الأمم المتحدة

E/C.12/PSE/Q/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 November 2021

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين *

أولا ً - معلومات عامة

1 - يرجى توضيح وضع العهد في النظام القانوني المحلي، مع بيان الآثار المترتبة على قراريْ المحكمة الدستورية رقم 4 ( 2017 ) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ورقم 5 ( 2017 ) المؤرخ 12 آذار/مارس 2018 . ويرجى تقديم أمثلة على الحالات التي احتُجّ فيها بأحكام العهد أمام المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو التي قضت فيها المحاكم بإنفاذ هذه الأحكام مباشرةً. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم نشر العهد في الجريدة الرسمية.

2 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن العقبات التي تعترض ممارسة الحقوق الواردة في العهد في سياق الاحتلال، مع مراعاة الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ، والتي قضت فيها المحكمة بأن إسرائيل، بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967 ، ملزمة بامتثال أحكام العهد في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقع على عاتقها التزام بعدم إقامة أي عقبة أمام ممارسة الحقوق المكرسة في العهد في المجالات التي جرى فيها نقل الاختصاص إلى السلطات الفلسطينية. وبصورة أدق، يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي يؤثر بها الاحتلال على وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد في القدس الشرقية والمنطقة جيم والمنطقة H2 في الخليل وقطاع غزة. ويرجى شرح أي جهود تبذلها الدولة الطرف لتخفيف الأثر السلبي لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة على تمتع السكان الذين يعيشون فيه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي والمساعدة الإنسانية.

3 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في التصدي للأثر السلبي للتجزئة السياسية والجغرافية لإقليم الدولة الطرف على التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد في إقليم الدولة الطرف بأكمله. ويرجى تقديم معلومات عن العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق الذي أُبرم بين فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، والذي وُقِّع في 12 تشرين الأول/اكتوبر 2017 ، ولا سيما فيما يتعلق بالترتيبات السياسية والاقتصادية اللازمة لكي تفي الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد.

4 - يرجى توضيح التدابير المزمع اتخاذها لإجراء انتخابات برلمانية بغية الشروع في عملية تشريعية لمواءمة مختلف النظم القانونية المنطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء استعراض للقوانين ضماناً لامتثالها للعهد. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان استشارة منظمات المجتمع المدني وتمكينها من المشاركة في عمليات وضع القوانين وصنع السياسات، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5 - يرجى تقديم معلومات عن أي استراتيجيات وخطط تهدف إلى زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك في المجال البيئي، ولا سيما في سياق جهود التنمية القائمة على حقوق الإنسان وإدارة الموارد الطبيعية. ويرجى بيان الخطط الرامية إلى التصدي للتحديات أمام التكيف مع تغير المناخ والتأهب للظواهر ذات الصلة بطريقة فعالة، مثل التحديات التي يفرضها الاحتلال فيما يتعلق بإدارة موارد الأراضي والمياه، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي.

6 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان احترام كيانات الأعمال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأشخاص، وتقييم ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الآثار البيئية، لعملياتها التجارية، ومحاسبتها على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرجى بيان أي خطوات اتخذت لضمان توفير سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتصلة بالأعمال التجارية.

ثانيا- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1-5)

الحق في حرية التصرّف بالثروات والموارد الطبيعية (المادة 1(2))

7 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حق سكانها في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومصادر المياه ومرافق الري والموارد البحرية، من التحديات التي يطرحها الاحتلال، والحصار المفروض على قطاع غزة. ويرجى شرح التدابير المتخذة للتصدي للتحديات التي تعترض تنفيذ أحكام الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (اتفاقات أوسلو الثانية) ومرفقاته المتعلقة بإدارة الثروة والموارد الطبيعية.

استخدام أقصى الموارد المتاحة ( المادة 2(1))

8 - لكي يتسنى للجنة تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف تستخدم أقصى الموارد المتاحة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، يرجى تقديم معلومات عن التطور الذي حدث خلال السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بالآتي:

(أ) نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ومستويات عدم المساواة، وتحدَّد بأنها نسبة الدخل الإجمالي للعُشر الأغنى من السكان مقارنةً بالدخل الإجمالي للفئات الأفقر التي تمثل 40 في المائة من السكان؛

(ب) نسبة الإيرادات العامة المتأتية من الضرائب؛

(ج) معدلات الضريبة على أرباح الشركات وعلى دخل الأشخاص، ومعدلات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء الضرائب على الكماليات، والتبغ، والكحول، والمشروبات السكرية، والوجبات الخفيفة، والبنزين، والديزل) والنسبة المئوية من مجموع الإيرادات المتأتية من الضريبة على دخل الأشخاص المفروضة على أغنى 10 في المائة من السكان؛

(د) النفقات العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والنسبة المخصصة من الميزانية العامة، في إطار مجموع النفقات العامة، للإنفاق الاجتماعي (الضمان الاجتماعي، والغذاء، والمياه والصرف الصحي، والإسكان، والصحة، والتعليم)، مصنَّفة حسي المنطقة؛

(هـ) المستويات المطلقة للإنفاق الاجتماعي المعدلة حسب التضخم.

9 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الفساد بفعالية في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ولا سيما في مجال تقديم الخدمات العامة، والمشتريات العامة، وتخصيص تراخيص لكيانات القطاع الخاص. ويرجى إدراج معلومات عن قضايا الفساد المرفوعة والتحقيقات والمحاكمات التي أُجريت بشأنها، بما في ذلك الفساد على مستوى عال، والأحكام الصادرة بحق من ثبتت إدانتهم. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد باعتقال الناشطين في مجال مكافحة الفساد وتعرضهم للمضاي ق ة والتخويف.

عدم التمييز (المادة 2(2))

10 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لسن تشريع شامل لمكافحة التمييز ضماناً للتمتع دون تمييز بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ويرجى بيان التقدم المحرز في التصدي للقوالب النمطية التمييزية وأوجه عدم المساواة الفعلية في الدولة الطرف، وفي ضمان التمتع دون تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات المجتمعات البدوية والنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ( المادة 3)

11 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الأثر الضار للنزاع المسلح والاحتلال على تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ويرجى بصفة خاصة شرح التدابير المتخذة أو المتوخاة في إطار خطة العمل الوطنية الثانية للدولة الطرف بشأن المرأة والسلام والأمن ( 2020 - 2024 ) في هذا الصدد، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وأثره. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدراج منظور جنساني في الميْزنة وفي جميع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالعمالة والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والإسكان وإدارة الأراضي وجهود إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

12 - يرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين ( ) . ويرجى إدراج معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة تركز المرأة في القطاعات الاقتصادية المنخفضة الأجر، ولا سيما قطاعات الخدمات والرعاية والزراعة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للأثر الضار لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) على ممارسة المرأة لحقوقها بموجب العهد، وذلك، على سبيل المثال، بسبب زيادة العنف المنزلي، أو محدودية فرص الوصول إلى العدالة نتيجة لتعليق جلسات المحاكم، أو زيادة العمل غير المدفوع الأجر في المنازل وفي قطاع الرعاية أثناء الجائحة.

ثالثا ً - المسائل المتعلقة بالأحكام المحددة للعهد (المواد 6-15)

الحق في العمل (المادة 6)

13 - يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب الفئة العمرية والإعاقة والجنس والمنطقة، فيما يتعلق بمستويات العمالة والبطالة والعمالة الناقصة، وبشأن حجم القطاع غير النظامي. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لخفض معدلات البطالة، بما في ذلك أثر التدابير المتخذة في إطار استراتيجية قطاع العمل ( 2017 - 2022 )، والتدابير المتوخاة والموارد المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمالة ( 2021 - 2025 ) تحقيقاً لذلك الغرض. ويرجى بيان أثر أي تدابير محددة الهدف اتُّخذت لمعالجة البطالة والعمالة الناقصة بين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى شرح التدابير المتخذة للتصدي للتحديات التي برزت منذ ظهور جائحة كوفيد- 19 ومدى تأثيرها على الحق في العمل وعلى البطالة وشروط العمل العادلة والمرضية، وبيان النتائج التي تمخضت عنها هذه التدابير.

الحق في شروط عمل عادلة ومرضية (المادة 7)

14 - يرجى توضيح التدابير المتخذة لإجراء استعراض دوري للحد الأدنى للأجور من أجل ربطه بتكاليف المعيشة، بما في ذلك أي مشاورات عُقدت مع الشركاء الاجتماعيين، لتمكين العمال وأسرهم من التمتع بالعيش الكريم. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لتوسيع نطاق تغطية الحد الأدنى للأجور ليشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال الموسميون، والعمال المنزليون، والعمال الذين يشاركون في الرعاية المنزلية غير المدفوعة الأجر. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ الحد الأدنى للأجور في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك آليات الإنفاذ وفعاليتها.

15 - يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن نطاق مشكلة عدم دفع الرواتب وخفضها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لضمان حصول العمال على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك من خلال رفع دعاوى ضد أرباب عملهم لتحديد المسؤولية، ووصولهم إلى آليات في المتناول تمكنهم من تقديم الشكاوى. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حق الفلسطينيين العاملين في إسرائيل أو في المستوطنات غير القانونية في شروط عمل عادلة ومرضية، بما في ذلك أي جهود تبذل في هذا الصدد بالتعاون مع إسرائيل.

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعقبات التي تعترض إضفاء الطابع الرسمي على أنشطة الاقتصاد غير المنظم، ولا سيما في قطاعات الزراعة والصيد وصيد الأسماك والبناء. ويرجى شرح التدابير المتخذة للتحقق من أن الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون العمل تشمل أيض اً العمال المستخدَمين في القطاع غير النظامي والعمال المستخدَمين بصورة غير رسمية في القطاع النظامي. ويرجى إدراج التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ لوائحها المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتيْن في القطاعيْن النظامي وغير النظامي، بما في ذلك تدابير الحماية وعمليات التفتيش في مكان العمل.

17 - يرجى شرح التدابير المتخذة لمكافحة التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش في مكان العمل، وأثر تلك التدابير. وفي ضوء المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف، يرجى أيض اً تقديم معلومات عن أي تقدم يُحرز فيما يتعلق بتجريم التحرش الجنسي بموجب مشروع القانون الجنائي ( ) .

18 - يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك البيانات الإحصائية، عن التقدم المحرز في التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما في ذلك في أنشطة البناء والبيع في الشوارع.

الحقوق النقابية (المادة 8)

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة لضمان حق العاملين في القطاعيْن الخاص والعام في تشكيل نقابات العمال والانضمام إليها بحرية، وحقهم في الإضراب. ويرجى توضيح أي قيود على تسجيل نقابات الموظفين في القطاع العام، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 17 / 24 / 50 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بإغلاق نقابة الموظفين في القطاع العام واعتقال واحتجاز اثنيْن من قياداتها. ويرجى شرح التدابير المتخذة لحماية أعضاء النقابات العمالية وقياداتها في ممارسة حقوقهم النقابية، وضمان حمايتهم من الأعمال الانتقامية والمضايقات والعنف.

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)

20 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنقيح قوانين الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام ضمان اجتماعي مستدام مالي اً. ويرجى تقديم معلومات، بما في ذلك البيانات الإحصائية، عن تغطية خطط الضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المستفيدين، مصنفة حسب الفئة العمرية والجنس والإعاقة والمنطقة والوضع الوظيفي والقطاع، وغير ذلك من المعايير ذات الصلة. ويرجى توضيح الخطوات المتخذة لضمان عدم حرمان العاملين في الاقتصاد غير النظامي من حقهم في الضمان الاجتماعي. ويرجى أيض اً بيان أثر التدابير المتخذة لتحديد حد أدنى للحماية الاجتماعية يشمل ضمانات الضمان الاجتماعي الأساسية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أشد الفئات حرمان اً وتهميش اً.

حماية الأسرة والأطفال (المادة 10)

21 - يرجى شرح الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإجراء استعراض لقوانين الأحوال الشخصية ومواءمة إطارها التشريعي المتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والميراث مع القواعد والمعايير الدولية. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لاعتماد مشروع قانون حماية الأسرة، وفق اً للقواعد والمعايير الدولية. ويرجى أيض اً شرح التدابير التشريعية والسياسية المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة القائم على نوع الجنس، وأثره، بما في ذلك النتائج التي تحققت في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة ( 2011 - 2019 ).

الحق في مستوى معيشي كاف (المادة 11)

22 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة ارتفاع معدلات الفقر، وأثر تلك التدابير. ويرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرجى شرح التدابير المتخذة لحماية صغار المزارعين وصيادي السمك ووسائل معيشتهم، مع الأخذ في الاعتبار أيض اً قيام السلطة القائمة بالاحتلال برش مبيدات الأعشاب جواً على الأراضي الزراعية التابعة للدولة الطرف، وهجماتها على الصيادين الفلسطينيين وقواربهم ومعدات الصيد، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومواردهم البحرية ومرافق الري.

23 - يرجى تقديم معلومات عن التحديات الأكثر إلحاح اً المتصلة بإعمال الحق في السكن، وعن الخطوات المتخذة من أجل الآتي:

(أ) إعادة بناء المنازل التي دُمرت خلال النزاع المسلح، مع تحديد الجداول الزمنية؛

(ب) معالجة العجز في الطاقة في قطاع غزة، ووضع خطة لتنويع مصادر الطاقة وتحسين مرافق الكهرباء؛

(ج) إعادة بناء البنية التحتية العامة التي دُمرت أو تضررت، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والطاقة؛

(د) ضمان الحصول على المياه الصالحة للشرب بكميات كافية وبأسعار معقولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

24 - يرجى تقديم معلومات عن الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك توافر المرافق والتجهيزات المنزلية الأساسية، مثل مياه الشرب، وإزالة النفايات، والمرافق الصحية، والكهرباء. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للاكتظاظ في هذه المخيمات.

الحق في الصحة الجسمية والعقلية ( الم ادة 12)

25 - يرجى تقديم معلومات عن تخصيص وتوزيع الموارد البشرية والتقنية والمالية في قطاع الرعاية الصحية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك معلومات عن تغطية التأمين الصحي الوطني وبيانات إحصائية عن إنفاق الأسر المعيشية على الرعاية الصحية.

26 - في ضوء التقارير التي تتحدث عن قتل وجرح فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية وإلحاق أضرار بالمؤسسات الطبية خلال النزاع في قطاع غزة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والخطط التي وُضعت لاستعادة قدرة نظام الصحة العامة. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لتيسير وصول سكان قطاع غزة إلى المعونة الإنسانية والتبرعات من الإمدادات الطبية.

27 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، والأدوات والأساليب المستخدمة لرصد انتشار المرض، والخدمات المقدمة للمرضى والمجتمعات المتضررة. ويرجى شرح التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تطعيم سكانها ضد كوفيد- 19 ، مع تقديم معلومات عن المعايير المطبقة في برنامج التطعيم وبيانات إحصائية عن السكان الملقحين، مصنفة حسب الفئة العمرية والجنس والإعاقة والمنطقة.

الحق في التعليم (المادتان 13 و14)

28 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب الفئة العمرية والجنس والإعاقة والمنطقة ومستوى دخل الأسرة المعيشية عن معدلات التحاق الأطفال بالمدارس وتسربهم من المدارس وإتمامهم تعليمهم في مختلف مستويات التعليم. ويرجى شرح التدابير المتخذة لضمان استمرارية التعليم ومعالجة حالات عدم الحضور والتسرب، ولا سيما بين الفتيات والأطفال من الأسر المهمشة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال البدو. ويرجى توضيح أثر التدابير المتخذة لتعزيز نوعية التعليم، بما في ذلك عن طريق تحسين البنية التحتية التعليمية ومحتوى المناهج الدراسية وضمان توافر المدرسين المؤهلين ومواد التعلم والتدريس المناسبة.

الحقوق الثقافية (المادة 15)

29 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في مجالات العلوم الزراعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية وكيف تعتزم توزيع هذا الإنفاق على نحو منصف بين جميع القطاعات والمناطق.

30 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية التنوع الثقافي، وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي لمختلف الفئات التي تتألف منها الدولة الطرف، بما في ذلك الأقليات البدوية والإثنية والدينية والقومية، وتهيئة الظروف المواتية لها للحفاظ على هويتها وتاريخها وثقافتها ولغتها وتقاليدها وعاداتها وتطويرها والتعبير عنها ونشرها. ويرجى شرح التدابير المتخذة لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية أو الدينية.