الأمم المتحدة

E/C.12/PSE/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

3 February 2021

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

[تاريخ الاستلام:16 تشرين الثاني/نوفمبر 20 20 ]

المحتويات

الصفحة

المقدمة: 3

المادة 1 4

المادة 2 7

المادة 3 9

المساواة بين الجنسين في الحقوق 9

المادتان 4 و 5 15

المادة 6 18

المادتان 7 و 8 22

المادة 9 26

المادة 10 30

المادة 11 41

المادة 12 47

المادتان 13 + 14 53

المادة 15 65

المقدمة :

1 - انضمت دولة فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأول من نيسان/أبريل 2014 ، وذلك تعبيراً عن احترام دولة فلسطين لمبادئ وروح القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويأتي إعداد هذا التقرير في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها الواردة في العهد ووفاءً لواجباتها بتطبيق أحكامها ولا سيما المادة 16 منه. ويسرد التقرير التدابير والأطر والمرجعيات الوطنية، وعلى الخصوص الجوانب التشريعية والإدارية والقضائية المتوفرة المتعلقة بأحكام العهد.

2 - وبالنظر الى وقوع دولة فلسطين تحت احتلال استعماري عسكري اسرائيلي، يُسلِط هذا التقرير الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية وانتهاكاته الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق التي تخالف احكام هذا العهد. حيث ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف الفلسطينيين بشكل ممنهج وواسع النطاق، بما في ذلك من خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي واستنزاف الموارد الطبيعية.

3 - عقب انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أصدر رئيس دولة فلسطين في 7 مايو 2014 ، قراراً لتشكيل لجنة وطنية دائمة (على المستوى الوزاري) لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تترأسه ا وزارة الخارجية والمغتربين، وتضم بعضويتها عدداً من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالإضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بصفة مراقب، وذلك بهدف متابعة الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام الى المواثيق الدولية. وانبثق عن اللجنة الوزارية لج نة خبراء تشرف على إعداد التقارير الرسمية لدولة فلسطين للاتفاقيات التي تتطلب ذلك، وانبثق عن هذه اللجنة مجموعة من فرق من العمل، حيث تختص كل فرقة بإحدى الاتفاقيات، وعليه، تم تشكيل فريق عمل للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يضم في عضويته كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة باختصاصات العهد، وتم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني من كافة المؤسسات المعنية. كما انبثق عن اللجنة الوزارية لجنة لمواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات دولة فلسطين الدولية، تقوم هذه اللجنة حالياً في مراجعة عدد من التشريعات النافذة، ومشاريع قوانين وتشريعات، للتأكد من مواءمتها مع التزامات دولة فلسطين الدولية، لا سيما مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون الجرائم الالكترونية، قانون العمل، ومشروع قانون العقوبات.

4 - تم إرسال مسودة من التقرير إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من المنظمات الحقوقية والأهلية الفلسطينية بهدف دراستها وتبع ذلك مشاركتهم في المشاورات الوطنية لدولة فلسطين بخصوص هذا التقرير. وبسبب إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة من القدوم إلى الضفة الغربية، تم عقد جلستين للمشاورات الوطنية واحدة بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 في مقر وزارة الخارجية والمغتربين مع مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية بما يشمل مؤسسات القدس، والثانية بتاريخ 6 شباط/فبراير 2018 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة عبر الفيديو المباشر، وذلك بحضور ممثلي وزارات دولة فلسطين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والأهلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تمت مناقشة فحوى التقرير وإعطاء ملاحظات من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ساعدت للتوصل إلى إعداد الصيغة النهائية للتقرير.

5 - وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى إعلان دولة فلسطين التزامها بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 منذ إقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 ، مع العلم أن غالبية بنود الأجندة تأتي ان عكاساً للالتزامات الواردة في هذا العهد إلى جانب اتفاقيات أخرى من اتفاقيات حقوق الإنسان، لا سيما القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحق بالمياه والصرف الصحي، كما كانت دولة فلسطين من الدول التي قدمت مراجعتها الوطنية الطوعية حول تنفيذ الأجندة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة خلال عام 2018 .

6 - تقديم هذا التقرير، لا يعفي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من تقديم واشتمال تقريرها بشأن مدى التزامها بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على أساس التزامات ومسؤوليات إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان، وعلى النحو الذي نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2004 .

المادة 1

ولد الشعب الفلسطيني، واستمر بالعيش دون انقطاع، على أرض آبائه وأجداده، فلسطين، التي نشأ عليها منذ أكثر من عشرة الاف سنة، حافظ خلالها على هويته الوطنية وعلى حقه الراسخ في تقرير المصير، وغيرها من حقوقه غير القابلة للتصرف. وعلى الرغم من الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي الذي طال أمده، وما عاناه من حرمان من حقه في تقرير المصير والاستقلال، الا انه متمسك بحقوقه كافة، التي كلفتها له الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، وقرارات مجلس حقوق الانسان، وقرارات الجمعية العامة حول حق تقرير المصير للشعوب، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والقرارات 181 ( 1947 )، و 194 ( 1948 )، وقرارات مجلس الامن 242 ( 1967 )، و 338 ( 1973 )، وصولاً للقرار 2334 ( 2016 ).

تأسست منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار السياسي الجامع، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وباعتراف أممي، ودولي، وقادت مسيرة الشعب الفلسطيني نحو احقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وحق العودة، والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين.

أقر المجلس الوطني الفلسطيني، الميثاق الوطني، والنظام الأساسي للمنظمة ليشكلا معاً أسمى الوثائق الدستورية التي تسهم في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه بتقرير المصير، حيث نظم الميثاق عمل المجلس الوطني كمؤسسة تمثيلية للشعب الفلسطيني، وأعلى سلطة تشريعية، بالإضافة الى انشاء اللجنة التنفيذية باعتبارها المؤسسة التنفيذيةـ

تعترف دولة فلسطين بحق تقرير المصير للكافة، كما ورد في وثيقة اعلان الاستقلال الذي صاغته الإرادة الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

أكد إعلان الاستقلال، الذي يعتبر بمثابة وثيقة دستورية تأسيسية، على التزام دولة فلسطين بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وان إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون.

قامت الحكومة الفلسطينية بإقرار القانون الأساسي الفلسطيني في العام 2001 ، وتم تعديله في العام 2003 ، ليشكل وثيقة انتقالية تضمن الحقوق الأساسية والمبادئ الضرورية من أجل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه بتقرير المصير، وممارسة العملية السياسية التي تكفل ذلك إلى حين إقرار الدستور الرسمي لدولة فلسطين.

ضمن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 إعمال حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره من خلال مجموعة من المواد نخص منها:

المادة ( 2 )، والتي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات؛

المادة ( 5 )، والتي تنص على أن نظام الحكم في دولة فلسطين نظام ديمقراطي؛

المادة ( 26 )، والتي أكدت على حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية.

وقد تقدم القانون الأساسي بجملة من الأحكام ذات الصلة بالمشاركة السياسية وديمقراطية نظام الحكم من خلال انتخاب رئيس الدولة (المادة 34 ) وانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحديد دوره (المادة 47 )، وتكوينه (المادة 48 )، إعمالاً لحق تقرير المصير، والمبدأ القائل بأن الشعب هو مصدر السلطات. واستكمل القانون الأساسي بعض الجزئيات المتعلقة بالعملية السياسية الفلسطينية من خلال تحديد المادة ( 63 ) لمجلس الوزراء بكونه الأداة التنفيذية الأساسية في الحكومة.

وقد صدرت القوانين الخاصة بممارسة العملية السياسية من خلال الانتخاب لتنظيم آليات ووسائل هذه العملية كالتالي:

قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ( 10 ) للعام 2005 ؛

قرار بقانون رقم ( 1 ) للعام 2007 ، والخاص بتنظيم الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية).

وتناولت قوانين دولة فلسطين أهمية إشراك المرأة في العملية السياسية وبالإضافة الى كوته خاصة بها.

تم إجراء أول انتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات رئاسية في العام 1996 ، وتوجه المقترعون للانتخابات الرئاسية مرة أخرى في العام 2005 ، واختيار مجلس تشريعي جديد في العام 2006 ، حال الانقسام امام عقد انتخابات تشريعية ورئاسية، وبسبب رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال اجراء العملية الانتخابية في مدينة القدس المحتلة.

ممارسة الحق بتقرير المصير تحت الاحتلال

إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تشكل العائق الأساسي، وتعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه، وبدعم وتشجيع من جهات تسعى الى تقويض المنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والنظام الدولي القائم على القانون والحقوق، في محاولة لمنع إقامة نظام دولي ديمقراطي، ومنصف، تستطيع فيه الشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقهم غير القابلة بالتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستقلال، والعودة اللاجئين الفلسطينيين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ، وتحقيق تنميته الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

لا تزال حكومة الاحتلال تبني منظومة استعمارية قائمة على قوانين عنصرية تعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، وتعمل على سرقة أجزاء كبيره من الأرض لبناء الجدار، والمستوطنات غير القانونية. كما تتعمد قوات الاحتلال الاعتقال التعسفي وملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني ومحاكمتهم في محاكم صورية تفتقد للحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة، وقد اكدت فتوى محكمة العدل الدولية على ان جدار التوسع والضم ومنظومته ينتهك بشكل جسيم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

كما تشكل هذه المنظومة الإسرائيلية التوسعية والاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة السبب الرئيس في إعاقة ممارسة الشعب الفلسطيني لسيادته الطبيعية والقانونية على أرضه، وموارده، وتعطل سلطات الاحتلال التنمية للشعب الفلسطيني، وتقوم بتغييرات هيكلية دائمة لحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه وموارده.

وتفرض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حصاراً عسكرياً واقتصادياً على قطاع غزة منذ عام 2006 ، بما في ذلك العدوان العسكري المتكرر، وما ألحقه من دمار. كما تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواد الأساسية لقطاع غزة، بما في ذلك المواد الغذائية. فالعدوان المتكرر الذي شنته سلطات الاحتلال لم تؤد فقط لاستشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، وتسببت بأضرار للبيئة في ظل الأزمة الإنسانية في القطاع، وانحسار كمية المياه الجوفية المناسبة للاستعمال البشري في القطاع بنسبة 5 % من كامل المياه الجوفية في قطاع غزة، مما أثار المخاوف لدى العديد من الأطراف، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، من أن قطاع غزة لن يكون قابلاً للحياة بحلول عام 2020 .

ولا تزال سلطات الاحتلال تمنع ملايين اللاجئين الفلسطينيين من تحقيق حقهم وارادتهم بالعودة إلى وطنهم الذي شردوا منه، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ( 1948 ).

تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ الضم غير القانوني لمدينة القدس، باتخاذ إجراءات تطلق عليها "بقانونية" و"إدارية" وهي إجراءات عنصرية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني ومكانة مدينة القدس المحتلة، وتمارس مفهوم التطهير العرقي بمصادرة أراضي وممتلكات والقيام بعمليات طرد وترحيل قسري للفلسطينيين وهدم منازلهم وتشتيت عائلاتهم وتقييد الإقامة، بهدف تفريغ القدس من أبنائها الفلسطينيين الأصليين لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة.

أعاقت جميع السياسيات والممارسات غير الشرعية الإسرائيلية حق الشعب الفلسطيني في استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وتجسيدها كدولة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة وقادرة على ترسيخ نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحدت من قدرة الحكومة الفلسطينية على تبني وتنفيذ سياسات وطنية في مختلف جوانب الحياة، وعلى الرغم مما سبق، لم تتوقف جهود المصالحة الوطنية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، ولا تزال الجهود الفلسطينية مستمرة، لإنهاء الاحتلال وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وسيادته الطبيعية والقانونية على أرضه.

التنمية المستدامة والحق بتقرير المصير

بالرغم من سياسات الاحتلال الاستعمارية الهادفة لتقويض الجهود التنموية لدولة فلسطين، إلا أن التنمية المستدامة تقع في صلب رؤية قيادة وحكومة الشعب الفلسطيني لممارسة الحق بتقرير المصير، بما في ذلك حقه بالتصرف بموارده الطبيعية بوصفه صاحب السيادة على هذه الموارد، وتمكين المواطنين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهو ما عبرت عنه دولة فلسطين بالتزامها بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( 2030 )، والالتزام بإعلان ريو ومبادئه حول حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي بتقرير المصير، والتنمية، كما عبرت عنه بانضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان بدون تحفظات، إيماناً من حكومة دولة فلسطين بأن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، وممارسته لسيادته على موارده الطبيعية، وتمتعه بمنافع التنمية المستدامة وعدم تخلفه عن الركب، ومن أهم مظاهر ممارسته لحقه بتقرير المصير.

المادة 2

1 - تكفل وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية حقوق الإنسان والحريات العامة في دولة فلسطين، حيث نصت وثيقة الاستقلال على أن تكون دولة فلسطين "للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون"، وأكدت الوثيقة التزام دولة فلسطين "بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته".

2 - واحتوى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 في بابه الثاني، باب الحقوق والحريات العامة، على العديد من المبادئ التي أوردها الإعـلان العـالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وطبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من العهد، فإن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مكفول للجميع دون أي تمييز، وذلك يأتي في إطـار الالتـزام الكامل بمبدأ المساواة، وحظر التفرقة، وعدم التمييز، جاء ذلك في المادة ( 9 ) مـن القانون الأساسي "إن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

3 - كما ويكفل القانون بعض التدابير الخاصة لحماية بعض الفئات من خلال الإجراءات والتدابير الإيجابية فيما يتعلق ببعض شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة والأقليات والنساء. حيث كفلت القوانين الفلسطينية ضمان الحياة الكريمة لذوي الإعاقة ومن يعيلهم، فنص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة ( 2 / 22 ) على أن رعاية أسر الشهداء والأسرى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه وتكفل السلطة الوطنية الفلسطينية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

4 - وقد نصت المادة ( 2 ) من قانون حقوق المعوقين ( 4 ) لسنة 1999 ، على حق ذوي الإعاقة بالتمتع بحياة حرة وبالعيش الكريم والخدمات المختلفة، ولا يجوز أن تكون إعاقتهم سبباً لحرمانهم من الحصول على حقوقهم. كما وكفل القانون حق ذوي الإعاقة في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم، وألزم الدولة بتقديم التأهيل بأشكاله المختلفة وفق ما تفتضيه طبيعة إعاقة كل فرد وبمساهمة منه لا تزيد عن 25 % من التكلفة، كما أعفى الأشخاص الذين تكون إعاقتهم قد تسبب بها الاحتلال من هذه التكاليف بشكل كامل.

5 - وإدراكاً من دولة فلسطين لضرورة صيانة حق العمل لذوي الإعاقة، فقد جاء قانون المعوقين رقم ( 4 ) لسنة 1999 م ، ونص في المادة ( 10 ) على إلزام المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة على إشغال نسبة 5 % من الموظفين العاملين من ذوي الإعاقة، وقد تم اعتماد هذه النسبة على أساس أن معظم المؤسسات التشغيلية يقل عدد العاملين فيها عن 20 موظفاً. وقد تم تأكيد هذا التدبير في قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) للعام 2000 .

6 - واقع ذوي الإعاقة في دولة فلسطين: يشير تقرير مسح الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين في جهاز الإحصاء المركزي للعام 2011 إلى أن نسبة الإعاقة في المجتمع الفلسطيني تصل ( 2 . 7 %) حسب التعريف الضيق للإعاقة، بينما تصل ( 7 %) حسب التعريف الموسع للإعاقة، بنسبة ( 2 . 9 %) للذكور، و( 2 . 5 %) للإناث، وبرزت أعلى نسبة إعاقة في محافظة جنين ( 4 . 1 %)، تليها محافظة الخليل ( 3 . 6 %) وأقلها في محافظة القدس بنسبة ( 1 . 4 %)، وبيّن التقرير أن أعلى نسبة انتشار للإعاقة كانت في الإعاقة الحركية بنسبة ( 48 . 5 %)، تليها إعاقة بطء التعلم ( 24 . 7 %). ولكن نسبة الإعاقة تفوق هذا المعدل لأسباب منها:

1 - إخفاء الإعاقات خاصة الإناث، فبعض العائلات لا تسجل البنات والأبناء المعوقين لاعتبارات اجتماعية.

2 - لا يوجد تعريف متفق عليه ومعمول به للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة فلسطين.

3 - تقوم الجهات الرسمية (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم العالي العالي)، واتحاد ذوي الإعاقة بتسجيل حالات الإعاقة حسبما ترد إليها ولا يوجد توحيد للمعلومات في سجل واحد.

4 - الوضع الاقتصادي السيئ يدفع الأسر إلى تقديم بيانات غير دقيقة للحصول على دعم ومساعدات.

7 - وفي سياق حظر التمييز، فقد اعتبر قانون العمل الفلسطيني المرأة الفلسطينية على قدم المساواة مع الرجل من حيث عدم التمييز في ظروف العمل وشروطه، إذ نصت المادة ( 100 ) منه على أنه "وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة يحظر التمييز بين الرجل والمرأة ".ومع ذلك فقد تضمن القانون بعض التدابير التي تعتبر تمييزاً ايجابيا للمرأة، حيث نصت المادة( 101 ) من نفس القانون على حظر تشغيل النساء في: الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير، ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة، ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء. كما ويعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين التي كفلت للمرأة الضمانات الوظيفية، وقد كفل هذا القانون تساوي الأجور دون تمييز على أساس الجنس، كما كفل حق اعتلاء المناصب العليا في الوظائف لكلا الجنسين دون أي تمييز.

8 - أما قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية لسنة 2005 ، فقد نص على التمييز الإيجابي من خلال الكوتا التي تتمتع بها المرأة، فيتم تخصيص حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم، بحيث تلتزم كل قائمة بتضمين الأسماء الثلاثة الأولى اسم امرأة واحدة على الأقل، وامرأة واحدة على الأقل في الأسماء الأربعة التالية، واسم امرأة واحدة على الأقل في كل خمسة أسماء تلي ذلك. أما بخصوص موضوع الأقليات فقد نص القانون على تحديد ستة مقاعد من المقاعد ( 66 ) للمسيحيين تحدد بمرسوم رئاسي، وفق النظام الانتخابي المختلط.

9 - كما لا يـتعرض ذوو الإعاقة لأي نـوع مـن التميـيز فيما يتعلق بالحق في الصحة وفي الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الأساسية والضمان الاجتماعي والحق في التعليم والتدريب المهني والحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية على قدم المساواة، فقد نصت المادة ( 22 ) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 على أنه ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وأن رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل الحكومة لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي. كما أكدت المادة ( 16 ) منه على عدم جواز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية، إلا بموجب القانون الذي ينظم ذلك. بينما ينص القانون الأساسي في المادة 24 على أن " 1 -التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة".

المادة 3

المساواة بين الجنسين في الحقوق

10 - وضعت وثيقة إعلان الاستقل ال الفلسطينية، الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 ، والتي أعلن فيها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن قيام دولة فلسطين، وعن الأسس والمبادئ القانونية لدولة فلسطين ومنظومتها التشريعية ومؤسساتها؛ ومنها مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، حيث نصت الوثيقة على أن: " دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية وحق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان ع بر القرون". وبذلك، يكون الاتجاه الذي رسمته وثيقة الاستقلال بوضع أسس نظام ديمقراطي برلماني تعددي قائم على أساس إنصاف المرأة ومساواتها الكاملة بالرجل في ظل دستور فلسطيني يحمي مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ويرسخ قواعد سيادة القانون واستقلال القضاء.

11 - كما أسس القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 ، للعديد من الضمانات القانونية التي تكفل مبدأ حظر التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، وغيره من مبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته العامة وطرق ممارستها. حيث نصت المادة( 9 ) منه على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة." وبعد إرساء حق المرأة في المساواة التامة أمام القانون والقضاء باعتباره من القواعد ذات القيمة القانونية العليا الملزمة وواجبة الاحترام، يُعمم القانون الأساسي هذا الحق في معرض تمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة الواردة فيه ودون أي تمييز. و أسس القانون أيضاً لمبدأ سيادة القانون في المادة ( 6 ) منه؛ حيث يعتبر أساس الحكم في فلسطين يشكل ضمانة قانونية أساسية لحماية الحقوق الإنسانية للمرأة في مواجهة جميع الأشخاص والكيانات والهيئات العامة والخاصة والأهلية، بما في ذ لك الدولة وأجهزتها، التي تكون مساءلة بموجب قوانينها، والتزامها بتطبيقه ا على الجميع بالتساوي، والاحتكام عند محالفة ذلك إلى هيئات القضاء المستقل.

12 - وبالإضافة إلى ما تضمنته مواد القانون الأساسي الفلسطيني من أحكام ومبادئ تكفل مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز، فقد نصت مقدمته أيضا على أن "... هذا القانون الأساسي] قد قرر [الأسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا، بمكوناته الروحية، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما اشتمل في أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز..."

13 - كما تحظر مسودة قانون العقوبات الفلسطيني التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وتفرض عقوبة الحبس والغرامة على مرتكب أي فعل من الأفعال الواردة في تعريفه، وهي، بحسب هذا المشروع: " كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعية العائلية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء، أو عدم الانتماء الحقيقي، أو المفترض لعرق، أو لأمة، أو لسلالة، أو لدين معين."

14 - كما التزمت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بكل ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال الفلسطيني في هذا الشأن، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي حققتها المرأة الفلسطينية.

15 - على الرغم مما سبق، تبقى المساواة بين المرأة والرجل في بعض المجالات رهينة للواق ع الاجتماعية والموروث الثقافي في بعض تجمعات المجتمع الفلسطيني. ففي الشؤون المتعلقة بالأحوال الشخصية، يخضع الفلسطينيون لمؤسسات وشرائع تشتق سلطاتها من الشرائع والعقائد الدينية.

16 - ومن الجدير بالذكر أن القوانين الفلسطينية الصادرة عن المجلس التشريعي الفل سطيني بشكل عام تجسد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتحظر التمييز بينهما. وأفضل مثال على ذلك قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998 م الذي ينظم الوظيفة العامة، وقانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2000 م الذي ينظم عمالة القطاع الخاص والأهلي. حيث ساوت تلك القوانين بين المرأة والرجل في الحق في العمل، وفي فرص التوظيف، والأجور، وفي أية حقوق أخرى تتصل أو تترتب على الالتحاق في الوظيفة العامة أو الخاصة أو الأهلية، واعتبرت العمل حق لكل مواطن قادر عليه. كما تنتهج دولة فلسطين مبدأ تكافؤ الفرص في توفير العمل وتقليد المناصب والوظائف العامة.

17 - تتبنى الحكومة الفلسطينية العديد من التدابير الإدارية لحظر التمييز ضد المرأة وتعميم حقوقها في مختلف القطاعات، ففي العام 2004 ، تم إنشاء وزارة شؤون المرأة، والتي أنيط لها مهمة تعزيز التزام مؤسسات القطاع الحكومي بقضايا النوع الاجتماعي، وتطوير السياسات الوطنية التي تستند على مبدأ المساواة واحترام حقوق المرأة. وقد أقر الرئيس الفلسطيني الهيكلية المعدلة للمحافظات في العام 2007 ، والتي تضمنت استحداث دوائر المرأة والطفل في كافة المحافظات، وذلك لإيلاء الاهتمام الخاص لكل من المرأة والطفل الفلسطيني في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقد تم إعادة تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في هيكلية الوزارات والمؤسسات الحكومية بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2008 من أجل ضمان مأسسة ودمج قضايا النوع الاجتماعي في القطاعات المختلفة، وتدقيق ومتابعة برامج وسياسات الحكومة من منظور النوع الاجتماعي. وأصدرت وزارة شؤون المرأة، وبالتعاون مع الاتح اد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية، "الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية"، والتي تم تبنيها من الرئيس الفلسطيني في الثامن من آذار عام 2008 ، والقائمة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، وحظر التمييز ضدها. وقد طالبت فيها كا فة الجهات المعنية بالاسترشاد بهذه الوثيقة وضرورة اعتبارها مرجعية حكومية خاصة فيما يتعلق بالتخطيط ورسم السياسات و إجراء التعديلات على التشريعات التي تمس المرأة وحقوقها.

18 - وقد أحرزت الحكومة الفلسطينية تقدماً ملحوظاً في الحد من التمييز والإجحاف اللذان تواجههما المرأة، وذلك من خلال تبنيها لمختلف الآليات والخطط الوطنية الحديثة التي تزيل العوائق أمام تحقيق المساواة الفعلية والمشاركة العادلة للإناث والذكور على حد سواء. وتمثل ذلك في الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2014 دون أي تحفظات. ومن ثم تبنت وزارة شـؤون المـرأة في معرض اسـتجابتها للاحتياجـات الفعليـة للنسـاء العديد من الآليات والسياسات والخطط الاستراتيجية، مثل "الخطـة الاستراتيجية الوطنيـة عبـر القطاعيـة لتعزيـز العدالـة والمسـاواة مـا بيـن الجنسـين للأعوام 2014 - 2016 "، و"الخطة الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضة العنف ضد النسـاء للأعوام 2011 - 2019 "، و الاستراتيجية الوطنيـة لإدمـاج النـوع الاجتماعـي فـي حقلـي الميـاه والنفايـات الصلبـة“. وقد توجت هذه الجهود في العام 2016 بقيام الحكومة الفلسطينية بوضع إطار عام لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ، الخاص بالمرأة والأمن والسلام، على المستوى الوطني، وتبع ذلك جهود تضمنت إشراك المرأة في المشاورات الخاصة بكيفية تطبيق القرار على مستوى وطني، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

19 - بالإضافة إلى ذلك، جاءت أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للأعوام 2017-2022 لتؤكد على استمرار التزام دولة فلسطين في بناء نظام وطني أساسه حقوق الإنسان، مراعيةً الحماية الاجتماعية للنوع الاجتماعي بشكل أكثر شمولية وتكامل واستدامة، إذ طالما احتلت مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة موقعاً هاماً في سلم أولويات أعمال الحكومة. حيث خصصت الحكومة مبلغ قدره ( 9 ) ملايين دولار أمريكي من أجل استكمال عملية مراجعة القوانين والتشريعات والتأكد من مراعاتها لحقوق المرأة، وخلوها من الأحكام التمييزية وانسجامها مع المعايير والاتفاقيات الدولية. ومن أجل تنفيذ برامج لبناء القدرات في مجال النوع الاجتماعي، وإجراء الدراسات التحليلية لتوفير المعلومات حول فجوات النوع الاجتماعي، والعمل على تقديم الخدمات والحماية ل لنساء من العنف وضمان وصولهن للعدالة، والتوعية المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة. وسيتم توجيه جزء من نفقات هذا البند أيضاً م ن أجل دعم عملية تطوير السياسات وإعداد مواز نات مستجيبة للنوع الاجتماعي، وقد أكد مجلس الوزراء في قراره رقم ( 1 / 05 / 13 / م.و / س.ف )، الصادر عام 2009 ، على أن تكون الموازنات السنوية للدوائر الحكومية حساسة للنوع الاجتماعي، وأن يتم إشراك وحدات النوع الاجتماعي في إعداده ا.

20 - قام مجلس الوزراء الفلسطيني بتبني قرار بشأن تعزيز حماية المرأة المعنفة ، قرار رقم ( 366 ) لسنة ( 2005 )، والذي عرف فيه العنف الموجه ضد المرأة باعتباره أي عمل عنف بدني، أو جنسي، أو نفسي، يحدث في إطار الأسرة والمجتمع ويخالف القوانين المرعية. كما كُلفت بموجبه الوزارات والهيئات المعنية بالمسؤوليات اللازمة لتطبيق هذا القرار. وتم تكليف وزارة الداخلية بتوفير عناصر نسائية مؤهلة للتعامل مع حا لات العنف الموجه ضد المرأة في مراكز الشرطة، وقد تم تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع النائب العام لإصدار تعليمات لأعضاء النيابة العامة بخصوص توفير الحماية للمرأة ضحية العنف، عن طريق نقلها إلى إحدى بيوت الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى حين انتهاء ال أسباب الموجبة لذلك. وتم تكليف وزارة الصحة بتوفير أطباء نفسيين متخصصين في حالات العنف الموجه ضد المرأة، كما تم إلزام الطبيب المعالج للمرأة بإعداد تقرير نفسي بالحالة مرفقاً مع التقرير العلاجي لنفس الحالة إلى النيابة العامة. وأخيرا تم تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بإدراج النساء ضحايا العنف ضمن برامج الإغاثة والتنمية المتبعة في الوزارة كحالات استثنائية عاجلة، وقد أناط هذا القرار مسؤولية التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة لوزارة شؤون المرأة لغايات تطبيق أحكام هذا القرار.

21 - وقد قامت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، كما تبنت استراتيجيات تحظر التمييز ضد المرأة وتكفل المساواة لهن، كالاستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ( 2011 - 2019 ).

وقد صادق مجلس الوزراء في عام 2013 على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (تكامل) الذي حدد القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقاً وطنياً للتعامل مع النساء ضحايا العنف، وبين الحقوق والالتزامات التي تحكم العلاقة المهنية ما بين مقدمي الخدمات الطبية والاجتماعية والشرطية وبين هؤلاء النساء. فيحظر نظام التحويل، على سبيل المثال، على مقدمي الخدمات استغلال المرأة الضحية بأي شكل كان، ويلزمهم بالمحافظة على العلاقة المهنية معها، أو الدخول بعلاقة معها خارج إطار العلاقة المهنية، أو التوقف عن تقديم الخدمة لها بهدف الضغط عليها لتحقيق أغراض غير مشروعة، اجتماعياً أو مادياً أو جنسياً، أو أن يتحصل على أية منفعة جراء عمله المهني. كما يلتزم هؤلاء باحترام المرأة ضحية العنف وتقديرها، وتعزيز واحترام حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لحياتها، وتقديم الخدمات لها دون تمييز، والمحافظة على جميع المعلومات المتعلقة بها والتعامل معها بشكل سري، إذ لا يجوز خرق سرية المعلومات ونشرها إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من المرأة.

22 - وقد قام الرئيس بإصدار مرسوم في العام 2011 يلغي الأعذار المحلة والمخففة التي وردت في المواد المتعلقة بما يسمى “قتل النساء على خلفية الشرف"، وذلك في ظل التزايد الذي شهدته تلك الفترة لجرائم قتل النساء على يد أفراد من عائلاتهن، بالإضافة إلى التهاون في فرض عقوبات رادعة. إلا أن هذا الإلغاء لم يمنع مرتكبي جرائم قتل النساء من الاستفادة من الأعذار والأسباب المخففة للعقوبة الواردة في الأحكام العامة لهذه القوانين العقابية؛ فإقدام الجاني على ارتكاب الجريمة تحت سورة الغضب الشديد المادة، كما ورد في( 98 )من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، والمطبق في الضفة الغربية، أو عفو "أولياء الدم" (أسرة المرأة الضحية) وإسقاط حقهم الشخصي عن الجاني، أو قيام الجاني بطلب الرأفة والرحمة من القاضي، أو لأية أسباب قضائية مخففة أخرى كما ورد في المواد ( 99 ) و ( 100 )، كلها أسباب تؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجاني، إما بقوة القانون أو بقرار القاضي الخاضع لسلطته التقديرية، وقد استدعى ذلك إصدار قرار بقانون في العام 2014 ، يستثني صراحة مرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية الشرف من الاستفادة من العذر المخفف في حال الإقدام عليها تحت تأثير سورة الغضب الشديد.

23 - قام جهاز الشرطة المدنية الفلسطينية في العام 2014 باعتماد دليل إجراءات موحد لوحدات حماية الأسرة في الضفة الغربية التي تم انشاؤها منذ عام 2004 ، والتي تختص بمتابعة قضايا النساء وتوفير الحماية لهن من العنف في حال توجههن مباشرة إلى هذه الوحدة أو تم تحويلهن لها، حيث تم تدريب طواقم الشرطة على استخدام هذا الدليل. وقد قامت النيابة العامة أيضا بتأسيس وحدة للنوع الاجتماعي، بالإضافة الى تشكل لجنة للعمل على تطوير اجراءات موحدة للنيابة العامة حول التحقيق والتحويل واجراءات الترافع في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، كما تم فرز ( 20 ) عضوا من وكلاء النيابة لاستلام قضايا النوع الاجتماعي ومتابعتها حتى انتهاء إجراءات التقاضي واستئناف الأحكام النهائية إذا لم تتفق مع القانون. وقد قام مجلس القضاء أيضا بتشكيل وحدة النوع الاجتماعي لمتابعة قضايا النوع الاجتماعي بشقيها الإداري والقضائي. وقد تم تخصيص غرفة في أبنية النيابة العامة للاستقصاء فضايا النساء المعنفات لمراعاة خصوصيتهن، وغرفة أخرى لتشخيص حالات الاغتصاب. كذلك تم تفعيل دور وكلاء النيابة بالإشراف على عمل وحدات حماية الأسرة من خلال الزيارات الميدانية وتفقد السجلات، وإعلام النيابة العامة بملابسات إغلاق كل ملف حسب صلاحيات هذه الوحدات.

24 - وفي إطار حماية النساء المعنفات ، تم إيجاد نظام وطني لمراجعة الحالات الحرجة، يختص باتخاذ إجراءات وقائية حول الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال والأشخاص المهمشين في دولة فلسطين، وذلك لغاية تحديد الثغرات في مجال الحماية على مستوى السياسة العامة والخدمات، وتوفير الدعم من النظام السياسي وصناع القرار لسد تلك الثغرات، والتحرك نحو نظام قادر على الاستجابة لاحتياجات الحماية وحقوق المرأة والأطفال والمعرضين للخطر. ويقوم النظام بإتمام وظيفته بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة مثل وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والشرطة.

25 - وقد تم تشكيل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) بموجب مرسوم رئاسي رقم ( 59 ) 1993 / 9 / 30 من أجل متابعة عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين، وأنيط بها مهمة ضمان صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة السارية. وتحقيقاً لهذه المهمة، قامت الهيئة بتشكيل وحدة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين، رجالاً ونساءً، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة في عام 2014 والتي تقدمن بها إناث ( 294 ) شكوى، كانت ( 188 ) شكوى منها في الضفة الغربية، و( 106 ) شكوى في قطاع غزة. وقامت الهيئة بهذا الصدد بتقديم الاستشارات للنساء المتوجهات، وإقامة الدعاوى وتمثيلهن أمام المحاكم المختصة.

26 - وكانت وز ارة العدل قد سبقت الهيئة المستقلة في انشائها لدائرة تستقبل شكاوى المواطنين عام 2004 . وتستقبل هذه الدائرة شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء من قبل الأفراد أو من قبل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بحقوق المرأة، ومتابعتها ومخاطبة المؤسسات المعنية من أجل تصويب الوضع وإعادة الحال على ما كان عليه.

27 - أما بخصوص الأحكام والممارسات القضائية في فلسطين، فإن تقدما عاما قد طرأ على سير المحاكمات وإجراءاتها المتعلقة بضما ن حماية حقوق الإنسان بشكل عام، بما فيها حقوق المرأة. كما تلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً بارزاً في رفع الوعي حول حقوق المرأة وتشكيل حملات مناصرة تستهدف مسائل التمييز ومبدأ المساواة بين الجنسين. وتعتبر هذه المؤسسات بمثابة أداة رقابية على أداء المؤسسات الرسمية في فلسطين، كما أنها تمثل بوابة تطرقها النساء للدفاع عنها وللتواصل مع الجهات المختصة ذات العلاقة نيابة عنها.

28 - كما نص قانون رقم ( 6 ) لسنة 2005 على إنشاء صندوق النفقة لحماية النساء من تعسف الأزواج في حرمانهن من حقوقهن وتركهن بلا نفقة. ويقوم هذا الصند وق بصرف النفقة المحكوم بها للزوجة في حال تغيب الزوج المحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال له ينفذ منه الحكم، أو لأي سبب آخر. ويتم الصرف في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استكمال عملية الطلب. وقد حددت الدولة للصندوق مخصصاً مالياً ضمن الموازنة العامة.

29 - ويجري العمل حالياً على مشاريع قوانين جديدة تنصف المرأة وتخلو من الأحكام التمييزية ضدها، كالمسودة الخاصة بمشروع قانون العقوبات، والذي يوسع من نطاق تجريم السلوكيات والأفعال الموجهة ضد النساء، ويضيف جرائم كانت قد أغفلتها القوانين السارية (كالاتجار بالنساء والتحرش الجنسي)، بالإضافة الى تشديد الأوصاف والعقوبات المقررة للجرائم التي تكون النساء ضحاياها عما هو الحال في القوانين الجنائية القديمة التي لا تزال سارية المفعول في أرض دولة فلسطين.

30 - ومن ضمن التدابير التي تم اتخاذها في معرض حماية النساء العاملات من الأعمال التمييزية في قطاع العمل الخاص والأ هلي، تم إنشاء هيئة تفتيش العمل بموجب قانون العمل الفلسطيني وإتباعها لوزارة العمل. وأنيطت بهذه الهيئة مسؤولية متابعة ومراقبة تطبيق تشريعات العمل، خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل، بما في ذلك استقبال البلاغات وشكاوى العاملين والعاملات، ومتابعتها والتحقيق فيها. وبذلك، تمكن هذه الآلية كل امرأة عاملة من تبليغ الهيئة عن أية مخالفة يرتكبها رب العمل أو عمل تمييزي يمارسه ضدها أو أي إجراء تأديبي يفرضه عليها والاعتراض لدى الهيئة، ويحظر قانون العمل فصل أو إنهاء خدمة المرأة العاملة، وكذلك الرجل العامل، على خلفية تقديمها لهذا البلاغ أو الشكوى. كما وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات الضبطية القضائية، فيحق لها الق يام بتفتيش أماكن العمل ولو دون إنذار سابق، والاستفسار من صاحب العمل أو من العمال -مجتمعين أو منفردين أو بحضور شهود-بشأن تطبيق أحكام وتشريعات العمل، كما يحق لها الاطلاع على أية وثائق تتعلق بش روط العمل. وفي حال التثبت من ارتكاب رب العمل لإحدى المخالفات، بما فيها من أعما ل تمييزية ضد النساء، تنظم الهيئة محضراً بالمخالفة واتخاذ المقتضى حسب الأصول وإيقاع الجزاءات المقررة بحقه.

كما يوجب قانون العمل صاحب العمل بالقيام بتعليق الأحكام الخاصة بتشغيل النساء في مكان مكشوف في مكان العمل، وهذا يأتي في معرض الحرص على معرفة النساء لحقوقهن والتزاماتهن العمالية وأوجه الانتصاف العمالية المتاحة أمامهن وتعزيز قدرتهن على المطالبة بها.

31 - قامت الح كومة الفلسطينية بتعيين مخصصات مالية شهرية من الموازنة العامة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وذلك للتخفيف من وطأة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي تكون أكثر ضررا على النساء خاصة إذا ما نتج عنها قتل أو أسر أو جرح أحد أفراد الأسرة أو المعيل وغياب مصادر الدخل.

32 - وقد تم إصدار العديد من القرارات والتعميمات والأنظمة التي ساهمت ولو جزئياً في إنصاف المرأة الفلسطينية في بعض الجوانب، لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية. وقد أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية على سبيل المثال تعميمات متعلقة بحق المرأة في الاحتفاظ باسم عائلتها بعد الزواج، وحقها في الحصول على جواز السفر دون موافقة الزوج أو الأب، طالما بلغت سن الرشد القانوني.

33 - كما أصدر ديوان قاضي القضاة عددا من التعميمات ذات العلاقة، منها ما له علاقة بتخارج الحصص الإرثية بين الورثة وعدم تسجيلها قبل مرور أربعة أشهر من تاريخ وفاة المورث، وتسجيل وثيقة الطلاق في المحاكم الشرعية، وإعلام الزوج لزوجته قبل زواجه من ثانية وإعلام الثانية أنه متزوج من أخرى، وفي قضايا الخلع، والمشاهدة والاستضافة. عدا عن وجود قسم "للإرشاد والإصلاح الأسري" في كل محكمة شرعية والذي يهدف الى تعزيز الروابط الأسرية والحد من النزاعات القائمة بين الزوجين والإصلاح بينهما.

34 - وفيما يتعلق بالح ق في التربية والتعليم، فقد عملت العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية مثل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية على اتخاذ العديد من التدابير التنفيذية والأدوات العملية للحد من ظاهرة التسرب من المدارس وخصوصا وظاهرة عمالة الأطفال. ( )

35 - أما بالنسبة لحاجات المرأة في ميدان الرعاية الصحية، فقد اتخذت وزارة الصحة، بعض التدابير التمييزية الإيجابية لإنصاف المرأة، فعملت على إدماج خدمات الصحة الإنجاب ية ورعاية الحوامل وتنظيم الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأوجدت وحدات الأمومة والطفولة في هذه المراكز ضمن هيكليتها؛ بهدف تحسين الوصول إلى خدمات صحة إنجابية متكاملة وعالية الجودة في مراكز الأمومة والطفولة في الرعاية الصحية الأولية، وخاصة في المناطق المهمشة والمناطق التي يوجد بها صعوبة في الحركة نتيجة لجدار الضم والتوسع والحواجز العسكرية الإسرائيلية، كذلك تقديم خدمة ذات نوعية جيدة في المستشفيات وخاصة في أقسام الولادة وما بعد الولادة.

36 - كما تعمل الوزارة على تنظيم محاضرات أسبوعية في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي حول الصحة الإنجابية وإعداد العديد من الدلائل الإرشادية، كالدليل الوطني الموحد لخدمات الصحة الإنجابية، والدليل الوطني الموحد للولادة الآمنة في المستشفيات، ونظام التحويلات بين الرعاية الأولية والمستشفيات والدوائر المساندة، وإعداد مناهج تدريبية خاصة بصحة المرأة لتدريب الكوادر وتطويرها.

37 - ولقد عمدت وزارة الصحة في خطتها الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2014 - 2016 إلى ضمان حق المواطن الفلسطيني في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجها من خلال توفير الخدمات والمرافق الصحية لكافة المواطنين ، باختلاف أماكن سكناهم وفئاتهم، لاسيما النساء، وتحقيق المساواة في تقديم الخدمات الصحية وزيادة رضى المواطنين وتخفيض أعداد التحويلات للعلاج خارج الوطن.

ومن خلال خدمات الرعاية الأولية، تقدم وزارة الصحة شتى الخدمات المتعلقة بصحة الأمهات والحوامل والأطفال، وتوفرها مجاناً للأمهات الحوامل والأطفال حتى سن 3 سنوات.

38 - في مجال وقاية النساء الضحايا م ن الأمراض التي قد تنتج عن العنف، يعمل مقدمو الخدمات الصحية، خاصة العاملون في مراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة (الأمومة والطفولة، وحماية الأسرة، والصحة الإنجابية)، على تقديم كافة الخدمات اللازمة للنساء ضحايا العنف، وفقاً لقواعد السلوك والعمل وآليات التدخل والعلاج المنصوص عليها في نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "تكامل"، بما في ذلك الفحص والتشخيص، وتوفير العلاج، وتمكينهن ورفع وعيهن حول حقوقهن الإنسانية والصحية، وتحويلهن لقطاعات أخرى من أجل توفير الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية، ومساعدتهن في الحماية من العنف، والاستمرار في متابعة حالاتهن، والاستمرار في تقديم المشورة والإرشاد لهن، خاصة النساء الحوامل، والنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب.

39 - أما بخصوص الجهود العامة الجاري العمل عليها المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي، فعلى صعيد إع لامي، هناك مساع لخلق خطاب إعلامي حساس لقضايا النوع الاجتماعي، ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات في دولة فلسطين. وعلى الصعيد الأكاديمي، يجري العمل على إيجاد تخصصات خاصة بالنوع الاجتماعي وقضايا المرأة في الجامعات الفلسطينية. كما يجري في الوقت الحالي العمل على تفعيل المساعدة القانونية للمرأة الفلسطينية، التي نصت عليها القوانين، كما تقوم الدولة بتخصيص محامين لمتابعة قضايا النساء الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

40 - وت م تشكيل الائتلاف النسوي "تواصل"، وهو عبارة عن ائتلاف نسوي شبه حكومي، تم تأسيسه من أجل تحقيق مبدأ المساواة على أساس النوع الاجتماعي. ويهدف الائتلاف إلى بناء قاعدة بيانات نسوية شاملة، وتزويد صناع القرار ببيانات تمكنهم من بناء استراتيجيات قائمة على أساس النوع الاجتماعي، والمساهمة في توفير وتبادل معلومات بين المؤسسات النسوية، وتعميق الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي، والمساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة وأدوارها في المجتمع وفي جميع المجالات، وتعزيز وتطوير آليات الدعم والتوجيه للنساء ضحايا العنف والناجيات من العنف من ذوي العلاقة والاختصاص.

41 - إلا أنه وعلى الرغم من هذا المناخ الإيجابي، وتبني مختلف التدابير التشريعية والإدارية والقضا ئية، إلا أن المرأة الفلسطينية لا تزال خاضعة لمنظومة من التشريعات المتضاربة والتمييزية، والمستسقاة من مصادر مختلفة، والمكونة من نصوص عثمانية وأخرى بريطانية وأردنية ومصرية، وغيرها من القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية العنصرية، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الفلسطينية.

المادتان 4 و 5

42 - إن الحقوق المنصوص عليها في العهد الـدولي الخـاص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة معترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 ، الذي نص في المادة 11 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس". أي لا استثناء لأي تجاوز يمكن إي اعتداء يطال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العهد والتي نظم أحكامها وكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

43 - قامت دولة فلسطين بالانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية في العام 2014 للتعبير عن الإرادة السياسية باحترام حقوق الإنسان والمواطن، لذا كان الانضمام إلى هذه المعاهدات من غير تحفظات لإعمال كافة الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات دون استثناء.

44 - ولاحقاً للانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان، أصدرت المحكمة الدستورية قرار تفسير ي ( 5 / 2017 ) بتاريخ 12 آذار/مارس 2018 لتحديد طبيعة العلاقة بين القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان، والقانون الوطني الفلسطيني، وقد حدد القرار شكل الهرم التشريعي المطبق في دولة فلسطين على أن تكون وثيقة اعلان الاستقلال في أعلى الهرم، يليها القانون الأساسي، ومن ثم المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأخيراً القوانين والتشريعات الوطنية، على أن تستوفي الاتفاقيات والمعاهدات الشروط الشكلية لاكتسابها قوة القانون.

45 - وتضمن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 باباً خاصاً بأحكام حالة الطوارئ في المواد ( 110 - 114 ) تضمن القيود الدستورية العامة على حالة الطوارئ، وتحدد السلطات الخاصة الممنوحة للرئيس للحد بها من الحريات العامة لمجابهة تلك الظروف غير العادية، وعدم جواز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، وخضوع أي اعتقال أثناء حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا في حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

فنصت المادة ( 111 ) على أنه "لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ".

46 - لم تتخذ دولة فلسطين أي إجراء يرمي إلى تقييد الحقوق المعترف بها في العهد، وفضلاً عن ذلك يُعاقب، بموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 المعمول به، أي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية، إذ نصت المادة 30 / 2 على أن: "يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء"؛ وذلك منعاً لانتهاك منفذي السياسة الحكومية للدولة من تجاوز الحدود الدنيا لأي من الحقوق والحريات.

47 - كما أن المادة ( 32 ) من القانون الأساسي نصت على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".

48 - إلا أن السياسيات والممارسات الاستعمارية لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وا نتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المكفولة وفق الشرعية الدولية، بما في ذلك حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا العهد.

49 - فعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، تتأثر الحقوق الواردة في العهد، إلى جانب حقوقٍ أخرى، بالانقسام الذي نتج ع ن انقلاب حركة حماس في العام 2007 ، وفرضها الهيمنة على السلطة التشريعية بشكل غير قانوني في قطاع غزة، مما استدعى أن تُعلن حالة الطوارئ في دولة فلسطين وفقاً للقانون الأساسي المعدل عام 2003 ، ومع تعذر الجهود المبذولة لإتمام المصالحة واجراء انتخابات تشريعية، فتم الاستعاضة عن التشريعات من خلال اصدار رئيس دولة فلسطين لقرارات بقانون تواكب المستجدات من احتياجات الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قرار بقانون الضمان الاجتماعي عام 2016 الذي صدر استجابة لحاجة أساسية لدى المجتمع الفلسطيني وتنفيذاً لالتزام ات دولة فلسطين وفق الاتفا قيات الدولية. وكذلك الحال بالنسبة لقانون التربية و التعليم العام الذي صدر في بداية العام 2017 . حيث من أهم جوانب هذه القرارات أن تكون متوائمة والتزامات دولة فلسطين الدولية، ومع ذلك، تبقى أهم الأولويات التشريعية في دولة فلسطين توحيد التشريعات النافذة في شقي ا لوطن وإلغاء ما يتناقض من أحكام هذه التشريعات مع ال تزامات دولة فلسطين الدولية.

50 - ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأرض الفلسطينية من أهم معيقات إعمال الحقوق الواردة في العهد، لا سيما في المناطق الم سماة "ج"، والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتقع تحت السيطرة الفعلية لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، التي تعمل على ضمهما بشكل غير قانوني ومسار أحادي الجانب لا يعطي أي اعتبار للشعب الفلسطيني بصفته صاحب السيادة القانونية والسياسية على هذه المناطق، بما في ذلك كافة المساعي الإسرائيلية لفرض تغييرات ديمغرافية في القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج" من خلال الستهيلات الهادفة لتحفيز المزيد المستعمرين للانتقال والسكن في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

51 - يعاني السكان الفلسطينيون من تدهور ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متعمد من قبل سلطات الاحتلال التي تمارس سيطرتها الفعلية على القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج"، وتتخذ من الإجراءات الإدارية وسيلة لإضعاف السكان الفلسطينيين، إلى جانب المعيقات الهادفة للحرمان من الحق بالحركة من خلال الحواجز العنصرية، لدفعهم نحو الهجرة، فيعاني السكان في تلك المناطق من تأزم الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمقارنة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها المستعمرون غير القانونيون الذين تسكِنهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ولا تقتصر سياسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على ضوابط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المطولة والمعقدة والمكلفة، والتي تتسبب بحرمان الكثيرين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بل تتعدى ذلك لتصل إلى الانتهاك الممنهج وواسع النطاق لحقوق الفلسطينيين القاطنين في المناطق تحت السيطرة المباشرة والفعلية للاحتلال، وخير مثال على ذلك عمليات هدم المساكن التي تجريها ما يسمى ب"الإدارة المدنية" لدى سلطات الاحتلال في المناطق المسماة "ج" تحت ذرائع كعدم الترخيص وذرائع أمنية، ومخططات تهجير التجمعات البدوية في منطقة الخان الأحمر. مع العلم أن إجراءات الترخيص في المناطق الواقعة تحت السيطرة المباشرة للاحتلال، بما فيها رسوم الترخيص، تضعها سلطات الاحتلال دون مراعاة لتدني مستوى الدخل والمعيشة لدى الأسر الفلسطينية من أجل ضمان التفوق الديموغرافي للمستعمرين وتمهيداً لضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

52 - وتؤثر السياسات التميزية للاحتلال على وضع الحقوق الواردة في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق افية بكافة أنواعها. فالتعسف بإجراءات ترخيص بناء المساكن والمنشآت يؤثر على الحق بالتعليم من خلال ما يتسبب به من الاكتظاظ في المدارس، مما يدفع بعض المدارس للدوام على فترتين، صباحية ومسائية، لاستيعاب العدد الكامل للطلبة. وتؤثر هذه السياسات على الحق بالصحة أيضاً من خلال عدم توافر المنشآت الصحية بما يفي بحاجات الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" وفي القدس الشرقية، مع العلم أن المنشآت الصحية في القدس الشرقية، مستشفى جمعية المقاصد الخيرية ومستشفى المطلع بالأخص، تقدم خدماتها لسكان ضواحي القدس الذين استثنتهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال ضمها غير القانوني للقدس وما أجرته من تغييرات أحادية الج انب على خريطة المدينة، والمرضى والمصابين من مختلف مناطق الضفة الغربية التي ق د لا يتوفر فيها العلاج الملائم، وقطاع غزة، هذا بالإضافة إلى ممارسات الاحتلال المتعقلة بالا ستعمال المفرط للقوة وما يتسبب به من وفيات وإصابات تؤدي للإعاقات للفلسطينيين، فهذه السياسات تشكل خطر على صحة الفلسط ينيين بحد ذاتها. كما أن تباين مستوى المعيشة والدخل والخدمات بين الأسر الفلسطينية في المناطق المسماة "ج" وفي القدس الشرقة ودخل أسر المستوطنين في هذه المناطق يشير لمدى التمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال تجاه الفلسطينيين إلى جانب العراقيل التي تعطل إعمال الحق بمستوى معيشة لائق. وتؤثر سياسات الاحتلال في عموم الضفة الغربية على هذه الحقوق بشكل مباشر وغير مباشر. فمنظومة الاستيطان، بما في ذلك الحواجز العسكرية والطرق الالتفافية العنصرية وغير القانونية، تؤثر على مدى تمتع الفلسطينيين القاطنين بالقرب من هذه المستوطنات، أو يعملون أو يدرسون بالقرب منها، بحقوقهم الأساسية، سواءً تلك الواردة في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو الواردة في اتفاقيات أخرى. فهذه المنظومة، بأثرها على الحق بالحركة، تحدد مدى إمكانية وصول الفلسطينيين إلى المنشآت والأماكن التي يتاح لهم ممارسة هذه الحقوق فيها، وتعطل إمكانية المؤسسات الرسمية الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها في العديد من قرى ومدن الأرض الفلسطينية المحتلة في مقابل الإهمال المتعمد لدى الاحتلال تجاه حقوق الإنسان الفلسطيني.

53 - وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع غزة، والذي يقع تحت الحصار العسكري الإسرائيلي غير القا نوني منذ عام 2007 . فخلال الحصار، والعمليات العسكرية العدوانية التي شنتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة إلى أدنى مستوياتها في دولة فلسطين. فخلال عدوان صيف 2014 ، أدى استعمال قوات الاحتلال غير المبرر للقوة المفرطة إلى تدمير آلاف المساكن وتشريد العائلات التي تقطنها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدارس، بما فيها مدارس تابعة لأنوروا لجأ إليها عدد من المواطنين لدمار منازلهم والابتعاد عن مناطق القصف والاشتباك، علماً أن مدارس أنوروا ترفع أعلام الأمم المتحدة. كما طال القصف بع ض المنشآت الصحية والمشافي، في أشد أوقات الحاجة إليها، مما أجج من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي تخللت العدوان، وأثر على الحق بالصحة لدى المواطنين على المدى البعيد، خاصة وأن مشافي قطاع غز ة تعاني من الاكتظاظ ونقص الموارد الطبية بالأساس. كما أن الحصار المف روض على قطاع غزة، يتضمن من بين أشياء أخرى تحكم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالمواد التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة. وتمنع سلطات الاحتلال دخول العديد من المواد الضرورية إلى القطاع تحت ذرائع مبهمة، إذ تدرج سلطات الاحتلال، مثلاً، بعض المواد الغذائية على لائحة "الاستعمالات المزدوجة"، والتي تمنع سلطات الاحتلال إدخال المواد المدرجة فيها إلى القطاع، ويتم إقرار مدرجات هذه اللائحة وفق معايير مبهمة لا ترتقي لتقييم حاجيات المواطنين الساكنين في القطاع. وأدت هذه اللائحة لتعطيل دخول المواد اللازمة لإعادة إعمار المساكن والمنشآت التي تدمرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما وصلت الأمور إلى عدم إدخال بعض المواد الغذائية وفق معايير هذه اللائحة.

المادة 6

54 - يعتبر العمل في النظام القانوني الفلسطيني حقاً مكفولاً في القانون الأساسي الذي وصف العمل بأنه "حق وواجب وشرف" تسعى الدولة إل ى توفيره لكل قادر عليه، واكتمل التكييف القانوني للعمل على هذا الأساس في قانون العمل رقم 7 للعام 2000 ، والذي أكد هذه الصفة للحق في العمل دون تمييز بين الرجل والمرأة مع التشديد على ضرورة أن تُشكل ما نسبته 5 % على الأقل من القوة العاملة في أي منشئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

55 - ووضع قانون العمل الفلسطيني الخطوط العريضة للمبادئ والأهداف المرجوة في الحق في العمل من خلال التأكيد على هذا الحق والنص على تدابير وسياسات معتمدة من أجل العمل على ضمان الحق في العمل وصيانته من خلال مكافحة البطالة، والتشغيل، والتدريب والتأهيل. بناءً على ذلك، نص القانون على تشكيل مجلس الوزراء للجنة السياسات العمالية مُشَّكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) ومهمتها اقتراح السياسات العامة الخاصة في مجالات التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.

56 - في هذا الصدد، فقد بلغت نسبة البطالة في دولة فلسطين 25 . 9 % من بين المشاركين في القو ى العاملة لكلا الجنسين ( 15 عاماً فأكثر) بحلول نهاية العام 2015 ، وهو ما يشكل انخفاضاً طفيفاً عن نسبة البطالة للعام السابق ( 2014 ) والتي بلغت مع نهاية العام 26 . 9 %. وترتفع نسبة البطالة لدى الإناث عنها لدى الذكور. إذ بلغت نسبة البطالة لدى الإناث مع نهاية عام 2015 حوالي 39 . 2 %، مقارنة بنسبتها لدى الذكور في نفس العام والتي بلغت 22 . 5 %. ويمكن الاستدلال على نسبة البطالة خلال الأعوام 2014 - 2015 في دولة فلسطين من خلال الاطلاع على الجدول التالي:

السنة

نسبة البطالة لدى الإناث

نسبة البطالة لدى الذكور

المجموع

2014

38 . 4 %

23 . 9 %

26 . 9 %

2015

39 . 2 %

22 . 5 %

25 . 9 %

57 - تعمل وزارة العمل، باعتباره جهة ذات اختصاص في اتخاذ التدابير والإجراءات المحددة التي ت هدف للحد من البطالة، وبناءً على ذلك، تعمل الوزارة لتحقيق ذلك من خلال تقديمها خدمات التشغيل وخدمات التدريب والتأهيل المهني. حيث أعدت الوزارة وشركاءها الاجتماعيين، وبمساعدة بعض المؤسسات الدولية، استراتيجيات أساسية للعمل تتضمن:

استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني: والتي يتلخص هدفها العام بخلق قوى عاملة في فلسطين تتمتع بالكفاءة، بالقدرة، والريادية، والقدرة على التكيف، وبالإبداع والتميز للمساهمة في عملية الحد من الفقر وفي دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تسهيل توفير تعليم وتدريب تقني ومهني عالي الجودة، مرتكز على الطلب، ومرتبط بجميع قطاعات الاقتصاد، على جميع المستويات ولجميع الناس.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: وتهدف للعمل على تهيئة الظروف (السياسات، التدابير، المؤسسات، والبنية التحتية) لمواجهة النمو الذي يطرأ على العمالة الفلسطينية، مما سيؤدي إلى الحد من الفقر. وترى هذه الاستراتيجية أن تغيير وجهة نظر الشباب يمثل هدفاً رئيسياً يستدعي الاهتمام، من حيث ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدل الأجر للوظائف لمستقبل يوفر الوظائف المناسبة والمستدامة.

وثيقة العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية: وهي وثيقة تعتبر منطلقاً هاماً لوضع الخطة الوطنية والبرامج الحكومية لتعزيز العمل اللائق، وذلك بهدف تحقيق عدة محاور من ضمنها تعزيز فرص العمل في الأراضي الفلسطينية من أجل القضاء على البطالة والفقر فيها.

58 - وفيما يخص التدريب والتعليم المهني، فقد بلغ عدد البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها مراكز تدريبية تابعة لوزارة العمل 21 برنامجاً، يتم تقديمها من خلال 69 دورة تدريبية موزعة على مراكز التدريب المهني في المحافظات التالية:

ا لخليل-مركز تدريب مهني متعدد الأغراض، ومركز تدريب مهني في مدينة يطا، ومركز تدريب مهني الخليل؛

بيت لحم-مركز تدريب مهني بيت جالا؛

رام الله والبيرة-مركز تدريب مهني محمود عثمان، ومركز تدريب مهني بيت عور التحتا ؛

ن ابلس-مركز تدريب مهني نابلس؛

قلقيلية-مركز تدريب مهني قلقيلية؛

طولكرم-مركز تدريب مهني طولكرم؛

جنين-مركز تدريب مهني جليل؛

ا لقدس وضواحيها-مركز تدريب مهني العيزرية؛

محافظة سلفيت-مركز مهني سلفيت (قيد الإنشاء).

59 - يتم عقد امتحان قبول للطلاب والطالبات المتقدمين بطلبات التحاق لمراكز التدريب التابعة للوزارة، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية. ومع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الموضوعية لقبول الطلاب الراغبين بالالتحاق بهذه البرامج، تعطي الوزارة أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتم حالياً العمل على تأهيل 40 مدرب على آلية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، وتتوجه الوزارة إلى العمل على تأهيل هؤلاء للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاص ة في مجال لغة الإشارة في المرحلة التالية.

تم اعتماد 13 برنامجاً من أصل 21 في الأعوام 2015 - 2016 بمستوى دبلوم مهني متخصص على النحو التالي:

1 - التمديدات الكهربائية

2 - الرسم المعياري وحساب الكميات

3 - الخياطة وتصميم الأزياء

4 - تج ميل وتصفيف الشعر

5 - كهرباء السيارات

6 - مكانيك السيارات

7 - سكرتاريا المكاتب

8 - البناء والطوبار

9 - الد هان والجبس

10 - التكييف والتدريب

11 - أعمال التجارة

12 - صيانة وتركيب الشبكات

13 - التمديدات الكهربائية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية

أما البرامج المتبقية فهي:

1 - أعمال الألمونيوم

2 - أعمال البلاط

3 - الحدادة

4 - التمديدات الصحية

5 - مندو ب المبيعات

6 - تجليس ودهان السيارات

7 - تركيب وصيانة أجهزة الحماية والإنذار

8 - كهروميكانيك السيارات

60 - وعملت وزارة العمل منذ العام 2015 على تقديم خدمات التشغيل بهدف الحد من البطالة، ويمكن تلخيص هذه الخدمات على النحو التالي:

العمل على توفير فر ص عمل، إما عن طريق زيارة المنشآت، أو من خلال وسائل الإعلام. وقد بلغ عدد فرص العمل التي تم رصدها بهذه الوسائل في العام 2015 3627 فرصة نفذ منها 350 فرصة عمل.

العمل على زيادة التشبيك مع المؤسسات التنموية والإقراضية بعقد 1009 زيارات لمنشآت في مواقع متفرقة من محافظات الضفة الغربية في عام 2015 .

تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني لحوالي 2058 باحث عن عمل.

تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني من خلال 12 وحدة توظيف في الجامعات، حيث استفاد من هذه الخدمات ما يقارب ال 1039 طالب وطالبة.

متابعة تشغيل عمال في ا لسوق المحلي والخارجي من خلال مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل.

إنشاء نظام معلومات سوق العمل (LMIS)لتسجيل الباحثين عن العمل وموائمة طلباتهم مع فرص العمل المتاحة.

61 - كما تعمل وزارة العمل على متابعة كافة الأمور المتعلقة باستلام وتوزيع تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين العاملين في دولة الاحتلال، والبالغ عددهم 57000 عامل بنهاية عام 2015 ، هذا فضلاً عن القيام بمتابعة كافة حقوقهم العمالية، إذ بلغ إجمالي الحقوق الاجتماعية المحصلة لهؤلاء العمال ما قيمته 185 , 426 ، 649 شيكل في ذات العام. وتقدم وزارة العمل شهادات خبرة لمن يرغب في العمل خارج الوطن من خلال مقر الوزارة أو المديريات الموزعة في المحافظات، وبلغ عدد الشهادات التي تم منحها 810 شهادة، 767 شهادة تم منحها لذكور و 43 شهادة منحت لإناث.

62 - وقامت وزارة العمل خلال العام 2015 بالعمل على تفعيل مجالس التشغيل، والتي تهدف لمكافحة البطالة، حيث تم العمل على ما يلي:

الاستمرار في تطوير نظام معلومات سوق العمل LMIS، سواءً على المستوى البرمجي أو المعلوماتي؛

تجهيز كافة الإجراءات الخاصة بقائمة م كونة من 20 ألف عامل فلسطيني للعمل في دولة قطر وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع قطر؛

إنشاء صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، وفقاً للمرسوم رقم 9 لسنة 2003 ، لدعم تشغيل الشباب ودعم برامج الريادة لهم.

الفصل التعسفي

63 - أتاح القانون الفلسطيني للعمال أن يستفيدوا من الضمانات التي تحميهم من الفصل التعسفي. فعند تناوله موضوع إنهاء عقد العمل، نص قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) للعام 2000 على أنه يعتبر فصلاً تعسفياً إذا ما تم إنهاء عقد العمل من طرف رب العمل دون أسباب موجبة لذلك. وتبعياً، نص القانون على أن يحتفظ العامل بكافة حقوقه العمالية عند وقوع الفصل التعسفي، على أن يستحق تعويضاً عن فصله التعسفي يعادل أجر شهرين عن كل سنة قضاها في عمله، على ألا يتجاوز التعويض الأجر الذي يقبضه العامل على مدار سنتين عمل. وبحال كان العمل بالقطعة أو بالعمولة، فيحسب التعويض على الفصل التعسفي على أساس متوسط الأجر الشهري للعامل في السنة الأخيرة له بالعمل.

64 - ولأجل ضمان الحقوق العمالية الناشئة عن الفصل التعسفي، وكذلك بعض الحقوق العمالية الأخرى، أعفى قانون العمل الفلسطيني العمال من الرسوم القضائية في القضايا العمالية، وذلك لتيسير وصول العمال إلى المحاكم من أجل حماية حقوقهم العمالية.

65 - يش كل الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نسب البطالة، حيث تسلب سياسات الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق، والمتمثلة بمصادرة الأراضي، وانتهاكات الحق بالحركة، ونهب الموارد الطبيعية، إلى جانب غيرها من الممارسات الاستعمارية، الفلسطينيين من إمكانيات تمتعهم بالحق بالعمل مما من شأنه أن يؤمن لهم الحياة الكريمة من خلال تمكينهم اقتصادياً وتيسير تمتعهم بحقوقهم الأخرى، حيث تشير بيانات المؤسسات الدولية إلى أن الأنشطة الإسرائيلية في منطقة البحر الميت ، والتي تشغل 87 % من مساحة غور الأردن الذي تسعى إسرائيل إلى ضمه بشكل غير قانوني، تحرم 60 , 000 - 80 , 000 فلسطيني من فرص العمل في الزراعة، بينما يتم تخصيص المساحات الشاسعة المستولى عليها من غور الأردن لمصلحة 9 , 500 مستوطن غير قانوني، كما من المتوقع ارتفاع نسبة الب طا لة بين صفوف الشعب الفلسطيني في سياق استهداف منظمة الأونروا من قبل الحك ومة الإسرائيلية العنصرية، والإدارة الأمريكية، وذلك باعتبار الأونروا من أهم المؤسسات التشغيلية للشعب الفلسطيني، وخصوصاً للاجئين المهجرين قسراً على إثر نكبة 1948 وأبناءهم وأحفادهم، والذين حرموا من حقهم بالعمل في أراضيهم كما حرموا من ح قهم بالسكن في منازلهم ال مسلوبة خلال النكبة، وحقهم بالعودة كما أقر قرار الجمعية العامة 194 .

المادتان 7 و 8

66 - ضمن النظام القانوني الفلسطيني مرونة نسبية في تحديد الحد الأدنى للأجور تتوافق مع متغيرات المعيشة، حيث نص قانون العمل الفلسطيني على أن يتم إنشاء لجنة الأجور، والتي يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل، على أن تقوم نقابات العمال وأصحاب العمل بتسمية ممثليها في اللجنة. وتختص هذه اللجنة بدراسة السياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة، وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء وتحديد الحد الأدنى للأجور من خلال توصيات تصدرها لمجلس الوزراء، بحيث يقوم الأخير بتحديد الحد الأدنى للأجور بقرارٍ يصدر وفق هذه التوصيات. وتجتمع لجنة الأجور دورياً مرة في السنة على الأقل لدراسة المتغيرات في مستوى المعيشة وتقدير التعديلات المطلوبة في الحد الأدنى للأجور، كما تعقد اللجنة اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي طرف من الأطراف الثلاثة المكونة للجنة.

وأصدر مجلس الوزراء الفلسطيني القرار رقم ( 01 / 21 / 14 / م.و / س.ف ) بتاريخ 9 تشرين الأول 2012 وفق هذه الآلية ليحدد الحد الأدنى من الأجور في جميع مناطق دولة فلسطين كالتالي:

الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع القطاعات ( 1 , 450 ) شيكل شهرياً.

الحد الأدنى لعمال المياومة في جميع القطاعات ( 65 ) شيكل يومياً.

الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة في جميع القطاعات (ثمانية شواكل ونصف) للساعة الواحدة.

ودخل هذا القرار حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2013 .

67 - وعلى الرغم من نص كل من القانون الأساسي وقانون العمل الفلسطيني على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق العمالية، إلا أن الواقع العملي يوحي باتساع الفجوة بين معدل الأجور للذكور والإناث. فقد بلغ معدل أجور الذكور الشهري، في العام 2015 ، 3203 شيكل، بينما بلغ معدل الأجور الشهري للإناث 2405 شيكل.

68 - استثنى قانون العمل الفلسطيني من أحكامه بعض الفئات كخدم المنازل، والتي ترك للسلطة التنفيذية أن تقرر الأفضل حيالها. لذا أصدر وزير العمل قراراً خاصاً بخدم المنازل يحمل الرقم 6 للعام 2013 . ونص القرار على أن يُدفع الأجر لعمال المنازل نقداً بما لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور المقر وفقاً للقانون.

شروط العمل

69 - نظم القانون الفلسطيني شروط العمل عامة من خلال مواده التي تضمنت الحدود الدنيا من أجل تحقيق ظروف العمل الملائمة لجميع العمال.

ومن الشروط الأساسية التي حددها قانون العمل الفلسطيني:

الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية 45 ساعة موزعة على 5 أو 6 أيام عمل، ونص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومي في الأعمال الخطرة والضارة بالصحة والأعمال الليلية لساعة واحدة على الأقل؛

لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية 12 ساعة أسبوعياً؛

للعامل الحق براحة أسبوعية مدفوعة الأجر، ويجوز تجميعها مرة واحدة بالشهر؛

يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة راحة أو أكثر لا تزيد عن ساعة؛

يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية؛

للعامل الحق بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، يتم زيادتها إلى ثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة والضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في العمل؛

للعامل الحق بإجازات أخرى لا تحتسب من ضمن الإجازة السنوية وهي الإجازات الدينية، والثقافية، وإجازة في حالات الوفاة والأسباب العارضة، وإجازة مرضية مدتها 28 يوم سنوياً.

وشمل قانون العمل الفلسطيني بعض الشروط الإضافية الخاصة بعمل المرأة، راجع المادة الخاصة بمادة ( 3 ) من العهد الخاصة بعدم التمييز ضد المرأة للاطلاع عليها.

70 - أما فيما يخص التحرش الجنسي في مكان العمل، فلم تتطرق أي من التشريعات النافذة في دولة فلسطين لمسألة التحرش الجنسي في مكان العمل، أو حتى التحرش الجنسي بشكل عام، سواءً كان ذلك بالتشريعات الجنائية (قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الانتدابي رقم 74 للعام 1934 في قطاع غزة) أو التشريعات الخاصة بالعمل وهي قانون العمل رقم 7 للعام 2000 أو قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

ولذلك، يتم تطبيق الأحكام العامة في قانوني العقوبات النافذين في دولة فلسطين الخاصة بالجرائم الواقعة على العرض، والجرائم المتعلقة بمخالفة النظام العام والآداب العامة والعقوبات المقررة لها. وتشمل هذه الجرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والمداعبة المنافية للحياء، وعرض الأعمال أو توجيه الكلام المنافي للحياء. وتشدد عقوبة هذه الجرائم في حال كان الفاعل مسؤولاً أو صاحب سلطة على الضحية، وهو ما ينطبق على أرباب العمل والمسؤولين إدارياً عن الضحايا.

71 - ويطمح مشروع قانون العقوبات الفلسطيني إلى التغلب على هذه الفجوة في التشريعات المطبقة حالياً في دولة فلسطين من خلال إقراره لجريمة التحرش الجنسي بتعريفها على أنها: "كل إمعان في مضايقة الأخرين بتكرار أفعال، أو أقوال، أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته، أو تخدش حياءه، وذلك بغاية حمله الاستجابة لرغباته، أو رغبات غيره الجنسية، أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات". وعين مشروع قانون العقوبات عقوبة جريمة التحرش الجنسي بغرامة وبالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتشدد عقوبة الحبس إذا كان الفاعل له سلطة وظيفية أو فعلية على المجني عليها لمدة لا تقل عن سنتين.

72 - ويعد التحرش الجنسي من المواضيع الحساسة التي يصعب الحصول على إحصائيات وأرقام دقيقة بخصوصها. وذلك يعود لما تحمله هذه الجريمة من مساس بالأوضاع الاجتماعية للضحايا بشكل عام، مما قد يدفعهن لعدم الإبلاغ عن وقوع الجريمة، فالأنماط الاجتماعية السائدة في بعض قطاعات المجتمع الفلسطيني قد تميل إلى إيقاع المسؤولية على الضحية الأنثى، ولو جزئياً، فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على العرض، وخاصة في المناطق المهمشة والمناطق التي تلاقي حكومة دولة فلسطين صعوبات بممارسة سيطرتها الفعلية عليها بسبب الاحتلال، والتي عادة ما تعاني من تفشي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتتعزز فيها التقاليد الاجتماعية الأبوية لتلعب دور البديل في توفير الحماية والأمن للأفراد والأسر بغياب السيطرة الفعلية للحكومة على هذه المناطق.

73 - وفيما يخص بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية، تضمن قانون العمل الفلسطيني أحكاماً عامة تحدد مسؤولية المنشآت وأرباب العمل في توفير شروط الصحة المهنية، وجعل ظروف العمل على أكبر قدر ممكن من الأمان. ووفقاً لأحكام قانون العمل، يقوم مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية بناءً على اقتراح وزير العمل. وتتضمن هذه الأنظمة:

وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة؛

الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل؛

وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة؛

الفحص الطبي الدوري للعمال، والذي تحدده وزارة الصحة وتتحمل تكاليفه المنشآت.

74 - وقد ألزم قانون العمل أصحاب العمل بإصدار تعليمات خاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها، بعد أن يتم تصديقها من قبل وزارة العمل من أجل ضمان ملاءمتها مع الحد الأدنى من متطلبات السلامة والصحة المهنية، وألزم القانون أصحاب العمل بأن يقوموا بتعليق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة للجميع في المنشأة، وحظر القانون تحميل العمال أي من نفقات شروط السلامة والصحة المهنية.

75 - وتمارس وزارة الصحة بعضاً من الصلاحيات تجاه السلامة والصحة المهنية وفقاً لقانون الصحة العامة رقم 20 للعام 2004 ، والذي يتيح لوزارة الصحة وضع الشروط اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وأن تقر آلية التفتيش المتواصل عليها. كما منح القانون وزارة الصحة صلاحية الموافقة على تراخيص المنشآت وإصدار الموافقات المكتوبة كشرط حتى يتاح مزاولة أي عمل أو مهنة لها أثر على الصحة العامة أو على صحة البيئة.

الحق في تكوين النقابات

76 - نص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 في المادة 25 ( 2 ) و( 3 ) و( 4 ) على تنظيم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية، وأكد القانون على أن التنظيم النقابي والإضراب حقوق ينظم القانون أحكامها.

77 - يكفل قانون العمل الفلسطيني الحق في التنظيم النقابي للعمال في القطاع الخاص، إلا أن القانون لم يتضمن الشروط الموضوعية أو الرسمية لتنظيم النقابات. إذ تقوم وزارة العمل بمتابعة النشاط النقابي في دولة فلسطين من خلال حضور مؤتمراتها وإقرار ميزانياتها، وإجراء انتخاباتها، بما يتلاءم وأنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة والمعتمدة لدى وزارة العمل.

78 - وتعمل وزارة العمل حالياً على إعداد مشروع لقانون النقابات، وذلك بالتعاون مع ممثلين عن العمال وعن أرباب العمل، وبالتعاون والتمويل من منظمة العمل الدولية، وقد تم طرح مسودة لهذا القانون تجري دراستها حالياً من قبل ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث.

79 - أما بخصوص آليات المفاوضة الجماعية، فهي مكفولة ومنظمة من قبل قانون العمل، والذي عرفها بأنها الحوار الذي يجري بين أي من نقابات العمال أو ممثلين عنهم وبين صاحب أو أصحاب العمل أو ممثليهم بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين ظروف وشروط العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية. وتجري المفاوضة الجماعية وفقاً للقانون إما على مستوى المنشأة بين أصحاب العمل وإدارة المنشأة وبين ممثلين عن العمال فيها، أو على مستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط وبين النقابة العمالية ذات العلاقة، أو على مستوى وطني بين اتحاد أصحاب العمل واتحاد النقابات العمالية. والهدف من هذه المفاوضات هو التوصل لاتفاق العمل الجماعي الملزم لطرفي المفاوضات لمدة ثلاث سنوات، بحيث تبدأ المفاوضات للاتفاق التالي بناءً على طلب أحد طرفي علاقة العمل قبل انتهاء مدة الاتفاق الأول بثلاثة شهور، ويبقى الاتفاق الأول سارياً إلى أن يتم التوصل لاتفاق جديد. وبالنسبة للحد الأدنى من مضمون الاتفاق، يجب أن ينظم الاتفاق الشؤون التالية:

حرية ممارسة العمل النقابي؛

الحد الأدنى للأجور لكافة أنواع العمل؛

شروط تشغيل العمال وإعفاءهم من العمل؛

لجنة ثنائية تختص بحل أية خلافات تنشأ عن تطبيق الاتفاق.

80 - وقدم قانون العمل الفلسطيني آلية خاصة بتسوية النزاعات العمالية الجماعية، وهي المعَّرفة بحسب القانون على أنها النزاعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين العمال أو فريق منهم حول مصلحة جماعية. حيث أنه يحق لكل من طرفي النزاع بهذه الحالة أن يلجأ إلى مندوب التوفيق في وزارة العمل إذا لم يحل النزاع بالطرق التفاوضية حتى يعمل على حل النزاع خلال عشرة أيام. وبحال لم ينجح مندوب التوفيق بحل النزاع، يحال النزاع لوزير العمل ليقوم هو بدوره بإحالة النزاع للجنة خاصة بالتوفيق يرأسها موظف من وزارة العمل، وتشمل عضويتها عدد متساوٍ من الأعضاء يتم تنسيبهم من صاحب العمل ومن العمال. وإذا لم تنجح لجنة التوفيق في حل النزاع، يحق لأي من طرفي النزاع اللجوء للمحكمة من أجل حله، وفي حال عدم لجوء أي من الطرفين للقضاء، وكان النزاع له أثر على المصلحة العامة، يحق لوزير العمل بأن يفرض على طرفي النزاع المثول أمام لجنة تحكيم تتضمن عضويتها قاضٍ رئيساً للجنة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن العمال، وممثل عن أصحاب العمل. وساهمت الإدارة المختصة في وزارة العمل في العام 2015 بالتعامل مع نزاعات العمل الجماعية في توقيع 12 اتفاقية عمل جماعي تم إيداعها جميعاً لدى وزارة العمل وفقاً للقانون.

الحق في الإضراب

81 - يعد الحق في الإضراب مكفولاً من قبل القانون الأساسي الذي نص في المادة 25 ( 4 ) على أن الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون العمل الذي نص على مشروعية الإضراب في المادة 66 ونظم في المادة 67 الحق في الإضراب وشروطه. أما بالنسبة لقانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى الخاصة بالعاملين في مؤسسات معينة من القطاع العام، وهي قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لعام 2005 ، وقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لسنة 2005 ، فلم تشتمل مواد هذه القوانين على ما ينظم عملية الإضراب صراحة، لذا يستند في تنظيم الإضراب في القطاع العام على القواعد العامة على أساس أنه حق مكفول في القانون الأساسي والاستئناس بأحكام قانون العمل. وفي هذا السياق، تضمنت المادة 67 من قانون العمل الأحكام المختصة بتنظيم عملية الإضراب وغلق المؤسسة من قبل مجلس الإدارة. وبناءً على ما ورد في هذه المادة، فيجب على الطرف المعني بالإضراب بأن يخطر إدارة المؤسسة ووزارة العمل كتابياً بالنية بالإضراب قبل أسبوعين على الأقل، وتكون المدة أربع أسابيع بحال كانت المنشأة تمثل مرفقاً عاماً، ويجب أن يكون الإخطار موقعاً مما يشكل 51 % من العاملين في المؤسسة بحالة الإضراب أو مجلس الإدارة بحالة غلق المؤسسة. وقد نص القانون على عدم جواز الإضراب أثناء المفاوضة الجماعية لحل النزاع وعلى وقفه عند إحالة النزاع للجهة ذات الاختصاص بتسويته.

العمل في المستوطنات غير القانونية وإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال

82 - يضطر العديد من الفلسطينيين للعمل في المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وداخل الخط الأخضر الفاصل بين الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال غير القانوني، نظراً لارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض مستوى الدخل والمعيشة لدى المواطنين الفلسطينيين، وخصوصاً المقيمين في ما يسمى بالمنطقة "ج" والقدس الشرقية التي تعاني من مختلف معيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على إثر السياسات الاستعمارية والعنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاههم، إذ تشير بيانات منظمة العمل الدولية أن مستوى الدخل المتحصل من العمل في المستوطنات غير الشرعية وداخل الخط تعادل 2 . 2 أضعاف مستوى الدخل المتحصل من سوق العمل الفلسطيني، وخصوصاً للمقيمين فيما يسمى المنطقة "ج"، وكما يلجأ العديد من الفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق المهمشة للعمل في المستوطنات وداخل الخط الأخضر دون الحصول على تصاريح للعمل من سلطات الاحتلال، مما يجعلهم أكثر عرضةً للاستغلال والانتقاص من حقوقهم العمالية والفصل التعسفي.

83 - وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن عدد العاملين الفلسطينيين في المستوطنات غير الشرعية وداخل الخط الأخضر في تزايد مطرد، إذ تشير بيانات منظمة العمل الدولية أن العدد وصل عام 2017 إلى 131 , 000 ، بحيث تعادل الأجور التي يتحصل عليها هؤلاء 24 . 4 % من مجمل أجور الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، علماً أنه لا يوجد رقم محدد للعمال الذين يعملون دون تصاريح لصعوبة توثيقهم.

84 - وتعمل وزارة العمل الفلسطينية على متابعة كافة الأمور المتعلقة باستلام وتوزيع تصاريح العمل والحقوق العمالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر دون المستوطنات، إذ أن العمل في المستوطنات يعتبر غير قانوني وفقاً لقرار بقانون رقم ( 4 ) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وبلغ عدد الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر 57 , 000 عامل بنهاية عام 2015 ، وبلغ إجمالي الحقوق الاجتماعية المحصلة لهؤلاء العمال ما قيمته 185 , 426 , 649 شيكل في ذات العام.

المادة 9

التقاعد العام

85 - فيما يخص الموظفين العموميين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيخضعون لقانون التقاعد العام رقم ( 7 ) للعام 2005 ، والذي تم تعديله بقرار بقا نون رقم ( 5 ) للعام 2007 وقرار بقانون رقم ( 1 ) لعام 2008 . ويسري قانون التقاعد العام على جميع موظفي القطاع العام (بما في ذلك موظفي السلك الدبلوماسي والعاملين في الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، مع العلم أن بعض التفاصيل الخاصة بقطاع الأمن واردة في قانون الـتأمينات والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية رقم ( 16 ) لعام 2004 )، والهيئات المحلية، ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين ب نظام التقاعد، وموظفي منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في الخارج. وتستفيد هذه الفئات من التقاعد كما هو وارد في قانون التق اعد العام في الحالات التالية:

الإحالة على التقاعد؛

الشيخوخة أو العجز عن العمل؛

الوفاة.

86 - وانبثق عن قانون التقاعد العام هيئة التقاعد الفلسطينية، والتي تعمل على تنظيم شؤون التقاعد وفقاً للقانون ودفع المستحقات للمشتركين عن استحقاقهم. وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات المقتطعة من رواتب المنتفعين، والمساهمات التي تؤديها الجهات الملتزمة بالرواتب، بالإضافة إلى حصيلة استثمارات الهيئة والموارد الأخرى التي تنتج عن نشاطاتها.

ويتكون نظام التقاعد العام من فئتين أساسيتين:

1 - نظام المنافع المحددة؛

2 - نظام المساهمات المحددة.

87 - وتدفع الحكومة في نظام المنافع المحددة ما يعادل 9 % من راتب الموظف، بينما يتحمل الموظف 7 %. أما في نظام المساهمات المحددة فيدفع كلاً من الموظف والحكومة ما نسبته 3 % من الراتب. وفيما يخص حسابات المنافع، في كون تقاعد الشيخوخة محسوباً على أساس ( 2 %) عن كل سنة خد مة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد. كما يحق للمشترك أن يحصل على تقاعد العجز الصحي بمعدل ( 2 %) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات، مع مراعاة أن سنوات الخدمة ال محسوبة لأغراض التقا عد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الإصابة أو العجز، يضاف إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 35 سنة. وبالإضافة إلى ذلك، يستحق الموظف في حالة العجز أو الشيخو خة ، أو ورثته في حالة الو فاة، نتيجة حادث أصابه أثناء العمل، مبلغ تأميني تؤديه هيئة التقاعد ويعادل نسبة يتم تقريرها حسب السن كما هو مبين في الجدول التالي الوارد في المادة 25 من قانون التقاعد العام:

السن حتى سن

نسبة مبلغ التأمين %

حتى السن

نسبة مبلغ %

25

267

43

147

26

260

44

140

27

253

45

133

28

247

46

127

29

240

47

120

30

233

48

113

31

227

49

107

32

220

50

100

33

213

51

93

34

207

52

87

35

200

53

80

36

193

54

73

37

187

55

67

38

180

56

60

39

173

57

53

40

167

58

47

41

160

59

40

42

153

60

33

ويكتسب الموظف أهلية الانتفاع بالتقاعد وفق عدة شروط وضوابط على النحو التالي:

السن الإلزامي للتقاعد هو 60 عاماً وما لا يقل عن 15 سنة خدمة؛

يستحق التقاعد من أكمل 20 سنة خدمة وبلغ سن 55 عام؛

الحد الأدنى لاستحقاق التقاعد هو من أكمل 25 سنة خدمة، وبلغ من ا لعمر 50 عاماً، ويعمل في الأمن، أو المختبرات ومراكز الأشعة، أو موظفو التنقيب عن النفط أو الغاز وموظفو المناجم؛

من بلغ 60 عاماً ولم يكن مؤهلاً للحصول على التقاعد، يحصل على مساهمته وفوائدها البسيطة دفعة واحدة في سنة بلوغه ال 60 عام.

وللحصول على تقاعد العجز، على الشخص أن يستوفي الشروط التالية:

أن يكون العاجز دون سن ال 60 عام؛

أن يكون غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر؛

وأن يتم تأكيد عجزه من قبل لجنة مختصة تعينها هيئة التقاعد العام، على أن يتم إعادة النظر وتقييم حالته .

أما تقاعد الورثة فيتم استحقاقه إذا كان المتوفى يتلقى راتباً تقاعدياً عند وفاته أو كان مؤهلاً للحصول على راتب تقاعدي.

الضمان الاجتماعي

88 - تبنت دولة فلسطين في أيلول/سبتمبر 2016 نظاماً شاملاً للضمان الاجتماعي من خلال إصدار الرئاسة لقرار بقانون رقم ( 6 ) لل عام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي تمت صياغته بالتعاون مع منظمة العمل الدولي ة ، حيث يهدف هذا القرار بقانون إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة. ويعد هذا النظام شاملاً للفئات التي لا تغطيها أنظ مة التأمين والضمان الخ ا صة بالموظفين الحكوميين. ويغطي قانون الضمان الاجتماعي مجموعة من التأمينات الاجت ماعية التي يستفيد منها من لا يغطيه قانوني التقاعد العام رقم ( 7 ) لسنة 2005 ، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم ( 16 ) لسنة 2004 . وتشمل تغطية قانون الضمان الاجتماعي ا لفئات التالية من التأمينات الاجتماعية، بحيث يتم إنشاء صندوق منفصل لكل من هذه ال تأمينات تشرف عليها مؤسسة الضمان الاجتماعي المنشئة وفقاً للقانون:

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين؛

تأمين إصابات العمل؛

تأمين الأمومة؛

ت أمين المرض؛

التأمي ن الصحي؛

تأمين البطالة؛

تأمين التعويضات العائلية.

89 - ويكون كلاً من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة إجبارياً لكل الفئات المغطاة. وانطلق العمل أولياً على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي م ن خلال البدء بتطبيق الفئات الثلاثة الأساسية (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، تأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة)، على أن تتم المباشرة بتطبيق باقي الفئات تدريجياً. ويقوم الضمان الاجتماعي المقر بالقانون المذكور أعلاه على أساس الاشتراكات، إذ يتم اقتطاع ما نسبته 7 . 5 % من راتب العامل ويدفع رب العمل ما نسبته 8 . 5 % من راتب العامل شهرياً .

90 - وتعرض قانون الضمان الاجتماعي عند صدوره الأول في آذار/مارس 2016 لموجة من الانتقادات من قبل المجتمع المدني والنقابات العمالية الفلسطينية، لذا تم عقد مشاورات بين الحكومة الفلسطينية وممثلين عن القطاعات المعترضة من أجل تعديل القانون، وهو ما تم بالفعل خلال شهر أيلول/سبتمبر 2016 . ومن الانتقادات التي وجهت لقانون الضمان الاجتماعي ما يتعلق بموضوع الاشتراكات، إذ نص القانون على أن يدفع العامل ما نسبته 7 . 5 % من مرتبه شهرياً، بينما يدفع رب العمل 8 . 5 %، وهي ذات النسبة التي يدفعها رب العمل عن نهاية الخدمة أو الأتعاب. أما بالنسبة للامتيازات الممنوحة وفق القانون، فتم نقد قانون الضمان الاجتماعي لكون ها لا تتساوى والامتيازات الممنوحة وفق قانون التقاعد العام. بالإضافة إلى انتقادات متعلقة بموضوع تحصيل أسرة عامل م توفى أتعابه، إذ يتطلب ذلك أن يكون العامل قد أمضى 24 قسطاً على رأس عمله، وهو أمر غير مطلوب بقانون التقاعد العام، إذ تحصل أسرة الموظف المتوفى على الأتعاب فور وفاة الموظف.

91 - أما بالنسبة للحدود الدنيا لمبالغ الإعانات، فقد تطرق القانون لذكرها في أكثر من مادة، حيث تناولت المادة 52 الحد الأدنى لراتب التقاعد، ونصت على أن راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد يجب ألا يقل عن 75 % من الحد الأدنى للأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى. كما تناولت المادة 58 الحد الأدنى لراتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه بحيث لا يقل عن 40 % من متوسط الأجر الشهري الم رجح خلال الفترة التي تم تسديد الاشتراكات فيها تصل إلى حد أقصى عشر سنوات قبل حدوث العجز، أو 75 % من الحد الأدنى للأجر أو قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى. كما نصت المادة 59 على أن احتساب راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي يتم وفقاً للنسبة المئوية من إجمالي راتب العجز الك لي الدائم الطبيعي. وأخيراً، تناولت المادة 67 الحد الأدنى لراتب الوفاة الطبيعية والتي نصت على ألا يقل هذا الراتب عن الحد الأدنى للأجر أو قيمة خط ا لفقر الفردي، أيهما أعلى.

92 - بال نسبة لموضوع إعادة النظر الدورية في الحدود الدنيا، فقد نصت المادة 101 على أن يتم تعديل المنافع بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، معتمدة على الزيادة في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة خلال هذه المدة. ومن الجدير بالذكر، أن الحدود الدنيا التي نص عليها القرار بقانون ليست كافية لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين منهم وأسرهم، وحتى وان جاء القرار على أن يتم اختيار المبلغ الأعلى من بين الحدود الدنيا المنصوص عليها. وتكمن المشكلة أس اساً في قيمة الحد الأد نى للأجور، إذ تبلغ قي مته 1450 شيكلاً، فسيكون الراتب التقاعدي الإلزامي للمؤمن عليه ما قيمته 1087 شيكلاً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية الشهرية حسب مستوى المعيشة في فلسطين.

93 - ولم يكفل هذا القرار بقانون الإعانات المقدمة في إطار المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات للأفراد المحررين والمهمشين، وأسرهم الذين لا تشملهم برامج الإشراك في نظام الضمان الاجتماعي، لكنه جاء على ذكر هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة في المادة 102 ، حيث تطرقت إلى عدم جواز الحجز على المنافع المستحقة للمؤمن عليه أو الورثة المستحقين بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة، وبما لا يتجاوز الربع من كل منفعة، مع إعطاء الأولوية لدين النفقة.

94 - كما تضمن قانون الضمان الاجتماعي نظاماً تكميلياً اختيارياً لتقاعد الشيخوخة، والذي يعتمد على نظام المساهمات المحددة، بح يث يتم تطبيق أحكامه بصورة اختيارية على الأشخاص المؤمن عليهم، لكن أحكامه لا تسري على المتدربين. ويتم تمويل هذا النظام من خلال الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه. أما بخصوص احتساب هذه الاشتراكات، فإنها تتم على أساس فرق الأجر الشهري للمؤمن عليه الذي تجاوز الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات، وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 42 ، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة وحقوق العمال المؤمن عليهم لمكافأة نهاية الخدمة، الذي يتجاوز الأجر الخاضع للتأمينات المحددة وفقاً لأحك ام قانون العمل، وجميع الحقوق ا لمالية المتفق عليها، والذي يتجاوز الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة. ويحصل المؤمن عليه على مبلغ مقطوع يساوي قيمة الأموال المتراكمة في حسابه الشخصي وعوائدها أو تحويلها لأقساط مدى الحياة أو لفترة ثابتة. ويستحق ورثة المؤمن عليه في حال وفاته قبل بلوغ سن التقاعد القانوني مبلغا مقطوعاً يعادل الأموال المتراكمة وعوائدها في الحساب الشخصي.

95 - أما بخصوص الرعاية الصحية، فقد نصت المادة 74 على شمول العناية الطبية المتعلقة بإصابات العمل على تكاليف العلاج الطبي والإقامة في المستشفى، وتكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، بالإضافة لتوفير الخدمات التأهيلية والأجهزة، بما في ذلك الأطراف الصناعية. وفيما يتعلق بموضوع شمول هذا القانون على خدمات رعاية الأمومة، فقد نصت المادة 88 على شمول تأمين الأمومة منافعاً نقدية شهرية خلال فترة إجازة الأمومة، بحيث يحق للمؤمن عليها الحصول على إجاز ة أمومة لمدة اثن تا عش ر أسبوعاً، بناءً على تقرير المرجع الطبي الذي يحدد التاريخ المتوق ع لولادة المؤمن عليها، شريطة أن تكون قد سدت اشتراكات ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة لإجازة الأمومة. كما سمحت المادة للمؤمن عليها التي تغيبت عن عملها لأسباب محددة بالقانون الانتفاع بمبلغ شهري يعادل متوسط الراتب الشهري بحسب الثلاثة أشهر الأخيرة التي تم فيها تسديد الاشتراكات قبل إجازة الأمومة.

المادة 10

الحقوق الأسرية

96 - تسري في دولة فلسطين عدة قوانين تنظم وضع العائلة والأحوال الشخصية. ينطبق على المسلمين في الضفة الغربية قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ( 61 ) للعام 1976 . وينطبق عليهم في قطاع غزة قانون الأحوال الشخصية العثماني الصادر في عام 1918 ، وقانون حقوق العائلة لعام 1954 الصادر أثناء الإدارة المصرية لقطاع غزة. وتشتق تلك القوانين أحكامها مباشرة من قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بال أسرة. وقد سمح القانون الأساسي الفلسطيني للطوائف المسيحية بأن تقيم المنظومة القانونية والقضائية الخاصة بها لتنظيم أمور الأحوال الشخصية . لذا ي نطبق على المسيحيين عدة قوانين أحوال شخصية بحسب الطائفة الدينية التي ينتمون إليها مثل مجلة الحق القانوني لعام 1983 ، وقانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية، ومجموع قانون العائلة البيزنطي (للكنائس الأرثوذكسية).

97 - في القوانين الإسلامية، لا تتمتع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية بنفس القدر من الولاية القانونية لإبرام عقد الزواج كالرجل. فبينما الرجل يعد صاحب الولاية التامة على نفسه، مما يخوله إبرام عقد الزواج دون موافقة "ولي" بمجرد تجاوزه سن الثالثة عشر، يختلف الأمر بالنسبة للمرأة التي لا يمكن لها أن تزوج نفسها كقاعدة عامة، بحيث يكون لرجل من أسرتها (والدها، أخاها، عمها...) الولاية عليها لتزويجها. ويستثنى من ذلك المر أة التي سبق لها الزواج. وكذلك في الطوائف المسيحية، تواتر لدى قوانين الأحوال الشخصية بأن لا تسمح للمرأة بتزويج نفسها، كما هو حال الرجل، على غ رار ما هو الحال عليه بالنسبة للمرأة المسلمة.

98 - اتخذ الجهاز القضائي الفلسطيني عدداً من التدابير القانونية الوقائية لمعاجلة قضايا العائلات التي تجبر بناتها على الزواج وأحياناً على البغاء، فمثلا قام قاضي القضاة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإصدار تعميماً موجهاً إلى القضاة الشرعيين، للتثبت من توافر شروط الزواج، منها، موافقة المخطوبة والتأكد من تجاوزها الثامنة عش رة من عمرها والتأكد من محل الإقامة الذي سيقيم فيه الزوجان بعد الزواج والتأكد من إجراء الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من أن الرجل لا يحمل فيروس ن قص الم ناعة البشرية، والتأكد من عدم وجود موانع شرعية وقانونية أخرى تمنع الزواج.

حماية الأمهات العاملات

99 - ض من قانون العمل الفلسطيني حماية خاصة للأمهات حيث نصت المادة ( 103 ) من القانون على أنه للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة، وكذلك لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها.

100 - نصت المادة ( 101 ) من القانون على حظر تشغيل المرأة الحامل لساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة وكذلك نصت المادة ( 1 ) من قرار وزير العمل رقم ( 2 ) لسنة 2004 على حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة والشاقة مثل صناعة واستعمال المبيدات الحشرية، وأعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات ضارة، والأعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والملابس كيماويا. كما ونصت المادة ( 3 ) من القرار على حظر تشغيل الحوامل والمرضعات في أعمال مثل الأعمال الصناعية التي يستخدم فيها مادة الزئبق مثل تفضيض المرايا، العمل في أفران صهر المعادن والزجاج، الأعمال التي يدخل في تداو له ا أو تصنيعها مادة الرصاص، والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص، أي عمل يستدعي التعر ض لأبخرة أو أدخنة منبعثة من مشتقات النفط، الأعمال التي تستلزم التعرض للإشعاعات المؤينة، الدهان بطريقة الدوكو ، صناعة الكاوتشوك ، صناعة الأسمدة بكافة أنواعها، صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.

101 - ويختلف تطبيق مفهوم حماية الأمومة بين المؤسسات الخاصة التي تخضع لقانون العمل ومؤسسات القطاع العام التي تخضع لقانون الخدمة المدنية. إذ تُمنح إجازة أمومة مدفوعة مدتها 3 شهور تبدأ من دخولها المستشفى ، كما تمنح ساعة رضاعة طبيعية من العمل حتى بلوغ الطفل عمر سنة. كما تمنح المرأة الحامل اجازة مدفوعة الأجر في حال تطلبت حالتها الصحية الراحة في المنز ل. وعلى الرغم من أن كلا القانونين ينصان على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، إلا أنه لا يمنح القانون إجازة موازية لإجازة الأمومة لل رجل .

102 - وعلى مستوى الرعاية، تقدم للمرأة الحامل جميع التدابير الوقائية مجاناً، منها متابعة تط ور الحمل طيلة فترة الحمل، وتقديم المقويات المجانية والتدخلات الوقائية الأخرى. كذلك توفر خدمات طبية لحالات الحمل الخطر واستشارة الطبيب المختص مجاناً باستثناء في حال احتياج الحامل للمبيت في المستشفى.

حماية الأطفال

103 - بحسب قانون الطفل الفلسطيني رقم ( 7 ) للعام 2004 ، لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي وتتخذ الدولة كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لتأمين هذا الحق. ويتحمل والدا الطفل مسؤوليات مشتركة عن تربيته بما يكفل نموه وتطوره وإرشاده وتوفير احتياجاته بما يتلاءم مع قدراته المتطورة، إضافة إلى تحمل والدي الطفل او من يتولى رعايته واجب الإنفاق عليه لتوفير الطعام والكسوة والمسكن والتعليم.

104 - كما يوجب القانون أن يُأخذ في عين الاعتبار أهمية ال عمل الوقائي داخل العائلة في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن الطفل، وذلك حفاظاً على دورها الأساسي، وتأكيداً للمسؤولية التي يتحملها الوالدان تجاه رعاية الطفل وتربيته وتعليمه، وإحاطته بالرعاية اللازمة من اجل ضمان نموه وتطوره الطبيعي على أكمل وجه. وفي حالة استعصاء حصول الطفل على الرعاية التي يستحقها من مصادرها الطبيعية المتمثلة بالوالدين أو من يتولى رعاية الطفل، يتم توفير الرع اية الطارئة للطفل في مركز حماية الطفولة في بيتونيا، ومؤسسة دار رعاية الفتيات في بيت جالا، ويتم تقديم الخدمات الاساسية والنفسية والاجتماعية والارشادية والتعليمية لحالات الأطفال الذين لهم حاجة للرعاية الطارئة. وإذا ما تبين أن الط فل بحاجة لرعاية دائمة، فيتم توفيرها للطفل من خلال تحويله لمؤسسات رعاية دائمة، بعد التنسيق مع هذه المؤسسات كما ويتم متابعة وضع الاطفال في هذه المؤسسات بناء على التبعية المهنية، وفقاً لمهام مرشدي حماية الطفولة في مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان.

105 - ي ستفيد كل الأطفال الذين يتوفر لديهم البنود والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها للحصول على المساعدات الاجتماعية على النحو التالي:

1 - الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب؛

2 - الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

3 - أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم؛

4 - أطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم؛

5 - أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت؛

6 - الأطفال المعوقين أو المرضى بأمراض مزمنة؛

7 - الأطفال التوائم ( 3 فما فوق).

وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية، ومن خلال مرشدي الأيتام في المحافظات، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة لرعاية هذه الفئات، كما تقوم الوزارة بتقديم كفالات للأطفال الأيتام والأسر ذوي الاحتياجات الخاصة.

106 - وفيما يخص تدابير الحماية، فقد أقر قانون الطفل الفلسطيني الحق في الحماية من اشكال العنف او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او الاهمال او التقصير او التشرد او غير ذلك من اشكال اساءة المعاملة او الاستغلال، بحيث تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتأمين حق الطفل. ويعمل مرشدي حماية الطفولة على توفير الحماية والرعاية للأطفال من شتى أشكال الاساءة والإهمال، ويكون قرار إعادة دمج الطفل بالأسرة او إلحاقه بمؤسسة رعاية دائمة بناء على قرار مرشد/ة حماية الطفولة بعد تقييم الوضع من كافة النواحي على مستوى الطفل والاسرة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. وحسب قانون الطفل الفلسطيني، مادة ( 56 )، على مرشد حماية الطفولة بعد تلقي أي بلاغ القيام بالإجراءات التي تحمي الطفل الذي جاء البلاغ بشأنه بما يشمل منع كل اتصال ما بين الطفل والاشخاص الذين من شانهم ان يتسببوا بما يهدد سلامته وصحته ا لبدنية او النفسية، وتدابير حماية الطفل داخل اسرته، أو في أسرة بد يلة، او إلحاقه الطفل في مركز حماية مؤقت. كذلك تعمل وزارة الصحة حاليا على وضع نظام خاص بها لحماية الأطفال من خلال التقصي والتحويل والعلاج المبكر والتوعية الأسرية والمجتمعية والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة العنف والإساءة والاستغلال للأطفال.

وتطرق قانون الطفل الفلسطيني لمسألة عمالة وتشغيل الأطفال، إذ حظر القانون تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. وحظر استخدامهم، أو تكليفهم، بأي أعمال أو مهن خطرة، او غيرها من الأعمال والمهن، التي تحددها وزارة العمل، ومن شأنها إعاقة تعليمهم، او الحاق الضرر بسلامتهم، أو بصحتهم البدنية أو النفسية، حتى لو كان العمل لدى الأقارب من الدرجة الأولى. حيث يعاقب بغرامة مالية، لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن الفي دينار أردني، كل من يخالف هذه الأحكام، وتتعدد العقوبة بتعدد الاطفال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، وتتضاعف في حالة التكرار، وفضلا عن ذلك، يجب على وزير العمل، في حال التكرار وبتنسيب من وزير التنمية الاجتماعية، اغلاق المنشأة المرتكبة للمخالفات كلياً او جزئياً.

107 - وكذلك تطرق القانون إلى ظروف وشروط تشغيل الأحداث وحقوقهم العمالية، حيث أوجب صاحب العمل إجراء الكشف الطبي الابتدائي للعامل الحدث قبل التحاقه في العمل/ والفحص الطبي الدوري، حظر وزير العمل في القرار رقم ( 1 ) لسنة 2004 ، على حظر تشغيل الأحداث في الصناعات الخطرة والضارة والمحددة وحظر تشغيلهم في الأماكن النائية والبعيدة عن العمران، وحظر تشغيلهم لساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج. كما ونص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياً وعدم جواز تشغيل الحدث أكثر من أربعة ساعات متواصلة وعلى حق العام ل الحدث من فترة راحة أو أكثر لا تقل عن ساعة وعلى أن تكون الإجازة ا لسنوية للأحداث ثلاثة أسابيع، ولا يجوز تأجيلها. وكذلك نص القانون ضمان مشاركة الأحداث في برنامج ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، ومراكز التدريب المهني الخاصة التي تشرف عليها الوزارة في جميع أنواع الحرف والمهن.

108 - توجد عدة سياسات وخطط واستراتيجيات والإجراءات في مجال تشغيل الأطفال:

الخطة الاستراتيجية لقطاع العمل ووثيقة العمل اللائق المنفذة في دولة فلسطين التي يقع ضمن أولوياتها رفع مستوى كفاءة جهاز التفتيش كماً ونوعاً للقيام بصلاحياته واختصاصاته القانونية في مجال تنظيم وحماية عمل الأحداث.

خطط وزارة العمل السنوية والدورية، والتي تضمن النشاطات والتدخلات اللازمة لتنظيم عمل الأحداث في جميع محاور عمل الوزارة وتشمل التفتيش وحماية العمل، والتشغيل، والتدريب المهني، وعلاقات العمل، الأجور، والضمان الاجتماعي.

بحسب قانون العمل الفلسطيني، فإن وزارة العمل هي جهة الاختصاص القانوني في مراقبة تطبيق قانون العمل في أماكن العمل خاصة أحكام عمل الأحداث، في الباب السادس منه.

يتضمن قانون العمل الفلسطيني العقوبات المفروضة على أرباب العمل المخالفين للمادة ( 134 ) منه وهي غرامة لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.

إنشاء اللجنة الوطنية لعمل الأطفال بموجب قرار وزير العمل رقم 80 لسنة 2013 من ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل والتي تعمل على تقييم ومراجعة السياسات الوطنية لعمل الأطفال وضمان التنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية.

109 - وتنفذ شبكات حماية الطفولة حملات ميدانية و جولات تفتيشية في الأسواق التجارية والمنشآت الصناعية والإشارات الضوئية والمرافق العامة، حيث يتم تنفيذ هذه الانشطة بالتعاون مع ممثلي المؤسسات الشريكة الممثلة في شبكات حماية الطفولة ذات العلاقة بعمل الأطفال، ومنها وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، والمحافظات، ووزارة العمل، والهلال الأحمر الفلسطيني، حيث يتم ضبط حالات لأطفال عاملين تحت أو فوق 15 سنة ولا تتوفر لديهم شروط السلامة المهنية في العمل. وبالنسبة للأطفال تحت سنة 15 عام، فيتم تحويلهم إلى وحدة حماية الأسرة في الشرطة، ويتم التدخل معهم من قبل مرشدي حما ية الطفولة في مديريات التنمية الاجتماعية، ودراسة وضع كل طفل ومعرفة الأسباب التي ادت الى عمل الطفل، ووضع خطة عمل وتدابير حماية تضمن حقوق الطفل في التعليم والحماية، هذا بالإضافة إلى عم ل تدابير حماية على مستوى التعهدات يتم التوقيع عليها من قبل ذوي الطفل أو القائمين على رعايته لضمان التزامهم بعدم استغلال الطفل اقتصادياً.

110 - أما على المستوى التوع وي، تقوم شبكات حماية الطفولة بتنفيذ أنشطة في مجال التوعية بحقوق الأطفال ومخاطر عمل الأطفال في المدارس من خلال استهدافهم واستهداف ذويهم لتوعيتهم بمخاطر العمل للأطفال تحت السن القانوني للعمل. كما تتم التوعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والتي تتناول قضايا حقوق الطفل وعمالة الأطفال، والآثار السلبية المترتبة على العمل، والمخاطر التي يتعرض لها الطفل أثناء عمله، وحرمانه من الحقوق التي نص عليها قانون الطفل الفلسطي ني.

111 - كما كفل قانون الطفل الفلسطيني الرعاية للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة، وذلك من خلال الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة (البديلة)، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إن لم تتوفر الأسر الحاضنة.

112 - عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ ما جاء في قانون الطفل الفلسطيني، وما جاء في نظام الأسر الحاضنة. وتم مجمل العمل من خلال إعمال نظام الأسر الحاضنة، وتم إقرار هذا النظام من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2013 . ويقدم للطفل في الأسرة الحاضنة عدد من الخدمات، كالحماية والرعاية والعلاج وشهادة ميلاد للطفل وجواز سفر والمتابعة الدورية للطفل والأسرة الحاضنة له.

113 - وأحرزت دو لة فلسطين تقدماً ملحوظاً تجاه مسألة الأحداث الذين يقعون في خلاف مع القانون، إذ صدر في العام 2016 قرار بقانون رقم ( 4 ) بشأن حماية الأحداث. وعرف القانون الحدث بالطفل الذي لم يتجاوز سنه 18 عاماً وقت ارتكابه فعلاً مجرماً، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر سنه بواسطة خبير تعينه المحكمة أو نيابة الاحداث، وكان هذا القانون ب مثابة تطور في السياسة الجنائية تجاه الأحداث، إذ يتعامل معهم القانون الجديد باعتبارهم ضحايا. وصدر هذا القانون كتتويج لاهتمام دولة فلسطين بقضية الأحداث الذي بدأ منذ عدة سنوات. فتأسست اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث في العام 2010 ، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعي ة وعضوية كلاً من: وزارة الداخلية-الشرطة، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم العالي، مجلس القضاء الاعلى، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة شؤون المرأة، الهيئة ا لمستقلة لحقوق الانسان والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال-فرع فلسطين. وتتلخص مهام اللجنة الوطنية في تحديد الاحتياجات والاولويات على المستوى الوطني ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بعدالة الأحداث. وانبثق عن اللجنة لجنة فنية قامت بصياغة قرار بقانون بشأن حماية الأحداث للعام 2016 ، إذ كان القانون المطبق بخصوص الأحداث سابقاً قانون الأحداث الأردني رقم ( 16 ) للعام 1954 في الضفة الغربية، وقانون المجرمين الأحداث المصري لعام 1937 في قطاع غزة. كما تم تشكيل لجنة تنفيذية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة تطبيق القانون.

114 - كما قامت دولة فلسطين في العام 2013 بإيجاد نظام للمساعدة القانونية للأحداث الذين يقعون في خلاف مع القانون، وذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتم إعمال هذا النظام في الضفة الغربية، إذ تم توظيف ثلاثة محامين ليتولوا هذه القضايا في شمال الضفة ووسطها وجنوبها. وساهم تقديم المساعدة القانونية للأحداث، والتحويل بين المؤسسات في اعادة اندماج هؤلاء الاحداث، تم تقديم المساعدة القانونية من خلال هذا البرنامج ل ( 919 ) حدث منذ انشائه، وخلال عامي 2014 و 2015 ، تم فصل ( 645 ) قضية، وتدوير ( 274 ) قضية. وخلال عام 2015 تم تقديم المساعدة في ( 167 ) قضية سرقة و( 120 ) قضية متعلقة بالعنف، ( 19 ) قضية متعلقة بالاضطرابات الجنسية، ( 7 ) قضايا مخدرات، ( 24 ) قضية مخالفات بسيطة مثل مخالفات السير. بالإضافة للمؤسسات غير الحكومية التي توفر هذه الخدمة، أقرت نقابة المحامين عام 2016 نظام المساعدة القانونية، حيث ستمنح النقابة خدمات التمثيل القانوني لجميع المعوزين المتهمين في القضايا الجزائية (الجنح، الجنايات) التي تؤدي الى السجن بعد الادانة، الا ان الاحداث سيتلقون هذه الخدمة تلقائيا بغض النظر عن العوز المادي او احتمال السجن. وتعمل على تطوير آليات قانونية لرعايتهم وحمايتهم، كما تعمل النقابة على اقرار مدونة سلوك تراعي مصالح الفئات المهمشة بما فيهم الاطفال.

115 - قامت وزارة التن مية الاجتماعية عام 2016 بتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية لعدالة الاحداث بدعم من اليونيسيف، حيث انبثق عن تلك الاستراتيجية خطة طويلة الامد على مدار خمس سنوات، اضافة الى خطة قصيرة الامد (خارطة طريق) لمدة عام، تضمنت: 1 ) تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون، وذلك ضمن اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث، وتتشكل هذه اللجنة من الوزارات ذات العلاقة اضافة الى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال؛ 2 ) إجراء مسح للخدمات التي تقدمها مؤسسات ال مجتمع المدني في إطار الخدمات المقدمة للأحدث في مجال التأهيل اولاً، والتدابير غير الإحتجازية ثانياً؛ 3 ) بناء قدرات مرشدي الطفولة، وذلك يشمل تدريبا نظريا إضافة الى التدريب بالم رافقة.

116 - ومن خطوات دولة فلسطين من أجل تخصيص نظام قضائي للأحداث، تم إنشاء وحدة خاصة في هيكلية الشرطة الفلسطينية للتعامل مع الأحداث، كما تم تخصيص 12 عضو نيابة عامة لقضايا الأحداث. وتم مؤخراً، وفقاً لقانون الأحداث الجديد، إنشاء محكمة خاصة للأحداث داخل كل محكمة بداية.

117 - وفي مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات يختص مراقبو السلوك بحضور جلسة الاستجواب للحدث لدى الشرطة أو النيابة، التواصل مع الأهل بخصوص توفير المساعدة القانونية للحدث، رفع تقرير اجتماعي عن الحدث للمحكمة مرفق بتوصية بالتدابير اللازمة للحالة. كما تقوم الوزارة بحماية ورعاية الاطفال الاحداث والذين صدر بحقهم احكام قضائية في مؤسسات رعاية الاحداث .

ال أشخاص ذوي الإعاقة:

118 - تنص المادة ( 10 ) من قانون الاشخاص ذوي الاعاقة رقم ( 4 ) لسنة 1999 " على ان تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين " وتنص المادة ( 5 ) "على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة اعاقته".

119 - وعليه، تقوم وزارة التنمية ا لاجتماعية بتقديم عدد من الخدمات لذوي الإعاقة على النحو التالي: توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية للإعاقات الشديدة التي لا معيل لها؛ التأمينات الصحية ومتابعة حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على خدمات التشخيص والتصنيف للإعاقة ودرجتها والكشف المبكر للإعاقة؛ توفير الاجهزة والادوات الطبية المساندة من خلال برنامج المساعدات الطارئة؛ الاعفاءات المدرسية والجامعية للملتحقين بالتعليم منهم؛ سواء مساعدات نقدية او عينية. وحسب الم ادة ( 6 ) من قانون الاشخاص المعوقين تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب الفقرة رقم ( 2 ) جميع وسائل النقل الشخصية لاستعمال الافراد المعوقين ". وتقو م الوزارة بتقديم خدمة الاعفاء الجم ركي للمتقدمين للحصول على هذه الخدمة ممن تنطبق عليهم الشروط.

كبار السن

120 - كفل الق انون الأساسي في المادة ( 21 ) حرية ممارسة النشاط الاقتصادي لكافة الأفراد وفقا للقانون بغض النظر عن الفئة العمرية، ونصت المادة( 22 ) على أن خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة تنظم بقانون.

121 - اما فيما يتعلق بحماية كبار السن من كافة مظاهر ال عنف والإيذاء، فقد عالج مشروع قانون العقوبات هذه القضايا بأن فرض على الأبناء رعاية آبائهم وأمهاتهم، وتم أيضا إعداد مشروع قانون خاص لحقوق المسنين تم الانتهاء منها قبل عدة سنوات، وهي مدرجة ضمن الخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية، ولم يتم اقرارها حتى الان. ويترتب على عدم اقرار القانون عدم اقرار اللوائح الخاصة بالقانون وهي اللائحة التنظيمية للقانون وكذلك لائحة مراكز رعاية المسنين.

122 - ولكن تقوم و زارة التنمية الاجتماعية، ومن خلال مركز بيت الأجداد في محافظة أريحا، بتقديم خدمات الرعاية والإيواء لكبار السن الذين يتعرضون للعنف ولا عائل لهم ولا يوجد لهم مأوى، كما وتقوم الوزارة بالتنسيق، من خلال مرشدي رعاية المسنين في مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات، مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم الرعاية والايواء لكبار السن الذين يتعرضون للعنف وإساءة المعاملة والذين لا عائل له م ولا مأوى.

ملتمسي اللجوء

123 - لخصوصية الوضع الفلسطيني، ليس من المتاح لدولة فلسطي ن استقبال اللاجئين على عاتقها، وذلك لتحكم دولة الاحتلال في جميع منافذ ومعابر الدخول والخروج للأرض الفلسطينية المحتلة واستحواذها على صنع القرار فيما يخص بالسماح للأجانب بالدخول إلى دولة فلسطين من عدمه.

124 - ومن الجدير ذكره أنه ما يقارب نصف أبناء الشعب ال فلسطيني يعانون من اللجوء في الشتات منذ العام 1948 ، ولا تسمح دولة الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في الشتات بالعودة لأرض الوطن على الرغم من أن مسؤولية تشريدهم تقع عليها أساساً. ولا تزال تعمل منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب دولة فلسطين لإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وإعمال حق العودة بناءً على قرار الجمع ية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194 ).

العنف المنزلي

125 - نص قانون العقوبات الأردني رقم ( 16 ) لسنة 1960 في المادة 295 على عقوبة مواقعة أنثى بين سن 15 - 18 من أحد الموكلين برعايتها إذا؛ واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها شرعي كان أو غير شرعي أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة؛ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة، وهناك باب كامل يخص الجرائم التي تمس الاسرة وهي المواد من 273 - 278 .

ونص قانون الطفل رقم ( 7 ) لسنة 2004 في المواد 42 - 49 على حماية الاطفال من كافة اشكال العنف والاستغلال.

ونص قانون التنمية الاجتماعية رقم ( 14 ) لسنة 1956 نص على اختصاص الوزارة برعاية الطفولة والامومة بشكل عام.

وخصص نظام مراكز حماية المرأة المعنفة رقـم ( 12 ) لعـام 2011 اعمال المركز في تقديم الحماية والدعم والتأهيل لضحايا العنف المنزلي.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 13 / 79 / 01 / م.و / س.ف ) لعام 2013 م بخصوص نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات ، والذي ينظم العلاقة بين الشركاء الثلاث؛ وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة في حماية المرأة المعنفة .

وتعمل الحكومة على المسودة الأخيرة لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف والذي يجرم الاعتداء على الطفل والمرأة، بما في ذلك تجريم الاغتصاب في إطار الزواج.

126 - إلا أنه بخصوص الاغتصاب في إطار الزواج، فلا تجرمه القوانين السارية في دولة فلسطين، بل حتى يتجاهله قانون الأحوال الشخصية، وذلك لأن الموروث الثقافي فيما يخص الحياة الأسرية، وارتباطها ببعض مذاهب الشريعة الإسلامية، فإن مواقعة الزوج لزوجته يعتبر حق بغض النظر عن موافقتها، مما يستدعي أن تتخذ القوانين الجديدة هذه المسائل في عين الاعتبار، لا سيما مشروع قانون العقوبات، لسد الثغرات المتواجدة في النصوص القانونية السارية والتي ورثتها دولة فلسطين عن الحقبات التاريخية المتعددة التي تقلبت على أرض دولة فلسطين.

127 - فالعقوبة المفروضة على مرتكب جريمة الاغتصاب هي الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تقل هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت المجني عليها لا تتجاوز الخامسة عشر من عمرها، أما إذا أتمت الخامسة عشر من العمر لكنها لم تتجاوز الثامنة عشر، وكان المغتصب أحد أصولها الشرعيين أو غير الشرعيين، فيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 3 سنوات إلى 15 سنة بحسب تقدير القاضي. وفي حال تم انعقاد عقد زواج صحيح بين الجاني مرتكب جريمة الاغتصاب وبين المجني عليها، توقف ملاحقة الجاني، أو يوقف تنفيذ عقوبته بحسب الحال، ما يشكل عقوبة مزدوجة للمجني عليها ووسيلة تفتح للجاني الباب على مصراعيه للإفلات من العقاب. وتستعيد النيابة العامة حقها في الملاحقة أو في تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات في الجنحة وانقضاء خمس سنوات في الجناية، وبحسب محاضر وحدة النوع الاجتماعي في النيابة العامة، فقد بلغ عدد قضايا الاغتصاب للأعوام2013 -2014وحتى تاريخ22حزيران2015حوالي30قضية في الضفة الغربية.

128 - في حين يشدد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني العقوبة المفروضة على مرتكبي جريمة الاغتصاب، لتصل حتى السجن المشدد، والسجن لمدى الحياة في حال مواقعة أنثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو أنثى لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسديأ ونفسيأ وعقلي، ولم يعف مشروع القانون الجاني من الملاحقة القانونية عن جريمته في حال زواجه من المجني عليها. إلا أنه استثنى الاغتصاب الزوجي من نطاق التجريم. وبشكل عام، يوسع مشروع قانون العقوبات من نطاق تجريمه للأفعال العنيفة المبنية على النوع الاجتماعي، كما ويشدد من أوصاف الجرائم المرتكبة ضد النساء ومن العقوبات المفروضة على مرتكبيها، كجرائم سفاح القربى، وهتك العرض، والمداعبة المنافية للحياء، وعرض الأعمال أو الأفعال المنافية للحياء العام، والإغواء والوعد بالزواج، وإفساد الروابط الزوجية، فعلى سبيل المثال، تعاقب القوانين العقابية السارية مرتكبي جريمة سفاح القربى، سواء أكان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية أم لا بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، واعتبارها جنحة في جميع الأحوال، في حين يميز المشروع بشأن هذه الجريمة بين حالتين؛ الأولى فيما إذا وقع السفاح بين شخص وآخر خاضع لسلطته الشرعية، أو القانونية، أو الفعلية، يعاقب مرتكبه صاحب السلطة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات )باعتبار فعله يشكل جناية(، ويعاقب الآخر بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات )باعتبار فعله يشكل جنحة(، وأما الحالة الثانية، فتكون في حال ارتكاب السفاح دون وجود سلطة لأحد مرتكبيها على الآخر، فيعاقب كلاهما بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات )باعتبار فعلهما يشكل جناية(. كما ويذهب مشروع قانون العقوبات لما هو أبعد من ذلك، فيعتبر أن ارتكاب أي جريمة ضد أية امرأة أمراً يشكل بحد ذاته ظرفا قضائيا مشدداً للعقوبة المقررة لهذه الجريمة أيا كانت.

129 - أما على مستوى الحماية، فإن مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية يعملن في كافة المحافظات على استقبال ومتابعة المعنفات اللواتي يتوجهن للمديريات او لوحدات حماية الاسرة في الشرطة او المحافظات، ويتم العمل على توفير الحماية والرعاية والارشاد لهن ولأطفالهن، والعمل على إعادة دمجهن في المجتمع. أما في حالة وجود تهديد على حياتهن، فيتم العمل على حمايتهن بالتعاون مع مراكز الحماية الثلاثة في الضفة الغربية (مركز محور بيت لحم، وهو مركز حكومي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ومركز البيت الآمن في نابلس، وهو تابع لجمعية الدفاع عن الاسرة، ومركز الطوارئ في اريحا، وهو تابع لمراكز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، حيث يقدم لهن ولأطفالهن كافة الخدمات والتدخلات القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية).

130 - كما يشتمل العمل على توفير الحماية للمعنفات العمل على تمكينهن من مختلف الجوانب كالآتي:

التعليم: توفير التعليم الثانوي والجامعي للمنتفعات؛

تمكين اقتصادي: تدريب المنتفعات في مراكز الحماية على مهن حسب رغبتهن مثل التجميل والخياطة؛

توفير العمل للناجيات من العنف: يتم توفير عمل للناجيات في المراكز التابعة للوزارة او في مراكز اخرى، رغم وجود بعض الصعوبات في ذلك؛

التوعية والتثقيف: يتم تنفيذ أنشطة في مجال التوعية بحقوق النساء والنوع الاجتماعي والعنف الاسري والحماية، سواءً للمنتفعات او مرشدات المرأة أو مراكز الحماية.

الاتجار بالبشر

131 - لا تخلو بعض النصوص الواردة في بعض القوانين الوطنية الفلسطينية من جرائم تقليدية تقترب من جرائم الاتجار بالبشر، خصوصاً قانون الطفل الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني، وقانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربي ة وخصوصاً فيما يتعلق بالدعارة، وعمالة الأطفال، وسوء استخدامهم. كما تضمن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني مواد مفصلة صريحة تجرم وتعاقب جريمة الاتجار بالبشر بشكل مباشر، واعتبر الاسترقاق من صور جرائم الاتجار بالبشر، كما أولى عناية خاصة للفئات الأكثر تعرضاً لهذه الجريمة، وخصوصاً النساء والأطفال.

132 - توجد في فلسطين العديد من التشريعات تحمي النساء والفتيات من أشكال الاستغلال الجنسي، وإن لم تنص بصورة صريحة على جرائم الإتجار بالبشر، ولذلك، وإلى حين إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، اتجهت دولة فلسطين إلى حمايته ن عبر التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع عام 2014 ، كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية. كما انضمت فلسطين وهي تحت الانتداب البريطاني في عام 1932 إلى المعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالرقيق الأبيض لسنة 1904 ، والمعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالنساء والأولاد لسنة 1921 .

133 - وفقاً لقوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعتبر الدعارة فعلاً غير قانوني، ويعاقب على أفعال التحريض عليها والإكراه عليها والاستمرار فيها والإعداد لها والتعيش على الكسب الناتج منها تحت فصل الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة، إذ تعاقب هذه المواد كل من قاد أو حاول اقتياد أنثى دون العشرين من العمر إلى ممارسة البغاء في فلسطين أو خارجها؛ أو أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به، بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات. وتعاقب هذه القوانين بالحبس حتى سنتين كل شخص، ذكر أو أنثى، يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء وهو عالم بذلك.

134 - كما تمنع هذه القوانين فتح أماكن للدعارة؛ حيث تعاقب كل من أعد أو استأجر أو امتلك مكاناً لاستعماله في غايات البغاء أو اشترك باستعماله المستمر كبيت للبغاء بالحبس حتى ستة أشهر. كما تعاقب هذه القوانين على جرائم الاتجار بالنساء؛ فكل من استبقى امرأة بغير رضاها في أي مكان لممارسة البغاء أو في بيت البغاء يعاقب بالحبس حتى سنتين. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف أو بالخداع أو التخدير لارتكاب المواقعة غير المشروعة في فلسطين أو في الخارج. أما بخصوص بغاء الأطفال، فلا يوجد في فلسطين أية قوانين متعلقة به، ولكن أي اعتداء جنسي يقع عليهم معاقب عليه ويجرم ب عقوبات جن ائية الوص ف ومشددة العقوبة. وقد عاقبت قوانين العقوبات بالحبس لكل من كان معهوداً إليه العناية بطفل وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه.

135 - ولما كان زواج الأطفال شكل من أشكال الاتجار بالنساء، فقد عاقبت قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة كل من زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت بالحبس لمدة لا تزيد عن ( 6 ) أشهر. كما عاقب قانون العقوبات الساري في قطاع غزة كل من كان متزوجاً من بنت لم تتم الخامسة عشرة من عمرها وواقعها مواقعة الأزواج أو حاول تسهيل هذه المواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى بالحبس لمدة سنتين. كما عاقب هذا القانون بالحبس لمدة ( 5 ) سنوات كل من واقع بنتاً تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غي ره على مواقعتها مو اقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها.

136 - كما عاقبت هذه القوانين على كافة الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء، كالاغتصاب وهتك العرض والإغواء والمداعبة المنافية للحياء والخطف و عرض الأعمال والأفعال وتوجيه الكلام المنافي للحياء. كما حظر قانون العمل الفلسطيني عمل النساء في ساعات الليل.

137 - كما اعتبر القرار بقانون رقم ( 9 ) لسنة 2007 م بشأن مكافحة غسل الأموال المتحصلة من الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال مالاً غير مشروع ومحلا لجريمة غسل الأموال، وعاقب مرتكبها بالحبس لغاية 15 عاماً وبدفع غرامات عالية.

138 - شدد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني عقوبات جرائم الحض على الفجور كما أفردت فصلا كاملاً حول الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية، ومنها جرائم الاتجار بالبشر. حيث عاقبت المادة 468 منه بالحبس لغاية سبع سنوات على كل من قاد، أو حاول قوادة أنثى لتصبح بغيا في فلسطين أو خارجها، أو ذكراً لم يبلغ ثماني عشرة سنة من عمره لممارسة الفسق والفجور. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الأنثى لم تبلغ 18 من عمرها، أو إذا ما استعمل معها القوة، أو التهديد، أو الخداع. كما يعاقب كل شخص، ذكر أو أنثى، اعتاد ممارسة البغاء بالسجن مدة أقصاها سبع سنوات. كما يعاقب كل من فتح بيتا، أو محلا لممارسة البغاء، أو تولى إدارته، أو عاون بأية طريقة في شؤونه، بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات. وبخصوص الاعتياش على كسب البغي، فقد عاقب هذا المشروع كل من عول في معيشته على ما تكسبه أنثى، أو ذكر، من ممارسة البغاء، وهو عالم بذلك، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. وقد فرضت هذه المواد جميعها عقوبات مالية عالية.

139 - كما جرم مشروع القانون جميع أشكال الإتجار بالبشر، وبخاصة الإتجار بالنساء، وعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تتجاوز أربعين ألف دينار، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وشدد العقوبة في حال إذا ما كان الجاني قد أسس جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر؛ أو إ ذا ارتكب الفعل بطريق التهديد أو الأذى أو التعذيب؛ أو إذا كان الجاني ذات قرابة للمجني عليه، أو ممن له سلطة عليه؛ أو إذا كان الجاني موظفا عاما؛ أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة أو بم رض؛ أو إذا كان المجني علي ه من عديمي الأهلية، أو من ذوي الإعاقة.

140 - لا توجد هنالك دراسات تفصيلية أو إحصائيات دقيقة حول إشكالية الاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة في دولة فلسطين، وذلك لحساسية الموضوع في السياق الثقافي والاجتماعي الفلسطيني، إلا أن الدراسات تشير إلى كون الأنشطة المرتبطة بالإتجار بالبشر تمارس بشكل ضيق النطاق وغير منظم. كما أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وتفتيته للأرض الفلسطينية وعزل مناطق كبيرة منها، وإقامته للحواجز العسكرية، وبناء المستوطنات وجدار الضم والتوسع وإنشاء الطرق الالتفافية، واستمرارية سيطرته على حدود دول ة فلسطين، وعدم وجود رقابة حكوم ية من جهته على المنشآت وأرباب العمل المشغلين للعمال الفلسطينيين –رجالاً ونساءً-سواء في إسرائيل أو في المستعمرات وماهية ظروف ال عمل وشروطه الخاضعين لها، الأمر الذي يزيد من تعقيد إشكالية تعقب أنشطة الإتجار بالبشر وضبطها والوصول لضحاياها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

141 - أصدر وزير العمل قراراً بشأن خدم المنازل، نظم فيه العمل المنزلي وطبيعته وساعات العمل والتزامات صاحب العمل. كما نص هذا القرار على صلاحية وزارة العمل على الإشراف على عقد العمل المنزلي والالتزام ب أحكامه، كما لها صلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية وفرض العقوبات في حال ورود أية شكوى أو معلومة إليها تتعلق بانتهاك حقوق عمال المنازل.

142 - أما بخصوص الاتجار بالأعضاء البشرية، فقد نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 16 بأنه " لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة“. وقد عاقب مشروع قانون العقوبات كل من تصرف بالبيع في أحد أعضاء جسمه لأي غرض، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويعاقب المشتري والوسيط بالعقوبة ذاتها. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من قام بإجراء عملية نزع أعضاء مبيعة من جسم إنسان، أو إليه، وهو عالم بذلك، وتكون العقوبة بالسجن المشدد، إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة، أو للحدود.

المادة 11

الفقر

143 - تعتبر دولة فلسطين من البلدان الأقل نمواً، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43 / 178 للعام 1988 ، والذي أقر صعوبة تحقيق التنمية لصالح الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال. وعليه، فإن السبب الأساسي لتفشي الفقر هو الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الهادفة إلى توفير كافة نواحي الحياة للمستوطنين في المستوطنات غير الشرعية على حساب الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية وأرضه، وما يستتبع ذلك من ممارسات تعيق تمتع الشعب الفلسطيني بالحقوق الضرورية للقضاء على الفقر مثل الحق بتقرير المصير، وتحقيق التنمية المستدامة، والحق بالحركة، والحق بالحياة.

144 - قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتحديد خط الفقر الوطني وفقا للمفهوم الوطني للفقر، والذي يستند الى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه عام 1997 . ويضم التعريف ملامح مطلقة ونسبية تستند الى موازنة الاحتياجات الاساسية لأسرة تتألف من خمسة أفراد (بالغين وثلاثة اطفال) هذا وقد تم اعداد خطي فقر وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية للأسر (صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتاريخ 10 / 07 / 2015 ).

145 - من الجدير بالذكر أنه لا يوجد بعد خطة وطنية لمكافحة الفقر، ولكن هناك فريق وطني يقوم بإعداد خطة للفقر متعددة الابعاد بعد منتصف العام 2017 ، كما يوجد سياسات وبرامج تحد من تأثير الفقر بين الأسر والأفراد، بالإضافة الى برامج التمكين الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي التي تمكن الأسر والأفراد من الحصول على مشاريع مدرة للدخل، وتعد هذه المشاريع من قبيل المساعدات الاغاثية والتمكينية والتدخلات الخدماتية.

146 - تختص وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة برامج م كافحة الفقر والحد من تأثيره، والتي يتم فيها تقديم سلة من المساعدات الاغاثية والتمكينية للأسر التي تعيش تحت خط الفقر؛ حيث تتلقى الأسر مساعدات نقدية كل ثلاثة شهور، بالإضافة الى ضمان تأمين صحي مجاني لكل أفراد هذه الأسر، مع امتياز الحصول على اعفاء كامل للعلاج الخارجي، وتتلقى 36 % من هذه الأسر مساعدات غذائية كل ثلاثة شهور. كما يقدم لهذه الاسر مساعدات طارئة عند ا لاحتياج، واعفاءات من الاقساط المدرسية، بالإض افة الى المساهمة في تخفيض الأقساط الجامعية لبعض الجامعات.

147 - تعطي وزارة التنمية الاجتماعية الحق لكل الأسر في طلب الخدمة منها دون استثناء أو شرط، كما تم استصدار منهجيات الاستهداف لتلك الأسر بموافقة مجلس الوزراء. ك ما تقدم الوزارة الخدمات الأساسية للأسرة كوحدة مستهدفة بكل افرادها، فالفرد الواحد يعتبر أسرة والفرد الذي لديه احتياجاته الخاصة داخل أسرته يتم استهدافه ضمن أسرته من خلال تقديم خدمات وتدخلات أخرى مرافقة للخدمات الاساسية؛ حيث تقدم الخدمات والتدخلات لكافة الفئات ضمن الاسرة.

الحق بغذاء كاف

148 - تقوم و زارة الصحة بحسب المادة 17 من قانون الصحة العامة لعام 2014 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة الأغذية أثناء تداولها، كما وعليها مراقبة كل من الأغذية المستوردة عند وصولها إلى الدوائر الجمركية والتي لا يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة، والأغذية المنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها. كما وتحظر المادة ( 18 ) من القانون تداول الأغذية إذا: "كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة، إذا وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها، إذا كانت غير صالحة للاستهلا ك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان". تقوم دائرة التغذية بتسجيل جميع الأغذية الخاصة والمراقبة عليها في الأسواق ويشمل ذلك ما يلي: الأغذية المدعمة بالمغذيات الدقيقة، التركيبة الغذائية للرضع، التركيبة الغذائية للمتابعة، أغذية الرضع وصغار الأطفال، أغذية الرياض يين، المكملات الغذائية، الأغذية الطبية، الأغذية الخاصة بإنقاص الوزن، الأغذية التي تحتوي على ادعاءات صحية أو غذائية. وعدا عن ذلك، قامت الوزارة بتطبيق نظام الوطني لتسويق بدائل حليب الام، بما في ذلك منع الإعلان أو الترويج عن أي منتج من بدائل حليب الام.

149 - وقد خ ولت المادة 25 من القانون المذكور الموظفين المختصين من وزارة الصحة فحص عينات من المواد الغذائية وذلك في أثناء تداولها، كما أحالت المادة ألية أخذ العينات الى اللوائح الخاصة بذلك والصادرة بمقتضى القانون. وقد نصت المادة 26 على وجوب اجراء تحليل العينات في المختبرات التي تحددها الوزارة فور ضبطها ويُعلَم صاحب الشأن بنتيجة التحليل في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط العينة. ولهذا تقوم الوزارة بجمع عينات عشوائية للتأكد من جودتها والتصرف حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

150 - أما بخصوص التدابير التي ات خذتها الوزارة لنشر المعرفة بمبادئ التغذية، فأن الوزارة تقوم وبالتعاون مع الجهات المعنية حسب المادة 36 من القانون بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي المقروءة والمرئية والمسموعة. كما تنص المادة ( 38 ) على وجوب قيام الوزارة عبر دائرة الصحة المدرسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتقديمها في الروضات والمدارس والجامعات. قامت الوزارة أيضا بتكثيف حملاتها التوعوية والتثقيفية الصحية ولا سيما الأمراض غير السارية وعوامل المخاطرة المختلفة، وذلك تطبيقا لخطتها الاستراتيجية للأعو ام 2014 - 2016 والتي نصت في برنامجها الثاني على " تعزيز أنماط الحياة الصحية وبرامج الصحة العامة".

151 - تقوم دوائر الصحة المدرسية والتثقيف الصحي والتغذية وصحة البيئة في وزارة الصحة بعمل حملات توعوية حول التغذية السليمة والمتوازنة وتجنب السلوكيات الغذائية غير الصحية بين طلبة المدارس والمجتمع والأمهات.

152 - اشتملت وثيقة سياسات واستراتيجيات والخطة الوطنية للتغذية في فلسطين للأعوام 2015 - 2017 ، والتي تم وضعها على أساس الحق في الحصول على الغذاء من خلال برنامج الأمن الغذائي، وعلى الأخص العامود الثالث من الأمن الغذائي المتعلق بسلامة الغذاء والتغذية. هذه الوثيقة وضعت الأمن الغذائي ضمن أولوياتها وتم العمل عليها مع الجهات ذات العلاقة في فلسطين.

153 - تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم حلقات السوق المختلفة وتنظيم التعاملات التجارية، هذا وتقوم بمراقبة السلع التي ترد إلى الأسواق للرقابة على سلامة وجودة السلع والمنتجات، وحماية المواطنين من أساليب الغش والتدليس، ولهذا قد تم اسناد هذه المهمة لإدارة حماية المستهلك التي تعمل في إطار قانون حماية المستهل كرقم ( 21 ) لسنة 2005 ولوائحه التنفيذية لسنة 2009 . يهدف قانون رقم ( 4 ) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات؛ إلى مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية، وتوعية المواطنين بشأن الآثار السلبية الناتجة عن تداول منتجات المستوطنات.

الحق في الحصول على الماء

154 - نظم قانون المياه رقم ( 14 ) لسنة 2014 التدابير المتخذة لضمان حصول كل شخص على الماء الكافي والمأمون للاستخدامات الشخصية والمنزلية بأسعار معقولة. حيث يهدف هذا القانون إلى إدارة وتطوير مصادر المياه في فلسطين من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه، وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف، وتحسين ورفع مستوى تقديم الخدمات المائية من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه.

155 - اعتبر القانون جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين ملكاً عاماً، كما أعطى الحق لسلطة المياه بإدارة هذه المصادر بما يضمن العدالة والكفاءة بالتوزيع، وقد حدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه والصرف الصحي وفق معايير محددة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، كما أقر لكل شخص الحق بالحصول على حاجته من مياه الشرب ذات الجودة المناسبة لاستعمالها وبأسعار محددة وفقاً لنظام تعرفة يصدر عن مجلس الوزراء، ومنع القانون قطع المياه عن المستفيدين في حالة عدم دفعهم للتعرفة لعدم قدرتهم المالية على ذلك.

156 - وينقسم قطاع المياه في دولة فلسطين إلى ع دة مستويات تعمل بشكل متكامل لإدارة القطاع. فمن الناحية التنظيمية والرقابية، يشرف المجلس التنظيمي للمياه على الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي من ناحية الجودة والمصادقة على الأسعار لضمان معقوليتها لجميع الأطراف، وإصدار التراخيص للمنشآت والمشاريع المتعلقة بالمياه. أما على جهة أخرى، تشرف سلطة المياه الفلسطينية على الجانب الاستراتيجي والتخطيطي لقطاع المياه، وبالتالي، تعمل السلطة على تنظيم توزيع المياه على مزودي الخدمات.

157 - نصت المادة 2 / 11 من قانون الصحة العامة على أن تجري وزارة الصحة الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتقوم وزارة الصحة بالعمل على توفير مياه صالحة للشرب عن طريق قيامها بالكشف المخبري لمياه الشرب في مختبر الصحة العامة المركزي لضمان عدم تلوثها بيولوجياً أو كيميائيا. كما وتتبع وزارة الصحة سياسة كلورة المياه التي تعتمد على آبار الجمع أينما وجدت، بالإضافة الي تلك الآبار التابعة للسلطات المحلية والتي يتم توزيعها عبر شبكات خاصة بالمياه للمنازل. وتتضمن سياسات وزارة الصحة كذلك نظاما للرصد الوبائي للأمراض والتي من ضمنها تلك المرتبطة بالمياه، حيث تتدخل سريعا للحد من انتشارها وت قوم بفحص المياه ومعالجتها ونشر التوعية حولها، بالإضافة الى م عال جة الحالات المرضية التي تنشأ عنها وتوفير الأدوية المجانية. ويشمل النظام أيضا أخذ عينات من أماكن تجمع المياه المكشوفة وال مياه العادمة لفحص فيروس شلل الأطفال. ولا يقتصر عمل وزارة الصحة على المياه الصالحة للشرب بل أنها تمتد لتشمل الرقابة على المسابح من خلال عمل فحوصات دورية للمياه، عدا عن مساهمتها في كلورة مياه المسابح وضمان توافر الشروط الصحية حسب تعليمات دائرة صحة البيئة في هذا الخصوص.

158 - يتأثر قطاع المياه في دولة فلسطين جراء استنزاف الاحتلال للموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وحرمانه منها، بما فيها الموارد المائية. فتقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتزويد كميات كبيرة من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية لمستوطناتها غير القانونية، بل وتسرق كميات من هذه المياه. وفي هذا الصدد، تشير بيانات سلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن كمية المياه المتوفرة للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية تعادل ما يقارب ثمانية أضعاف نصيب المواطن الفلسطيني. وتتفاقم أزمة المياه في المنطقة المسماة "ج" من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إذ تخضع هذ ه المناطق للسيطرة التامة للاحتلال، والتي تتبع بدورها سياسات تميي زية تهدف بمجمله ا لتوفير مستوى رفاهية عالٍ للمستوطنين والإهمال شبه التام للفلسطينيين في هذه المناطق، فترفع سلطات الاحتلال تكاليف التراخيص لإنشاء المنشآت في هذه المناطق، بما في ذلك المنشآت ذات العلاقة بالمياه، بينما تمنع الحكومة الفلسطينية من العمل ضمن هذه المناطق، وبالتالي، إنشاء البنى التحتية اللازمة. أما في قطاع غزة، والذي يعاني من الاكتظاظ السكاني والظروف المعيشية الصعبة نتيجة الحصار المستمر منذ عام 2007 والثلاثة حروب التي شنها الاحتلال على ا لقطاع منذ بدء الحصار، فإن قطاع المياه يعاني من تلوث المياه ال جوفية بنسبة تفوق ا ل 90 %، مما دفع بعض وكالات الأمم المتحدة للإعراب عن قلقها إزاء قابلية القطاع للحياة مع نهاية العقد الحالي. وبشكل عام، يعتمد سكان قطاع غزة على محطات لتحلية المياه، وهي لا تكفي للوف اء باحتياجات القطاع.

159 - وبالرغم مما سبق، فإن شبكات المياه العمومية في دولة فلسطين توفر الوصولية بشكل كبير للمواطنين. إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 94 . 9 % من الأسر الفلسطينية مربوطة بشبكة المياه العمومية، ويلجأ المواطنون غير الموصولون بالشبكات العمومية للحصول على المياه الصالحة للشرب من خلال موزعين غير رسميين، وغالباً ما تحتاج العملية للمشي لمسافات طويلة وجهد بدني لنقل المياه بالإضافة إلى التكاليف الباهظة. إلا أن الحكومة الفلسطينية تحاول العمل على سد هذه الفجوة من خلال دعم المواطنين المحتاجين لهذه الخدمات ومراقبة أسعار المياه المقدمة، وعلى الرغم من إعداد الحكومة لخطة تستهدف التجمعات المنقطعة عن الخدمة، أو التي لا تتلقاها بالشكل المناسب، ولكنها مجبرة على الاعتماد على الموزعين غير الرسميين لأن هذه التجمعات تقع تحت الاحتلال.

160 - إلا أن أزمة البنية التحتية في هذا القطاع تتلخص بالصرف الصحي، فالنقص الكبير في البنية التحتية للصرف الصحي خارج المدن الرئيسية يترك التجمعات التي تقع في المنطقة المسماة "ج" والمنطقة المسماة "ب" دون شبكات للصرف الصحي. وفي هذا الصدد، ترتبط 38 . 4 % من أسر الضفة الغربية بشبكات الصرف الصحي، مقارنة 83 . 5 % من أسر قطاع غزة، مما يعني أن ما لا يقل عن 32 . 6 % من الأسر الفلسطينية تعتمد على الحفر الامتصاصية أو وسائل أخرى بديلة للصرف الصحي.

الحق في السكن اللائق

161 - قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم ا لمتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بإعداد دراسة معمقة عن حالة الإسكان في دولة فلسطين في العام 2014 . كما أصدرت الوزارة وثيقة حالة قطاع الإسكان في دولة فلسطين في نهاية العام 2013 ، والتي تناولت كل ما يتعلق بقطاع الإسكان من حيث أهميته، ومن حيث تأثير الاحتلال على تطوره، كما تناولت الأطر الس یاساتیة والمؤسساتية والقانونية لقطا ع الإسكان، بالإضاف ة إلى الأبعاد المالية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بقطاع الإسكان. وقد تبين من خلال الدراسة، وب ناء على مسح ظروف السكن لعام2015الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تبين أن هناك: 0 . 5 % من الأسر في دولة فلسطين محرومين من مأوى مناسب و أن % 8.7من الأسر تسكن في وحدات غير أمنة؛ وأن % 13 . 2 من الأسر تسكن في وحدات غير لائقة، حيث يوجد اكتظاظ شديد؛ وأن % 5 . 5 من الأسر لا يتوفر لها خدمة جمع النفايات.

162 - وقد قامت وزارة الأشغا ل العامة والإسكان بصياغة السياسات الوطنية للإسكان من أجل النهوض بالقطاع، وتحديد الرؤية العامة له، والأهداف الاستراتيجية، والخطط التنفيذية، ومما لاشك فيه أن أهم هدف لهذه السياسة الوطنية یتمثل في تمك ین كافة المواطنين من الحصول على سكن ملائم من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية لبلوغ هذا الهدف، لكن الأمر يتخلله بعض المعيق ات التي تعرقل تنفيذ تلك ا لسياسات الوطنية. إحدى المعيقات لتنفيذ هذه السياسة هو قلة الموارد المالية المتاحة ومحدوديتها و اعتماد دولة فلسطين على المنح والدعم الخارجي لتمويل موازنتها. وتحاول وزارة الأشغال العامة والإسكان التغلب على هذا العائق بوضع استراتيجية للشراكة بين القطاع العام والخاص من مطورين ومقاولين وتعاونيات إسكانية ومستثمرين لبناء وحدات سكنية وتخط یط وتنف یذ البن یة التحت یة والخدمات لتمك ین المواطن ین من الحصول على سكن ملائم، كما عمدت الدراسة كذلك لوضع استراتيجية للتعاون مع الدول المانحة لتقديم الدعم لمشاريع الإسكان والبنية التحت یة.

163 - وأما المعيق الآخر فهو س یاسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بمصادرة الأراضي وإقامة المستعمرات غير الشرعية والطرق الالتفافية وتقسيم أرض دولة فلسطين، وسياسة إعاقة التنمية التعسفية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث تشكل هذه السياسات عبئاً ثقيلاً على انجاز المشاريع الإسكانية؛ ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر سيطرة استغلالية على أكثر من60% من مساحة أراضي الضفة الغربية، وهي ذات المساحة اللازمة للتوسع العمراني للفلسط ینیین في الضفة، المساحة المتبقية وتتناقص باستمرار مقارنة مع معدلات النمو السكاني، وتكاثف التهجير القسري للتجمعات المهمشة في المنطقة المسماة "ج" والريف بشكل عام نحو المدن الكبرى. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (OCHA) لعام 2017 فإن الاحتلال يسلب أكثر من 1 / 3 القدس الشرقية لبناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بينما يبقي 13 % منها للفلسطينيين فقط. وما لا يقل مجموعه عن 1 / 3 المنازل في القدس الشرقية تم بناؤها دون ترخيص من سلطات الاحتلال مما يعرضها للهدم. كما تسببت السياسات التعسفية التي تتبعها سلطات الاحتلال بإقرار "الإقامة الدائمة" للفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس إلى دفع العديد منهم للسكن في مناطق محددة للحفاظ على وضعهم بما يتيح لهم السكن والعمل في مدينة القدس، مما أدى إلى حدوث حالات شديدة من الاكتظاظ والازدحام السكاني في مناطق تكون في بعضها حيوية وتقع على مداخل المدن الفلسطينية.

164 - ولقد أدت تلك السياسيات الى ارتفاع كب یر في أسعار الأراضي والعقارات في كافة مدن الضفة الغربية، مما زاد من تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، والتي ل یس بمقدور شرائح كب یرة من المجتمع تملكها. ولقد انعكس ذلك سلبا على برامج ومخططات الحكومة المتمثلة بإنجاز مشاريع إس كان ملائمة وقليلة التكلفة لشرائح كب یرة من المجتمع الفلسطيني.

165 - ولا تقتصر سياسات الاحتلال التي تنتهك الحق في السكن للفلسطينيين على مصادرة الأراضي وإعاقة التنمي ة للشعب الفلسطيني، بل تشمل أيضا سياسة الهدم التعسفية التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إما الهدم العقابي الذي أتخذه الاحتلال كسياسية انتقامية مخالفة للقانون الدولي والذي تصاعد في الانتفاضتين الأولى والثانية أو بالهدم الإداري عن طريق رفض إعطاء التراخيص للتوسع السكني الفلسطيني، وهدم المساكن الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة، وقد أدى كل ذلك إلى تشريد العديد من العائلات الفلسطينية.

166 - وتمتد معيقات الاحتلال للحق بالسكن للشعب الفلسطيني لقطاع غزة، والذي يعاني أصلاً من الاكتظاظ السكاني الكبير، إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة التي يواجها الغالبية العظمى من أبناء القطاع، إذ يشكل اللاجئين الفلسطينيين ما يقدر بثلثي سكان القطاع. علاوة على ذلك، تسببت دولة الاحتلال، خلال عدوان صيف 2014 بالتدمير الكلي ل 12 , 576 وحدة سكنية، وتدمير جزئي ل 6 , 455 وحدة سكنية، أي أنه حوالي 19 , 000 كانت غير قابلة للسكن البشري مع نهاية العدوان، بحسب إحصائيات (OCHA). ولم يتم حتى الآن إعاد ة إعمار وتأهيل هذه المساكن بسبب العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال على إدخال المواد اللازمة للإعمار.

167 - بالرغم من كل هذه المع یقات ، فإن دولة فلسطين استطاعت أن تنفذ مشاريع إسكانية قليلة التكلفة تستهدف في غالبيتها موظفي القطاع العام كالتالي:

المحافظات الشمالية

اسم المشروع

المحافظة

عدد الشقق المنجزة

تاريخ انتهاء المشروع

مرج غزال

أريحا

50

1998

المشروع النمساوي (الكرامة)، مرحلة أولى

نابلس

136

2000

عرب الرشايدة

بيت لحم

105 (غرف)

2000

المشروع النمساوي (الكرامة)، مرحلة الثانية

نابلس

22

2012

مشروع قلقيلية

قلقيلية

74

2012

المجموع

387

المحافظات الجنوبية

المحافظة

عدد الشقق المنجزة

عدد الشقق العظم

تاريخ انتهاء المشروع

شمال غزة

1450

75

2000

غزة

33

204

2000

الوسطى

660

2001

خان يونس

360

145

2001

رفح

30

2001

المجموع

2533

424

القيمة

السنة

دورية تحديث المؤشر

المؤشرات

3 . 6

2017

سنوي

متوسط عدد الغرف في المسكن

1 . 4

2017

سنوي

متوسط كثافة السكن

168 - كما وقامت الوزارة بتوفير أراض حكومية بأسعار رمزية للجمعي ات الإسكانية التعاونية، ح یث استفاد منها حوالي 5800 أسرة.

169 - إن الاستراتيجيات المدرجة في سياسات الإسكان عالجت ك یفیة إتاحة المجال لتوفير سكن لذوي الاحتياجات السكنية الخاصة، ومن ضمنها الأسر التي تع یلها نساء، والفئات الأشد فقراً، والأسر التي تضم أفراد من ذوي الإعاقة، والأسر المعسرة) في الغالب یكون لديها عدد أطفال كب یر (وعلى رأسها إستراتيجية السياسات الإسكانية (إنشاء صندوق للإسكان بدعم حكومي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على سكن م یسور التكلفة)، وتشمل الفئات المستهدفة الأسر التي دخلها أقل من متوسط الدخل والتي تكون تحت خط الفقر الأسري المحدد قانونا، و یمكن أن تشمل هذه الأسر الموظفين الحكوم یین أو العامل ین بأجر القطاع الخاص أو فئات أخرى. وكذلك الأسر الضع یفة أو حالات العسر الشد ید ، بما في ذلك الأسر الفق یرة التي تع یلها النساء والأرامل وقدامى المناضل ین وغ یرهم ، وفي هذه الحالة، ستحتاج المجموعة المستهدفة إلى إعانات إضاف یة للمشاركة في البرنامج.

170 - وفي حالة الأس ر التي تع یلها نساء ینبغي أن یكون الهدف هو تطوير البنية التحتية، ودعم جهود إعادة تأهيل السكن وإنشاء مساكن جد یدة لائقة في القرى والمناطق الأخرى ح یث ت ع یش هذه الفئات الضع یفة ، وذلك من خلال دعم الجمعيات النسائية باعتبارها مؤسسات التنسيق الر ئيسية والإعانات المس تهدفة لضمان إمكان یة حصول الأسر التي تع یلها نساء على المأوى اللائق؛ والإعانات المستهدفة للمساعدة في دفع فوات یر الخدمات.

171 - بالنسبة إلى سلامة ال سكن البيئية تعتبر مسؤوليات بناء الوحدات السكنية من ضمن صلاحيات البلديات والمجالس القروية، وتقوم مديرية الصحة في المحافظة بالمصادقة على البناء بعد الكشف البيئي لضمان عدم وجود مصادر خطر قد تهدد صحة ساكني البيت، بالإضافة إلى توفر عناصر البيئة الطبيعية بما يؤمن سكن آمن ومناسب.

المادة 12

172 - تطرق القانون الأساسي الفلسطيني إلى الحق في الصحة في عدة مواد. فقد نصت المادة ( 16 ) على الحق في الصحة ضمن الحق في السلامة الجسدية وحظر أي تجربة طبية أو علمية دون رضاء قانوني مسبق، وحظر إخضاع الأشخاص لفحص الطبي أو علاج أو لعملية جراحية إلا بموجب القانوني. كما ونصت المادة ( 22 ) على واجب المؤسسات العامة بتقديم الرعاية الصحية وكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لأسر الشهداء والأسرى والجرحى والمتضررين وذوي الإعاقة. ونصت المادة ( 22 ) على تنظيم الحقوق العمالية بطريقة تكفل للعمال الرعاية الصحية والاجتماعية.

173 - أما تفاصيل السياسة الصحية الوطنية، فقد وردت في قانون الصح ة العامة، والذي نص على أن تقوم وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وانشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك، وتوفير التأمين الصحي حسب الامكانات المتوفرة، بالإضافة الى صلاحيات أخرى من أجل ضمان مراقبة القطاع الصحي للمواطنين.

174 - اعتمدت د ولة فلسطين سياسة صحية من خلال تبني تدخلات صحية وقائية كبرنامج التطعيم الوطني للوقاية من الأمراض المعدية والإعاقات التي يمكن الوقاية منها ، كذلك برامج الكشف المبكر عن الأمراض والإعاقات وتقديم العلاج المناسب حسب إمكانيات الوزارة المتاحة، كما تضمنت السياسة والنظام نشر الوعي الصحي في جميع المجالات الصحية من أجل زيادة المعرفة الصحية وتحسين توجهات وسلوكيات المواطنين تجاه تبني أنماط صحية سليمة تعزز صحتهم وصحة عائلاتهم.

175 - وفي ما يخص تكاليف خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الخاص أو العام فهي ميسورة للجميع، بمن فيهم المجموعات المهمشة اجتماعياً، حيث تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، الكشف عن الأمراض المعدية وعلاجها، وعلاج الأمراض النفسية وأمراض السرطان بالمجان ودون الحاجة الى تأمين صحي. وأما الخدمات الطبية العلاجية الأخرى فهي تخضع لنظام التأمين الصحي الميسر والمتوفر للجميع بتكاليف يستطيع المواطن توفيرها علما أن ما نسبته 7 . 7 % من العائلات المؤمنة صحياً لديها تأمين صحي مجاني من خلال وزارة التنمية الاجتماعية أو العمل.

176 - يغطي التأمين الصحي الخدمات العلاجية في مراكز وعيادات مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية و 95 % من تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة بناء على تحويل خاص من لجنة التحويلات ودائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة، كما يغطي التأمين خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي للحالات المحولة من دائرة شراء الخدمة من وزارة الصحة، لكنه لا يغطي كل من العمليات الجراحية التجميلية وتقويم الأسنان وزراعة الإخصاب، والأطراف الاصطناعية والأدوات الطبية المساعدة.

177 - أما بالنسبة لأنواع التأمين الص حي الحكومي في فلسطين، فهنالك ستة أنواع، وهي: التأمين الإجباري (تأمين موظفي القطاع الحكومي والبلديات والمتعاقدين)، والتأمين الطوعي، وتأمين العاملين في إسرائيل، وتأمين العقود، وتأمين التنمية الاجتماعية، وتأمين الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم. وقد بلغ عدد العائلات المشتركة في مجموع هذه التأمينات الصحية في العام 2014 150 , 464 عائلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 12 , 515 عائلة حاصلة على التأمين الصحي المجاني. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الحكومة منذ عام 2000 تأمينا للعاطلين عن العمل "تأمين الأقصى"؛ وهو تأمين صحي مجاني يمنح للأشخاص العاطلين عن العمل، والأسر المحتاجة، والأشخاص الذين يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، و قد بلغ عدد المستفيدين م ن هذا التأمين حوالي 215 ألف أسرة. أما في قطاع غزة، وبموجب القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 26 / 6 / 2007 ، فإن جميع سكان القطاع معفيين إ عفاءً كاملاً من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مر ة، اعتباراً من ذلك التاريخ، أي أن نسبة تغطية التأمين الصحي المجاني لسكان القطاع تبلغ 100%، أما في الضفة الغربية، فيبلغ عدد العائلا ت التي لديها تأمين حكومي 162979 عائلة منها 12515 عائله لديها تأمين صحي مجاني، وبالإضافة إلى التأمين الصحي الحكومي، هنالك أيضاً قطاع تأمين صحي خاص، وتأمينات المنظمات غير الحكومية، وتأمين "الأو نروا".

178 - بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في فلسطين في ال عام 2014 ، 767 مركزاً موزعة على جميع المناطق الفلسطينية، خصوصا في التجمعات القروية والمناطق المسماة "ج"، 61 . 5 % منها تابعه لوزارة الصحة والأخرى تابعه لوكالة الغوث والمنظمات غير الحكومية. تعتبر وزارة الصحة المقدم الرئيس لخدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات) في فلسطين، حيث تملك وتدير 3259 سريرا موزعة على 26 مستشفى في جميع المحافظات، وذلك من أصل 80 مستشفى عاملة في دولة فلسطين بسعة سريرية تبلغ 5939 ، منها 50 مستشفى في محافظات الضفة الغربية بسعة سريرية 3052 سريراً وبنسبة 59 % وبقية الأسرة في قطاع غزة. وتشرف الو زارة على اصدار التراخيص للمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى التي تتبع للقطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وتمارس الوزارة صلاحيات المراقبة والتفتيش على المؤسسات الصحية بهدف التأكد من عملها وفقا للمعايير الواردة في قانون الصحة العامة والشروط الموضوعية حسب ترخ يصها.

179 - وتتملك المنظمات الأهلية 34 مستشفى بسعة 1967 سريرا، بينما يملك القطاع الخاص 16 مستشفى بسعة 512 سريرا. أما وكالة الغوث فتملك مستشفى واحد في محافظة قلقيلية بسعة 63 سرير، وتملك الخدمات الطبية العسكرية 3 مستشفيات بسعة 138 سرير. كما تشرف الوزارة حاليا على بناء مستشفى خاص لأمراض السرطان وزراعة النخاع ومستشفى خاص لطب وجراحة العيون.

القيمة

السنة

دورية تحديث المؤشر

المؤشرات

80

2015

سنوياً

عدد المستشفيات

1 . 7

2016

سنوياً

عدد الأطباء لكل 1000 نسمة

1 . 3

2015

سنوياً

عدد الأسرة لكل 1000 نسمة

180 - وبخصوص التدابير المتعلقة بضمان أن تكون المرافق الصحية الوقائية والعلاجية والمتخصصة في إعادة التأهيل، وكذلك السلع والخدمات، في متناول جميع الأفراد، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها متوفرة لجميع الأفراد، ومنهم المسنين. وفيما يخص الأفراد ذوي الاعاقة الحركية، فهناك معوقات تتعلق بموائمة بعض المباني (مديريات الصحة بالتحديد)، حيث أن موائمة الوصول متاحة فقط للطابق الأول دون الطابق الثاني فأعلى. ولا توجد مشكلة في عيادات الرعاية الصحية الأولية، فهي في الغالب تتكون من طابق أرضي، وبهذا يكون وصول الأشخاص ذوي الاعاقة للعيادة وتلقي الخدمة سهلاً، كما تفتقر هذه المراكز الى مواءمة الأسرة للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية، على خلاف المستشفيات الحكومية التي تعد مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية. أما بالنسبة للأشخاص المعاقين بصريا وسمعيا فإن جميع مراكز ومديريات الصحة والمستشفيات الحكومية غير مهيئة لهم.

181 - لا تقدم وزارة الصحة خدمات التأهيل، اذ لا يوجد في المؤسسات التابعة ل وزارة الصحة مراكز للتأهيل، ولكنها تقوم بتوفيرها عن طريق شرائها من القطاع الخاص وتغطيتها من خلال التأمينات الصحية التي توفرها الوزارة. ووضعت وزارة الصحة الفلسطينية، وضمن برنامجها الخاص بالإعاقة، توجهات لتحسين المواءمة في مديريات الصحة والعيادات القروية، ولكن وبسبب نقص الموارد المالية، فأنها تتعاون مع المؤسسات الدولية، مثل International Handicap ومؤسسات فلسطينية مثل جمعية الشبان المسيحية، للعمل على ت أهيل بعض العيادات والمراكز للأشخاص ذوي الاعاقة الحركية، كما تبنت الوزارة توجهات مستقبلية لتدريب الكوادر الطبية للتعامل الأمثل مع الأشخاص ذوي الاعاقة وتدريب بعض العاملين الصحيين على لغة الإشارة.

182 - وهناك مناطق لا يوجد فيها مستشفيات حكومية تابعة لوزا رة الصحة مثل القدس المحتلة وضواحيها، والمناطق المسماة "ج"، والتي يوجد فيها مراكز رعاية صحية أولية فقط. في منطقة ضواحي القدس يستطيع المواطن الذي لديه تأمين صحي العلاج في مستشفى جمعية المقاصد الإسلامية (وهو مستشفى يتبع لجمعية خاصة) بتحويل مباشر من مديرية صحة ضواحي القدس ولا حاجة للحصول على تحويل من دائرة شراء الخدمة.

183 - أما بخصوص الأدوية فهي تقدم للمرضى المؤمنين صحيا ضمن سياسة معينة بحيث يساهم المريض بمبلغ 5 شواكل عن كل وحدة، حيث تختلف الوحدة حسب نوع الدواء (حبوب، سائل، تحاميل)، وطبيعة المرض (حاد او مزمن). مساهمة المريض بسبب مرض حاد هي 5 شواكل عن كل 20 حبة دواء، أو 6 تحاميل، أو عبوة دواء سائل، أما مساهمة المريض المزمن هي 5 شواكل عن كل 30 حبة دوائية. تستثنى بعض الأدوية من هذا النظام بسبب طبيعتها وفعاليتها وتوفرها كبعض المضادات الحيوية والحقن.

184 - بلغت ميزاني ة الأدوية في وزارة الصحة 12 % من ميزانية الوزارة بما فيها الرواتب، و 21 % بدونها، حيث بلغت 205 مليون دولار للعام 2015 . قامت وزارة الصحة بصرف أدوية قيمتها 230 مليون شيكل في سنة 2015 ، توزعت على المستشفيات ومديريات الصحة.

185 - إن السياسة الدوائية الوطنية في وزا رة الصحة تهدف إلى ضمان جودة الأدوية، وذلك عبر التحقق من جودة وسلامة وفعالية جميع الأدوية بالإضافة الى الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية والتي تتم عبر أنظمة مختلفة تسعى من خلالها وزارة الصحة الى توفير أدوية أمنة فعالة وذات جودة مطابقة للمعايير المصادق عليها ، ويتم ذلك من خلال تسجيل الأدوية والمصادقة على مصانعها والتفتيش على المؤسسات الصيدلانية ومراقبة الأدوية المتداولة فيها، والتأكد من التوفير العادل للأدوية والقدرة على تحمل تكاليفها.

186 - تتم عملية التفتيش والرقابة على المؤسسات الصيدلانية حسب معايير وضو ابط معينة، حيث تتم مراقبة الأدوية في المؤسسات الصيدلانية لضمان جودتها، وتتم نفس العملية بعد تسويق الأدوية من خلال فحص عشوائي لها في مختبر الصحة العامة المكلف بمراقبة الأدوية والمواد الصحية. كما تلتزم الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة بوضع برنامج سنوي أو نصف سنوي لمراقبة الأدوية على صعيد التصنيع والتوزيع، ودراسة الشكاوى المتعلقة بالجودة واتخاذ كل الإجراءات المتوفرة في إطار القوانين والأنظمة والقرارات، ورصد الأدوية المزورة و المتداولة بصفة غير مشروعة.

187 - أما بخصوص توفير التدريب المناسب للعاملين الصحيين، بما في ذلك التدريب في مجالي الصحة وحقوق الإنسان، فيتم عمل تدريب للطواقم الصحية باستمرار من قبل الدوائر الفنية في وزارة الصحة من أجل مواكبة التطورات العلمية والعملية، وهناك تدريب مخصص للكوادر الجديدة لكي يتم تأهيلهم على العمل في وزارة الصحة، ويتم عقد بعض انواع التدريب (دورات قصيرة ومتوسطة المدى) خارج فلسطين، وذلك بدعم من بعض المؤسسات الدولية والاجنبية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، وقد قامت وزارة الصحة بتوفير المنح المتخصصة لبعض الأطباء في مجالات الصحة النفسية وطب العائلة (بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية)، ويتم تدريب الكوادر التمريضية الجديدة لمدة شهرين على آليات عمل جميع الأقسام في المديرية (ومن ضمنها العيادات الصحية) من قبل رؤساء الأقسام.

188 - نص قانون الطفل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2004 المعدل في الفصل الرابع، المادة 22 / 3 على أن على وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية المجانية للأطفال دون سن السادسة وفقا للضوابط والمعايير التي تضعها وبما لا يتعارض مع قانون الصحة العامة وقانون التأمين الصحي والقوانين الأخرى ذات العلاقة. كما نص قانون الصحة العامة رقم ( 20 ) للعام 2004 في المادة ( 4 ) أنه على الوزارة إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية، ونصت المادة ( 5 ) أنه على الوزارة توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل ومنها:

إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف الإسلامية بصفتها الجهة المختصة بإجراءات الزواج للمسلمين، حيث لايتم توثيق العقد إلا بعد اجراءه للحفاظ على صحة الزوجين وضمان نسلهما، وذلك من خلال عمل فحص الدم في مديريات الصحة في جميع المحافظات الفلسطينية من أجل الكشف عن أمراض الثلاسيميا والهيموفيليا الوراثيين، ومرض الإيدز.

رعاية المرأة، خاصة أثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، حيث تعمل ممرضات عيادات الرعاية الصحية الأولية على تشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال أنشطة التوعية التي تقدم للأمهات، وتقوم بهذه الأنشطة المجتمعية المثقفات الصحيات من خلال دائرة التثقيف والتعزيز الصحي في الادارة العامة للصحة العامة.وتتم متابعة ومراقبة نمو وتطور الحمل السليم وعمل الفحوصات المخبرية مجاناً، ويتم اعطاء المرأة الحامل المقويات وطعم الكزاز لوقاية جنينها عند الولادة من هذا المرض مجاناً في الثلاث أشهر ال أخيرة من الحمل. كما يتم تحويل المرأة الحامل والتي تعاني من مضاعفات الحمل للطبيب الأخصائي الحكومي من أجل التشخيص والعلاج ومرا قبة الجنين عبر فحص التص وير بالموجات فوق الصوتية.

متابعة نمو الطفل وتطوره، حيث تتابع ممرضات عيادات الطفل السليم في مراكز الرعاية ال صحية الأولية التابعة لمديريات الصحة نمو وتطور الطفل من خلال مراقبة وقياس الطول والوزن ومحيط الرأس ومحيط الصدر وفتحة اليافوخ في أعلى الرأس، كما يتم مراقبة النمو الحركي والنفسي والعقلي والحسي للطفل حتى عمر 3 سنوات من خلال دائرة صحة المجتمع في الادارة العامة للصحة العامة.

189 - تعمل وزارة الصحة على رعاية الطفل بعد الولادة في عيادات الطفل السليم والعيادات الطبية من خلال مراقبة تطور ونمو الطفل وتعزيز الرضاعة الطبيعية والكشف المبكر عن الاعاقات والأمراض المحتملة وتقديم التطعيمات المختلفة.

190 - تقوم دائرة الصحة المدرسية بمتابعة الأطفال في بعض روضات الأطفال، وعمل انشطة تثقيف وتوعية صحية فيها للمربيات ومراقبة صحة البيئة في الروضات. وقد أقرت الدائرة في هذا المجال دليلاً ارشادياً لمربيات روضات الأطفال لتمكينهم من التعامل مع الحالات الصحية للأطفال، سواء الجسدية أو النفسية، والإسعافات الأولية، ويبين العوامل والمحددات المتعلقة بالصحة مثل بيئة الروضات ومبادئ التوعية الصحية لأطفال الروضات، علماً ان 54 % من الأطفال من الفئة العمرية 3 - 6 يلتحقون بروضات الأطفال في فلسطين. كما تعمل وزارة الصحة حالياً بالشراكة مع الوزارات الأخرى على وضع استراتيجية وطنية للطفولة المبكرة لتشمل الطفل منذ الولادة وحتى 6 سنوات، وليشمل ايضاً الأطفال الذين لا يلتحقون بروضات الأطفال.

191 - بعد الولادة، يقدم للطفل التطعيمات المختلفة حسب العمر والمرض بناءً على جدول التطعيمات المقر من اللجنة الوطنية للتحصين، ويتم فحص الطفل سريرياً للكشف المبكر عن خلع عظمة الورك وأية تشوهات وإعاقات جسدية أخرى. كما يتم عمل الفحص الوقائي لمرض الفينيلكيتوريا من خلال أخذ نقطة دم من كعب الطفل لفحصها مجاناً في مختبر الصحة العامة المركزي. ويعطى لكل طفل الأدوية المقوية )نقط فيتامين أ ود( حتى عمر سنة مجاناً، بالإضافة الى مقويات الدم بجرعة وقائية من الشهر السادس حتى عمر السنة. أما بالنسبة للخدمات العلاجية المطلوبة في حال مرض الطفل، فإ نها تقدم مجاناً في عيادات الرعاية الصحية الأولية، في حين يساهم الأهل بمبلغ 2 شيكل عن كل وحدة دوائية يحت اجها الطفل، وذلك حتى سن 6 سنوات.

192 - تقدم وزارة الصحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للأمهات من خلال تقديم وسائل تنظيم الأسرة الم تاحة، و عمل المسوحات الصحية الوقائية مثل مسح عنق الرحم للكشف المبكر عن السرطان، وتصوير الثدي مجاناً بعد عمر 40 عاماً مرة كل سنتين للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم المشورة الصحية للأمهات في كل ما يخص صحة المرأة وصحة الطفل، وخصوصاً المواضيع المتعلقة بالحمل والولادة وتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وأمراض السرطان وأهمية الكشف المبكر عنها، والتوعية الصحية حول الرضاعة الطبيعية وأهمية مراقبة نمو وتطور الطفل.

193 - نص قانون الصحة العامة المذكور على أنه على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية ، لذا يتم في فلسطين تطبيق برنامج التحصين الوطني الموسع للسيطرة على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها من خلال التطعيمات، حيث يستند هذا ال برنامج على توصيات منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص، ويعتبر القضاء على مرض شلل الأطفال من أهم انجازات وزارة الصحة على صعيد مكافحة الأمراض المعدية، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ حوالي 20 عام ا، كما تخلصت فلسطين من مرض الحصبة، ومرض الكزاز الوليدي منذ عام 1999 .

194 - تتم عملية التحصين في عيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، أما بالنسبة للمناطق النائية والتجمعات القروية الصغيرة والمهمشة، والمناطق المسماة "ج" والمناطق البدوية، فإنها تتم من خلال العيادات المتنقلة. ومن ناحية العبء الخدماتي، تقدم وزارة الصحة الجزء الأكبر من عملية التحصين، تليها الأونروا، في حين يقوم اتحاد لجان العمل الصحي (منظمة غير حكومية) بالتحصين في القدس الشرقية. أما بالنسبة للأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق البعوض، فتقوم وزار ة الصحة من خلال دائرة صحة البيئة بعملية الرش وتجفيف المستنقعات وأماكن تجمع المياه باستخدام اسلوب المكافحة المتكاملة Integrated Victor Managementوالذي يكرر ثلاث مرات في السنة في المناطق المعرضة لخطر انتشار البعوض الناقل للجراثيم.

195 - بلغ عدد حالات نقص المناعة المكتسب الإيدز حتى شهر نيسان 2016 ( 88 حالة) منها 69 حالة حامل للمرض (HIV) و 19 مريض فعلي (ايدز). وتعمل الوزارة على الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب (HIV)، والأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الجنس من خلال مسوحات الدم التي تعمل في مديريات الصحة بسري ه تامة، بالإضافة لحملات وأنشطة التوعية والتثقيف الصحي، خصوصاً للأطفال في مرحلة المراهقة، ولطلبة الجامعات، والعاملين في دولة الاحتلال. ويتم عمل فحص فيروس ( HIV) في مديريات الصحة، ويتم عمله مركزياً في عيادتين؛ واحدة في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة، ويجرى التحليل في مختبر الصحة العامة المركزي، كما يتم علاج هؤلاء المرضى في هاتين العيادتين أيضا. أما بالنسبة لمرضى الأمراض المنقولة جنسياً الأخرى، فإن وزارة الصحة تقدم الأدوية مجاناً، بالإضافة الى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمريض ولأسرته من أجل تقبل المريض والتخفيف من الوصمة الاجتماعية الملازمة للمرض.

196 - نص قانون مكافحة التدخين رقم ( 25 ) لسنة 2005 في المادة ( 6 ) على منع بيع أو توزيع أو عرض أو الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 18 ) سنة، ويتم العمل حاليا على قانون مكافحة المخدرات والعقاقير الخطرة. كما تقوم الوزارة بتنظيم انشطة وحملات وطنية للحد من ظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات والمواد والعقاقير الخطرة. بلغ عدد متعاطي المخدرات حسب احصائيات وزارة الصحة حوالي 80 - 85 ألف متعاطٍ تقريبا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، و 220 ألف متعاطٍ في قطاع غزة، وبلغ ع دد المدمنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حوالي 22 - 23 ألف مدمن، وفي غزة حوالي 40 ألف مدمن. عملت وزارة الصحة على تأسيس مركز العلا ج بالبدائل، حيث يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمدمنين، ويساعدهم في التخلص من الادمان ودمجهم في الحياة الطبيعية. وقد بلغ عدد مراجعي المركز حوالي 140 مدمناً على الهيرويين، وتماثل 6 % منهم للشفاء وتم دمجهم في المجتمع وتمكينهم الحصول على عمل لائق. ويرتكز ا سلوب العلاج بالبدائل على اعطاء المدمن، تح ت اشراف طبي، جرعات بديلة لمادة الهيرويين المخدرة بعد عمل جميع الفحوصات المخبرية اللازمة، عدا عن تقديمه لجلسات الدعم النفسي والاجتماعي. تخطط وزارة الصحة لبناء مركزين آخرين للعلاج بالبدائل (في منطقة الشمال ومنطقة الجنوب في الضفة الغربية) حيث أن المركز الحالي يخدم منطقة الوسط فقط، كما تخطط وزارة الصحة لبناء مركز علاجي وطني في بيت لحم يعالج الادمان على المخدرات، كما يوفر امكانية الاقامة للحالات التي تستدعي اهتماما مضاعفا، حيث سيخدم هذا المركز كافة محافظات الوطن.

197 - الصحة النفسية: نص قرار مجلس الوزراء رقم ( 113 ) لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي في المادة 2 ( 1 ) على أن "معالجة المصابين بالأمراض العقلية المزمنة" تقع ضمن الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة الصحة، لذا يتم معالجة المرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية في مرافق الوزارة، وتصرف لهم الأدوية مجاناً، وتتم متابعتهم باستمرار من قبل الأطباء الأخصائيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. وبلغ عدد مراكز الصحة النفسية المجتمعية في الضفة الغربية 13 مركزاً، بالإضافة الى مركز متخصص بالطفل في مديرية صحة الخليل، أما في غزة فيوجد 6 مراكز للصحة النفسية المجتمعية، ويوجد مس تشفى للأ مراض العقلية في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة.

198 - تم إطلاق الخطة الاستراتيجية للصحة النفسية للأعوام 2015 - 2019 ، والتي تؤكد أهمية الاستمرار في تطوير خدمات الصحة النفسية المجتمعية ودمجها في الرعاية الأولية، والتركيز بشكل خاص على التدخلات أوقات الأزمة. تم العمل في السنوات الأخيرة على تطوير خدمات الصحة النفسية المجتمعية وتدريب الكوادر المهنية لتقديم خدمات أفضل، حيث تم تطوير برنامج التأهيل للمرضى النفسيين في مستشفى الأمراض النفسية، وتم إنشاء مركز يومي في قطاع غزة. وقد بلغ عدد الحالات النفسية الجديدة التي تم تسجيلها خلال العام 2014 في الضفة الغربية 2257 حالة (بما نسبته 89 لكل 100 ألف).

199 - تعمل وزارة الصحة الفلسطينية من خلال دائرة الصحة المدرسية على تنفيذ برنامج وقائي في الصحة النفسية المدرسية، يقوم على مبدأ الكشف المبكر عن الاضطرابات السلوكية والنفسية والعصبية بالشراكة مع قسم الإرشاد التربوي في مديريات التربية، حيث يقوم الأخصائيين النفسيين، وبعد الكشف عن الحالات، بتحويلها لعيادات الصحة النفسية في مديرية الصحة ومتابعتها. كما يقوم الأخصائيين النفسيين بتنفيذ أنشطة توعوية بمواضيع خاصة بالصحة النفسية والعقلية والسلوكية لطلبة المدارس.

200 - تعمل وزارة الصحة على تطوير برامج د مج خدمات الصحة النفسية مع خدمات الصحة العامة وعيادات الرعاية الصحية الأولية، حيث ستستمر بتدريب الأطباء والكوادر الصحية من أجل إنجاح عملية الدمج. كما تعمل وزارة الصحة على تطوير سياساتها وبرامجها الصحية المتعلقة بعدالة الأحداث وذلك استجابة لتوقيع رئيس دولة فلسطين على قانون الأحداث.

التحديات والمعوقات:

201 - تواجه وزارة الصحة العديد من التحديات والعقبات التي تؤثر بشكل كبير على تنفيذ الكثير من برامجها وا ستراتيجياتها ومنها:

الا حتلال الإسرائيلي والوضع السياسي القائم بالاحتلال وحصار قطاع غزة بالكامل، والذي يعيق وصول الخدمات الصحية، خصوصا للمناطق المسماة (ج). كما يتحكم الاحتلال بالمعابر، مما يعيق أو يؤخر وصول المعدات الطبية اللازمة لعمل وزارة الصحة ومؤسساتها المختلفة. كما أن انتشار المستعمرات غير القانونية يزيد من تدفق المياه العادمة للأرض الفلسطينية، ويزيد من صعوبة الحركة بين المدن والقرى والريف. كما ساهم الاحتلال الإسرائيلي بسياساته التعسفية المختلفة في ارتفاع مؤشرات الاعاقة، والفقر، والبطالة، ومؤشرات الاض طرابات النفسية والعنف.

النقص في بعض الكوا در المؤهلة، وخاصة في المجالات الطبية والتمريضية التخصصية، لأسباب عدة منها: هجرة الكفاءات، تدني الأجور وضعف نظام الحوافز في القطاع العام، وضعف نظام تخطيط الموارد البشرية على المستوى الوطني.

الم ادتان 13 + 14

202 - ن ص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة ( 24 ) على أن: "التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل، ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة". كما نصت المادة ( 37 ) من قانون الطفل الفلسطيني المعدل لعام 2004 على أنه لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي. كما ونصت على أن التعليم إلزامي حتى إ تمام مرحلة التعليم الأساسية العليا كحد أدنى.وأوجبت الدولة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس.وقد أكدت المادة ( 38 ) من ا لقانون ذاته على ضرورة تمتع جميع الأطفال على قدم المساواة بهذا الحق.

203 - أولت وزارة التربية والتعليم العالي اهتماماً في تنفيذ خططها وبرامجها على تحسين البيئة المدرسية والمناخ المدرسي وتحسين أساليب التعليم وإثراء المناهج بالإضافة الى التدريب على مهارات الحياة وتطوير العلاقة مع المجتمع المحلي وغيرها من الآليات التي تجعل المدرسة محببة وصديقة للطفولة من كافة جوانب العملية التربوية، وعملت وزارة التربية والتعليم العالي على وضع سياسة الحد من العنف في المدارس وأصدرت العديد من الأنظمة والتعليمات التي تمنع استخدام أي شكل من أشكال العنف داخل المدرسة.

204 - يشمل السلم التعليمي في دولة فلسطين المراحل الآتية:

المرحلة الأولى : التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال): يشمل الأطفال من سن 4 سنوات – 5 سنوات و 5 أشهر.

المرحلة الثانية: التعليم العام ويشمل:

( أ‌) التعليم الأساسي/الإلزامي:  يبدأ دخول الطالب للصف للأول الأساسي من سن 5 سنوات و 6 أشهر. والتي تستمر لمدة عشر سنوات؛ أي حتى نهاية الصف العاشر الأساسي (المرحلة الإلزامية).

( ب‌) التعليم الثانوي:

التعليم الثانوي الأكاديمي: مدته سنتان بفروعه العلمي والعلوم الإنسانية والشرعي والتجاري ويُعدُّ الطلبة هنا للتقدم لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والذي يمكّن الناجحين منهم من الالتحاق بالجامعات.

التعليم الثانوي المهني: مدته أيضا سنتان، وينقسم إلى فروعه الخمسة: صناعي، وتجاري، وزراعي، وتمريضي، وفندقي، واقتصاد منزلي، يعد الطلبة هن ا للتقدم لامتحان الثانوية العامة المهني، والذي يمكنهم من الالتحاق بكليات المجتمع أو بعض الكليات الجامعية.

205 - مدة العام الدراسي: يبدأ العام الدراسي بتاريخ: 1 / أيلول من السنة الشمسية، وينتهي في 30 / حزيران من السنة الشمسية التي تليها. أي تكون مدة العام الدراسي ( 9 ) أشهر. وتقدر ما بين ( 180 – 190 ) يوماً دراسياً. وعدد أيام الدوام الأسبوعي ( 5 ) أيام. تقسم المراحل الدراسية إلى مرحلتين:

ال تعليم الأساسي، وينقسم إلى المرحلة الأساسية الدنيا (الصف الأول حتى الصف الرابع) والمرحلة الأساسية العليا (الصف الخامس حتى العاشر).

التعليم الثانوي، وينقسم إل ى أولاً الفرع الأكاديمي والذي يتضمن عدة فروع، الفرع الأدبي والعلمي والتجاري والشرعي (الصف الأول ثانوي والثاني ثانوي). وثانياً الفرع المهني والذي بدوره يتضمن فرع الاقتصاد المنزلي والفرع الفندقي.

206 - المواءمة بين التعليم والحياة والعمل: أسست وزارة التربية والتعليم العالي خطتها الاستراتيجية الثالثة وفق مجموعة منطلقات، منها: تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة، والتركيز على تمتين المنظومة القيمية وسيادة القانون، وتوسيع النظرة إلى أداء النظام التربوي بما يتعدّى التحصيل على الاختبارات المحلية والدولية، ليشمل التأكيد على المواطنة ومهارات القرن الحادي والعشرين، والتعلم المتمركز حول الطالب، ويعزّز فرص الإبداع والريادية والنشأة السوية. كما تم التأكيد على ان تحقيق المواءمة بين التعليم الفلسطيني وسوق العمل يتطلب من مؤسسات الدولة ووزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الم حليين والدوليين العمل على دمج أسس التعليم المهني والتقني في التعليم العام من خلال المناهج الرسمية والفعاليات المنهجية وغير المنهجية حتى نهاية المرحلة الأساسية (الصف العاشر)، وزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهني من مجموع الطلبة في المرحلة الثانوية. وتنظيم حملات توعية وترويج وتكثيف للإرشاد والتوجيه المهني باستهداف الأهل والطلبة لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني، والتركيز على عوامل النجاح للنظام في التشغيل والتشغيل الذاتي، وجسر الفجوة بين مناهج التعليم المهني وحياة المجتمع، بالإضافة إلى تضمين المهارات المطلوبة في سوق العمل ضمن الوحدات التدريبية القائمة، ومن خلال إضافة وحدات تدريبية جديدة في المهارات الحياتية، والتدريب الريادي. وفي عام 2017 / 2018 تم تنفيذ خطة للصفوف من تاسع الى سابع وهي ادماج تعريض الطالب الى 3 مجالات محددة ضمن إطار التع ليم المهني (ا لدهان والنجارة، التصميم والديكور الداخلي، تصميم الأزياء...) وبلغ ت نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني عام 2017 / 2018 حوالي ( 2 . 3 %) في الضفة ( 3 . 6 %) وغزة ( 0 . 6 %).

207 - تعزيز الريادة والإبداع وتوظيف التكنولوجيا في التعليم: أولت و زارة التربية والتعليم العالي اهتماماً خاصاً بالريادة والإبداع باعتبارها رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني الفلسطيني، و تشجيع الطلبة على النقد والتفكير، وتعزيز روح العطاء والإنتاج، واستغلال التكنولوجيا الحديثة لجسر الهوة والفروقات بين مناطق تعليمية مختلفة في الواقع الفلسطيني. ومن أجل تعزيز الريادة والإبداع في النظام التعليمي، تم تعزيز الشراكات الاستراتي ج ية مع المؤسسات الفلسطينية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وإطلاق مبادرات داعمة، واستكمال مسيرة التطوير للبنية التحتية التكنولوجية في المدارس حسب المعايير الموحدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفتح الآفاق لطلبة دولة فلسطين المبدعين علمياً وأدبياً وأصحاب المبادرات الريادية للتواصل مع أقرانهم في العالم وتمثيل دولة فلسطين في المحافل الدولية.. كما تبنت الوزارة الرقمنة كواحدة من أهم محاور التطوير التربوي والذي يهدف الى تحسين نوعية التعليم في المدارس الفلسطينية بتوظيف تكنولوجيا المعلومات.

208 - برنامج التعلم الذكي: هي تلك المدارس التي تهتم بتعلم الطلبة في ضوء كفايات المناهج الرئيسية ومخرجاته وهناك خطة سنوية للعام 2019 من خلالها ستستمر الوزارة بتنفيذ خط للتوسع في برنامج التعلم الذكي والتي ستقوم على محورين، الأول التوسع افقياً في المدارس الحالية والثاني إضافة مدارس جديدة للبرنامج والتي يتوقع أن يصل عددها 50 مدرسة جديدة.

209 - المناهج:اعتمدت المناهج على أسس فكرية وطنية واجتماعية وم عرفية تقوم على تعزيز الثقافة ، واحترام الآخرين، وأن فلسطين دولة محبة للسلام، تسعى للتفاهم والتعاون الدوليين القائمين على العدل والمساواة والحرية والكرامة وحقوق الإنسان، وعلى الإيمان بالقيم والمبادئ الإنسانية التي تحترم الإنسان وتعزز مكانة العقل وتحضّ على العلم والعمل والأخلاق والمثل العليا، وعلى دور التربية في تطور المجتمع اقتصادياً واجتماعياً والمشاركة الفاعلة في بناء الحضارة الإنسانية، وترسيخ الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون، وتوفير فرص تعلم متكافئة لجميع الفلسطينيين دون تمييز، وربط التربية بالتنمية، وتو ثيق الصلة بين التربية والتأهيل ال مهني والتقني للطلبة، والاستجابة لحاجات المجتمع الاقتصادي ة بتوفير الأيدي العاملة المدربة جيداً من خلال تدريس مواد التعليم المهني والتقني، وتنظيم أدوار الأفراد من أجل الوصول إلى تقدم المجتمع.

210 - تم بدء تأليف وتوحيد المنهاج الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2000 ، وتم الانتهاء منه عام 2006 ، إذ كان قبل ذلك يدرس المنهاج الأردني في الضفة الغربية والمنهاج المصري في قطاع غزة، وراعت المناهج ما يلي:

تغيير الصورة النمطية للمرأة، ومشاركتها للرجل في الأدوار الاجتماعية والثقافية والسياسية.

إدماج بعضاً من جوانب القانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل وحقوق الإنسان.

211 - ويجري العمل على تطوير خطة شاملة ومتكاملة وموحدة لتقويم وإصلاح المناهج وتطويرها لتشمل كل المتغيرات كاستراتيجية تأهيل المعلمين ومبادرة التعليم الإلكتروني وحوسبة المنه اج ومنهاج رياض الأطفال ومناهج التعليم غير النظامي (محو الأمية وتعليم الكبار).

212 - تضمين المناهج الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية: راعت المناهج الفلسطينية ضمن المباحث المختلفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم وفي المجتمع الفلسطيني. كما حرصت المناهج الفلسطينية على مراعاة النوع الاجتماعي، وتعليم منهاج خاص بالتربية المسيحية والإسلامية من الصف الأول وحتى التوجيهي، وتوفير البيئة المحفزة للطالب من حيث توجيه المعلمين نحو استخدام الأجهزة والتقنيات التربوية، ودفع الطلبة نحو التعلم من خلال الأنشطة المرافقة للكتب المدرسية، وشجعت على اكتشاف البيئة من خلال القيام بأنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية متنوعة. كما أعطت المناهج دوراً لأولياء الأمور من خلال التواصل مع الوالدين، ومع مراعاة الجانب النفسي للطالب من خلال توفير مرشدين تربويين في المدارس.

رسوم الالتحاق بالمدارس

213 - ينص القان ون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة 24 ( 1 ) على أن التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل، ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة، وهو ما أقره قرار بقانون التربية والتعليم العام، والذي تمت مواءمته مع التزامات دولة فلسطين الدولية. ليتوافق هذا القانون مع الحق بالتعليم كما هو وارد في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل. وفيما يخص التعليم العالي، ينص قانون رقم ( 11 ) لسنة ( 1998 ) بشأن التعليم العالي في المادة 2 على أن "التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا ا لقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

214 - فيما يخص الرسوم المدرسية والتدابير المتخذة لإلغائها؛ يتم جمع تبرعات مدرسية من الطلاب وفق أسس يتم اعتمادها في مطلع العام الدراسي، حيث ي تم استيفاء رسم رمزي من الطلبة القادرين، في حين يتم إعفاء الطلبة الذين يعانون أوضاعاً مادية صعبة وأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين وذوي الإعاقة ومرضى الثلاسيميا والهيموفيليا من هذه الرسوم أو أجزاء منها، فالطلبة الذين تتلقى أسرهم مساعدات نقدية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية يتم إعفاؤهم من دفع التبرعات المدرسية كاملة، على أن تقوم الوزارة بدفع 50 % من التبرعات المستحقة على كل طالب وذلك بموجب كشوف ترفع من المديريات إلى دائرة التنمية الاجتماعية كل حسب منطقته.

215 - كذلك يلعب القضاء الشرعي دوراً مهماً في تحقيق الحق ف ي التعليم للأطفال ذكوراً واناثاً حتى الحصول على الدرجة الجامعية الاولى، وذلك على نفقة أبيهم او من تلزمه نفقتهم عند عدم وجود الاب، بشرط ان يكونوا من الناجحين في الدراسة وان لا يعملوا ويتكسبوا وان تكون الانثى غير متزوجة

216 - وتبلغ التبرعات التي يتم جمعها بدا ية العام الدراسي:

1 - خمسون شيكلاً، 15 $، في المرحلة الأساسية من الأول حتى العاشر.

2 - سبعون شيكلاً، 20 $، في المرحلة الثانوية من الحادي عشر حتى الثاني عشر.

3 - سبعون شيكلاً، 20 $، في المرحلة الثانوية المهنية، كما يستوفى من الطالب المهني (الصناعي والزراعي) مبلغ وقدره ستون شيكلاً، 18 $، بدل تأمين يعاد للطالب كلياً أو جزئياً عند تخرجه من المدرسة.

4 - يستوفى أربعمائة شيكل، 115 $، بدل إعادة الصف الثاني الثانوي (الثاني عشر) من كل طالب يرغب في الإعادة في المدارس الحكومية ولا يستوفي أية تبرعات أخرى.

الإعفاء الجزئي من التبرعات المدرسية

217 - يتم الإعفاء الجزئ ي من التبرعات المدرسية في الحالات التالية:

1 - يمنح أبناء العاملين في جهاز التربية والتعليم العالي والجامعات والكليات الحكومية من هم على رأس عملهم أو متقاعدين أو متوفين حسماً وقدره 50 % من قيمة التبرعات المقررة.

2 - يحسم ( 10 ) شواكل، 2 . 5 $، من تبرعات كل طالب له أخ أو أكثر في كلا المرحلتين ويمنح نسبة الحسم الأعلى ولا يجوز الجمع بين الإعفاءين أعلاه.

3 - يمنح صلاحيات للجنة المالية والاجتماعية في المدرسة بإعفاء الطلبة ذوي الحالات الخاصة كأبناء الفقراء وأبناء العمال المتعطلين عن العمل بنسبة تتراوح 0 - 100 % من الرسوم المدرسية المقررة على أن لا تزيد نسبة الإعفاء هذه عن 10 % من إجمالي الرسوم المدرسية المحصلة لتلك المدرسة، ويتم إعلام مديرية التربية والتعليم بذلك بموجب قوائم تفصيلية بأسماء الطلاب الذين هم بحاجة لإعفاء.

218 - الكتب الدراسية المقررة: توزع الكتب الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي مجاناً على الطلبة كافة، باستثناء كتب اللغة الإنجليزية، حيث يقوم الطالب بدفع مبلغ بدل هذه الكتب، باستثناء الأطفال الموثقين لدى وزارة التنمية الإجتماعية كحالات إجتماعية خاصة، وأبناء الشهداء، وعلى الطالب الالتزام بتوفير زي خاص بالمرحلة العمرية التي يدرس فيها وعلى نفقته الخاصة.

نسب الالتحاق بالتعليم المدرسي

219 - تبلغ نس بة الالتحاق في رياض الأطفال 55 . 1 %، ويتبع في معظمه للقطاع الخاص وهو غير مجاني، في حين يجري العمل على إضافة صف تمهيدي في مدارس الإناث الحكومية، وبلغ عددها للعام الدراسي 2014 / 2015 ، 63 صف تمهيدي.

220 - رغم أن التعليم في المرحلة الأساسية إلزامي وشبه مجاني في الم دارس الحكومية ومدارس الأونروا، إلا أنه بلغ معدل القيد الإجمالي في التعليم الأساسي للعام 2013 / 2014 ( 95 . 3 %) أي أن هناك ( 4 . 7 %) من الطلبة تقريباً غير ملتحقين.

221 - بلغت نسبة القيد ا لصافي المعدل في التعليم العالي للصفوف ( 11 - 12 ) ( 68 . 2 %) في العام 2013 / 2014 ، أي أن حوالي ( 37 . 8 %) من الشباب في سن التعليم الثانوي خارج المدرسة وهي نسبة تنخفض من سنة إلى أخرى. كما بلغ معدل القيد الصافي في التعليم الأساسي للعام 2016 / 2017 ( 97 %) أي أن هناك فقط ( 3 %) من الطلبة غير ملتحقين بالنظام. وبلغت نسبة القيد الإجمالية للمسجلين في التعليم العالي للعام الأكاديمي 2017 / 2018 ( 45 %) بواقع نسبة مشاركة 35 % للذكور و 56 % للإناث.

222 - لا يزال التعليم المهني ضعيفا ولا يستقطب سوى ( 1 . 92 %) من الطلبة، ومعظم الملتحقين من الذكور لتعذر التحاق الإناث بالتعليم المهني في البيئة الاجتماعية الفلسطينية حتى هذه اللحظة.

واقع حق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة

223 - بعد أن تبنت وزارة التربية والتعليم العالي سياسة دمج الطلبة ذوي الإعاقة ضمن المدارس ا لحكومية عبر برنامج التعليم الجامع، صدر قانون حقوق المعوقين رقم ( 4 ) للعام 1999 كتشريع ناظم يضمن كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الحق في التعليم، لكن هذا القانون خلا من آليات المساءلة ونظم الرقابة على نحو يضمن تنفيذه بشكل كامل، مع وجود تعارض قانوني بين نصوص بعض التشريعات الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كقانون العمل الذي بنص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن ( 5 %).

224 - تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفل سطيني، 2011 ، ان نسبة الأمية مرتفعة في فئات ذوي الإعاقة، حيث تزيد عن ( 50 %) وهي في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية، وتؤكد على انه بالرغم من مرور ( 16 ) عاما على تطبيق برنامج التعليم الجامع في المؤسسة الحكومية، إلا أن ( 37 . 6 %) من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم نهائيا، بينما ( 33 . 8 %) منهم التحقوا بالتعليم ولكنهم تسربوا من المدرسة ولم ينهوا المرحلة الثانوية، و ( 87 . 3 %) منه م عاطلين عن العمل.

225 - تم دمج ( 5152 ) طالباً/ة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية لغاية العام 2012 / 2013 في الضفة ا لغربية. وتشكل نسبة الطلبة المدموجين في المدارس الحكومية حوالي ( 0 . 96 %) من مجموع الطلبة في المدارس الحكومية في الضفة الغربية. ومن الجدير بالذكر أن الإحصائيات لا تعكس الصورة الحقيقية للطلبة ذوي الإعاقة كونها تركّز على دراسة الإعاقات الظاهرة فقط لا على الإعاقات الأخرى المدموجة كصعوبات التعلم، والإعاقات الذهنية، والتوحد، لعدم توافر أدوات التقييم والتشخيص المناسبة لتحديد أعداد الإعاقات المدموجة.

226 - عينت الوزارة مرشدين للتعليم الجامع لمتابعة الطلبة وتسهيل دمجهم في المدارس، والذين انخفض عددهم من ( 36 ) مرشداً ل ( 16 ) مديرية (بمعدل 2 - 3 مرشد لكل مديرية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية) إلى ( 27 ) مرشد تعليم جامع، أي بمعدل مرشد واحد تقريبا في كل مديرية في نهاية العام 2012 / 2013 . وحظي المرشدون بدورات تدريبية متنوعة في مجال الإعاقة، لكن الفريق لم يحظ بتطوير ممنهج بحصول بعضهم على دراسات متخصصة في مجال الإعاقة، أو التخصصية في إحدى فئات الإعاقة، خاصّة أن الخلفية العلمية لمعظمهم ليست في مجال الإعاقة.

227 - رغم أن وزارة التربية والتعليم العالي قدمّت الوسائل التعليمية والأدوات المساعدة لذوي الإعاقة الظاهرة (معينات سمعية، وماكينا ت بيركنز ، وكراسي، ونظارات . ..الخ) غير أن الدلائل -تشير إلى ان هنالك نقص في التجهيزات في المدارس، وفي التسهيلات في العديد من المدارس، خاصة التي يوجد بها طلبة مدموجين للإعاقات غير الظاهرة بسبب عدم القدرة على تحديدهم ومعرفة احتياجاتهم بدقة لعدم توفر أدوات التشخيص المقننة التي تناسب البيئة الفلسطينية لهذه الإعاقات غير الظاهرة (الإعاقات الذهنية، التوحد، صعوبات التعلم).

228 - آليات التقييم المتبعة لهؤلاء الطلبة لم تصل إلى الحد الذي يراعي القدرات الفردية لمختلف أنواع الطلبة المدموجين الأمر الذي يعكس عدم المصداقية في أداة التقييم.

229 - قامت الوزارة بمواءمة المنهاج بلغة بريل للطلبة المكفوفين لمجموعة من المباحث، إلا أن بعضها ما زال بحاجة إلى إعادة مواءمة لتناسب كافة الطلبة. وهذا ينطبق على البيئة المادية التي ما زالت غير مواءمة لكافة فئات الإعاقة لان العمل فيها تركز على حاجات ذوي الإعاقة الحركية فقط دون الأخذ بالاعتبار الإعاقات الأخرى، حيث بلغ عدد المدارس الحكومية في الضفة الغربية المعدلة فيزيقيا ( شواحط ورامبات للطلبة) في العام 2012 / 2013 ما يقارب ( 1013 ) مدرسة، ( 492 ) مدرسة غير معدلة و ( 64 ) مدارس لا يمكن تعديلها.

230 - تم ت طوير امتحان الثانوية العامة للطلبة ذوي الإعاقة، حيث اقتصر التطوير في هذه المرحلة على إعاقات ظاهرة فقط (البصرية، والسمعية، والحركية)، ويواجه تقديم امتحان الثانوية العامة العديد من التحديات أهمها:

1 - تقديم الامتحان للطلبة ذوي الاعاقة بالطريقة ذاتها للطلبة الاعتياديين، ولا يوجد خصوصية لبعض الطلبة ذوي الإعاقة مثل المكفوفين بتقديم الامتحان مطبوعا بلغة بريل، أو ربما الطباعة على ماكينة خاصة للطلبة المكفوفين، حيث يخفف ذلك من أعداد المراقبين والكتب لهؤلاء الطلبة.

2 - تقديم الامتحان للطلبة كافة دون استثناء دون تحديد معايير تقييم لتقديم بعض الفئات للامتحان، لاسيما مع وجود صعوبة بالغة في الكتابة لبعض الفئات.

3 - مواجهة العديد من فئات الإعاقة المختلفة صعوبات بالغة مع المنهاج المقرر.

231 - قامت الوزارة بتخصيص غرف المصادر، وهي غرف صفية ملحقة بالمدرسة العادية مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربوية وأثاث مناسب، يداوم فيها معلم\ة التربية الخاصة، ويداوم الطلبة فيها جزئياً لدراسة اللغة العربية والرياضيات، بينما تكون باقي الحصص في الصف العادي، ووصل عدد الغرف في العام 2013 ( 82 ) غرفة مصادر وزعّت على مديريات التربية والتعليم، مع أنه لم تتم لغاية الآن إدراج غرف المصادر ضمن التشكيلات المدرسية واعتبارها رافدا للعملية التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة واعتماد موظفيها للعمل بها لعدم وجود سياسة واضحة تحكم عمل الغرف.

232 - عام 2005 تم استحداث مشروع مراكز المصادر، وتم افتتاح مركز مصادر في رام الله وآ خر في غزة وثالث في مديرية جنوب الخليل. يضم مركز المصادر خمسة أخصائيين، ويقوم مفهوم مركز المصادر على تقديم الخدمات المساندة وكافة التسهيلات الأخرى من خلال الطاقم المتخصص في مجال العلاج النطقي، والوظيفي، والإرشادي، والعلاج النطقي والتربية الخاصة، حيث يعمل الفريق بشكل متنقل، ويعقد الزيارات الميدانية، ويقدم التقييم والخطط الفردية والتدريب للمعلمين والأهالي، وصولا ً إلى دمج أفضل لمختلف الطلب ة ذوي الإعاقة.

التعليم المهني والتقني

233 - تهدف المدارس المهنية إلى إعداد الطلبة إعداداً معرفياً ومهارتياً ، لتأهيلهم للانخرا ط في سوق العمل من جهة، وتمكينهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، حيث يقضي الطالب نصف مدة الدراسة في دراسة المواد الأكاديمية حسب الخطة الدراسية، والنصف الثاني في دراسة مواد التخصص والتدريب العملي، ويتدرب الطالب على إتقان جميع المهارات المرتبطة بالمهنة. ويضم التعليم المهني فروع مختلفة: التعليم الصناعي، الزراعي، الاقتصاد المنزلي، والفرع الفندق ي. طورت وزارة التربية والتعليم العالي استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني منسجمة مع التوجهات العالمية، وروجعت الاستراتيجية من فرق متخصصة بمشار كة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والشركا ء الاجتماعيين من القطاعين العام والخاص.

مسارات التعليم في المدارس المهنية

234 - المسار المهني : يلتحق بهذا المسار الطالب الذي أنهى الصف الحادي عشر المهني بنجاح في مواد التخصص والمباحث العامة، وفي نهاية المرحلة الثانوية، يتقدم الطالب لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وهذه الشهادة تؤهله للالتحاق بمؤسســات التعليـم العالـي (الجامعات والكليات التقنية) في الكليات المناظرة لتخصصه.

235 - المسار التطبيقي : يلتحق بهذا المسار الطالب الذي يجتاز بنجاح مواد التخصص فقط، ويتقدم في نهاية المرحلة الثانوية للامتحان التطبيقي الشامل للمدارس المهنية، وهذه الشهادة تؤهله للانخراط في سوق العمل، أو الالتحاق ببعض برامج الدبلوم المهني المتخصص، ويمكنه التقدم بعد مرور عام واحد على اجتيازه هذا الامتحان لاختبار شهادة الدراسة الثانوية العامة في باقي المواد العامة لاستكمال دراسته في مؤسسات التعليم العالي وفي الكليات المناظرة لتخصصه.

236 - يوج د في فلسطين ( 18 ) مدرسة مهنية، منها ( 13 ) مدرسة حكومية بفرعيها الصناعية والزراعية، والمدارس المهنية موجودة في كافة المديريات في الضفة الغربية، ما عدا أريحا وطوباس، ولا يوجد مدارس مهنية حكومية في مديريات القدس وضواحيها، وبيت لحم، أما في قطاع غزة، فهناك مدارس مهنية في مديرية شمال غزة وشرق غزة والوسطى فقط بفروعها الصناعية والزراعية.

جدول يبين أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم المهني والصناعي لجميع المدارس والمراكز التي يلتحق بها الطلبة:

السنة

الأول الثانوي

الثاني الثانوي

المجموع الكلي

2010 / 2011

5167

4453

9620

2011 / 2012

5171

4575

9746

2012 / 2013

4907

1571

6478

237 - معدل القيد الإجمالي في التعليم الثانوي للعام 2012 / 2013 ( 73 . 5 %). بواقع ( 72 . 2 %) للتعليم الثانوي العام مقابل ( 1 . 3 %) للتعليم المهني.

238 - أظهرت العديد من الدراسات أهم المشاكل التي تعيق توجه الإناث نحو التعليم المهني والتقني وهي:

قلة عدد المؤسسات التي تطرح بر امج تناسب الإناث مما يؤدي إلى حصر الخيارات المتاحة للتوجه إلى هذا النوع من التعليم.

الموروث الثقافي والاجتماعي نظرة المجتمع العامة الدّون ية للتعليم المهني والتقني.

قلة الوعي لدى مديرات ومعلمات وطالبات المدارس الثانوية بأهمية التعليم المهني والتقني.

ت وجه عدد كبير من الفتيات نحو التعليم المفتوح باعتباره بديلاً لهن، ما عزّز إحجامهن عن الالتحاق بمؤسسات التعليم المهني والتقني.

نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل متدنية: ( 15 %) إناث، و( 67 %) ذكور (السبب: أعمال المنزل ( 65 %) يليها الدراسة ( 27 %)

نسبة البطالة بي ن الإناث مرتفعة: ( 22 %) حيث تزيد بزيادة المستوى التعليمي وتقل بزيادة العمر.

التعليم العالي

239 - توجد في فلسطين 52 مؤسسة تعليم عالي معتمدة ومرخصة، بواقع 14 جامعة تقليدية، وجامعة واحدة للتعليم المفتوح، و 19 كلية جامعية، و 18 كلية جامعية متوسطة. وبلغ عدد الطلبة المسجلين فيها في العام الدراسي 2014 / 2015 ( 221395 ) طالباً بواقع ( 133363 ) أنثى مقابل ( 88033 ) ذكراً. ويعمل في هذه المؤسسات ( 7130 ) عاملاَ وعاملة.

240 - بلغت نسبة القيد الإجمالية للمسجلين في التعليم ال عالي (للسكان في الفئة العمرية 18 - 22 ) للعام الأكاديمي 2013 / 2014 44 %، بواقع نسبة مشاركة 34 . 6 % للذكور و 53 . 8 % للإناث.

241 - بلغت نسبة الأفراد ( 15 سنة فأكثر) الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس ف أعلى ( 12 . 1 %)، ونسبة الأفراد الذين لم ينهوا أية مرحلة تعليمية بلغت ( 9 . 4 %). وأظهرت النسب أن هناك تمايزا لصالح الذكور مقابل الإناث في التحصيل العلمي، إذ بلغت نسبة الذكور الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى ( 12 . 4 %) مقارنة بـ ( 11 . 7 %) للإناث

242 - ي تقدم الطلبة الذين أنهوا الدراسة في الصف الثاني عشر بجميع فروعه إلى التوجيهي حيث يقوم الطلبة الناجحون بالتقدم للجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية كل حسب معدله، ويتم قبوله وفق معايير تحددها المؤسسة التعليمية وفق رؤيتها وفلسفتها في قبول الطلبة والدراسة فيها.

243 - في آذار 2018 صدر قرار بقانون بشأن التعليم العالي ينظم شؤون التعليم العالي في دولة فلسطين ليكفل الحق في التعليم العالي ضمن ضوابط محددة، ويتيح الحرية الأكاديمية والبحثية من خلال تشكيل مجلس التعليم العالي و العمل على تحديث كافة الأنظمة والتعليمات المنبثقة من القانون وتشكيل المجلس الاستشاري لبرنامج دعم البحث العلمي (هورايزون 2020 ) بالإضافة الى إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي.

محو الأمية وتعليم الكبار

244 - تعنى العديد من المؤسسات بتوفير أنشطة تعليم الكبار ومحو الأمية وهي: وزارة التربية والتعليم العالي وزارة العمل وزارة التنمية الاجتماعية، منظمات المجتمع المدني، المراكز الثقافية والقطاع الخاص.

245 - ومن أهم هذه البرامج:

( أ‌) برنامج محو الأمية: مقدّم لكل من لا يتقن مهارات القراءة والكتابة والحساب، ممن لم يلتحق بالتعليم نهائياً، أو من أنهى سنه أو اثنتين من تعليمه الأساسي لكن اضطرته ظروفه لترك المدرسة ويستهدف هذا المجال الفئة العمرية ( 14 - 65 ). ولا تشكل الأمية ظاهرة ومشكلة كبيرة أو مستعصية في دول فلسطين، إذ بلغت معدلات القرائية لدى هذه الفئة للعام 2013 96 . 3 %، وبلغت نسبة الأمية لدى الذكور ( 2 . 9 %) والإناث ( 9 . 1 %). ويلتحق الدارسون في هذا المجال لسنتين دراسيتين، يتقدم بعدها الدارس لامتحان الاجتياز ويحصل الناجحون منهم على شهادة تعادل شهادة الصف السادس الأساسي. ويدل المؤشران أدناه على واقع جهود وزارة التربية في مواجهة أميّة الحرف. ويلاحظ ارتفاع عدد مراكز محو الأميّة وتعليم الكبار، إذ بلغ عام 2013 / 2014 90 مركزاً، بينما كان عام 2011 / 2012 79 مركزاً. وقد بلغ عدد المتعلمين في مراكز محو الأميّة 1533 طالب، ونسبة المتعلمين الذكور في مراكز محو الأمية عام 2013 / 2014 ( 51 . 34 %) وعددهم ( 787 )، بينما بلغت نسبة الإناث ( 48 . 66 %) وعددهم ( 746 ).

( ب‌) برنامج التعليم الموازي: يقدم للمتسربين من المدارس ممن أنهوا ( 5 - 6 ) سنوات في التعليم الأساسي، وانخرطوا في الحياة العملية. يلتحق الدارسون بهذا المجال لمدة عامين دراسيين، و يتقدمون بعدها لامتحان الاجتياز لبرنامج التعليم الموازي، ويحصل الناجحون منهم على شهادة توازي شهادة الصف التاسع الأساسي. ويلاحظ ارتفاع عدد مراكز التعليم الموازي، إذ بلغ عام 2013 / 2014 23 مركزاً، بينما بلغ عام 2011 / 2012 11 مركزاً. وقد بلغ عدد المتعلمين في مراكز التعليم الموازي 277 متعلماً، ونسبة المتعلمين الذكور في مراكز محو الأميّة عام 2013 / 2014 51 . 99 % وعددهم 144 ، ونسبة الإناث 48 . 01 % وعددهم 133 . وقد تم تطوير مفهوم محو الأمية إلى تعليم الكبار والتعليم المستمر، فتم إطلاق استراتيجية تعليم الكبار في بداية العام 2016 ، وترخص وزارة التربية والتعليم العالي مراكز ثقافية وتعليمية للقطاع الخاص تقدم خدماتها للجمهور لتعلم مهارات مهنية وشبه مهنية تخدم سوق العمل الفلسطيني. وهناك مراكز تعليم مستمر في الجامعات الفلسطينية.

( ت‌) برنامج التعليم المسائي: موجّه لطلبة الثانوية العامة دراسة خاصة، أو النظاميين ضعيفي التحصيل.

( ث) التعليم شبه الرسمي والتعليم المستمر: يتم توفير التعليم شبه الرسمي بالعادة من وزارات أخرى غير وزارة التربية والتعليم العالي، كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها، والمنظمات الخيرية المحلية والدولية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمؤسسات الدينية، والمؤسسات الخاصة. وأما التعليم المستمر فإنه يشكل عنصراً رئيساً في التعامل مع عملية التغيير الاقتصادية والاجتماعية، ومن أشكاله التدريب المهني الذي يقدم من نوعين من المؤسسات التدريبية: ( 1 ): المؤسسات التي تقدم برامج تدريب رسمية وهي: كليات المجتمع وكليات فلسطين التقنية، والمدارس الثانوية المهنية. و( 2 ) المؤسسات التي تقدم برامج تدريب شبه رسمية وهي: مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل الفلسطينية.

القيمة

السنة

دورية تحديث المؤشر

المؤشرات

3 . 1 %

2016

سنوياً

نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر

2998

2017/2018

سنوياً

عدد المدارس

1253238

2017/2018

سنوياً

عدد طلبة المدارس

برامج التدريب المهني

246 - يمكن تلخيص برامج التدريب المهني حسب جهة الإشراف عليها كما يلي:

برامج التدريب المهني التابعة لوزارة العمل: وهي برامج التدريب الأساسي لصغار السن، وبرامج إعادة التدريب لرفع الكفاءة لدى الكبار. وتشتمل برامج التدريب في المراكز التابعة لوزارة العمل على أكثر من 37 برنامجاً، في تسعة مراكز في الضفة الغربية، وأربعة مراكز في قطاع غزة، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى: برامج التدريب المهني الصناعي. والمجموعة الثانية: برامج التدريب المهني الموجهة لقطاعات التجارة والخدمات، ويشترط للقبول في هذه المراكز تجاوز المتدرب سن السادسة عشرة، وتحقيق المتطلبات الأكاديمية للدورة التي يرغب المتدرب دخولها.

برامج التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية: تهدف هذه البرامج إلى الاهتمام بالأحداث المتسربين من المدارس، وذوي القضايا الاجتماعية، وذوي الإعاقات المختلفة، والفئات المهمشة، ودمجهم في المجتمع. تشتمل حوالي 26 برنامجاً تقدمها سبعة مراكز في الضفة الغربية واثني عشر مركزاً في قطاع غزة، تشترط مراكز تأهيل الشبيبة أن يكون عمر المتدرب أقل من 19 عاماً، وأن يكون محولاً من مراقب السلوك في وزارة التنمية الاجتماعية وأن يكون لائقاً صحياً. أما في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة فيشترط أن يكو ن المتدرب من ذوي الدخل المحدود، وفي بقية المراكز يشترط أن يكون من أبناء الأسر المنتفعة من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية أو من الأسرى الم حرري ن.

برامج التدريب المهني التابعة لأونروا والجمعيات المتخصصة بالتدريب طويل الأمد: تهدف هذه البرامج إلى إعداد القوى البشرية المدربة في مستوى العمالة الماهرة في مجالات الصناعة والخدمات لتلبية حاجات المجتمع والتنمية، وهي موجهة لأبناء اللاجئين حصراً. تشتمل في الضفة الغربية 22 برنامجاً، بينما تشتمل على 36 برنامجاً تقدمها سبعة مراكز تابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة. يشترط للقبول في المراكز إنهاء دراسة الصف التاسع أو العاشر بنجاح لبعض التخصصات التي تمنح درجة الدبلوم وتصنف في إطار مراكز التدريب المهني، أو أن يكون ال متدرب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة لبعض التخصصات التي تمنح درجة الدبلوم وتصنف في إطار كليات المجتمع.

برامج التدريب المهني من المؤسسات التنموية والمنظمات غير الحكومية: تشتمل البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات على برامج تدريب أساسية، وبرامج تدريب لرفع الكفاءة، وبرامج خاصة موجهة لفئات اجتماعية مهمشة. وقد ربطت هذه المؤسسات بين مفهوم التدريب والتنمية في المجال الصناعي أو الخدماتي أو الزراعي، أو في مجال الإدارة وخاصة في موضوع إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة والتي ترتبط أحيانا ببرامج الإقراض.

برا مج التدريب المقدمة من الجمعيات الخيرية: الموجه أساسا لفئات اجتماعية مهمشة، خاصة المرأة والفقراء وغيرهم، وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة أبناء تلك الفئات على إيجاد فرص عمل.

برامج تدريب مقدمة من مراكز تدريب خاصة: توفرها مؤسسات ربحية عاملة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، معظمها تحت إطار المراكز الثقافية المرخصة من وزارة التربية والتعليم العالي. تقوم هذه المؤسسات بتوفير برامج تدريب لرفع الكفاءة، حسب حاجة السوق المحلي. غالباً تنحصر في مجالات الإدارة والحاسوب واللغات وغيرها التي لا تتطلب استثمارات مالية ضخمة. ويوجد في الضفة الغربية 91 مركزاً ثقافيا مرخصا، وفي قطاع غزة حوالي 80 مركز اً خاصاً.

برامج التدريب المقدمة من المؤسسات الحكومية: رافق عمل الحكومة توسعاً في المؤسسات التي تقدم تدريباً خاصاً بهدف تخريج أشخاص مؤهلين لوظائف عامة متعددة وضرورية لبناء وحماية الوطن مثل التدريب الشرطي والجنائي وغير ذلك. تشمل البرامج التي تقدمها المؤسسات الحكومية في قطاع غزة على ( 22 ) برنامجاً تقدمها ست مؤسسات لكافة الفئات لاجتماعية باستثناء مدرسة تدريب قوات الأمن العام والشرطة التي تقدم برامجها للعاملين في المؤسسات الحكومية والعسكريين فقط.

التدريب من خلال برامج محو الأمية وتعليم الكبار: يتم تقديم برامج تعليم وتدريب الكبار بشكل رئيسي من خلال المراكز الثقافية، وتتركز الدورات المقدمة في مجالات الحاسوب والمهن التجارية، إضافةً لدورات في المجالات الصحية والهندسية والزراعية والصحافة والإلكترونيات والميكانيك وغيرها.

المراكز الثقافية: تنتشر هذه المراكز في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. منها ما هو مرخص من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، ومنها ما هو غير مرخص. تعزى أهمية المراكز الثقافية في أنها تقدم الخدمات التعليمية والتدريبية لجميع قطاعات المجتمع بكافة فئاته العمرية ومستوياته التعليمية، إذ تمكّن هذه المراكز الفئات المستهدفة من اكتساب مهارات وكفايات ترتكز على احتياجاتهم من خلال دورات تعليمية تدريبية مختلفة.

دوائر التعليم المستمر في الجامعات الفلسطينية : وتهدف إلى تقديم خدمات تدريبية نوعية حديثة بناء على احتياجات المجتمع الفلسطيني) لتطوير وبناء قدرات الفئات المستهدفة. كما تساهم في تحديد احتياجات المجتمع المحلي على أسس علمية، وتعزيز التشبيك والتعاون داخل قطاعات المجتمع، ونسج علاقات إقليمية ودولية من أجل إيجاد مصادر دعم مختلفة مادية ومعنوية، وتعزيز علاقات التنسيق والتواصل وتوفير مركز مصادر متخصص بالبحث العلمي واستطلاع الرأي والمسوحات اتجاه قضايا مهمة في المجتمع الفلسطيني.

برامج تدريب وتأهيل المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي والمديريات، والدورات للمعلمين والمدي رين الجدد.

المساواة بين الجنسين في الحق في التعليم

247 - لا يوجد ما يمنع الذكور والإناث في الالتحاق بأي مستوى تعليمي، خاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الأساسية، وهناك بعض الموانع الثقافية التي تمنع نسبة بسيطة من السكان من إلحاق بناتهم في المرحلة الثانوية و/أو الجامعية . ومن هذه الأسباب الزواج المبكر، أو وجود المدرسة أو الجامعة في منطقة بعيدة عن محل إقامة الطالبة، خاصة في المناطق المسماة "ج" والتي يمكن أن يتطلب الوصول للمدارس فيها المرور بالقرب من المستعمرات الإسرائيلية، وهذه ظاهرة ثقافية آخذة بالتنا قص بشكل دراماتيكي، حيث أصبح تعليم الفتيات جزءاً من ثقافة المجتمع الفلسطيني، وذلك لأه مية مشاركتها في دخل الأسرة.

مؤشرات ذات علاقة:

أظهرت المؤشرات على المستوى الكمي وجود تكافؤ بين الجنسين في معظم المؤشرات، ومعيار الحكم على التكافؤ أو الاقتراب منه هو الوق وع بين النسبتين ( 0 . 95 - 1 . 05 )، وأبرز المؤشرات هي (الالتحاق بالتعليم في رياض الأطفال، والالتحاق ب التعليم الأساسي، ومعدل البقاء حتى الصف الخامس).

برزت بعض أوجه عدم التكافؤ على المؤشرات الخاصة بالالتحاق في مرحلة التعليم الثانوي، وفي معدل البقاء حتى الصف العاش ر، وإكمال المرحلة الأساسية، ومعدل الانتقال من المرحلة الأساسية إلى الثانوية، والنسبة المئوية للمعلمين المؤهلين لصالح الإناث.

أظهرت المؤشرات النوعية الخاصة بالتحصيل في الاختبارات الوطنية والموحدة والدولية (TIMSS) تفوق الإناث على الذكور، كما أظهر مؤشر المهارات الحياتية تفوق الإناث على الذكور لجميع الصفوف، وبيّن مؤشر الحياة المدرسية المتوقعة اختلافا لصالح الإناث.

تشير العديد من الدراسات إلى أن مستويات العنف وأشكاله وأنواعه تبرز وتنتشر في مدارس الذكور أكثر من مدارس الإناث.

تقلص الفجوة بين الإناث والذكور في معدلات القرائية لدى الكبار والشباب ( 15 -فأكثر) خلال 2004 - 2013 ولكن ما زالت معدلات القرائية للذكور أعلى من الإناث.

تقلص الفجوة بين الجنسين في معدلات القرائية لدى الكبار والشباب ( 15 - 24 سنة) خلال الأعوام 2004 - 2013 ، وكانت معدلات القرائية للذكور أعلى من ال إناث عام 2004 ولكن منذ 2009 تحقق التكافؤ بين الجنسين.

تقلص الفجوة بين الإناث والذكو ر في معدل الالتحاق الإجمالي لمرحلة رياض الأطفال من 2004 - 2013 بمعدلات التحاق إجمالية للذكور أعلى من الإناث عام 2004 ولكن منذ العام 2013 تحقق التكافؤ بين الجنسين.

وجود تذب ذب في تحقيق مؤشر التكافؤ في معدل الدخول الإجمالي للصف الأول خلال الأعوام 2004 - 2013 فنجده أحيانا يميل لصالح الذكور، وأحيانا يتعادل ويميل أحيانا لصالح الإناث دون نمط ثابت في التكافؤ أو عدمه.

يميل مؤشر التكافؤ في معدل الالتحاق الإجمالي للمرحلة الأساسية في ج ميع السنوات لصالح الإناث مع تذبذب الفارق خلال السنوات زيادة ونقصان.

مؤشر التكافؤ لم عدل الالتحاق الصافي في المرحلة الأساسية متعادل في 2004 لكنه بدأ يميل لصالح الإناث من 2009 - 2013 مع التذبذب في مقدار الزيادة.

كان مؤشر التكافؤ في معدل البقاء حتى الصف ال خامس الأساسي يميل لصالح الإناث 2004 ولكن يظهر التعادل في المؤشر منذ العام 2009 ولغاية العام الحالي.

يميل مؤشر التكافؤ في معدل البقاء حتى الصف العاشر في السنوات جميعها لصالح الإناث مع زيادة مضطردة في الفارق خلال السنوات.

248 - وقد اتخذت الوزارة عدداً من التدابير لجعل التعليم الثانوي بفروعه المختلفة متاحاً للجميع:

التوسع في التعليم المهني والتقني وخاصةً للإناث بعد الصف العاشر، وتشجيعهن للالتحاق بهذا النوع من التعليم.

فتح مدارس وشعب جديدة في الأماكن النائية وخصوصاً للطالبات.

إدخال الإرشاد المهني إلى ا لمدارس.

فتح صفوف علمية في مدارس قروية لتخدم التجمعات السكنية المتقاربة.

فك العديد من الصفوف المختلطة في البيئة المجتمعية التي لا تتقبل الاختلاط.

ظاهرة التسرب من المدارس:

249 - بلغت نسبة التسرب للعام 2016 / 2017 ( 0 . 92 %)، وكانت للذكور ( 1 . 6 %)، وللإناث ( 0 . 78 %). وتعتبر هذه النسب غير مرتفعة.

250 - ومع ذلك، تبذل الوزارة جهودا كبيرة لتقليلها إلى أ قصى درجة ممكنة ومعالجة آثارها من خلال البرامج الإرشادية ومتابعة الطلبة المتسربين، وفتح برامج كالتعليم الموازي وبرامج محو الأمية وغيرها ومن الأمثلة الأخرى:

( أ‌) فتح مدارس وشعب جديدة في الأماكن النائية وخصوصاً للطالبات؛

( ب‌) فتح مدارس جديدة للبدو على شكل كرفانات ؛

( ت‌) تحويل الطلبة المتسربين والذين يعملون إلى شبكة حماية الطفولة بالشراكة مع التنمية الاجتماعية مما ساهم بحمايتهم من عمالة الاطفال، وتعمل على توعيتهم حول حقهم بالتعليم؛

( ث‌) توفير البرامج الخاصة لدمج الأطفال ذوي الاعاقة في المدارس.

المادة 15

251 - تعتبر وزارة الثقافة الفلسطينية الجهة الرسمية المشرفة على الحياة والحقوق الثقافية، وتعتبر ذات الاختصاص الأصيل في الهيكل المؤسساتي لدولة فلسطين لضمان الحقوق الثقافية للشعب الفلسطيني في أرض دولة فلسطين. وكفل القانون الأساسي الفلسطيني الحق بالمشاركة في الحياة الثقافية في المادة 24 ( 3 )، التي نصت على ضمان استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، وعلى أن يعمل القانون على ضمان حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقا في والفني. وتعتبر الحقوق الثقافية جزأ لا يتجزأ من ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، وأداة لمقاو مة الاحتلال، ووسيلة من وسائل تمكين الأفراد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

252 - وتطرق القانون الفلسطيني للحقوق الثقافية في عدد من القوانين النافذة في دولة فلسطين وهي:

قانون رقم ( 9 ) للعام 1995 بشأن المطبوعات والنشر؛

قرار بق انون رقم ( 16 ) للعام 2015 بخصوص جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية؛

قانون رقم ( 3 ) لعام 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

قانون رقم ( 1 ) لعام 2000 بخصوص الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتسجيل المراكز الثقافية؛

قرار مجلس الوز راء رقم ( 367 ) لعام 2005 بخصوص إنشاء صندوق التنمية الثقافية (دعم الإبداع والتمييز).

253 - هناك عدد من المشاريع المقترحة لقوانين ذات علاقة بالحياة الث قافية في انتظار إصدارها في الوقت الملائم، ومنها:

مشروع قانون حرية الوصول إلى المعلومات وسرية المعلومات؛

مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة؛

مشروع قانون إيداع المصنفات؛

مشروع قانون المكتبة الوطنية الفلسطينية؛

مشروع قانون الأرشيف الوطني الف لسطيني؛

مشروع ق انون حماية التراث غير المادي؛

مشروع قانون الملكية الصناعية (براءة الاختراع، العلامات الت جارية...)

254 - ومن الناحية المؤسساتية، تخضع الحقوق الثقافية لتقاطع الاختصاص بين عدد من المؤسسات الرسمية لدولة فلسطين التي يتداخل نشاطها مع الحيز الثقافي للمجتمع الفلسطيني. فبالإضافة إلى وزارة الثقافة، هناك أيضاً وزارة السياحة والآثار، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الإعلام، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الخارجية. فجميع هذه المؤسسات لها دور في المجال الثقافي، من حيث الأنشطة التي تنفذها وإنجازاتها المتعلقة بإدارة الممتلكات والموارد الثقافية ووضع السياسات ذات الأثر على قطاع الثقافة. كما أنه هناك عدد من المؤسسات شبه الحكومية، مثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة الوطنية العليا للتربية والثقافة والعلوم ذات الاختصاص في التنسيق بين الم ؤسسات العربية والإقليمية والدولية مع حكومة دولة فلسطي ن، والمجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم، وهو يتبع لمنظم ة التحرير الفلسطينية ويضع السياسات العامة والاستراتيجيات، ويقوم بإصدار مجلد عن الأدباء الفلسطينيين، ويعمل على تنظيم مشاريع مثل مشروع التعليم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالتعاون مع اليونسكو.

255 - وقامت وزارة الثقافة بإنشاء المجالس الاستشارية ال ثقافية لكل محافظة، بناءً على قرار من مجلس الوزراء 2009 ، وتعمل هذه المجالس على تنفيذ متطلبات إيجاد بنية مؤسساتية قادرة على تنظيم التفاعل الثقافي في كل محافظة، وربط المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في قطاع الثقافة والشخصيات والفعاليات الثقافية. وتسهم المجالس الاستشارية في صياغة المشهد الثقافي الوطني المبني على التعددية الثقافية، وخلق بيئة ملائمة لنمو المستقبل الثقافي للشعب الفلسطيني كجزء من الثقافة الإنسانية المبنية على احترام الأخر.

256 - وتعمل المؤس سات الرسمية لدولة فلسطين ذات الصلة بالحقوق الثقافية على:

تعميق وتعزيز الوعي الثقافي المتعدد المبني على المساواة وتنشيط وتوسيه نطاق الفعاليات الفنية؛

دعم الواقع الثقافي في القدس الشرقية بما يحفظ مكانتها الخاصة في تكوين الهوية الثقافية الفلسطينية العربية؛

الارتقاء بمستوى وجودة الإنتاجات الثقافية، ودعم المبدع ين ورعاية الموهوبين، وترسيخ جوائز الدورة التشجيعية والتقديرية كتقليد سنوي ثابت؛

الاستثمار في المناهج التعليمية والنشاطات اللامنهجية والهادف ة إلى إرساء قيم التعددية والديمقراطية، والانتماء، والمواطنة، والمساواة بين الجنسين؛

إعادة تنشيط وتفعيل وتطوير ال تواصل بين الفلسطينيين في الوطن والشتات؛

تعزيز نطاق التواصل والتبادل الثقافي مع الشعوب العربية وغير العربية وتوسيعها؛

الاستثمار في البنى ا لتحتية للحياة الثقافية (المادية والمعنوية)؛

الاستثمار في حماية وصون التراث والهوية الثقافية الفلسطينية؛

تشجيع ا لصناعات التقليدية والحرفية وتوفير الحماية لها وللمنشآت المنتجة لها.

257 - وتعمل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الثقافة من خلال برامج ح كومية منها:

برنامج الثق افة للجميع: يهدف هذا البرنامج لتوفير بيئة أكثر تمكيناً لنشر ثقافة وطنية عربية إنسانية ديمقراطية، وتنمي المواطنة القائمة على صون التعددية واحترام قيم المساواة والعدالة والاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع الثقافي، والاهتمام بمدينة القدس والمناطق المهمشة والمعرضة لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وتعزيز التواصل الثقافي بين الفلسطينيين في أماكن وجودهم والشعوب العربية والإنسانية على المستوى الرسمي والشعبي.

برنامج حماية الموروث الثقافي: يهدف هذا البرنامج لحماية وإحياء التراث الوطني الفلسطيني من خلال جمع وتوثيق وأرشفة وتصنيف التراث الثقافي الوطني، ودعم الإنتاج الثقافي المبني على الموروث الثقافي ودعم الصناعات التقليدية الفلسطينية، والحرفية، ونشر التراث الوطني الفلسطيني وطنياً وعالمياً.

258 - ويتميز قطاع الثقافة في دولة فلسطين بغناه بنشاطات المؤسسات الأهلية بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية. وكان لهذه المؤسسات، دوراً هاماً في حماية وتعزيز الحياة الثقافية الفلسطينية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 ، ولم يقتصر دور هذه المؤسسات في تعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية كجزء من الكفاح الوطني ضد الاحتلال فحسب، بل تعدى ذلك ليمثل امتداداً لصعود الحركات النسوية والطلابية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ويوجد حالياً في دولة فلسطين 400 مؤسسة أهلية تعمل في مجال الثقافة، يتمحور الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات ح ول الحفاظ على التراث التاريخي والشفوي.

259 - كما أ نه هناك عدد من المؤسسات المنتمية إلى القطاع الخاص ذات نشاطات ثقافية، وأخرى أجنبية ودولية. وعلى الرغم من قلة عددها، إلا أن الشركات الخاصة ذات الصلة بالمجال الثقافي غالباً ما تعمل في مجال الصناعات الإبداعية والإنتاج السينمائي والنشر، وعلى الرغم من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المجال الثقافي، خاصة من ناحية تمويل النشاطات الثقافية، إلا أن دوره في الوقت الحالي يبقى منحصراً وغير مألوف في الأوساط الثقافية الفلسطينية. أما المؤسسات الأجنبية، فغالباً ما تلعب دور ساحة التبادل والتواصل بين الف لسطينيين الناطقين بلغات أجنبية والأجانب المقيمين في دولة فلسطين، وتقديم البرامج التعريفية ب الثقافات المختلفة لدولة الأصل بالنسبة لهذه المؤسسات ودولة فلسطين، كما تلعب الكثير من هذه المؤسسات دور الممول للمؤسسات الثقافية المحلية في إقامة بعضاً من نشاطاتها، وقد لا تكون المؤسسات الأجنبية الممولة لمثل هذه الأنشطة ثقافية بطبيعتها، مثل الاتحاد الأوروبي الذي يقدم الدعم لعدد من الأنشطة الثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة سنوياً. ولضعف تمويل المؤسسات الأهلية والمحلية الثقافية، وشح العائد المالي للنشاطات الثقافية، فكثير من هذه المؤسسات تعتمد على التمويل الخارجي لدعم نشاطها الثقافي، والتي قد تتعارض مع بعضٍ من العناصر الأصيلة في الهوية الثقافية الفلسطيني، كإرث الكفاح ضد الاحتلال ورمزية الشهداء والأسرى والمعتقلين، من أجل ضمان الحصول على التمويل لنشاطاتها.

260 - وأخيراً، يش تمل الهيكل المؤسساتي الثقافي لدولة فلسطين على عدد من الاتحادات والروابط والنقابات الفنية والثقافية. ولعبت هذه الهيئات، على غرار المؤسسات الثقافية الأهلية، دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية الثقافية الفلسطينية ضمن سياق الكفاح ضد الاحتلال، وقدمت هذه الهيئات قراءات ثورية ونصوص شعرية وأعمال مسرحية عبر وسائل متعددة ساهمت في تعزيز المكون الثقافي للحركة الوطنية الفلسطينية. ومن هذه الهيئات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، الاتحاد العام للفنان ين التشكيليين الفلسطينيين، الاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطينيين، والاتحاد العام لل معلمين الفلسطينيين.

أعمال الحكومة

261 - تعمل حكومة دولة فلسطين على إحياء قطاع الثقافة من خلال تطبيق استراتيجيات قطاع الثقافة، وكا ن آخرها استراتيجية قطاع الثقافة والتراث للأعوام 2011 - 2013 ، والخطة الاستراتيجية للأعوام 2014 - 2016 التي اعتمدت من قبل الحكومة ضمن برنامج إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة. وعليه، عملت وزارة الثقافة وشركاؤها من المجالس الاستشارية الثقافية في الضفة الغربية، والمؤسسات الثقافية، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية في المجالات الثقافية، وفي سياق تطبيق الخطط الوطنية، على نشر الخطاب الثقافي الذي يؤكد على تعزيز الثقافة الوطنية الديمقر اطية والمبدعة، والمتجددة، والتي تحترم وتصون التعدديات، وتضمن الانفتاح على الثقافات الأخرى ، وتعمل على تنمية المواطنة القائمة على قيم المساواة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، مع الحرص على توسيع دائرة المشاركين في الحياة الثقافية من خلال اس تهداف الفئات الشابة بالمدارس والجامعات والمناطق المهمشة. وتهتم وزارة الثقافة أيضاً بتعزيز البعد التنموي للثقافة باعتبارها وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث تمكين مختلف فئات الشعب للمشاركة الفاعلة في تكوين الهوية الثقافية المتجددة وتغيير الصور النمطية السلبية في المجتمع مما يوسع من دائرة المشاركين.

262 - كما يأتي في سياق عمل وزارة الثقافة حماية التراث المتجدد، والحفاظ على الإرث الأدبي الفلسطيني، والاهتمام بتطوير برنامج لدعم الواقع الثقافي في مدينة القدس بما يحفظ مكانتها الخاصة في تكوين الهوية الوطنية الفلسطينية-العربية. هذا واستهدفت وزارة الثقافة تفعيل الحياة الثقافية في القدس الشرقية من خلال تخصيص منحة الصندوق الثقافي في دورته الرابعة لدعم وإسناد المؤسسات الثقافية في المدينة. وفي هذا الصدد، تعتبر القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، وفقاً لقرار مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في جامعة الدول العربية المنعقد بتاريخ 27 تشرين أو ل/أكتوبر 2010 ، وتتم توأمتها سنوياً مع كل عاصمة ثقافة عربية يحتفل بها سنوياً.

كما تدعم وزارة الثقافة أنشطة التبادل الثقافي، فتشارك الوزارة، إما مباشرة أو من خلال دعمها للفرق الفنية والفنانين، في العديد من المهرجانات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكان من أبرز المشاركات لدولة فلسطين في هذا المجال الأسبوع الثقافي الفلسطيني في تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011 ، ومشاركة عدد من الأدباء والفنانين ببرنامج "فلسطينيات" في ميلانو، والمشاركة في مهرجان الفنون العربية-الصينية. كما تقيم دولة فلسطين سنوياً معرض فلسطين الدولي للكتاب، ويشمل المعرض عدداً من المشاركات من دور النشر المحلية والعربي والدولية، واستضافة عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين العرب. وتنظم وزارة الثقافة سنوياً مسابقة إبداع الطفولة في كتابة القصة، وذلك في إطار سعيها لتنمية وتعزيز ثقافة الطفل، ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لتحقيق أوسع نطاق لمشاركة الفئة المستهدفة. كما تقدم وزارة الثقافة جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية سنوياً، وهي ذات طابع تحفيزي للعلماء والأدباء والفنانين لمواصلة عطائهم.

المجلس الأعلى للإبداع والتميز

263 - نشأ هذا المجلس وفق المرسوم الرئاسي رقم ( 7 ) لعام 2012 والقرار الرئاسي رقم ( 95 ) لذات العام. يتبع المجلس لمكتب الرئاسة الفلسطينية، ويعمل المجلس لإيجاد مجتمع فلسطيني غني بالإبداع، ومتميز الأداء في جميع مناحي الحياة، من خلال استثمار الطاقات الإبداعية الكامنة لدى أفراد الشعب الفلسطيني، وتحقيقاً للدور الحيوي للإبداع في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومنعته وازدهاره، ومن أجل ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في أوساط المجتمع الفلسطيني، والتمكين المنصف للمبدعين، وتعزيز بنية منظومة الإبداع في القطاعات المختلفة. ويسعى المجلس الأعلى للإبداع والتميز لتحقيق الأهداف التالية:

نشر وتجذير ثقافة الإبداع لدى أفراد الشباب الفلسطيني، وخاصة الشباب: وذلك من خلال وضع مدونة تتضمن القيم والتوجهات والمعايير الدالة والمحفزة على الإبداع.

تعزيز بنية منظومة الإبداع في القطاعات المخت لفة: وذلك من خلال دعم المؤسسات العاملة في مجال الإبداع والتميز، وتعزيز قدراتها المؤسسية وتحفيزها على تنسيق وتضافر جهودها وتكامل أدوارها لتطوير أثرها على المجتمع والحد من الازدواجية، وتشجيع القطاع الخاص في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الشتات على زيادة استثماراته في مجال الإبداع والابتكار وتشكيل شراكات متعددة الأطراف.

التمثيل اللائق والفاعل لدولة فلسطين ضمن منظومات الإبداع والابتكار الإ قليمية والدولية: وذلك يشمل تيسير الاستفادة من كافة الفرص المتاحة للتشبيك، ولنقل وتوطين الإبداعات والمبتكرات المعرفية والتكنولوجية الملائمة.

بناء قنوات تواصل ف اعلة مع أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات: وذلك يشمل استحداث طرائق وبرامج مبتكرة تيسر وتحفز الاستفادة من مواردهم المختلفة في مجالات التميز والإبداع.

تحديد الأولويات الوطنية في مجال الإبداع والابتكار: ويتم ذلك بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة الرسمية وغير الرسمية.

السجل الوطني لتوثيق التراث الشفوي

264 - يهدف هذا السجل لجمع وتوثيق التراث الشفوي الفلسطيني بتركيزه على الحكاية الشعبية الفلسطينية، وذلك للحفاظ على هذا التراث في ظل خطر ضياعه بسبب التفكيك المتواصل للفئات المختلفة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والشتات، بالإضافة إلى ما يمكن أن يتداخل على هذا التراث بفعل التطورات في التكنولوجيا ووسائل الاتصالات. وحتى هذه اللحظة، قامت وزارة الثقافة ضمن سياق توثيق التراث الشفوي بجمع عدداً من الحكايات الشعبية المنتشرة في المحافظات الفلسطينية بعد إدراج اليونسكو الحكاية الشعبية الفلسطينية ضمن روائع التراث الثقافي اللامادي الإنساني، وتم نشر بعض هذه الحكايات في كتاب تحت عنوان "لولا سلامك سبق كلامك"، وتم استحداث أسلوب جديد لكتابة الحكاية الشعبية دون المساس باللهجات الشعبية الخاصة برواية الحكاية.

يوم التراث الفلسطيني

265 - في السابع من تشرين أول/أكتوبر من كل عام، يتم الاحتفال بيوم التراث الفلسطيني بمشار كة عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الثقافية، ويتم إحياء فعاليات يوم التراث الوطني في كافة المحافظات والمدارس والجامعات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتنوع الاحتفالات بهذا اليوم لتشمل مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة المتعلقة بالتراث بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

يوم الثقافة الوطني

266 - تحتفل دولة فلسطين في الثالث عشر من آذار/مارس من كل عام بيوم الثقافة الوطني . وفي هذا اليوم من كل عام، تطلق وزارة الثقافة تظاهرة ثقافية ليتاح للفلسطينيين الاحتفال برموزهم الثقافية. وتعمل وزارة الثقافة في هذا اليوم على زيادة التفاعل الثقافي من أجل ترسيخ بنية ثقافية وطنية، تعزز الوجود والهوية، وتنفذ هذه الفعاليات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمتد لتشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وبعض المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل الاتصال

267 - وفي ظل جهو د دولة فلسطين نحو تعزيز الحقوق الثقافية بالتوازي مع التطور العلمي والتكنولوجي، خاصة في وسائل الاتصال، وحماية المواطنين من انتهاك حرياتهم الشخصية من خلال هذ التطور، فقد اتخذت دولة فلسطين موقفاً حيال هذه القضايا تتجنب تقييد الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير. وفي هذا الصدد، اعتمدت دولة فلسطين جملة من الحقوق في خطط التنمية الوطنية الفلسطينية ذات صلة بالحقوق الثقافية، والحق بالحصول على المعلومة، والحق بالخصوصية الشخصية، واعتبرتها واجبة الحماية، وهذه الحقوق هي:

الخصوصية الشخصي ة في تداول المعلومات؛

حق الحص ول على الخدمة واستخدامها دون تمييز؛

حقوق ذوي الإعاقة والمناطق المهمشة؛

ح رية الوصول للمعلومة.

268 - تقوم إسرائيل، السلط ة القائمة بالاحتلال، بالهيمنة على مجالات الترددات الفضائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل ترددا ت الهواتف والإذاعة والتلفزيون، وبث الأقمار الصناعية، وتحديد المدى الرقمي لخدمة الهواتف، وكذلك التحكم بالمنافذ الدولية للاتصالات. وفرضت دولة الاحتلال على الشركات الفلسطينية للاتصالات الوصول للخارج عبر الشبكات الإسرائيلية، مما يحمل هذه الشركات أعباء مالية ضخمة لشراء الترخيص وتقوية الشبكات في المناطق المسماة "ج". ولهذا كله أثر على الأفراد ومدى تمتعهم بالحقوق الثقافية والوصول إلى المعلومات بشكل كامل، هذا بالإض افة إلى المخاوف لدى الأفراد من استغلال سلطات الاحتلال لهيمنتها على وسائل التواصل لمراقبة أفراد الشعب الفلسطيني واطلاعها على معلوماتهم الخاصة.

حقوق الأقليات الثقافية

269 - لا تستثنى الحقوق الثقافية للأقليا ت في دولة فلسطين من المبادئ المنطبقة على الحقوق الثقافية عموماً في النظام القانوني الفلسطيني، وذلك بالانسجام مع المبادئ المنصوص عليها في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وذلك في ظل اعتبار المكون الثقافية للأقليات جزء أصيل من المكون الثقافي الفلسطيني، تماشياً مع التعددية الثقافية القائمة على عدم التمييز بين الفلسطينيين لأي سبب كان، بما في ذلك العرق والجنس والدين.

270 - يثري الفلسطينيون التابعون للجم اعات العرقية والإثنية المتعددة كالسريان والأرمن والأفارقة والسامريين ثقافتهم الفلسطينية عن طريق ممارستهم لحقهم بالمشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة كالحركات الكشفية والجمعيات الثقافية والمكتبات والمتاحف والفعاليات الرياضية والمدارس الخاصة التي تدرس، إلى جانب المنهاج العادي، اللغات المختلفة كالسريانية والأرمنية والسامرية.

الحقوق الثقافية وذوي الإعاقة

271 - ألزم قانون العمل الفلسطيني، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 45 ) لعام 2005 ، كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتوظيف ما نسبته 5 % من كوادرها من ذوي الإعاقة، وذلك يشمل المؤسسات الثقافية بمختلف أنواعها. أما بالنسبة للإجراءات الإيجابية نحو تعزيز الحقوق الثقافية لذوي الإعاقة، فهي لا تزال محدودة نسبياً في دولة فلسطين، إلا أن الحكومة الفلسطينية تقوم بمحاولات عدة لتعزيز تمتع ذوي الإعاقة بالحقوق الثقافية، ومن ذلك تقديم الدعم المالي والمعنوي لفرق جميع أعضائها من المكفوفين المبدعين، وطباعة قصص الأطفال بنظام بريل، وتوزيع كتب مسجلة على أشرطة، وتحسين إمكانية وصول ذوي ال إعاقة للمؤسسات والفعاليات الثقافية.

المرأة والحياة الثقافية

272 - ليس هناك أي ملابسات حول التساوي بين الرجل والمرأة في النظام القانوني الفلسطيني في الحقوق الثقافية، وذلك انسجاماً مع المبادئ المضمونة في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن الواقع العملي يتضمن عدداً من الظواهر التي تتجذر في الأسر والمجتمعات المحلية. فكانت بعض التجمعات ترفض إقامة المسارح في فضاءاتها، وترفض ظهور الرجل والمرأة على المسرح سوية، وتم تحقيق عدد من الإنجازات في هذا المجال في بعض المناطق بالرغم من استمرار مناطق أخرى ب التحفظ على هذه الأمور. كما أن مشاركة الأنثى في التعليم بنسب مرتفعة في الأعوام الأخيرة عزز من إمكانية وصولها للحياة الثقافية ومقوماتها من خلا ل المؤسسات التعليمية أولاً، ومن خلال تمكينها مما يعزز من قدراتها بما يتيح لها المشاركة الإيجابية في الحياة الثقافية وليس الحضور لهذه الوسائل فقط.

الاحتلال والحقوق الثقافية

273 - تؤثر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلس طين على الحقوق الثقافية للفلسطينيين بشكل مباشر وغير مباشر أيضاً. ومن الآثار المباشرة، ما تقوم به سلطات الاحتلال من تشويه للثقافة الوطنية الفلسطينية، والتحريض على المناهج الفلسطينية لتمسكها بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني والتهجير القسري، وحرمان الشعب الفلسطيني من التطور الثقافي، وشيطنة تاريخ حركة التحرر الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى ممارسات من مثيل إغلاق المسارح والمؤسسات الثقافية كمسرح الحكواتي في القدس الذي تكرر اغلاقه على يد سلطات الاحتلال.

274 - أما ال وسائل غير المباشرة فيمكن أن تتلخص بأثر ممارسات الاحتلال عامةً على الحقوق الثقافية للشعب الفلسطيني. فعملية التهجير التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على نطاق واسع منذ عام 1948 ، وتتجدد بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني، ساهمت بإحداث تغيرات جذرية سريعة في المجتمع الفلسطيني، تهدر بدورها الهوية الثقافية الوطنية، هذا بالإضافة إلى أن ممارسات كالتهجير والاعتقال التعسفي الذي يطال آلاف الفلسطينيين تحرم الفلسطينيين من البيئة المناسبة للعطاء الإبداعي في الثقافة وغيرها من المجالات. والاعتقال التعسفي، الذي كثيراً ما يقع انتهاكاً للحق بحرية الرأي والتعبير، يبعث كثيراً من الفلسطينيين العاملين في الآداب والفنون للخوف من الاعتقال على خلفية أعمالهم. كما أن حو ا جز الاحتلال العسكرية، وجدار الفصل العنصري، وكافة العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال في سبيل سياساتها الاستيطانية غير القانونية، تساهم في عرقلة إمكانية وصول الفلسطينيين للمعارض والمسارح والمحافل الثقافية الأخرى.

وتطال انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الثقافية التاريخ الفلسطيني ومورثاته المادية وغير المادية، بما في ذلك تهويد المدن الفلسطينية، لا سيما القدس المحتلة، والقرى الفلسطينية المهجرة التي تم هدمها دون أي اكتراث لما تحمله من قيمة ثقافية وتاريخية، وسياسات الاحتلال الهادفة لفرض واقع مصطنع للمدن الفلسطينية، وخصوصاً القدس والخليل، يصل حتى تغيير أسماء الشوارع والأحياء لأسماء عبرية، بالإضافة إلى سرقة الموروثات الثقافية للشعب الفلسطيني وتقديمها كجزء من التراث الإسرائيلي، بما في ذلك فنون التطريز الفلسطينية والمأكولات الشعبية الفلسطينية، وتقويض قرارات اليونسكو لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه التعليمية والثقافية وتقديم الحماية لمواقع التراث الفلسطيني.