GENERAL

E/C.12/GC/17

12 January 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الخامسة والثلاثون

جنيف، 7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

التعليق العام رقم 17(2005)

حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه (الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد)

أولاً - مقدمة ومنطلقات أساسية

1- إن حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه حق من حقوق الإنسان مستمد من قيمتي الكرامة والاعتبار المتأصلتين في جميع الأشخاص. وتميز هذه الحقيقة الفقرة 1(ج) من المادة 15 وحقوق الإنسان الأخرى عن معظم الحقوق القانونية التي تقرها نظم الملكية الفكرية. فحقوق الإنسان حقوق أساسية وعالمية ولا تقبل التصرف فيها، وهي تخص الأفراد، وفي بعض الحالات، فئات من الأفراد والمجتمعات. وحقوق الإنسان أساسية ملازمة لشخص الإنسان في حد ذاته، في حين أن حقوق الملكية الفكرية تعد بالدرجة الأولى وسائل تسعى الدول من خلالها إلى توفير حوافز للابتكار والإبداع وتشجيع نشر الآثار الإبداعية والابتكارات وتنمية الهويات الثقافية والحفاظ على سلامة الآثار العلمية والأدبية والفنية لما فيه فائدة المجتمع ككل.

2- وعلى خلاف حقوق الإنسان، تتسم حقوق الملكية الفكرية عموماً بطابع مؤقت ويمكن إلغاؤها أو الترخيص بها أو إسنادها لشخص آخر. وفي حين يمكن في ظلّ معظم نظم الملكية الفكرية منح حقوق الملكية الفكرية لشخص بعينه وجعلها محدودة في الزمن والنطاق والمتاجرة بها وتعديلها بل وفقدانها، يستثنى من ذلك في غالب الأحيان ما هو معنوي منها، تعد حقوق الإنسان تعبيراً غير محكوم بالزمن عن حقوق الإنسان الأساسية. وبينما يصون حق الشخص في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجاته العلمية والأدبية والفنية الرابط الشخصي القائم بين المؤلفين وإبداعاتهم وبين الشعوب أو المجتمعات أو الجماعات الأخرى وإرثها الثقافي الجماعي والمصالح المادية الأساسية التي لا بد منها لتمكين المؤلفين من التمتع بمستوى معيشي لائق، تحمي نظم الملكية الفكرية بالدرجة الأولى مصالح الشركات والأعمال التجارية واستثماراتها. وعلاوة على ذلك، لا يتطابق نطاق حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة 15 بالضرورة مع ما يشار إليه بوصفه حقوق الملكية الفكرية في القوانين الوطنية أو الاتفاقات الدولية ( ) .

3- لذلك، من المهم عدم مساواة حقوق الملكية الفكرية بحق الإنسان الذي تقره الفقرة 1(ج) من المادة 15. لقد حظي حق الإنسان في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف بالاعتراف في عدد من الصكوك الدولية. حيث تنص الفقرة 2 من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل شخص ال حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه". وبالمثل، أُقِرَّ هذا الحق في صكوك إقليمية لحقوق الإنسان من قبيل الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته لعام 1948، والفقرة 1(ج) من المادة 14 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988 ("بروتوكول سان سلفادور ")، والمادة 1، ولو بشكل غير صريح، من بروتوكول عام 1952 الإضافي الأول للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

4- ويُتوخى من حق الشخص في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي والأدبي والفني تشجيع مساهمة المبدعين النّشطة في الفنون والعلوم وفي تقدم المجتمع ككل. ومن ثم، يرتبط هذا الحق ارتباطاً جوهرياً بالحقوق الأخرى التي تقرها المادة 15 من العهد، أي الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الفقرة 1(أ) من المادة 15) والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته (الفقرة 1(ب) من المادة 15) والحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي (الفقرة 3 من المادة 15). والعلاقة القائمة بين هذه الحقوق وأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 علاقة مؤازرة وتقييد لبعضها البعض في نفس الوقت. وسيَجري بحث القيود المفروضة على حق المؤلفين في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على آثارهم العلمية والأدبية والفنية بمقتضى هذه الحقوق في هذا التعليق العام في جانب منها وفي تعليقات عامة منفصلة على الفقرتين 1(أ) و(ب) و3 من المادة 15 من العهد في جانب آخر. وكإجراء وقائي مادي لحرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي المكفولة بموجب أحكام الفقرتين 3 و1(ج) من المادة 15، يكتسي هذا الحق أيضاً بعداً اقتصادياً ويرتبط بالتالي ارتباطاً وثيقاً بحقي المرء في أن تتاح ل‍ـه فرصة كسب رزقه من عمل يختاره بحرية (الفقرة 1 من المادة 6) وفي أن يحصل على أجر كافٍ (المادة 7(أ)) وبحق الإنسان في مستوى معيشي لائق (الفقرة 1 من المادة 11). وعلاوة على ذلك، يعتمد إعمال الحقوق الواردة في الفقرة 1(ج) من المادة 15 على التمتع بغيرها من حقوق الإنسان المكفولة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وصكوك دولية وإقليمية أخرى، مثل حق المرء في التملك بمفرده وبالاشتراك مع آخرين ( ) وحرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها والحصول عليها ونقلها إلى آخرين ( ) ، وحق الشخص الكامل في نماء شخصيته ( ) وحقوق المشاركة الثقافية ( ) ، بما في ذلك الحقوق الثقافية لجماعات محددة ( ) .

5- وبغرض مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، يركز هذا التعليق العام على المضمون المعياري للفقرة 1(ج) من المادة 15 في (الجزء الأول) والتزامات الدول الأطراف في (الجزء الثاني) والانتهاكات في (الجزء الثالث) والتنفيذ على الصعيد الوطني في (الجزء الرابع)، في حين يجري في الجزء الخامس تناول التزامات الفعاليات غير الدول الأطراف.

ثانياً - المضمون المعياري للفقرة 1(ج) من المادة 15

6- تسرد الفقرة 1 من المادة 15 في ثلاث فقرات فرعية ثلاثة حقوق تغطي مختلف جوانب المشاركة الثقافية، بما في ذلك حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه (الفقرة 1(ج) من المادة 15) دون تحديد واضح لمضمون هذا الحق ونطاقه. لذلك، يحتاج كل عنصر من عناصر الفقرة 1(ج) من المادة 15 إلى تفسير.

عناصر الفقرة 1(ج) من المادة 15

"المؤلِّف"

7- ترى اللجنة أنه لا يجوز أن يستفيد من الحماية التي تكفلها الفقرة 1(ج) من المادة 15 إلا "المؤلِّف"، أي واضع الآثار العلمية أو الأدبية أو الفنية، رجلاً كان أم امرأة، فردا أم مجموعة أفراد ( ) ، كالكتَّاب والفنانين، على سبيل الذكر لا الحصر. ويُستنتج هذا من عبارات "كل فرد" و"هو" و"مؤلِّف" التي تفيد أن من صاغوا تلك المادة اعتبروا على ما يبدو أصحاب الآثار العلمية أو الأدبية أو الفنية أشخاصاً طبيعيين فقط ( ) ، ولم يدركوا حينها أنه يمكن أن يكونوا أيضاً مجموعات من الأفراد. وبموجب نظم الحماية التي تنصّ عليها المعاهدات الدولية القائمة، تندرج الكيانات القانونية ضمن الأطراف المتمتعة بحقوق الملكية الفكرية. غير أن حقوقها، كما وردت الإشارة إلى ذلك أعلاه، لا تخضع، بحكم طبيعتها المختلفة، للحماية على صعيد حقوق الإنسان ( ) .

8- ورغم أن صياغة الفقرة 1(ج) من المادة 15 تشير على العموم إلى المبدع في صيغة المفرد ("كل فرد"، "هو"، "المؤلِّف")، فإن الحق في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على الآثار العلمية أو الأدبية أو الفنية يمكن في بعض الحالات أن تتمتع به أيضاً جماعات من الأفراد أو مجتمعات ( ) .

"أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني"

9- ترى اللجنة أن عبارة "أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني"، في نطاق ما تعنيه الفقرة 1(ج) من المادة 15، تشير إلى إبداع العقل البشري، أي إلى "الآثار العلمية" من قبيل المنشورات العلمية والابتكارات، بما في ذلك معارف المجتمعات الأصلية والمحلية وابتكاراتها وممارساتها، وإلى "الآثار الأدبية والفنية" من قبيل القصائد والروايات واللوحات والمنحوتات والمؤلفات الموسيقية والأعمال المسرحية والسينمائية والعروض الفنية والتراث الشفوي.

"الإفادة من الحماية"

10- ترى اللجنة أن الفقرة 1(ج) من المادة 15 تسلّم بحق المؤلِّفين في الإفادة من نوع ما من الحماية للمصالح المعنوية والمادية المترتبة على أعمالهم العلمية أو الأدبية أو الفنية دون أن تحدد طرائق تلك الحماية. ولكي لا يكون هذا الحكم خالياً من أي معنى، ينبغي أن تكون الحماية المقدمة فعالة في تأمين المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج لأصحابه. غير أن الحماية التي تكفلها الفقرة 1(ج) من المادة 15 لا يُشترط فيها بالضرورة أن تعكس مستوى ووسائل الحماية المنصوص عليها في النظم الحالية لحقوق التأليف والنشر وتسجيل الابتكارات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية طالما أن الحماية المتوافرة ملائمة لكي تؤمِّن لصاحب الإنتاج المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجه، على النحو المحدد في الفقرات 12 إلى 16 أدناه.

11- وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1(ج) من المادة 15، بإقرارها حق كل فرد في "الإفادة من حماية" المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني، لا تمنع بالضرورة الدول الأطراف من اعتماد معايير أعلى للحماية في المعاهدات الدولية لحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلِّفين أو في قوانينها المحلية ( ) شريطة ألا تفرض هذه المعايير قيود لا مبرر لها على تمتع الآخرين بحقوقهم المنصوص عليها في العهد ( ) .

"المصالح المعنوية"

12- كانت حماية "المصالح المعنوية" للمؤلِّفين من بين الشواغل الرئيسية لمن صاغوا الفقرة 2 من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها ما يلي: "يحتفظ مؤلِّفو جميع الأعمال الفنية والأدبية والعلمية والمبدعون، فضلاً عن الحق في المكافأة العادلة على جهدهم، بحق أخلاقي في عملهم و/أو ابتكارهم لا يندثر حتى بعد أن يصبح ذلك العمل ملكاً عاماً للبشرية" ( ) . وتمثلت نيتهم في تأكيد الطابع الشخصي الصرف لكل إنتاج ينتجه العقل البشري وما يستتبع ذلك من آصرة دائمة بين المنتج وإنتاجه.

13- وتمشياً مع خلفية صياغة الفقرة 2 من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد، ترى اللجنة أن عبارة "المصالح المعنوية" الواردة في الفقرة 1(ج) من المادة 15 تشمل حق المؤلِّفين في أن يُعترَف لهم بأي أثر من الآثار العلمية والأدبية والفنية من صنعهم وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال تلك الإنتاجات ( ) .

14- وتشدد اللجنة على أهمية الاعتراف بقيمة الآثار العلمية والأدبية والفنية بوصفها تعبيراً عن شخصية مبدعها، وتشير إلى أن حماية المصالح المعنوية موجودة، ولو بدرجات متفاوتة، في معظم الدول بصرف النظر عن النظام القانوني المعمول به فيها.

"المصالح المادية"

15- تعكس حماية "المصالح المادية" للمؤلِّفين المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 علاقة هذا الحكم الوثيقة بالحق في التملك الذي تقره المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك بحق أي عامل في الحصول على أجر كافٍ (المادة 7(أ)). وعلى خلاف حقوق الإنسان الأخرى، ترتبط المصالح المادية للمؤلِّفين ارتباطاً مباشراً بشخص المبدع، ولكنها تساهم في التمتع بالحق في مستوى معيشي لائق (الفقرة 1 من المادة 11).

16- لا تمتد فترة حماية المصالح المادية المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 بالضرورة طيلة حياة المؤلِّف. بل يمكن أيضاً تحقيق الهدف المتمثل في تمكين المؤلِّف من التمتع بمستوى معيشي لائق بمنحه مكافأة واحدة أو بتخويله، فترة زمنية محدودة، حق الاستغلال الحصري لإنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

"المترتبة"

17- تبرز عبارة "المترتبة" أن المؤلِّفين لا يفيدون إلا من حماية ما من المصالح المعنوية والمادية يتأتى مباشرة من إنتاجهم العلمي أو الأدبي أو الفني.

شروط امتثال الدول الأطراف لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15

18- يضم الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلِّفين العناصر الأساسية والمترابطة التالية التي سيتوقف تطبيقها بدقة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في دولة طرف معينة:

(أ) توافر الوسائل . لا بد من توافر ما يكفي من القوانين والأنظمة وسبل الانتصاف الإدارية أو القضائية الفعالة وغيرها من سبل الانتصاف الملائمة لحماية مصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية ضمن الاختصاص القضائي للدول الأطراف؛

(ب) إمكانية الوصول . ينبغي جعل سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من سبل الانتصاف الملائمة لحماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني متاحة لجميع المؤلِّفين. ولِمسألة الوصول أربعة أبعاد متداخلة:

` 1 ` الوصول الفعلي: ينبغي جعل الوصول إلى المحاكم والوكالات الوطنية المسؤولة عن حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاج المؤلفين العلمي أو الأدبي أو الفني ميسراً لجميع شرائح المجتمع، بما فيها فئة المؤلِّفين المعاقين؛

` 2 ` يسر الوصول بالمنظور الاقتصادي (القدرة على تحمل التكلفة): ينبغي أن تكون تكلفة سبل الانتصاف في متناول الجميع، بمن فيهم الفئات المحرومة والمهمشة . وعلى سبيل المثال، يجب في الحالات التي تقرر فيها دولة طرف استيفاء مقتضيات الفقرة 1(ج) من المادة 15 عبر الأشكال التقليدية لحماية الملكية الفكرية أن تستند التكاليف الإدارية والقانونية ذات الصلة إلى مبدأ الإنصاف الذي يكفل معقولية تكاليف سبل الانتصاف بالنسبة إلى الجميع؛

` 3 ` يسر الوصول إلى المعلومات: وهو يشمل الحق في التماس المعلومات والحصول عليها ونقلها إلى آخرين فيما يتعلق بهيكل وعمل النظم القانونية أو الإدارية لحماية مصالح المؤلفين المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي والأدبي والفني، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات ذات الصلة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مفهومة للجميع وأن تُنشَر بلغات الأقليات اللغوية والشعوب الأصلية؛

(ج) نوعية الحماية . يجب أن يدير إجراءات حماية مصالح المؤلفين المعنوية والمادية قضاة وغيرهم من السلطات ذات الصلة إدارة تتسم بالكفاءة والسرعة.

مواضيع خاصة تطبيقها واسع النطاق

عدم التمييز والمساواة في المعاملة

19- تحظر أحكام الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 3 من العهد أي تمييز على أسس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو غير ذلك من الأوضاع في مجال إتاحة الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية، بما في ذلك تيسير سبل الانتصاف الإدارية والقضائية وغير ذلك من سبل الانتصاف، ويكون القصد من ذلك التمييز أو من أثره إلغاء أو عرقلة المساواة في التمتع بهذا الحق أو ممارسته على النحو الذي تقره أحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 ( ) .

20- وتشدد اللجنة على أن القضاء على التمييز بقصد كفالة المساواة في إتاحة الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية هدف يمكن في غالب الأحيان تحقيقه بقدر محدود من الموارد وذلك باعتماد قوانين أو تعديلها أو إلغائها أو بنشر المعلومات. وتذكر اللجنة بالفقرة 12 من التعليق العام رقم 3(1990) المتعلق بطبيعة التزامات الدول الأطراف التي تنص على أنه ينبغي حتى في الأوقات التي تُفرَض فيها قيود مشددة على الموارد حماية من يعانون من الحرمان والتهميش مـن أفراد المجتمع وفئاته وذلك باعتماد برامج ذات أهداف محددة وتكاليف منخفضة نسبياً.

21- هذا، ولا يشكل اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تهدف حصراً إلى ضمان المساواة الفعلية للمحرومين أو المهمَّشين ، أفراداً كانوا أم جماعات، ولمن يعانون من التمييز بسبب انتهاك حق المؤلف في الإفادة من المصالح المعنوية والمادية، شريطة ألا تكرس تلك التدابير معايير متسمة بعدم المساواة أو منفصلة لحماية مختلف الأفراد أو الجماعات وأن يتوقف العمل بها بمجرد تحقيق الأهداف التي اعتُمِدت من أجلها.

القيود

22- يخضع حق المرء في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي والأدبي والفني لقيود وتنبغي الموازنة بينه وبين الحقوق الأخرى التي يقرها العهد ( ) . غير أن تقييد الحقوق التي تحميها الفقرة 1(ج) من المادة 15 ينبغي أن يتم بموجب القانون وبطريقة تتماشى وطبيعة هذه الحقوق وأن يتوخى هدفاً مشروعاً وأن يكون لازماً لتعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي، وفقاً للمادة 4 من العهد.

23- لذلك، ينبغي أن تتسم القيود بالتناسب، بمعنى أنه يجب اعتماد التدابير الأقل تقييداً للحريات عندما يكون بالإمكان فرض أنواع عدة من القيود. وينبغي أن تتوافق القيود مع طبيعة الحقوق التي تحميها أحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 والمتمثلة في صون الرابط الشخصي القائم بين المؤلِّف وعمله الإبداعي والوسائل اللازمة لتمكين المؤلفين من التمتع بمستوى معيشي لائق.

24- وقد يستلزم فرض القيود في بعض الحالات تدابير تعويضية، مثل دفع تعويض كاف ( ) مقابل استخدام الآثار العلمية أو الأدبية أو الفنية لخدمة المصلحة العامة.

ثالثاً - التزامات الدول الأطراف

الالتزامات القانونية العامة

25- بينما ينص العهد على الإعمال التدريجي للحقوق ويقر بوجود قيود مردُّها محدودية الموارد المتاحة (الفقرة 1 من المادة 2)، يفرض في الوقت ذاته على الدول الأطراف التزامات شتى لها أثر مباشر، من بينها التزامات أساسية. وينبغي أن تكون الخطوات المتخذة للوفاء بالالتزامات مرسومة وملموسة وأن تهدف إلى الإعمال التام لحق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه ( ) .

26- ويعني الإعمال التدريجي لذلك الحق خلال فترة زمنية أن الدول الأطراف يقع عليها التزام محدد ودائم بأن تعمل بأقصى ما في وسعها من سرعة وفعالية من أجل الإعمال التام لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 ( ) .

27- وكما هو الشأن فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى الواردة في العهد، هناك موقف ثابت مؤداه أن اتخاذ تدابير رجعية فيما يتعلق بحق المؤلفين في حماية مصالحهم المعنوية والمادية أمر غير جائز. وإذا اتُّخِذت أي تدابير رجعية عن قصد، وقع على الدولة الطرف عبء إثبات أنها اعتُمِدت بعد دراسة متأنية لجميع البدائل وأنها مبررة تماماً في ضوء كلّ الحقوق التي يقرها العهد ( ) .

28- إن حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه، على غرار جميع حقوق الإنسان، يفرض ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف: الالتزامات بالاحترام والحماية والإعمال . ويقتضي الالتزام بالاحترام من الدول الأطراف الامتناع عن المس بشكل مباشر أو غير مباشر بتمتع المؤلِّفين بالحق في الإفادة من حماية مصالحهم المعنوية والمادية. ويقتضي منها الالتزام بالحماية اتخاذ تدابير تمنع أطرافاً ثالثة من المساس بمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية. وأخيراً، يقتضي الالتزام بالإعمال من الدول الأطراف اعتماد تدابير ملائمة في مجالات التشريع والإدارة والميزانية والقضاء وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها تهدف إلى الإعمال التام لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 ( ) .

29- ويتطلب الإعمال التام لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 اتخاذ ما يلزم من التدابير للحفاظ على العلم والثقافة وتطويرهما ونشرهما. ويُستنتج هذا من الفقرة 2 من المادة 15 من العهد التي تعرِّف الالتزامات التي تنطبق على كل جانب من جوانب الحقوق التي تقرها الفقرة 1(ج) من المادة 15، بما في ذلك حق المؤلِّفين في الإفادة من حماية مصالحهم المعنوية والمادية.

التزامات قانونية محددة

30- يتعين على الدول الأطراف احترام حق الإنسان في الإفادة من حماية مصالحه المعنوية والمادية وذلك، ضمن جملة أمور، بالامتناع عن انتهاك حق المؤلِّفين في أن يُعترَف بهم أرباباً لإنتاجهم العلمي والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل على نحو آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال تلك الآثار. ويجب على الدول الأطراف الامتناع عن المساس غير المبرر بمصالح المؤلِّفين المادية اللازمة لتمكينهم من التمتع بمستوى معيشي لائق.

31- وتشمل الالتزامات بالحماية الواجب الواقع على عاتق الدول الأطراف كفالة الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية من تجاوزات أطراف ثالثة. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تمنع الدول الأطراف أطرافاً ثالثة من التعدي على حق المؤلِّفين في تبنّيهم لإنتاجهم العلمي والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل بوجه آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال ذلك الإنتاج. كما يتعين على الدول الأطراف منع أطراف ثالثة من التعدي على مصالح المؤلِّفين المادية المترتبة على إنتاجهم. ومن أجل ذلك، يجب على الدول الأطراف منع الاستخدام غير المرخص به للإنتاج العلمي والأدبي والفني الذي يسهل الحصول عليه أو استنساخه عن طريق تكنولوجيات الاتصال والاستنساخ العصرية وذلك، على سبيل المثال، بإقامة نظم الإدارة الجماعية لحقوق المؤلِّفين أو اعتماد قوانين تلزِم المستعملين بأن يُعلِموا المؤلِّفين بأي استخدام لإنتاجهم ويدفعوا لهم مكافأة كافية. ويتعين على الدول الأطراف كفالة منح أطراف ثالثة تعويضاً كافياً للمؤلِّفين عن أي ضرر مفرط يلحق بهم كنتيجة للاستخدام غير المرخص به لآثارهم.

32- وفيما يتعلق بالحق في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي أثر علمي أو أدبي أو فني من آثار الشعوب الأصلية، يتعين على الدول الأطراف اعتماد تدابير لكفالة الحماية الفعالة لمصالح الشعوب الأصلية المتصلة بآثارها التي تعد في غالب الأحيان تعبيراً عن إرثها الثقافي ومعارفها التقليدية. ولدى اعتمادها تدابير لحماية آثار الشعوب الأصلية العلمية والأدبية والفنية، يجب على الدول الأطراف أن تأخذ بعين الاعتبار ما تفضِّله تلك الشعوب. ويمكن أن تشمل هذه الحماية اعتماد تدابير للاعتراف بمؤلفات الشعوب الأصلية الفردية أو الجماعية وتسجيلها وحمايتها في إطار النظم الوطنية لحقوق الملكية الفكرية وينبغي منع أطراف ثالثة من استخدام آثار الشعوب الأصلية العلمية والأدبية والفنية دون ترخيص. ولدى تنفيذ تدابير الحماية هذه، يتحتم على الدول الأطراف احترام مبدأ الحصول على الموافقة المسبقة والحرة وعن علم من المؤلِّفين المعنيين المنتمين إلى الشعوب الأصلية واحترام الأشكال الشفوية أو التقليدية لنقل الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني؛ وعند الاقتضاء، يجب عليها أن توفر ما يلزم لقيام الشعوب الأصلية بالإدارة الجماعية للمصالح المترتبة على إنتاجها.

33- ويتعين على الدول الأطراف التي توجد بها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلِّفين المنتمين إلى هذه الأقليات وذلك باتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على الطابع المميز لثقافات الأقليات ( ) .

34- ويقتضي الالتزام بالإعمال (التوفير) من الدول الأطراف توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من سبل الانتصاف الملائمة لتمكين المؤلِّفين من المطالبة بالمصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي أو الأدبي أو الفني وطلب التعويض الفعال والحصول عليه في حالات الإخلال بهذه المصالح ( ) . كما أن الدول الأطراف مُلزَمة بإعمال (تيسير) الحق المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة 15 وذلك، على سبيل المثال، باتخاذ التدابير المالية وغيرها من التدابير الإيجابية التي تيسر إنشاء جمعيات مهنية وغيرها من الجمعيات التي تمثل المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين، بمن فيهم المؤلفون المحرومون والمهمشون ، طبقاً لأحكام الفقرة 1(أ) من المادة 8 من العهد ( ) . ويقتضي الالتزام بالإعمال (التعزيز) من الدول الأطراف كفالة حق أصحاب الإنتاج العلمي والأدبي والفني في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي أي عمليات لصنع القرار لها أثر على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ومشاورة هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات أو مشاورة ممثليهم المنتخبين قبل اعتماد أي قرارات هامة تمس حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 ( ) .

التزامات ذات صلة

35- لا يمكن فصل حق المؤلفين في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي والأدبي والمالي عن الحقوق الأخرى التي يقرها العهد. لذلك، يجب على الدول الأطراف أن تقيم توازناً كافياً بين التزاماتها بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 15 من جهة والتزاماتها بموجب أحكام العهد الأخرى من جهة ثانية بغية تعزيز وحماية كافة الحقوق المكفولة في العهد. وبإقامة هذا التوازن، لا تستأثر مصالح المؤلِّفين الخاصة باهتمام مفرط وستحظى مصلحة العموم في التمتع على نطاق واسع بإنتاجهم بالاهتمام الواجب ( ) . لذلك، ينبغي للدول الأطراف كفالة ألا تشكل النظم القانونية وغيرها من نظم حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاج علمي أو أدبي أو فني عائقاً لقدرتها على الامتثال لالتزاماتها الأساسية فيما يتعلق بالحق في الغذاء والصحة والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته أو أي حق آخر مكرَّس في العهد ( ) . والملكية الفكرية في نهاية المطاف منتوج اجتماعي ولها وظيفة اجتماعية ( ) . ويتعين على الدول الأطراف بالتالي أن تمنع الارتفاع المفرط في تكاليف الأدوية الأساسية أو بذور النباتات أو الوسائل الأخرى لإنتاج الأغذية أو الكتب المدرسية أو مواد التعلم من الإضرار بحقوق شرائح واسعة من السكان في الصحة والغذاء والتعليم. وعلاوةً على ذلك، يجب على الدول الأطراف منع تسخير التقدم العلمي والتقني لأغراض منافية لحقوق الإنسان وكرامته، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة وحرمة الخصوصيات الشخصية، وذلك بالامتناع، على سبيل المثال، عن منح تراخيص التداول للمنتجات إذا كان تسويقها سيشكل خطراً على الإعمال التام لهذه الحقوق ( ) . ويتحتم على الدول الأطراف بصفة خاصة النظر في تأثير الترخيص بالاتجار بجسم الإنسان وبأي جزء منه على التزاماتها بموجب العهد أو غيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ( ) . كما يتعين على الدول الأطراف التعهد بإجراء تقييمات للأثر المترتب من وجهة نظر حقوق الإنسان قبل اعتماد تشريع خاص بحماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني للفرد وبعد فترة من تنفيذ ذلك التشريع.

الالتزامات الدولية

36- في تعليقها العام رقم 3(1990)، لفتت اللجنة الانتباه إلى الالتزام الذي يقع على جميع الدول الأطراف بأن تتخذ، بمفردها وفي إطار المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما في الجانب الاقتصادي والتقني، خطوات من أجل الإعمال التام للحقوق التي يقرها العهد. وسيراً على هديِ المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام العهد المحددة (الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 44 من المادة 15 والمادة 23)، يتعين على الدول الأطراف الإقرار بما للتعاون الدولي من دور أساسي في إعمال الحقوق التي يقرها العهد، بما في ذلك حق المرء في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي والأدبي والفني، ويجب عليها الوفاء بالتعهد الذي قطعته باتخاذ إجراءات مشتركة وفردية من أجل ذلك. وينبغي أن يخدم التعاون الثقافي والعلمي الدولي المصلحة المشتركة لجميع الشعوب.

37- وتذكِّر اللجنة بأن التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية وبالتالي إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الراسخة وأحكام العهد نفسه، من واجب جميع الدول الأطراف، وبخاصة القادرة منها على تقديم المساعدة ( ) .

38- وبالنظر إلى تفاوت الدول الأطراف في مستويات تطوُّرِها، من اللازم أن ييسر أي نظام لحماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي والأدبي والفني ويعزز التعاون في مجال التنمية ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والثقافي ( ) وأن يعير في نفس الوقت العناية الواجبة لضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي ( ) .

الالتزامات الأساسية

39- في تعليقها العام رقم 3(1990)، أكدت اللجنة أن الدول الأطراف يقع عليها التزام أساسي بكفالة استيفاء الحدود الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتماشياً مع معايير حقوق الإنسان الأخرى وكذلك الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني، ترى اللجنة أن الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد تفرض على الأقل الالتزامات الأساسية التالية التي لها أثر مباشر:

(أ) اتخاذ خطوات تشريعية وغيرها مما يلزم لكفالة الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية؛

(ب) صون حق المؤلِّفين في أن يُعترَف لهم بأنّهم أرباب إنتاجهم العلمي والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل على نحو آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال ذلك الإنتاج؛

(ج) مراعاة وحماية مصالح المؤلِّفين المادية الأساسية المترتبة على إنتاجهم العلمي أو الأدبي أو الفني واللازمة لتمكينهم من التمتع بمستوى معيشي لائق؛

(د) كفالة المساواة، ولا سيما للمؤلِّفين المنتمين إلى الفئات المحرومة والمهمشة، في إتاحة سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة التي تمكِّن المؤلِّفين من طلب التعويض والحصول عليه في حالة التعدي على مصالحهم المعنوية والمادية؛

(ه‍) إقامة توازن كافٍ بين الحماية الفعالة لمصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية والتزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالحق في الغذاء والصحة والتعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته أو أي حق آخر يقره العهد.

40- وتود اللجنة التشديد على أنه يتحتم بصفة خاصة على الدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى التي بوسعها تقديم المساعدة أن توفر من خلال "المساعدة والتعاون الدوليين، وبخاصة في المجال الاقتصادي والتقني" الوسائل التي تمكِّن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها المشار إليها في الفقرة 36 أعلاه.

رابعاً - الانتهاكات

41- لدى تحديد أي من الإجراءات التي اتخذتها الدول الأطراف أو امتنعت عن اتخاذها يشكل انتهاكاً للحق في حماية مصالح المؤلِّفين المعنوية والمادية، من المهم التمييز بين عجز دولة طرف عن الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة 1(ج) من المادة 15 وعدم استعدادها للقيام بذلك. ويُستنتج هذا من الفقرة 1 من المادة 2 من العهد التي تُلزم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من الخطوات في حدود أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها. والدولة التي ليس لديها استعداد لتخصيص الحد الأقصى من مواردها لإعمال حق المؤلِّفين في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي والأدبي والفني هي دولة مخِلة بالتزاماتها بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 15. وإذا حالت القيود على الموارد دون وفاء دولة طرف الوفاء التام بالتزاماتها بموجب العهد، تعين عليها إثبات أنها بذلت قصارى جهدها في سبيل استخدام جميع الموارد المتاحة لها من أجل الوفاء، على سبيل الأولوية، بالالتزامات الأساسية المبيَّنة أعلاه.

42- إن انتهاكات الحق في إفادة المؤلِّفين من حماية مصالحهم المعنوية والمادية قد تنجم عن إجراءات مباشرة تتخذها الدول الأطراف أو كيانات أخرى لم تضع الدول الأطراف ما يكفي من الأنظمة لتأطير نشاطها. ويشكل اعتماد أي تدابير رجعية منافية للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 والمدرجة في الفقرة 39 أعلاه انتهاكاً لذلك الحق. ومن بين الانتهاكات عن طريق الفعل الإلغاء الرسمي أو التعليق غير المبرر للقوانين التي تحمي المصالح المعنوية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي والأدبي والفني.

43- ويمكن أن تحدث انتهاكات أحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15 من خلال امتناع الدول الأطرف أو قصورها عن اتخاذ ما يلزم من التدابير للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تنص عليها تلك الفقرة. ومن بين الانتهاكات المتمثلة في الامتناع عن الفعل عدم اتخاذ الخطوات الملائمة من أجل الإعمال التام لحق المؤلِّفين في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي أو الأدبي أو الفني وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة أو توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة التي تمكن المؤلفين من تأكيد حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15.

أوجه الإخلال بالالتزام بالاحترام

44- تشمل أوجه الإخلال بالالتزام بالاحترام إجراءات الدول أو سياساتها أو قوانينها التي تؤدي إلى انتهاك حق المؤلِّفين في أن يُعترَف لهم بأنهم أرباب إنتاج هم العلمي والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل بوجه آخر أو انتقاص من شأنه الإضرار بشرفهم وسمعتهم يطال ذلك الإنتاج؛ والمساس غير المبرر بمصالح المؤلفين المادية اللازمة لتمكينهم من التمتع بمستوى معيشي لائق؛ وحرمان المؤلفين من الاستفادة من سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة التي تتيح لهم طلب التعويض والحصول عليه في حالة الإخلال بمصالحهم المعنوية والمادية؛ وممارسة التمييز ضد مؤلفين معينين فيما يتعلق بحماية مصالحهم المعنوية والمادية.

أوجه الإخلال بالالتزام بالحماية

45- تنجم أوجه الإخلال بالالتزام بالحماية عن عدم اتخاذ الدولة لجميع التدابير اللازمة لحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلِّفين الخاضعين لولايتها من تجاوزات أطراف ثالثة. وتشمل هذه الفئة من الانتهاكات أوجه امتناع من قبيل عدم سنّ و/أو إنفاذ القوانين التي تحظر أي استخدام للإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني يتنافى و حق المؤلِّفين في أن يُعترَف لهم بأنهم أرباب إنتاجهم العلمي والأدبي والفني وفي أن يعترضوا على أي تحريف أو تشويه أو تعديل بوجه آخر أو انتقاص من شأنه الإخلال بشرفهم وسمعتهم يطال ذلك الإنتاج أو يشكل مساساً لا مبرر لـه بالمصالح المادية اللازمة لتمكين المؤلِّفين من التمتع بمستوى معيشي لائق؛ وعدم كفالة منح أطراف ثالثة تعويضاً كافياً للمؤلِّفين، بمن فيهم المؤلفون المنتمون إلى الشعوب الأصلية، عن أي ضرر لا معقول يتعرضون لـه نتيجة للاستخدام غير المرخص به لآثارهم العلمية والأدبية والفنية.

أوجه الإخلال بالالتزام بالإعمال

46- تقع أوجه الإخلال بالالتزام بالإعمال عندما لا تقوم الدول الأطراف ضمن الحدود التي تسمح بها الموارد المتاحة لها بجميع الخطوات اللازمة لتعزيز إعمال الحق في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني. ومن بين الأمثلة على ذلك عدم توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة التي تمكِّن المؤلِّفين، لا سيما من ينتمون منهم إلى فئات محرومة أو مهمشة، من طلب التعويض والحصول عليه في حالة تعرُّض مصالحهم المعنوية والمادية للضرر، أو عدم إتاحة ما يكفي من الفرص للمؤلفين، أفراداً وجماعات، للمشاركة النشطة وعن وعي في عملية اتخاذ القرارات التي لها أثر على حقهم في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي أو الأدبي أو الفني.

خامساً - التنفيذ على الصعيد الوطني

القوانين الوطنية

47- ستختلف أنسب التدابير لإعمال الحق في حماية المصالح المادية والمعنوية للمؤلفين اختلافاً هائلاً من دولة إلى أخرى. فلكل دولة هامش هائل من الحرية في تقدير أنسب التدابير لاحتياجاتها وظروفها الخاصة. غير أن العهد يفرض بوضوح على كل دولة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لكفالة المساواة في الاستفادة من الآليات الفعالة لحماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

48- وينبغي أن تقوم القوانين والأنظمة الوطنية لحماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف على مبادئ المساءلة والشفافية واستقلال القضاء على اعتبار أن هذه المبادئ لازمة للتنفيذ الفعال لجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15. وبغية خلق مناخ مؤاتٍ لإعمال ذلك الحق، يتعين على الدول الأطراف اتخاذ الخطوات الملائمة لكفالة إدراك ومراعاة القطاع التجاري الخاص والمجتمع المدني لما لحق الشخص في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي والأدبي والفني من آثار على التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويجب على الدول الأطراف في رصدها للتقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15 تحديد العوامل والصعوبات التي لها تأثير على تنفيذ التزاماتها.

المؤشرات والمعايير

49- ينبغي تحديد مؤشرات ومعايير ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي لرصد التزامات الدول الأطراف المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15. ويمكن للدول الأطراف الحصول على إرشادات بشأن المؤشرات الملائمة التي تعالج مختلف جوانب الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلف من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرهما من الوكالات والبرامج المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة والمعنية بحماية الإنتاج العلمي والأدبي والفني. وينبغي أن تكون هذه المؤشرات مصنفة حسب العوامل التي يُحظَر التمييز على أساسها وأن تغطي إطاراً زمنياً محدداً.

50- و الدول الأطراف مدعوة، بعد تحديد المؤشرات الملائمة المتعلقة بأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15، إلى وضع معايير وطنية ملائمة فيما يتعلق بكل مؤشر. وأثناء عملية إعداد التقارير الدورية ، ستقوم اللجنة و الدولة الطرف ب عملية تدقيق. ويشمل التدقي ق نظر الدولة الطرف واللجنة معاً في المؤشرات والمعايير الوطنية، وهو ما سيفضي إلى وضع الأهداف التي يتوجب على الدولة الطرف تحقيقها خلال فترة الإبلاغ المقبلة. وخلال تلك الفترة، ستستخدم الدولة الطرف هذه المعايير الوطنية في رصد تنفيذها لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15. وبعدئذ، وأثناء عملية الإبلاغ اللاحقة، ستنظر الدولة الطرف واللجنة في ما إذا كانت الأهداف المرسومة قد تحققت وفي أي صعوبات قد تكون الدولة الطرف واجهتها.

سبل الانتصاف والمساءلة

51- ينبغي أن يتولى الفصل في قضايا حق كل إنسان في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني هو ربّه هيئات قضائية وإدارية مختصة. فمن المستحيل فعلاً ضمان الحماية الفعالة لمصالح المؤلفين المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي والأدبي والفني دون إمكانية الاستفادة من سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة ( ) .

52- لذلك، يجب أن تُتاح لجميع المؤلِّفين الذين وقعوا ضحايا لتجاوز مس المصالح المعنوية والمادية المحمية المترتبة على إنتاجهم العلمي أو الأدبي أو الفني فرصة الاستفادة من سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة والفعالة على الصعيد الوطني. وينبغي ألا تكون هذه السبل بالغة التعقيد أو باهظة التكلفة وألا تستغرق فترات زمنية غير معقولة أو تقع فيها تأخيرات لا مبرر لها ( ) . ويجب أن يكون من حق الأطراف في إجراءات التقاضي أن تعيد النظر فيها هيئة قضائية أو غيرها من الهيئات المختصة ( ) .

53- وينبغي أن يكون من حق جميع ضحايا انتهاكات الحقوق المحمية بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 15 الحصول على تعويض كافٍ.

54- ويجب أن يبت أمناء المظالم الوطنيون ولجان حقوق الإنسان، حيث وُجِدت، والجمعيات المهنية للمؤلِّفين أو المؤسسات المماثلة في انتهاكات أحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15.

سادساً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف

55- رغم أن الدول الأطراف في العهد هي وحدها التي تُساءل عن الامتثال لأحكامه، فإنها مع ذلك مدعوة إلى النظر في وضع قوانين تحدد المسؤولية التي تقع على القطاع التجاري الخاص ومعاهد البحوث الخاصة وغيرها من الجهات الفاعلة غير الدول فيما يتعلق باحترام الحقوق التي تقرها الفقرة 1(ج) من المادة 15 من العهد.

56- وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف، بوصفها أعضاء في منظمات دولية من قبيل المنظمة العالمية للملكية الفكرية واليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، يتوجب عليها اتخاذ ما في وسعها من التدابير لكفالة تطابق سياسات تلك المنظمات وقراراتها مع التزاماتها المنصوص عليها في العهد، وبخاصة الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 والمادة 22 والمادة 23 بخصوص المساعدة والتعاون الدوليَين ( ) .

57- ويتعين على أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن تتخذ، في إطار مجالات اختصاصها ووفقاً للمادتين 22 و23 من العهد، التدابير الدولية التي من شأنها المساهمة في التنفيذ الفعال لأحكام الفقرة 1(ج) من المادة 15. وإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها وآلياتها ذات الصلة مدعوة على وجه الخصوص إلى تكثيف جهودها من أجل أخذ المبادئ والالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في عملها المتعلق بحماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاج المرء العلمي والأدبي والفني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.