* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (1-19 حزيران/ يونيه 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لجمهورية فنزويلا البوليفارية *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لجمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/VEN/3) في جلستيها 24 و25 المعقودتين يومي 2 و3 حزيران/يوني ه 2015 (E/C.12/2015/SR.24 وSR.25)، واعتمدت في جلستها 50، المعقودة في 19 حزيران/يوني ه 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لجمهورية فنزويلا البوليفارية و ب الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/CORE/VEN/2011) والردود على قائمة القضايا (E/C.12/VEN/Q/3/Add.1). و ترحب اللجنة أيض اً بالحوار البناء الذي أجرته مع ال وفد ال رفيع المستوى للدولة الطرف و بالتكافؤ في تمثيل الجنسين في الوفد المؤلف من خبراء من مختلف الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة ب تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 24 أيلول/ سبتمبر 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في ال مناز عات المسلحة، في 23 أيلول/ سبتمبر 2003؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال و استغلالهم في الب غاء و في المواد الإباحية ، في 8 أيار/ مايو 2002؛

( د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 13 أيار/مايو 2002.

4- و ترحب اللجنة باعتماد:

( أ) قانون تعزيز وحماية الحق في المساواة للأشخاص ا لمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأسرهم، في آب/أغسطس 2014؛

( ب) ال قانون الأساسي ل لعمل و العمال والعاملات، في نيسان/أبريل 2012؛

( ج) ال قانون الأساسي ل لتعليم، في آب/أغسطس 2009؛

( د) قانون لغات السكان الأصليين، في أيار/مايو 2008؛

( ه ـ ) قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية وحماي تها ، في أيلول/سبتمبر 2007.

5- و ت حيط اللجنة علم اً مع الارتياح ب أوجه التقدم التي أحرزته ا الدولة الطرف في مجال مكافحة الفقر والحد من عدم المساواة. كذلك، ترحب اللجنة بالتقدم البالغ ال ذي أحرزته الدولة الطرف في مجال مكافحة سوء التغذية عن طريق توس ي ع نطاق برنامج التغذية المدرس ي ة وتقديم الدعم الغذائي للأسر ذات الدخل الم حدود .

6- و تحيط اللجنة علم اً مع الارتياح ب ما أبداه وفد الدولة الطرف من التزام بلده، رغم ما يواجهه من صعوبات اقتصادية نتيجة جملة ظروف ، من بينها انحسار عائدات النفط، بالاستمرار في بذل كل ما يلزم من جهود للحؤول دون تأثير تلك الحالة في الاستثمار الاجتماعي ، وا لإ عمال التدريجي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.

جيم- أوجه القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد

7- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إعمال الحقوق الواردة في العهد من جانب المحاكم المحلية. بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم الاتساق في إعمال تلك الحقوق ، وإزاء ما ورد من معلومات تفيد بأن محكمة العدل العليا قرر ت في بعض الحالات أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقع خارج نطاق الحماية القضائية.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، و اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز الوعي بمضمون الحقوق المبينة في العهد وإمكانية الاحتجاج بها أمام المحاكم، و خصوص اً لدى القضاة والمحامين و العاملين في مجال إنفاذ القانون، فضل اً عن أعضاء الجمعية الوطنية وغير ذلك من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد ، ناهيك ب أصحاب الحقوق. وتوجه اللجنة أيض اً انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) المتعلق بإنفاذ مواد العهد محلي اً، وتشجعها على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.

نقض الاتفاقية الأمريكية ل حقوق الإنسان

8- تحيط اللجنة علم اً ب نقض الدولة الطرف للاتفاقية الأمريكية ل حقوق الإنسان، وتشعر بالقلق من أن يمس هذا النقض بفعالية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إعادة اندماجها في نظام الحماية المندرج في إطار ا لاتفاقية الأمريكية ل حقوق الإنسان.

حقوق الشعوب الأصلية

9- بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن حق الشعوب الأصلية في أن تستشار معترف به في ال نظام القانوني للدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن عدم انتظام المشاورات مع الشعوب الأصلية ، فضل اً عن توفير ضمانات كاملة لها ، وخصوص اً في ما يتصل ب منح ا لا متيازات المتعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلال ها (المادة 1 ، الفقرة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان موافقة الشعوب الأصلية موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة على كل ما يتعلق باتخاذ ال قرارات التي من شأنها أن تؤثر في ممارسة تلك الشعوب لحقوق ها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخصوص اً في مجال منح امتيازات استكشاف موارد التعدين والنفط والغاز واستغلال ها ؛

( ب) ضمان احترام قرار الشعوب الأصلية من جانب الجهات كافة ، الحكومي ة منها والخاصة، في ظل جو من ال أمان التام ؛

(ج ) اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال عملية ترسيم حدود الأراضي و ال أقاليم التي توارثها ا لسكان الأصليون عن أجدادهم ومنحهم سندات ملكيتها ، بغية ضمان حق الشعوب الأصلية في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد العائدة لها بموجب الملكية التقليدية أو غير ذلك من أنماط ال شَغل أو الاستخدام التقليدية، فضل اً عن تلك التي تكون تلك الشعوب قد حازتها بخلاف ذلك، واستخدام تلك الأراضي والأقاليم والموارد وت نميتها وال تحكم بها.

استقلال السلطة القضائية

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة ب عدم تنفيذ الإجراء الم نصوص عليه قانون اً بشأن تعيين القضاة وإقال تهم، فضل اً عن ارتفاع عدد القضاة ال معينين في مناصب مؤقت ة و احتمال تعرض استقلال هؤلاء لخطر ملحوظ نتيجة عدم تمتعهم بالاستقرار في عملهم (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير للتأكد من أن عملية اختيار القضاة والموظفين القضائيين وتعيين هم ت جري بشفافية تضمن تعيين هؤلاء وفق اً لمعايير النزاهة والكفاءة. كذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لضم ا ن استقلال السلطة القضائية.

مكتب أمين المظالم

11- ت لاحظ اللجنة بقلق أن مكتب أمين المظالم لم يمارس ولايته وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، لا سيما ما يتعلق منها با ستقلال ذلك المكتب (المادة 2، الفقرة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان امتثال مكتب أمين المظالم امتثال اً تام اً لمبادئ باريس.

الفساد

12- رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات محددة بشأن نتائج القضايا التي تم التحقيق وإجراء المحاكمات بشأنها ، فضل اً عن ال تقارير التي تشير إلى عدم استقلال الهيئات التي أنشئت لمنع تلك الظاهرة ومكافح تها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) اتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان استقلال الهيئات المسؤولة عن منع الفساد ومكافح ته، وفق اً ل ل أ حكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمكينا لتلك الهيئات من إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الفساد، ومقاضاة المسؤولين عنها ؛

( ب) الاضطلاع بمبادرات توعوية تستهدف على وجه الخصوص الموظفين العموميين وأعضاء الهيئة التشريعية في ما يتعلق بآثار الفساد التي تمس ب التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضل اً عن ا لقضاة و المدعين العامين و أفراد الشرطة بشأن ضرورة التطبيق الصارم للقانون؛

( ج) تحسين الشفافية، خصوص اً لدى أداء أنشطة الإدارة العامة.

الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمصلحة العام ة

13 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن محدودية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة وعدم وجود قانون ينظم عملية الوصول تلك . و تشعر اللجنة كذلك بالقلق ل عدم وجود آليات مساءلة فعالة ، ما يحد من إجراء تقييم موضوعي للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان حرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة ب تنظيم الإدارة العامة، وأدا ئها وعمليات صنع القرار في ها، بما يشمل تدابير اعتماد قانون يضمن الوصول إ لى ال معلومات المتعلق ة بال مصلح ة العام ة ، والشفافية في الممارسة العملية للإدارة العامة؛

( ب) ضمان فعالية آليات المساءلة، من قبيل الإبلاغ في حينه عن النفقات والإيرادات، فضل اً عن معايير الرقابة المستقلة؛

( ج) إنشاء آليات فعالة لنشر المعلومات التي تهم أصحاب الحقوق في ما يتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبيل معايير أهلية البرامج الاجتماعية، و نتائج ال مؤشرات ، فضل اً عن تقارير المساءلة.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني

14- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة عن انعدام التعاون بين سلطات الدولة الطرف ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ما أدى في بعض الحالات إلى تقويض سمعة الدولة الطرف بشكل خطير. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً ل عدم احترام الضمانات الكاملة في عمل ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين يشاركون بشهادت هم في آليات حماية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهوده ا في سبيل إقامة تعاون بناء مع منظمات المجتمع المدني والتأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بم ن في هم المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قادرون على تأدية عملهم على نحو مجرد من أي شكل من أشكال الت رهيب أو التهديد. وتحث اللجنة الدولة على وقف البيانات التشهيرية ضد بعض الأشخاص الذين يشاركون علن اً في ما توفره اللجنة ل منظمات المجتمع المدني ، وفق اً لأساليب عمل ها، من حيز للتعبير عن رأيها .

ال بيانات ال إحصائية

15- تحيط اللجنة علم اً بالإيضاحات التي قدمها الوفد بشأن نظام جمع البيانات المستحدث. بيد أن اللجنة تأسف لعدم كفاية البيانات الإحصائية المستكملة الواردة من الدولة الطرف بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ها (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز عملية الجمع المنهجي للبيانات، فضل اً عن تطوير واستخدام الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استناد اً إلى تلك البيانات. وفي هذا الصدد، ت حيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان ، ال ذ ي وضعت ه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ). وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري ال تالي بيانات إحصائية سنوية مقارنة بشأن إعمال كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، م وزع ة حسب العمر ، والجنس، و الانتماء ال إثن ي، وال انتماء الحضري أو الريفي وغير ذلك من المعايير ذات الصلة.

التشريعات المناهضة للتمييز

16- رغم التدابير التشريعية المعتمدة لتعزيز مبدأ عدم التمييز، تشعر اللجنة بالقلق لافتقار الدولة الطرف حتى الآن إلى إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز، يشمل جميع الم عايير المنصوص عليها في العهد (المادة 2، الفقرة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بوضع واعتماد تشريع يضمن الحماية الكافية ضد التمييز بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، ويشمل جميع أسس التمييز، بما في ذلك أي حالة اجتماعية أخرى، م ن قبيل الميل الجنسي والهوية الجنس ان ية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الد ولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) المتعلق بعدم التمييز و بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الجنسين

17- رغم ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين، لا سيما اعتماد خطة ا لمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2013-2019 ( خطة "ماما روزا" ) ، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية واﻻجتماعية والثقافية، وخصوص اً في مجال العمالة (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سياستها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وضمان فعالية تنفيذها . وهي توصي ها كذلك بتكثيف مبادراتها من أجل ت غيير الصور النمطية والتصورات المتعلقة ب ما ينبغي لكلا الجنسين أن يؤديه من دور سواء في الأسرة أو في المجتمع، وذلك، في جملة أمو ر ، عن طريق تنظيم حملات توعية وتثقيف للرجال والنساء بشأن المسؤولية المشتركة عن الواجبات الأسرية وتكافؤ فرص ال ارتقاء المهني نتيجة ا لتعليم والتدريب في مجالات تختلف عن تلك التي يهيمن عليها تقليدي اً أحد الجنسين.

البطالة

18- رغم حدوث انخفاض في معدل البطالة في الدولة الطرف، يساور اللجنة قلق ل استمرار وجود عدد كبير من العاطلين عن العمل، ولانتشار البطالة بشكل خاص في صفوف الشباب والنساء (الم واد 3 و6 و7).

توصي الدولة الطرف اللجنة بتعزيز استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالعمالة، عن طريق العمل ب أهداف محددة و توجيه تلك ا لا ستراتيجية بوجه خاص صوب الحد من البطالة في صفوف الشباب والنساء، من خلال جملة تدابير تشمل معالجة أوجه عدم التطابق بين التعليم وأسواق العمل عن طريق تحسين نوعية التعليم والتدريب التقني والمهني. و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

الحد الأدنى للأجور

19- تحيط اللجنة علم اً بالتحديثات التي أجريت على ا لحد الأدنى للأجور. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء ال معلومات التي تفيد بأن الحد الأدنى المعمول به للأجور لا يكفي ل ضمان مستوى معيشي لائق للعمال و أفراد أسرهم، فضل اً عن عدم وجود نظام شفاف لل مقايسة والت عديل (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب كفالة إجراء تنقيح ل لحد الأدنى الوطني للأج و ر ب واسطة نظام فعال وشفاف للمقايسة والتعديل يحدد قدر اً يتيح لجميع العمال و أفراد أسرهم التمتع بمستوى معيشي لائق. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف ب أهمية إجراء مفاوضات ثلاثية شفافة بين سلطات الدولة و ممثلي ا لعمال المنتخبين وأصحاب العمل، بغية إقامة نظام فعال ل تحديد الحد الأدنى للأجور.

الحقوق النقابية

20- ت لاحظ اللجنة ب قلق ال تقارير الواردة بشأن أعمال العنف والترهيب التي ترتكب ضد قادة النقابات وأعضا ئها. و يساور اللجنة أيض اً القلق إزاء تدخل بعض سلطات الدولة في انتخابات ممثلي ال تنظيمات ال نقاب ية (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الحقوق النقابية والتحقيق ب فعالية في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق النقابية التي تعرض ع ليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في القوانين التي تقي ّ د حق ال تنظيمات ال نقابية في تنظيم انتخاب ممثليه ا بحرية.

الضمان الاجتماعي

21- رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن التدابير المتخذة لكفالة شمول جميع الأ فراد بنظام الضمان الاجتماعي، بم ن في هم أكثر ا لأ فراد والفئات حرماناً وتهميش اً، و ل ضمان الوفاء بالمستويات الأساسية الدنيا لنظام الضمان الاجتماعي. فضل اً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار غياب نظام الضمان الاجتماعي الذي ي مليه القانون الأساسي لنظام الضمان الاجتماعي (المادة 9).

في ضوء تعليق ها العام رقم 19(2008) ، المتعلق ب الحق في الضمان الاجتماعي، وإعلانها المتعلق ب المعايير الدنيا للحماية الاجتماعية (2015) ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تكثيف جهودها من أجل ضمان شمول جميع الأ فراد ب نظام الضمان الاجتماعي، بم ن فيهم أكثر الأفراد والجماعات حرماناً أو تهميشاً، دون تمييز على أي أساس من الأسس المحظورة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد؛

( ب) اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تغطية استحقاقات المساعدة الاجتماعية تكاليف المعيشة الحقيقية لجميع الأفراد والأس ر ، من خلال جملة تدابير تشمل إنشاء نظام مقايسة شفاف وفعال؛

( ج) اتخاذ ما يلزم من تدابير لإنشاء نظام الضمان الاجتماعي ال منصوص عليه في القانون ال أ س ا سي لنظام الضمان الاجتماعي.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

22- إ ن اللجنة، إذ تحيط علم اً بالتقدم المحرز في مجال مكافحة عمل الأطفال، تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن تفشي عم ا ل ة الأطفال في الدولة الطرف، وتأسف لعدم تقديم أي بيانات إحصائية مستكملة تتيح تقييم هذه المشكلة (المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، عن طريق ضمان تطبيق القوانين تطبيق اً فعال اً وتعزيز آليات رصد عم ا ل ة الأطفال، فضل اً عن تدابير دعم الأسر الفقيرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية مفصلة تتيح تقييم أثر الاستغلال الاقتصادي في الدولة الطرف.

العنف الأسري

23 - يساور اللجنة القلق إزاء شح التحقيقات والإدانات المتعلقة ب حالات العنف المرتكب ضد المرأة، ناهيك ب عدم وجود استراتيجية وطنية لمنع العنف الأسري والعنف الجنساني (المادة 10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) التحقيق في جميع أعمال العنف الأسري والعنف الجنساني وم حاكمتها و ال معاقب ة عليها بصورة فعالة ؛

( ب) وضع استراتيجية متماسكة لمنع العنف الأسري والعنف الجنساني ، تشمل تنظيم حملات توعية تستهدف السكان عموم اً من أجل رفع مستوى الوعي لدى السكان بشأن الآثار ال سلبية المترتبة على ا لعنف المنزلي والعنف الجنساني ؛

( ج) تنفيذ برامج تدريب ية متعلقة ب الطابع الإجرامي للعنف الأسري والجنساني وخطور ته ، تستهدف موظفي الخدمة المدنية، من قبيل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون ، والمدعين العامين والقضاة ، فضل اً عن الأخصائيين الاجتماعيين وأعضاء هيئ ات التدريس؛

( د) توسيع نطاق حماية ضحايا العنف الأسري والجنساني عن طريق جملة تدابير تشمل إنشاء عدد كاف من الأماكن لإيواء المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، بم ن في ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.

الفقر

24- رغم الانخفا ض الكبير في مستويات الفقر، من خلال تنفيذ برامج اجتماعية ت طلق عليها ت سمية " رسال ات"، ت لاحظ اللجنة ب قلق أن السنوات الأخيرة شهدت تراجع اً في نتائج مكافحة الفقر (المادة 11 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شام ل و مستق ل لبرامج "ا ل رسال ات " ، بغية تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق مزيد من التقدم في مجال مكافحة الفقر، و بالتالي ا تخاذ ما يلزم من تدابير تصحيحية تضمن شمول تلك البرامج و سواها من الخطط ذات ال أهداف مماثلة نهج اً يقوم على حقوق الإنسان ، و توفير ما يكفي من موارد لتنفيذ تلك البرامج، مع إيلاء الا هتمام الواجب لأوجه التباين والفجوات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية، فضل اً عن احتياجات أكثر الفئات حرماناً وتهميشا ً .

الحق في سكن ملائم

25- رغم التقدم المحرز في قطاع الإسكان من خلال تنفيذ "رسالة فنزويلا الكبرى المتعلقة ب الإسكان " وب مشاركة مختلف الحركات الشعبية، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود المستوطنات غير النظامية والنقص المستمر في عدد المساكن في الدولة الطرف، فضل اً عن ال معلومات المتعلقة ب أوجه القصور في المساكن التي تم بناؤها وتدهور البيئة الحضرية (المادة 11 ).

في ضوء تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في سكن لائق، توصي اللجنة الدولة الطرف ب اعتماد استراتيجية شاملة ل لإسكان الاجتماعي :

( أ ) تقوم على حق كل فرد في الحصول على سكن لائق بسعر معقول وب معايير واضحة لل جودة و الصلاحية؛

( ب) لا ت ؤدي إلى ال تفرقة وفق اً ل معايير تتعلق ب ال ظروف ا لا قتصادية أو ا لا جتماعية أو ب الرأي السياسي، أو ب أي سبب آخر من أسباب ا لتمييز ال محظور ة في العهد؛

( ج) ت نص على ت وفير موارد، بما في ذلك مواد التشييد، بما يتناسب واحتياجات ا لإسكان الاجتماعي التي لم تلب َّ بعد، فضل اً عن اتخاذ تدابير فعالة لرصد حالة الإسكان في الدولة الطرف و وضع إطار للمساءلة عن تنفيذ السياسات والخطط؛

( د) ضمان تو ا فر خدمات أساسية كافية، من قبيل المياه والصرف الصحي والكهرباء، والوصول إلى تلك الخدمات، فضل اً عن توافر المرافق والخدمات التي تسهل استخدام ا لنقل العام وتشجع على استهلاك الطاقة استهلاك اً رشيدا ً .

الحق في الغذاء

26 - رغم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز الإنتاج الزراعي وإدماج صغار المنتجين في الاقتصاد المحلي، يساور اللجنة ال قلق إزاء تزايد اعتماد الدولة الطرف على الواردات الغذائية ، على نحو أدى إلى نقص كبير في ال أ غذية والسلع الأساسية وإلى ندرتها (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب زيادة استثمار ها في الإنتاج الزراعي المحلي، عن طريق تحسين إنتاجية صغار المزارعين ووصولهم إلى الأسواق المحلية، بغية تحسين مستويات الدخل في المناطق الريفية. ك ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لنتائج عملية الإصلاح الزراعي ي ؤدي إلى إعادة تصميم استراتيجي تها ال وطنية لإ عمال الحق في الغذاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مشكلة نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية، و تحيلها إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن ا لحق في غذاء كاف، والمبادئ التوجيهية الطوعية لدعم ا لإ عمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي العالمي ، التي اعتمد ت ها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

نظام الرع اية الصحي ة

27- تلاحظ اللجنة ب قلق المعلومات الواردة بشأن الحالة الحرجة التي تواجه نظام الرعاية الصحي ة في الدولة الطرف، بسبب النقص ال حاد في المدخلات، والأدوية ، وا لمستلزمات الطبية الجراحية والمعدات الطبية، فضل اً عن عدم انتظام توفير تلك الاحتياجات. وتشعر اللجنة كذلك ب القلق حيال التدهور الحاصل في بعض المستشفيات وما ورد من معلومات بشأن نقص العاملين في المجال الطبي (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تخصيص ما يكفي من موارد للقطاع الصحي، و تحث الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ ما يلزم من تدابير ل ضم ا ن توافر الخدمات الصحية و جودتها ، عن طريق توفير عدد كاف من الم رافق والسلع و ال خدمات الصح ي ة العامة ، مزود بعاملين طبيين مؤهلين، وعقاقير ومعدات ا ستشفائية معتمدة وفي حالة جيدة ، فضل اً عن شروط ال نظاف ة الملائمة.

الصحة الجنسية والإنجابية

28 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات الناتجة ، في جملة عوامل، من الافتقار إلى خدمات صحية جنسية وإنجابية ملائمة و ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون. وتشعر اللجنة أيض اً ب القلق إزاء ارتفاع معدلات ال حمل في صفوف المراهق ات (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية لمعالجة مشكلة وفيات الأمهات، مع مراعاة ال توجهات التقنية ل مفوض ية ا لأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان بشأن اتباع نهج يقوم على مبادئ حقوق الإنسان في إعمال السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض المرتبطة بالأمومة ال قابلة ل لوقاية ( A/HRC/21/22

( ب) إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بحظر الإجهاض ل مواءمتها مع الحقوق الأساسية الأخرى ، من قبيل حق ا لمرأة في الصحة والحياة، فضل اً عن حقها في صون كرامته ا ؛

( ج) مضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان إ تاحة ال و صول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، خصوص اً في المناطق الريفية ، وتوافر تلك الخدمات و القدرة على تحمل تكاليف ها؛

( د) توسيع وتعزيز التعليم ال شامل و ال ملائم في ما يتعلق ب الصحة الجنسية و الإنجابية لكل سن في المناهج ال دراسية ل لتعليم الابتدائي والثانوي لكلا الجنسين .

الوقاية من الأمراض وعلاج ها

29- ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف والنقص الدائم في العقاقير ال مضاد ة للفيروسات الرجعية . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ارتفاع حالات الإصابة ب الملاريا وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة وطنية ل منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية من الملاريا و غيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض، مع إيلاء الاهتمام الواجب للفئات الضعيفة. فضل اً عن ذلك، ت دعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ الخطوات اللا زمة لضمان ال تغطية ال كافية من العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية وتيس ي ر وصول الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إل يها . وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بأنشطة توع و ية تهدف إلى تعزيز التعرف على طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وا لتسامح تجاه الأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما في أوساط العاملين في المجال الطبي ، و أرباب العمل والسكان بشكل عام.

الحق في التعليم

30- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لزيادة الاستثمار وتحسين فرص الوصول إلى التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ال معلومات التي تشير إلى تضمين البرامج التعليمية مواد و أنشطة تلقين ية قد لا تتواءم و التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية و إحساسها ب ال كرام ة ، فضل اً عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان أن ي فضي التعليم إلى تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضل اً عن المشاركة الفعالة في مجتمع حر يسوده التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم.

الحقوق ا لثقافية وحرية التعبير والإعلام

31- يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنع القيود المفروضة على ممارسة حرية الإعلام والتعبير بوصفها عنصر اً لا غنى عنه في ممارسة الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من التقدم التكنولوجي والعلمي (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ا عتماد تدابير فعالة للقضاء على القيود المفروضة على حرية التعبير و الإعلام في الدولة الطرف، بما يمكّن جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها من المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

دال- التوصيات الأخرى

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع و على مستويات المجتمع كافة ، خصوص اً في صفوف الشعوب الأصلية ، والموظفين العامين، والسلطات القضائية، والمشرعين، والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، و أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذته من تدابير ل تنفيذ ذلك. و ت شجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على التماس مشاركة منظمات المجتمع المدني في المناقشات ال تي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

34- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع في موعد أقصاه 30 ح زيران/ يونيه 2020 وتدعو ها إلى تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى ال هيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنس ان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).