GENERAL

E/C.12/2008/2

24 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مبادئ توجيهيـة بشأن الوثائق المتعلقة بمعاهدة محددة التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( )

مذكرة من الأمين العام

1- عملاً بالمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 1988(د-40) المؤرخ في 11 أيار/مايو 1976 بوضع برنامج تقوم بمقتضاه الدول الأطراف في العهد بتقديم التقارير المشار إليها في المادة 16 من العهد على مراحل، وبعد ذلك قام الأمين العام بناء ً على طلب المجلس بوضع مجموعة مناسبة من المبادئ التوجيهية العامة. واستجابة للأخذ بدورة جديدة للإبلاغ، اعتمدت ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها الخامسة المعقودة في الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، مجموعة من المبادئ التوجيهية العامة المنقحة التي حلت محل المبادئ التوجيهية الأصلية.

2- ويتمثل الغرض من المبادئ التوجيهية للإبلاغ في تقديم المشورة إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها، لكي يتسنى للدول الأطراف إعداد التقارير وضمان كونها شاملة ومقدمة في شكل موحد.

3- وقررت اللجنة الاستعاضة عن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة (E/C.12/1991/1) بالمبادئ التوجيهية الحالية لمراعاة المبادئ التوجيهية المنسقة للإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5)، وكذلك الممارسات المتطورة التي تقدم بها اللجنة فيما يتصل بتطبيق العهد، على النحو الذي تعكسه الملاحظات الختامية للجنة، وتعليقاتها العامة وبياناتها.

4- ويرد في مرفق هذه الوثيقة نص المبادئ التوجيهية المتعلقة بوثائق خاصة بمعاهدة محددة تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

المرفق

مبادئ توجيهيـة بشأن الوثائق المتعلقة بمعاهدة محددة التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألف - نظام الإبلاغ المنقح وتنظيم المعلومات الواجب إدراجها في الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة، المقدمة إلى ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- تقارير الدول المقدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة للإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (المشار إليها فيما بعد بعبارة "المبادئ التوجيهية المنسقة") تتألف من جزأين: وثيقة أساسية مشتركة ووثائق تتعلق بمعاهدة محددة. وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية معلومات عامة عن الدولة المبلغة، والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك معلومات عن عدم التمييز والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة، عملاً بالمبادئ التوجيهية المنسقة.

2- وينبغي ألا تكرر الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة، المقدمة إلى ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معلومات ترد في الوثيقة الأساسية المشتركة أو أن تقتصر على إدراج أو وصف التشريع الذي تعتمده الدولة الطرف. بل ينبغي أن تتضمن بدلاً من ذلك، معلومات محددة تتعلق بتنفيذ المواد من 1 إلى 15 من العهد في القانون وفي الواقع، مع مراعاة التعليقات العامة للجنة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالتطورات الأخيرة التي حدثت في القانون والممارسة والتي تؤثر على الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد. كما ينبغي أن تتضمن معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة نحو تحقيق ذلك الهدف، وعن التقدم المحرز، بما في ذلك - ما عدا الوثائق الأولية المتعلقة بمعاهدة محددة - معلومات عن الخطوات المتخذة للتصدي لقضايا تثيرها اللجنة في ملاحظاتها الختامية أو في تعليقاتها العامة عن تقارير سابقة للدول الأطراف.

3- وينبغي للوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة أن تبين فيما يتعلق بكل حق من الحقوق المعترف بها في العهد، ما يلي:

(أ) ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعاً إطارياً وطنياً وسياسات أو استراتيجيات لتنفيذ كل حق من الحقوق المدرجة في العهد، وحددت الموارد المتاحة لهذا الغرض وأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لاستخدام هذه الموارد؛

(ب) أي آليات موجودة لرصد التقدم نحو الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك تحديد المؤشرات والمعالم المتعلقة بكل حق من الحقوق المدرجة في العهد، وكذلك المعلومات الواردة في التذييل 3 من المبادئ التوجيهية المنسقة، مع مراعاة إطار وجداول المؤشرات التوضيحية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2008/3

(ج) أي آليات موجودة لضمان إيلاء المراعاة الكاملة لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد عندما تتصرف كعضو في المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك عندما تتفاوض بشأن اتفاقات دولية والتصديق عليها، بغية ضمان عدم المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما لأكثر المجموعات حرمانا ً وتهميشا ً ؛

(د) الإدماج والتطبيق المباشر لكل حق من الحقوق المدرجة في العهد، في النظام القانوني الداخلي، مع الإشارة إلى أمثلة محددة لسوابق قضائية ذات صلة؛

( ﻫ) سبل الانتصاف القضائية وغيرها من سبل الانتصاف المناسبة الموجودة التي تمكن الضحايا من الحصول على الإنصاف في حالة انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في العهد؛

(و) أي عقبات هيكلية أو غيرها تترتب على عوامل تتجاوز سيطرة الدولة الطرف وتحول دون الإعمال الكامل للحقوق المدرجة في العهد؛

(ز) بيانات إحصائية عن التمتع بكل حق من الحقوق المدرجة في العهد، مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني، والسكان الحضريين/الريفيين وغير ذلك من الأوضاع ذات الصلة، وعلى أساس سنوي يمكن مقارنته خلال السنوات الخمس الأخيرة.

4- وينبغي أن تشفع الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة بنسخ كافية بإحدى لغات العمل في اللجنة (الإنكليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الإسبانية) بالنسبة لجميع الوثائق الإضافية الأخرى التي قد ترغب الدولة الطرف في أن يتم توزيعها على جميع أعضاء اللجنة لتيسير النظر في التقرير.

5- وإذا كانت الدولة طرفاً في أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المدرجة في التذييل 2 من المبادئ التوجيهية المنسقة، أو في أي اتفاقية أخرى ذات صلة من اتفاقيات الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، وقامت بالفعل تقارير إلى لجنة/لجان إشرافية معنية ذات صلة بأي حق من الحقوق المعترف بها في العهد، فينبغي أن ترفق الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة. ومع ذلك، ينبغي أن تعالج الوثيقة الحالية المتعلقة بمعاهدة محددة جميع المسائل التي تُثار بموجب العهد ولا تتم تغطيتها بالكامل في تلك التقارير.

6- وينبغي للتقارير الدورية أن تتناول بصورة مباشرة المقترحات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة.

باء - جزء من وثيقة متعلقة بمعاهدة محددة، قُدمت إلى اللجنة بشأن أحكام عامة واردة في العهد

المادة 1 من العهد

7- ما هي الطريقة التي اتبعت لإعمال الحق في تقرير المصير؟

8- ويرجى بيان السبل والوسائل التي تتبعها الدولة الطرف للاعتراف بحقوق مجتمعات السكان الأصليين في ملكية وحيازة الأراضي والأقاليم التي تعيش فيها أو تستخدمها بصورة تقليدية في أسباب عيشها، وحماية الدولة لهذه الحقوق، إن وجدت ( ) . كما يرجى بيان ما إذا كانت تجرى مشاورة مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية كما ينبغي، وما إذا كانت الدولة تسعى للحصول على موافقة هذه المجتمعات بصورة مسبقة وعن علم في إطار أي عملية من عمليات صنع القرارات التي تؤثر على حقوقها ومصالحها المنصوص عليها في العهد. ويرجى تقديم أمثلة.

المادة 2 من العهد

9- يرجى بيان آثار المساعدة والتعاون الاقتصاديين والتقنيين الدوليين، سواء كانت الدولة الطرف متلقية لهذه المساعدة وهذا التعاون أو مقدمة لهما، على الإعمال الكامل لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، في الدولة الطرف أو، وفقاً للحالة، في بلدان أخرى، ولا سيما البلدان النامية.

10- وبالإضافة إلى المعلومات المقدمة في الوثيقة الأساسية المشتركة (الفقرات 50-58 من المبادئ التوجيهية المنسقة)، يرجى تقديم معلومات تتضمن بيانات إحصائية مصنفة ويمكن مقارنتها عن فعالية التدابير المحددة المتعلقة بمكافحة التمييز وعن التقدم المحرز لكفالة تمتع الجميع على قدم المساواة بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة.

11- وإذا كانت الدولة الطرف من البلدان النامية، يرجى تقديم معلومات عن أي قيود تفرض في إطار الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، على تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية الواردة في العهد.

المادة 3 من العهد

12- ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر القائم على نوع الجنس فيما يتعلق بكل حق من الحقوق المعترف بها في العهد، ولكفالة تمتع الرجل والمرأة بهذه الحقوق على قدم المساواة، في القانون وفي الواقع؟

13- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعا ً يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتقدم المحرز في تنفيذ هذا التشريع. كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت تقييماً يستند إلى نوع الجنس لأثر تشريعات وسياسات التغلب على الأنماط الثقافية التقليدية التي لا تزال تؤثر بصورة سلبية على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادتان 4 و5 من العهد

14- انظر الفقرة 40(ج) من المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بوثيقة أساسية مشتركة.

جيم - جزء من التقرير المتعلق بحقوق محددة

المادة 6 من العهد

15- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من البطالة على أن تشمل ما يلي:

(أ) أثر برامج التوظيف المحددة الهدف المطبقة لتحقيق التوظيف التام والمُنتج في صفوف الأشخاص والمجموعات الذين يعتبرون محرومين بصفة خاصة، ولا سيما المرأة والشباب وكبار السن والمعوقون والأقليات الإثنية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة؛

(ب) أثر التدابير المتخذة لتيسير إعادة توظيف العمال، ولا سيما المرأة والعمال العاطلون عن العمل لفترة زمنية طويلة، الذين تم تسريحهم نتيجة لخصخصة المشاريع العامة والخاصة وتقليص حجمها وإعادة هيكلتها الاقتصادية .

16- ويرجى تقديم معلومات عن العمل في الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، بما في ذلك حجم هذا الاقتصاد وقطاعاته التي تعمل فيها نسبة مئوية عالية من العمال، وبيان التدابير المتخذة لإخراجهم من الاقتصاد غير الرسمي وكفالة وصولهم، ولا سيما كبار السن والعاملات، إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.

17- ويرجى توضيح الضمانات القانونية الموجودة لحماية العمال من الفصل التعسفي.

18- ويرجى توضيح ما هي برامج التدريب التقني والمهني المتاحة في الدولة الطرف وأثرها على تمكين القوى العاملة، ولا سيما المحرومون والمهمشون، من الدخول إلى سوق العمل أو العودة إليه من جديد.

المادة 7 من العهد

19- يرجى بيان ما إذا كان قد تم بموجب القانون وضع الحد الأدنى الوطني للأجور، وبيان فئات العمال المشمولين به، وكذلك عدد الأشخاص المشمولين بكل فئة. وإذا كانت أية فئة من العمال غير مشمولة بالحد الأدنى الوطني للأجور، يرجى بيان أسباب ذلك. ويرجى بالإضافة إلى ذلك توضيح ما يلي:

(أ) بيان ما إذا كان هناك نظام للمقايسة والتسويات المنتظمة لضمان مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري وتحديده عند مستوى يكفي لحصول جميع العمال، بمن فيهم العمال غير المشمولين باتفاق جماعي، وأسرهم، على مستوى معيشي لائق؛

(ب) في حالة عدم وجود حد أدنى وطني للأجور، يُرجى بيان أي آليات بديلة موجودة لضمان حصول جميع العمال على أجور كافية لتوفير مستوى معيشي كافٍ لأنفسهم ولأسرهم.

20- ويرجى تقديم معلومات عن شروط العمل لجميع العمال، بما في ذلك ساعات العمل الإضافي والإجازات المدفوعة وغير المدفوعة وتدابير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية والشخصية.

21- ويرجى بيان أثر التدابير المتخذة لضمان أن ألا تعمل المرأة ذات المؤهلات المماثلة لمؤهلات الرجل في وظائف بمرتبات أقل، وذلك عملا ً بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة .

22- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت ونفّذت بالفعل تشريعات تجرم التحرش الجنسي في مكان العمل، وتقديم وصف لآليات رصد تطبيق هذه التشريعات. كما يرجى بيان عدد الحالات المسجلة، والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الفعال والتدابير المتخذة لتعويض ضحايا التحرش الجنسي ومساعدتهم.

23- ويرجى بيان الأحكام القانونية أو الإدارية أو غيرها التي توفر ظروف آمنة وصحية في مكان العمل، وكيفية تطبيقها عملياً؟

المادة 8 من العهد

24- ويُرجى توضيح ما يلي:

(أ) ما هي الشروط الموضوعية أو الرسمية، إن وجدت، التي يجب الوفاء بها لتشكيل نقابات العمال أو لقيام شخص بالانضمام إلى النقابة التي يختارها. كما يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي قيود على ممارسة العمال للحق في تكوين نقابات أو الانضمام إليها، و(ب) يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تُكفل بها استقلالية النقابات في تنظيم أنشطتها دون تدخل، وكذلك الحق في إنشاء اتحادات والانضمام إلى منظمات نقابية دولية. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك قيود قانونية وعملية مفروضة على ممارسة هذا الحق.

25- ويرجى تقديم معلومات عن آليات المفاوضة الجماعية في الدولة الطرف وعن تأثيرها على حقوق العمال.

26- ويُرجى توضيح ما يلي:

(أ) بيان ما إذا كان الحق في الإضراب مكفولاً بموجب الدستور أو القانون، وما مدى الالتزام بذلك في الممارسة الفعلية؛

(ب) بيان أي قيود مفروضة على ممارسة هذا الحق في القطاعين العام والخاص، وطريقة تطبيقها في الممارسة الفعلية؛

(ج) تحديد قطاعات الخدمات الأسا سية التي تُحظر فيها الإضرابات.

المادة 9 من العهد

27- يرجى بيان ما إذا كانت في الدولة الطرف تغطية شاملة بالضمان الاجتماعي. كما يرجى بيان أي فرع من الفروع التالية مشمولة بالضمان الاجتماعي: الرعاية الصحية، المرض، الشيخوخة، البطالة، إصابات العمل، دعم الأسرة والطفل، الأمومة، الإعاقة، الناجون من الكوارث والأيتام ( ) .

28- ويرجى بيان ما إذا كانت هناك حدود دنيا لمبالغ الإعانات منصوص عليها في القانون ويعاد النظر فيها بصورة دورية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، وما إذا كانت هذه المبالغ كافية لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين منها وأسرهم ( ) .

29- ويرجى بيان ما إذا كان نظام التأمين الاجتماعي يكفل أيضاً الإعانات المقدمة في إطار المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات للأفراد المحرومين والمهمشين وأسرهم الذين لا تشملهم برامج الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي ( ) .

30- ويرجى بيان ما إذا كانت برامج التأمين الاجتماعي العامة المشار إليها أعلاه تستكمل بأي برامج خاصة أو ترتيبات غير رسمية ( ) . وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم وصف لهذه البرامج والترتيبات وعلاقتها المتبادلة مع البرامج العامة.

31- ويرجى بيان ما إذا كان التمتع بحقوق التقاعد يقوم على المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن التقاعد وفترات التأهيل للحصول عليه والمبالغ المستحقة ( ) .

32- ويرجى تقديم معلومات عن برامج الضمان الاجتماعي، بما في ذلك النظم غير الرسمية، لحماية العمال في الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية والأمومة والشيخوخة ( ) .

33- ويرجى بيان مدى استفادة غير المواطنين من برامج الضمان غير القائمة على الاشتراكات للحصول على دعم الدخل، والحصول على الرعاية الصحية ودعم الأسرة ( ) .

المادة 10 من العهد

34- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تكفل حق الرجل، والمرأة بصفة خاصة في إبرام عقد زواج وبناء أسرة بموافقة كاملة وحرة.

35- ويرجى تقديم معلومات عن توافر وتمويل الخدمات الاجتماعية لدعم الأسر، وعن الأحكام القانونية الموجودة لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الأسر، ولا سيما الأسر الفقيرة، والأسر المنتمية إلى أقليات إثنية، والأسر الوحيدة العائل، وذلك فيما يتعلق ﺑ :

(أ) رعاية الأطفال ( ) ؛

(ب) تقديم الخدمات الاجتماعية التي تمكن كبار السن والمعوقين من البقاء لأطول فترة ممكنة في الوسط الذي اعتادوا العيش فيه، مع حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية الملائمتين في حالة عجزهم عن الاعتماد على أنفسهم ( ) .

36- ويرجى تقديم معلومات عن نظام حماية الأمومة في الدولة الطرف، بما في ذلك ظروف عمل المرأة الحامل وحظر تسريحها. ويرجى الإشارة بصفة خاصة إلى ما يلي:

(أ) ما إذا كان هذا النظام يطبق أيضاً على المرأة العاملة في عمل غير نمطي ( ) وعلى النساء اللاتي لا تشملهن مزايا نظام الأمومة المرتبط بالعمل؛

(ب) مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر قبل الوضع وبعده والمبالغ النقدية والدعم الطبي وغيره من تدابير الدعم المقدمة أثناء الحمل والوضع وبعد الولادة ( ) ؛

(ج) ما إذا كانت إجازة الأبوة مكفولة للرجل وما إذا كانت هذه الإجازة مكفولة للرجل والمرأة ( ) .

37- ويرجى وصف تدابير الحماية والمساعدة التي تتخذ بالنيابة عن الأطفال والشباب، ويشمل ذلك:

(أ) بيان السن الذي يكون دونه عمل الأطفال بأجر في مختلف المهن محظوراً بموجب قانون الدولة الطرف. وما هي أحكام القانون الجنائي السارية للمعاقبة على استخدام الأطفال دون السن القانونية وعلى سخرة الأطفال ( ) ؛

(ب) بيان ما إذا كان قد جرى في الدولة الطرف أي مسح وطني بشأن طبيعة وحجم ظاهرة عمل الأطفال، وما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية لمكافحة عمل الأطفال؛

(ج) بيان أثر التدابير المتخذة لحماية الأطفال من العمل في ظروف خطرة ضارة بصحتهم، وحمايتهم من التعرض لمختلف أشكال العنف والاستغلال ( ) .

38- ويرجى تقديم معلومات عن التشريعات والآليات الموجودة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن في الدولة الطرف، ولا سيما عن تنفيذ القوانين والبرامج المتعلقة بالتصدي لإيذاء هؤلاء الأشخاص وإهمالهم وإساءة معاملتهم.

39- ويرجى تقديم معلومات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملتمسي اللجوء وأسرهم، وعن التشريعات والآليات المتعلقة بلم شمل أسر المهاجرين.

40- ويرجى توضيح ما يلي:

(أ) بيان ما إذا كان هناك تشريع في الدولة الطرف يجرّم بالتحديد أفعال العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد المرأة والطفل ( ) ، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والاعتداء الجنسي على المرأة والطفل. كما يرجى الإشارة إلى عدد الحالات المسجلة، والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال؛

(ب) بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية لمكافحة العنف المنزلي، والتدابير المتخذة لدعم وإعادة تأهيل الضحايا ( ) ؛

(ج) إعطاء معلومات عن التدابير المتخذة للتوعية بالطبيعة الإجرامية لأعمال العنف المنزلي، وتوفير التدريب في هذا المجال للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من المهنيين المعنيين.

41- ويرجى توضيح ما يلي:

(أ) بيان ما إذا كان هناك تشريع في الدولة الطرف يجرّم بصفة خاصة الاتجار بالبشر، وآليات لرصد إعماله بصورة صارمة. ويرجى بيان عدد حالات الاتجار المبلّغ عنها المتعلقة بالاتجار من الدولة الطرف أو إليها أو عبر أراضيها، وكذلك الأحكام الصادرة بشأن مرتكبي هذه الأفعال.

(ب) بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعم الضحايا، بما في ذلك المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية.

المادة 11 من العهد

ألف - الحق في تحسين متواصل للظروف المعيشية

42- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد حددت خط الفقر الوطني وما هو الأساس المستخدم في حساب ذلك. وفي حالة عدم وجود تحديد لخط الفقر، ما هي الآليات المستخدمة لقياس ورصد حالات الفقر ومدى انتشاره؟

43- ويرجى توضيح ما يلي:

(أ) بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل وطنية أو استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر تدمج بالكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، وما إذا كانت هناك آليات وإجراءات محددة لرصد تنفيذ الخطة أو الاستراتيجية وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء بصورة فعالة على الفقر.

(ب) بيان ما إذا كانت هناك سياسات وبرامج محددة الهدف لمحاربة الفقر، بما في ذلك في أوساط النساء والأطفال، وللتصدي للإقصاء الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر المنتمين إلى مجموعات محرومة ومهمشة، ولا سيما الأقليات الإثنية والسكان الأصليون وسكان المناطق الريفية أو المناطق الحضرية الفقيرة.

باء - الحق في غذاء كاف

44- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير غذاء بأسعار معقولة يكون كافياً من حيث النوعية والكمية لتلبية الاحتياجات الغذائية لكل فرد، ويكون خالياً من المواد الضارة، ومقبولاً من الناحية الثقافية ( ) .

45- ويرجى بيان التدابير المتخذة لنشر المعرفة بمبادئ التغذية، بما في ذلك الأغذية الصحية.

46- ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لتعزيز مساواة المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، ويشمل ذلك الفلاحين غير المالكين للأراضي الزراعية والأشخاص المنتمين إلى أقليات، في الوصول إلى الغذاء والأرض والقروض والموارد الطبيعية والتكنولوجيا لإنتاج الأغذية ( ) .

47- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت أو تنظر في اعتماد "مبادئ توجيهية طوعية" في إطار زمني محدد لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني ( ) . وإذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى توضيح الأسباب.

جيم - الحق في الحصول على الماء

48- يرجى توضيح ما يلي:

(أ) بيان التدابير المتخذة لضمان حصول كل شخص على الماء الكافي والمأمون للاستخدامات الشخصية والمنزلية بأسعار معقولة ( ) ؛

(ب) بيان النسبة المئوية للأسر المعيشية التي لا تستطيع الوصول إلى ماء كاف ومأمون في منازلها أو ضمن منطقة مجاورة لها، موزعة بحسب المنطقة والسكان الحضريين/الريفيين ( ) وما هي التدابير المتخذة لتحسين الوضع؛

(ج) بيان التدابير التي اتخذت لضمان أن تكون الخدمات الخاصة أو العامة المتعلقة بالإمداد بالمياه خدمات يمكن لكل شخص تحمل نفقاتها ( ) ؛

(د) تقديم معلومات عن النظام الموجود لرصد نوعية الماء ( ) ؛

49- ويرجى تقديم معلومات عن التثقيف في مجال الاستخدام الصحي للماء، وحماية الموارد المائية وطرق الحد من إهدار المياه ( ) .

دال - الحق في سكن لائق

50- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت دراسة استقصائية وطنية لظاهرة التشرد والسكن غير اللائق، ونتائج هذه الدراسة، ولا سيما عدد الأفراد والأسر المحرومين من المأوى، والذين يعيشون في مساكن غير لائقة لا يتوفر لها الوصول إلى الهياكل الأساسية والخدمات مثل الماء والتدفئة والتخلص من النفايات، ومرافق الصرف الصحي، والكهرباء، وكذلك عدد الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مكتظة أو غير آمنة من حيث البناء.

51- ويرجى توضيح ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان الحصول على سكن ملائم يمكن تحمل تكلفته مع ضمان الحيازة لكل شخص بموجب القانون بغض النظر عن الدخل أو القدرة على الوصول إلى الموارد الاقتصادية؛

(ب) أثر تدابير الإسكان الاجتماعي، مثل توفير مساكن في إطار الإسكان الاجتماعي في وحدات منخفضة التكلفة للأفراد المحرومين والمهمشين وأسرهم، ولا سيما في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة. وتوضيح ما إذا كانت هناك قوائم انتظار للحصول على هذا السكن ومعدل مدة الانتظار؛

(ج) ما هي التدابير المتخذة لإتاحة السكن الذي يمكن أن يعيش فيه ذوو الاحتياجات السكنية الخاصة، مثل الأسر التي لديها أطفال أو المسنون ( ) والمعوقون ( ) .

52- ويرجى توضيح التدابير القانونية وغيرها من التدابير المعمول بها لضمان عدم بناء الوحدات السكنية في مواقع ملوثة أو قريبة جداً من مصادر التلوث التي تهدد صحة ساكنيها ( ) .

53- كما يرجى تحديد ما إذا كانت هناك أي مجموعات من الأفراد المحرومين أو المهمشين، مثل الأقليات الإثنية، في الدولة الطرف تأثرت بصفة خاصة من الإخلاء القسري، وبيان التدابير المتخذة لضمان عدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز في أي حالة من الحالات الذي يحدث فيها الإخلاء ( ) .

54- ويرجى بيان عدد الأشخاص والأسر الذين تعرضوا للإخلاء القسري خلال السنوات الخمس الأخيرة، والأحكام القانونية المتعلقة بالظروف التي يجوز بموجبها الإخلاء، وبيان حق المستأجرين في البقاء في المساكن وحمايتهم من الإخلاء ( ) .

المادة 12 من العهد

55- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت سياسة صحية وطنية وما إذا كان هناك نظام وطني للرعاية الصحية الأولية يشمل جميع السكان.

56- ويرجى توفير معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة ما يلي:

(أ) أن تكون المرافق الصحية الوقائية والعلاجية والمتخصصة في إعادة التأهيل، وكذلك السلع والخدمات، في متناول جميع الأفراد، بما في ذلك كبار السن والمعوقون ( ) ؛

(ب) أن تكون تكاليف خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الخاص أو العام ميسورة للجميع، بمن فيهم المجموعات المهمشة اجتماعياً ( ) ؛

(ج) أن تكون الأدوية والمعدات الطبية مُجازة من الناحية العلمية وضمان عدم انتهاء صلاحيتها؛

(د) توفير التدريب المناسب للعاملين الصحيين بما في ذلك التدريب في مجالي الصحة وحقوق الإنسان ( ) .

57- ويرجى توفير معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة ما يلي:

(أ) تحسين صحة الطفل والرعاية الصحية للأمهات، وكذلك تقديم خدمات وبرامج الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك عن طريق التثقيف والتوعية وإتاحة تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة وبعدها وخدمات الولادة الطارئة، لا سيما في المناطق الريفية، للنساء المنتميات إلى مجموعات محرومة ومهمشة ( ) ؛

(ب) الوقاية من الأمراض المرتبطة بالماء ومعالجتها والسيطرة عليها، وضمان الوصول إلى المرافق الصحية الملائمة ( ) ؛

(ج) تنفيذ وتعزيز برامج التحصين وغيرها من الإستراتيجيات المتعلقة بالسيطرة على الأمراض المعدية ( ) ؛

(د) منع إدمان المخدرات والتدخين، واستخدام العقاقير المحظورة وغيرها من المواد الضارة، ولا سيما في صفوف الأطفال والمراهقين، وضمان علاج وإعادة تأهيل مدمني المخدرات وتقديم الدعم لأسرهم ( ) ؛

( ﻫ) الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس، وتثقيف المجموعات الأشد تعرضا ً والأطفال والمراهقين، فضلا ً عن عامة الجمهور، بشأن انتقال هذه الأمراض، وتقديم الدعم إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وأسرهم، والحد من الوصم والتمييز المجتمعي ( ) ؛

(و) ضمان توفير العقاقير الأساسية بتكلفة معقولة، على النحو الذي حدد ته منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مضادات فيروسات النسخ العكسي، وتوفير أدوية علاج الأمراض المزمنة ( ) ؛

( ز ) ضمان العلاج والرعاية الملائمين في مرافق الصحة النفسية لمرضى الأمراض العقلية، وكذلك المراجعة الدورية والمراقبة القانونية الفعالة للإيداع في هذه المؤسسات .

المادة 13 من العهد

58- يرجى بيان ما إذا كان التعليم في الدولة الطرف موجها ً من حيث الشكل والمضمون نحو تحقيق الأهداف والأغراض المحددة في الفقرة 1 من المادة 13 ( ) ، وما إذا كانت المناهج الدراسية تتضمن التعليم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

59- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تراعي التزام توفير التعليم الابتدائي الإلزامي بالمجان للجميع، وتقديم معلومات بصفة خاصة عما يلي:

(أ) إلى أي مستوى يكون التعليم إلزاميا ً ومجانيا ً للجميع؛

(ب) أي تكاليف مباشرة مثل الرسوم الدراسية وكذلك التدابير المتخذة لإلغائها؛

(ج) أي تكاليف غير مباشرة ( مثل مصاريف الكتب المدرسية والزي الموحد والنقل والرسوم الخاصة مثل رسوم الامتحانات والاشتراكات في مجالس التعليم في المحافظات، وما إلى ذلك)، والتدابير المتخذة لتخفيف عبء هذه التكاليف على أطفال الأسر المعيشية الفقيرة.

60- ويرجى توضيح التدابير المتخذة لجعل التعليم الثانوي بمختلف أشكاله، بما في ذلك التعليم التقني والمهني، متاحاً بصورة عامة للجميع. ويرجى بيان ما يلي:

(أ) الخطوات الملموسة التي تتخذها الدولة الطرف لتحقيق مجانية التعليم الثانوي، بصورة تدريجية ( ) ؛

(ب) توافر التعليم التقني والمهني وما إذا كان يمكِّن الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات التي تسهم في نموهم الشخصي واعتمادهم على الذات وقدرتهم على إيجاد عمل ( ) .

61- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجعل التعليم العالي متاحاً على قدم المساواة ودون تمييز على أساس القدرات، وبيان التدابير الملموسة المتخذة لتحقيق مجانية التعليم العالي بصورة تدريجية ( ) .

62- ويُرجى الإشارة إلى أثر التدابير المتخذة للتشجيع على محو الأمية، وكذلك تعليم الكبار والتعليم المستمر طوال الحياة.

63- ويُرجى بيان ما إذا كانت هناك فرص كافية متاحة للطلاب المنتمين إلى أقليات لتلقي التعليم بلغاتهم الأصلية أو تعلم هذه اللغات، والخطوات المتخذة لمنع تدني مستويات تعليم أطفال الأقليات ( ) ، وعزلهم في صفوف خاصة واستبعادهم من نظام التعليم العام.

64- ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان اتباع معيار واحد للقبول بالنسبة للصبيان والفتيات في جميع مستويات التعليم ( ) ، وتوعية الآباء والمعلمين وصانعي القرار بقيمة تعليم الفتيات ( ) .

65- ويُرجى بيان التدابير المتخذة للحد من معدلات التسرب، على المستويين الابتدائي والثانوي، للأطفال والشباب، ولا سيما الفتيات والأطفال من أبناء الأقليات الإثنية والأسر الفقيرة والمهاجرين واللاجئين والمشردين داخلياً.

المادة 14 من العهد

66- إذا لم يكن التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني متوافراً حالياً في الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن خطة العمل المطلوبة ( ) لإعمال هذا الحق بصورة تدريجية، خلال عدد معقول من السنوات يُحدد في هذه الخطة. كما يُرجى بيان أي صعوبات محددة تصادفها الدولة الطرف في اعتماد وتنفيذ خطة العمل المذكورة، وكذلك التدابير المتخذة للتغلب عليها.

المادة 15 من العهد

67- يرجى تقديم معلومات عن الهياكل الأساسية المؤسسية المتاحة لتشجيع المشاركة الشعبية في الحياة الثقافية، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة. وفي هذا الصدد، يُرجى بيان التدابير المتخذة لتشجيع المشاركة على نطاق واسع في الأنشطة والمؤسسات الثقافية، وتوضيح التدابير المتخذة لتحقيق ما يلي:

(أ) كفالة الوصول إلى الحفلات الموسيقية والمسارح ودور عرض الأفلام والمناسبات الرياضية وغيرها من الأنشطة الثقافية بأسعار معقولة لجميع شرائح السكان؛

(ب) لكفالة تعزيز الوصول إلى التراث الثقافي للبشرية، بما في ذلك عن طريق التكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات مثل الإنترنت؛

(ج) تشجيع الأطفال بمن فيهم أطفال الأسر الأفقر، وأطفال المهاجرين أو اللاجئين على المشاركة في الحياة الثقافية؛

(د) القضاء على الحواجز المادية والاجتماعية والمتعلقة بالاتصالات التي تحول دون وصول كبار السن والمعوقين إلى المش اركة الكاملة في الحياة الثقافية ( ) .

68- كما يُرجى بيان التدابير المتخذة لحماية التنوع الثقافي وتعزيز التوعية بالتراث الثقافي الخاص بالأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية ومجتمعات السكان الأصليين، وإيجاد ظروف مؤاتية لهم لصون وتطوير هويتهم وتاريخهم وثقافتهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتمكينهم من التعبير عنها ونشرها.

69- ويُرجى تقديم معلومات عن التعليم المدرسي والمهني في مجالي الثقافة والفنون.

70- ويرجى توضيح ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان وصول الجميع، بمن في ذلك الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة، إلى منافع استخدام التقدم العلمي والتقني بتكلفة معقولة ؛

(ب) التدابير المتخذة لمنع استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لأغراض تخالف تمتع الإنسان بكرامته وحقوقه الإنسانية.

71- ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان الحماية الفعالة لمصالح المادية والمعنوية للمبدعين ( ) ، ولا سيما:

(أ) حماية حقوق المؤلفين في الاعتراف بأنهم المبدعين وحماية سلامة منتجاتهم العلمية والأدبية والفنية ( ) ؛

(ب) حماية المصالح المادية الأساسية للمؤلفين الناجمة عن منتجاتهم، بما يمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق ( ) ؛

(ج) ضمان حماية المصالح المعنوية والمادية للشعوب الأصلية المتعلقة بتراثهم الثقافي ومعارفهم التقليدية ( ) ؛

(د) الموازنة على النحو الواجب بين الحماية الفعالة للمصالح المعنوية والمادية للمؤلفين والتزامات الدولة الطرف فيما يتعلق بالحقوق الأخرى التي يكفلها العهد ( ) .

72- ويُرجى بيان الأحكام القانونية المعمول بها لحماية الحرية التي لا غنى عنها لإجراء البحوث العلمية والقيام بنشاط إبداعي، كما يُرجى بيان أية قيود تُفرض على ممارسة هذه الحرية.

73- ويرجى بيان التدابير المتخذة لصون وتطوير ونشر العلوم والثقافة، ولتشجيع وتطوير الاتصالات الدولية والتعاون الدولي في مجالي العلوم والثقافة.

- - - - -