الأمم المتحدة

E/C.12/LIE/CO/2-3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

3 July 2017

Arabic

Original: English

‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لليختنشتاين *

١- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لليختنشتاين (E/C.12/LIE/2-3) في جلستيها 24 و25 (انظر E/C.12/2017/SR.24 و25) المعقودتين يومي 7 و8 حزيران/يونيه 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 47 المعقودة في 23 حزيران/يونيه 2017.

ألف- مقدمة

٢- ترح ّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث وبردودها الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/LIE/Q/2-3/Add.1). وتقدّر الحوار البنّاء والصريح مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2017؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2013؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2006؛

٤- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما فيها ما يلي:

(أ) اعتماد القانون المتعلق برابطة ليختنشاين لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٦، ثم إنشاء الرابطة بوصفها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف؛

(ب) تنقيح قانون اللجوء في عام ٢٠١٦ الذي يهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء؛

(ج) اعتماد قانون أعوان الدولة في ٢٠٠٨ الذي لا يحظر على موظفي الخدمة المدنية الحق في الإضراب، خلافا ً لقانون موظفي الخدمة المدنية الملغي؛

(د) اعتماد إعلان ليختنشتاين في عام 2009 الذي تعهدت الدولة الطرف بموجبه بتنفيذ المعايير العالمية للشفافية وتبادل المعلومات، التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ثم إبرام 17 اتفاقا للازدواج الضريبي و27 اتفاقا يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، سعياً إلى مكافحة مخططات التهرّب الضريبي؛

(ه ) اعتماد قانون الأطفال والشباب لعام ٢٠٠٩ الذي يتضمن مبدأ عدم التمييز وحماية الأطفال والمراهقين من التربية العنيفة؛

(و) اعتماد قانون مساعدة الضحايا في عام ٢٠٠٧ الذي أنشئ بمقتضاه مكتب مساعدة الضحايا في عام ٢٠٠٨ الذي يقدم المشورة والمساعدة الطبية والنفسية والمالية لضحايا الجرائم وأسرهم؛

( ز) تنقيح قانون المساواة بين الجنسين في عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١ في أعقاب إدراج توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التمييز والتحر ّ ش الجنسي في مكان العمل.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٥- تقدّر اللجنة إنشاء رابطة ليختنشتاين لحقوق الإنسان والمعلومات عن انتخاب أعضاء مجلسها. لكن، بسبب قلة المعلومات عن نوع العمل الذي تضطلع به الرابطة، من غير الواضح ما إذا كانت مخوّلةً تلقّي شكاوى الأفراد من الانتهاكات المزعومة للحقوق التي ينص عليها العهد، وما مصير توصياتها (المادة 1).

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع رابطة حقوق الإنسان بولاية واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وإمدادها بالموارد المالية والبشرية الكافية. وتشج ّ ع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على أن تلتمس، في الوقت المناسب، اعتماد الرابطة من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساعدة الإنمائية الرسمية

٧- تأسف اللجنة لأن المساعدة الإنمائية الرسمية للدولة الطرف دون التعهد المتفق عليه دوليا ً ، أي ٠,٧ في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وقد انخفضت منذ عام ٢٠١٢ (المادة ٢(1)).

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع تدريجيا مستوى مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية بهدف تحقيق التعهد الدولي المحدد ب ‍  0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، وتدرج جميع الحقوق الواردة في العهد في سياستها للتعاون الإنمائي، بما في ذلك تقييم الأثر على حقوق الإنسان.

التعاون الدولي - الحد الأقصى من الموارد المتاحة

٩- تثني اللجنة على الدولة الطرف بفضل الجهود التي تبذلها لمكافحة الفساد، وسعيها إلى تحقيق الشفافية وتجنب مخططات التهرب الضريبي على الصعيد الدولي، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الأثر المحتمل للمؤسسات الخاصة الكائنة في الدولة الطرف على جهودها المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي والتجاوزات الضريبية، وعلى قدرة الدول الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها بتعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ٢(1)).

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في تعزيز تدابيرها لمكافحة التهر ّ ب الضريبي والتجاوزات الضريبية، بما في ذلك عن طريق إخضاع المؤسسات الخاصة للّوائح اللازمة من أجل المساهمة في الجهود التي تبذلها الدول الأطراف الأخرى في مكافحة مخططات التهرب الضريبي والتجاوزات الضريبية. وتوصيها أيضا ً بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفص ّ لة عن آثار هذه التدابير وعن التحقيقات التي فُتحت في هذا الصدد ونتائجها. وتحيلها إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية، الفقرة ٣٧.

قانون مكافحة التمييز

١١- تلاحظ اللجنة تعديل المادة ٢٨٣ من القانون الجنائي الذي أطال قائمة أسباب التمييز المحظورة، لكنها تأسف لعدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز في الدولة الطرف (المادة ٢).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعا ً شاملا ً لمكافحة التمييز يتضمن جميع أسباب التمييز المحظورة، ولا يغطي التمييز المباشر فقط، بل التمييز غير المباشر أيضا ً ، وينص على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة ويوفر سبل انتصاف للضحايا، وبأن تكفل تطبيقه الممنهج. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ذوو الإعاقات

١٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى بيانات إحصائية عن تمتع ذوي الإعاقات بالحقوق التي يكفلها العهد. كما تشعر بالقلق لأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة غير مدرج في أي من التشريعات ذات الصلة، الأمر الذي قد يسهم في التمييز الفعلي في حق ذوي الإعاقات (المادة 2).

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مصنفة لرصد تمتع ذوي الإعاقات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم معلومات وبيانات إحصائية في هذا الصدد في التقرير الدوري المقبل. وتوصيها أيضاً بأن تدرج مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع التشريعات التي تمس ذوي الإعاقات، وبأن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذها.

المساواة بين الرجل والمرأة

١٥- تلاحظ اللجنة جهود تعزيز المساواة بين الجنسين التي بذلتها وحدة تكافؤ الفرص قبل حلّها في عام ٢٠١٦، وإدخال تعديلات تشريعية تتعلق بالموضوع، لكنها تشعر بالقلق من عدم وجود آلية محددة لتعزيز المساواة بين الجنسين. كما تلاحظ بقلق الأدوار الجنسانية التقليدية والقوالب النمطية عن المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وضعف تمثيل المرأة في المناصب السياسية ومواقع صنع القرار (المادة ٣).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية فعالة ومزودة بموارد كافية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحمايتها؛

(ب) الاستمرار في تنفيذ تشريعات المساواة بين الجنسين، وإنشاء آلية فعالة للرصد والتقييم بحيث تقيَّم هذه العملية بناء على مجموعة واضحة من المؤشرات؛

(ج) وضع سياسة شاملة مقرونة بتدابير استباقية ومستمرة وتنفيذها لتَجاوز المواقف النمطية إزاء أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، ورصد أثر التدابير المتخذة على تصوّر أدوار الجنسين في المجتمع؛

(د) مواصلة تقييم الأسباب الكامنة وراء ضعف تمثيل المرأة في المناصب السياسية ومواقع صنع القرار واتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك عن طريق توطيد نظام الحصص وغيره من التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل سد هذه الفجوة.

١٧- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

١٨- تأسف اللجنة لكون البيانات الإحصائية ومصادر المعلومات الأخرى عن البطالة غير مصنفة حسب الإعاقة أو الأصل القومي. ولاحظت انخفاض معدل البطالة العام، بيد أنها تعرب عن قلقها من معدلات البطالة المرتفعة نسبيا بين الشباب وغير المواطنين والنساء، لا سيما أفراد الأقليات (المادة ٦).

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات إحصائية عن البطالة مصنفة بحسب الأصل القومي والإعاقة والجنس والعمر. وتوصيها أيضا ً بتكثيف جهودها لخفض معدلات البطالة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المذكورة أعلاه.

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية

٢٠- يساور اللجنة القلق بشأن التقدم المحدود في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، الأمر الذي يزيد مع العمر. ويساورها القلق أيضا إزاء التمثيل المفرط للنساء في الوظائف غير المتفرغة أو في القطاعات الأقل أجرا ً ، وإزاء استمرار الفصل المهني حسب نوع الجنس (المادة ٧).

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لسد ّ الفجوة في الأجور بين الجنسين. وتوصيها بما يلي في هذا السياق:

(أ) تشجيع تدريب النساء في المجالات غير التقليدية وفي المجالات التي توفر لهن فرصا ً وظيفية على قدم المساواة، واتخاذ تدابير فعالة أخرى للتصدي للفصل المهني والصناعي حسب نوع الجنس؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك زيادة خدمات رعاية الأطفال وجعلها ميسورة، وتوفير إجازة الأبوة والإجازة الوالدية المدفوعة الأجر؛

(ج) تدعيم التدابير الرامية إلى تشجيع ترتيبات الدوام المرنة للنساء والرجال في القطاعين الخاص والعام.

٢٢- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفجوة في الأجور بين المواطنين وغير المواطنين المقيمين في الدولة الطرف، ولأن مفتشية العمل (اللجنة الثلاثية) تقتصر في عملها على العمال المشمولين بالاتفاقات الجماعية، الأمر الذي يستبعد العمال في صناعة البناء، من بين قطاعات أخرى (المادتان 2 و7).

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لسد الفجوة في الأجور بين المواطنين وغير المواطنين المقيمين في الدولة الطرف. وتوصيها أيضا بأن تكفل التنفيذ المنتظم لعمليات تفتيش أماكن العمل وتزويد مفتشية العمل بما يكفي من الموارد لإقدارها على أداء دورها بفعالية. وتوصيها، إضافة إلى ذلك، بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفص ّ لة عن أنشطة المفتشية، بما في ذلك التحقيقات ونتائجها. وتحيلها إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومؤاتية.

الحق في الضمان الاجتماعي

٢٤- تلاحظ اللجنة التغييرات التشريعية الأخيرة في هذا الصدد، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود التي تعوق إمكانية حصول غير المواطنين على استحقاقات المساعدة الاجتماعية، لأن وضع إقامتهم الدائمة قد يظل متوقفا ً على مدى اعتمادهم على هذه الاستحقاقات (المادة ٩).

٢٥- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن استحقاقات المساعدة الاجتماعية التزام أساسي بمقتضى المادة 9 من العهد، وتوصيها بأن تمكّن المقيمين الدائمين من التمتع التام بحقهم في الضمان الاجتماعي دون خوف من فقدان وضع الإقامة بسبب اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية. لذا، توصيها بإدخال التعديلات اللازمة على المادتين 49 و69 من قانون الأجانب. وتحيلها إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

جمع شمل الأسرة

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن قرارات الموافقة على طلبات لمّ شمل أسر مواطني البلدان الأخرى (الذين ليسوا لا من سويسرا ولا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية) مرهونة بتقديم الزوج (ذكرا ً أو أنثى) الذي يرغب في الانتقال إلى ليختنشتاين الدليلَ على أنه ملمّ بأساسيات اللغة الألمانية، الأمر الذي قد يؤثر تأثيرا ً غير متناسب على مقدمي الطلبات الذين لا يتكلم أزواجهم أو البالغون الذين يعيلونهم اللغة الألمانية وغير القادرين على تلقي التدريب على هذه اللغة بسبب ضائقة مالية أو غيرها. وتحيط اللجنة علما بالنهج الراهن القائم على تقييم كل حالة على حدة الذي تنتهجه سلطات الهجرة، الأمر الذي يفتح باب المرونة (المادتان 2 و10).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة متطلبات جمع شمل أسر جميع غير المواطنين، وإلغاء أي مطلب قد يؤدي إلى تمييز غير مباشر بسبب الأصل الإثني أو الجنسية أو اللغة، وإعطاء الأولوية للمّ شمل الأسرة على معرفة اللغة الألمانية قبل الوصول إلى الدولة الطرف، ومواصلة استكشاف سبل تيسير إدماج غير المواطنين وأسرهم بعد لمّ شملهم في الدولة الطرف.

تعاطي المخدرات

٢٨- تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة تعاطي المخدرات والتبغ والكحول؛ ورغم النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تدابير شتى، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن استهلاك المخدرات غير المشروعة قد زاد (المادة ١٢).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في تنفيذ برامج التوعية بالمخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة بتعاطي المخدرات، وتدعّم جهودها للحد من المخاطر المقترنة باستهلاك المخدرات، وتوفر الرعاية الصحية الملائمة وخدمات الدعم النفسي وإعادة التأهيل لمتعاطي المخدرات الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات. وتحيلها إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحق في التعليم

٣٠- تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إدماج الأطفال المهاجرين في نظام التعليم العادي. غير أنها تظل تشعر بالقلق إزاء نقص تمثيل التلاميذ المهاجرين في المستويات العليا من التعليم الثانوي (جمنازيوم). وتلاحظ أن الدولة الطرف بدأت التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقات، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض هؤلاء الأطفال لا يزالون في المدارس الخاصة (المادتان ١٣ و١٤).

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) معالجة مشكلة نقص تمثيل الأطفال المهاجرين في المستويات العليا من التعليم الثانوي (جمنازيوم)، وإعادة النظر في معايير التصنيف لتعيين التلاميذ في مسارات تعليم مختلفة، ومنها رفع السن الفاصلة للتلاميذ؛

(ب) الاستمرار في تدعيم برامج التعليم الموجودة التي تهدف إلى إدماج الأطفال المهاجرين؛

(ج) تعزيز التعليم الجامع لكل الأطفال ذوي الإعاقات، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد من أجل إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة ووفير تدريب مهني إضافي للمعلمين.

٣٢- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

دال- توصيات أخرى

٣٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٣٤- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٣٥- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة، وأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند الاقتضاء. وستسهّل الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا هي أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية معاملة أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ هذه الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٣٦- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد تجاه مختلف فئات السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٣٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع، وخصوصاً البرلمانيين والموظفين الحكوميين والسلطات القضائية، وأن تطلعها، في تقريرها الدوري المقبل، على التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ. وتشجعها على إشراك رابطة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

٣٨- وفي ضوء متابعة إجراء الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقد ّ م، في غضون 18 شهرا من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصياتها الواردة في الفقرتين 16(أ) و25 أعلاه.

٣٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 30 حزيران/يونيه 2022، تقريرها الدوري الرابع بعد إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وتدعوها إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).