الأمم المتحدة

E/C.12/DOM/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة ال خامسة و الأربعون

جنيف، 1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ال جمهورية الدومينيكية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث للجمهورية الدومينيكية عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/DOM/3) في جلساتها 34 و35 و36 المعقودة يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.34 و35 و36) واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الجمهورية الدومينيكية لتقريرها الدوري الثالث. وتعرب أيضاً عن ارتياحها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وكذلك للردود الشفوية التي قدمها وفد الدولة الطرف. ومع ذلك، فإنها تعرب عن أسفها للتأخير في تقديم التقرير الذي دام 11 سنة، ولأن الردود الخطية على قائمة المسائل لم تقدم إلا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وهو موعد متأخر للغاية لترجمتها إلى لغات عمل اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (2009)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (2006) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2002)، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000).

4- كما ترحب اللجنة بما أصدرته الدولة الطرف ووضعته من قوانين وخطط جديدة للنهوض بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك القوانين والخطط التالية:

(أ) القانون رقم 87-01 الصادر في 9 أيار/مايو 2001، المُنشئ لنظام الضمان الاجتماعي الدومينيكي ؛

(ب) القانون رقم 42-01 لعام 2001 أو القانون العام المتعلق بالصحة الذي يرسي أسس نظام الصحة الوطني؛

(ج) القانون رقم 137-03 لعام 2003 بشأن حظر الاتجار بالمهاجرين والاتجار بالأشخاص؛

(د) الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2007-2017).

5- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدور الإيجابي الذي أدته الدولة الطرف للاستجابة للزلزال الأرضي الذي ضرب بلد الجوار هايتي في كانون الثاني/يناير 2010.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تعرب اللجنة عن قلقها من أن المحاكم الوطنية لا تشير إلى أحكام العهد على الرغم من أن المعاهدات الدولية تشكل جزءاً من النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لزيادة توعية موظفي جهاز القضاء والجمهور عام ةً بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وبضمان إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليقين العامين رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف ورقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي ، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان مواءمة المنظومة القانونية مع الدستور الجديد على نحو يكفل التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأشخاص الذين يعيشون في الدولة الطرف.

7- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُضمّن تقريرها معلوماتٍ إحصائيةً مصنفة، وهو ما حال دون إجراء تقييم كامل لكيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف ولمدى تمتع الأفراد بهذه الحقوق.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ُضمّن تقريرها الدوري الرابع بيانات إحصائية محدثة عن التطبيق العملي للعهد، تقوم على أساس مقارنة سنوية، بما في ذلك بيانات مصنفة وإحصاءات ذات صلة تتعلق بتنفيذ قوانينها والنتائج العملية لما تم تنفيذه من خطط وبرامج واستراتيجيات فيما يتعلق بمختلف الحقوق المنصوص عليها في العهد.

8- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم معلومات عن أثر اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية واتفاقات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. كما تعرب عن قلقها لأن الموافقة على اتفاقات الاستثمار تمت في عدد من الحالات قبل إجراء أي تقييم للأثر البيئي والاجتماعي لهذه الاتفاقات.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التزاماتها بموج ـ ب العه ـ د فيما يتعلق بجميع جوانب ال مفاوضات التي تجريها مع المستثمرين وعند التفاوض على اتفاقات دولية تتعلق بالش راكات الاقتصادية والتوقيع عليها . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أداء دور فعال في تنظيم السياسة الاقتصادية والاجتماعية لضمان عدم تقويض التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما لأ كثر المجموعات ضعفاً وتهميشاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان إجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي قبل الموافقة على اتفاقات الاستثمار أو البدء بأنشطة قد تؤثر بصورة سلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما لأكثر المجموعات ضعفاً وتهميشاً.

9- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يتم ،حتى الآن، ملء منصب أمين المظالم المعني ب حقوق الإنسان على الرغم من إنشاء هذا المنصب بموجب القانون رقم 19-01 في عام 2001 و من الجهود التي تبذلها الحكومة لملء هذا المنصب.

تشجع اللجنة ا لدولة الطرف على تنفيذ القانون رقم 19-01 للتعجيل بتعين أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تزويد مكتب أمين ال مظالم بجميع الكفاءات اللازمة لمؤسس ة وطنية لحقوق الإنسان مكتملة الصلاحيات وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) أو النظر في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتوفر لدي ها مثل هذه ال كفاءات .

10- تأسف اللجنة لعدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز على الرغم من وجود أحكام في التشريعات الحالية تشجع المساواة وتحظر التمييز في مجالات محددة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأثر التمييزي لبعض القوانين والممارسات ولا سيما تلك المتعلقة بالجنسية وتسجيل المواليد (المادة 2، الفقرة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز ينص على جميع الأس باب المحظورة ل لتمي ـ يز، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن مظاهر الت حيز العنصري والتمييز ضد الهايتيين والدومينيكيين من أصل هايتي لا ت زال قائم ة في الدولة الطرف. وتأسف لأنه رغم مرور 5 سنوات على الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية يين وبوسيكو ، فإن الأطفال المنحدرين من أصل هايتي لا يزالون يعانون من التمييز في الدولة الطرف ، كما يدل على ذلك مثلاً إلغاء وثائق هويتهم نتيجة تطبيق قانون الهجرة رقم 285-04 لع ـ ام 2004، والقرار رقم 017 الصادر عن ال مجلس الانتخاب ي الدومينيكي في عام 2007، والمادة 18-3 من دستور عام 2010. وتلاحظ اللجنة أن عدم تجديد وثائق الإقامة أدى إلى زيادة تعرض الأطفال الهايتيين والأطفال الدومينيكيين من أصل هايتي، بصفة خاصة، لممارسات التمييز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القانون المشار إليه أعلاه رقم 285-04 المتعلق ب الهجرة زاد من عدد الأطفال المحرومين من الحق في الحصول على الجنسية الدومينيكية ، و هو ما يجعلهم عديمي الجنسية بحكم الواقع ، و لأن هذ ا القانون يطبق ب أثر رجعي . وتعرب اللجنة عن قلق خاص لأن النهج المتبع بموجب قانون الهجرة رقم 285-04 لعام 2004 قد أ ُ د ر ج في دستور الدولة الطرف لعام 2010 (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لمنع الظروف وا لمواقف التي تتسبب في التمييز ب حكم القانون أو بحكم الواقع ضد الهايتيين والدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي أو تساهم في استمراره ، و للحد من تلك الظروف والمواقف والقضاء عليها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تسجيل مواليد هذه المجموعات و كفالة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بمواطنة أطفال الهايت ي ين والدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي، بوسائل منها بوجه الخصوص ضمان الحصول على الجنسية الدومينيكية دون تمييز بغض النظر عن تاريخ الولادة.

12- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأنه على الرغم من الجهود المبذولة على صعيد التشريعات لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً في الكثير من مناحي الحياة، مثلما يتضح ذلك من استمرار ال تفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة، وتدني نسب ة تمثيل المرأة في ال مناصب ال علي ا في الحياة السياسية والحياة العامة، والفصل المهني بي ن الجنسين واختبارات الحمل التي تُ جرى في مناطق التجارة الحرة كشرط مسبق للاستخدام (المادة3).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن ت ُنفذ الدولة الطرف سياسات ل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة ب أن ت تخذ الدولة الطرف ما يل ـ زم من خطوات ل تعزيز مشاركة المرأة في ال مناصب العليا في الحياة السياسية والحياة العامة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت ُ كثف جهودها للتشجيع على زيادة مشاركة المرأة ال فعالة، في سوق العمل، وضمان تساوي شروط ال عم ـ ل ، بما في ذلك المساواة في الأجر ع ن العمل ذي القيمة المتساوية ، وكذلك حظر ممارسة اختبارات الحمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مساءلة أرباب العمل الذين يستمرون في تطبيق مثل هذه الممارسات.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نصيب وزارة شؤون المرأة من الميزانية الوطنية ه ـ و 0.08 في المائة، وهي بالتالي الوزارة التي تحصل على أدنى نصيب من الميزانية مما يجعل تنفيذ الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أمراً مستحيلاً. كما تلاحظ اللجنة ب قلق ، البيانات العامة التي تفيد أن الوزارة المعنية بشؤون المرأة قد تشهد تغييرات تؤثر على استقلاليته ـ ا (المادة 3).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، و على تعزيز قدرات وزارة شؤون المرأة.

14- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ت رد ّي ظروف العمل في مناطق تجهيز الصادرات، ولا سيما بالنسبة للمرأة . كما ت شعر بالانشغال إزاء العقبات التي يواجهها العاملون في هذه المناطق في ممارسة حقوقهم النقابية الأساسية . والدليل على ذلك أن نسبة الشركات العاملة في مناطق تجهيز الصادرات التي لديها نقابات تقل عن 15 في المائة، وأن عمليات واتفاقات التفاوض الجماعي مُنعدمة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من الع ا م لين في هذه المناطق فقدوا وظائفهم في الفترة الأخيرة وأن العدي ـ د منهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعويض ولا يزالون في انتظار الحصول على استحقاقاتهم المتراكمة (المادتان 7 و8).

تكرر اللجنة توصيتها بالسماح للعاملين في مناطق تجهيز الصادرات بتشكيل نقابات والانضمام إليها و ب ضمان حقهم في الإضراب والتمتع ب شروط عمل عادلة وملائمة. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بحماية العمال وأسرهم من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الشركات العاملة في هذه المناطق.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتهاكات معايير العمل و ال حري ات النقاب ية والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، مثلما تشير إلى ذلك ال شكاوى المقدمة من نقابات العمال إلى الهيئات المختصة. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن عدد وطبيعة الشكاوى المقدمة من نقابات العمال فيما يتعلق ب ش رو ط العمل والحريات النقابية (المادتان 7 و8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ معايير العمل الأساسية بشكل صارم و زيادة عدد عمليات تفتيش العمل والنهوض بالتدريب وتعزيز الفرص المتاحة ل لعم ال وضمان الحرية النقابية وتمتع المرأة بنفس ش رو ط ال عمل التي يتمتع بها الرجل. وبغية التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحليل شامل للشكاوى المقدمة من النقابات.

16- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كاف ٍ لتمتع العمال وأسرهم بمستوى معيشي لائق. وت شعر بالانشغال لأن النظام الحالي الذي ينص على أجور دنيا مختلفة باختلاف فئات النشاط البالغ عددها 14 فئة لا يغطي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وأن درجة تعقيد النظام قد تُؤثر بصورة سلبية على إعمال الحق في الحد الأدنى ل لأجر (المادة 7(أ)).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف حصول العمال وأسرهم على حد أدنى من الأجر يضمن لهم مستوى ً معيشي اً لائقاً وفقاً لأحكام الفقرة (أ)‘2‘ من المادة 7 من العهد وتدعو الدولة الطرف إلى أن تواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن هذا الموضوع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تصدق ، في هذه المرحلة، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131(1970) المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

17- وتلاحظ اللجنة ب قل ـ ق أن المضايق ـ ة الجنسية في أماكن العمل لا تزال ت شمل أكثر من 30 في المائة من النساء وأن ال حالات التي تمت تسويتها بموجب قانون العم ـ ل قليلـة . كما أعربت اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات لا يُصنف المضايقة الجنسية في فئة ال ج رائم ( المادة 7(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تشريعات تجرم المضايقة الجنسية في أماكن العمل وبوضع آلية لمراقبة تنفيذها. كما توصي الدولة الطرف ببث الوعي بالط ابع الجنائي للمضايقة الجنسية.

18- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء أوضاع العمال المهاجرين غير ال نظام يين وأسرهم، ولا سيما المهاجرين المنحدرين من أصل هايتي، الذين يعانون من حالة ضعف ويتعرضون للاستغلال والتمييز ولا يحصلون على أجور هم لأنهم لا يملكون وثائق شخصية. وتلاحظ بق لق أن غالبية العاملين في قطاعي الزراعة والبناء لا يمارسون حقوقهم خوفاً من الطرد أو الترحيل (المواد 7 و8 و9) على الرغم من حقهم في إنشاء نقابات والانضمام إليها بموجب قانون العمل وبغض النظر عن وضع هم القانوني لهم.

تكرر اللجنة تأكيد رأيها بأن من الضروري ت سوية أوضاع العمال الذين لا يملكون وثائق، من خلال تقديم تراخيص للإقامة أو التجنس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة وفعالة لحماية حقوق هؤلاء العمال بما يكفل لهم التمتع بنفس الضمانات التي يكفلها قانون العمل للعمال الوطنيين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير فرص كاملة للعمال المهاجرين والعمال الدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي لممارسة حقوقهم النقابية ممارسة فعلية، وحمايتهم من تدابير الانتقام بسبب ممارستهم لهذه الحقوق.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن معدلات العمالة الناقصة والبطالة لا تزال عالية في الدولة الطرف وتؤثر بصورة غير متناسبة على النساء والشباب ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. كما تلاحظ ب قلق أن فرص ال عمل متاحة بالدرجة الأولى في الاقتصاد غير الرسمي الذي يست خدم 54 في المائة من قو ة العمل دون أن يكفل قدراً كافياً من الحماية لحقوق العمال (المواد 6 و7 و9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة من قبيل وضع خطة عمل بشأن العمالة ل زيادة فرص العمل في القطاع الرسمي وضمان التعجيل بتخفيض معدلات العمالة الناقصة والبطالة، مع التركيز بصفة خاصة على المرأة والشباب. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعهد بضمان احترام حقوق جميع العم ال بغض النظر عن خطة توظيفهم.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء بطء تنفيذ نظام ال ضمان الاجتماعي الدومينيكي لعام 2003، ومحدودية تغطيته و خدماته ومن أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان ، ولا سيما النساء والمسنين ، لا يتلقون معاشات تقاعدية ولا رعاية صحية مناسبة في إطار هذا النظام. كما تلاحظ اللجنة ب قلق أن نسبة المسنين المؤهلين للحصول على استحقاقات الشيخوخة في إطار نظام المعاشات العام وعلى الرعاية الصحية لا تتجاوز 12 في المائة في المناطق الحضرية وأن هذه النسبة ت نزل إلى 3.4 في المائة في المناطق الريفية (المواد 6 و7 و9).

تكرر اللجنة تأكيد التزام الدولة الطرف ب موجب المادة 9 من العهد بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي يشمل الجميع، وتوصيها بالتعهد بتوسيع نطاق تغطي ته ليشمل العاملين في المناطق الريفي ـ ة وفي القطاع غير الرسمي وفقاً للتعليق العام رقم 1 9 (2007) بشان الحق في الضمان الاجتماعي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز عمليات التفتيش بهدف تحديد حالات عدم الإعلان عن العاملين أو الإعلان المنقوص عن هم، بغية تعزيز نظام الضرائب في الدولة الطرف ، و من ثم إيجاد الموارد اللازمة ل تمويل نظام الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102(19 5 2) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة العنف ضد المرأة ولا سيما العنف المنزلي على الرغم من التشريعات التي تصف العنف المنزلي وتعاقب عليه مثل المادة 42(2) من الدستور والقانون رقم 24-97 (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أولوية عالية لاتخاذ تدابير شاملة للتصدي للعنف المنزلي الذي يستهدف المرأة وترجو من الدولة الطرف أن تخصص الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت كفل قيام سلطاتها المختصة بتطبيق القانون رقم 24-97 لعام 1997 المتعلق بالعنف المنزلي تطبيقاً فعالاً، وأن ت ضمن في جملة أمور وصول ضحايا العنف إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن العنف . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ُ شج ّ ع وتُيسّر التنسيق فيما بين جميع الجهات المعنية بالتصدي للعنف المنزلي وأن تتخذ التدابير اللازمة ل معالجة القضايا المتصلة بالصحة البدنية والعقلية والجنسية الناجمة عن ممارسة هذا العنف وذلك من خلال تقديم الدعم وخدمات إعادة التأهيل للضحايا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنف ّ ذ برامج توعية وتدريب لصالح موظفي إ نفاذ القانون والمهني ـ ين المعنيين والجمهور العام و على الط ابع الإجرامي لأفعال العنف المنزلي، بما في ذلك تنظيم حملة ت دعو إلى عدم التسامح مع العنف بتاتاً واعتباره ممارسة غير مقبولة .

22- ويساور اللجن ـ ة القل ـ ق إزاء مشكل ـ ة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف حيث لا يزال الاتجار با لنساء والأطفال خاصةً مستمراً وذلك من البلد وعبر ه وداخل ه لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري . و تشعر اللجنة ب القلق إزاء عدم توافر الأموال الكافية لتطبيق ورصد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وانعدام التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل ضحايا الاتجار والاستغلال (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجن ـ ة الدول ـ ة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما السناء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل ا لقسري ، وذلك بوسائل منها، م حاكمة المسؤولين عن الاتجار وإدانتهم، ودعم البرامج وحملات التوعية الرامية إلى منع الاتجار - مع التأكيد بوجه الخصوص على أن الاتجار با لنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي هو جريمة جنائية، وتزويد موظفي إ نفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة بالتدريب الإلزامي بشأن التشريع المتعلق بمكافحة الاتجار، وزيادة مستوى الدعم الطبي والنفساني والقانوني المقدم للضحايا.

23- ويساور اللجنة القلق لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإن عمل الأطفال لا يزال منتشراً ولا سيما في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفال، بوسائل منها تفتيش العمل في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي ، بما يكفل مساءلة أرباب العمل الذين يستغلون عمل الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العمل ا لقسري . وترجو اللجنة من الدولة الطرف الشروع في حملات توعية ترمي إلى استئصال شأفة عمل الأطفال المقبول اجتماعياً.

24- ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصدار شهادات ولادة أو وثائق هوية شخصية للدومينيكيين المتأثرين، فإن عدداً كبيراً من الأشخاص يبلغ قرابة 000 100 شخص لا يزالون غير مسجلين (المادتان 10 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية تسجيل مواليد الأشخاص الذين لا يزالون يفتقرون إلى وثائق الهوي ة الشخصية وترجو منها تقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري القادم .

25- ويساور اللجنة القلق لأن الإجراءات الوطنية لتحديد وضع اللاجئين المعمول بها غير مطبقة إلى حدٍ كبير مما أدى إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء ل سنوات عديدة. كما تأسف اللجنة لأن عدم قيام سلطات الدولة بتجديد الوثائق الشخصية للاجئين وعدم إمكانية الوصول إلى خدمات تسجيل المواليد يعرقلان بشدة تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم (المادتان 10 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين وفقاً للمعايير الدولية ، بما في ذلك ضمان الامتثال لمبدأ عدم الطرد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات هجرة مجدية ، بالتشاور مع الدول المعنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية ل معالجة وضع الأشخاص عديمي الجنسية ، ولا سيما اتفاقية عام 19 54 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وبمواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الصدد.

26- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر (42 في المائة) والفقر المدقع (10 في المائة) في الدولة الطرف. كما يساورها القلق لأن تد ني متوسط الدخل الحقيقي في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض استهلا ك الأسر المعيشية الدومينيكية ، وبخاصة أشدها ضعفاً، من الأغذية الأساسية دون الحد الأدنى للمعيشة وتأسف لارتفاع مستوى سوء التغذية. وتلاحظ ب قلق أن ا لا ستراتيجية الإنمائية للتنمية تشكل مبادرة إيجابية، ولكنها تفتقر إلى نهج قائم على حقوق الإنسان ولا تعالج بالقدر الكافي التفاوتات القائمة بين المرأة والرجل (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج حقوق الإنسان بالكامل ، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في استراتيجيات الحد من الفقر وتشجع الدولة الطرف، بصفة خاصة، على اتخاذ خطوات ترمي إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى ال بيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع) بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع مؤشرات ومعايير وعلى جمع بيانات مصنفة بغية القيام تحديداً بتقييم احتياجات المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات، وترجو من الدولة الطرف إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم .

27- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار النقص في الوحدات السكنية في الدولة الطرف ، وذلك من حيث الكمية والنوعية، وإزاء ظروف السكن في تجمعات العمال الزراعيين ، بما في ذلك محدودية مرافق الصرف الصحي، والإمداد بالمياه وخدمات الصحة والتعليم. كما تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسري التي جرت خلافاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد وتلاحظ عدم وجود قوانين أو أوامر تحظر ممارسات الإخلاء (المادة 11).

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائ ـ ق ورقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ل كفالة حصول الجميع، ولا سيما أكثر الأفراد والمجموعات ضعفاً وتهميشاً ، على سكن لائق و ب تكلفة معقولة مع توفير الضمانات القانونية المتعلقة بالحيازة ، بغض النظر عن الدخل أو فرص الوصول إلى الموارد الاقتصادية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لضمان تو فير مساكن بديلة للأشخاص الذين شملتهم عمليات الإخلاء القسري أو تعويضهم على نحو يمكنهم من الحصول على سكن لائق، بوسائل منها اعتماد إطار قانوني مناسب. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية محدَّثة في غضون سنة واحدة عن تنفيذ التوصيات المقدمة في التقرير المتعل ـ ق ب بعثة المساعدة التقنية التي قامت بها اللجنة في الفترة من 19 إلى 26 أيلول/ سبتمبر 1997 ( E /C.12/1997/9) .

28- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية وتردي نوعية الرعاية الصحية المقدمة إلى الأمهات بشكل عام، وإزاء زيادة عدد حالات الحمل لدى المراهقات وارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون في صفوف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاماً، و عدم كفاية فرص الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات التثقيف (المادتان 10 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتخفيض معدلات الوفيات النفاسية بما يشمل تدابير تهدف إلى تحسين نوعية الرعاية المقدمة إلى الأمهات بما في ذلك الرعاية الصحية قبل الولادة والمساعدة الطبية عند الولادة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية وصول الجميع ، بمن في ذلك المراهقين إلى مختلف خدمات تنظيم الأسرة بتكلفة معقولة ، و على بث الوعي والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

29- و تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التعديلات التي أدخلت على المادة 37 من الدستور التي تجرم الإجهاض في جميع ال حالات (المادتان 10 و12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الأموال اللازمة لضمان إتاحة وسائل منع الحمل من أجل مساعدة النساء والرجال في تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه واللجوء إلى عمليات إجهاض غير م أمون ة قد تهدد حياة الحا م ل . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة ب حظر الإجهاض بهدف إلغائه في ال حالات التي تكون فيها صحة المرأة الحا م ل أو حياتها معرضة لخطر شديد وفي حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الرعاية الصحية، لا يزال الأفراد المستضعفون والمهمشون يعانون من عدم كفاية فرص الوصول إلى الخدمات الطبية ذات النوعية الجيدة. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) النقص في تمويل نظام الصحة العامة بالمقارنة مع المستوى الموصى به دولياً والمتمثل في نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

(ب) التفاوت في نصيب الفرد الواحد من الإنفاق العام على الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد؛

(ج) افتقار نظام الدولة الطرف إلى ا ستراتيجية شاملة تهدف إلى توفير ا لحماية الصحية وال نهوض بالصحة و الوقاية من الأمراض (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وذلك على الأقل ب ما يتمشى مع المعيار الدولي الموصى به والمتمثل في ن سبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وعلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان وصول ا لجميع إلى الرعاية الصحية وبتكاليف معقولة . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج لحماية الصحة والنهوض ب ه ا والوقاية من الأمراض. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التدريب المناسب ، كيفاً وكماً ، للعاملين في مجال الصحة ، بما يشمل التدريب على جوانب الرعاية الصحية المتعلقة بحقوق الإنسان.

31- وتعرب اللجنة عن القلق لأن العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي أو الاختبارات المحددة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري ة ، غير مشمولة ب خطة الرعاية الصحية الأساسية. كما تلاحظ ب قلق استمرار التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز والجماعات الأكثر تعرضاً للخطر، كالمثليين ومغايري الهوية الجنسين، وأن أفراد هذه الجماعات شأنهم شأن الهايتيين الذين لا يملكون وثائق رسمية المقيمين في الدولة الطرف والدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي والأشخاص ا لمصابين ب فيروس نقص المناعة البشري ة في مجمعات العمال الزراعيين ، يواجهون صعوبات شديدة في الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم (المادة 12، الفقرتان 1 و2(ج) ) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لا عتماد برامج رعاية شاملة تتعلق بفيروس نقص المناعة البشري ة ، بما في ذلك خدمات الدعم، والحد من انتشار ال فيروس/الإيدز من خلال تنظيم حملات فعالة للوقاية. و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ خطوات فعالة لمنع التمييز ضد مجموعات بعينهـا فيما يتعلق بوصولها إلى خدمات الحماية من ال فيروس/الإيدز وتركيز ال برامج المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز على المجموعات المتأثرة بصورة غير متناسبة بهذا الوباء .

32- ويساور اللجنة القلق لأن التعليم العام يعاني من نقص شديد في التمويل على الرغم من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 63(10) من الدستور و في القانون العام المتعلق ب التعليم رقم 66-97. ووفقاً لبيانات قدمتها الدولة الطرف، ينص القانون على تخصيص نسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل التعليم. ومع ذلك، ف قد بلغت هذه النسبة 2.4 في المائة في عام 2010 وتبلغ 1.98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية المقترحة ل عام 2011 (المادتان 13 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية ل قطاع التعليم ، ولا سيما بهدف ضمان التعليم الابتدائي المجاني للجميع .

33- ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال في المناطق النائية، والأطفال ال دومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي وأطفال اللاجئين لا يزالون يواجهون صعوبات في الالتحاق بالمدرسة ونيل التعليم وأن التعليم الذي يتلقاه أفراد المجموعات المحرومة والمهمشة وفي المناطق الريفية بوجه الخصوص لا يرقى عموماً إلى المستوى المطلوب، كيفاً وكماً ، و عموماً يفضي إلى ارتفاع معدلات التسرب والرسوم . كما تلاحظ اللجنة ب قلق أنه على الرغم من جهود الدولة الطرف المستمرة فإن معدلات الأمية في صفوف الشباب والبالغين لا تزال مرتفعة (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان تقديم التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية وفقاً لقانون التعليم ، أي بمعدل خمس ساعات يومي اً بدلاً من ثلاث ساعات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت نهض ب نوعية التعليم العام وأن تستمر في بذل جهودها لتقديم الدعم المالي المحدد الأهداف وغيره من الحوافز إلى الأسر التي تنتمي إلى مجموعات ضعيفة ومحرومة، لضمان وصول الجميع بصورة متساوية ودون تمييز إلى التعليم.

34 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري للعهد والتصديق عليه.

35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المه ا جرين وأفراد أسرهم.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ُضمّن تقريرها الدوري القادم ، بيانات إ حصائية محدثة عن التمتع ب مختلف الحقوق المنصوص عليها في العهد، على أن تكون هذه البيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني والإنتماء الحضري/الريفي وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، وعلى أساس مقارن ة سنويـة تشمـل السنوات الخمس الماضية.

37 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، ولا سيما حقوق المسؤولين الحكوميين و جهاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني ، وترجمتها ونشرها ك در الإمكان وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم ب الخطوات المتخذة ل وضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . كما تشجع الدولة الطرف على أن تواصل إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية و سائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم .

38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت قدم وثيقة أساسية مشتركة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى الهيئات الدولية لرصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) .

39 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2015 مُعدَّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) .