الأمم المتحدة

E/C.12/ISR/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السابعة والأربعون

14 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الما د تين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إسرائيل

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لإسرائيل عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ISR/3) في جلساتها 35 و36 و37، المعقودة يومي 16 و17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 (E/C.12/2011/SR.35-37) واعتمدت، في جلستها 59 المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير إسرائيل الثالث وبردودها المكتوبة على قائمة المسائل. وتلاحظ أيضاً مع الارتياح رفعة مستوى وفد ا لدولة الطرف ومشاركته الإيجابية والبناءة مع اللجنة.

3- واللجنة، إذ تأخذ علماً بهواجس الدولة الطرف الأمنية الكبيرة، تذك ّ رها بالتزامها بضمان وإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، بالكامل، بالنسبة لجميع الأشخاص الموجودين في جميع الأقاليم التي تقع تحت سيطرتها الفعلية، والإبلاغ عنها.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بجهود الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة بشكل خاص بما يلي:

(أ) إصدار الكنيست ، في تموز/يوليه 2011 ، لقانون يُنشئ المجلس الوطني للأمن التغذوي ؛

(ب) تعديل قانون المساواة في فرص العمل، في تموز/يوليه 2010؛

(ج) إصدار الكنيست ، في عام 2008 ، لقانون تشجيع النهوض بالمرأة وإدماجها في القوة العاملة وملاءمة أماكن العمل وفقاً لحاجات المرأة؛

(د) إصدار المحكمة العليا لحكم ، في حزيران/يونيه 2011 ، يؤكد على أن الوصول إلى الماء حق أساسي من حقوق الإنسان؛

( ) إصدار محكمة العدل العليا لحكم ، في شباط/فبراير 2011 ، يقضي بمطالبة وزارة التعليم باتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الحق في التعليم لأطفال القدس الشرقية وتلافي النقص في عدد الصفوف الدراسية؛

(و) اعتماد التوصيات الواردة في تقرير تراجتنبرغ ، في تشرين الأول/أكتوبر 2011 التي تنص على خفض تكاليف المعيشة وتخفيف العبء المالي للأسر الأفقر والمنتمية إلى ا لطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة عدد المساكن الميسورة التكلفة.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تلاحظ اللجنة بقلق أن معظم التوصيات التي وجهتها إلى الدولة الطرف بعد النظر في تقريرها الدوري الثاني، في عام 2003، لا تزال سارية اليوم .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة التوصيات التي صدرت في عام 2003 والتي لا تزال سارية اليوم .

6- مما لا يزال يثير قلق اللجنة أنه على الرغم من أن المحاكم المحلية قد أشارت، في القرارات القضائية إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن تلك الحقوق لم تدرج في النظام القانوني المحلي وعليه فإن المواطنين لا يمكنهم من الاحتجاج رأساً بالحقوق الواردة في العهد أمام المحاكم المحلية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إد ر اج الحقوق المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية للعاملين في مهنة القانون، بما في ذلك القضاء، عن نطاق ووظيفة العهد والتزام الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية التزاماتها القانونية في مجال حقوق الإنسان على المستوى المحلي. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق ا لعهد على الصعيد المحلي .

7- وتلاحظ اللجنة مع ال أسف أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان امتثالاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

8- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم لا في تقريرها الدوري الثالث ولا في ردودها على قائمة المسائل معلومات تتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ال ن ّ حو المنصوص عليه في العهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج ، في تقريرها الدوري الرابع، معلومات عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على النحو المنصوص عليه في العهد. وتذّكر ها اللجنة بالرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز/ يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية، بوصفها ال هيئة ال قضائية ال رئيسية في الأمم المتحدة، بأن إسرائيل ملزمة ، بموجب العهد، بعدم وضع أية عراقيل في وجه ممارسة هذه الحقوق في الميادين التي انتقل فيها الاختصاص إلى السلطة الفلسطينية.

9- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العقبات أمام تشغيل السكان العرب الإسرائيليين، و شدة ارتفاع مستويات البطالة في صفوف السكان العرب الإسرائيليين، وتركيز أعضاء الجاليات العربية والدرزية والشركسية في بعض القطاعات التي تنخفض فيها الأجور ، بما في ذلك الزراعة والفندقة والمطاعم. (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية لزيادة فرص العمل في المدن والقرى للعرب الإسرائيليين وبأن تقدم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن التقدم المحرز في هذا المجال.

10- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من المشاريع والصكوك العديدة التي وضعتها الدولة الطرف في هذا المجال . (المادة 6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بفعالية ال تدابير التي اتخذتها لتذليل العقبات التي يواجهها الأشخاص ذو و الإعاقة في الوصول إلى سوق العمل وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر تلك التدابير على معدلات البطالة في صفوف ذوي الإعاقة.

11- يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي للاقتطاعات في الميزانية منذ عام 2009 على ال دائرة المعنية بالعمالة ، وكذلك أثر التخفيض في الإنفاق على برامج التدريب المهني . (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتعزيز ال دائرة المعنية بالعمالة ، من ناحيتي الميزانية والموارد البشرية والخدمات التي تقدمها، مثل قسائم التدريب المهني.

12- يساور اللجنة القلق إزاء العقبات الخطيرة التي تحول دون التمتع ب الحق في العمل بالنسبة ل ‍ : (أ) الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين حال بناء الجدار ومحدودية التراخيص الممنوحة وأوقات فتح بوابات الجدار، دون وصولهم إلى الأراضي أو جعل ذلك أمراً صعباً ؛ (ب)  المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تقع أراضيهم الزراعية في المنطقة العازلة أو بالقرب منها؛ و(ج) الصيادين الفلسطينيين في غزة . (المادة 6)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وصول الفلسطينيين دون عراقيل إلى مساحاتهم الزراعية في جميع أراضيهم ، وتوصي ها بأن تحدّد بوضوح ا لمنطقة العازلة بحيث لا تتجاوز الضرورة القصوى لمواجهة مخاوفها الأمنية وأن تعلم بصورة فعالة السكان المدنيين في قطاع غزة بمدى تطبيق نظامها. كما توصيها بالتحقيق في حالات قتل وإصابة العمال في المنطقة العازلة، وتوف ي ر سبل انتصاف ملائمة للضحايا . وفضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني في الموارد البحرية وأن تحترم هذا الحق، بما في ذلك حقه في الصيد في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة في قطاع غزة.

13- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة، سواء في صفوف الشرائح السكانية اليهودية أ و العربية الإسرائيلية . (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية تدابير لضمان المساواة في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية، بين الرجل والمرأة، في كل من المجموعات السكانية اليهودية والعربية الإسرائيلية.

14- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت في الأجور الملحوظ بين العرب الإسرائيليين والمجموعات السكانية اليهودية على الرغم من أوجه التحسن الأخيرة التي حدثت وفقاً لما أوضحه وفد الدولة الطرف أثناء الحوار. كما تشعر بالقلق حيال تقاضي نسبة 12 في المائة من العرب الإسرائيليين أجوراً تقل عن الأجور الدنيا . (المادة 7)

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على أوجه اللامساواة في الأجور بين اليهود والعرب الإسرائيليين، وفقاً لمبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان أن لا تكون الأجور مطلقاً دون الحد الأدنى المقرر للأجور.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء التشريع الذي صدر أخيراً والذي ينص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتلقون أجراً في بعض الظروف يقل بنسبة 30 في المائة من الأجر الأدنى . (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يطبق الحد الأدنى للأجور بالكامل على الأشخاص ذوي الإعاقة. كما توصي ها بألا يؤدي ذلك إلى الحد من فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

16- ويساور اللجنة القلق لأنه لا يسم ح للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعاملين في إسرائيل أن ينضموا إلى الاتحاد العام للعمال في إسرائيل ، الذي أسندت إليه، بموجب القانون، مسؤولية حماية حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل واستقطاع نصف الرسوم النقابية من أولئك العمال . (المادة 8)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للسماح لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذين يعملون في إسرائيل بالانضمام إلى الاتحاد العام للعمال في إسرائيل، وفقاً للمادة 8 من العهد.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء رفض تراخيص الإقامة للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، مما أدى إلى فقدانهم، جملة أمور منها حقهم في الضمان الاجتماعي بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الاجتماعية . (المادة 9)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع حد لإجراءات رفض تراخيص الإقامة للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية. وتحثها على عدم الحيلولة دون تمتع هؤلاء بحقهم في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الاجتماعية. كما تحثها على ضمان الحق في الوصول إلى الضمان الاجتماعي على أساس غير تمييزي، ولا سيما للأفراد والمجموعات المستضعفة والمهمشة . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 1 9 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

18- و اللجنة ، إذ تعترف بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف للقضاء على العنف المنزلي، يساورها القلق لعدم حدوث انخفاض ملحوظ في انتشار العنف المنزلي ضد المرأة والفتيات. ويساورها القلق أيضاً لأن العنف المنزلي لا يُعرّف على أنه جريمة في القانون الجنائي . (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرف العنف المنزلي كجريمة في القانون الجنائي وبأن تكثف جهودها لمنع ومكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات لبث الوعي ترمي إلى توعية جميع الفئات السكانية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وصول ضحايا العنف المنزلي، بشكل فعال، إلى القضاء، وضمان ملاحقة ومعاقبة الجناة ، واعتماد تدابير حمائية فعالة، ولا  سيما ال أوامر الزجرّية . كما توصي ها ، بتوفير التدريب للشرطة وجهاز القضاء وغيرهم من الموظفين المعنيين، على فهم ظاهرة العنف المنزلي.

19- ويساور اللجنة القلق لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن التعليم، والخدمات والبرامج بشأن الصحة الجنسية والإنجابية التي تركّز على أكثر شرائح المجتمع عرضة للخطر مثل المرأة والشباب من المجموعة السكانية العربية الإسرائيلية والأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود لوضع برامج وخدمات تثقيفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية لجميع الفئات السكانية ولا  سيما المرأة والشباب في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمجموعة السكانية العربية الإسرائيلية.

20- ويساور اللجنة القلق لأن المادة 5763 -2003 (مادة مؤقتة) من قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، بصيغتها المعدلة في عامي 2005 و2007، تفرض قيوداً شديدة على جمع شمل الأسرة. (المادة 10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وتيسير عملية جمع شمل الأسرة لجميع المواطنين والمقيمين بشكل دائم بغض النظر عن أوضاعهم أو مشار ب هم وضمان توفير أكبر قدر من الحماية والمساعدة للأسرة.

21- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تشكل وجهه نهائية لأغراض الاتجار بالأشخاص . (المادة 10)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقانونها المتعلق بمكافحة الاتجار والخطتين الوطنيتين لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتحث ها على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان ملاحقة جميع الجناة وإحضارهم أمام القضاء واستفادة الضحايا من حماية ومساعدة كافيتين.

22- ويساور اللجنة القلق لأن الوصاية على الأطفال حتى سن السادسة تمنح إلى الأم دائماً، وغالباً ما يطالب الآباء بدفع نفقة للأطفال تتجاوز دخولهم، أما إذا تعذّر عليهم ذلك ، فيتم تقييد حرية حركتهم بشكل كبير. ويساور اللجنة القلق لأن الآباء المطلقين غالباً ما يطالبون بزيارة أطفالهم في مراكز للزيارة تحت الإشراف خلال ساعات العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم حالات التغيّب عن العمل والتعرض لمخاطر الطرد من العمل. (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون القدرة والوصاية بحيث لا تمنح الوصاية حتى سن السادسة إلى الأمهات دائماً ، وضمان أن عدم تدني مستوى معيشة الأب نتيجة دفع نفقة الطفل .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها وسلطاتها المستمدة من الاتفاق الانتقالي لعام 1995، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب إليها . (المادة 11)

24- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع حالات الفقر في صفوف الأسر في الدولة الطرف، ولا  سيما بين العرب الإسرائيليين وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل خصخصة الخدمات الاجتماعية. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة للتصدي لمشكلة الفقر والاستبعاد الاجتماعي وبأن تقترن هذه السياسة بمخصصات كافية من الميزانية كما توصي بالحد من خصخصة الخدمات الاجتماعية. وتوصيها بتركيز جهودها ولا سيما على السكان العرب الإسرائيليين، وعلى الأسر اليهودية الأصولية المتشددة والمجموعات المستضعفة والمهمشة مثل الكبار في السن، والأشخاص ذوي الإعاقة وملتمسي اللجوء. وتوصيها كذلك بضمان وصول المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي المحتلة، في حينه ودون عراقيل، إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك في جميع المناطق المتأثرة بالجدار وبالنظام المرتبط به . وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى بيانها بشأن الفقر لعام 2001 وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

25- ويساور اللجنة القلق لعدم توفر وحدات سكنية اجتماعية، ولمحدودية السكن المعقول التكلفة ولانعدام اللوائح المتعلقة بسوق الإيجار الخاص. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ فوراً خطوات لضمان توفر السكن الميسور التكلفة، عن طريق اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن السكن اللائق، وزيادة عدد الوحدات السكنية المجتمعية، وعن طريق زيادة المعونة المقدمة لغرض الإيجار. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود لوائح تحكم سوق الإيجار الخاص. وتحثها أيضاً على التنفيذ الفوري لقانون إجراءات التخطيط والبناء للتعجيل ببناء المساكن لأغراض السكن رقم 5771-2011. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم.

26- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء هدم المساكن وحالات الإخلاء القسري في الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة جيم، وكذلك في القدس الشرقية، من جانب السلطات الإسرائيلية وأفراد الجيش والمستوطنين. (المادة 11)

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توقف فوراً أعمال هدم المنازل كإجراءات انتقامية وأن تضمن إجراء عمليات الإخلاء في المنطقة جيم وفقاً للواجب المتمثل في (أ) استكشاف جميع الحلول الممكنة قبل تنفيذ الإخلاء؛ (ب) التشاور مع المتضررين؛ (ج) إتاحة سبل الانتصاف الفعالة للمتضررين من الإخلاء القسري على أيدي جنود الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التشاور مع المجتمعات الفلسطينية المتضررة قبل وضع مخططات لخطط خاصة ومناطق عسكرية مغلقة. كما توصيها بمراجعة وتعديل سياستها السكنية وإصدار تراخيص بناء في القدس الشرقية، بغية منع عملية هدم المنازل وحالات الإخلاء القسري وضمان مشروعية البناء في هذه المناطق. وتحث اللجنة الدولة الطرف، أيضاً، على تكثيف جهودها لمنع هجوم المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية والفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والتحقيق في الأفعال الجنائية التي يرتكبها المستوطنون وملاحقة الجناة.

27- ويساور اللجنة اللقلق لأن خطة تسوية قضية إسكان البدو وتنميتهم الاقتصادية في صحراء النقب، التي تستند إلى توصيات لجنة غولدبيرغ والتي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2011، تتوخّى تنفيذ لتهيئة الأراضي يتم تطبيقها لفترة زمنية قصيرة ومحدودة وتتضمن آلية للتنفيذ تتعلق بتنفيذ قوانين التخطيط والبناء. (المادة 1)

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن عدم إفضاء تنفيذ الخطة إلى الإخلاء القسري للبدو. كما توصيها بأن تستند أية عملية إخلاء إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ومنح الأشخاص الذين يتم إعادة توطينهم تعويضات كافية، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم رسمياً بتنظيم القرى غير المعترف بها ، ووقف هدم المنازل في تلك القرى وضمان التمتع بالحق في سكن ملائم.

28- ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة حالات انعدام الأمن الغذائي في صفوف الأفراد أو الفئات المحرومة والمهمشة بما في ذلك المسنيّن، والمجموعات السكانية من اليهود الأصوليين المتشددين، والفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويساورها القلق أيضاً إزاء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة نصيبها في مجمل ميزانية الأسر المعيشية. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي لمسألة انعدام الأمن الغذائي والجوع فيها، وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتركيز على جميع الأشخاص أو الفئات المحرومة والمهمشة ، دون تمييز وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد فوراً اللجنة المشتركة بين الوزارات المنشأة للنظر في دور الحكومة ومسؤوليتها لضمان الأمن الغذائي لجميع المواطنين، المقدم إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية في آذار/مارس 2008 وتنفيذ التوصيات الواردة فيه. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إنشاء مجلس للأمن الغذائي والتغذوي وفقاً لقانون المجلس الوطني للأمن التغذوي 5771-2011، وتكلفها بمهمة وضع سياسة للأمن التغذوي .

29- ويساور اللجنة القلق لعدم استطاعة الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوصول إلى الماء الكافي الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار تدمير الهياكل الأساسية للمياه في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك في وادي الأردن، في إطار العمليات العسكرية والاستيطانية منذ عام 1967. (المادة 11)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان توافر الماء الكافي الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق تيسير دخول المواد اللازمة لإعادة بناء نظم المياه ومرافق الصرف الصحي في قطاع غزة. كما تحثها على اتخاذ تدابير فورية لتيسير إصلاح الهياكل الأساسية للمياه في الضفة الغربية بما في ذلك وادي الأردن، التي تأثرت نتيجة لتدمير الآبار المدنية المحلية وصهاريج المياه المركبة على الأسطح وغيرها من مرافق المياه والري، في إطار العمليات العسكرية والاستيطانية منذ عام 1967. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء.

30- يساور اللجنة القلق إزاء عدم معاملة النساء والفتيات من البدو على قدم المساواة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة ولا سيما اللاتي يعشن في القرى غير المعترف بها . (المواد 3 و11 و12 و13 و14)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لتحسين أوضاع النساء والفتيات من البدو فيما يتعلق بوصولهن إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل.

31- يساور اللجنة القلق لاستبعاد قانون التأمين الصحي الوطني الأشخاص الذين لا يملكون تراخيص إقامة دائمة، ويحرم عملياً والفلسطينيين الذين يمتلكون تراخيص إقامة مؤقتة، والعمال المهاجرين وكذلك اللاجئين من الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة. كما تشعر بالقلق إزاء معدلات وفيات الرضع والأمومة في صفوف الفئات السكانية من العرب الإسرائيليين والبدو. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق تغطية قانون التأمين الصحي الوطني ليشمل الأشخاص الذين لا يملكون تراخيص إقامة دائمة، لضمان وصول الجميع دون استثناء إلى الرعاية الصحية الأولية الميسورة التكلفة. وتحثّها أيضاً على تكثيف جهودها لتخفيض نسبة معدلات وفيات الرضع والأمومة في صفوف المجموعات السكانية العربية الإسرائيلية والبدو.

32- ويساور اللجنة القلق لقلة فرص وصول الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما الذين يعيشون في المناطق المغلقة بين الجدار والخط الأخضر، وفي قطاع غزة، إلى المرافق الصحية والسلع والخدمات. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها وسلطاتها المترتبة على الاتفاق الانتقالي لعام 1995. وتحثها على ضمان وصول الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما الذين يعيشون في المناطق المغلقة بين الجدار والخط الأخضر أي المناطق الفاصلة إلى المرافق الصحية والسلع والخدمات بما في ذلك العلاج الفوري في حالة الطوارئ،. كما تحثها على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين العاملين في نقاط التفتيش الذين يتبين أنهم مسؤولون عن حالات الولادات على جانب الطريق دون مساعدة طبية وحالات الإجهاض ووفيات الأمومة بسبب التأخير في نقاط التفتيش وكذلك سوء معاملة سائقي سيارات الإسعاف الفلسطينيين. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان وصول المرأة الفلسطينية، بدون قيود إلى الرعاية الصحية المناسبة قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير لضمان توافر خدمات الرعاية في حالة الصدمات النفسية. لمن يعيشون في قطاع غزة ولا سيما الأطفال واستفادتهم من تلك الخدمات.

33- ويساور اللجنة القلق لأن معدلات التسرب من المدارس العربية تفوق بصورة منتظمة المعدلات المسجلة في المدارس العبرية ولا سيما في الصف التاسع. ويساورها القلق أيضاً إزاء النقص الشديد في عدد الفصول الدراسية في المدارس للأطفال العرب الإسرائيليين وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (المادتان 13 و14)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لخفض معدلات التسرب المرتفعة في صفوف أطفال العرب الإسرائيليين والبدو، بما في ذلك عن طريق تطبيق قانون التعليم الإلزامي 5709-1949 تطبيقاً دقيقاً. كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لحالات النقص الشديد في عدد الفصول الدراسية في المدارس للأطفال العرب الإسرائيليين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استيعاب الأطفال الذين يعيشون في القدس الشرقية في المنظومة التعليمية العادية عن طريق إنشاء هياكل أساسية مناسبة، وريثما يتم ذلك، على تقديم الأموال للأطر التعليمية البديلة كحل مؤقت، وفقاً لقرار محكمة العدل العليا الصادر في 6 شباط/فبراير 2011.

34- ويساور اللجنة القلق لأن نظام التعليم لا يزال لا يقدم الدعم الكافي للأطفال ذوي الإعاقة. وتحيط علماً أيضاً، مع القلق، بالتقارير التي تفيد بعدم تقديم الخدمات فعلاً للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس النظامية، مما يحد في الواقع من إدماج أولئك الأطفال في أوساط التعليم النظامي. (المادتان 13 و14)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير قانونية وعملية لضمان تنفيذ سياسة تعليمية تشمل الأطفال من ذوي الإعاقة، مثل التدريب الإجباري لجميع المدرسين (الذي يتجاوز المعلمين في إطار التعليم الخاص) والمطالبة بخطط تعليمية لجميع الطلاب، وضمان توفر الوسائل المعينة والدعم في الفصول الدراسية والمواد التعليمية والمناهج الدراسية، وضمان سهولة وصول الطلاب المعوقين إلى المدارس، وتشجيع التدريس بلغة الإشارة وتخصيص الميزانية اللازمة لتمويل كُلّ هذه التدابير. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

35- ويساور اللجنة القلق لعدم قدرة الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة على التمتع بحقهم في التعليم، نتيجة القيود المفروضة على حركتهم، وتعرضهم للمضايقة بشكل منتظم من قبل أطفال المستوطنين ومعلميّهم وهم يذهبون إلى المدارس أو يعودون منها، وبسبب الهجمات على المرافق التعليمية وبسبب الهياكل الأساسية المدرسية التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب. وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أيضاً، وجود عدد يصل إلى 000 10 طفل غير مسجل في المدرسة في القدس الشرقية، من بينهم 500 5 طفل تقريباً في سن الدّراسة دون تمكنهم من الالتحاق بالمدارس لأنهم غير مسجلين فيها. (المادتان 13 و14)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تمكن السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها وصلاحياتها المترتبة على الاتفاق الانتقالي لعام 1995 وضمان حق الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في التعليم. وتحثها أيضاً، على التصدي للانتهاكات في الحق في التعليم، بما في ذلك تلك المترتبة على تقييد الحركة، ولحالات المضايقة وهجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على مدارس الأطفال والمرافق التعليمية، ولحالات عدم الالتحاق بالمدرسة بسبب عدم التسجيل.

36- ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للحد من حرية الحركة لكل من الأشخاص والسلع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعوق إلى درجة كبيرة وصول الشعب الفلسطيني إلى أماكن العبادة وتعوق المبادلات والمناسبات الثقافية. (المادة 15)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضمن تمكن الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسة حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية دون عراقيل باستثناء القيود التي تتناسب بشكل دقيق مع معايير الأمن ولا تكون قائمة على التمييز عند تطبيقها، وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما توصيها بحماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التدمير والتدنيس، وفقاً لقانون حماية الأماكن المقدسة رقم5727-1967.

37- ويساور اللجنة القلق لأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لنقل قرى العرب البدو إلى مستوطنات جديدة ستؤثر سَلْباً على حقوقهم الثقافية وأواصرهم مع الأراضي التقليدية وأراضي أجدادهم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم بالكامل حقوق السكان العرب البدو في أراضيهم التقليدية وأراضي أجدادهم.

38- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

39- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر الملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع على جميع شرائح المجتمع، ولا سيما على الموظفين الحكوميين والهيئة القضائية ومنظمات المجتمع المدني وأن تترجم وتعمم هذه الملاحظات، كلما كان ذلك ممكنا،ً وأن تعلم اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أفراد المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

40- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع المعد وفقاً لمبادئ اللجنة التوجيهية المنقحة للإبلاغ المعتمدة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) ، في موعد أقصاه 2 كانون الأول/ديسمبر 2016.