الأمم المتحدة

E/C.12/ESP/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

25 April 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإسبانيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس ل إسبانيا(E/C.12/ESP/6)في جلستيها السادسة عشرة والسابعة عشرة (انظ ر E/C.12/SR.16 وSR.17)، المعقودتين في 21 و 22 آذار/مارس 2018، واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين ، المعقودة في 29 آذار/ مارس 201 8 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس لإسبانيا باتّباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، وذلك رداً على قائمة المسائل التي أُرسلت إلى الدولة الطرف قبل تقديمه بموجب هذا الإجراء (E/C.12/ESP/Q/6). وتشكر اللجنة الدولة الطرف على قبول اتّباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، ذلك أنه يمكّن من تحسين التعاون وكيفية تركيز موضوع الحوار بينهما. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات، وعن شكرها على الردود الشفوية المقدمة من الوفد، وكذلك على المعلومات الإضافية المقدمة أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تعترف اللجنة بعمق تأثير الأزمة المالية الدولية على اقتصاد الدولة الطرف وعلى مستوى التمتع الفعلي فيها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بتقدير تغلّب الدولة الطرف على حالة الكساد الاقتصادي التي شهدتها، واعتمادها تدابير وسياسات تدل على التزامها بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فضلاً عن اعتماد خطة العمل الوطنية للإدماج الاجتماعي للفترة 2013-2016، والاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للسكان الغجر للفترة 2012-2020، والاستراتيجية الوطنية الشامل ة لشؤون ال مشرّدين للفترة 2015-2020، وخطة العمل الوطنية بشأن الشركات وحقوق الإنسان.

4- وترحب اللجنة بمشاركة منظمات المجتمع المدني الإسبانية مشاركة فعالة في عملية النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري السادس.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

5- في حين تحيط اللجنة علماً ببعض مظاهر التقدم المهمة التي أحرزها البلد فيما يخص تفسير وتطبيق الحقوق الواردة في العهد في إطار القضاء العادي، يساورها قلق لأن هذه الحقوق ما زالت تُعد مجرد مبادئ توجيهية للسياستين الاجتماعية والاقتصادية ولا يمكن، بالتالي، التذرّع بها إلا إذا أُدرجت في التشريعات أو اقترنت بحقوق أخرى تحظى بمستوى أعلى من الحماية، كالحق في الحياة. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم امتلاك الدولة الطرف حتى الآن آلية مناسبة لإنفاذ آراء اللجنة وتوصياتها.

6- استناداً إلى توصية اللجنة السابقة بهذا الخصوص ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 6) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير التشريعية المناسبة لكفالة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها بمستوى مماثل للحماية التي تحظى بها الحقوق المدنية والسياسية، وتعزيز إعمال جميع الحقوق المكرّسة في العهد على جميع مستويات نظام القضاء، بسبل منها حل الحماية المؤقتة؛

(ب) أن تجري دورات تدريبية، وخاصة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وأعضاء الكونغرس ومجلس النواب والأطراف الفاعلة الأخرى المعنية بتطبيق أحكام العهد، بشأن مضمون الحقوق المكرسة فيه، بما في ذلك التعليقات العامة للجنة، وإمكانية التذرّع بهذه الحقوق أمام المحاكم؛

(ج) أن تنفذ حملات توعية لأصحاب الحقوق بشأن إمكانية التقاضي فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) أن تُنشئ آلية وطنية فعالة لتنفيذ توصيات اللجنة وآرائها ومتابعة تنفيذها.

7- وتوجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

8- ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية بشأن الشركات وحقوق الإنسان، غير أنها تشعر بقلق بشأن وجود بعض الثغرات التنظيمية التي لا تكفل وفاء الشركات بالتزام بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما يساور اللجنة قلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تحدد بدرجة كافية المسؤولية القانونية المترتبة على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي قد تقع على عاتق الشركات العاملة فيها وتلك التي تخضع لولايتها وتباشر أنشطتها في الخارج (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي في إطار تنفيذ الخطة الوط نية بشأن الشركات وحقوق الإنسان:

(أ) أن تُنشئ آليات فعالة تكفل التزام الشركات ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك من أجل تحديد مخاطر انتهاك الحقوق الواردة في العهد، ومنع هذه المخاطر والتخفيف من وطأتها؛

(ب) أن تعزز الإطار المعياري الساري من أجل ضمان مسؤولية الشركات قانونياً عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترتكبها مباشرةً أو التي تنجم عن أنشطة الشركات التابعة لها في الخارج؛

(ج) أن تعزز الآليات القائمة للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الشركات وتتخذ تدابير فعالة لكفالة حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، وكذلك على أوجه الجبر أو التعويضات المناسبة.

10- وفي هذا السياق، تُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 2 4 (2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

الحكم الذاتي والفوارق الإقليمية

11- بينما يمكن لمبدأي اللامركزية والحكم الذاتي حفز الامتثال لأحكام العهد، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بشأن استمرار وجود بعض الفوارق التي لا مبرر لها بين مختلف أقاليم الحكم الذاتي، والتي تحول دون تمتع الأشخاص في بعض هذه الأقاليم تمتعاً كافياً ببعض الحقوق المكرسة في العهد. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن بعض قرارات المحكمة الدستورية لا تُجيز لأقاليم الحكم الذاتي أن تمنح، بمواردها الخاصة، الحقوق المكرسة في العهد حماية أكبر من تلك المقررة وطنياً؛ وترحب اللجنة بالحلول الوطنية الموحّدة ما دامت تحفز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً، لكنها تشعر بالقلق إزاء هذه الحلول متى تعرقل الإعمال التدريجي للحقوق المذكورة (الفقرتان 1 و28 من المادة 2 من العهد ).

12- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بهذا الشأن ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 9) وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل سد الثغرات القائمة بلا مبرر بين أقاليم الحكم الذاتي فيما يتعلق بتمتع سكانها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بتحسين مستوى التمتع بالحقوق في الأقاليم الأقل حظاً ومن دون أن يمنع ذلك بعض أقاليم الحكم الذاتي من بذل جهود، بمواردها الخاصة، لرفع مستوى حماية بعض الحقوق في إقليم كل منها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان كفاية مستوى التنسيق فيما بين آليات ومؤسسات الحكومة المركزية وأقاليم الحكم الذاتي، المكلفة بتقديم الخدمات العامة للرعاية الاجتماعية.

تدابير التقش ف

13- في حين تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تخوض عملية إنعاش لنموها الاقتصادي ، يساورها قلق لأن إطالة أمد تطبيق بعض تدابير التقش ف لا تزال ت ؤثر بدرجة غير متناسب ة على تمتع أكثر الفئات والأشخاص حرماناً وتهميشاً تمتعاً فعلياً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما أدى إلى زيادة عدم المساواة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق لأنه بعد مضي خمس سنوات على بدء تنفيذ هذه التدابير، لم تُجر الدولة الطرف حتى الآن تقييماً لآثارها ومدى تناسبها مع واقع الحال و طبيعتها المؤقتة وإمكانية إنهائها، بالتشاور مع المتأثرين بهذه التدابير (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد).

14 - استناداً إلى التوصية السابقة المقدمة من اللجنة بهذا الشأن ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 8)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون تدابير التقشّف المطبّقة مؤقتة وضرورية ومتناسبة مع واقع الحال وغير تمييزية وأن تحترم مضمون الحقوق الجوهري، كي لا تؤثر تأثيراً غير متناسب على حقوق أكثر الأشخاص والفئات حرماناً وتهميشاً. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييماً شاملاً لآثار هذه التدابير على مستوى تمتع سكانها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الفئات والأشخاص المحرومين والمهمّشين، كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الغجر والروما، فضلاً عن اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، وأن تقيّم إمكانية إنهاء هذه التدابير، بالتشاور مع السكان المتأثرين بها وبمشاركتهم. وتوجه اللجنة كذلك عناية الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في رسالتها المفتوحة الموجهة إلى الدول الأطراف بتاريخ 6 أيار/مايو 2012، بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، وتحديداً تلك المتعلقة بمعايير تدابير التقشف والإعلان الصادر عن اللجنة عام 2016 بشأن الديْن العام وتدابير التقشف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة

15- يساور اللجنة قلق بشأن نقص فعالية السياسة الضريبية في التصدي للآثار الضارة لتنامي عدم المساواة الاجتماعية في الدولة الطرف، نظراً إلى فرط عبء الضرائب غير المباشرة على إيرادات الدولة وعدم وصول بعض التحويلات إلى مستحقيها. كما تشعر اللجنة بقلق لأن تطبيق إعفاءات ضريبية وعدم مكافحة الاحتيال الضريبي على النحو المناسب يؤثران على قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتعبئة أكبر قدر متاح من الموارد لإ عمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح الفئات والأشخاص المحرومين والمهمّشين (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري، بمشاركة الأطراف الاجتماعية الفاعلة، تقييما ًشاملاً لآثار سياستها الضريبية على حقوق الإنسان، يتضمن جملة تحليلات من بينها تحليل لآثار توزيع الدخل على مختلف قطاعات السكان، بما فيها الفئات المهمّشة والمحرومة، وعبء الضرائب المفروض عليها؛

(ب) أن تضمن عدالة نظامها الضريبي اجتماعياً وتعزيز آثاره المتصلة بإعادة توزيع الدخل؛

(ج) أن تضمن تحقيق المستوى الأمثل من عمليات التحصيل الضريبي بهدف زيادة الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) أن تقيّم بانتظام مدى ملاءمة نظام الإعفاءات الضريبية؛

(ه) أن تتخذ تدابير صارمة لمكافحة الاحتيال الضريبي، ولا سيما المرتكَب من جانب المؤسسات والأشخاص الذين يمتلكون أصولاً كبيرة.

عدم التمييز

17- مع أن اللجنة تحيط علماً بوجود القانون رقم 62/2003 الذي يشمل، ضمن مجموعة مختلفة من التدابير الضريبية، بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة، إلا أنها تشعر بقلق لأنه يشكل معياراً قانونياً غير مكتمل وغير معروف، لا يحمي من أشكال التمييز المتعدد ولا ينص على ضمانات إجرائية وجزائية مناسبة، وبذلك تفتقر الدولة الطرف إلى قانون شامل لمكافحة التمييز. كما يساور اللجنة قلق لأن التدابير المتخذة بهذا الشأن لم تمكّن من ضمان فعالية مكافحة التمييز المستمر بحكم الواقع الذي ما زالت تتعرض له بعض الفئات، ومنها السكان الغجر والمنحدرون من أصل أفريقي والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء (المادة 2 من العهد).

18- توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها السابقة بهذا الشأن ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 11) وتحثها على اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يكفل حماية كافية ويشمل صراحةً، من جملة مسائل أخرى، جميع أسباب التمييز المحظورة المسرودة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، ويعرّف التمييز المتعدد، فضلاً عن التمييز المباشر وغير المباشر، وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ويحظر التمييز في المجالين العام والخاص، ويتضمّن أحكاماً تُجيز الحصول على تعويض، بطرق منها القضائية والإدارية، في حالة التعرض للتمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى منع استمرار التمييز ومكافحته، ولا سيما ذلك الممارَس ضد السكان الغجر والروما والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وذلك بوسائل منها تنفيذ حملات توعية، بهدف كفالة الممارسة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهد. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام ر قم 20 (2009) بشأن عدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الجنسين

19- تشعر اللجنة بقلق بشأن استمرار تأصّل القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع رغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز المساواة بين الجنسين، وهو ما يتجلّى في أفعال التمييز المرتكبة ضد المرأة والمؤثرة على تمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) .

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل تحقيق مساواة جوهرية بين الجنسين ومكافحة التصورات النمطية عن أدوارهما التقليدية في الأسرة والمجتمع على حد سواء. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد الخطة الاستراتيجية للمساوة بين الجنسين للفترة 2018-2021 التي ورد ذكرها أثناء الحوار وعلى ضمان تنفيذها الفعال والشامل، مع ضمان توفير آليات رقابية فعالة وموارد بشرية وتقنية ومادية كافية لتنفيذها، وذلك لكفالة حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أكمل وجه وتمتعها بها.

البطالة

21- في حين تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل حفز خلق فرص عمل بوسائل منها اعتماد الاستراتيجية الإسبانية لتفعيل العمالة للفترة 2017-2020، وترحب بانخفاض معدل البطالة، يساورها قلق بشأن استمرار ارتفاع هذا المعدل وتأثيره بدرجة غير متناسبة على الشباب والنساء والسكان الغجر والمهاجرين. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن ارتفاع معدل البطالة الطويلة الأمد.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، بمشاركة الأطراف الاجتماعية الفاعلة ومع مراعاة عملية تعافي الاقتصاد، تقييماً شاملاً لسياسات العمالة وأن تتخذ الترتيبات اللازمة لمكافحة الأسباب الجذرية للبطالة بفعالية. كما توصيها بمواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الإسبانية لتفعيل العمالة للفترة 2017-2020 تنفيذاً فعالاً، وذلك بسبل منها إيلاء الاهتمام الواجب للفئات المتأثرة بالبطالة بدرجة غير متناسبة، وضمان تزويد الاستراتيجية بموارد بشرية وتقنية ومادية كافية، وضمان أن تشارك فيها على النحو المناسب شتى الأطراف الاجتماعية الفاعلة، فضلاً عن دوائر شؤون العمل في أقاليم الحكم الذاتي، وإجراء التقييمات الدورية المقررة في خطط العمل المتصلة بها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز برامج التأهيل والتدريب التقنيين والمهنيين الجيدة والمكيّفة بحسب احتياجات سوق العمل.

الفجوة في ا لأجور بين الجنسين

23- يساور اللجنة قلق بشأن استمرار فجوة الأجور بين الجنسين والعقبات التي تواجهها المرأة في الحصول على فرص عمل على قدم المساواة مع الرجل وعدم تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة تنفيذاً فعلياً (المادة 7 من العهد).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين ومكافحة الفصل الرأسي والأفقي بينهما في العمل. وتشجعها، وفقاً للآراء المعرب عنها أثناء الحوار، على أن تواصل ضمان التطبيق الفعلي لمبدأ المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة، بوسائل منها إجراء دراسات مقارنة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المهن بشأن مدى تطبيقه، وذلك بهدف إقرار الالتزام بزيادة شفافية الأجور في المؤسسات.

ظروف العمل

25- تشعر اللجنة بقلق لأنه على الرغم من انخفاض معدل انتشار بعض أشكال العمل غير المستقر، ولا سيما التعاقدات المؤقتة، فإنه لا يزال مرتفعاً، ليؤثر هذا الوضع على النساء خصوصاً. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن ما لأشكال العمل هذه وتجميد الأجور من آثار سلبية على تمتع العاملين بحقهم في ظروف عمل عادلة ومرضية، وكذلك على إمكانية حصولهم على استحقاقات الضمان الاجتماعي، وهو ما يؤثر على النساء تأثيراً غير متناسب (المادة 7 من العهد).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع إساءة استخدام أشكال العمل غير المستقر، ولا سيما التعاقدات المؤقتة، بوسائل منها خلق فرص للعمل اللائق تحقق الأمن الوظيفي وتحمي الحقوق العمالية حماية كافية؛

(ب) أن تحرص على أن يُكفل بالكامل، في القانون والممارسة العملية على حد سواء، حق العاملين لبعض الوقت والعاملين بموجب عقود مؤقتة وغيرها من أشكال العمل غير المستقر في التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية وفي الضمان الاجتماعي؛

(ج) أن تعزز آلية التفتيش المهني كي تمتلك، في جميع أقاليم الحكم الذاتي، موارد بشرية ومادية كافية لرصد ظروف العمل على نحو فعال.

27- وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الحقوق النقابية

28- يساور اللجنة قلق بشأن احتمال تأثير تعديلات عام 2012 التي أُدخلت على قانون العمل على ممارسة حق المفاوضة الجماعية. كما تشعر بقلق بسبب المعلومات الواردة بشأن الإفراط في تطبيق الفقرة 3 من المادة 315 من القانون الجنائي بما أدى إلى تعريض العاملين الذين شاركوا في إضرابات للملاحقة الجنائية (المادة 8 من العهد).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل فعالية ممارسة المفاوضة الجماعية وحق التمثيل النقابي، في القانون والممارسة العملية على حد سواء، وفقاً لأحكام المادة 8 من العهد وأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948 (رقم 87) وبشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لعام 1949 (رقم 98). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إجراء تنقيح جديد للفقرة 3 من المادة 315 من القانون الجنائي وفي إمكانية إلغائها تلافياً لتعريض العامل الذي يشارك في إضرابات للملاحقة الجنائية.

الضمان الاجتماعي

30- تشعر اللجنة بقلق بشأن استمرار عجز نظام المعاشات التقاعدية وانخفاض معدل التغطية بالاستحقاقات غير القائمة على دفع اشتراكات وعدم كفاية مبالغ الاستحقاقات القائمة على دفع اشتراكات وتلك غير القائمة على دفعها لكفالة مستوى معيشي لائق للمس تفيدين ومن يعولون (المادة 9 من العهد).

31- استناداً إلى التوصية السابقة المقدمة من اللجنة بهذا الشأن ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 20)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ، بمشاركة جميع الأطراف الاجتماعية الفاعلة، ولا سيما النقابات العمالية، التدابير اللازمة لمعالجة عجز نظام المعاشات التقاعدية ضماناً لاستدامته؛

(ب) أن تكثف جهودها لتكفل تغطية جميع الأشخاص بنظام الضمان الاجتماعي، بمن فيهم أكثر الأشخاص والفئات حرماناً أو تهميشاً؛

(ج) أن تُعيد الربط بين مبالغ استحقاقات الضمان الاجتماعي وتكلفة المعيشة لتمكّن المستفيدين وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق. وتحقيقاً لذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام مقايسة فعال وشفاف.

32- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

الفقر

33- تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل السكان المعرضين لخطر الوقوع في دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي بالنسبة إلى بلد بمستوى تقدم الدولة الطرف، لتتأثر بهذا الوضع بعض الفئات تأثراً بالغاً كالشباب والنساء والسكان الأدنى تعليماً والسكان المهاجرين. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن ارتفاع هذا المعدل في أقاليم محددة من أقاليم الحكم الذاتي وزيادة عرضة الأطفال للوقوع في دائرة الفقر (المادة 11 من العهد).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفقر والاستبعاد الاجتماعي ومكافحتهما للفترة 2018-2020، بما يضمن تركيز الاستراتيجية على أكثر الأشخاص والفئات تأثراً، كالسكان الأطفال، وتنفيذها باعتماد نهج حقوق الإنسان. كما توصيها بتخصيص موارد كافية لتنفيذها، مع مراعاة الفوارق بين أقاليم الحكم الذاتي. وتُوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البيان الصادر عن اللجنة في عام 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في السكن اللائق

35- يساور اللجنة قلق بشأن مساس تدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف بتمتع سكانها بالحق في السكن اللائق، ولا سيما حق أكثر الأشخاص والفئات حرماناً وتهميشاً فيه. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بقلق بشأن عدم كفاية المساكن الاجتماعية وتزايد انعدام القدرة المالية على شراء المساكن، ولا سيما في السوق الخاصة لبهظ الأسعار، وعدم كفاية مستوى حماية أمن الحيازة. كما يساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع عدد الأسر المعيشية القاطنة في مساكن غير لائقة وارتفاع عدد المشردين في البلد (المادة 11 من العهد).

36- استناداً إلى التوصية السابقة المقدمة من اللجنة بهذا الشأن ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 21)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة للتصدي لعجز الإسكان الاجتماعي، وخاصةً الإسكان الاجتماعي الموجه إلى أكثر الأشخاص والفئات حرماناً وتهميشاً، كالأسر المعيشية والأشخاص منخفضي الدخل والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بسبل منها تخصيص موارد كافية لذلك؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة لتنظيم سوق الإسكان الخاصة لتيسير إمكانية حصول الأشخاص منخفضي الدخل على السكن اللائق وتيسير توفره لهم ويُسر تكلفته؛

(ج) أن تنقّح قانون الإيجارات وتُدخل عليه التعديلات اللازمة لكفالة كفاية حماية أمن الحيازة وإنشاء آليات قضائية فعالة تكفل حماية الحق في السكن اللائق؛

(د) أن تتخذ تدابير تصحيحية لحل مشكلة رداءة نوعية المساكن؛

(ه) أن تتخذ تدابير سريعة لضمان توفير عدد كاف من دور الإيواء، كمآوي الطوارئ والمضايف، ومن ذلك تخصيص أموال كافية لسلطات أقاليم الحكم الذاتي.

حالات الإ خلاء

37- في حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف حالياً لحظر تنفيذ عمليات إخلاء المساكن لحجز الرهون العقارية و بسبب عدم دفع الإيجارات، لا تزال تشعر بقلق بشأن عدم وجود إطار تشريعي مناسب يحدد الضمانات القانونية والإجرائية الواجبة للأشخاص المتضررين (المادة 11 من العهد).

38- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة في هذا الصدد ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 22) وتحث الدولة الطرف على اعتماد إطار تشريعي يضع شروطاً وإجراءات مناسبة لتنفيذ عمليات الإخلاء أو الإخلاء القسري، تتضمن مبدأي المعقولية والتناسب من بين مبادئ أخرى، ويحدد كذلك الضمانات القانونية والإجرائية الواجبة للأشخاص المتضررين، بما يضمن لهم إمكانية الحصول على تعويض أو خيار الحصول على سكن بديل لائق، وإخطارهم بمهلة كافية ومعقولة بقرارات الإخلاء، وإمكانية الحصول على سبيل انتصاف قضائي فعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد بروتوكول للعمل في حالات الإخلاء يضمن كفاية التنسيق بين المحاكم والدوائر المحلية للشؤون الاجتماعية، وكذلك فيما بين هذه الدوائر ذاتها، لتوفير حماية كافية للأشخاص المعرضين للتشرد إثر إخلاء مساكنهم. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

المهاجرون وملتمسو اللجوء

39- يساور اللجنة قلق بشأن الصعوبات التي يواجهها المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون في البلد في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق. ويساورها قلق خاص بشأن الظروف غير اللائقة لإقامة المهاجرين وملتمسي اللجوء في مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في سبتة ومليلية (المادتان 2 و11 من العهد).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة لحفز إدماج المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين في المجتمع ضماناً لتمتعهم فعلياً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فرص العمل والتعليم وإمكانية الحصول على السكن والخدمات الصحية. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتضمن للمهاجرين وملتمسي اللجوء المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في سبتة ومليلية ظروفاً معيشية لائقة.

الحق في الصحة

41- تشعر اللجنة بقلق بشأن الأثر التراجعي على التمتع بالحق في الصحة، الناجم عن المرسوم الملكي بقانون رقم 16/2012 الصادر بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2012 بشأن التدابير العاجلة لكفالة استدامة نظام الصحة الوطني، إذ يقيّد هذا المرسوم، من بين ما يقيِّد، إمكانية حصول المهاجرين غير النظاميين على الخدمات الصحية وقد أدى إلى تردّي في نوعية الخدمات الصحية وزيادة في أوجه التفاوت بين أقاليم الحكم الذاتي. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم إجراء تقييم شامل لآثار هذا التدبير وعدم اعتباره تدبيراً مؤقتاً (المادة 12 من العهد).

42- وفقاً للتوصية السابقة المقدمة من اللجنة بهذا الشأن ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 19) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم شامل لتأثير تطبيق المرسوم الملكي بقانون رقم 16/2012 على التمتع بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ، وذلك بهدف إجراء التعديلات اللازمة لكفالة توفر الخدمات والرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها ويُسر تكلفتهما ومقبوليتهما وجودتهما، بما في ذلك إلغاء الأحكام التي تؤدي إلى تراجع في مستوى حماية الحق في الصحة. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المهاجرين غير النظاميين من الحصول على جميع الخدمات الصحية اللازمة لهم، من دون أي تمييز، وفقاً للمادتين 2 و12 من العهد. وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

43- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بشأن الصعوبات التي تواجهها المرأة للحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمتا إنهاء الحمل طوعاً وتوفير وسائل منع الحمل الطارئ، ويرجع ذلك لأسباب منها الأثر السلبي للمرسوم الملكي بقانون رقم 16/2012 والافتقار إلى آلية فعالة تكفل إمكانية الإجهاض في حال ممارسة الأطباء والموظفين الطبيين حق الاستنكاف الضميري. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن القانون الأساسي رقم 11/2015 يعوق إمكانية إجهاض المراهقات في الفئة العمرية المتراوحة ما بين 16 و18 سنة والنساء ذوات الإعاقة باقتضاء موافقة ممثليهن القانونيين صراحةً على ذلك (المادة 12 من العهد).

44- وفقاً للتوصية السابقة المقدمة من اللجنة بهذا الشأن ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرة 24) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل لجميع النساء والمراهقات في الممارسة العملية إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتوفرها، مع إيلاء الاهتمام الواجب للفوارق بين مختلف أقاليم الحكم الذاتي؛

(ب) أن تُنشئ آلية مناسبة تضمن في الممارسة العملية ألا تحول ممارسة حق الاستنكاف الضميري دون حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما خدمة إنهاء الحمل طوعاً؛

(ج) أن تضع حدا ً للفوارق المتصلة بتوزيع وسائل منع الحمل الطارئ وتتخذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية حصول جميع النساء والمراهقات في الدولة الطرف عليها وتوفرها لهن ويُسر تكلفتها؛

(د) أن تنظر في إلغاء اشتراط الحصول على موافقة الممثل القانوني لتتمكن المراهقات في الفئة العمرية المتراوحة ما بين 16 و18 سنة والنساء اللواتي فقدن أهليتهن القانونية من إنهاء حملهن طوعاً؛

(ه) أن تضمن اشتمال البرامج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية على تعليم شامل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ومناسب للجنسين ولجميع الأعمار.

45- وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

46- بينما تعترف ا للجنة بالجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لتحسين جودة التعليم فيها، لا تزال تشعر بقلق بشأن ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات الرسوب في المرحلة الثانوية ومعدلات الانقطاع المبكر عن الدراسة. وعلى الرغم من انخفاض هذه الأخيرة، إلا أنها لا تزال ثاني أعلى معدلات الانقطاع المبكر عن الدراسة في الاتحاد الأوروبي وتؤثر تأثيراً غير متناسب على الطلاب المنتمين إلى أكثر فئات السكان حرماناً، ولا سيما الأطفال والمراهقون الغجر والروما والمهاجرون، وكذلك الأطفال والمراهقون ذوو الدخل المنخفض؛

(ب) تأثير تدابير التقشف على إمكانية الحصول فعلياً على فرص التعليم وجودته في أقاليم محددة من أقاليم الحكم الذاتي، ولا سيما في تلك التي ترتفع فيها معدلات التعرض للوقوع في دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي؛

(ج) استمرار ممارسة الفصل بين المدارس ، الراجعة في بعض الحالات إلى الفصل بين أماكن السكن، والمؤثرة خصوصاً على الفئات المحرومة والمهمّشة كالسكان الغجر والمهاجرين (المادة 13 من العهد).

47- وفقاً للتوصيتين السابقتين المقدمتين من اللجنة بهذا الخصوص ( E/C.12/ESP/CO/5 ، الفقرتان 26 و27)، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) أن تواصل خفض معدلات الانقطاع المبكر عن الدراسة والرسوب في المرحلة الثانوية، باعتماد استراتيجية تعالج العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تكون وراء اتخاذ قرار الانقطاع المبكر عن الدراسة، وأن تولي الاهتمام الواجب لأكثر فئات السكان تأثراً بهذه العوامل، ولا سيما الأطفال والمراهقون الغجر والروما والمهاجرون وذوو الدخل المنخفض؛

(ب) أن تضمن تكريس استثمارات اقتصادية ومخصصات من الميزانية بصورة مستدامة وكافية لمجال التعليم، ولا سيما في أقاليم الحكم الذاتي التي ترتفع فيها معدلات التعرض للوقوع في دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وذلك كفالةً لفرص التعليم الجيد؛

(ج) أن تكثف جهودها لمكافحة الفصل بين المدارس، بما يشمل ذلك الناجم عن الفصل بين أماكن السكن، الذي يؤثر تأثيراً غير متناسب على الأطفال والمراهقين الغجر والروما، وكذلك المهاجرين.

48- وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق الثقافية

49- تشعر اللجنة بقلق بشأن تأثير تخفيضات الميزانية في سياق الأزمة الاقتصادية تأثيراً سلبياً على التمتع بالحقوق الثقافية في الدولة الطرف، ولا سيما على تعزيز العلم والثقافة ونشرهما. كما يساور اللجنة قلق لأن نشر هوية السكان الغجر الثقافية وإرثهم التاريخي وتعزيزهما ما زالا محدودين رغم ما بذلته الدولة الطرف من جهود في هذا الصدد. علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات محددة عن التدابير المتخذة لكفالة الانتفاع بفوائد التقدم العلمي، بما فيها شبكة الإنترنت (المادة 15 من العهد).

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز تطوير العلم والثقافة ونشرهما، بسبل منها زيادة مخصصات الميزانية لهذا الغرض. وتحثها، بوجه خاص، على أن تَحفز تعزيز هوية السكان الغجر الثقافية وإرثهم التاريخي والحفاظ عليهما والتعبير عنهما ونشرهما. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتواصل زيادة إمكانية الاستفادة من الأنشطة الثقافية ويُسر تكلفتها وتعزيز التمتع أيضاً بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، بما فيها شبكة الإنترنت.

دال- توصيات أخرى

51- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي على أكمل وجه التزاماتها الناشئة عن العهد وتضمن تمتع سكانها تمتعاً تاماً بالحقوق المعترف بها فيه عند تطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين حسب الاقتضاء. ولعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتيسّر إلى حد كبير إذا أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد مظاهر التقدم المُحرز فيها وعاملت المستفيدين من برامجها العامة بصفتهم أصحاب حقوق يمكنهم الاحتماء بحقوقهم. ومن شأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمسؤولية وعدم التمييز أن يمكِّن من عدم تخلّف أي أحد عن الركب.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تشرع في إعداد مؤشرات مناسبة بشأن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها، واستخدام هذه المؤشرات تدريجياً، تيسيراً لتقييم ما تُحرزه من تقدم في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف قطاعات السكان. وفي هذا السياق، تُحيل اللجنة الدولة الطرف، على سبيل المثال، إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/MC/2008/3 ).

54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل جميع مستويات المجتمع، وكذلك في أوساط الموظفين العموميين، والسلطات القضائية، والمشرّعين، والمحامين، وأمين المظالم، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بالتدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تسعى إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاشات التي ستجري على الصعيد الوطني لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية قبل أن تقدم تقريرها الدور ي المقبل.

55- وفي ضوء إجراء متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية المعتمد من اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تق دم، في غضون الثمانية عشر شهراً اللاحقة لاعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 14 (تدابير التقشف) و38 (حلات الإخلاء) و42 (الحق في الصحة).

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2023. وتحقيقاً لذلك، وفي ضوء قبول الدولة الطرف اتّباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستُرسل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير، وستشكل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها الدوري السابع، وفقاً للمادة 16 من العهد. علاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، ووفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).