الأمم المتحدة

E/C.12/2011/1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 July 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بيان بشأن التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بقطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

1- نتيجة للعولمة و الدور المتنامي الذي تضطلع به ج هات من غير الدول ، تتناول اللجنة على نحو متزايد التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بأثر قطاع الشركات على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساهم قطاع الشركات في حالات كثيرة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد، بس ُ ب ُ ل من بينها الإسهام في التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل والاستثمار الإنتاجي. غير أن اللجنة كثيراً ما لاحظ ت أيضاً أن أنشطة الشركات يمكن أن تؤثر سلباً على التمتع بالحقوق الواردة في العهد. و من ال أمثلة المتعددة على المشاكل ذات الصلة بهذا الأ ث ر السلبي، عمل الأطفال وظروف العمل غير الآمنة والقيود المفروضة على الحقوق النقابية والتمييز ضدّ العاملات، بالإضافة إلى الآثار الضارة على الحق في الصحة والمستوى المعيشي للناس، بمَن فيهم الشعوب الأصلية، والبيئة الطبيعية، والدور المدمر للفساد. وتكرر اللجنة تأكيد التزام الدول الأطراف بأن تضمن احترام جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد احتراماً تاماً، و تكفل ل أصحاب الحقوق الحماية الكافية في سياق أنشطة الشركات.

2- وتذك ّ ر اللجنة بأنها أصدرت في عام 1998 بياناً بشأن العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وهو وثيق الصلة بهذا البيان. وت قر اللجنة أيضاً بالمبادرات المتعلقة بمسؤوليات الشركات في سياق حقوق الإنسان ، وتراعيها في تنفيذ ولايتها. وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى إعلان ا لمبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية ( ) لعام 1977 الصادر عن منظمة العمل الدولية، اعتمدت المنظمة في عام 1998 إعلان ها بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ( ) . ويتناول هذا الأخير جملة أمور منها الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية ، و القضاء على جميع أشكال العمل القس ري أو الإلزامي، والقضاء فعلياً على عمل الأطفال ، و وضع حد ل لتمييز في العمالة والمهن. و أطلقت الأمم المتحدة ، في عام 200 0 ، ال اتفاق العالمي ل لأمم المتحدة الذي وقعت ه حتى الآن أكثر من 700 7 شركة و غيرها من ال جهات صاحبة ال مصلحة، التزمت فيه بالتقيد بمسؤوليات الشركات التي تشمل حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد ( ) . وتحيط اللجنة علماً بأن مجلس حقوق الإنسان رحب في عام 2008 ب إطار "الحماية والاحترام والانتصاف " : إطار للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي قدمه ال ممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية ( ) .

3 - ويقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام الأساسي باحترام حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها الواردة في العهد وحمايتها وإعمالها في سياق أنشطة الشركات التي تنفذها مؤسسات أعمال خاصة أو على ملك الدولة . و ينبع ذلك من المادة 2(1) من العهد التي تعرّف طبيعة التزامات الدول الأطراف، وتشير إلى خطوات تنفيذ تشريع ي ة و غيرها من خطوات التنفيذ ال مناسبة التي تشمل تدابير إدارية ومالية وتثقيفية واجتماعية، وتقييم ا لا حتياجات ال محلية و ال عالمية، وت وفير سبل انتصاف قضائية أو غيرها من سبل الانتصاف الفعالة ( ) .

4- احترام الحقوق : يتطلب من الدول الأطراف ضمان تطابق قوانينها وسياساتها العامة المتعلقة بأنشطة الشركات مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وكجزء من هذا الالتزام، تكفل الدول الأطراف أن تب دي الشركات ال عناية ال واجبة للتأكد من أنها لا تعيق تمتع الم عتمد ي ن على أنشط ت ها أو الم تضرر ي ن منها بالحقوق الواردة في العهد.

5- ح ماية الحقوق : ويُقصد بذلك أن تحمي الدول الأطراف بفعالية أصحاب الحقوق من أي انتهاكات ل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تشارك في ارتكابها أطراف فاعلة من ال شركات ، من خلال سنّ قوانين و نُظم ملائمة ، واتخاذ إجراءات للر صد والتحقيق وال مساءلة بغية وضع وإنفاذ معايير لأ داء الشركات. ومثلما أوضحت اللجنة مراراً، فإن عدم الامتثال لهذا الالتزام قد يحدث نتيجة فعل أو امتناع عن فعل. ومن الأهمية بمكان أن تكفل الدول الأطراف حصول ضحايا انتهاك ات الشركات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على س ُ ب ُ ل انتصاف فعالة من خلال وسائل قضائية أو تشريعية أو وسائل أخرى مناسبة. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن ت ت خذ خطوات من أجل منع انتهاك ات حقوق الإنسان التي ترتكبها في الخارج شركات تخضع مقارها الرئيسية ل ولايتها، دون انتهاك سيادة الدولة المُضيفة أو النيل من التزامات ها بموجب العهد. وعلى سبيل المثال، في تعليق اللجنة العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء، تؤكد اللجنة على أنّه "يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمنع مواطنيها وشركاتها من انتهاك الحق في الماء للأفراد والمجتمعات في بلدان أخرى". كما تؤكد على أنه " حيثما يكون بإمكان الدول الأطراف اتخاذ خطوات للتأثير على أطراف ثالثة أخرى لاحترام هذا الحق من خلال الوسائل القانونية أو السياسية، فإنه ينبغي اتخاذ مثل هذه الخطوات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الواجب التطبيق ". وفي تعليق اللجنة العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل، تشدد اللجنة على أن لمؤسسات ال أعمال ال خاصة، ومنها مؤسسات ال أعمال ال وطنية و متعددة ال جنسيات على حد سواء، "دوراً خاصاً تؤديه في إيجاد العمل، وفي سياسات التوظيف، وكذلك في إمكانية الحصول على عمل دون التعرض للتمييز. ويجب أن تضطلع بأنشطتها وفقاً لتشريعات وتدابير إدارية وقواعد سلوك وتدابير ملائمة أخرى تشجع على مراعاة الحق في العمل متفق عليها بين الحكومة والمجتمع المدني". وفي تعليق اللجنة العام رقم 19 بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، تؤكد اللجنة على أنّه "ينبغي للدول الأطراف أن تحمي الحق في الضمان الاجتماعي خارج إقليمها بمنع مواطنيها وشركاتها من انتهاك هذا الحق في بلدان أخرى".

6- إعمال الحق وق : و يعني أن تتعهد الدول الأطراف بأن ت حصل من قطاع الشركات على الدعم اللازم ل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والدول الأطراف التي تكون مقراً لشركات تنشط في الخارج تشجع هذه الشركات على مساعدة الدول المضيفة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك في حالات النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، في بناء القدرات اللازمة بغية ضمان تحمل الشركات مسؤوليتها في مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7- ولذلك، تعتزم اللجنة إيلاء اهتمام خاص لالتزامات الدول الأطراف المتعلقة بمسؤوليات الشركات في سياق الحقوق التي يحميها العهد بهدف الإسهام في إعمالها الكامل . ومن أ ج ل متابعة المسائل التي يتناولها هذا البيان، تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف تضمين تقاريرها الأولية والدورية معلومات عن التحديات القائمة والتدابير المتخذة فيما يتعلق بدور قطاع الشركات وأثره في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتُشج َّ ع أطراف أخرى صاحبة مصلحة أيضاً على تضمين عروضها المقدمة إلى اللجنة معلومات ذات صلة بالموضوع ، حسب الاقتضاء.