الأمم المتحدة

E/C.12/2016/2

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

29 March 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المدافعون عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

1- تعتبر مساهمة المجتمع المدني ضرورية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها بصورة فعالة، ولها دور مهم في رصد وتقييم امتثال الدول الأطراف العهدَ الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعترافاً بهذا الدور، كانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أوّل هيئة تعاهدية تمنح جميع المنظمات غير الحكومية فرصة تقديم بيانات خطية وشفوية بشأن المسائل المتعلقة بالتمتع بحقوق العهد في بلد معين. وما  فتئت اللجنة تشجع الدول الأطراف على مواصلة تعاونها مع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني طيلة عملية الإبلاغ بموجب العهد.

2- ولقد ثبت أن مشاركة المجتمع المدني النشطة في عمل اللجنة ضرورية لنشر المعلومات المتعلقة بالعهد وعمل اللجنة نشراً واسع النطاق على الصعيدين الوطني والمحلي. ففي الكثير من الحالات، استقطبت المنظمات غير الحكومية اهتماماً إعلامياً كبيراً في بلدانها بعد اعتماد اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بالدول المعنية.

3- وقد يكون المدافعون عن حقوق الإنسان، باعتبارهم أحد عناصر المجتمع المدني، أي فرد أو  مجموعة تعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما  في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد. وهم قادرون على التأثير في وضع السياسات العامة ويؤدون دوراً أساسياً في تحديد انتهاكات حقوق الإنسان ولفت انتباه السلطات إلى ما  يترتب عن أفعالها وتقصيرها من عواقب فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان، بما  فيها تلك الواردة في العهد.

4- وقد أثارت الحوادث السابقة والأخيرة جزعاً بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكثيراً ما  يواجهون المخاطر والتهديدات بسبب عملهم. وفي عام  2015، حدّد المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أولئك الذين يعملون من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارهم ينتمون إلى إحدى فئات المدافعين الأكثر تعرضاً للخطر ( ) . وفي  عام  2015 أيضاً، أفاد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بأن الاختفاء القسري استُخدم كإجراء قمعي وأداة للثني عن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاع عنها وتعزيزها بصفة مشروعة ( ) .

5- وتدرك اللجنة تماماً أهمية تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من العمل بحرية وفي  بيئة خالية من أي تهديد أو  شعور بالخوف. فأي تهديد أو  عنف يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان يشكل في نظر اللجنة انتهاكاً لالتزامات الدول تجاه إعمال حقوق العهد، كون المدافعين عن حقوق الإنسان يساهمون أيضاً من خلال عملهم في إعمال تلك الحقوق. ولهذا السبب، أثارت اللجنة المسألة بانتظام في سياق حوارها مع الدول الأطراف وأشارت إليها صراحة في عدد من الملاحظات الختامية والتعليقات العامة. ففي الفقرة 51 من تعليقها العام رقم  18(2005) بشأن الحق في العمل، أكّدت اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف أن تحترم وتحمي العمل الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من أفراد المجتمع المدني، وبخاصة نقابات العمال، ممن يساعدون المحرومين والمهمشين من أفراد وفئات على إعمال حقهم في العمل. ومؤخراً، ذكرت اللجنة في الفقرة 49 من تعليقها العام رقم  23(2016) بشأن الحق في شروط عمل عادلة ومرضية بأنه ينبغي أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من الإسهام في إعمال الحقوق التي يكفلها العهد إعمالاً كاملاً للجميع، دون التعرّض لأي شكل من أشكال المضايقة. ويتعين على الدول الأطراف أن تحترم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة من المجتمع المدني وتحميه وتعززه، من أجل إعمال الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

6- وفي ضوء التزامات الدول الأطراف باحترام وحماية وإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، تذكّر اللجنة الدول الأطراف بمسؤوليتها عن كفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل فعّال ضدّ جميع أشكال الاعتداء والعنف والانتقام التي قد يتعرضون لها أثناء الاضطلاع بعملهم لتعزيز إعمال هذه الحقوق.

7- وتؤكد اللجنة من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتعامل مع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك المعنيون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معاملة عادلة ومتساوية ومتوازنة. وينبغي أن تكون جميع الأفعال والقرارات متفقة مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، ومع جميع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة.

8- وتتوقف التدابير المحدّدة التي ينبغي أن تتخذها الدول لحماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان على الظروف الوطنية. غير أن اللجنة تؤكد أن التدابير التالية تنطوي على أهمية بالغة:

(أ) اعتراف السلطات العليا للدولة اعترافاً علنياً بمدى أهمية ومشروعية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والالتزام بعدم التسامح مع أي أعمال عنف أو  تهديد تستهدفهم؛

(ب) إلغاء أي تشر يعات حكومية أو  إزالة أي تدابير ترمي إلى معاقبة أو  عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛

(ج) تعزيز المؤسسات الحكومية المعنية بضمان عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛

(د) التحقيق في أي شكل من أشكال العنف أو  التهديد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبة المتورطين فيها؛

( ه ) القيام، بالتشاور مع المستفيدين المحتملين، باعتماد وتنفيذ البرامج التي تستفيد من تمويل جيد وتملك آليات تنسيق مدمجة تضمن تقديم تدابير الحماية الكافية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر عند الاقتضاء.