنفاذ التشريعات؛ واعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للضمان الاجتماعي لإعمال هذا الحق ( ) ؛ وضمان أن يكون نظام الضمان الاجتماعي كافياً والوصول إليه متاحاً للجميع وشاملاً للمخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية ( ) .

٤٩- والالتزام بالتعزيز يلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات لضمان توفير التثقيف والوعي الملائمين فيما يتعلق بالوصول إلى مخططات الضمان الاجتماعي، وخاصةً في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، أو في صفوف الأقليات اللغوية وغيرها من الأقليات .

٥٠- كما أن الدول الأطراف ملزمة بتوفير الحق في الضمان الاجتماعي عندما يكون الأفراد أو المجموعات غير قادرين، لأسباب خارجة عن إرادتهم، على إعمال هذا الحق بأنفسهم من خلال نظام الضمان الاجتماعي القائم وبالوسائل المتاحة لديهم . ويتعين على الدول الأطراف إنشاء مخططات غير قائمة على الاشتراكات أو اتخاذ تدابير أخرى للمساعدة الاجتماعية من أجل توفير الدعم للأفراد والفئات غير القادرة على دفع اشتراكات كافية لحماية نفسها . وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان قدرة نظام الضمان الاجتماعي على تلبية الاحتياجات في الحالات الطارئة، كما يحدث أثناء وفي أعقاب الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة والعجز في المحاصيل .

٥١- ومن المهم أن تغطي مخططات الضمان الاجتماعي الفئات المحرومة والمهمشة ، حتى عندما تكون القدرة محدودةً على تمويل الضمان الاجتماعي، سواء من العوائد الضريبية و/أو من اشتراكات المستفيدين . ويمكن وضع مخططات بديلة منخفضة التكلفة لتغطية هذه الفئات المحرومة من الضمان الاجتماعي، رغم أن الهدف ينبغي أن يتمثل في إدماج المجموعات المستبعدة في أنظمة الضمان الاجتماعي النظامية . ويمكن اعتماد سياسات وإطار تشريعي من أجل الإدماج التدريجي للعاملين في القطاع غير الرسمي أو المستبعدين بشكل أو آخر في نظم الضمان الاجتماعي .

٤ - الالتزامات الدولية

٥٢- تقضي الفقرة ١ من المادة ٢ والفقرة ١ من المادة ١١ والمادة ٢٣ من العهد بأن تقر الدول الأطراف بالدور الأساسي للتعاون والمساعدة الدوليين وأن تتخذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لبلوغ الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد، ومن ضمنها الحق في الضمان الاجتماعي .

٥٣- ويتعين على الدول الأطراف، بغية الامتثال لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، أن تحترم التمتع بهذا الحق عن طريق الامتناع عن اتخاذ إجراءات تتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي في بلدان أخرى .

٥٤- وينبغي للدول الأطراف أن تح مي الحق في الضمان الاجتماعي خارج إقليمها بمنع مواطنيها وشركاتها من انتهاك هذا الحق في بلدان أخرى . وحيثما يكون بإمكان الدول الأطراف اتخاذ خطوات للتأثير على أطراف أخرى (الجهات الفاعلة غير التابعة للحكومة) المشمولة بولايتها من أجل احترام هذا الحق بوسائل قانونية أو سياسية، فإنه ينبغي اتخاذ هذه الخطوات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الواجب التطبيق .

٥٥- ويتعين على الدول الأطراف أن تقوم، في حدود الموارد المتاحة، بتيسير إعمال الحق في الضمان الاجتماعي في البلدان الأخرى، ومثلاً عن طريق توفير المساعدة الاقتصادية والتقنية . وينبغي تقديم المساعدة الدولية بصورة تتسق مع العهد والمعايير الأخرى لحقوق الإنسان، وبصورة مستدامة وملائمة ثقافياً . وللدول الأطراف المتقدمة اقتصادياً مسؤولية خاصة ومصلحة في مساعدة الدول النامية في هذا الصدد .

٥٦- وينبغي أن تضمن الدول الأطراف إيلاء الاهتمام الواجب للحق في الضمان الاجتماعي في الاتفاقات الدولية، وأن تنظر، في سبيل ذلك، في وضع المزيد من الصكوك القانونية . وتلاحظ اللجنة جدوى إبرام اتفاقات دولية متبادلة ثنائية ومتعددة الأطراف أو أي صكوك أخرى لتنسيق ومواءمة مخططات الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات للعمال المهاجرين ( ) . وينبغي أن يحظى العمال المعارون بصورة مؤقتة بتغطية مخطط الضمان الاجتماعي في بلدهم الأصلي .

٥٧- وفيما يتعلق بإبرام وتنفيذ اتفاقات أخرى دولية وإقليمية، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان ألا تؤثر هذه الصكوك تأثيراً سلبياً على الحق في الضمان الاجتماعي . وينبغي ألا تؤدي الاتفاقات المتعلقة بتحرير التجارة إلى الانتقاص من قدرة الدولة الطرف على ضمان الإعمال الكامل للحق في الضمان الاجتماعي .

٥٨- وينبغي للدول الأطراف أن تحرص في الإجراءات التي تتخذها، بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية، على مراعاة الحق في الضمان الاجتماعي على النحو الواجب . وبالتالي، يتعين على الدول الأطراف الأعضاء في المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية، أن تتخذ خطوات لضمان مراعاة الحق في الضمان الاجتماعي في سياساتها المتعلقة بالقروض، واتفاقاتها المتعلقة بالائتمان وغير ذلك من التدابير الدولية . وينبغي أن تضمن الدول الأطراف أن تعزز سياسات وممارسات المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وخاصةً تلك التي تتعلق بدورها في التكيف الهيكلي وفي تصميم وتنفيذ أنظمة الضمان الاجتماعي، الحق في الضمان الاجتماعي ولا تتدخل فيه .

٥ - الالتزامات الأساسية

٥٩- يقع على عاتق الدول الأطراف التزام أساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) . ويقتضي ذلك من الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان الوصول إلى مخطط للضمان الاجتماعي يوفر الحد الأدنى الأساسي من الاستحقاقات لجميع الأفراد والأسر، لتمكينهم من الحصول كحد أدنى على الرعاية الصحية الأولية ( ) ، والمستلزمات الأساسية من المأوى والسكن، والماء والمرافق الصحية، والأغذية، وأهم الأشكال الأساسية من التعليم . وإذا لم تتمكن دولة طرف من توفير هذا الحد الأدنى من الحماية من جميع المخاطر والحالات الطارئة بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، فإن اللجنة توصي هذه الدولة الطرف، بعد عملية تشاور واسعة، باختيار مجموعة أساسية من المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية؛

(ب) ضمان الحق في الوصول إلى أنظمة أو مخططات الضمان الاجتماعي على أساس غير تمييزي، وخاصة للأفراد والفئات المحرومين أو المهمشين ( ) ؛

(ج) احترام مخططات الضمان الاجتماعي القائمة وحمايتها من التدخل غير المعقول ( ) ؛

(د) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للضمان الاجتماعي ( ) ؛

(ه‍( اتخاذ خطوات هادفة لتنفيذ مخططات الضمان الاجتماعي، خاصة تلك الرامية إلى حماية الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين ( ) ؛

(و) رصد مدى إعمال الحق في الضمان الاجتماعي ( ) ؛

٦٠- ولكي يتسنى لدولة طرف أن تعزو إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها الأساسية الدنيا إلى نقص الموارد المتاحة، فإن عليها أن تثبت أنها بذلت كل جهد ممكن لاستخدام جميع الموارد المتاحة لديها من أجل الوفاء بهذه الالتزامات الأساسية، على سبيل الأولوية ( ) ؛

٦١- وتودّ اللجنة كذلك التشديد على أن من مسؤولية الدول الأطراف بشكل خاص، والجهات الفاعلة الأخرى القادرة على المساعدة، أن توفر المساعدة والتعاون الدوليين، وخاصةً في المجالين الاقتصادي والتقني، لتمكين البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية .

رابعاً - الانتهاكات

٦٢- لكي تبرهن الدول الأطراف على امتثالها لالتزاماتها العامة والمحددة، يتعين عليها أن تثبت أنها اتخذت الخطوات اللازمة لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، وأنها ضمنت التمتع بهذا الحق دون تمييز وبالمساواة بين الرجل والمرأة (المادتان ٢ و٣ من العهد) . ووفقاً للقانون الدولي، فإن عدم التصرف بحسن نية في اتخاذ هذه الخطوات يعتبر بمثابة انتهاك للعهد ( ) ؛

٦٣- وفي سياق تقييم ما إذا كانت الدول الأطراف قد امتثلت لالتزاماتها باتخاذ إجراءات، تنظر اللجنة فيما إذا كان التنفيذ معقولاً أو متناسباً فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق ذات الصلة، ومتماشياً مع حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وما إذا كان خاضعاً لإطار مراقبة ومساءلة ملائم .

٦٤- ويمكن أن تحدث انتهاكات الحق في الضمان الاجتماعي من خلال الأفعال والإجراءات المباشرة للدول الأطراف أو غيرها من الكيانات التي لا تخضع لتنظيم كاف من الدول . وتتضمن الانتهاكات، مثلاً، اعتماد تدابير تراجعية متعمدة لا تتمشى مع الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة ٤٢ أعلاه؛ أو الإلغاء أو التعليق الرسمي للتشريعات اللازمة لمواصلة التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي؛ أو الدعم النشط لتدابير لا تتسق مع الحق في الضمان الاجتماعي معتمدة من أطراف ثالثة؛ أو وضع شروط أهلية لاستحقاقات المساعدة الاجتماعية للأفراد المحرومين والمهمشين تختلف حسب مكان الإقامة؛ أو الحرمان الفعلي من الحقوق بالنسبة للمرأة أو أفراد بعينهم أو فئات معينة .

٦٥- ويمكن أن تحدث الانتهاكات من خلال الإمتناع عندما تخفق الدولة الطرف في اتخاذ الإجراءات الكافية والملائمة لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي . وفي سياق الضمان الاجتماعي تتضمن هذه الانتهاكات الامتناع عن اتخاذ الخطوات الملائمة للإعمال الكامل لحق كل شخص في الضمان الاجتماعي؛ والامتناع عن إنفاذ القوانين ذات الصلة أو تفعيل السياسات الرامية إلى تنفيذ الحق في الضمان الاجتماعي؛ والامتناع عن ضمان الاستدامة المالية لمخططات التقاعد؛ والامتناع عن تنظيم أنشطة الأفراد أو المجموعات على نحو يحول دون انتهاكها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والامتناع عن القيام بإزالة العقبات التي يتوجب على الدولة الطرف إزالتها سريعاً من أجل السماح بالوفاء بحق من الحقوق التي يضمنها العهد؛ والامتناع عن الوفاء بالالتزامات الأساسية (انظر الفقرة ٥٩ أعلاه)؛ وامتناع دولة عن مراعاة التزاماتها بموجب العهد عندما تنضم إلى اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية أو الشركات المتعددة الجنسيات .

خامساً - التنفيذ على المستوى الوطني

٦٦- يتعين على الدول الأطراف، بموجب الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد، أن "تتخذ ما يلزم من خطوات سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية"، لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد . ولكل دولة طرف هامش سلطة تقديرية لدى تقييم التدابير التي تستجيب على أنسب نحو لظروفها المحددة ( ) . ومع ذلك، فإن العهد يفرض بوضوح واجباً على كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان تمتع كل فرد بالحق في الضمان الاجتماعي، في أسرع وقت ممكن .

ألف - التشريعات والاستراتيجيات والسياسات

٦٧- إن الدول الأطراف ملزمة باعتماد جميع التدابير الملائم ـ ة، كالتش ـ ريعات والاستراتيجيات والسياسات والبرامج، لضمان تنفيذ الالتزامات المحددة فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي . وينبغي إعادة النظر فيما هو موجود من تشريعات واستراتيجيات وسياسات لضمان تمشيها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في الضمان الاجتماعي . وينبغي إلغاؤها أو تعديلها أو تغييرها إذا كانت لا تتمشى مع متطلبات العهد . كما ينبغي مراقبة أنظمة الضمان الاجتماعي بصورة منتظمة لضمان استدامتها .

٦٨- ويفرض واجب اتخاذ الخطوات بوضوح على الدول الأطراف التزاماً باعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي، ما لم تثبت الدولة الطرف بوضوح أن لديها نظام ضمان اجتماعي شاملاً وأنها تقوم باستعراضه بصورة منتظمة لضمان اتساقه مع الحق في الضمان الاجتماعي . وينبغي أن تُصاغ الاستراتيجية وخطة العمل بصورة معقولة حسب الظروف وأن تأخذ في الحسبان المساواة في الحقوق بين الجنسين وحقوق المجموعات الأكثر تهميشاً وحرماناً، وأن تستند إلى قانون ومبادئ حقوق الإنسان، وأن تغطي جميع جوانب الحق في الضمان الاجتماعي، وأن تضع أهدافاً أو مقاصد يراد بلوغها وإطاراً زمنياً لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع معايير ومؤشرات يستند إليها الرصد المستمر، وأن تتضمن آليات للحصول على الموارد المالية والبشرية . ولدى صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحق في الضمان الاجتماعي، ينبغي للدول الأطراف أن تلتمس المساعدة والتعاون التقنيين من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، عند الاقتضاء (انظر الجزء السادس أدناه) .

٦٩- وينبغي، عند صياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للضمان الاجتماعي احترام أمور منها مبادئ عدم التمييز، والمساواة بين الجنسين ومشاركة السكان . ويجب أن يكون حق الأفراد والمجموعات في المشاركة في عمليات صنع القرار التي قد تؤثر على ممارستهم للحق في الضمان الاجتماعي، جزءاً لا يتجزأ من أي سياسة أو برنامج أو استراتيجية تتعلق بالضمان الاجتماعي .

٧٠- كما ينبغي أن تستند الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان المتعلقتان بالضمان الاجتماعي إلى مبدأي المساءلة والشفافية . ويمثل استقلال السلطة القضائية والحكم الرشيد عنصرين أساسيين لتنفيذ جميع حقوق الإنسان تنفيذاً فعالا ً .

٧١- ومن أجل إيجاد مناخ موات لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان أن يكون قطاع الأعمال التجارية الخاص والمجتمع المدني على وعي بالحق في الضمان الاجتماعي ومراعيين لأهميته في الاضطلاع بأنشطتهما .

٧٢- وقد ترى الدول الأطراف أن من المفيد اعتماد تشريعات إطارية لتفعيل الحق في الضمان الاجتماعي . ويمكن أن تتضمن هذه التشريعات ما يلي: (أ) أهدافاً أو مقاصد يراد بلوغها وإطاراً زمنياً لتحقيق ذلك؛ (ب) الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف والمقاصد؛ (ج) التعاون المراد إقامته مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ (د) المسؤولية المؤسسية عن هذه العملية؛ (ه‍( الآليات الوطنية لرصدها؛ (و) إجراءات الانتصاف والطعن .

باء - اللامركزية والحق في الضمان الاجتماعي

٧٣- عندما تفوض الدولة الطرف مسؤولية تنفيذ الحق في الضمان الاجتماعي إلى سلطات إقليمية أو محلية، أو تضعها تحت السلطة الدستورية لهيئة اتحادية، فإنها تظل مسؤولة عن الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد، ومن ثم ينبغي أن تكفل أن هذه السلطات الإقليمية أو المحلية تقوم برصد خدمات ومرافق الضمان الاجتماعي اللازمة على نحو فعال وتسهر على تنفيذ النظام تنفيذا ً فعال اً. كما يتعين على الدول الأطراف أن تكفل عدم قيام هذه السلطات بحرمان السكان من الوصول إلى هذه الاستحقاقات والخدمات على أساس تمييزي، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة .

جيم - الرصد والمؤشرات والمعايير

٧٤- إن الدول الأطراف ملزمة برصد إعمال الحق في الضمان الاجتماعي رصداً فعالاً، وينبغي أن تنشئ الآليات أو المؤسسات الضرورية لهذا الغرض . وعند رصد التقدم المحرز في إعمال الحق في الضمان الاجتماعي، ينبغي أن تحدد الدول الأطراف العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ التزاماتها .

٧٥- وللمساعدة في عملية الرصد، ينبغي تحديد مؤشرات للحق في الضمان الاجتماعي في الاستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية وذلك لرصد التزامات الدولة الطرف بموجب المادة ٩ على المستويين الوطني والدولي . وينبغي أن تتناول المؤشرات مختلف عناصر الضمان الاجتماعي (ككفايته، وتغطيته المخاطر والحالات الاجتماعية الطارئة، وتيسر تكلفته وإمكانية الوصول إليه)، وأن تُصنّف هذه المؤشرات حسب أسس التمييز المحظورة، وأن تشمل جميع الأشخاص المشمولين بالولاية الإقليمية للدولة الطرف أو الخاضعين لسيطرتها . وبإمكان الدول الأطراف أن تسترشد فيما يتعلق بالمؤشرات المناسبة بالعمل الجاري في منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي .

٧٦- ويطلب إلى الدول الأطراف، بعد أن تحدِّد المؤشرات المناسبة للحق في الضمان الاجتماعي، أن تضع معايير وطنية مناسبة . وخلال الإجراء الدوري لتقديم التقارير، ستبدأ اللجنة عملية "تحديد نطاقٍ" مع الدولة الطرف . وتنطوي عملية تحديد النطاق على قيام الدولة الطرف واللجنة بالنظر بصورة مشتركة في المؤشرات والمعايير الوطنية التي ستحدد فيما بعد الأهداف المراد بلوغها خلال فترة الإبلاغ المقبلة . وفي السنوات الخمس التالية، تستخدم الدولة الطرف هذه المعايير الوطنية للمساعدة في رصد تنفيذها للحق في الضمان الاجتماعي . وبعد ذلك، في دورة الإبلاغ اللاحقة، ستنظر الدولة الطرف واللجنة فيما إذا كان قد تم تحقيق المعايير أم لا، وفي أسباب ما واجهته الدولة من صعوبات ( ) . وينبغي للدول الأطراف، عند وضع المعايير وإعداد تقاريرها، أن تستخدم المعلومات الموسّعة والخدمات الاستشارية لوكالات الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة .

دال - سبل الانتصاف والمساءلة

٧٧- ينبغي أن تتوافر لأي شخص أو مجموعة تتعرض لانتهاك حقها في الضمان الاجتماعي، إمكانية الوصـول إلى سبل انتصاف قضائية فعّالة أو غيرها من السبل المناسبة على المستويين الوطني والدولي ( ) ؛ وينبغي أن يُمنح جميع ضحايا انتهاكات الحق في الضمان الاجتماعي الحق في تعويض مناسب، يتضمن الاسترداد أو التعويض المالي أو الترضية أو ضمان عدم التكرار . وينبغي السماح لأمناء المظالم الوطنيين، ولجان حقوق الإنسان، والمؤسسات المشابهة، بمعالجة انتهاكات هذا الحق . وينبغي توفير المساعدة القانونية للحصول على سبل الانتصاف بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة .

٧٨- وقبل أن تتخذ الدولة الطرف أو أي طرف ثالث آخر أي إجراءات تتعارض مع حق الفرد في الضمان الاجتماعي، يتعين أن تكفل السلطات المعنية أن يتم اتخاذ هذه الإجراءات على نحو يسمح به القانون، ويتمشى مع العهد، ويتضمن ما يلي: (أ) فرصة التشاور الحقيقي مع الأشخاص المتضررين؛ (ب) الكشف في الوقت المناسب وبصورة كاملة عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المقترحة؛ (ج) إرسال إخطار بمهلة معقولة بشأن الإجراءات المقترحة؛ (د ) توفير إمكانية التقاضي والانتصاف القانونيين للمتضررين؛ (ه‍( توفير المساعدة القانونية للحصول على سبل انتصاف بموجب القانون . وحيثما يستند اتخاذ هذه الإجراءات إلى قدرة الشخص على دفع الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي، فإن قدرته على الدفع يجب أن تؤخذ في الحسبان . وينبغي عدم حرمان الفرد، أياً كانت الظروف، من استحقاق ما على أسس تمييزية، أو حرمانه من الحد الأدنى الأساسي من الاستحقاقات كما هي معرفة في الفقرة ٥٩(أ) .

٧٩- ومن شأن إدماج الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في الضمان الاجتماعي في النظام القانوني المحلي أن يعزِّز إلى حد كبير نطاق وفعالية تدابير الانتصاف، ولذلك ينبغي تشجيعه . فهذا من شأنه أن يمكن المحاكم من الفصل في انتهاكات الحق في الضمان الاجتماعي بالاحتكام المباشر إلى العهد .

٨٠- وينبغي للدول الأطراف أن تشجِّع القضاة والمشتغلين بالمهن القانونية على إيلاء مزيد من الاهتمام لانتهاكات الحق في الضمان الاجتماعي لدى أدائهم لمهامهم .

٨١- وينبغي أن تحترم الدول الأطراف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في سبيل مساعدة الضعفاء والمهمّشين من الأفراد والجماعات على إعمال حقهم في الضمان الاجتماعي، وأن تحمي هذا العمل وتيسِّره وتعزِّزه .

سادساً - التزامات الجهات الفاعلة الأخرى غير الدول

٨٢- ينبغي لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالضمان الاجتماعي، كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بالتجارة كمنظمة التجارة العالمية، أن تتعاون بصورة فعالة مع الدول الأطراف، وأن تستفيد الواحدة منها من خبرات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الحق في الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني .

٨٣- وينبغي للمؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تراعي الحق في الضمان الاجتماعي في سياساتها المتعلقة بالإقراض، واتفاقاتها الائتمانية وبرامجها الخاصة بالتكيُّف الهيكلي والمشاريع المماثلة ( ) ، لكي يتم تعزيز التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي وليس التفريط فيه، خاصة بالنسبة للأفراد والفئات المحرومين والمهمشين .

٨٤- وستدرس اللجنة، عند النظر في تقارير الدول الأطراف وفي قدرتها على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بإعمال الحق في الضمان الاجتماعي، آثار المساعدة التي تقدمها جميع الجهات الفاعلة الأخرى . ومن شأن قيام المنظمات الدولية بإدماج قانون ومبادئ حقوق الإنسان في برامجها وسياساتها أن ييسر تنفيذ الحق في الضمان الاجتماعي إلى حد كبير .

_ _ _ _ _