GENERAL

E/C.12/LIE/CO/1

9 June 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والثلاثون

جنيف، 1-19 أيار/مايو 2006

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ليختنشتاين

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من ليختنشتاين بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الوثيقة E/1990/5/Add.66) في جلستيها 6 و7، المعقودتين في 3 و4 أيار/مايو 2006 (الوثيقتان E/C.12/2006/SR.6 وSR.7)، واعتمدت في جلستها 29 المعقودة في 19 أيار/مايو 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من ليختنشتاين ، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي شمل عدداً من الممثلين عن هيئات حكومية عديدة، وبالردود المقدمة من الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن تقديرها لموقف الدولة الطرف المؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان في عام 2001، فضلاً عن الخطط السنوية الرامية إلى تنفيذ منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في عام 1995.

6- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في الفترة الأخيرة بإنشاء مكتب تكافؤ الفرص الذي عُهد إليه بولاية واسعة النطاق في مجال مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس والدين والإعاقة والأصل القومي والميول الجنسي.

7- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، في عام 1999، لقانون المساواة بين الجنسين الذي يضع عبء الإثبات على كاهل صاحب العمل في قضايا التمييز الذي يستهدف المرأة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ الدولة الطرف لأحكام العهد تنفيذاً فعالاً.

دال - دواعي القلق الرئيسية

9- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أية قرارات صادرة عن القضاء تشير إلى التطبيق المباشر لأحكام العهد، أو تؤكد هذا التطبيق، وذلك على الرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانين المحلية التي تقضي بوجوب التطبيق المباشر لأحكام العهد في محاكم الدولة الطرف.

10- وتعرب اللجنة عن قلقلها إزاء استمرار ظاهرتي كره الأجانب والتعصب اللتين تستهدفان أشخاصاً من أصل إثني أو دين مختلف، وتستهدفان بشكل خاص المسلمين والأشخاص المنحدرين من أصل تركي.

11- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن شرط المساواة في الحماية المنصوص عليه في المادة 31 من دستور ليختنشتاين ينطبق على مواطني الدولة الطرف دون سواهم، في حين أن تمتع "الأجانب" بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الآخرين هو حق مضمون بطريقة غير مباشرة فقط، وذلك بموجب المعاهدات الدولية.

12- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار مكتب تكافؤ الفرص، الذي حل محل مكتب المساواة بين الجنسين، للوسائل التي تكفل لـه مواصلة تشديد التركيز على المسائل الجنسانية ، بالإضافة إلى ما عُهد إليه من مسؤوليات جديدة تتعلق بمعالجة المسائل ذات الصلة بإدماج الأجانب، والإعاقة، والسن، والدين، والميول الجنسي.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بكثرة النساء اللائي يضطلعن بعمل منخفض الأجر.

14- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن حظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو المنشأ أو الجنسية أو الأصل الإثني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 46 من قانون عقود العمل لا ينطبق إلا في حالة إنهاء عقد العمل، ولا يشمل مجالات التوظيف والأجر والترقية.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حد أدنى قانوني للأجر وإزاء انسحاب مؤسسات عديدة في الفترة الأخيرة من غرفة التجارة في ليختنشتاين ، وعدم مشاركتها في المفاوضات الجماعية بشأن الأجور.

16- تلاحظ اللجنة أن الحق في الإضراب غير معترف به صراحة في دستور ليختنشتاين وتشريعاتها المتعلقة بالعمل.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف المنزلي في الدولة الطرف، ولا سيما العنف الذي يستهدف النساء.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن الأشخاص المنحدرين من أصل إثني مختلف، وبخاصة ملتمسو اللجوء والنساء المنحدرات من أصل مهاجر، يعترضون صعوبات في استئجار المساكن.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدلات المرتفعة لتعاطي التدخين وتناول الكحول، وإزاء إدمان المخدرات غير المشروعة على غرار الحشيش، ولا سيما في صفوف القصَّر.

20- وتلاحظ اللجنة مع القلق ضعف أداء الأطفال المهاجرين في المدرسة مقارنة بالأطفال أصيلي ليختنشتاين ، والصعوبات التي يواجهونها في تجاوز المرحلة الإعدادية، وانخفاض عددهم نسبياً في مرحلة التعليم الثالثة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوخّي إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)، واعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

22- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التأكد من أن المحاكم المحلية تقوم بتطبيق أحكام العهد، وأن الدورات التدريبية المتعلقة بالمسائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة تامة كافة الحقوق الواردة في العهد، كما هي محددة في التعليقات العامة للجنة، كما تدعوها إلى تشجيع استخدام العهد كمصدر للقوانين المحلية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد.

23- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

24- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز التسامح الإثني والديني، وذلك على سبيل المثال من خلال إدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية وتنظيم دورات تدريبية خاصة بالمعلمين وحملات للتوعية العامة، وباعتماد استراتيجية شاملة لإدماج الأشخاص من أصل إثني أو دين مختلفين.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تدابير تشريعية بغية توسيع نطاق تطبيق البند الدستوري المتعلق بالمساواة في الحماية كي يشمل الحقوق الإنسانية للأجانب، ولا سيما حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التعديل المقترح لقانون المساواة بين الجنسين الذي يضع عبء الإثبات على كاهل صاحب العمل أيضاً في القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة حتى يواصل مكتب تكافؤ الفرص تشديد التركيز على المسائل الجنسانية .

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالعمل والترقية، ومضاعفة جهودها المبذولة في مجال برامج التأهيل الخاصة بالنساء اللائي يضطلعن بعمل منخفض الأجر والنساء العاطلات عن العمل، والحرص على تطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي القيمة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن مشاركة المرأة في القوة العاملة، على أن تكون هذه البيانات مفصلة حسب العمر والأجر والعمل لبعض الوقت/على أساس التفرغ والأصل الإثني .

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون عقود العمل بما يضمن تطبيق مبدأ حظر التمييز العرقي والإثني في كل المجالات المتصلة بالعمالة والتوظيف والترقية.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع حد أدنى قانوني للأجر أو ضمان تطبيق الأجور التي يتم التفاوض بشأنها في إطار الاتفاقات الجماعية على جميع أصحاب العمل والموظفين المنتمين إلى قطاع اقتصادي معين أو مهنة معينة، وذلك بصرف النظر عن عضويتهم في غرفة التجارة، وضمان عيش كريم للعاملين والموظفين وأسرهم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) ` 2 ` من المادة 7 من العهد.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف في تشريعاتها المحلية اعترافاً صريحاً بالحق في الإضراب وتحديد القيود المسموحة على هذا الحق. وتشجع الدولة الطرف على المبادرة إلى إلغاء الأحكام الواردة في القانون المتعلق بموظفي الخدمة المدنية التي تُحرّم على هذه الفئة من الموظفين حق الإضراب.

32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إصلاح نظام الضمان الاجتماعي من خلال اتخاذ "تدابير مقبولة اجتماعياً"، على غرار ما تشير إليه الدولة الطرف في تقريرها، كإعادة إدماج المعوقين في عملهم بغية تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل نظام التأمين على العجز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، مع مراعاة التزاماتها بموجب المادة 9 من العهد.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ما تقدمه من مساعدة إلى ضحايا العنف المنزلي في إطار الزواج وإيذاء الأطفال، وزيادة حملاتها الإعلامية وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين حتى يعوا الطابع الإجرامي لهذه الأفعال، كما تحثها على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن نتائج هذه التدابير وعدد الضحايا، ومرتكبي هذه الجرائم، وقرارات الإدانة، ونوع العقوبات المفروضة.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في جمع البيانات الإحصائية بخصوص الصعوبات التي تعترض غير المواطنين في مجال الإسكان وإدراج هذه البيانات، وأية معلومات تتعلق بالتدابير المتخذة بالاستناد إلى هذه البيانات، في تقريرها الدوري القادم.

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة حملاتها التثقيفية، ولا سيما الحملات التي تستهدف القصَّر، بخصوص المخاطر التي ينطوي عليها تعاطي التدخين وتناول الكحول والمخدرات، والسهر على توفير خدمات المشورة الدائمة لجميع الأشخاص المتأثرين بإدمان التدخين والكحول والمخدرات. وتدعو الدولة الطرف إلى القيام، على أسٍاس سنوي، بتحديد مؤشرات مصنفة ومقاييس وطنية تتعلق بالفئات المستهدفة المشمولة بحملة مكافحة الإدمان الممتدة على عدة سنوات، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن عملية تحديد هذه المؤشرات والمقاييس.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة السعي إلى الحد من الحواجز اللغوية من خلال تكثيف تعليم اللغة الألمانية للأطفال المهاجرين، وتوفير دروس تدارك ملائمة لهؤلاء الأطفال، وزيادة وعي الأسرة بأهمية التعليم في نجاح الحياة المهنية في المستقبل. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على رفع سن توجيه الطلبة إلى إحدى درجات التعليم الثانوي الثلاث من 11 سنة إلى سن أعلى، حتى تضمن لهؤلاء الطلبة بلوغ مرحلة كافية من النضج عند اتخاذ هذا القرار.

37- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية، وإطلاعها في تقريرها الدوري القادم على كافة الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

38- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريين الثاني والثالث في تقرير موحد بحلول 30 حزيران/ يونيه 2011.

- - - - -