GENERAL
E/C.12/LYB/CO/2
25 January 2006
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجن ة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الخامسة والثلاثون
7-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد
الجماهيرية العربية الليبية
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلستيها 44 و46 المعقودتين في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (E/C.12/2005/SR.44-46)، في التقرير الدوري الثاني المقدم من الجماهيرية العربية الليبية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.38)، واعتمدت في جلستها 58 المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم ا لتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف ولكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير والردود الخطية على قائمة المسائل والإجابات الشفوية المقدمة من وفد الدولة الطرف لم تتضمن معلومات كافية ودقيقة بشأن المسائل الأساسية ذات الصلة بالعهد. ولقد بقيت أسئلة عديدة مطروحة بدون ردّ.
باء - الجوانب الإيجابية
3- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
4- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف استضافت، في شهر تموز/يوليه 2005، بعثة مساعدة تقنية قامت بها منظمة العمل الدولية بهدف تشجيع الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب عدد من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية.
5- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالبيان المقدم من الوفد بما مفاده أن المرأة أصبحت تتمتع الآن بحرية السفر إلى الخارج.
6- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأنه توجد في الدولة الطرف أعلى نسبة من الملمين بالقراءة والكتابة والمسجلين في المؤسسات التعليمية في شمال أفريقيا، وترحب اللجنة بنسبة الطالبات العالية في المدارس.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
7- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذكر تعوق تنفيذ العهد بصورة فعلية في الدولة الطرف.
دال - دواعي القلق الرئيسية
8- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تأخذ ملاحظاتها الختامية السابقة في الاعتبار.
9- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تمكن الدولة الطرف من تقديم أي سوابق قضائية في مجال تنفيذ العهد على الرغم من أن المعاهدات الدولية التي تصدق عليها الدولة الطرف تصبح ملزمة قانوناً ولها الأسبقية على القوانين المحلية.
10- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الدولة الطرف لـم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان عملاً بما ورد في مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).
11- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن المنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بمسائل ذات أهمية في إطار العهد لا تعمل بحرية في الدولة الطرف.
12- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير تشريعية لحظر التمييز العنصري، وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية بشأن التدابير المعتمدة لضمان معاملة العمال المهاجرين على أساس عدم التمييز، وبخاصة في مجالات العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما ورد إليها من تقارير عديدة تفيد بوجود ضروب من التحيز العنصري ضد الأفارقة السود، مما أفضى إلى تعريضهم في بعض الحالات إلى أفعال العنف.
13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون خاص بطالبي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف ولأن الافتقار إلى إطار قانوني للحماية يقوض إلى حد كبير للغاية الضمان الفعلي لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وبخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
14- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم أي معلومات محددة بخصوص مواقف تقليدية تعوق تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
15- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم استلام معلومات كافية عن نسبة البطالة في الدولة الطرف، وعن الحد الأدنى للأجر وإجراءات تحديد هذا الحد الأدنى، وكذلك عن الإجراءات الموضوعة لمساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل، من مواطنين وعمال مهاجرين، على الحصول على عمل.
16- وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تستلم معلومات واضحة بشأن التشريعات المنطبقة على حق الفرد في تكوين نقابات عمالية وفي الانضمام إليها وغير ذلك من حقوق منصوص عليها في المادة 8 من العهد، ولا سيما الحق في الإضراب. وتلاحظ اللجنة، بقلق، أن كافة الاتفاقات الجماعية يجب أن توافق عليها الحكومة للتأكد من أنها متماشية والمصالح الاقتصادية للدولة، وأن النقابات العمالية لا تتمتع بالحرية في الدولة الطرف، وأن الخلافات العمالية تحال على نظام تحكيم إجباري.
17- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الفقر، والوضع السكنى للسكان، ومن بينهم العمال المهاجرون، وعن الأشخاص الذين لا مأوى لهم، وعمليات الطرد القسري.
18- وتلاحظ اللجنة، بقلق، أنه لا تتوفر لنسبة قدرها 28 في المائة من السكان إمكانية الحصول، بصورة مستديمة، على مصدر محسَّن للمياه. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن التحسينات التي أُجريت من حيث إمكانية الحصول على مياه مأمونة في المنطقة الشمالية من البلد لـم تتح بعد للأمازيغ، ولا سيما في منطقتي نفوسة وزوارة.
19- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تقارير تفيد بأن عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ازدادت منذ عام 2000، وأن نسبة تقدر ب 90 في المائة من الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة لدى البالغين ناجمة عن تعاطي المخدرات بالحقن.
20- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية عن التدابير المعتمدة لإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على مستويي التعليم الابتدائي والثانوي، ولتعميم نص العهد على الجماهير.
21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن حرية استخدام شبكة الإنترنت مقيدة بشدة في الدولة الطرف.
22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالسكان الأمازيغ كأقلية في الدولة الطرف ولأن اللغة الأمازيغية لم تحظ بأي اعتراف أو مركز قانوني على الرغم من ورود معلومات تفيد بأن الأمازيغ يشكلون نسبة كبيرة من السكان.
23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حظر تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس، فضلاً عن حظر استخدامها في الحياة العامة، بما يشمل وسائط الإعلام والتعامل مع دوائر الدولة. وأفادت التقارير، بالإضافة إلى ذلك، بأنه لا يسمح للجمعيات والمؤسسات الثقافية الأمازيغية بالعمل بحرية في البلد.
24- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حظر القانون المحلي استخدام لغات أخرى غير العربية في مجالات عديدة أو حظره استخدام أسماء غير عربية لدى تسجيل المواليد الجدد.
هاء - اقتراحات وتوصيات
25- تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الكامل لملاحظاتها الختامية السابقة.
26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُضمِّن تقريرها القادم معلومات بشأن السوابق القضائية المتصلة بتطبيق العهد. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تبذله من جهود لتحسين برامج التدريب في مجالي حقوق الإنسان والعهد، ولا سيما لأجل السلطة القضائية وسائر الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.
27- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، وأن تحدد لها ولاية تشمل جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
28- وتوصي اللجنة، بقوة، بأن تَضمن الدولة الطرف للمنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المعترف بها في العهد، إمكانية العمل بحرية في الدولة الطرف طبقاً لما ورد في الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريا ت ا لأساسية المعترف بها عالميا ً.
29- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية وتدابير أخرى لحظر التمييز العنصري، ولا سيما ضد الأفارقة السود. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم بيانات سنوية مقارنة ومستكملة ومصنفة حسب الجنس والجنسية والأصل القومي والإثني والمناطق الريفية/الحضرية في مجال كافة الأحكام المنصوص عليها في العهد، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص وفئات الأشخاص المحرومين والمهمشين.
30- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وعلى بروتوكولها لعام 1967. وكذلك توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً توضع بموجبه إجراءات لجوء وطنية ويحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين وطالبي اللجوء.
31- وتوصي اللجنة بأن توفر لها الدولة الطرف معلومات مفصلة عن المواقف التقليدية التي تؤثر في تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن التدابير المتخذة للتغلب على هذه العقبات. وفي هذا الصدد، يسترعى انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 16 (2005) المقدم من اللجنة على المادة 3 وإلى التزام الدول الأطراف باتخاذ خطوات تهدف بصورة مباشرة إلى القضاء على أوجه التحامل والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى التي تؤدي إلى إدامة مفهوم الدونية أو التفوق لدى كلا الجنسين، والأدوار النمطية للرجل والمرأة. وتوصي اللجنة بقوة بأن تجري الدولة الطرف دراسة دقيقة عن مدى انتشار ظاهرة العنف المنزلي في البلد وأن توفر معلومات بخصوص هذه المسألة في تقريرها القادم.
32- وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن نسبة البطالة في البلد وأن تصنفها حسب الجنس والسن والجنسية والأصل القومي والإثني. وينبغي للدولة الطرف أن توفر، أيضاً، معلومات عن مستوى الحد الأدنى للأجور وكيفية تحديده، وعن الإجراءات الموضوعة لمساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل على الحصول على عمل وأن توفر عدداً أكبر من فرص العمل للمواطنين وللعمال المهاجرين.
33- وتوصي اللجنة بأن توضح الدولة الطرف وضع قوانينها في الشؤون المتصلة بحق أي شخص في تكوين نقابات عمالية والانضمام إليها وبالحقوق الأخرى المنصوص عليها في المادة 8، وأن تتأكد من مطابقتها تماماً لما ورد في المادة 8 من العهد. ويطلب إلى الدولة الطرف أن توفر للجنة في تقريرها القادم معلومات مفصلة بشأن هذه المسألة، بما يشمل نص القوانين ذات الصلة.
34- وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن مدى انتشار الفقر في الدولة الطرف وعن الوضع السكني للسكان ومن بينهم العمال المهاجرون، وعن عمليات الطرد القسري.
35- وتوصي اللجنة، طبقاً للتعليق العام رقم 15 (2002) بشأن ال حق في الماء، بأن تبذل الدولة الطرف جهوداً إضافية لتضمن حق كل فرد في الحصول، بدون أي تمييز، على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً ومعقولة التكلفة لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإعمال حق السكان الأمازيغ في الحصول على مياه مأمونة في منطقتي نفوسة وزوارة، وبأن تُعلِم اللجنة بما تم في هذا الصدد في تقريرها القادم.
36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، تمشياً والتعليق العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، تشمل التثقيف الجنسي في المدارس وحملات التوعية. وينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات مفصلة عما تتبعه من سياسة بشأن الشهادات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
37- وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها القادم بيانات إحصائية مفصلة عن إعمال الحق في التعليم للجميع، مصنفة حسب الجنس والجنسية والأصل القومي والإثني وكذلك حسب المناطق الحضرية/الريفية.
38- وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير ملموسة للتأكد من أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان مدرج في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، وأن المعلومات المتصلة بحقوق الإنسان تعمم فعلياً على السكان.
39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة وحماية حرية الإعلام والتعبير في الدولة الطرف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، بغية تمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من الاشتراك في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته.
40- وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات مفصلة عن التكوين الإثني واللغوي والديني للسكان. وتوصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف بوجود الأقلية الأمازيغية، وأن تنظر في منح مركز قانوني للغة الأمازيغية إعمالاً للحقوق المعترف بها في المادة 15 من العهد.
41- وينبغي السماح لرابطات ومؤسسات الأمازيغ بأن تعمل بحرية. وتوصي اللجنة كذلك، نظراً إلى ما أُفيد به من وجود عدد كبير من الأشخاص المنتمين إلى جماعة الأمازيغ، بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تدابير تضمن إتاحة فرص ملائمة للأمازيغ كي يتعلموا لغتهم الأم أو كي يحصلوا على التعليم بلغتهم الأم، وتيسر إمكانية وصولهم إلى وسائط الإعلام، وتمنحهم حق استخدام لغتهم في تعاملهم مع دوائر الدولة.
42- وتوصي اللجنة بقوة بأن تلغي الدولة الطرف القانون رقم 24 لعام 1991 ولجنة تصويب الأسماء. وينبغي أن تضمن المراعاة التامة لحق أي شخص في أن يستخدم لغته في حياته الخاصة والعامة، نطقاً وكتابة، بحرية وبدون تدخل أو أي نوع من التمييز. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تعترف بحق أي شخص في أن يستخدم اسمه ولقبه بلغته الأصلية.
43- وتوصي اللجنة بأن توجِد الدولة الطرف الظروف المؤاتية لتمكين كافة المجموعات، بما فيها الأقليات والمجموعات الإثنية، من النطق بلغتها والتعبير عن ثقافتها وتقاليدها وأعرافها وتنميتها. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير في ميدان التعليم والإعلام لتشجيع الإطلاع على تاريخ وتقاليد ولغة وثقافة مختلف الفئات الموجودة في إقليمها، بما يشمل جماعة الأمازيغ.
44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عما تتخذه من تدابير وتحققه من تقدم، وخاصة فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.
45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة أعضاء السلطة القضائية والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في المناقشات التي تجرى على الصعيد الوطني قبل تقديم التقرير الدوري القادم.
46- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث قبل 30 حزيران/يونيه 2007.
- - - - -