الأمم المتحدة

E/C.12/ISR/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 November 2019

Arabic

Original: English

‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاج تماعية والثقافية‏‏

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإسرائيل (E/C.12/ISR/4) في جلستيها 36 و37 (انظر E/C.12/2019/SR.36 و37)، المعقودتين في 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر 2019، واعتمدت في جلستها 60، المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع، وإن كان ذلك في وقت متأخر، وبالمعلومات الإضافية المقدمة في الردود على قائمة المسائل (E/C.12/ISR/Q/4/Add.1).

3- وترحب اللجنة بإنشاء فريق مشترك بين الوزارات مكلف باستعراض وتنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم التشاور مع أصحاب المصلحة، بما يشمل المجتمع المدني، خلال عملية إعداد التقرير الدوري الرابع.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2012.

5- وترحب أيضاً باعتماد التعديل رقم 200 لقانون التأمين الوطني، الذي ينص على زيادة تدريجية في بدل الإعاقة في أفق عام 2021، وبالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في المجالات المتصلة بالحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبينة أدناه.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

6- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير بعدُ لإدراج أحكام العهد في النظام القانوني المحلي، ولأن أحكام العهد لا يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم أو الهيئات القضائية الأخرى أو السلطات الإدارية ولا يمكن أن تطبقها هذه الكيانات تطبيقاً مباشراً، على الرغم من التوصية التي سبق أن أصدرتها اللجنة في هذا الشأن (E/C.12/ISR/CO/3، الفقرة 6).

7- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تدمج الدولة الطرف في نظامها القانوني المحلي الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوصي أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف التدريب القضائي على طبيعة ونطاق التزام الدولة الطرف بموجب العهد وعلى إمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام القضاء. وتوجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

تطبيق العهد في الأراضي المحتلة

8- تعرب اللجنة من جديد عن بالغ قلقها إزاء موقف الدولة الطرف ومفاده أن العهد لا ينطبق خارج أراضيها السيادية، وإزاء اعتبار قانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني القانونين الساريين دون سواهما، بالنظر إلى الظروف السائدة في الأراضي المحتلة. وتكرر اللجنة أيضاً تأكيد أسفها لرفض الدولة الطرف تقديم تقرير عن الحالة في الأراضي المحتلة.

9- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن محكمة العدل الدولية أكدت في فتواها الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة انطباق التزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن التطبيق الموازي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال. وهذا هو أيضاً الرأي الذي صدر باستمرار عن مختلف هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها اللجنة، وأُعرب عنه في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وفي تقارير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على امتثال التزاماتها بموجب العهد تمشياً مع فتوى محكمة العدل الدولية. وتكرر أيضاً توصيتها السابقة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري الخامس معلومات عن الحالة السائدة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في العهد التي يتمتع بها سكان الأرض الفلسطينية المحتلة.

سياسات الدولة الطرف المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة

10- تلاحظ اللجنة الحالة الأمنية الخطيرة التي تؤثر في الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يترتب على السياسات التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، وهي سياسة الإغلاق ونظام التصاريح المرتبط بها فيما يخص قطاع غزة، وسياسة الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من أثر شديد في تمتع السكان الذين يعيشون في المنطقتين بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ومنها الحق في العمل والغذاء والماء والصرف الصحي والصحة والتعليم، والحقوق الثقافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، بوسائل تشمل تفويض السلطات لمنظمات من قبيل المنظمة الصهيونية العالمية والصندوق القومي اليهودي.

11- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عليها التزامات إيجابية وسلبية فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب مستوى التحكم الذي تمارسه والسلطة التي تنقلها، وتذكّرها بعدم وضع أي عراقيل في وجه ممارسة تلك الحقوق في الميادين التي نُقل فيها الاختصاص إلى السلطة الفلسطينية، وتذكّرها بأن تكفل ألا تؤدي أي تدابير تشريعية وسياساتية تعتمدها الدولة الطرف بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال إزاء الأراضي المحتلة إلى أي تغيير دائم في الوضع السياسي أو القانوني للأراضي وألا تسفر عن أي ضرر لا يمكن جبره للناس الذين يعيشون هناك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل فوراً على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والكف عن إغلاق المعابر، والسماح بإمكانية الوصول من دون عراقيل لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة؛

(ب) تقليص القيود المفروضة على البنود المدرجة في قائمة الأصناف المزدوجة الاستخدام إلى المستويات الدنيا، على النحو الذي تقتضيه الضرورات الأمنية فقط؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية لتيسير حرية تنقل الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والحرص على أن تكون أي تدابير تقيد حرية تنقل المدنيين والبضائع من قطاع غزة وإليها وداخلها متفقة مع التزاماتها بموجب العهد؛

(د) الكف فوراً عن جميع سياسات الاستيطان وبناء المستوطنات وعكس مسارها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وإلغاء السلطات المفوضة للمنظمات التي تيسر الاستيطان مثل المنظمة الصهيونية العالمية والصندوق القومي اليهودي، ووقف دعم هذه المنظمات.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

12- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تضم عدة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب مراقب الدولة وأمين المظالم، غير أنها لا تزال قلقة من أن هذه المؤسسات لا تستوفي المعايير الواردة في المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ومن الافتقار إلى وكالة رائدة لتنسيق أنشطتها.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات ملموسة من أجل إنشاء مؤسـسة وطنيـة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، بوسائل تشمل تعزيز استقلال المؤسسات الموجودة.

حرية التصرف في الثروات والموارد الطبيعية

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف قد منحت شركات إسرائيلية وشركات متعددة الجنسيات تراخيص لاستخراج النفط والغاز واستغلال مشاريع الطاقة المتجددة في الجولان السوري المحتل والأرض الفلسطينية المحتلة من دون استشارة المجتمعات المحلية المتضررة، بينما تحظر على السوريين والفلسطينيين إمكانية الوصول إلى مواردهم الطبيعية والتحكم فيها وتنميتها. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم انتهاك الشركات حقوق الإنسان في سياق عملها في الأراضي المحتلة (المادة 1(2)).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكف فوراً عن إصدار تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، وأن تنظم عمليات وأنشطة الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الأراضي المحتلة بغية ضمان امتثالها معايير حقوق الإنسان. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي

16- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما يمكن أن يترتب على القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي من أثر في غير اليهود في الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساورها القلق أيضاً لأن هذا القانون الأساسي يعتبر بناء المستوطنات اليهودية قيمة وطنية، ويمكن من ثم أن يسهم في تدهور حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، التي تواجه أصلاً عراقيل كثيرة من جراء سياسة الاستيطان (المواد 1(1) و2 (2) و15 ).

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون الأساسي بغية مواءمته مع العهد أو إلغائه، وتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز الذي يتعرض له غير اليهود في تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الحق في تقرير المصير وعدم التمييز والحقوق الثقافية.

عدم التمييز

18- تلاحظ اللجنة غياب قانون شامل ضد التميز في الدولة الطرف، وتشعر بالقلق لأن قانون مناهضة التمييز الموجود حالياً لا يتمشى تماماً مع المادة 2(1) من العهد، بالنظر إلى قلة أسباب التمييز المحظورة فيه، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوة من أجل مراجعة التشريعات الموجودة (المادة 2(2)).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القانون الموجود لمناهضة التمييز أو اعتماد قانون شامل لمناهضة التمييز على أن تكفل أن يحظر هذا القانون جميع أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة، لأي سبب من الأسباب، بما فيها اللغة أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الملكية أو الميل الجنسي أو المولد أو أي وضع آخر، وأن ينص على سبل الانتصاف الفعال لضحايا التمييز. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

السكان البدو

20- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبدو النقب 2017-2021 في عام 2017 (قرار الحكومة رقم 2397)، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كثرة المطالبات العقارية المعلقة؛

(ب) عدم مشاركة جماعات البدو المتضررة وعدم استشارتها على نحو مجد في صياغة الخطة؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن البدو المقيمين في قرى غير معترف بها في صحراء النقب طُردوا من ديارهم وأراضي أجدادهم وأُجبروا على الانتقال إلى بلدات البدو المعترف بها؛

(د) الظروف المعيشية المتدنية في القرى غير المعترف بها والبلدات المعترف بها، التي تتسم بمحدودية فرص الحصول على السكن اللائق ومرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل العام (المادتان 1(1) و11 ).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تسوية المطالبات المعلقة بشأن ملكية الأراضي في الوقت المناسب وبشفافية وفعالية؛

(ب) التشاور مع جماعات البدو المتضررة بشأن تنفيذ القرار الحكومي رقم 2397 والحرص على أن تُصاغ أي سياسة تتعلق بجماعات البدو وتُنفَّذ بعد إجراء مشاورات مع المتضررين منهم ومشاركتهم فيها على نحو مجد؛

(ج) الكف فوراً عن طرد البدو الذين يعيشون في القرى غير المعترف بها من منازلهم وأراضي أجدادهم والاعتراف بقراهم؛

(د) تحسين الظروف المعيشية والهياكل الأساسية في جميع مناطق سكن البدو في النقب.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء فرط عدد طلبات اللجوء المعلقة وتدني عدد الأشخاص الذين مُنحوا صفة اللاجئ. ويساورها القلق أيضاً من أن ملتمسي اللجوء، بمن فيهم ملتمسو اللجوء الإريتريون والسودانيون الذين يندرجون في نطاق سياسة عدم الإعادة مؤقتاً التي تنتهجها الدولة الطرف ويعيشون بحكم الواقع بصفة دائمة فيها، لا يُسمح لهم قانوناً بالعمل، وتتاح لهم فرص محدودة جداً للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن قانون منع التسلل (1954) يُلزم أرباب العمل بإيداع 20 في المائة من المرتبات الشهرية لملتمسي اللجوء الإريتريين والسودانيين في صندوق للمغادرة، مما يجعل حوالي 50 في المائة منهم يكسبون أقل من الحد الأدنى للأجور، ويؤثر تأثيراً وخيماً في قدرتهم على الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في العهد والتمتع بها، ولا سيما الحق في الصحة والتعليم (المواد 2(2) و6 و9 ).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين إجراءات تحديد صفة اللاجئ بغية تيسير تجهيز الطلبات وزيادة إنصاف الإجراءات وفعاليتها؛

(ب) السماح لملتمسي اللجوء بدخول سوق العمل؛

(ج) توسيع نطاق استحقاقات المساعدة الاجتماعية الممنوحة لملتمسي اللجوء، بما في ذلك التأمين الصحي، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص المهمشين والمحرومين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن؛

(د) إلغاء قانون منع التسلل أو تعديله لمواءمته مع العهد.

الحق في العمل

24- تعرب اللجنة عن تقديرها للزيادة الإجمالية في المشاركة في سوق العمل والعمالة في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض الفئات لا تزال تعاني من محدودية فرص التمتع بحقها في العمل وتتركز في القطاعات المنخفضة الأجر. وتأسف اللجنة لعدم توافر بيانات شاملة ومفصلة عن إعمال الحق في العمل (المادة 6).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والبدو والنساء العربيات والرجال اليهود المتشددين في سوق العمل، بوسائل تشمل توفير التعليم والتدريب المهنيين اللذين يناسبان خبرتهم ومستوى مهاراتهم الوظيفية، والتنفيذ الكامل لنظام حصص الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم في تقريرها الدوري الخامس بيانات شاملة ومفصلة عن إعمال الحق في العمل، تضم بيانات عن المشاركة في القوى العاملة والعمالة والبطالة والعمالة الناقصة.

السلامة والصحة المهنيتان

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في الحد من الإصابات والوفيات أثناء العمل والانخفاض الشديد في عدد عمليات التفتيش في مكان العمل المضطلع بها في الفترة من 2006 إلى 2016 (المادة 7).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الإصابات والوفيات أثناء العمل، بإجراءات تشمل توعية أرباب العمل والعمال بالسلامة في مكان العمل وبالتدابير التي يمكن اتخاذها لمنع الإصابات والوفيات، وبتعزيز عمليات التفتيش في مكان العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري الخامس معلومات عن الحوادث والأمراض.

الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

28- تلاحظ اللجنة أن 58 في المائة من العمال المهاجرين في إسرائيل، ومعظمهم من النساء، يعملون في مجال تقديم الرعاية ويقيمون في مكان العمل، لكنها تشعر بالقلق من استثناء هؤلاء العمال من انطباق قانون ساعات العمل والراحة لعام 1951، ومن أن السلطات المعنية بالعمل لا ترصد ظروف عملهم رصداً فعالاً. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات ثنائية مع بعض بلدان منشأ العمال المهاجرين لحماية حقوقهم، لكنها تشعر بالقلق من أن العمال القادمين من البلدان التي لم تبرم اتفاقاً ثنائياً مع الدولة الطرف قد يتعرضون لخطر الاستغلال والإيذاء (المادة 7).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) ضمان حصول مقدمي الرعاية المقيمين في مكان العمل على أجر كاف مقابل ساعات العمل الإضافية وعلى فترة راحة أسبوعية لا تقل عن 25 ساعة، بوسائل منها توسيع نطاق تطبيق قانون ساعات العمل والراحة ليسري على هؤلاء العمال؛

(ب) تمكين مفتشية العمل من إجراء رصد فعال لظروف عمل مقدمي الرعاية المقيمين في مكان العمل، وإرساء آليات لتقديم الشكاوى تكون في متناول عمال هذا القطاع؛

(ج) ضمان تمشي الأحكام المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين الواردة في الاتفاقات الثنائية مع العهد، وامتثال هذه الأحكام على نحو تام؛

(د) ضمان حماية حقوق العمال القادمين من البلدان التي لم تبرم اتفاقاً ثنائياً مع الدولة الطرف على قدم المساواة مع العمال المشمولين بالاتفاقات الثنائية.

30- تشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة حالات التحرش الجنسي في مكان العمل، على الرغم من اعتماد قانون منع التحرش الجنسي لعام 1998، وإزاء قلة الحالات التي شملها التحقيق وأسفرت عن ملاحقة الجناة (المادتان 3 و7 ).

31- توصي اللجنة الدولة باتخاذ تدابير لتعزيز إنفاذ قانون منع التحرش الجنسي، وتدريب وتوعية موظفي إنفاذ القانون بشأن القضايا الجنسانية، وكفالة التحقيق في بلاغات التحرش الجنسي والمقاضاة عليه على النحو الواجب، ومعاقبة مرتكبيه بعقوبات كافية، وإتاحة سُبل حصول الضحايا على انتصاف مناسب، يشمل التعويض.

حقوق النقابات

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال في الجولان السوري المحتل لا يعرفون حقوهم ولا يعونها بالقدر الكافي، بما فيها الحقوق النقابية، مما يقلل من احتمال مطالبتهم بحقوقهم أو التماس سبل الانتصاف الفعال في الحالات التي تُنتهك فيها حقوقهم (المادة 8).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وضع آليات لتقديم الشكاوى للعمال في الجولان السوري المحتل واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التعاون مع النقابات، لإذكاء وعيهم بحقوقهم بموجب العهد وبآليات تقديم الشكاوى المتاحة لهم.

الحق في الضمان الاجتماعي

34- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التفاوت في سن التقاعد بين الرجل والمرأة بخمس سنوات في الدولة الطرف، الأمر الذي أدى إلى فجوة بين الجنسين في المعاشات التقاعدية. ويساورها القلق أيضاً لأن معاش الشيخوخة لا يكفي لتوفير معيشة لائقة للمستفيدين منه بالنظر إلى انتشار نسبة الفقر في صفوف كبار السن في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لنقص المعلومات المفصلة من الدولة الطرف عن استحقاقات الضمان الاجتماعي (المواد 3 و9 و11).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة للمساواة في سن التقاعد بين الرجل والمرأة بغية سد الفجوة بين الجنسين في المعاشات التقاعدية، ورفع معاش الشيخوخة إلى مستوى يكفل للمستفيدين منه عيشاً كريماً. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الخامس معلومات مفصلة عن تغطية استحقاقات الضمان الاجتماعي ومستواها، وعن ربط تلك الاستحقاقات بأسعار المعيشة، وعن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق تغطية استحقاقات الضمان الاجتماعي للعمال الأجانب الذين يحملون تأشيرات الإقامة المؤقتة ولملتمسي اللجوء.

حماية الأسرة

36- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار افتراض ’’سنوات الصغر‘‘ في قانون الأهلية القانونية والوصاية على الرغم من توصيتها السابقة في هذا الصدد (المادتان 3 و10).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الأهلية القانونية والوصاية بهدف إلغاء افتراض ’’سنوات الصغر‘‘ وضمان اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بحضانة الطفل وفقاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى.

قوانين الأحوال الشخصية

38- تلاحظ اللجنة أن المحاكم الدينية تختص دون سواها بالمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق، بينما تملك محاكم الأسرة المدنية اختصاصاً موازياً بالحضانة والنفقة، لكنها تشعر بالقلق من انطباق قوانين ولوائح مختلفة على أطراف المنازعات بحسب دينهم وطائفتهم، مما يؤدي إلى اختلاف القواعد ومستويات الحماية في مسائل الأحوال الشخصية (المادتان 3 و10).

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم النظام الحالي للقانون الديني الذي ينظم الزواج والطلاق بغية مواءمته مع أحكام العهد، ولا سيما الأحكام المتعلقة بعدم التمييز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2(2))، والأحكام المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد (المادة 3).

جمع شمل الأسرة

40- تشعر اللجنة بالقلق من أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) يحظر على الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة المتزوجين من أشخاص يقيمون في إسرائيل أو في القدس الشرقية جمع شملهم بأزواجهم، الأمر الذي يحول دون تمتعهم بحقهم في الحياة الأسرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن العديد من الأسر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي لديها أقارب في قطاع غزة، لا تزال مشتتة لسنوات بسبب سياسة الإغلاق التي تنتهجها الدولة الطرف. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال تعرض النساء الفلسطينيات اللائي يرتبط حقهن في الإقامة في القدس الشرقية أو في إسرائيل بوضع أزواجهن، لفقدان ذلك الحق في حالة الطلاق، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى بقائهن في علاقات قائمة على سوء المعاملة (المادة 10).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) بغية مواءمته مع التزاماتها بموجب المادة 10 من العهد، وتيسير ممارسة جمع شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين بصرف النظر عن وضعهم أو خلفيتهم.

الفقر

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد معدلات الفقر في الدولة الطرف، ولا سيما بين كبار السن وأسر البدو وأسر العرب الإسرائيليين والأسر المنتمية إلى الجماعات الدينية المتشددة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل في الدولة الطرف، وهو أعلى تفاوت في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (المادة 11).

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة الفقر، بوسائل منها إجراء تحليل شامل للأسباب الكامنة وراء الفقر المنتشر في صفوف الفئات المتضررة بصفة خاصة، واتخاذ تدابير ملموسة ومحددة الهدف لمواجهة انتشار الفقر بين هذه الفئات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير فعالة للحد من التفاوت في الدخل بين السكان، من بينها إصلاح النظام الضريبي ونظام الضمان الاجتماعي.

الفقر وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة

44- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نصف سكان غزة يعيشون في فقر وبأن حوالي ثلثي الأسر المعيشية في غزة يعاني من انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يعزى في جزء كبير منه إلى سياسة الإغلاق التي تنتهجها الدولة الطرف. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من التفسير الذي قدمه الوفد، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأثر الخطير والطويل الأمد الناجم عن الرش الجوي بالمبيدات الذي تنفذه الشركات الخاصة التي تعاقدت معها وزارة الدفاع في المناطق المتاخمة للسياج الفاصل بين إسرائيل وغزة. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء تأثير هذه الأنشطة في إنتاجية المحاصيل وفي التربة في المناطق المجاورة في غزة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومصادر المياه ومرافق الري والموارد البحرية. وهي قلقة كذلك من عمليات مصادرة قوارب الصيد وإتلافها، التي تحرم الفلسطينيين من سبل العيش (المواد 6 و11 و12).

45- تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرة 11(أ) و(ب) من هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها بأن تطلب إجراء تقييم علمي لتأثير الرش بالمبيدات في الفلسطينيين، ولا سيما في سبل عيشهم وصحتهم وأمنهم الغذائي وبيئتهم، وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للاستنتاجات ذات الصلة. وفي غضون ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكف عن هذا الرش استناداً إلى مبدأ الحيطة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف وصول المزارعين وصيادي الأسماك بحُرية إلى أراضيهم ومرافقهم الخاصة بالري ومواردهم البحرية وتمتنع عن مصادرة القوارب ومعدات الصيد وتدميرها وتقييد حركة صيادي الأسماك الفلسطينيين والجماعات التي تعيش على صيد الأسماك.

الماء والصرف الصحي

46- تشعر اللجنة بالقلق من عدم ربط أي قرية من القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه الوطنية ومن أن معظم قرى البدو، المعترف بها أو غير المعترف بها، غير موصول بهيكل أساسي لتصريف مياه المجارير. ويساور اللجنة القلق أيضاً من تأثير سياسة الاحتلال والاستيطان التي تنتهجها الدولة الطرف ومن عملها على تدمير الهياكل الأساسية الفلسطينية الخاصة بالمياه في حصول الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على المياه، الأمر الذي يجعلهم يعيشون في مستوى أدنى بكثير من مستوى ندرة الماء الشديدة، مما يؤدي بدوره إلى عواقب صحية خطيرة (المادة 11).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية:

(أ) ضمان وصل جميع قرى البدو، المعترف بها أو غير المعترف بها، بالشبكة الوطنية للمياه والهياكل الأساسية لتصريف المجارير؛

(ب) الكف عن تدمير الهياكل الأساسية الفلسطينية للمياه وضمان حصول الفلسطينيين على كميات كافية من مياه الشرب المأمونة والنظيفة.

الحق في السكن

48- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض الإنفاق العام في قطاع السكن وفي عدد وحدات السكن الاجتماعي. وتعرب عن أسفها للافتقار إلى معلومات مفصلة عن حالات التشرد وأوضاع الأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير لائقة (المادة 11).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع الميزانية المخصصة لقطاع السكن بغية زيادة المساكن الاجتماعية للأفراد المحرومين والمهمشين وأسرهم، وأن تدرج في تقريرها الدوري الخامس معلومات عن حالة التشرد وأوضاع الأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير لائقة وعن توفير السكن الاجتماعي، بما في ذلك البيانات الإحصائية ذات الصلة.

التخطيط وتقسيم المناطق في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية

50- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يترتب على قوانين وسياسات التخطيط وتقسيم المناطق من أثر تمييزي في الفلسطينيين وجماعات البدو في الضفة الغربية، كما يتضح من تخصيص أقل من 1 في المائة من الأراضي في المنطقة جيم و13 في المائة من الأراضي في القدس الشرقية لبناء الهياكل الأساسية للفلسطينيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من طول عملية طلب تصاريح البناء وتعقدها وارتفاع كلفتها، ومن قلة عدد الطلبات التي تحظى بالموافقة، مما أدى إلى كثرة عمليات الإخلاء وهدم المنازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية (المادتان 2(2) و11).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانين وسياسات التخطيط في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لضمان امتثالها التزاماتها بموجب العهد، وإنهاء ممارسات تقسيم المناطق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح نظام تصاريح البناء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف منع عمليات الهدم والإخلاء القسري بسبب الافتقار إلى تصريح البناء، والحرص على عدم هدم المنازل إلا كملاذ أخير، في حالة الضرورة القصوى وعلى النحو المطلوب لتحقيق غرض مشروع للدولة، وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم ورقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

ممارسة هدم المنازل كشكل من أشكال العقاب

52- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن منازل أسر منفذي الهجمات على المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية تُهدم كشكل من أشكال العقاب. وتحيط اللجنة علماً بتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يشير إلى أن ما مجموعه 53 مبنى سكنياً هُدموا كشكل من أشكال العقاب أو شُمعوا في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى 31 أيار/مايو 2018، الأمر الذي أدى إلى إخلاء 323 شخصاً قسراً من منازلهم (المادتان 2(2) و11 ).

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكف فوراً عن الممارسة المتمثلة في الهدم الجماعي للمنازل والممتلكات الخاصة كشكل من أشكال العقاب، وتكفل لضحايا هذه الممارسة تعويضات كاملة وفعالة، تشمل إعادة الممتلكات المتضررة.

الحق في الصحة

54- يساور اللجنة القلق لأن مستوى التمويل المخصص لقطاع الرعاية الصحية، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، زاد بنسبة 0.4 في المائة فقط في الفترة بين 2000 و2017، على الرغم من الزيادة الكبيرة في السكان، مما أدى إلى نقص الموظفين الطبيين والمعدات الطبية الحيوية وطول فترات الانتظار وارتفاع معدل العدوى بالأمراض التي تصيب الأشخاص في المستشفيات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية وضواحيها من حيث توافر خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها وإمكانية الاستفادة منها. ويساورها القلق أيضاً إزاء سوء الحالة الصحية غير المتناسب لدى السكان العرب والبدو في الدولة الطرف، بما في ذلك الارتفاع غير المتناسب في معدلات وفيات الرضع مقارنة بمعدل وفياتهم لدى عامة السكان (المادتان 2 (1) و(2) و12 ).

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية العامة، وتكثيف جهودها لضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، بصرف النظر عن مكان الإقامة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في ضواحي المدن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة سوء الحالة الصحية غير المتناسب لدى السكان العرب والبدو.

الحصول على خدمات الرعاية الصحية

56- تلاحظ اللجنة أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي لا يغطي العمال الأجانب وأن أرباب العمل ملزمون بتوفير التأمين الصحي للعمال الأجانب بموجب الأمر المتعلق بالعمال الأجانب (حزمة استحقاقات العمال الصحية)، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات عدم امتثال أرباب العمل، الأمر الذي حرم كثيراً من العمال الأجانب بالفعل من حقهم في الصحة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الرعايا الإريتريون والسودانيون الموجودون في الدولة الطرف بموجب سياسة عدم الإعادة مؤقتاً، لا يُسمح لهم بالعمل في الدولة الطرف، ولا يستفيدون من تغطية التأمين الصحي، ولا يمكنهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة، إلا في حالات الطوارئ الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف في 2018 يستثني أطفال العمال المهاجرين غير القانونيين وملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلبات لجوئهم من برنامج التأمين الصحي المتاح بموجب اتفاق مع مئوحيدت . ويساور اللجنة القلق كذلك من أن القيود المتعلقة بالميزانية ونقص المهنيين الطبيين وضعف الهياكل الأساسية عوامل تحد من توافر خدمات الرعاية الصحية للعمال الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء وإمكانية حصولهم عليها في العيادات الممولة من الدولة، ولا سيما عيادةTeremوعيادة Gesher(المادتان 10 و12 ).

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع العمال المهاجرين وملتمسي اللجوء على قدم المساواة مع غيرهم بخدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والمسكّنة، بصرف النظر عن وضعهم القانوني والوثائق التي يحملونها، بطرق منها توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الوطني ليشملهم؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، على خدمات الرعاية الصحية في جميع الأوقات؛

(ج) زيادة توفير خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة العقلية، في العيادات الممولة من الدولة لملتمسي اللجوء، وتعزيز إمكانية الحصول على هذه الخدمات، بطرق منها توفير موارد مالية إضافية.

58- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية توافر خدمات الرعاية الصحية وتدني نوعية هذه الخدمات في قطاع غزة بسبب القيود المفروضة على الأصناف المزدوجة الاستخدام، بما في ذلك المعدات واللوازم الطبية الأساسية، وتصعيد أعمال القتال، مما أجبر السكان على التماس العلاج الطبي في الضفة الغربية أو في إسرائيل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء طول نظام تصاريح الخروج وتعقده، مما أعاق قدرة سكان قطاع غزة على الوصول في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل وخارجها، إلى العلاج الذي يوصي به الأطباء ولا يكون متاحاً في غزة. علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد طلبات التصاريح التي قوبلت بالرفض أو التأخير، الأمر الذي أسفر عن عواقب وخيمة، بما في ذلك وفاة المرضى الذين ينتظرون الحصول على تصاريح وإخضاع الأطفال لإجراءات طبية حرجة من دون حضور والديهم إلى جانبهم (المادتان 10 و12).

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير دخول المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتنقل المهنيين الطبيين من غزة وإليها؛

(ب) مراجعة نظام تصاريح الخروج لأسباب طبية بهدف تيسير إجراءات حصول سكان غزة، في الوقت المناسب، على جميع خدمات الرعاية الصحية التي يوصي بها الأطباء؛

(ج) ضمان استفادة جميع الأطفال المحالين إلى العلاج الطبي خارج غزة من مرافقة والد واحد لهم على الأقل.

التجارب السريرية على البشر

60- تشعر اللجنة بالقلق من غياب قانون إطاري ينظم التجارب السريرية، ومن إجراء هذه التجارب السريرية على البشر في غياب عمليات تنظيمية مناسبة (المادة 12).

61- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون إطاري ينظم التجارب السريرية على البشر، وحماية الحق في الصحة للأشخاص الذين يشاركون في هذه التجارب، وإنشاء آليات إشراف فعالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بكفالة إجراء تحقيقات شاملة في حالات التجارب الطبية غير المنظمة، وتوفير سبل الانتصاف المناسب للمشاركين.

الحق في التعليم

62- تلاحظ اللجنة التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها لزيادة حصول الأطفال المحرومين والمهمشين على التعليم، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من ركود مستوى التمويل المخصص لقطاع التعليم، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من استمرار نمو السكان. ويساورها القلق أيضاً إزاء الارتفاع غير المتناسب في معدلات توقف الطلاب البدو عن الدراسة، والثغرات الكبيرة في التحصيل التعليمي بين الطلاب العرب والطلاب اليهود. واللجنة قلقة كذلك من نقص الفصول الدراسية ورياض الأطفال في أحياء البدو وانتشار رياض الأطفال الخاصة الرديئة غير الخاضعة للإشراف التي يُقبل عليها أطفال ملتمسي اللجوء في الغالب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع نسبة الطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في فصول دراسية خاصة أو مدارس خاصة (المادتان 13 و14).

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحقيق ما يلي:

(أ) زيادة التمويل العام المخصص لقطاع التعليم؛

(ب) تحديد أسباب توقف عدد كبير جداً من الطلاب البدو عن الدراسة، واتخاذ تدابير فعالة للتصدي لهذا الوضع؛

(ج) تحسين نوعية التعليم المقدم للطلاب العرب بغية زيادة إنجازهم الأكاديمي؛

(د) معالجة نقص الفصول الدراسية ورياض الأطفال في أحياء البدو؛

(هـ) زيادة عدد رياض الأطفال العامة وتنظيم نوعية البيئة التعليمية السائدة في الرياض الخاصة ورصدها عن كثب؛

(و) توسيع فرص التعليم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة للالتحاق بالمدارس العادية.

الحصول على التعليم

64- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حصول الطلاب على التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة ما يلي:

(أ) نقص المرافق المدرسية بسبب تواتر هدم المباني المدرسية ومصادرة المباني المدرسية أو المواد التعليمية من قِبل السلطات الإسرائيلية، فضلاً عن صعوبة الحصول على تصاريح البناء وتأمين مواد البناء، التي يتعرض معظمها للحظر بموجب نظام الأصناف المزدوجة الاستخدام؛

(ب) بيئة التعلم غير المستقرة التي يتعلم فيها الطلاب الفلسطينيون بسبب عمليات التفتيش المسلحة أو غير المسلحة للمدارس الفلسطينية التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية؛

(ج) كثرة حالات التحرش أو التهديد التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون على يد قوات الأمن أو المستوطنين الإسرائيليين عند نقاط التفتيش أو على طول الطرق، التي تعوق بوجه خاص ذهاب الطالبات إلى المدرسة (المواد 10 و13 و14).

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أوامر هدم المدارس وأوامر وقف الأشغال المتعلقة بها؛

(ب) تقييد دخول قوات الأمن الإسرائيلية إلى المدارس وتفتيشها في الحدود الدنيا الضرورية، مع إيلاء اهتمام خاص لضرورة كفالة بيئة تعلم آمنة ومحمية للطلاب الفلسطينيين؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان وصول الطلاب والمعلمين الآمن ومن دون عوائق إلى المدارس من دون مضايقة أو تهديد، والتحقيق في أفعال المضايقة والترهيب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وأفراد قوات الأمن والمعاقبة عليها وملاحقة المسؤولين؛

(د) المصادقة على إعلان المدارس الآمنة، واتخاذ تدابير ملموسة للردع عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، بوسائل منها إدماج المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح في السياسات والأطر التشغيلية العسكرية المحلية.

الحصول على التعليم العالي

66- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحظر الكلي المفروض منذ 2014 على تعلُّم الطلاب من قطاع غزة في الضفة الغربية، مما حد من حصولهم على التعليم العالي بوجه خاص. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما يترتب على قائمة الأصناف المزدوجة الاستخدام من أثر في قدرة الطلاب في قطاع غزة على التمتع بحقهم في التعليم، ولا سيما في مجالي العلوم والهندسة، والاستفادة من مزايا التقدم العلمي وتطبيقاته بسبب الافتقار إلى المواد والمعدات التعليمية الأساسية (المادتان 13 و15 ).

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحظر الكلي المذكور أعلاه والسماح بدخول المواد والمعدات اللازمة لتعليم الطلاب في مجالي العلوم والهندسة إلى غزة.

الحقوق الثقافية

68- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلد تعددي ينتمي سكانه إلى خلفيات ثقافية متنوعة، لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص التدابير المتخذة لتعزيز التنوع الثقافي. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من الشرح الذي قدمه الوفد، فإن اللجنة قلقة إزاء خفض تصنيف العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص من خلال اعتماد القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي. ويساورها القلق أيضاً إزاء التدني الشديد في مستوى التمويل المخصص لمجمع اللغة العربية، الذي بلغ 000 450 1 شاقل جديد في 2019، ولا سيما بالنظر إلى أن السكان العرب يشكلون 20 في المائة من سكان الدولة الطرف (المادة 15).

69- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الثقافات المتنوعة، بوسائل تشمل التوعية بمختلف ثقافات السكان العرب والسكان البدو والعمال المهاجرين وملتمسي اللجوء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعادة إقرار اللغة العربية لغة رسمية وتعزيز استخدامها، بطرق منها تمتين مجمع اللغة العربية، بإجراءات تشمل تخصيص مزيد من الموارد المالية له.

حماية المواقع التاريخية والدينية وكفالة الوصول إليها

70- يساور اللجنة القلق من أن الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة تعترضهم عراقيل في زيارة المواقع الدينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بسبب سياسة الإغلاق التي تنتهجها الدولة الطرف، ومن أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية تعترضهم أيضاً قيود في زيارة المواقع الدينية في القدس الشرقية. وتأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية المواقع التاريخية والدينية لجميع الأديان في الأرض الفلسطينية المحتلة (المادة 15).

71- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل للفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة ممارسة حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية من دون عراقيل باستثناء القيود التي تتناسب على وجه الحصر مع الاعتبارات الأمنية ولا تنطوي على أي تمييز في تطبيقها وفقاً للمادة 15(1)(أ) من العهد، على النحو المفسر في تعليق اللجنة العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

دال- توصيات أخرى

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم إهمال أحد ( E/ C.12 /2019/1 ).

73- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

75- ووفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 11(ج) و(د) (سياسات الدولة الطرف المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة)، والفقرة 17 (القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي)، والفقرة 23 (اللاجئون وملتمسو اللجوء)، أعلاه.

76- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024 ، تقريرها الدوري الخامس، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/ C.12 /2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/ Rev.6 ، الفصل الأول).