الأمم المتحدة

E/C.12/ESP/CO/5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

6 June 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والأربعون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إسبانيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس لإسبانيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ESP/5) في جلساتها من 12 إلى 14 المعقودة يومي 7 و8 أيار/مايو 2012 (E/C.12/2012/SR.12-14) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية (E/C.12/2012/SR.28) في جلستها 28 المعقودة في 18 أيار/مايو 2012.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم إسبانيا لتقريرها الدوري الخامس الذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة ويعرض التدابير المتخذة بشأن توصياتها السابقة. وترحب أيض اً مع الارتياح بالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/ESP/Q/5/Add.1) وكذا بالبيانات الإحصائية التي تضمنتها.

3- وتشيد اللجنة بفرصة إجراء حو ار بناء مع الدولة الطرف، وكذا بمشاركة وفد كبير من خبراء الوزارات المختصة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير ب التصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (23 أيلول/سبتمبر 2010)؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (3 كانون الأول/ديسمبر 2007)؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (24 أيلول/سبتمبر 2009)؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (4 كانون الأول/ديسمبر 2006).

5- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لسلسلة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما بما يلي:

(أ) اعتماد القانون 12/2009 الصادر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 الذي ينظم حق اللجوء والحماية الفرعية والذي يتضمن التوجيهات الأوروبية وحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛

(ب) اعتماد خطة عمل تنمية السكان الغجر 2010-2012 و"الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للغجر 2012-2020"؛

(ج) القانون الأساسي 3/2007 الصادر في 22 آذار/مارس 2007 بشأن تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(د) القانون 30/2006 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تعزيز الاستقلال الشخصي ورعاية المعالين؛

( ) القانون الأساسي 1/2004 الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2004 المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف الجنساني ؛

(و) التدابير المتخذة بشأن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة: النص في قانون العقوبات على أنه يشكل جريمة؛ والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر؛ وإطلاق الخطة الشاملة الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي 2009-2012؛ والخطة الثالثة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين 2010-2013.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- يساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف تعتبر ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باستثناء الحق في التعليم المدرج ضمن الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور، مجرد مبادئ توجيهية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية والتشريع والممارسة القضائية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لندرة الاحتجاج بأحكام العهد أمام محاكم الدولة الطرف و وضعها موضع التنفيذ.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، وفق اً لمبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وعالميتها وترابطها، التدابير التشريعية المناسبة لكي تضمن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستوى من الحماية مماثلاً لما ينطبق على الحقوق المدنية والسياسية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل أهلية المقاضاة أمام المحاكم الوطنية بشأن جميع أحكام العهد وتطبيقها على نحو كامل.

7- ويساور اللجنة القلق ل كون ولاية أمين المظالم لا تشير إلى تعزيز حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويساورها القلق أيض اً لعدم تمتع ديوان أمين المظالم بأهلية تقديم شكاوى فردية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع اختصاصات ديوان أمين المظالم لتشمل تعزيز حقوق الإنسان والتثقيف في هذا المجال ، وكذا القدرة على رفع دعاوى أمام المحاكم.

8- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني مستويات الحماية الفعلي ة للحقوق المنصوص عليها في العهد نتيجة تدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف، وهو ما يؤثر بصورة غير متناسبة على تمتع الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين بحقوقهم، وخاصة منهم الفقراء، والنساء، والأطفال، وذوو الإعاقة، والعاطلون عن العمل من البالغين والشباب، والمسنون، والغجر، والمهاجرون، وطالبو اللجوء (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تحديد جميع تدابير التقشف المتخذة لمحتوى الحد الأدنى الأساسي لجميع الحقوق الواردة في العهد، وباتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية هذا المحتوى الأساسي في جميع الظروف، وخاصة بالنسبة للأفراد والمجموعات المحرومين والمهمشين . وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات إحصائية مفصلة من أجل تعيين الأفراد والجماعات المتضررين وزيادة فعالية الجهود التي تبذلها لحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012.

9- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يترتب على اللامركزية في إسناد الصلاحيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تفاوت في التمتع بهذه الحقوق في الأقاليم ا ل ‍ 17 المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 2، الفقرة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على ألا يؤدي التفاوت بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من حيث الاستثمار الاجتماعي والتخفيضات المختلفة في الخدمات العامة للرعاية الاجتماعية إلى عدم الإنصاف أو التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 10- ويساور اللجنة القلق إزاء تراجع المساعدة الإنمائية الرسمية الذي يمس تعهد الدولة الطرف بجعلها عند مستوى لا يقل عن 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى مستوى لا يقل عن 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفق اً للأهداف المتعهد بها دولي اً.

11- ويساور اللجنة القلق من استمرار تعرض المهاجرين والغجر للتمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم، بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. كما يساورها القلق إزاء استمرار المواقف العدائية والمتعصبة تجاه هذه المجموعات، بما في ذلك من قبل عناصر قوات حفظ النظام (المادة 2، الفقرة 2).

توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من التدابير المعتمدة ل لقضاء على التمييز الذي يعاني منه المهاجرون والغجر، وكذا المعاقبة على أي نوع من الممارسات التمييزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل للمساواة في المعاملة وعدم التمييز. ومن هذا المنظور، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الف قرة 2 من المادة 2 من العهد).

12- ويساور اللجنة القلق، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، من الزيادة المستمرة في معدلات البطالة والبطالة لفترات طويلة التي تؤثر سلب اً على نسبة مرتفعة من سكان الدولة الطرف، وخصوص اً الشباب والمهاجرون والغجر وذوو الإعاقة، وهو ما يفاقم حالة الاستضعاف التي يعيشونها (المادة 2، الفقرة 2؛ والمادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها واعتماد استراتيجيات فعالة من أجل الحد من معدلات البطالة وتحقيق التمتع الكامل بالحق في العمل تدريجي اً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتفادي أي تراجع في ميدان العمل، بما في ذلك في مجال حماية حقوق العمال. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات سنوية في شكل جداول عن الوضع العام للعمالة، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية وحالة العجز. كما توصي اللجنة بمواصلة إعطاء الأولوية للتدريب المهني، وخاصة في حالات البطالة لفترات طويلة، مع مراعاة احتياجات الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعلي قها العام رقم 18 (2005)، بشأن الحق في العمل (المادة 6 من العهد).

13- ويساور اللجنة القلق من كون بعض القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين لا تزال تحول دون تمتع المرأة بالحق في العمل على قدم المساواة مع الرجل. ولا يزال يساور اللجنة القلق إزاء قلة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص كليهما. ويساورها القلق أيض اً إزاء استمرار وجود فرق كبير في الأجور بين الرجال والنساء بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، وذلك خلاف اً لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية الموجود في تشريعات الدولة الطر ف والعهد (المواد 3 و6 و9 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية داخل الأسرة والمجتمع، بما في ذلك بتعزيز تساوي تمثيل الرجل والمرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص. كما تحث الدولة الطرف على رصد امتثال الجهات الخاصة للتشريع المتعلق بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز ولمبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. وبموازاة ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تشجيع مشاركة الرجال بصورة أكبر في أعمال الرعاية وفي تقديم خدمات الرعاية للأطفال وذوي الإعاقة والمسنين والمرضى.

14- ويساور اللجنة القلق إزاء حالات الأشخاص الذين يظلون محتجزين في مراكز احتجاز الأجانب في انتظار الترحيل في ظروف يغلب عليها طابع الازدحام، ودون إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات الملائمة للمساعدة الاجتماعية أو الطبية أو القانونية، وذلك بالرغم من اعتماد لوائح تنظيمية جديدة لهذه المنشآت منذ شباط/فبراير 1999 (المادة 2، الفقرة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للوائح التنظيمية الجديدة لتحسين الظروف المعيشة في مراكز احتجاز الأجانب الذين ينتظرون الترحيل، ولا سيما فيم ا  يتعلق بحصولهم على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية والطبية الكافية.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات من العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني ، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنعها، وكذا لتخفيضات الميزانية التي أثرت على عمليات دعم الضحايا ومساعدتهم في بعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقييم آثار تنفيذ مختلف خطط وتدابير مكافحة العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني ، وخاصة ضد المرأة، وضمان استمرار هذه الجهود وأن لا ت س فر تدابير التقشف التقييدية المعتمدة في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية ع ن المساس بحماية الضحايا وحقوقهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها والتأكد من وصول جميع استراتيجيات الوقاية والرعاية في هذا المجال إلى النساء الأكثر استضعاف اً بسبب بيئتهن الاجتماعية أ و إدمانهن المخدرات أو إصابتهن بأمراض أو أي سبب آخر يضعهن في وضع غير موات.

16- و تلاحظ اللجنة مع القلق أن هناك حتى الآن، وفقاً لما لديها من بيانات نسبة 21.8 من السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر وأن معدل الأشخاص المعرضين لبراثن الفقر قد ا زداد إلى حد كبير في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية (المادتان 9 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة باعتماد وتنفيذ برنامج وطني جديد لمحاربة الفقر على نحو شامل. وتوصي اللجنة بأن تدرج فيها تدابير واستراتيجيات محددة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص والفئات المحرومين والمهمشين . وتحيل اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى إعلانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2001).

17- و ما يقلق اللجنة هو أنه جرى، في وقت يعيش فيه طفل من كل أربعة تحت خط الفقر، تخفيض الإعانات الاقتصادية للأسر تخفيضاً شديداً بل وحتى إلغائها، كما في حالة الإعانة الاقتصادية التي تدفع مرة واحدة عند ولادة طفل أو تبنيه (المادتان 10 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في الإصلاحات المعتمدة في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة كي لا تؤدي ج ميع تدابير التقشف المنفذة إلى المساس بمستوى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم بلوغه، و كي تظل جميع الأحوال مؤقتة وتناسبية وألا تضر با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

18- ويساور اللجنة القلق من تجميد الحد الأدنى للأجور منذ عام 2011 عند مستوى لا  ي تيح العيش بكرامة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حد أدنى للأجور يتيح لجميع العمال وأسرهم التمتع بعيش كريم، وتعديله دوري اً ليتمشى مع غلاء المعيشة، وفق اً للمادة 7 من العهد ومعايير اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

19- ويساور اللجنة القلق بشأن التعديلات التي أدخلها المرسوم الملكي بقانون 16/2012 الصادر في 20 نيسان/أبريل 2012، ولا سيما على قانون الأجانب لعام 2009، والتي تقلص حقوق المهاجرين غير الشرعيين في الحصول على خدمات الصحة العامة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ، وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ومبدأ تعميم الخدمات الصحية، ع دم الحد من إمكانية حصول المقيمين في الدولة الطرف على الخدمات الصحية نتيجة للإصلاحات المعتمدة ، وذلك أياً كان وضعهم القانوني. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر أي مقترح بخفض إمكانية حصول الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين على الخدمات الصحية.

20- وت لاحظ اللجنة مع القلق تدني مستويات المعاشات التقاعدية عن مستوى الكفاف في الكثير من الحالات، وهو ما يعرض المستفيدين منها لخطر الفقر. وما يثير قلقها بوجه خاص هو حالة النساء اللواتي يحصلن على معاشات ترمل جد متدنية (المواد 9 و10 و11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في مبلغ المعاشات التقاعدية القائمة على دفع اشتراكات وغير القائمة على دفع اشتراكات، لضمان مستوى معيشي لائق لجميع المستفيدين، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية.

21- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء حالة الأفراد والأسر الذين تثقل كاهلهم تكاليف السكن بعد حصولهم على رهون عقارية طويلة المدى، وهو ما تسبب في إخلاء العديد منهم من مساكنهم وشدة تعرض آخرين لفقدانها. كما يساور اللجنة القلق من كون المرسوم الملكي بالقانون 6/2012 الصادر في 9 آذار/مارس 2012 يترك للمصارف السلطة التقديرية لقبول التسديد بالتخلي عن العقار (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت جري إصلاح اً تشريعي اً يجيز إدارة الرهن العقاري، بحيث لا يتوقف هذا الخيار فقط على السلطة التقديرية للمصارف. كما توصى الدولة الطرف بتحفيز الأفراد والأسر على النظر في استثمار ممتلكات كشكل بديل ل لحصول على السكن. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتنسيق عملها مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لاستثمار المزيد من الموارد في زيادة المعروض من المساكن الاجتماعية لتغطية الطلب ، وفق اً للتعليق العام رقم 4(1991 ) بشأن الحق في ال سكن ال لائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

22- ويساور اللجنة القلق من استمرار تنفيذ عمليات الإخلاء القسري في غياب الضمانات القانونية الواجبة، ودون الاستشارة المسبقة مع الأشخاص المعنيين، ودون توفير سكن بديل أو تعويض لهم (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إطار اً تشريعي اً يحدد الشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها قبل مباشرة عملية الإخلاء، مع مراعاة أحكام التعليق العام رقم 7(1997) للجنة بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري ، وتوصيات المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن عمليات الإخلاء القسري والترحيل بدافع التنمية ( A/HRC/4/18 ، المرفق الأول).

23- ويساور اللجنة القلق من عدم اعتماد الدولة الطرف بعد لتعريف رسمي ل‍ " ا لتشرد" يكون أساس اً لجمع بيانات تفصيلية عن عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم من أجل تقييم تطور هذه الظاهرة واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تعريف رسمي ل‍ "التشرد" وفق اً لتوصيات المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق والمبادئ التوجيهية للمؤتمر الأوروبي ا لتوافق ي بشأن التشرد الذي عقد في بروكسل عام 2010. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مفصلة عن عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم، وتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية عليهم من أجل وضع تدابير فعالة لإعادة التأهيل وتنفيذها.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق الصعوبات التي تواجهها المرأة، توقفاً على مكان إقامتها، في الوصول إلى العيادات الطبية المخصصة لل إجهاض وفق اً للقانون الأساسي 2/2010 الصادر في 3 آذار/مارس 2010. كما يساور اللجنة القلق من كون العوائق البيروقراطية والزمنية التي تجبر الكثير من النساء في معظم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي على التوجه إلى العيادات الخاصة (المادتان 12 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل للقانون الأساسي 2/2010 الصادر في 3 آذار/مارس 2010 في جميع أنحاء البلد. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إجراء أساسي مشترك بين جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لضمان الإنصاف في الحصول على خدمات الإجهاض الطوعي؛ ولكفالة عدم تحول ممارسة الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الصحي للاستنكاف الضميري إلى عقبة أمام النساء الراغبات في الإجهاض؛ ولإيلاء اهتمام خاص لحالة المراهقات والمهاجرات.

25- ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد تعاطي المخدرات والكحول، ولا سيما في أوساط الشباب، وإزاء عدم وجود معلومات أكثر تفصيل اً عن هذه الظاهرة وأسبابها المحتملة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استراتيجياتها لمكافحة تعاطي المخدرات والكحول، مع مراعاة مختلف عوامل الخطر وجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وبتطوير الخدمات الصحية والرعاية النفسية والاجتماعية الملائمتين؛ وبتقديم اقتراح منهجي لعلاج الإدمان؛ وتنفيذ تدابير إدارية واجتماعية و تثقيفية للتصدي لهذه المشاكل.

26- ويساور اللجنة القلق لكون معدل التسرب المدرسي المبكر لا يزال ضع ْ ف متوسط الاتحاد الأوروبي، بالرغم من التقدم المحرز (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى الحد من معدل التسرب المدرسي المبكر، تماشي اً مع الاستراتيجية الأوروبية 2020، بحيث تعتمد استراتيجية تتصدي للمحددات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على قرار مغادرة المدرسة قبل الأوان، وتعطي أولوية للأشخاص والمجموعات المحرومين والمهمشين .

27- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التعليم كان أحد أكثر القطاعات تضرر اً من التخفيضات في الميزانية سواء الآتية من الدولة المركزية أو تلك الآتية من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استثمار الاقتصاد والميزانية بصورة مطردة وكافية في التعليم، ل ضمان الجودة وتكافؤ الفرص لجميع الأطفال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن مبالغ ونسب الأموال العامة المخصصة للتعليم.

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدابير التراجعية التي اتخذتها الدولة الطرف بزيادة الرسوم الجامعية، مما يهدد فرص وصول الأشخاص والفئات المحرومين والمهمشين إلى التعليم الجامعي (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في التدابير التراجعية المتخذة فيما يتعلق بالرسوم الجامعية مع مراعاة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من المادة 13 من العهد، وضمان تكافؤ فرص الجميع في الحصول على دراسات عليا حسب قدراتهم.

29- ويساور اللجنة القلق لكون تخفيضات الميزانية، في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، تهدد ما تحظى به القدرات الإبداعية والبحثية من حماية وتشجيع في الدولة الطرف، و كذلك الفرص الفعلية لجميع الأشخاص والمجتمعات المحلية في المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جميع التدابير القائمة واتخاذ ما يلزم من أجل إعمال الحقوق الثقافية المنصوص عليها في المادة 15 من العهد على أوسع نطاق ممكن.

30- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

31- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية في جميع أوساط المجتمع، ولا سيما في أوساط مسؤولي الدولة والقضاة ومنظمات المجتمع المدني وأن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من منظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني الذي يسبق تقديم تقريرها الدوري المقبل.

32- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في موعد لا يتجاوز 18 أيار/ مايو 2017 تقريرها الدوري الساد س وتعده وفق اً للمبادئ التوجيهية بشأن وثائق محددة ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( E/C.12/2008/2 ).