GENERAL

E/C.12/SWE/CO/5

1 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الحادية والأربعون

جنيف، 3-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

السويد

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس للسويد بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/SWE/5) في جلستيها الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين المعقودتين في 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (E/C.12/2008/SR.32-33)، واعتمدت في جلستيها السابعة والأربعين والتاسعة والأربعين المعقودتين في 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للسويد في الموعد المحدد، وبالردود الخطية على قائمة المسائل ( E/C.12/SWE/Q/5/Add.1وAdd.2). وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير الحوار المفتوح والبنَّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن مختلف الإدارات الحكومية من ذوي الخبرة في المواضيع المشمولة بالعهد، وردود الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تنوِّه اللجنة بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد وبالحماية التي توفر إجمالاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الدولة.

4- وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية ثانية لحقوق الإنسان للفترة 2006-2009 تتضمن برامج محددة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد إطار تشريعي شامل هو قانون مكافحة التمييز الذي يتيح توسيع نطاق الحماية الحالية من التمييز في الدولة الطرف و الذي سيدخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2009.

6- وترحب اللجنة بكون مكتب أمين المظالم الجامع يمتثل لمبادئ باريس وب كون ولايته تشمل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7- وتشير اللجنة إلى مختلف ال مبادرات و ال برامج و ال سياسات المتعلقة بإعمال الحق في العمل، والموجهة إلى الفئات التي لا تتوفر لها سوى فرص عمل محدودة، مثل الشباب والمسنين والأشخاص الذين يعيشون منذ مدة طويلة على المساعدة الاجتماعية والأشخاص من أصل أجنبي.

8- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الحصول على المساعدة في إطار الضمان الاجتماعي لا يقوم على أساس الجنسية وإنما على أساس الإقامة في الدولة الطرف.

9- وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، وبصفة خاصة اعتماد خطة عمل لمكافحة العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، والعنف والقمع باسم الشرف، والعنف في العلاقات بين أفراد من نفس الجنس.

10- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة للاستمرار في ضمان المستوى الصحي العالي في الدولة الطرف ولكي تظل الرعاية الصحية متاحة للجميع، بما في ذلك للأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية.

11- وتكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 7 من الوثيقة E/C.12/1/Add.70) من اعتراف بأن الدولة الطرف لا تزال تخصص ما نسبته 0.7 في المائة أو أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية. و هي ترحب أيضاً بالتزام الدولة الطرف بالاتفاق العالمي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

12 - تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات تُذكر تمنع التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 3 - تكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 15 من الوثيقة E/C.12/1/Add.70) من قلق إزاء عدم إنفاذ أحكام العهد بالكامل في القانون المحلي للدولة الطرف، وعدم إمكانية الاحتجاج بتلك الأحكام مباشرة أمام المحاكم. وهي تأسف لعدم وجود معلومات تتعلق بقرارات المحاكم التي تتضمن إشارات إلى أحكام العهد، وبمسألة معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر انه من الممكن الاحتكام إلى القضاء فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى (الفقرة 27 من الوثيقة E/C.12 /1 /Add.70 ) بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة ل ضمان تطبيق أحكام العهد بالكامل في نظامها القانوني المحلي، من أجل ضمان إمكانية الاحتجاج مباشرة أمام المحاكم ب الحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) المتعلق بتطبيق أحكام العهد على المستوى المحلي. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أ يضاً أ ن تقدم معلومات في تقريرها الدوري القادم بشأن السوابق القضائية المتعلقة بالحقوق المعترف بها في العهد.

14- وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات إحصائية كافية تقوم على أساس مقارن ة سنوي ة فضلاً عن معلومات مفصلة تتعلق بالنتائج العملية للتدابير التشريعية والسياساتية المختلفة التي اعتمدتها الدولة الطرف ، مما حال دون تمكن اللجنة بعد ذلك من إجراء تقييم كامل للتقدم المحرز وللصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ العهد.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم م علومات أكثر تفصيلاً، بما في ذلك بيانات إحصائية على أساس مقارن ة سنوي ة عن السنوات ال خمس الأخيرة على أن تكون مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس و الأصل القومي، وحيثما يكون ذلك ممكناً ، بحسب مكان الإقامة الحضري/الريفي و فيما يتعلق بالنتائج العملية ل لتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد على المستوى المحلي.

15- وترحب اللجنة بمبادرة اتفاقية الشعب الصامي في بلدان الشمال، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها لأن مسألة حقوق الشعب الصامي في الأراضي لم تحل بعد ولأن هذا الواقع يؤثر تأثيراً سلبياً على حقوقهم في صون وتطوير ثقافتهم التقليدية وأسلوب حياتهم، ولا سيما تربية قطعان الرنة. كما تكرر اللجنة الإعراب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية. (المواد 1 و2-2 و15)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد اتفاقية الشعب الصامي في بلدان الشمال والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. وهي توصي أيضاً الدولة الطرف بإيجاد حل سريع لقضايا حقوق الشعب الصامي في أراضيه وموارده، من خلال وضع تشريعات مناسبة بالتعاون مع المجتمعات المحلية للصاميين .

16- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار حدوث حالات التمييز بسبب الانتماء الإثني ، وبوجه خاص ضد أقلية الغجر الروما والأشخاص من أصل أج نبي، فيما يتعلق بتوافر فرص العم ل والحياة المهنية والتعليم والدخول إلى الأماكن العامة وفي نظام العدالة الجنائية على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز آلياتها القانونية والمؤسسية التي تهدف إلى مكافحة التمييز. (المواد 2-2 و6 و7 و13 )

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها واتخاذ المزيد من الخطوات لمنع التمييز على أساس الانتما ء ال إثني في جميع نواحي الحياة اليومية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن البرامج والسياسات المعتمدة لمكافحة ومنع التمييز على أساس الانتماء الإثني ، ولتعزيز التسامح والاحترام وعن النتائج التي أفضت إليها تلك البرامج والسياسات ، وبوجه خاص فيما يتعلق بالمبادرات المتخذة في إطار ال قانون الجديد لمكافحة التمييز. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية محد ّ ثة عن عدد الشكاوى والدعاوى والإدانات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بسبب الأصل الإثني .

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز ضد المعوقين لا يزال مستمراً على الرغم من التدابير التشريعية والإدارية الكثيرة التي اعتمدتها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن عدم إمكانية الدخول إلى الأماكن العامة لم يُدرج كسبب من أسباب التمييز في القانون الجديد لمكافحة التمييز. (المادة 2-2)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعال للمبادرات والتدابير القانونية المتخذة بالفعل لمنع التمييز ضد المعوقين، واتخاذ خطوات إيجابية لكفالة تمتع جميع المعوقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نفسها التي يتمتع بها باقي السكان، بما في ذلك إمكانية دخولهم إلى الأماكن العامة. وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين. كما تعرب عن قلقها إزاء تدني نسبة النساء اللاتي يتقلدن مناصب عالية في كثير من المجالات المهنية . وتأسف اللجنة أيضاً لارتفاع معدل تمثيل المرأة في ترتيبات العمل لبعض الوقت حتى وإن كانت تفضل العمل لوقت كامل. (المواد 3 و6 و7)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستمرار في مضاعفة جهودها لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل، وبوجه خاص المبادرات الرامية إلى تطبيق مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة، وزيادة النسبة المئوية للنساء في المناصب الإدارية. وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على مواصلة تعزيز حق المرأة في العمل لوقت كامل، من خلال اتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن الاستراتيجية الرامية إلى زيادة عدد النساء في المناصب العالية ، و هي الاستراتيجية التي ستقدم في ربيع عام 2009 وعن مدى فعاليتها، وإلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن مشاركة المرأة في القوة العاملة، على أن تكون مصنفة بحسب العمر، والأجر، والعمل لبعض الوقت أو لوقت كامل، والأصل القومي.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدل البطالة بين المعوقين لا يزال أعلى من المعدل الوسطي للبطالة. (المادتان 6 و2-2)

تحث اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين، على تقييم ومراجعة تدابيرها الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص للمعوقين في الحصول على عمل منتج و مقابل أجر، وعلى تنفيذ تلك التدابير . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلوم ات في التقرير الدوري القادم عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالتدابير المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية التي وضعت بعنوان " من مريض إلى مواطن" .

20- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن معدل البطالة بين الأشخاص المولودين في بلد أجنبي لا يزال أعلى منه بين الأشخاص المولودين في السويد، على الرغم من التدابير العديدة التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك مبادرة الوظائف الأولى المتخذة في تموز/يوليه 2007، ولأن هذا المعدل عال في حالة النساء المولودات في بلد أجنبي. (المادتان 6 و2-2)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لخفض معدلات البطالة، ولا سيما معدل البطالة بين النساء المولودات في بلد أجنبي، بما في ذلك من خلال القيام ب حملات توعية بهذه البرامج. وهي توصي الدولة الطرف بتقييم التدابير المتوفرة بهدف تحديد الجهود الإضافية التي قد تكون ضرورية لزيادة الفرص المتاحة للأشخاص من أصل أجنبي، ولا سيما النساء ، لدخول سوق العمل . كما توصيها بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة بشأن نتائج التدابير المتخذة، وبصفة خاصة سياسة الإدماج الشاملة المقدمة في مشروع قانون الميزانية لعام 2009.

21- وتشير اللجنة إلى أنه على الرغم من الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي ، فإن أكثرية الحالات المبلغ عنها ليست موضع ملاحقة قضائية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات لا يتضمن جريمة العنف المنزلي، على الرغم من أن أفعال العنف المنزلي ضد الزوج أو الشريك هي أفعال يمكن مقاضا ة مرتكبيها باعتبارها تشكل انتهاكاً جسيماً لسلامة الشخص. (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع تشريع ات محدد ة تجرِّم أفعال العنف ال منزلي. كما توصيها بمضاعفة الجهود التي تبذلها لمقاضاة مرتكبي أفعال العنف الم نزلي المقاضاة الواجب ة ، في حال تقديم شكوى، و ب تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها وطبيعتها، وعن الإدانات وأنواع العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال عندما يحكم عليهم ، فضلاً عن كل ما يقدم إلى الضحايا من مساعدة أو تدابير لإعادة تأهيلهم.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر في السنوات الأخيرة. كما تعرب عن قلقها إزاء اتساع نطاق ظاهرة التشرد في الدولة الطرف، وتأسف للافتقار إلى المعلومات فيما يتعلق بالأفراد والجماعات الأكثر تأثراً ب الفقر والتشرد . (المادتان 10 و11)

ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة استقصائية وطنية محد ّ ثة لتقييم مدى انتشار ظاهرة الفقر والتشرد بين الأطفال في ال دولة الطرف، والأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها لمكافحة ظاهرة الفقر والتشرد بين الأشخاص وا لمجموعات الأكثر تأثراً بها، بهدف وضع استراتيجيات وقائية مناسبة.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانة وانتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتزايد استخدام "التبغ الرطب" (مضغ التبغ) وزيادة معدل الانتحار بين الشباب. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لتحليل ومعالجة ما يلي:

(أ) الأسباب التي تكمن وراء زيادة الوزن والبدانة؛

(ب) ارتفاع معدل الانتحار؛

( ج) انتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛

( د ) استخدام "التبغ الرطب" (مضغ التبغ) ، بهدف وضع استراتيجيات فعالة تهدف إلى التوعية والوقاية.

24- وتلاحظ اللجنة الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بإمكانيات مراجعة القرارات المتعلقة بالاحتجاز غير الإرادي في مؤسسات الرعاية النفسية. (المادة 12)

تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن نظام مراجعة قرارات الاحتجاز غير الإداري في مؤسسات الرعاية النفسي ة .

25- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد أطفال الغجر الروما فيما يتعلق بإتاحة فرص الحصول على التعليم وكذلك التمييز ضدهم في النظام التعليمي، بما في ذلك ما يتعرضون له من التحرش وتسلط الأقران. (المادتان 13 و2-2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لزيادة معدلات التحاق الأطفال الروما بالمدارس ، بما في ذلك عن طريق تعيين المزيد من المدرسين من جماعة الروما . و هي تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لمنع التحرش بأطفال الروما ، وتسلط الأقران عليهم في المدارس ، وتدعوها إلى ت قديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الوكالة الوطنية للتعليم فيما يتعلق بالتمييز على أساس الانتماء ال إثني ، فضلاً عن التوصيات التي قدمها الفريق العامل المعني بالتعليم التابع لوفد الروما .

26- وتكرر اللجنة توصيتها المتعلقة بأن تضمن الدولة الطرف لجميع الأطفال الحق في تلقي التعليم بلغتهم الأم من الناحية العملية، بما في ذلك عن طريق توفير هذا التعليم وتيسير فرص الحصول عليه بدرجة كافية. (الفقرة 38 من الوثيقة E/C/12/1/Add.70).

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية لضمان تنفيذ القوانين التي تتيح فرص توفير التعليم للأطفال " المتوارين عن الأنظار " (أطفال أسر اللاجئين أو ملتمسي اللجوء الذين رُفض ت طلب ات بقائهم في الدولة الطرف).

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الفعال للأحكام القانونية التي تجيز استخدام بعض لغات الأقليات أمام السلطات العامة والمحاكم.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إدراج مبادئ المساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة عند وضع وتنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

30- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن ولايتها القضائية وفقاً لاستراتيجيتها المتعلقة بمنظمة العمل الدولية للفترة 2007-2009 كيما يتسنى ضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يخص الأشخاص والمج موعات الأكثر حرماناً وتهميشاً. وهي توصي أيضاً الدولة الطرف بتقييم مدى فعالية مراعاة حقوق الإنسان في أنشطتها في مجال التعاون الإنمائي ، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات محدثة ومفصلة عن هذه المسائل، بما في ذلك نتائج تقييمها لمبادرة " قاعدة الهرم " .

31- وتؤكد اللجنة أيضاً توصيتها السابقة (الفقرة 33 من الوثيقة E/C/12/1/Add.70) بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور .

32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالبشر.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم، بما في ذلك بيانات إحصائية ، بشأن برامج ال مساعدة في العودة الطوعية للاجئين ولم ل تمسي اللجوء.

34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم بشأن نتائج ومبادرات متابعة الإصلاحات والسياسات والبرامج المعتمدة لتحسين نوعية حياة المسنين، مثل دراسة الكفاءات التي تركز على العاملين في مجال رعاية المسنين. وهي تدعو الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم المزيد من المعلومات بشأن قانون حرية الاختيار.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد مؤشرات مصنفة في مجال الصحة و معايير وطنية مناسبة فيما يتعلق بالحق في الصحة ، بما يتما شى مع تعليق اللجنة العام رقم 14 (2000)، وإلى إدراج معلومات تتعلق بعملية تحديد هذه المؤشرات والمعايير في تقريرها الدوري القادم على النحو الذي أشارت إليه في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 34 من الوثيقة E/C/12/1/Add.70).

36- وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وأن تترجمها وتصدرها باللغات الوطنية للسويد، وأن تبلغ اللجنة بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذه ا في تقريرها الدوري القادم. وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم .

38- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لعام 2006 فيما يتعلق ب تقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان HRI/GEN/2/Rev.5)).

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 30 حزيران/يونيه 2013.

- - - - -