الأمم المتحدة

E/C.12/ARG/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

14 December 2011

Arabic

Original: English

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السابعة والأربعون

(14 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2011)

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الأرجنتين

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ARG/3) في جلساتها 44 إلى 46 المعقودة يومي 23 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 (E/C.12/2011/SR.44-46)، واعتمدت في جلستها 59 المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف لكنها تأسف لتأخر تقديمه بثماني سنوات. كما تعرب عن تقديرها للردود الشاملة المكتوبة على قائمة المسائل (E/C.12/ARG/Q/3/Add.1)، المقدمة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مع أن تأخر تقديمها جعل ترجمتها إلى لغات عمل اللجنة قبل الحوار مع الدولة الطرف مستحيلاً.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطرف التي مُثِّلت بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن الوزارات المختصة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

5- وتشير اللجنة بتقدير إلى التشريعات وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإ عمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة ما يلي:

(أ) تضمّن التعداد الوطني، ولأول مرة سنة 2010، على قضية تتعلق بالتحديد الذاتي للأرجنتين من أصول أفريقية لهويتهم؛

(ب) قانون الهجرة (رقم 25871 لسنة 2004) والذي يحمي جملة أمور منها حق جميع المهاجرين، بمن فيهم غير النظاميين، في التعليم والخدمات الصحية المجانيين (المادتين 7 و8)؛

(ج) القانون الوطني للصحة العقلية (رقم 26657 لسنة 2010) الذي يعزز الخدمات الصحية على النطاق المحلي ويضمن نهج اً متعدد التخصصات؛

(د) قانون الزواج المثلي (رقم 26618 لسنة 2010) والذي في مجمله يمنح الزوجين المثليين نفس حقوق الزوجين من جنسين مختلفين؛

( ) قانون حماية المناطق الجليدية (رقم 26639 لسنة 2010) للحفاظ على المناطق الجليدية وما حولها التابعة للدولة الطرف؛

(و) القانون الوطني للتعليم (رقم 26075 لسنة 2006) والذي في مجمله يخصص 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات محددة بشأن أحكام القضاء المحلي التي تعمل على تطبيق الحقوق الواردة في العهد، في حين تلاحظ إضفاء دستور الدولة الطرف قيمة دستورية على العهد وضمان غلبته على القوانين العادية في حال تضاربها مع العهد.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن مدى تطبيق القضاء للحقوق الواردة في العهد. وفي هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف للتعليق العام رقم 9(1998) المتعلق بالتطبيق المحلي للعهد.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل إجراءات تعيين أمين المظالم بغية ملء هذه الوظيفة الشاغرة حالياً وتُجنب المآزق مستقبلاً.

8- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 26160 (تم توسيع نطاقه بالقانون رقم 26554) المتعلق بحيازة وامتلاك أراضي يَسكنها تقليدياً السكان الأصليون لم ينفّذ بشكل تام. كما تعرب عن قلقها إزاء التأخير في إصدار سندات ملكية مثل هذه الأراضي أو المناطق لمجتمعات السكان الأصليين (المواد 1 و11 و12 و15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل والمتناسق لك لا  القانونين رقم 26160/26554 على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات. وتوصي اللجنة بإنهاء إجراءات تحديد كل المقاطعات، عم لاً بالدستور والقوانين الحالية والإسراع في منح مجتمعات السكان الأصليين سندات ملكية للأراضي.

9- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ما يتعرض له السكان الأصليون من تهديدات وعمليات ترحيل وإجلاء بالقوة من أراضيهم التقليدية في العديد من المقاطعات. كما تأسف اللجنة لأوجه القصور التي تعتري عمليات التشاور مع مجتمعات السكان الأصليين المتضررة، مما أدى في بعض الأحيان إلى استغلال الموارد الطبيعية في المناطق التي تسكنها أو تستغلها هذه المجتمعات تقليدياً دون الحصول على موافقتها الحرة المسبقة والمستنيرة، ودون تعويض عادل ومنصف، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للدستور (المادة 75) ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب القبلية والتقليدية في البلدان المستقلة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يسببه استغلال الليثيوم في منطقة ساليناس غراندس (في مقاطعتي سالتا وخوخوي ) من آثار ضارة بالبيئة والمياه وطريقة عيش مجتمعات السكان الأصليين وموارد رزقهم.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لوقف انتهاك حقوق السكان الأصليين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال المخالفة للقانون. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات فعالة مع المجتمعات المحلية للسكان الأصليين قبل منح الشركات المملوكة للدولة أو أطراف ثالثة امتيازات الاستغلال الاقتصادي للأراضي والمناطق التي درجت هذه المجتمعات على الاستيطان فيها أو استغلالها، ومراعاة الالتزام بالحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من المجتمعات المحلية التي تتأثر بهذه الأنشطة الاقتصادية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بكفالة أ لا  يؤدي هذا الاستغلال إلى انتهاك الحقوق المعترف بها في العهد، ومنح مجتمعات السكان الأصليين تعويضات عادلة ومنصفة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين حماية السكان الأصليين أثناء تنفيذ مشاريع التعدين. وفيما يتعلق بمنطقة ساليناس غرانديس ، تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لقرار المحكمة العليا حال صدوره ( ) . و في هذا الصدد، تذكّر اللجنة ببيانها المتعلق بالتزامات الدول الأطراف إزاء قطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأثيرات السلبية التي تعرضت لها المجتمعات المحلية للسكان الأصليين جراء زيادة استخدام المبيدات الكيميائية وبذور الصويا المعدلة وراثياً في المناطق التي تسكنها أو تستغلها هذه المجتمعات تقليدياً. ومما يثير جزع اللجنة أن هذه المجتمعات المحلية باتت تواجه صعوبات متزايدة في ممارسة أساليبها الزراعية التقليدية، الشيء الذي قد يؤدي إلى وجود عقبة كبيرة تحول دون حصولها على الغذاء الآمن والكافي بتكلفة معقولة. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك نطاق إزالة الغابات الذي أجبر السكان الأصليين على للنزوح من مناطقهم التقليدية، بالرغم من صدور القرار رقم 2633 بشأن حماية الغابات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأنشطة سالفة الذكر غالباً ما تُنفّذ دون إجراء مشاورات فعلية مسبقة مع المجموعات المتضررة (المواد 1، 11، 12، 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة الحماية الفعالة لسبل عيش مجتمعات السكان الأصليين وتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع الضمانات المؤسسية والإجرائية التي تكفل مشاركة السكان الأصليين مشاركةً فعالة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا تهمهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة التنفيذ التام للقرار قم 2633 وسائر التشريعات المتعلقة بحماية الموارد غير المتجددة للدولة الطرف، من أجل التصدي لإزالة الغابات.

11- ومما يثير قلق اللجنة أن الأساليب الإحصائية التي أُدرجت في نظام الإحصاء الوطني منذ عام 2007، والتي لا  تتاح للعموم، تطرح صعوبات تحول دون التفسير السليم للبيانات ومقارنة التقدم المحرز والتحديات فيما يتعلق بتمتع الجميع بالحقوق الواردة في العهد. وتلاحظ بقلق أيض اً اختلاف البيانات والحسابات بين بعض إحصاءات المقاطعات والإحصاءات الوطنية الرسمية، فض لا ً عن التشكيك في مصداقية البيانات الصادرة عن نظام الإحصاء الوطني من قِبل مؤسسات وطنية ودولية معنية بالشؤون المدنية والمالية والبحوث (المادة 2).

تشدد اللجنة على أهمية توافر بيانات موثوقة وشاملة من أجل وضع السياسات العامة وتنفيذها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية لجعل إحصاءاتها الرسمية مقاربة للبيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة. كما توصيها بأن تجعل المنهجيات التي يستخدمها نظام الإحصاء الوطني والبيانات التي يجمعها أثناء الدراسات الاستقصائية متاحة للمستخدمين الخارجيين ونشرها بالطريقة الملائمة.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لكون البيانات المتعلقة بالحقوق المكفولة في العهد لا  تقدم على أساس مقارن و لا  تكون مفصلة على أساس سنوي، على نحو ما هو مطلوب في الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

يُطلب من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن كل حق ورد في العهد، على أساس سنوي، آخذةً في الاعتبار الأسس المحظورة للتمييز.

13- وتعرب الدولة عن القلق إزاء الحالات التي أقدمت فيها قوات الأمن، الحكومية منها والخاصة، على تنفيذ عمليات انتقام واستخدام مفرط للقوة ضد أشخاص مشاركين في أنشطة دفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة في سياق منازعات تتعلق بالأراضي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الناشطين الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الترهيب والتهديد، وخاصة الاستخدام المفرط للقوة من جانب وكلاء وقوات الأمن، الحكومية والخاصة. كما تدعوها إلى ضمان التحقيق الشامل والفوري في جميع إدعاءات التعرض لعمليات انتقام أو انتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

14- وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء استمرار عدم المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و لا  سيما في مجال التوظيف (E/C.12/1/Add.38، الفقرة 17) (المادتان 3 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير التشريعية وغير التشريعية سعياً إلى تحقيق المساواة عملياً بين الجنسين، والتصدي لجميع أشكال التمييز التي تواجه المرأة. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بتعليقها العام ر قم 16 ( 2005) بشأن المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها المبذولة للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة. وفيما يتصل بفرص العمل، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الخيارات القانونية، وبناء القدرات وتوفير الخدمات التي تمكن الجنسين من التوفيق بين المسؤوليات الوظيفية والأسرية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تعزيز توظيف المرأة في قطاع الاقتصاد الرسمي.

15- وتشير اللجنة بقلق إلى العدد الكبير من العاملين في مجال الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لأن نسبة كبيرة من هؤلاء، بمن فيهم العمال المهاجرون، لا  يشملها نظام الضمان الاجتماعي، وبخاصة نظام التقاعد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز المتعلق بظروف العمل والحد الأدنى للأجور الذي يواجهه العمال المستقدمون من الخارج والمؤقتون وعاملات المنازل والعاملون في صناعة النسيج والقطاع الزراعي (المادتان 6 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصل ة جهودها الرامية إلى تقليص قطاع الاقتصاد غير الرسمي بغية تعزيز التوظيف في القطاع الرسمي ومن ثمّ كفالة تمتع جميع العمال تمتعاً كام لا  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتوصيها بتوسيع نطاق تطبيق التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور ليشمل القطاعات التي لم تطبقه بعد. وتوصي باتخاذ تدابير تكفل الحماية القانونية التامة للعمال بصرف النظر عن قطاع عملهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تعديل شروط منح الإقامة للعمال المهاجرين وفقاً للدستور الوطني وقانون الهجرة، لضمان حصولهم على المزايا الاجتماعية التي لا  تتطلب مساهمات مالية.

16- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم حظر وتجريم التحرش الجنسي في مكان العمل على وجه التحديد في القانون الجنائي أو قانون العمل في الدولة الطرف (المادة 7-ب).

تدعو اللجنة الدولة الطرف بشدة إلى اعتماد وتطبيق تدابير تشريعية تحظر بصورة محددة التحرش الجنسي في مكان العمل، فض ل اً عن جعله جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون الجنائي وقانون العمل. وتوصيها بتنظيم حملات عامة للتوعية بالتحرش الجنسي وتوفير حماية شاملة للضحايا.

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاتجار بالبشر في الدولة الطرف وتأسف لعدم كفاية القانون ر قم 26364 الصادر بهذا الخصوص. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار والاستغلال (الماد ة 10، الفقرة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية مراجعة تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للوفاء بالمعايير الدولية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الموارد المخصصة لمنع الاتجار بالبشر وملاحقة الجناة وإدانتهم، فض ل اً عن تقديم الدعم للضحايا وتعزيز التنسيق على جميع المستويات بهذا الشأن.

18- وتكرر اللجنة التعبير عن قلقها إزاء حوادث العنف التي تتعرض لها النساء في الدولة الطرف، و لا سيما العنف المنزلي (E/C.12/1/Add.38، الفقرة 25). كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق بين مختلف مستويات الحكومة، وهو ما يشكل عقبة كبيرة تحول دون التصدي بفعالية للعنف الذي تواجهه المرأة (المادتان 3 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة زيادة التوعية العامة بالطابع الإجرامي للعنف المنزلي وتقديم مرتكبيه إلى العدالة. وتوصيها أيض اً بتعزيز برامج الاستشارات القانونية، وزيادة إتاحة مراكز الإيواء وخدمات الدعم النفسي للضحايا. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف توفير التمويل اللازم للمجلس الوطني للمرأة لتمكينه من الاضطلاع بدوره.

19- وتأسف اللجنة للعقبات التي تحول دون ممارسة الحقوق العمالية والنقابية بسبب مخالفات تطبيق قانون النقابات (رقم 23551)، مما يتعارض مع الدستور الوطني واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 ( 1948) بشأن الحرية النقابية والحق في التنظيم. ويشمل ذلك صعوبة وتأخير عملية تسجيل النقابات بواسطة وزارة العمل، وفصل العمال الذين يشاركون في الاحتجاجات، وعمليات العنف التي تستهدف قيادات وأعضاء النقابات (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدخال التعديلات الضرورية على قانون النقابات بغية الاعتراف بالحقوق الأساسية الجماعية لجميع فئات العمال والنقابات العمالية، وكفالة توافق التشريعات الوطنية توافق اً تام اً مع الالتزامات الدولية للأرجنتين. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بجعل أحكام المحكمة العليا ذات الصلة قابلة للتطبيق على جميع العمال والنقابات، بعد إجراء التعديلات اللازمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تسجيل النقابات وفقاً للمادة 8 من العهد وفي الوقت المناسب. كما تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي منع الممارسات الانتقامية كالفصل من الخدمة بسبب المشاركة في الاحتجاجات والإضرابات التي تُنظم بصورة غير مخالفة للقانون، كما ينبغي تعويض ضحايا هذه الانتهاكات.

20- وتشعر اللجنة بالقلق لأن شروط الحصول على الإعانة العامة المخصصة للأطفال، التي تُمنح بموجب القانون، تستبعد في الواقع بعض الفئات مثل المهاجرين وأطفالهم.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد كافة التدابير الضرورية لكفالة عدم تقييد الإعانة المخصصة للأطفال، و لا سيما أطفال الفئات المهمشة والمحرومة كالعمال المهاجرين غير النظاميين وأطفال الأشخاص المحرومين من حريتهم.

21- وتكرر اللجنة قلقها إزاء استمرار أزمة نقص المساكن في الدولة الطرف (E/C.12/1/Add.38، الفقرة 20)، وهي أزمة ناجمة عن الفجوة بين احتياجات قطاعات واسعة من المجتمع والمعروض من المساكن الملائمة والمعقولة التكلفة. ويشكل الافتقار لبيانات تحليلية رسمية موثوقة في هذا الصدد عقبةً كبيرة تحول دون معالجة هذه المشكلة بفعالية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن المضاربات في الأراضي والعقارات والبناء تجعل من العسير على السكان من ذوي الدخل المتوسط والمتدني الحصول على المساكن. وتكرر اللجنة تأكيد ما يساورها من قلق إزاء عمليات الإخلاء القسري للمحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات، و لا سيما المهاجرون والسكان الأصليون، مما يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد (المادة 11، الفقرة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات إسكان تكفل الحصول على السكن الملائم بتكلفة معقولة مع ضمان قانونية الحيازة للجميع. وتدعوها إلى التصدي بفعالية للمضاربات في أسواق الأراضي والعقارات والبناء، وذلك في ضوء التعليق العام للجنة رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة في هذا الصدد، سواء أكانت تشريعات أو غيرها من التدابير، تكفل توفير سكن بديل أو تعويضات منصفة للأشخاص الذين تم إخلاؤهم قسراً، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 7(1997) بشأن الإخلاء القسري.

22- وتكرر اللجنة التعبير عن قلقها إزاء عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية الإنجابية المقدمة للفتيات والنساء في الدولة الطرف، ويؤدي هذا القصور إلى ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية والحمل في أوساط المراهقات بشكل عام (E/C/12/1/Add.38، الفقرة 24). وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة التفاوتات فيما بين المقاطعات. وتشير بقلق إلى أن عمليات الإجهاض غير الآمن لا  تزال تشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية (المادتان 10 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تطبيق القانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية في جميع المقاطعات، وكفالة حصول الجميع، و لا سيما المراهقون، على التثقيف والخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بصورة شاملة وبتكلفة معقولة بغية التصدي لجملة أمور منها ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية عامة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة توفير خدمات الإجهاض القانوني لتجنب الوفيات النفاسية ، وضمان الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على اللوازم والخدمات الصحية لخفض المخاطر السابقة واللاحقة لعمليات الإجهاض.

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات استهلاك التبغ في الدولة الطرف، و لا سيما في أوساط النساء والشباب (المادة 12، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ووضع سياسات فعالة للتوعية وفرض ضرائب وتحديد الأسعار بغية الحد من استهلاك التبغ، على أن يستهدف ذلك النساء والشباب على وجه الخصوص.

24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات الأطفال خارج النظام التعليمي والأمية والرسوب والتسرب المدرسي، وبخاصة في أوساط مجتمعات السكان الأصليين المحرومين والمهمشين في الدولة الطرف، بالرغم مما بذلته من جهود لضمان توفير التعليم للجميع. كما تلاحظ بأسف أن مجتمعات السكان الأصليين لا تتمتع دائماً بالحق في تعليم متعدد الثقافات وثنائي اللغة (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بفعالية تنفيذ التشريعات القائمة لكفالة إعمال الحق في التعليم وأن تعالج، بصفة خاصة، مشكلة الأطفال الموجودين خارج نظام التعليم وحالات الأمية والرسوب والتسرب المدرسي. وتحثها على مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على التفاوتات بين مختلف شرائح المجتمع وتعزيز النهوض بتعليم أبناء الفئات والمقاطعات المحرومة والمهمشة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فعالة لتوفير تعليم متعدد الثقافات للسكان الأصليين وضمان تكييفه وفقاً لاحتياجاتهم.

25- وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن حماية الحقوق الجماعية للسكان الأصليين فيما يتعلق بمعارفهم التقليدية تراثهم الثقافي في الدولة الطرف، بما في ذلك أراضي أسلافهم، كجزء لا  يتجزأ من هويتهم الثقافية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات شاملة عن التدابير المحددة والفعالة، بما في ذلك التشريعات، التي تتخذها للاعتراف بالمعارف التقليدية للسكان الأصليين وتراثهم الثقافي، بما في ذلك أراضي أسلافهم، وتوفير الحماية لها، وذلك عم لا ً بالتوصية العامة للجنة رقم 17 ( 2005) بشأن حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه، ورقم 21 ( 2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات إضافية أكثر تفصي لا ً عن التدابير المتخذة لكفالة حق الجميع في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته العملية، عم لا ً بالمادة 15، الفقرة 1(ب)، من العهد.

27- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، و لا  سيما بين المسؤولين الحكوميين، والجهاز القضائي، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها وتعممها بقدر الإمكان، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم أو قبل تقديمه، حسب الاقتضاء، بالخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية وضع خطط تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وفي المناقشات على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بعد إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر 2016.