E/2011/22E/C.12/2010/3

المحتويات

الفصل الفقـرات الصفحة

الأول - ا لمسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1- 18 1

ألف - الدول الأطراف في العهد 1 1

باء - الدورات وجدول الأعمال 2-4 1

جيم - العضوية والحضور 5-9 1

دال - الفريق العامل لما قبل الدورة 10-12 3

هاء - تنظيم العمل 13-16 4

واو - الدورات المقبلة 17 6

زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 18 6

الثاني - لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 19-59 6

ألف - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 21 7

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف 22-35 7

جيم - إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 36-39 10

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة 40-41 11

هاء - توحيد التقارير 42 12

واو - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 43-48 13

زاي - يوم المناقشة العامة 49 14

حاء - مشاورات أخرى 50-51 15

طاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 52-54 15

ياء - التعليقات العامة 55-58 16

كاف - البيانات التي تعتمدها اللجنة 59 17

الثالث - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد 60-62 17

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 63-452 18

الدورة الرابعة والأربعو ن

أفغانستان 66-117 19

الجزائر 118-143 32

كولومبيا 144-178 40

كازاخستان 179-223 50

موريشيوس 224-260 61

الدورة الخامسة والأربعون

الجمهورية الدومينيكية 261-299 71

مملكة هولندا 300-342 84

سري لانكا 343-382 95

سويسرا 383-417 108

أوروغواي 418-452 117

الخامس - القضايا الموضوعية الناشئة في إطار تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 453-459 126

ألف - يوم المناقشة العامة بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية 453-456 126

باء - بيان بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي 457 128

جيم - جلسة إحاطة بشأن المؤشرات ومعايير الأداء وتحديد نطاق البحث والتقييم فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 458-459 129

السادس - مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة مسائل ناقشتها في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين 460-469 130

ألف - المشاركة في اجتماعات ما بين الدورات 460 13 0

باء - النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري للعهد 461 13 0

جيم - البيانات المقبلة 462 13 0

دال - التعاون مع الوكالات المتخصصة 463 13 1

هاء - أساليب عمل اللجنة 464-469 13 1

السابع - أنشطة أخرى للجنة في عام 2010 470-472 13 2

ألف - مشاورات غير رسمية بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ 470 13 2

باء - وفيات الأمهات عند الولادة: إحاطة تفاعلية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 471 13 2

جيم - إحاطة حول مأدبة غداء تناولت توضيح وتعزيز التزامات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان خارج نطاق أقاليمها - مبادئ ماستريخت الجديدة 472 13 3

الثامن - اعتماد التقرير 473 13 3

المرفقات

الأول - أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية 13 4

الثاني - ألف - جدول أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا لثقافية (3-21 أيار/مايو 2010) 13 5

باء - جدول أعمال الدورة الخامسة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010) 13 5

الثالث - قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية 137

الرابع - قائمة البيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق ال اقتصادية والاجتماعية والثقافية 139

الخامس - أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتم اعية والثقافية للمناقشة العامة 141

السادس - بيان بش أن الحق في خدمات الصرف الصحي 143

السابع - ألف - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين 145

باء - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللج نة في دورتها الخامسة والأربعين 146

الفص ل الأول المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في العهد

1 - حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، وهو تاريخ اختتام الدورة الخامسة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتصديق جزر البهاما، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 160 دولة. وقد اعتمدت الجمعية العامة العهد في قرارهـا 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وفُتِح باب التوقيع والتصديق عليه بنيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. ودخل العهد حيّز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه.

باء - الدورات وجدول الأعمال

2 - طلبت اللجنة، في دورتها الثانية عشرة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة بالمسائل التي سيُنظَر فيها خلال الدورة اللاحقة. وقد وافق المجلس في قراره 1995/39 المؤرخ 25 تمو ز/يوليه 1995، على توصية اللجنة.

3 - وفي عام 2010 ، عقدت اللجنة دورتها الرابعة والأربعين في الفترة من 3 إلى 21 أيار/مايو، ودورتها الخامسة والأربعين في الفترة من 1 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر. وعُقِدت كلتا الدورتين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة منهما في المرفق الثاني من هذا التقرير.

4 - ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2010/SR.1-17 وE/C.12/2010/SR.27E/C.12/2009/SR.29-46,وE/C.12/2010/SR.49-50وE/C.12/2010/SR.55على التوالي).

جيم - العضوية والحضور

5 - رُحب بعضو جديد في بداية الدورة الرابعة والأربعين وه و : السيد أسلان أباشيدي، الذي انتُخب خلفاً للسيد يوري كولوسوف، الذي استقال من اللجنة في 1 آب/ أغسطس 2009 . و حضر الدورة الرابعة والأربعين جميع أعضاء اللجنة ( للاطلاع على قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، انظر المرفق الأول بهذا التقرير ). ورُحب بعضو جديد آخر في الدورة الخامسة والأربعين هي السيدة جون كونغ التي انتخبت خلفا للسيد داودي زهان الذي استقال من اللجنة في 26 تموز/يوليه 2010. وحضر الدورة الخامسة والأربعين جميع أعضاء اللجنة (للاطلاع على قائمة بأسماء الأعضاء، انظر المرفق الأول بهذا التقرير).

6 - وأدى عضوا اللجنة المنتخبين حديثاً ، في 3 أيار/مايو 2010 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، على التوالي، القسم ال رسمي وفقاً للمادة 13 من النظام الداخلي للجنة .

7 - وكانت المنظمات المتخصصة وهيئات وإدارات الأمم المتحدة التالية ممثلة بمراقبين في الدورة الرابعة والأربعين والدورة الخامسة والأربعين: شعبة النهوض بالمرأة، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة المشترك ا لمعني بفيروس نقص المناعة البشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموئل، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي .

8 - وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين :

في الدورة الرابعة والأربعين

المركز الاستشاري العام

مركز أوروبا والعالم الثالث، المنظمة الدولية لمساعدة المسنين

المركز الاستشاري الخاص

منظمة العفو الدولية (فرع سويسرا)، جمعية الوقاية من التعذيب، مركز الحقوق الإنجابية، لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة، لجنة الحقوقيين - كولومبيا، الهيئة الدولية لضريبة الضمير والسلام ، الرابطة الدولية للمثليات والمثليين - منطقة أوروبا، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لأرض الإنسان - فرنسا، المعهد الدولي ماري أوكزيلياتريس، الرابطة الدولية للحدّ من الأضرار، المنظمة الدولية للحق في التعليم وحرية التعليم، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة المتطوعين الدوليين من أجل المرأة والتعليم والتنمية، الاتحاد اللوثري العالمي، فريق حقوق الأقليا ت، المنظمة الأسقفية لرعاية البؤساء، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية ، رابطة الاستشارات الثلاثية الأبع اد: التجارة - حقوق الإنسان - الا قتصاد المنصف

القائمة

رابطات المواطنين العالميين، الاتحاد الدولي لحركات البالغين الريفيين الكاثوليكيين ، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمي ة، الشبكة الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

ال دورة الخامسة والأربعون

المركز الاستشاري الخاص

لجنة أمريكا اللاتينية والكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة ، منظمة جنيف من أجل حقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدولية، المكتب الكاثوليكي الدولي للطفولة ، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ، الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة، المنظمة الدولية لتنمية حرية التعلي م، المنظمة الدولي لمناهضة التعذيب، رابطة الاستشارات الثلاثية الأبع اد: التجارة - حقوق الإنسان - الا قتصاد المنصف

القائمة

الرابطة العالمية للمدرسة كأداة للسلم

9- وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وائتلافات المنظمات غير الحكومية الوطنية الأخرى التالية ممثلة بمراقبين إما في الدورة الرابعة والأربعين أو في الدورة الخامسة والأربعين أو في كليهما: شبكة المرأة الأفغانية، جمعية القلوب الرحيمة ، المجلس الوطني لمجتمعات النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية (إكوادور)، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، رابطة Eswela الوطنية لتنظيم شؤون شعوب الروما في كولومبيا، مؤسسة حقوق الإنسان والتنمية، التجمع الدولي لحقوق الأقليات، لجنة الحقوقيين الدولية، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، اتحاد Marist للتضامن الدولي، ومنبر البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية، التحالف الدولي للمعوقي ن، منظمة حاملي صفات الجنسين - Intersexuelle Menschenen E.V، لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة المنبر الهولندي للتثقيف في حقوق الإنسان، مجموعة البذور (كولومبيا)، جمعية تمازغا ، جمعية مناهضة التمييز على أساس الميول الجنسية، جمعية "لنوقف الانتحار"، شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، جمعية المحامين الشباب "Amparo" .

دال - الفريق العامل لما قبل الدورة

10- أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس ليجتمع فترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تعقد اجتماعات الفريق قبل شهر أو ثلاثة أشهر من موعد انعقاد كل دورة من دورات اللجنة.

11- وقد عين رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العام ل لما قبل الدورة وذلك للاجتماع:

قبل الدورة الخامسة والأربعين :

السيد محمد عبد المنعم

السيدة روسيو باراهونا رييرا

السيد إيبي ريديل

السيد زيدسلاو كيدزيا

السيد وليد سعدي

قبل الدورة السادسة والأربعين:

السيد أسلان أباشيدزي

السيد كليمنت أتانغانا

السيدة روسيو باراهونا رييرا

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

السيدة ماريا فيرجينيا براس غوميز

12- وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 25 إلى 28 أيار/مايو 2010 ومن 22 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وحضر الاجتماعات جميع الأعضاء المعينين في الفريق العامل. وحدد الفريق العامل المسائل التي قد يكون من المفيد للغاية مناقشتها مع مثلي الدول المقدمة للتقارير، وأحيلت قوائم بهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية. وسيعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته لعام 2011 من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011 ومن 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2011.

هاء - تنظيم العمل

الدورة الرابعة والأربعون

13 - نظرت اللجن ـ ة في مسأل ـ ة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعقودة في 3 أيار/ مايو 2010 . وفيما يتعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) جدول الأعمال المؤقت و مشروع برنامج عمل ا لدورة الرابعة والأربعين، اللذان أعدهما الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة (E/C.12/44/1

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة ( ) : الأولى (E/1987/28-E/C.12/1987/5)، والثانية (E/1988/14-E/C.12/1988/4)، والثالثة (E/1989/22-E/C.12/1989/5)، والرابعـة (E/1990/23-E/C.12/1990/3 وCorr.1)، والخامسة E/1991/23-E/C.12/1990/8) وCorr.1)، والسادسة (E/1992/23-E/C.12/1991/4 وAdd.1)، والسابعـة (E/1993/22-E/C.12/1992/2)، والثامنة والتاسعة (E/1994/23-E/C.12/1993/19)، والعاشرة والحاديـة عشرة (E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1)، والثانية عشرة والثالثة عشرة (E/1996/22-E/C.12/1995/18)، والرابعة عشرة والخامسـة عشرة (E/1997/22-E/C.12/1996/6)، والسادسة عشرة والسابعة عشرة (E/1998/22-E/C.12/1997/10)، والثامنة عشرة والتاسعة عشرة (E/1999/22-E/C.12/1998/26)، والعشرين والحادية والعشرين (E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1)، والثانية والعشرين والثالثــة والعشرين والرابعة والعشرين (E/2001/22-E/C.12/2000/21)، والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين (E/2002/22-E/C.12/2001/17)، والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين (E/2003/22-E/C.12/2002/13)، والثلاثين والحادية والثلاثين (E/2004/22-E/C.12/2003/14)؛ والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين (E/2005/22-E/C.12/2004/9) والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين (E/2006/22-E/C.12/2005/5) والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين (E/2007/22-E/C.12/2006/11)، والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين (E/2008/22-E/C.12/2007/3) والأربعين والحادية والأربعين ((E/2009/22–E/C.12/2008/3 والثانية والأربعين والثالثة والأربعين ((E/2010/22–E/C.12/2009/3.

14 - ووفقاً للمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في جدول الأعمال المؤقت وفي مشروع برنامج عم ل دورتها الرابعة والأربعين وأقرتهما بصيغت ي هما المعدل تين أثناء النظر فيهما.

الدورة الخامسة والأربعون

15 - نظرت اللجنة في مسألـة تنظيـم عملها في جلسته ـ ا 29 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 . وفيما يتعلق بهذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:

(أ) جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الخامسة والأربعين، اللذان أعدهما الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة (E/C.12/45/1)؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 1 3 (ب) أعلاه).

16 - ووفقاً للمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل دورتها الخامسة والأربعين وأقرتهما بصيغتيهما المعدلتين أثناء النظر فيهما.

واو - الدورات المقبلة

17 - وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستُعقَد الدورتان السادسة والأربعون والسابعة والأربعون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 2 إلى 20 أيار/مايو 2011 ومن 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، على التوالي.

زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

18 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، يجري النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد حسب الترتيب الزمني الذي وردت به إلى الأمين العام. وقد تلقت اللجنة حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، وهو موعد اختتام أعمال دورتها الخامسة والأربعين، التقارير التالية، التي قررت النظر فيها في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين في عام 201 1 :

الدورة السادسة والأربعون ( 2-20 أيار/مايو 2011 )

ألمانيا

الخامس

E/C.12/DEU/5

جمهورية مولدو فا

الثاني

E/C.12/MDA/2

الاتحاد الروسي

الخامس

E/C.12/RUS/5

تركيا

الأول

E/C.12/TUR/1

اليمن

الثاني

E/C.12/YEM/2

الدورة السابعة والأربعون ( 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2 كانون الأول/ديسمبر 2011)

الأرجنتين

الثالث

E/C.12/ARG/3

الكام ي رون

الثاني والثالث

E/C.12/CMR/2-3

إ ستونيا

الثاني

E/C.12/EST/2

إسرائيل

الثالث

E/C.12/ISR/3

تركمانستان

الأول

E/C.12/TKM/1

ا لفصل الثا ن ي لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة

19 - يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى مهامها ، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات المهتمة الأخرى على تنفيذ العهد.

20 - ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987، ظلت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها. وقد سعت على مدى دوراتها الخمس والأربعين إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. و سيست مر تطوير هذه الأساليب.

ألف - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير

21 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم ال تقارير المحددة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقاري ر وتحسين فعالية نظام الرصد ككل.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

22 - يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة مدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.

23 - والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المسائل التي سيتركز عليها بصورة رئيسية الحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام وتيسير مهمة ممثلي الدول من خلال التركيز في عملية التحضير على النقاط المطروحة للنقاش ( ) .

24 - ومن المسلم به عموماً أن الطابع المعقد والتنوع الكبير في المسائل المثارة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يُشكلان حُجَّة قويّة تؤيد توفير الإمكانيات للدول الأطراف للاستعداد مسبقاً للرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي تثيرها تقاريرها. وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال تمكّن الدول الأطراف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة.

25 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، ي ُ سند الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إليه، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. والقرار المتعلق بكيفية توزيع التقارير على الأعضاء لهذا الغرض يستند جزئياً إلى مجالات الخبرة الفنية لدى العضو المعني. ويتم بعد ذلك تنقيح وتكملة كل مشروع يُع ِ دُّهُ مقرر قطري بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق الصيغة النهائية للقائمة ككل. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد ٍ سواء.

26 - وإعداد اً لاجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضائها تحليلاً قطرياً بالإضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات تتعلق بكل تقرير من التقارير التي تقرر النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة. وطلبت أيضاً من الأمانة ضمان أن تُدرَج بانتظام في ملفات البلدان أنواعاً محددة من المعلومات.

27 - وت رسَل قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى الدول ة الطرف المعنية ، مشفوعة بمذكرة تبيّن ما يلي:

ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو تتضمن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللجنة في طرحها. غير أن اللجنة تعتقد أن الحوار البنّاء الذي ترغب في إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة. وبغية تحسين الحوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث بقوة كل دولة طرف على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصة لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة.

28 - وبالإضافة إلى مهمة صياغة قوائم المسائل، فإن الفريق العامل لما قبل الدورة مكلف أيضاً بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهيل عمل اللجنة إجمالاً. وتشمل هذه المهام ما يلي: مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ النظر في مسألة أفضل السبل للاستجابة للتقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ بحث مشاريع التعليقات العامة؛ النظر في أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

2- النظر في التقارير

29 - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون ممثلو الدول المقدمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة و تقديم أية معلومات جديدة تكون ذات صلة بالحوار . وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5، 6-9، 10-12، 13-15)، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويدعو الرئيس عادة أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي لم يُرَد عليها فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن، عند الاقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة. و يمكن لأعضاء اللجنة مواصلة بحث مسائل محددة في ضوء الردود التي تكون قد قدّمت تبعا لذلك ، علما بأن اللجنة تحث الأعضاء على ما يلي: (أ) عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو (ب) عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها؛ أو (ج) عدم القيام بلا مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة طويلة أصلاً بشأن مسألة معينة؛ أو (د) عدم التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.

30 - أما المرحلة النهائية من مراحل بحث اللجنة للتقرير فتتألف من صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، بعد انتهاء الحوار مباشرة، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقوم المقرر القطري بعد ذلك، بمساعدة من الأمانة، بإعداد مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل الهيكل المتفق عليه للملاحظات الختامية فيما يلي: المقدمة؛ الجوانب الإيجابية؛ العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ دواعي القلق الرئيسية؛ الاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

31 - وعادة ما تُعلَن في اليوم الأخير للدورة الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً. وترسَل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتُدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إلى أي ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة في سياق أية معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة.

3 2 - وبوجه عام، تكرس اللجنة عادةً ثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) للنظر ، في جلسة علنية، في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات ، قبيل انتهاء الدورة ، لمناقشة كل مجموعة من الملاحظات الختامية في جلسة مغلقة.

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

33 - بمجرد اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، و في حال قدمت هذه الدولة إلى اللجنة تعليقات علي هذه الملاحظات ، يجري الإعلان عن هذه التعليقات كما قُدمت، و تُذكر في التقرير السنوي للجنة. أما تعليقات الدول الأطراف فتُنشر ل لعلم فقط.

34 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تعليقات من هولندا على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين فيما يخص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس المقدم من هولندا (E/CN.12/NLD/4-5) .

4- تأجيل النظر في التقارير

35 - تؤدي ا لطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل النظر في تقرير حُدد موعد النظر فيه في دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع المعنيين إلى أبعد حد، وقد سببت مشاكل كبيرة للجنة في الماضي. ولذلك، فإن السياسة التي اتبعتها اللجنة منذ أمد طويل هي عدم قبول طلبات كهذه ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية.

جيم - إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير

36 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ما يلي:

(أ) تطلب اللجنة، في جميع ملاحظاتها الختامية، إلى الدولة الطرف أن تخبرها في تقريرها الدوري الق ـ ادم بالخطوات المتخ ـ ذة لتنفي ـ ذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب على نحو محدد في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري القادم؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها تم تحديدها في الملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛

(د) ينظر الاجتماع التالي للفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة في أية معلومات تُقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

( ﻫ ) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باتخاذ أي من التدابير التالية:

أن تحيط علماً بهذه المعلومات؛

أن تعتمد المزيد من الملاحظات الختامية المحددة رداً على هذه المعلومات؛

أن تتابع بحث المسألة بطلب المزيد من المعلومات؛

أ ن يُؤذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل انعقاد الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أعمال اللجنة؛

(و) إذا لم تُقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه بحلول الموعد المحدد أو إذا لم تكن المعلومات مرضية بشكل واضح، فإنه من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

37 - وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. ويجوز لها، بصفة خاصة، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية قبول زيارة عضو أو عضوين من أعضاء اللجنة. ويمكن أن تكون الأهداف المتوخاة من هذه الزيارة الموقعية كالآتي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء مهامها المتعلقة بالعهد؛ (ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة الاستناد إليه لممارسة مهامها فيما يتعلق بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وتسند إلى الممثل أو الممثلين أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشاري ة الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث.

38 - وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل (الممثلون) تقريراً إلى اللجنة. وفي ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بالمجموعة الكاملة من المهام التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك ا لمهام المتعلقة بالمساعدة التقنية وال خدمات الاستشارية التي ستقدمها المفوضية السامية.

39 - وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في تقديم ما قد يكون ملائماً من توصيات إلى المجلس الاقتصادي والا جتماعي .

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة

4 0 - ترى اللجنة أن تمادي بعض الدول الأطراف في عدم تقديم التقارير يقوض إحدى دعائم العهد.

4 1 - وتبعاً لذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة إلى كل دولة طرف تكون قد تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها. وقررت اللجنة، في دورتها السابعة، أن تبدأ في وضع جدول زمني للنظر في هذه التقارير في دوراتها الم قبلة وإخطار الدول الأطراف المعنية. واعتمدت في دورتها السادسة والثلاثين الإجراء التالي:

(أ) استعراض ثلاث قوائم بالدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها:

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها في غضون السنوات الثماني الماضية؛

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ فترة تتراوح بين 8 سنوات و12 سنة؛

الدول الأطراف التي ك ـ ان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ أكثر من 12 سنة ؛

(ب) توجيه رسائل تذكير إلى الدول الأطراف كالآتي:

تُبعث الرسالة الأولى إلى جميع الدول الأطراف بخصوص التواريخ المحددة لتقديم تقاريرها؛ أما الدول التي تأخر تقديم تقاريرها فيوجه إليها تذكير ويطلب إليها تقديم تلك التقارير في أقرب وقت ممكن؛

تُبعث رسالة ثانية إلى الدول الأطراف التي تكون تقاريرها غير مقدمة ومتأخرة أكثر من غيرها والتي لا تستجيب للتذكير، لإبلاغها بأن اللجنة تعتزم النظر في تقريرها المتأخر (تقاريرها المتأخرة) في دورة محددة في المستقبل، ولطلب تقديم تلك التقارير في وقت كاف يسم ح بإقامة حوار بنَّاء؛

تُبعث رسالة ثالثة في حالة عدم تلقِّي أي ردّ على الرسالة الثانية، تؤكد أن اللجنة ستعمد إلى استعراض تنفيذ العهد في الدولة الطرف المعنية في الدورة التي حُددت في الرسالة السابقة، في ضوء كافة المعلومات المتاحة؛

(ج) في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة، وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، يجوز للرئيس أن يؤجِّل النظر في تنفيذ العهد في الدولة الطرف دورة واحدة.

هاء - توحيد التقارير

42 - استعرضت اللجنة، في جلستها 55 المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (الدورة السابعة والثلاثون)، حالة التقارير التي تأخر تقديمها، بما فيها التقارير التي قدمت في الفترة الأخيرة بعد تأخير طويل، وقررت ما يلي:

(أ) ستجيز اللجنة للدول الأطراف التي لم تقدم قط أي تقرير بموجب العهد، أن تقدم إليها دفعة واحدة ثلاثة تقارير مجمعة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛

(ب) ينبغي أن يشتمل التقرير الموحد على استعراض عام للتطورات الهامة في مجال تنفيذ العهد على مدى الفترة الكاملة المشمولة بالتقارير المقدمة، وأن يعرض معلومات مفصلة عن الوضع الحالي.

واو - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- المعلومات التي تقدم فيما يتعلق ب نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما

43 - تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فإن الأمانة ستتيحها للدولة ا لطرف المعنية قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف.

2- المعلومات التي ترد بعد قي ـ ام اللجن ـ ة بالنظر في تقرير دولة طرف ما واعتماد الملاحظات الختامية

44 - تلقت اللجنة، في مناسبات عديدة في الماضي، معلومات م ن منظمات غير حكومية أساساً ، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف واعتماد الملاحظات الختامية بشأنها. وكانت هذه المعلومات في الواقع معلومات متابعة لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف (باستثناء الحالات المتناولة بالتحديد في الملاحظات الختامية)، فإن نظرها في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف، واتخاذها إجراءات بشأنها، سيقتصران على الحالات التي طلبت فيها هذه المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختامية.

45 - وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي تكون قد اعتمدتها بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الحكومة الوطنية التي يتعين عليها إبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بتقديمها مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

3- المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم تقارير

46 - كانت اللجنة ولا تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف المتأخرة جداً في تقديم تقاريرها الدورية.

47 - وفي كلتا الحالتين، أدى عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، ولا سيما التزاماتها بتقديم التقارير، إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للولاية التي أسنده ا إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

48 - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة عام 2003، بروح من الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، أنها قد تتخذ في الحالتين المشار إليهما أعلاه، الإجراءات التالية على أساس كل حالة على حدة:

(أ) أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، بصورة غير رسمية، إلى المعلومات الواردة وأن تحثها على تقديم تقريرها المتأخر، دون مزيد من التأخير؛

(ب) أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، بصورة رسمية - من خلال رسالة يرسلها رئيسها - إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على تقديم تقريرها المتأخر دون مزيد من التأخير. وقد تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بصورة رسمية، أن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا المثارة في الرسائل الموجهة من المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريرها المتأخر دون مزيد من التأخير . وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غير الحكومية المعنية، عند طلبها.

زاي - يوم المناقشة العامة

49 - يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم اً واحد اً من أيام الدورة ، هو يوم الا ثنين من الأسبوع الثالث عادة ً ، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. ولهذا الأمر ثلاثة أغراض هي أن هذه المناقشة العامة تساعد اللجنة على زيادة إلمامها با لمسائل ذات الصلة، وأنها تتيح لها إم كانية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها، وأن تساعدها على إرساء الأسس لصياغة تعليق عام مستقبلاً. وترد المسائل التي كانت محور المناقشات التي أجرتها اللجنة حتى الآن في المرفق الخامس لهذا التقرير.

حاء - مشاورات أخرى

50 - تسعى اللجنة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. كما ظلت تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لدى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها كك ل وعلى الأخص في سياق مناقشاتها العامة. ووجهت اللجنة أيضاً بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان سابقاً واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة لمجلس ولجنة حقوق الإنسان وآخرين لل إدلاء ببيانات فيها والمشاركة في المناقشات.

5 1 - وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة مجموعة متنوعة من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض ومِمَّن لديهم دراية بها إلى المساهمة في مناقشات اللجنة. وقد ساعدت هذه المساهمات اللجنة على تحسين فهمها لبعض جوانب المسائل المثارة في إطار العهد.

طاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

5 2 - لضمان الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تمنح اللجنة المنظمات غير الحكومية فرصاً لتقديم معلومات ذات صلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتابة في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. كما أن الفريق العامل لما قبل الدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات مباشرة أو كتابةً من أية منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جزءاً من أول يوم من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي الم نظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) ألا تكون مغر ضة . وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن لا توضع محاضر موجزة بشأنها .

53 - وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تحرص على أن تكون المعلومات الخطية المقدمة لها رسميا من المنظمات غير الحكومية فيما ي تعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة متاحة بأسرع ما يمكن لممثلي الدولة الطرف المعنية. ويتم ذلك عادة قبل انعقاد أي دورة بنشر هذه المعلومات على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الشبكة. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

54 - وبغية ضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية بأكبر قدر من الفعالية وعلى أوسع نطاق ممكن في أنشط ـ ة اللجنة، اعتمدت ه ـ ذه الأخيرة، في دورته ـ ا الرابعة والعشرين في عام 2000، وثيقة تشرح طرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة، وتتيح مبادئ توجيهية مفصلة للمنظم ات غير الحكومية بهدف تيسير تعاونها مع اللجنة ( ) .

ياء - التعليقات العامة

55 - قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد العهد وأحكام ه ، خصوصاً لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد. وحتى 19 تشرين الثاني/نو فمبر 2010 ، كانت اللجنة قد اعتمدت 21 تعليقاً عاماً (انظر المرفق الثالث لهذا التقرير).

56 - ومع نهاية الدورة الخامسة والأربعين للجنة ( 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 )، كان كل من اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورة، الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة، قد درس تقارير جزئي ـ ة بشأن الحق ـ وق الواردة في المواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 م ن العهد، فضلاً ع ـ ن تقارير شاملة تغطي جميع المواد الأساسية ومقدمة من 121 دولة من أصل 160 دولة طرفا في العهد . وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت التقارير المقدمة حتى الآن كثيراً من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد.

57 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ وإلى اقتراح تحسينات في إجراءات تقديم التقارير؛ وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية في مجال الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة تنقيح تعليقاتها العا مة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.

58 - وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام معين سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه ليس مقصوداً التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليق عام. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان الاتساق في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة سهلة القراءة ومتوسطة الطول ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة من القراء على رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل التعليقات العامة، مما يشجع الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.

كاف - البيانات التي تعتمدها اللجنة

59 - بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها من تطورات وقضايا دولية رئيسية تؤثر في إعمال العهد. وحتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، كانت اللجنة قد اعتمدت 17 بياناً (انظر المرفق الرابع لهذا التقرير).

الفصل الثالث تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد

6 0 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها 29 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

6 1 - وفي هذا الصدد، كانت الوث يقتان التالي تان معروض تان على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومحتويات تقارير الدول الأطراف (/C.12/2008/2)( ) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى تاريخ 20 آب/أغسطس 2010 (E/C.12/45/2).

6 2 - وأبلغ الأمين العام اللجن ـ ة بأنه تلقى في الفترة من 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 ، بالإضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين (انظر الفقرتين 63 و64 أدناه)، التقارير التالية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي لتوغو (E/C.12/TGO/1)؛ التقرير الجامع للتقريرين الأولي والثاني لجيبوتي (E/C.12/DJI/1-2)؛ التقارير الدورية الثانية لأوزباكستان (E/C.12/UZB/2)، والبوسنة والهرسك (E/C.12/BIH/2)، والجمهورية التشيكية (E/C.12/CZE/2)، والصين (E/C.12/CHN/2) (مقدم مع التقرير الدوري الثالث لهونغ كونغ، الصين (E/C.12/CHN-HKG/3) والتقرير الدوري الثاني لماكاو، الصين (E/C.12/CHN-MAC/2))، والكويت (E/C.12/KWT/2)، وليتوانيا (E/C.12/LTU/2)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لألبانيا (E/C.12/ALB/2-3)؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الثانية والثالثة والرابعة لرواندا (E/C.12/RWA/2-4)، ومصر (E/C.12/EGY/2-4)؛ والتقرير الدوري الثالث لليابان (E/C.12/JPN/3)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لجامايكا (E/C.12/JAM/3-4)؛ والتقارير الدورية الرابعة لآيسلندا (E/C.12/ISL/4)، وبلجيكا (E/C.12/BEL/4)، والنمسا (E/C.12/AUT/4)؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة لبيلاروس (E/C.12/BLR/4-6)؛ والتقريرين الدوريين الخامس للدانمرك (E/C.12/DNK/5) والنرويج (E/C.12/NOR/5).

الفصل الرابع النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

63 - نظرت اللجنة، في دورتها الرابعة والأربعين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي

كازاخستان

E/C.12/KAZ/1

التقرير الدوري الثاني

أفغانستان (الثاني والثالث و الرابع)

E/C.12/AFG/2-4

موريشيوس (الثاني والثالث و الرابع)

E/C.12/MUS/2-4

التقرير الدوري الثالث

الجزائر (الثالث و الرابع)

E/C.12/DZA/3-4

التقرير الدوري الخامس

كولومبيا

E/C.12/COL/5

64 - ونظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والأربعين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الثاني

سري لانكا (الثاني والثالث والرابع)

E/C.12/LKA/2-4

سويسرا (الثاني والثالث )

E/C.12/CHE/2-3

التقرير الدوري الثالث

الجمهورية الدومينيكية

E/C.12/DOM/3

أوروغواي (الثالث والرابع)

E/C.12/URY/3-4

التقرير الدوري الرابع

مملكة هولندا: ويتألف من هولندا (الرابع والخامس)، وهولندا: جُزر الأنتيل (الرابع)، وهولندا: أروبا

E/C.12/NLD/4-5

E/C.12/NLD/4/Add.1

E/C.12/NLD/4/Add.2

65 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان. وترد إشارة في هذا الصدد إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي جرى فيها النظر في التقارير. ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وتبعاً لذلك، تتضمن الفقرات التالية، المرتَّبة على أساس كل بلد على حدة ترتيبا أبجدياً ، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين. ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في صياغة أو في اعتماد الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم.

الدورة الرابعة والأربعون

أفغانستان

66 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير أفغانستان الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/AFG/2-4) في جلساتها 15 و16 و17، المعقودة في 12 و14 أيار/مايو 2010 E/C.12/2010/SR.15) وSR.17و(SR.16، واعتمدت اللجنة في جلستيها 26 و27 المعقودتين في 21 أيار/مايو 2010، الملاحظات الختامية على النحو المبين أدناه .

ألف - مقدمة

67 - ترحب اللجنة بتقديم أفغانستان تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E/C.12/AFG/Q/2-4/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات من ذوي الخبرة في المواضيع المشمولة بالعهد.

68- وتلاحظ اللجنة مع التقدير مساهمة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في عملية إعداد التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

69- ترحب اللجنة بالتغييرات الهامة التي أجرتها الدولة الطرف على المستويين التشريعي والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الجهود التي تبذلها لوضع برامج وسياسات جديدة تتمشى مع التزاماتها بموجب العهد والأهداف الإنمائية للألفية.

70- وترحب اللجنة باعتماد الدستور الجديد في عام 2004 الذي يتناول باستفاضة المجالات المشمولة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومبدأ عدم التمييز.

71- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تصديق الدولة الطرف على مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يلي: (أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في عام 2003)؛ والبروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، وهما البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (في عام 2003) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (في عام 2002).

72- وت نوّه اللجنة مع الارتياح ب القضاء على الممارسات اللاإنسانية التي تميّز ضد المرأة، إضافة إلى اعتماد قانون القضاء على العنف ضد المرأة في عام 2009؛ ووضع خطة العمل الوطنية العشرية للأفغانيات التي تولي الاهتمام الواجب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وإنشاء وزارة شؤون المرأة في عام 2008.

73- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 297(2006) بشأن عودة اللاجئين بكرامة واللوائح الناظمة للعمال الأفغان في الخارج.

74- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين النظام الصحي، بما في ذلك تشكيل فرق صحية متنقلة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية في المناطق الريفية.

75- وترحب اللجنة بقرار رفض القيود التي كانت تفرض في السابق على تعليم الإناث وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة إتاحة التعليم الأساسي المجاني والإلزامي وهو ما أفضى إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس.

76- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مركز أفغانستان لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام والأنشطة الجارية لإزالة الألغام التي يضطلع بها المركز.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

77- تقّر اللجنة بأن أفغانستان بلد يمر بمرحلة انتقالية ويواجه طائفة واسعة من التحديات، وقد عانى من الدمار الناجم عن نزاعات مسلحة دامت أكثر من ثلاثة عقود شهد خلالها انهيار المؤسسات والهياكل الأساسية وهو ما يعوق بشدة إعمال الحقوق المكرسة في العهد.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

78- تلاحظ اللجنة أن المادة 7 من الدستور الجديد تنص على أن تلتزم الدولة الطرف بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العهد لم يدر َ ج بعد إدراجاً تاماً في القانون المحلي، ولأن الحقوق المنصوص عليها في العهد لا يُحتج بها أمام المحاكم المحلية أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية أو تنفّذ من قبلها تنفيذاً مباشراً.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح العهد وضعاً قانونياً يتيح الاحتجاج به مباشرة في إطار النظام القانوني المحلي. وفي هذا الخصوص تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن قرارات المحاكم الوطنية أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية التي تعمل على إنفاذ حقوق العهد.

79- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن الا ستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان تتضمن معايير وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، فإنها لم تصمم لتكون استحقاقات قانونية، وهي تقتصر على بعض عناصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة بينما تُمنح الأولوية للحقوق المدنية والسياسية.

توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان اتباع نهج كلي يقوم على أساس حقوق الإنسان من الناحية العملية في تنفيذ الا ستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان، مع الاعتراف صراحة بالإطار الدولي لحقوق الإنسان الذي يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

80- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير فعّالة لمكافحة الانتشار الواسع النطاق لظاهرة الفساد والإفلات من العقاب. وتأسف لعدم وجود معلومات محددة تتعلق بقضايا تخص مقاضاة موظفي الخدمة المدنية والقضاة وغيرهم من الموظفين وإدانتهم بتهم الفساد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي: (أ) اعتماد إطار قانوني لمكافحة ظاهرة الفساد والإفلات من العقاب بما يتمشى مع المعايير الدولية؛ (ب) توعية ا لمشرّعين وموظفي الخدمة المدنية على المستويين الوطني والمحلي وموظفي إنفاذ القانون بما ل لفساد من تكلفة اقتصادية واجتماعية؛ (ج) اتخاذ تدابير لمقاضاة حالات الفساد؛ (د) ضمان الشفافية في سلوك السلطات العامة قانوناً وممارسة، وإنشاء آلية رصد مستقلة لهذه الغاية؛ ( ھ ) العمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة على إعداد مبادئ توجيهية ومدوّنة للأخلاقيات؛ (و) تنظيم حملات لإذكاء الوعي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التقدم المحرز في مكافحة ظاهرة الفساد والإفلات من العقاب وعن أي عقبات تعترضها.

81- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الآليات التقليدية لحل النزاعات التي تستوعب عدداً أكبر من قضايا النزاع يفوق ما يستوعبه النظام القضائي الرسمي، لا تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الواردة في العهد. وتأسف اللجنة لأن حقوق النساء والأطفال إضافة إلى حقوق القبائل البدوية والشرائح الفقيرة في المجتمع تتضرر بشدة بسبب انعدام فرص الوصول إلى آليات القضاء الرسمي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة لضمان مواءمة الآليات التقليدية لحل النزاعات مواءمة كاملة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الواردة في العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إتاحة الفرص للسكان للوصول إلى نظام القضاء الرسمي، واتخاذ تدابير كافية لبناء ثقة السكان بنظام القضاء الرسمي.

82- وتحيط اللجنة علماً باعتماد خطة العمل الوطنية الأفغانية للإعاقة في عام 2008، لكنها تأسف لأن التقرير لا يعكس بدقة الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة ويصوِّر الإعاقة أساساً باعتبارها أمراً يتعلق بالعمل الخيري وشاغلاً من الشواغل الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير كافية لتنفيذ خطة العمل (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عملية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الأفغانية للإعاقة لعام 2008 دون تمييز، وأن تنظر، في هذا الصدد، في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

83- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة لا تزال تتعرض للتمييز في مجالات كثيرة بسبب انتشار ظاهرة التمييز ضد المرأة على كل من الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولانعدام الأمن في البلد، واستمرار القوالب النمطية والممارسات التقليدية التي تُهمِّش المرأة على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتأسف اللجنة للفروق الكبيرة القائمة بين الإطار القانوني وعدم المساواة في الممارسة العملية في قطاعات مثل قطاع العمل والحياة العامة والتعليم والصحة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية للشيعة لا تزال تميز ضد المرأة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالوصاية والإرث والزواج دون السن القانونية والقيود المفروضة على حركة المرأة خارج المنزل (المادتان 2 و3).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ المزيد من التدابير القانونية والعملية الصارمة والفعالة، بما في ذلك عن طريق استخدام وسائط الإعلام والتثقيف، للتصدي للظاهرة التاريخية للتمييز وعدم المساواة، وللحواجز الثقافية والمواقف النابعة من السلطة الأبوية، من أجل القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة على النحو المنصوص عليه في المادة 2، الفقرة 2، والمادة 3 من العهد. وفي هذا الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على تحقيق الاتساق الكامل بين القانون المحلي، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية للشيعة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الخصوص، توجِّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنظم وتنفذ حملة وطنية لإذكاء وعي الجمهور تستهدف توعية النساء والرجال على ا لسواء، بما في ذلك قادة المجتمع.

84- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد حددت نصاباً مؤقتاً لصالح تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس المقاطعات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في أفغانستان (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، ولا سيما بناء السلام والمصالحة، واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتصحيح اختلال التوازن الجنساني في المجتمع بما يتمشى مع المادة 3 من العهد.

85- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأشخاص يخضعون لعمل السخرة أو العمل القسري في الدولة الطرف كعقوبة على اعتناقهم لأفكار سياسية أو إيديولوجية أو تعبيرهم عنها (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير كافية، بما في ذلك مراجعة قانون العقوبات لضمان عدم استخدام عمل السخرة أو العمل القسري كعقوبة.

86- وتشعر اللجنة بالقلق لتعذر حصر عدد العاطلين عن العمل في الدولة الطرف بسبب عدم وجود إحصاءات ذات صلة وموثوقة عن العمل والافتقار إلى معلومات تتعلق بسوق العمل (المادة 6).

87- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة فرص العمل للشباب والعائدين والمشردين داخلياً، وبصفة خاصة في قطاع الزراعة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد آليات كافية لقياس نسبة البطالة داخل إقليمها من أجل اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه المشكلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية الرسمية من منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ خطط عمل من أجل العمالة من شأنها أن تُخفِّض تدريجياً البطالة في القطاع غير النظامي، ولا سيما في قطاع الزراعة.

88- وتأسف اللجنة لأن الحد الأدنى للأجور الذي وضعته الدولة الطرف لا يكفي لتوفير مستوى معيشة لائق للعمال ولأسرهم (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لرفع الحد الأدنى للأجور، وبالتالي تمكين العمال وأسرهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

89- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مبدأ المساواة بين العاملين والعاملات في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة غير مكفول في الدولة الطرف (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لضمان تحقيق المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة وفقاً للعهد، وتقليص الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة. وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لرصد إعمال حقوق العمال، بما في ذلك تحقيق المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي في هذا الخصوص.

90- وفي حين تلاحظ اللجنة أن قانون العمل يُدرج كثيراً من أحكام العهد، فهي تأسف لأنه لا يزال يحتوي على نواقص كثيرة، مثل عدم تناول الحق في الإضراب وحل النزاعات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية كافية لرصد تنفيذ قانون العمل إضافة إلى تدني تأثير البرنامج الوطني المتعلق بالمهارات (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لحماية حقوق العمال، والقيام في هذا الخصوص بمراجعة قانون العمل بما يتلاءم مع أحكام العهد من أجل إدراج الحق في تكوين نقابة، والحق في التفاوض الجماعي، والحق في الإضراب. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإنشاء آلية لتحسين عمليتي التنسيق والاتصال بين الوكالات الحكومية في عملية وضع مشاريع قوانين تتعلق بالعمل.

91- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد نظاماً للضمان الاجتماعي الأساسي ولذلك فإنه يوجد عدد كبير من المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات لا يتمتعون بأي حماية، بمن فيهم المسنون، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم، والنساء، ولا سيما الأمهات الوحيدات، والمشردون داخلياً، والعائدون واللاجئون (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة وطنية للضمان الاجتماعي والقيام تدريجياً بإكمال نظام للضمان الاجتماعي من أجل كفالة حماية الفئات المحرومة والمهمشة. وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف الإمكانيات المتاحة للتعاون الدولي بما يتمشى مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، وتعليق اللجنة العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

92- وتشعر اللجنة بالقلق لأن كثيراً من الأسر الفقيرة تُستَبعَد من مختلف برامج الحد من الفقر (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام في إطار التعاون مع المنظمات غير الحكومية باستعراض معايير الأهلية للانتفاع ببرامج الحد من الفقر لكي يتسنى ضمان تغطية الأسر الأكثر فقراً في هذه البرامج.

ونظراً لأن المسنين يعيشون في وضع صعب للغاية إما لأنه ليس لديهم أُسر أو لأن أسرهم لم تعد قادرة على إعالتهم، فإن اللجنة تقترح إيلاء الأولية لمسألة توفير الحماية للمسنين في إطار الخطة الوطنية للضمان الاجتماعي.

93- وتحيط اللجنة علماً با لا ستراتيجية الوطنية للأطفال المعرضّين للخطر التي اعتمدت في عام 2006، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الزواج بالإكراه وزواج الأطفال. وتأسف اللجنة لارتفاع عدد الأطفال الذين يودعون دون مبررات في مؤسسات الرعاية مع أن أحد الوالدين لا يزال على قيد الحياة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي: (أ) تكثيف جهودها لمكافحة العنف ضد الأطفال ولحظر العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن؛ (ب) اعتماد برامج للحماية الاجتماعية وتنفيذها من أجل تمكين الأسر الأكثر حرماناً وتهميشاً من تلبية احتياجاتها الأساسية والعناية بأطفالها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية تتعلق بنظام الرعاية المؤسسية للأطفال، والآليات التنظيمية، ومعلومات محدثة عن عدد ومؤهلات الموظفين العاملين في دور الأيتام وسياسات إرسال الأطفال إليها. وتود اللجنة أيضاً تلقي معلومات محدَّثة تتعلق بنتائج تنفيذ الا ستراتيجية الوطنية للأطفال المعرضين للخطر.

94- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عمل الأطفال يطرح مشكلة خطيرة في الدولة الطرف وأن كثيراً من الأطفال يتعرضون لجميع أشكال أسوأ عمل الأطفال، بما في ذلك العمل القسري وعمل السخرة واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفال وحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال، عن طريق جملة أمور منها: (أ) تعزيز تشريعها الوطني الذي يحظر عمل الأطفال وفقاً للمعايير الدولية؛ (ب) زيادة عدد عمليات تفتيش العمل لرصد الامتثال للتشريع الوطني للدولة الطرف الذي يحظر عمل الأطفال؛ (ج) الإنفاذ الصارم لإجراء فرض غرامات وعقوبات جنائية على الأشخاص الذين يستغلون عمل الأطفال بصورة غير مشروعة؛ (د) تنظيم دورة تدريبية إلزامية لموظفي إنفاذ القانون، والمدعين العامين والقضاة؛ (ﻫ) اعتماد تدابير مناسبة لتيسير إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين كانوا يعملون سابقاً. وتُدعى الدولة الطرف إلى إجراء دراسة استقصائية شاملة تتعلق بنطاق عمل الأطفال، والتماس التعاون والمساعدة الدوليين عند الاقتضاء.

95- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأطفال يجندون في الجماعات والقوات المسلحة، بما في ذلك في قوات الأمن الوطنية الأفغانية (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير صارمة لوضع حد لجميع أشكال تجنيد الأطفال على أيدي الجماعات والقوات المسلحة. وينبغي، لهذا الغرض، إنشاء نظام رصد للحيلولة دون مواصلة أي تجنيد للقصّر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمساعدة الأطفال الذين كانوا يجُندون في الجماعات والقوات المسلحة وإعادة إدماجهم.

96- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء المستويات المريعة التي بلغها العنف ضد المرأة، وبصفة خاصة العنف المنزلي وما يسمى بجرائم الشرف، على الرغم من اعتماد قانون للقضاء على العنف ضد المرأة في عام 2009. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مرتكبي هذه الجرائم يظلون دون عقاب (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير للقضاء على الممارسات الضارة بالنساء والفتيات بسن تشريعات وسياسات تتمشى مع المادة 54 من الدستور؛ (ب) استعراض جميع التشريعات الوطنية، بما في ذلك قانون العقوبات، والقانون المدني وقانون الزواج لضمان الامتثال للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ (ج) كفالة إتاحة الإمكانية للمرأة لتسجيل شكاوى لدى الشرطة دون خوف من الانتقام، والمقاضاة الواجبة لجميع مرتكبي العنف ضد المرأة دون تأخير ومعاقبتهم؛ (د) تنظيم حملات لإذكاء الوعي من أجل مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة وتثقيف الوالدين، ولا سيما الأمهات والأطفال فضلاً عن قادة المجتمع .

97- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ومقصد لأغراض الاتجار بالبشر، وأن النساء والفتيات يختطفن ويغرر بهن عن طريق زيجات خادعة أو وعود عمل أو يتعرضن للبيع أو الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية على الرغم من الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للقضاء على الاتجار بالبشر، وذلك بسبل تشمل فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الأفعال.

98- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتجار بالمخدرات مستمر في أفغانستان، وأن الدولة الطرف معقل رئيسي لتصنيع الهيروين والأفيون وتصديرهما. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العنف والآثار السلبية للاتجار بالمخدرات على التمتع بالحقوق المكرسة في العهد، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد ا ستراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، مع مراعاة أن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات ينبغي ألا تؤثر تأثيراً سلبياً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

99- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من وجود الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان، فإن شريحة كبيرة من الأفغان تعيش في فقر أو في فقر مدقع، وبصفة خاصة سكان الريف، والمناطق الحضرية المحرومة، والأشخاص غير المالكين للأراضي، والأطفال والأسر والأسر المعيشية التي تعولها امرأة، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمشردون داخلياً واللاجئون (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إدماجاً كاملاً في الا ستراتيجية الإنمائية الوطنية لأفغانستان بما يتمشى مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع). وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لتقييم تأثير الا ستراتيجية الإنمائية الوطنية وتحديد مواطن قصورها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مقارنة مصنفة حسب الجنس، والعمر، والسكان في المناطق الريفية أو الحضرية إلى جانب أرقام تظهر عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر مدقع ومؤشرات تبين التقدم المحرز في مكافحة الفقر .

100- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع نسبة السكان الذين يفتقرون إلى الخدمات الأساسية في أفغانستان، مثل مياه الشرب والتخلص من النفايات، ومرافق الصرف الصحي والكهرباء وإزاء عدم وجود نظم لمياه الصرف الصحي مما يؤدي إلى تلوث مصادر المياه وعدم صلاحيتها للشرب ويسبب بالتالي مشاكل صحية خطيرة (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد المجتمعات الريفية والحضرية بنظم مناسبة لضمان حصولها على مياه الشرب والهياكل الأساسية المناسبة للصرف الصحي، بما يتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه، ولا سيما لأصحاب الدخل المنخفض والمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات عن طريق طلب التعاون والمساعدة الدوليين، عند الاقتضاء.

101- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار عمليات الاستيلاء غير المشروع على الأراضي في أفغانستان، إضافة إلى كثرة قضايا النزاع على الأراضي، وهو ما يقوض سيادة القانون والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتأسف اللجنة لأن كثيراً من قضايا النزاع على الأراضي قد تُركت إلى آليات غير رسمية لحل النزاعات لانعدام الثقة في النظام القضائي الرسمي، ولأن الممارسات التمييزية تمنح معاملة تفضيلية لبعض الجماعات الإثنية في حصولها على الأراضي على حساب جماعات أخرى، ولا سيما قبيلة الكوشي. وتلاحظ اللجنة أن تدهور الوضع الأمني وانعدام ملكية الأراضي هما من العوامل التي تحول دون إعادة إدماج المشردين داخلياً والعائدين ودون عودة اللاجئين (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي: (أ) اعتماد إطار قانوني متسق وشامل فضلاً عن سياسات وتدابير إدارية لحل النزاعات المتصلة بالأراضي؛ (ب) مراجعة نظام توزيع الأراضي لعام 2005 وتحقيق اتساقه مع الحقوق الواردة في العهد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ (ج) تعزيز البرامج المتعلقة بمسألة عدم ملكية الأراضي، مع التركيز بصفة خاصة على العائدين والمشردين داخلياً؛ (د) إنشاء آليات رصد للحد من مخاطر الفساد في نظام توزيع الأراضي؛ (ﻫ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد المرأة في قضايا النزاعات على الأراضي .

102- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع نسبة حالات سوء التغذية والجوع في الدولة الطرف، إضافة إلى كثرة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتأسف لقلة الدعم الذي يحظى به القطاع الزراعي والانخفاض الكبير في إمكانية الحصول على الغذاء في المناطق الريفية منذ عام 2006 وهو ما يعزى إلى التفاوت المتزايد بين أسعار الغذاء والدخل (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح سياساتها واستراتيجياتها وبرامجها القائمة، بما في ذلك برنامج تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتصدي بصورة مناسبة لانعدام الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية للسكان، وضمان حق كل فرد في الغذاء، ولا سيما الأفراد والجماعات الأكثر حرماناً وتهميشاً في أفغانستان. وينبغي توخي وضع سياسات و ا ستراتيجية فيما بين الوزارات لضمان اتباع نهج أكثر شمولاً للتصدي بفعالية لمسألة الأمن الغذائي ونقص الغذاء.

103- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء النقص الحاد في السكن اللائق في الدولة الطرف، بما في ذلك الافتقار إلى وحدات سكن جيد في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان حيث يعيش المحرومون والمهمشون من الأفراد والجماعات، في مستوطنات غير نظامية وملاجئ ومخيمات تفتقر إلى الب ُ نى التحتية والمرافق والخدمات الأساسية، كالأسر الفقيرة، والمشردين داخلياً، والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

104- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن التي تحدث في الدولة الطرف دون إجراءات وفق الأصول القانونية أو إشعار بمهلة كافية ودون تعويض مناسب أو سكن بديل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على فرض وقف اختياري على جميع حالات الإخلاء القسري عملاً بالتوصية التي وضعها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق في تقرير عام 2004 المتعلق ببعثته إلى أفغانستان ( E/CN.4/2004/48/Add.2 ، الفقرة 73) وذلك إلى حين اعتمادها وتنفيذها إطار ا ً قانوني ا ً مناسب ا ً يتيح ضمان حصول الأشخاص الذين يتعرضون للإخلاء القسري على تعويض مناسب و/أو إعادة إسكانهم، طبقا المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) عن حالات الإخلاء القسري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عما أحرز من تقدم في هذا الخصوص. وتكرر اللجنة أيضاً طلبها إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدّثة تتعلق بنطاق عدم ملكية الأراضي في الدولة الطرف، والتدابير المتخذة للتصدي لهذه المشكلة.

105- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الحق في الصحة، عن طريق مجموعة أساسية من تغطية الخدمات الصحية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع والأطفال واعتلالهم، إضافة إلى عدم تلبية النظام الصحي لاحتياجات المرأة بشكل كاف والافتقار إلى نهج يراعي قضايا الجنسين في عملية توفير الخدمات الصحية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الممارسات والحواجز الضارة (على سبيل المثال عدم إمكانية فحص المرأة من قبل طبيب دون مرافق) تؤثر تأثيراً ضاراً على صحة المرأة، وتأسف لعدم وجود عدد كاف من الممرضات والطبيبات في المستشفيات (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للسكان، بما في ذلك عن طريق تحسين الخدمات الصحية الأساسية وزيادة الإنفاق العام على الصحة. ولهذا الغرض، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تدريب وتعيين طاقم طبي نسائي، ولا سيما القابلات القانونيات والممرضات وطبيبات التوليد وأمراض النساء، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها لتنفيذ المجموعة الأساسية للخدمات الصحية، وبصفة خاصة عن طريق زيادة عدد الفرق الصحية المتنقلة للوصول إلى شريحة أكبر من السكان.

106- وتلاحظ اللجنة مع القلق انعدام خدمات الصحة الإنجابية للنساء في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة خدمات الصحة الإنجابية للنساء وتنفيذ برامج تثقيفية تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

107- وتشعر اللجنة بالقلق لأن أكثر من مليوني أفغاني يعانون من مشاكل الصحة العقلية نتيجة لنزاعات مسلحة دامت سنوات طويلة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير كافية للتصدي للمشاكل الصحية للأفغان الذين يعانون من اضطرابات نفسية ناشئة عن الحرب، وعند الاقتضاء عن طريق التماس التعاون والمساعدة الدوليين.

108- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وتعزيز فرص الحصول على التعليم وخفض الفوارق بين الجنسين، لكنها تلاحظ مع القلق وعلى وجه الخصوص أن الحق في التعليم غير مكفول في الدولة الطرف دون تمييز، وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تردي حالة التعليم في أفغانستان. وعلى وجه التحديد، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء زيادة عدد الأطفال ضحايا الاعتداءات في المدارس التي يقوم بها المتمردون وإزاء ظاهرة الحرق برمي الأحماض لمنع الفتيات والمدرّسات من الذهاب إلى المدارس (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، عند تنفيذها لخطتها الا ستراتيجية الوطنية للتعليم ، تعليق اللجنة العام رقم 11(1999) بشأن خطط العمل المخصصة للتعليم الابتدائي، وتعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم، وبإنشاء آلية رصد فعالة من أجل الخطة. وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة للتشجيع على التحاق الفتيات بالمدارس، ولا سيما توفير التسهيلات في المدارس (على سبيل المثال مراحيض منفصلة للفتيات) وتدريب وتعيين مدرّسات، وبصفة خاصة في المناطق الريفية. وينبغي للدولة الطرف العمل على تحسين أمن الأطفال داخل المدارس وفي الطريق إليها وعند خروجهم منها وزيادة التوعية بأهمية تعليم الفتيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الاستمرار في طلب المشورة والمساعدة التقنيتين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتحسين فرص الحصول على التعليم.

109- وتقّر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لعودة الفنون في أفغانستان، لكنها تلاحظ مع القلق أن المناطق والعناصر الكثيرة للتراث الثقافي في الدولة الطرف قد تعرضت على مدى العقود العديدة الماضية لعمليات التنقيب غير القانوني والنهب والسلب أو الهدم المتعمد، أو تُركت ببساطة عرضة للتدهور دون حماية. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير كافية لحماية التنوع اللغوي في الدولة الطرف (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات ثقافية وطنية شاملة لضمان احترام التراث والتنوع من الناحيتين الثقافية واللغوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز ممارساتها الحالية فيما يتعلق بتسجيل المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وحمايتها ومواصلة جهودها لتيسير عودة التحف التي أُخرجت من أفغانستان بصورة غير مشروعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آليات لتنسيق أنشطة الوكالات الحكومية والوزارات فيما يتعلق بالتنقيب غير المشروع وتصدير الملكية الثقافية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان حصول اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان على الأموال الكافية لتأدية جميع المهام المحددة في ولايتها وفقاً للمبادئ التي تتعلق بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة 48/134).

110- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التثقيف للطلاب على جميع المستويات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنظيم تدريب واسع النطاق في مجال حقوق الإنسان لأفراد جميع المهن والقطاعات الذين يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك القضاة، والمحامون وموظفو الخدمة المدنية، والمدرسون، وموظفو إنفاذ القانون، وموظفو الهجرة، وقادة المجتمع وأفراد الشرطة والجيش.

111- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بالاعتماد على المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة ذات الصلة في الجهود التي تبذلها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية في إطار العهد، وعند إعداد وتقديم تقريرها المقبل وتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

112- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

113- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

114- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: الاتفاقية رقم 2 المتعلقة بالبطالة، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 117 المتعلقة بالأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين ال م و ا طنين وغير ال م و ا طنين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة العمالة، والاتفاقية رقم 160 المتعلقة بإحصاءات العمل، والاتفاقية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، والاتفاقية رقم 174 المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبرى.

115- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف موظفي الدولة، وأفراد الجهاز القضائي وقادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني وتبليغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في المناقشات التي تدور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

116- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير.

117 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الخامس ملتزمة في إعداده ً با لمبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير للجنة التي اعتمدت في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.

الجزائر

11 8 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/DZA/4) في جلساتها 6 و7 و8، المعقودة يومي 5 و6 أيار/مايو 2010 (E/C.12/2010/SR.6 وSR.7 و(SR.8، واعتمدت في جلستها 20، المعقودة في 17 أيار/مايو 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

11 9 - ترحب اللجنة بتقديم الجزائر تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل المقدمة لها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن وزارات شتى من ذوي الدراية بالمواضيع المشمولة بالعهد. على أنها تلاحظ أن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر تأخر تقديمه بخمس سنوات.

باء - الجوانب الإيجابية

1 20 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في المجالات التالية:

(أ) التصديق، يوم 8 آذار/مارس 2004، على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة؛

(ب) تقليص نسبة الفقر بمعدل النصف مقارنة بعام 2000 (من نسبة 12.1 في المائة في عام 2000 إلى نسبة 5.7 في المائة في عام 2005)، والحفاظ على معدل الفقر المدقع عند مستوى هامشي، وذلك بالقيام بأعمال منها تقديم المساعدة المالية المباشرة وغير المباشرة، مثل دعم الأسعار والإعانات إلى قطاع الصحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

(ج) اعتماد خطة عمل في عام 2008 للنهوض بالعمالة؛

(د) تنفيذ برنامج لتخفيف ديون المزارعين سمح بتخفيف عبء الديون على المزارعين أثناء الأزمة المالية العالمية؛

( ) الزيادة الملحوظة في معدلات الالتحاق بمدراس التعليم الابتدائي على المستوى الوطني (98 في المائة في عام 2007)؛

(و) تسجيل أطفال الرعايا الأجانب المقيمين في الجزائر في المدارس الجزائرية وفقا لاختيارهم والظروف التي يمرون بها؛

(ز) إنشاء المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم اللغة الأمازيغية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-470 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2003.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

12 1 - تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ العهد في الدولة الطرف تنفيذا ً فعالا ً .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

12 2 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سوابق في أحكام القضاء جرى فيها الاستشهاد بأحكام العهد بالرغم من إقرار المادة 132 من الدستور بأسبقية أحكام العهد على القوانين الوطنية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإذكاء الوعي بالحقوق المنصوص عليها في العهد في أوساط القضاء والجمهور بصفة عامة، والتأكد من أن التدريب القضائي يراعي تمام المراعاة دخول الحقوق المشمولة بالعهد في نطاق اختصاص المحاكم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد الداخلي.

12 3 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لا تزال غير ممتثلة امتثالا ً كاملا ً للمبادئ المتعلقة بمركز وسير المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، على النحو المبين في مركز الفئة "باء" الذي منحته لها في عام 2009 لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالرغم من تعزيز الدولة الطرف دورها الرقابي في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عن طريق زيارة أماكن الاحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتعزيز اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لجعلها متوافقة تماما مع مبادئ باريس ولضمان سيرها بفعالية واستقلالية، بما في ذلك عن طريق تقديم تقارير مواضيعية سنوية عامة بانتظام عن حقوق الإنسان، واتباع إجراءات واضحة وشفافة في مجال التعيين والإقالة، وتعزيز الاشتراك مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان و المشاركة في أنشطت ها. وفي هذا الصدد، تلفت انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12 4 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفساد يبقى متفشيا، رغم الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة للحد من هذه الظاهرة، ومن ذلك سن القانون رقم 06-01 الذي حدد برنامجاً وطنياً لمكافحة الفساد (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما نص عليها القانون رقم 06-01 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2006، ومنحها الصلاحيات والموارد المناسبة لتمكينها من أداء عملها بفعالية واستقلالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ خطوات إضافية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تقديم التدريب للمكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة في مجال تطبيق التشريع المتعلق بمكافحة الفساد، وتنظيم حملات توعية، وضمان شفافية السلطات العامة في تصرفاتها.

12 5 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم التعديلات على الدستور، التي استدعتها المادة 31 مكرراً من القانون رقم 08-19 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وعلى قانون الأسرة وقانون الجنسية، لا تزال أوجه التفاوت من حيث القانون والممارسة قائمة فيما بين الرجال والنساء، ولا سيما استمرار القوالب النمطية والمواقف والتقاليد التي تكرس السلطة الأبوية بشأن أدوار الرجال والنساء داخل الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التمييز الواقع على المرأة (لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإرث)، وتدني تمثيل المرأة في هيئات اتخاذ القرار والمناصب العامة وانخفاض راتب المرأة عن راتب الرجل بمقدار الثلث تقريباً (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدخل المزيد من التعديلات التشريعية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة بغية زيادة تمثيل المرأة في الهيئات العامة ومواقع اتخاذ القرار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لتقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لتعزيز المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الجهود الرامية إلى القضاء على التصرفات النمطية والمعايير التقليدية إزاء مسؤوليات وأدوار النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12 6 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة، رغم التراجع العام لمعدل البطالة، مستوى عال من البطالة بين النساء (نسبة البطالة بين النساء حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء لعام 2009 هي 18.1 في المائة) ولدى الشبان الجزائريين (تشير الأرقام الرسمية إلى أن 75 في المائة من العاطلين هم دون الثلاثين من العمر). وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن 33.7 في المائة فقط من القوة العاملة كانت تشغل في عام 2008 مناصب مأجورة ودائمة وأن نسبة كبيرة من المناصب التي استحدثت حديثا هي من الأعمال التي يقوم بها أصحابها من منازلهم وذات طابع مؤقت (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتقليص معدل البطالة في صفوف النساء والشبان الجزائريين، بما في ذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وتؤكد اللجنة على أهمية استحداث فرص عمل مستقرة لهاتين الفئتين لدى تنفيذ خطة عمل 2008 للنهوض بالعمالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ خطة العمل هذه، وبتحديد أهداف مقوَّمة بالأرقام وإطار زمني لتحقيقها. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

12 7 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحد الأدنى للأجر المعمول به حاليا ً ، كما حُدد في سياق العقد الاجتماعي الثلاثي في عام 2009، لا يتيح مستوى معيشيا ً لائقا ً للعمال ولأسرهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن مستويات الأجور التي يتقاضاها العمال في القطاع العام، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، متدنية لدرجة يجد الكثيرون منهم أنفسهم في أوضاع هشة، وغالباً ما تزداد تلك الأوضاع تعقيدا لأن هؤلاء لا يعملون إلا بعقود مؤقتة لا تتيح لهم الحق في إجازات الأمومة أو الإجازات المرضية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر على جناح السرعة في الحد الأدنى الوطني للأجور للتأكد م ما إذا كان مبلغه كافيا واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أنه يتيح مستوى معيشيا ً لائقا ً للعمال ولأسرهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ خطوات فورية لمعالجة مسألة تدني مستويات أجور عمال القطاع العام، ولا سيما بتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال في قطاعي الصحة والتعليم.

12 8 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تعمل باستمرار على تقييد الأنشطة التي تمارسها النقابات الحرة في القطاع العام، وذلك بالتدخل في شؤونها بإجراءات إدارية ومضايقات الشرطة وتدابير قضائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العمال مطالبون بالحصول على ترخيص حكومي إذا أرادوا الإضراب أو تشكيل نقابة، ولأن النقابات الحرة ت ُ ستبعد من عمليات المفاوضات والحوار الاجتماعي (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة تكفل للنقابات الحرة في القطاع العام أداء عملها بفعالية واستقلالية، وأن تحرص على أن يكون حق الأفراد في تشكيل نقابات وحق النقابات في تشكيل اتحادات ورابطات وطنية ميسَّرَين ويحظيان بالاحترام في الممارسة.

12 9 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لكي يكون العامل محقا في الحصول على إعانات البطالة يجب عليه بوجه خاص أن يكون مشتركا في نظام التأمين الاجتماعي لمدة متراكمة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يكون عاملا مرسما لدى الجهة التي وظفته قبل فصله لأسباب اقتصادية (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع معايير الأهلية للحصول على إعانات البطالة بحيث تشمل جميع العاطلين وضمان حصول جميع الأشخاص الذين قُبلت طلباتهم على هذه الإعانات فورا ً .

1 30 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن حصول أسر المفقودين على إعانات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقاعد والمنح الدراسية للأطفال، بات مشروطا ً باستخراج الأسر تصريح من المحكمة يثبت وفاة القريب المفقود (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل حصول أسر المفقودين بدون قيد أو شرط على الضمان الاجتماعي، ولا سيما التقاعد وإعانات الناجين وإعانات الأطفال. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، الذي يشير إلى الالتزام الأساسي الواقع على كل دولة طرف والمتمثل في كفالة الحق في الوصول إلى نُظُم أو خُطط الضمان الاجتماعي بدون تمييز، ولا سيما للأشخاص والفئات المحرومة والمهمشة.

13 1 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة في عام 2005، لا يزال يسمح بتعدد الزوجات، وأن الشرط القانوني المتمثل في ولي المرأة في الزواج لم يلغ، وأن المادة 30 من قانون الأسرة تحظر زواج المرأة المسلمة من غير المسلم (المادتان 10 و3 والفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة إضافية لقانون الأسرة لتضمن إلغاء تعدد الزوجات، وإلغاء شرط ولي المرأة في الزواج، وأن يُعترف بالزواج الذي يقع بين مسلمة وغير مسلم اعترافا ً قانونيا ً كاملا ً وبدون استثناء.

13 2 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار تفشي مشكلة العنف ضد النساء، بما في ذلك الاعتداءات الزوجية، في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشريع المحلي لا ينص على أحكام محددة تحظر وتجرم العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ولأن تعرض الأطفال للعقاب البدني داخل الأسر ومؤسسات الرعاية البديلة غير محظور (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها، بما في ذلك القانون الجنائي، لحظر وتجريم العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وحظر العقاب البدني الذي يتعرض له الأطفال داخل الأسر ومؤسسات الرعاية البديلة.

13 3 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير هادفة لإعادة تأهيل ضحايا العنف الجنسي، ولا سيما العنف الجنسي الذي تمارسه الجماعات المسلحة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف اعترافا ً كاملا ً بوضع ضحايا العنف الجنسي، لا سيما العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات المسلحة، وأن تعتمد تدابير عاجلة من أجل إعادة تأهيل الضحايا طبيا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً .

13 4 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل العمالة بين الأطفال في البلد، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 000 300 من الأطفال دون 16 عاما ً يعملون (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك عن طريق إجراء عمليات تفتيش منهجية وفعالة في أماكن العمل، واضطلاع المصالح الاجتماعية بعمليات مراقبة فورية، وتقديم التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة والقيام بحملات توعية للأطفال والأولياء بشأن مخاطر عمل الأطفال وأهمية التعليم.

13 5 - وتعرب اللجنة مجددا عن قلقها العميق إزاء الندرة الحادة في السكن في الدولة الطرف، وإزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون في أحياء قصديرية (يقدرون بنحو 1.2 مليون شخص) وهم معرضون لعمليات الإخلاء القسرية، وإزاء تدني مستوى تنفيذ مشاريع البناء الرسمية والتدني غير المتناسب في مستوى الميزانية المرصودة للسكن (ميزانية السكن أقل من ميزانية الدفاع الوطني بأربعين مرة في عام 2010). ويساور اللجنة قلق بالغ أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن تفشي المحسوبية في عمليات منح وحدات السكن الاجتماعي، وهي عمليات غير شفافة وغير عادلة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتصدى بصورة عاجلة للندرة الحادة في السكن وذلك باعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين بشأن السكن اللائق؛ وزيادة ميزانية السكن الوطنية زيادة كبيرة بحيث تبلغ مستوى لائقا يتناسب مع حجم المشكلة؛ وضمان تنفيذ خطط بناء وحدات جديدة في إطار السكن الاجتماعي تنفيذا كاملا، وبالأخص تلك الوحدات الموجهة للفئات والأفراد المحرومين والمهمشين، ولا سيما الذين يعيشون في الأحياء القصديرية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل الشفافية والإنصاف في منح السكن الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل حصول الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم من بيوتهم قسرا ً على تعويض مناسب أو سكن بديل وفقا للإطار القانوني الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وتجدد اللجنة أيضاً طلبها إلى الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أثر عمليات إخلاء المساكن قسرا وعن أعداد من هم بدون مأوى في الدولة الطرف، فضلا عن التدابير التي اتخذت للتصدي لهذه المشاكل.

13 6 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من المشردين داخليا جراء أعمال العنف التي شهدها البلد في الفترة ما بين 1992 و2002 لا يزالون يعيشون في أحياء فقيرة وأن عودتهم إلى مناطقهم الأصلية تسير ببطء نتيجة عوامل منها مستوى المعيشة غير اللائق في هذه المناطق الريفية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ تدابير لتسهيل عودة المشردين داخليا إلى مناطقهم الأصلية، بما في ذلك باتخاذ خطوات لرفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية، مع التركيز بوجه خاص على إتاحة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والهياكل الأساسية العامة وخدمات الرعاية الصحية النوعية.

13 7 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية بسبب عدم التكافؤ في التوزيع الجغرافي للمرافق الصحية والأطباء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مشكلة عدم توفر الأدوية وعدم كفاية نوعية الرعاية الصحية من حيث الهياكل والإصحاح واستقبال المرضى، فضلا عن سوء ظروف عمل مهنيي الرعاية الصحية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لكي تكفل للجميع إمكانية الوصول مادياً واقتصادياً إلى الرعاية الصحية الأولية. وتوصيها كذلك بتحسين مستويات أجور مهنيي الرعاية الصحية وظروف عملهم وضمان تزويد مؤسسات الصحة العمومية بما يكفي من الأدوية والمعدات الطبية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السياسات والتدابير التي اتخذتها بخصوص التعليم في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية.

138- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة أوجه تفاوت إقليمي في معدلات التعليم والالتحاق بالمدرسة، وأن نسبة التلاميذ إلى المعلمين مرتفعة للغاية في معظم الولايات ذات الكثافة السكانية العالية - تصل أحياناً إلى 40 تلميذا ً في الفصل الواحد، وأن نظام التعليم في الدولة الطرف يتميز بارتفاع معدل التسرب المدرسي (أقل من 50 في المائة من تلاميذ المدارس الابتدائية يلتحقون بالمستوى الثانوي، و12 في المائة فقط من تلاميذ المدارس الابتدائية يحصلون على شهادة تعليم عالي) (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لأوجه التفاوت الإقليمي في مجال الحصول على التعليم والالتحاق بالمدرسة وذلك بإنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع نظام النقل المدرسي. وتوصيها أيضاً باتخاذ خطوات لزيادة عدد معلمي المدارس في جميع المستويات وتحسين ظروف عمل موظفي التعليم، بما في ذلك عن طريق زيادة رواتبهم. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

13 9 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللغة الأمازيغية لم يُعترف بها بعد كلغة رسمية رغم الاعتراف بها في عام 2002 كلغة وطنية، وأن تعليم اللغة الأمازيغية غير متاح عموما لجميع الفئات العمرية وفي جميع المناطق (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية وأن تزيد من تكثيف الجهود التي تبذلها لضمان تعليم اللغة والثقافة الأمازيغية في جميع المناطق وفي جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد معلمي اللغة الأمازيغية المؤهلين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

1 40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتوخى ، استنادا إلى مبدأي الضرورة والتناسب، رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1992 التي طال أمدها، بالنظر إلى آثارها السلبية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف (المادتان 4 و5).

14 1 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.

142- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة، وجهاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها ونشرها قدر الإمكان، وأن تبلّغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

142- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 30 حزيران/يونيه 2015، تقريرها الدوري الخامس معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).

كولومبيا

14 4 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس لكولومبيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/COL/5) في جلساتها الثالثة والرابعة والخامسة المعقودة في 4 و5 أيار/مايو 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.3-5)، واعتمدت في جلساتها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين المعقودة في 19 و20 أيار/مايو 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

14 5 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وبحضور وفد ي ض م عددا من ال ممثلين ع ن مختلف الوزارات ، الأمر الذي مكّن من إجرا ء حوار صريح ومفتوح. كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة على قائم ة ا لمسائل ، فضلاً عن الردود الشفوية التي قدمتها الدولة الطرف، وبالمعلومات الإضافية الواردة منها.

باء - الجوانب الإيجابية

14 6 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

14 7 - وترحب اللجنة أيضاً بسن الدولة الطرف القوانين التالية:

(أ) القانون رقم 581 لعام 2000 بشأن مشاركة المرأة في مس تويات اتخاذ القرار مشاركة فعالة؛

(ب) القانون رقم 823 لعام 2003 بشأن تحقيق المساواة في الفرص للمرأة؛

(ج) القانون رقم 599 لعام 2000 (القانون الجنائي) الذي يجرّم انتهاك حرية العمل.

14 8 - كما ترحّب اللجنة بالقرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية، وهي:

(أ) القرار رقم جيم - 169/1 بشأن التمييز الإيجابي، على أساس المبدأ الدستوري القاضي باتخاذ تدابير لصالح الفئات الضعيفة من السكان الذين لا يتمتعون ب المساواة مع بقية سكان البلد؛

(ب) القرار رقم جيم - 1064/1 الذي يضع معايير تحديد الأجر الأدنى القانوني، والحق في مكافأة منصفة والحفاظ على القدرة الشرائ ية؛

(ج) القرار رقم جيم - 355/6 الذي قضى بعدم تجريم الإجهاض بتأكيده دستورية المادة 122 من القانون رقم 599 لعام 2000 (قانون العقوبات).

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

14 9 - تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تمنع التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 50 - تشعر اللجنة ببالغ الجزع إزاء آثار النزاع المسلح الداخلي في الدولة الطرف الذي طال أمده. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن تنفيذ الدولة الطرف الفعلي لالتزاماته ا بموجب العهد، فيما يتصل بالسكان المدنيين، في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح الداخلي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتنفيذ الخطط الواردة في التقرير من أجل التصدي للعنف المسلح المتواصل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن تنفيذ التزاماتها، كما يقضي بذلك العهد، فيما يتصل بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين المتضررين من النزاع المسلح الداخلي. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن العهد ينص تحديدا في حالات الأزمات، على حماية وتعزيز جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق فئات المجتمع الأكثر تهميشا والأشدّ حرمانا ً ، بكل ما أوتيت من قدرة، في ظل الأوضاع السائدة غير المواتية.

15 1 - وتعرب اللجنة عن أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات مستكملة بالقدر الكافي وإحصاءات مفصلة تمكّن اللجنة من إجراء تقييم كامل لمدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مستكملة في تقريرها الدوري المقبل عن التطبيق العملي للعهد، بما في ذلك من خلال تقديم بيانات مفصلة وإحصاءات محددة، على أساس سنوي مقارن، فيما يتعلق بتنفيذ قوانينها والنتائج العملية لما جرى تنفيذه من خطط وبرامج واستراتيجيات تتصل بمختلف الحقوق التي يتضمنها العهد.

15 2 - وتشعر اللجنة بالقلق من جراء تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الهياكل الأساسية والتنمية والتعدين في الدولة الطرف دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات المتضررة للشعوب الأصلية ومجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ذكرته المحكمة الدستورية ومن أن الممثلين الشرعيين لمجتمعات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي لم يشاركوا في عملية التشاور وأن السلطات لم تقدم معلومات دقيقة عن نطاق مشروع التعدين الضخم وأثره في منطقتي شوكو وأنتيوكيا. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الأمر الرئاسي رقم 001 الرامي إلى وضع إطار عام للاستشارة المسبقة، قد لا يكون كافياً لعدم استشارة الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي بشأن مشروع القانون الذي أعده الفريق العامل المعني بالتشاور المسبق التابع لوزارة الداخلية، وبالتالي فإنه لا يتيح الإطار المناسب لعملية تشاور حقيقي (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية لإعادة النظر في العمليات المتعلقة بمشاريع الهياكل الأساسية والتنمية والتعدين وبتنفيذ قرارات المحكمة العليا ذات الصلة تنفيذاً كاملاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في الأمر الرئاسي رقم 001 ومشروع القانون الذي أعده الفريق العامل المعني بالتشاور المسبق التابع لوزارة الداخلية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً بالتشاور مع السكان الأصليين والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وبمشاركتهم، ينص بوضوح على الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فضلاً عن قرارات المحكمة الدستورية ذات الصلة.

15 3 - ويساور اللجنة القلق لأن الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقّعت عليها الدولة الطرف قد تؤثر في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة للفئات الأكثر تهميشا ً والأشدّ حرمانا ً ، مثل السكان الأصليين والسّكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن اتفاق التجارة الحرة المبرم بين الدولة الطرف والولايات المتحدة الأمريكية يتضمن أحكاماً تتعلق بالملكية الفكرية قد تؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية وتؤثر سلباً في التمتع بالحق في الصحة، ولا سيما الأشخاص ذوي الدخل المنخفض (المادتان 1 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع اتفاقات التجارة الحرة وفي الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، وبوضع سياسات فعالة لحماية حقوق السكان، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشا والأشد حرمانا ً ، من الأثر السلبي لهذه الاتفاقات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تنقيح أحكام الملكية الفكرية لاتفاق التجارة الحرة المبرم مع الولايات المتحدة، بغية كفالة حماية ذوي الدخل المنخفض بص فة خاصة من زيادة أسعار الأدوية.

15 4 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية وفي أوساط الشباب والنساء والشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي. كما يساور اللجنة القلق لأن إيجاد فرص العمل يجري أساساً في الاقتصاد غير النظامي (60 في المائة) مع ما لذلك من تأثير سلبي في الاستفادة من الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ظروف العمل السائدة في الاقتصاد غير النظامي وفي المناطق الريفية حيث تظل الأجور منخفضة جداً (المادتان 6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للحد من معدلات البطالة المرتفعة؛

(ب) وضع سياسات واستراتيجيات محددة ترمي إلى إيجاد فرص عمل للشباب والنساء والشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ج) مواصلة تنفيذ برامج التدريب المهني لصالح الشباب، إلى جانب الحوافز المعتمدة من قبل.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بتعزيز فرص العمل مع تحسين ظروف العمل في القطاع غير النظامي وفي المناطق الريفية، وبخاصة فيما يتعلق بالأجور المنخفضة وبمنافع الضمان الاجتماعي.

15 5 - وتشعر اللجنة بالجزع إزاء اغتيال نقابيين في الدولة الطرف واستمرار وقوعهم ضحايا لأشكال شتى من التهديد والعنف. ولا يزال القلق يساور اللجنة لأنه بالرغم من تنفيذ البرنامج الوطني للحماية الذي يشمل النقابيين وبالرغم من إنشاء وحدة فرعية في إطار وحدة حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام من أجل معالجة قضايا اغتيال النقابيين، لم يجر التحقيق إلا في عدد قليل من أعمال العنف التي استه دفت هؤلاء النقابيين (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على توطيد جهودها لحماية النقابيين، عن طريق تعزيز البرنامج الوطني للحماية، وتدعيم الوحدة الفرعية التي تعالج قضايا اغتيال النقابيين ومحاولة اغتيالهم التابعة لمكتب المدعي العام. وتحث الدولة الطرف أيضاً على مكافحة الإفلات من العقاب بقوة، بالتحقيق في جميع القضايا، وبملاحقة الجناة ومعاقبتهم، ودفع تعويضات للمجني عليهم ولأسرهم من صندوق تعويض الضحايا.

15 6 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن الأشخاص الذين يعملون بعقود مؤقتة أو الذين يتقاضون أجرا أدنى لا يتمتعون بالمعاملة المتساوية في إطار النظام الصحي - حيث إنهم يساهمون في الخدمات الصحية بنسبة أكبر من الأشخاص الذين لديهم عقود نظامية - ومن أنه لا يُعترف عموماً بأنهم أهل للحصول على الإعانات الصحية (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للأشخاص العاملين بموجب عقود مؤقتة أو الذين يتقاضون الأجر الأدنى المساواة في فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وأن يكونوا أهلاً لتلقي الإعانات الصحية.

15 7 - ويساور اللجنة القلق إزاء التفاوت الواسع النطاق في توزيع الدخل في الدولة الطرف في سياق الفقر. ويساورها القلق بوجه خاص لأن نظام الضرائب تنازلي و هو موات ٍ أكثر للأشخاص المنتمين إلى فئات الدخل العليا (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في نظام الضرائب بها، لغرض الحد من أوجه التفاوت بين مختلف الفئات السكانية من أجل القضاء على الفقر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نظام ضريبي يستند إلى فرض ضرائب دخل تصاعدية.

15 8 - ويساور اللجنة بالغ القلق لأن ع ددا كبيرا من النساء والفتيات لا يزال يتعرّض للاغتصاب والقتل في الدولة الطرف، ولأن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف الجنسي، ترتكبه جماعات مسلحة غير مشروعة وكذلك القوات المسلحة، رغم ما تتخذه الدولة الطرف من تدابير تشريعية ومتعلقة بالسياس ات لمكافحة العنف ضد المرأة. ولا يزال القلق يساور اللجنة من أن مرتكبي هذا العنف لم يعاقبوا بعد. كما تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء أعمال العنف التي ترتكب ضد نساء يعشن حالة التشريد القسري بسبب النزاع المسلح (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه بتنفيذ برامجها لتوفير المساعدة الكاملة لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم تنفيذاً فعالاً؛ وتيسير إمكانية حصول المرأة على العدالة؛ وملاحقة مرتكبي أعمال العنف السالفة الذكر؛ وتعويض المجني عليهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع العنف وحماية النساء اللائي يعشن حالة التشريد القسري بسبب النزاع المسلح من العنف، وذلك باتخاذ التدابير التالية:

(أ) اعتماد وتنفيذ برنامج "حماية حقوق نساء السكان الأصليين المشردات داخلياً"؛

(ب) الاستناد إلى خطة "العمل الاجتماعي" لتنفيذ البرامج المحددة الإثني عشر لحماية النساء التي أمرت بها المحكمة الدستورية؛

(ج) إجراء تحقيق بشأن حالات العنف الجنسي ضد المشردات في الدولة الطرف؛

(د) مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ﻫ) تعويض الضحايا.

ينبغي للدولة الطرف أن تدعم على النحو المناسب مكتب المدعي العام والفريق الخاص الذي شُكِّل في إطار وحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي التابعة له، وذلك بتوفير الموارد الكافية، وأن تطبّق بصورة كاملة القانون رقم 1257 لعام 2008 المتعلق بتدابير التوعية بجميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ومنعها والمعاقبة عليها.

15 9 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأن الأطفال لا زالوا يتعرّضون للتجنيد القسري على أيدي مجموعات مسلحة غير مشروعة، وبخاصة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني، بما في ذلك عن طريق حملات تجنيد في المدارس، وكذلك عن طريق جماعات شبه عسكرية جديدة، ممّا يحرم هؤلاء الأطفال من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن عدداً كبيراً من الأطفال يلقون حتفهم أثناء الهجمات، ونتيجة جرائم القتل، أو الألغام البرية أو كضحايا النيران المتبادلة بين الجيش والجماعات المسلحة غير المشروعة (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل للأمر رقم 500-2 لعام 2005 الرامي إلى وضع استراتيجيات لمنع تجنيد القوات المسلحة الأطفال؛

(ب) منع الجماعات المسلحة غير المشروعة من تجنيد الأطفال؛

(ج) مواصلة تنفيذ برامج تسريح المجندين وإعادة إدماجهم وتأهيلهم وفقاً لتشريع الدولة الطرف؛

(د) ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

1 60 - ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين ما برحوا ضحايا الاستغلال الجنسي، وبخاصة الأطفال المنتمون إلى الفئات المحرومة والمهمشة، بما في ذلك الأطفال المشردون داخلياً والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من قبل، مثل التشريع الذي يجرّم الاستغلال الجنسي؛ والسياحة الجنسية مع القاصرين؛ واستغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى جانب أحكام محددة تتعلق بمقدمي خدمات الإنترنت، فضلاً عن خطة العمل الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي والقضاء عليه (2006-2011) (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعمال قوانين مكافحة الاتجار بالأطفال على نحو فعال. كما توصي الدولة الطرف بتكثيف برامجها وحملاتها الإعلامية لمنع الاتجار بموجب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2007-2012، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال المنتمين إلى الجماعات المحرومة والمهمّشة؛ ومواصلة إتاحة التدريب الإلزامي للمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة؛ وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الاتجار بالأطفال ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصّلة على أساس سنوي، حسب نوع الجنس و ال بلد الأصلي ل لأطفال ضحايا الاستغلال والاتجار، وكذلك بيانات عن القضايا التي جرى التحقيق فيها والقرارات المتخذة بشأنها.

161- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء السماح للأطفال بالزواج عند بلوغهم سن 14 عاماً بموافقة الأب أو الوصي، بالرغم من أن الحدّ الأدنى لسن الزواج في الدولة الطرف هو 18 عاماً. كما تشعر بالقلق من أن للزواج عند بلوغ سن 14 عاماً أثراً سلبياً في تمتع الأطفال بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة ا لحق في الصحة والحق في التعليم (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الحدّ الأدنى للسن القانونية للزواج المحدد ﺑ 18 عاماً للفتيات والفتيان، وفقاً للمعايير الدولية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن مدى انتشار هذه الظاهرة.

16 2 - ويساور اللجنة القلق من أن نحو نسبة 20 في المائة من الأطفال المولودين في الدولة الطرف غير مسجلين، وبصفة خاصة في المناطق النائية وفيما بين الشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، والمشردين داخلياً. كما يساورها القلق من أن عدم تسجيل الأطفال يجعلهم يواجهون صعوبات في إمكانية حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في العهد وتمتعهم بها (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية وفيما بين الشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، والمشردين داخلياً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستكمال تحديث التسجيل المدني، وإتاحة الموارد الكافية لمكتب التسجيل القومي بغية تيسير عملية التسجيل في المناطق الريفية ولدى المشردين داخلياً.

16 3 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من الفقر (46 في المائة) ومن الفقر المدقع (17.8 في المائة) في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الفقر المدقع في المناطق الريفية يعادل ضعف نسبة المتوسط الوطني (32.6 في المائة) (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الفقر والحد منه بصورة فعّالة وذلك بوضع سياسات وبرامج فعّالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بإعطاء الأولوية إلى السياسات الرامية إلى توليد الدخل وتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالحدّ من الفقر وأوجه التفاوت التي اعتمدتها في عام 2004، على نحو يتفق كليا مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حسبما أوصت به اللجنة في بيانها عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10) .

16 4 - ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة سوء التغذية المرتفعة التي تؤثر في عدد كبير من الأطفال والنساء، وبخاصة في صفوف المشردين داخلياً، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف باعتماد سياسة تغذية وطنية فعالة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، وبخاصة بين الأطفال والنساء والمشردين داخلياً والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

16 5 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن سياسة تشجيع السلع الزراعية المعدة للتصدير، مثل أنواع الوقود الزراعي، يمكن أن تحرم الفلاحين من زراعة أراضيهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التوزيع المتفاوت للأراضي التي تملكها أقلية من السكان، وكذلك إزاء عدم إجراء الدولة الطرف بعد إصلاحاً زراعياً حقيقياً، حسبما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات زراعية تعطي الأولوية لإنتاج الأغذية؛ وتنفيذ برامج تحمي إنتاج الأغذية على الصعيد الوطني، إلى جانب تقديم حوافز لصغار المنتجين؛ وكفالة استعادة الأراضي المصادرة من السكان الأصليين والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك من المجتمعات المحلية للفلاحين.

16 6 - ويساور اللجنة القلق لأن إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب والإصحاح ليست متاحة للجميع، ولأن حوالي 90 في المائة من السكان في بعض المناطق الريفية، ولا سيما منطقة شوكو، لا يحصلون على الماء الصالح للشرب.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد سياسة وطنية للمياه بغية كفالة حصول جميع السكان على الماء الصالح للشرب، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

16 7 - ويساور اللجنة القلق إزاء العجز الذي يعاني منه قطاع السكن في الدولة الطرف كماً ونوعاً، وإزاء اتساع نطاق اكتظاظ المساكن بين الأفراد والأسر من المحرومين والمهمّشين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء إيواء المشردين داخلياً في مساكن مؤقتة غير وافية بالغرض. وتشعر بالقلق كذلك من انتشار عمليات الإخلاء القسري في الدولة الطرف، بما في ذلك بين عائلات المشردين داخلياً (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم ، باعتماد استراتيجية وطنية لتزويد السكان بحلول مستدامة في قطاع السكن؛ واتخاذ تدابير عاجلة لكفالة الحصول على السكن اللائق، ولا سيما بالنسبة إلى المحرومين والمهمّشين من الأفراد والأسر، بمن فيهم المشردون داخلياً والسكان الأصليون والسكان الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني مناسب لضمان حصول الأشخاص الذين أكرهوا على إخلاء ديارهم على سكن بديل أو تعويض، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل، عن مدى التشرد في الدولة الطرف والتدابير العملية التي اتخذتها لمعالجة هذه المشكلة.

16 8 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن وفيات الأمهات والرضع لا تزال مرتفعة جداً ومنتشرة في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية وبين السكان الأصليين في منطقتي آمازوناس وأنتيوكيا، والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي على ساحلي المحيط الهادئ والمحيط الأطلنطي، بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على خدمات الرعاية الصحية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سياسة الصحة العامة، لكفالة استفادة جميع السكان من خدمات الرعاية الصحية، وبخاصة السكان الأصليين والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إتاحة خدمات الرعاية الصحية للذين يعيشون في فقر.

16 9 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تزايد معدل حالات الحمل لدى المراهقات وإزاء نقص خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة والميسورة، ولا سيما في المناطق الريفية وبين المشرّدين داخلياً (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة التثقيف الجنسي والإنجابي في المدارس. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بزيادة الموارد المخصصة للخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية وبين المشردين داخلياً، وبتنفيذ استراتيجية استباقية لمنع حالات الحمل المبكر.

1 70 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل استهلاك المخدرات في الدولة الطرف، وبخاصة بين المراهقين وآثارها السلبية على صحة الأفراد، وكذلك أثرها في الرعاية الصحية العامة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج برامج لمكافحة استهلاك المخدرات في سياساتها الصحية والتعليمية العامة، بما في ذلك حملات إعلامية تتناول الآثار السلبية لتعاطي المخدرات.

17 1 - وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن إنتاج وتجارة المخدرات لا يزال منتشراً في الدولة الطرف وأنها أحد كبار البلدان التي تعالج فيها الكوكايين وتصدر منها، بالرغم من الجهود التي تبذلها للقضاء على إنتاج الكوكا غير المشروع. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً العنف الناجم عن المخدرات؛ والتشريد الداخلي الواسع النطاق؛ وانتشار الفساد؛ والعواقب السلبية المترتبة على التدابير المناهضة للمخدرات مثل أثر إتلاف المخدرات من الجو على الأمن الغذائي، والآثار الصحية السلبية والحرمان من مصادر الرزق؛ وأن الأرباح من هذا الاقتصاد غير المشروع تمول جميع أطراف النزاع المسلح الداخلي في الدولة الطرف (المادتان 11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجية مكافحة الاتجار بالمخدرات. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد هامة لما يلي:

(أ) كفالة الشفافية والمساءلة عن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة إنمائية بديلة ومستدامة لصالح المزارعين الذين ينتجون حالياً الكوكا بصورة غير مشرعة؛

(ج) تعزيز البرنامج الرئاسي لمكافحة الفساد، ومل احقة الجناة ومعاقبتهم، بما في ذلك المسؤولون على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي؛

(د) تعزيز وإصلاح المؤسسات المحلية وبخاصة الشرطة والسلطة القضائية.

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات ينبغي ألا تؤدي إلى آثار سلبية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

17 2 - ويساور اللجنة القلق لأن الاستفادة من التعليم المجاني والإلزامي غير مكفولة بصورة كاملة، على اعتبار أن الأسر لا تزال تدفع ثمن تلقي الخدمات التعليمية مثل تقارير الاختبارات المدرسية، والدفاتر، والشهادات واستخدام المعدات وفقاً لدخول هذه الأسر (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لكفالة حصول جميع الأطفال دون تمييز على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي.

17 3 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الأمية بين الشباب والراشدين في الدولة الطرف، وبصفة خاصة بين الفئات المحرومة والمهمشة، وكذلك في المناطق الريفية (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الأمية، بعدة طرق منها تنظيم حملات للتوعية بغية زيادة الإدراك بأهمية تعليم الأطفال لدى الوالدين، ولا سيما بين الشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الذين يقيمون في المناطق الريفية.

17 4 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على استئناف عملية صياغة خطة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة.

17 5 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على توخي التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

17 6 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع المستويات في المجتمع، ولا سيما في أوساط موظفي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها وتروج لها على أوسع نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تحث الدولة الطرف على مواصلة إشراكها مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

17 7 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية الواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ.

17 8 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2015.

كازاخستان

17 9 - نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كازاخستان الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KAZ/1) في جلساتها من 12 إلى 14 المعقودة يومي 10 و11 أيار/مايو 2010 (E/C.12/2010/SR.12-14)، واعتمدت في جلستيها 24 و25 المعقودتين يومي 19 و20 أيار/مايو 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

1 80 - ترحب اللجنة بتقديم كازاخستان تقريرها الأولي وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/KAZ/Q/1/Add.1)، لكنها تأسف لبقاء بعض الأسئلة دون جواب.

18 1 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن وزارات شتى لهم خبرة في المواضيع التي يشملها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

18 2 - تشير اللجنة مع التقدير إلى إنجازات الدولة الطرف في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة ما يلي:

(أ) تحقيق معدل إلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 99.8 في المائة وتوفير التعليم الثانوي الإلزامي مجانا ً ؛

(ب) توفير العلاج المجاني من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال والمراهقين المسجلين في المستوصفات؛

(ج) القضاء على شلل الأطفال والتطعيم الوقائي ل‍ 98.6 في المائة من الأطفال في الدولة الطرف.

18 3 - وترحب اللجنة بالتصديق مؤخرا ً على ما يلي:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2009)؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2009)؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2008).

جيم - العوامل والصعوبات التي تع و ق تنفيذ العهد

18 4 - تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبيرة تع و ق تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

18 5 - يساور اللجنة القلق لعدم الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم الوطنية بالرغم من الضمانات الدستورية بقابلية التطبيق المباشر لأحكام العهد في النظام القانوني المحلي وأسبقيته، بوصفه معاهدة دولية، على القانون المحلي.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام العهد تطبيقا فعليا ً في المحاكم الوطنية، بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي بهذا الالتزام وبأحكام العهد في أوساط الذين لهم صلة بإنفاذ القانون، مثل القضاة والمحامين والموظفين العموميين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد، وعن قرارات المحاكم أو السلطات الإدارية الوطنية لإعمال الحقوق الواردة في العهد.

18 6 - وتلاحظ اللجنة مع القلق تدني مستوى الوعي بحقوق الإنسان بصفة عامة، وبالعهد بصفة خاصة، في أوساط سكان الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لكون جهود زيادة الوعي اقتصرت على محو الأمية القانونية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بغية اعتماد استراتيجيات لتعزيز ورفع مستوى وعي الجمهور بحقوق الإنسان عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة. وفي هذا الصدد، ت ُ شج ِّ ع اللجنة الدولة الطرف على استخدام مختلف اللغ ات التي يتكلم بها ا لسكان و كذلك ال وسائط المناسبة التي تكون متاحة وميسورة للجميع.

18 7 - ويساور اللجنة القلق لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستثناة من أنشطة التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس و من برامج التدريب لفائدة ال مهن يين المعنيين.

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناهج الدراسية للمدارس وفي برامج التدريب على حقوق الإنسان لفائدة المهنيين الذين لهم دور مباشر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بمن فيهم الموظفون المدنيون، والأخصائيون الطبيون، والأخصائيون الاجتماعيون، والمدرسون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والجيش.

18 8 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم امتثال مكتب أمين المظالم لمبادئ باريس المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتلاحظ اللجنة مع ال أسف أن أمين المظالم لا يمكنه النظر في الالتماسات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقدمة بشأن الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس والبرلمان والسلطة التنفيذية للحكومة والمجلس الدستوري والنائب العام واللجنة المركزية للانتخابات والمحاكم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهودها بما يكفل امتثال مكتب أمين المظالم امتثالا ً كاملا ً ل ل مبادئ المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ( مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134). وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

18 9 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الفساد منتشر على نطاق واسع في الدولة الطرف، بما في ذلك في السلطة القضائية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استقلالية النظام القضائي، وهو ما يعرقل التمتع الكامل بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفساد، بما في ذلك من خلال بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة برنامجها لإصلاح النظام القضائي.

1 90 - ويساور اللجنة القلق لأن الأحكام الدستورية وغيرها من التشريعات السارية في الدولة الطرف لا توفر حماية شاملة من أشكال التمييز المحظورة في جميع المجالات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مراجعة تشريع اتها بحيث ت جعل القوانين التي تحظر التمييز توفر حماية فعالة من التمييز المباشر وغير المباشر في ما يتصل ب كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى الحرص على توخي جميع التدابير التشريعية المتخذة في هذا الصدد عقوبات رادعة ضد أعمال التمييز (المادة 2، الفقرة 2).

19 1 - وتشير اللجنة مع القلق إلى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص في العمل والتعليم والصحة والترتيبات التيسيرية المعقولة استنادا ً إلى إعاق اتهم . كما يساور اللجنة القلق من عدم وجود إحصاءات ملائمة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وخطة وطنيتين لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلهم مثل بقية السكان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخصيص الموارد من أجل الإعمال الكامل والفعال لقانون (حماية) الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 (1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية سنوية مصنفة حسب الجنس والعمر و التوزيع في المناطق ال حضرية و ال ريفية، عن الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ، الفقرة 2).

19 2 - و تشعر اللجنة بالجزع من التمييز المنهجي ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء فيما يتعلق بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساورها القلق بصفة خاصة من أن هذه الفئات لا تتمتع بأهلية الحصول على المساعدات الاجتماعية من الدولة الطرف وتواجه عقبات في تأمين سبل العيش بصورة قانونية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة جميع الحواجز التي تحول دون ممارسة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممارسة فعلية، بما في ذلك في مجال المساعدة الاجتماعية والتعليم والعمل والخدمات الصحية وحماية الأسرة (المادة 2، الفقرة 2).

19 3 - وتشعر اللجنة ببالغ ال قلق إزاء استمرار أوجه التحامل والممارسات العرفية التي تكرس الأدوار النمطية السلبية للمرأة، بالرغم من اعتماد الدولة الطرف قانون المساواة بين الجنسين واستراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الصور النمطية السلبية والمواقف المجتمعية التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك من خلال برامج التوعية، وبوجه خاص عن طريق تصحيح الصياغات والصور التمييزية في الكتب المدرسية ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أهدافا محددة زمنيا وأن تخصص الموارد اللازمة لضمان حسن سير عمل اللجنة الوطنية للشؤون الأسرية والجنسانية والتنفيذ الفعال لاستراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016. وتحيل اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3).

193 - ويساور اللجنة القلق إزاء تمتع ا لمحاكم، بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف، ب سلطة إصدار أحكام ب السخرة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء السخرة كتدبير عقابي للمدانين وتعديل التشريعات لجعل الأحكام المقصودة من قانون العقوبات متماشية مع المادة 6 من العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان كون عمل السجناء المدانين مشروطا بموافقتهم، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي (المادة 6).

194 - وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الحجم الفعلي للاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف وحالة العمال وأسرهم في هذا الاقتصاد.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة تشمل إحصاءات سنوية مصنفة حسب الجنس و التوزيع في المناطق ال ريفية و ال حضرية، وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي وسياسات الدولة الطرف وتدابير الحماية التي تأخذ هذا الاقتصاد في الاعتبار ، إن وجدت مثل هذه السياسات والتدابير (المادة 6).

19 6 - وتأسف اللجنة لأن المعلومات المقدمة إليها في تقرير الدولة الطرف وفي الردود على قائمة المسائل وخلال الحوار لم تمكنها من التأكد مما إذا كان الحد الأدنى للأجور في الدولة يفي للعمال وأسرهم بمستوى معيشي لائق ومما إذا كان يجري تطبيق معيار الحد الأدنى للأجور على نحو فعال.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الحد الأدنى للأجور، بما يشمل كيفية تحديد مستواه وما إذا كان يوفر مستوى معيشيا ً لائقا ً للعمال وأسرهم، وعن الآليات القائمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 7).

19 7 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يغلُب عمل المرأة في القطاعات والوظائف الأقل أجرا، مثل الزراعة والصحة والتعليم. كما يساور اللجنة القلق إزاء التمثيل غير المتكافئ للنساء في الاقتصاد غير الرسمي.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عما يلي:

(أ) التدابير التي اتخذتها لضمان فرص متكافئة للمرأة في الوصول إلى فرص العمل الأعلى أجرا وتحسين تمثيلها في مواقع صنع القرار في قوة العمل؛

(ب) وتدابير حماية المرأة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ج) وأية تدابير خاصة مؤقتة تتخذ لتضييق فجوة الأجور بين الرجل والمرأة امتثالا لمبدأ " الحق في تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي " بموجب المادة 7 من العهد (الماد تان 7 و 3).

19 8 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الحالة المحفوفة بالخطر للعمال المهاجرين الذين يعملون دون عقود في مزارع التبغ والمعرضين، مع أسرهم، للاستغلال وسوء المعاملة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم حجم مشكلة العمال المهاجرين الذين يعملون في المزارع والضيعات الزراعية وظروف عملهم، وذلك بهدف وضع آليات لإنفاذ أحكام قانون العمل ذات الصلة بالأجور العادلة وظروف العمل المواتية (المادتان 7 و2، الفقرة 2).

19 9 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد الإصابات المهنية وعدم وجود تشريع شامل ينظم السلامة والصحة في العمل. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على عمليات تفتيش العمل قانوناً وممارسةً.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمواءمة تشريعاتها المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين مع المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 167 المتعلقة بالسلامة والصحة في البناء التي صدقت عليها الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى إعادة النظر في سياستها المتمثلة في فرض قيود على عمليات تفتيش العمل المفاجئة، بما في ذلك شرط الإخطار الكتابي 30 يوما ً قبل التفتيش الذي يبين تاريخ التفتيش المفاجئ وموضوعه (المادة 7).

200 - وتلاحظ اللجنة مع ال قلق القيود التي تفرضها الدولة الطرف على الحق في الإضراب.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالحق في الإضراب لمواءمتها مع المادة 8 من العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بالحق في الإضراب (المادة 8).

20 1 - ويساور اللجنة القلق لافتقار نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف، إلى طابع الشمول حيث يترك جزء من السكان، منهم العاملون لحسابهم الخاص وعمال الاقتصاد غير الرسمي والعمال الأجانب وغيرهم من الفئات المحرومة والمهمشة، من دون حماية كافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق التغطية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي لديها لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وعمال الاقتصاد غير الرسمي والأجانب وغيرهم من الفئات المحرومة والمهمشة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (المادة 9).

20 2 - ويساور اللجنة القلق من أن المعاشات التقاعدية الأساسية ومعاشات الحد الأدنى قد لا يضمن مستوى معيشيا ً لائقا ً للمتقاعدين وأسرهم.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لزيادة مبالغ المعاشات التقاعدية الأساسية ومعاشات الحد الأدنى، وذلك لضمان مستوى معيشي لائق للمتقاعدين وأسرهم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مقارنة عن المستفيدين من المعاشات التقاعدية الأساسية ومعاشات الحد الأدنى، موزعين حسب الجنس وحجم الأسرة وفئة الدخل والمعايير الأخرى ذات الصلة، لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لنظام التقاعد العام للدولة الطرف. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عملية الخصخصة المتواصلة لنظام المعاشات التقاعدية، وبخاصة آثارها على حق الأفراد الأكثر حرمانا وتهميشا ً في الضمان الاجتماعي (المادة 9).

20 3 - وتشعر اللجنة بالجزع من ارتفاع مستوى العنف ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء الإفلات من العقاب المتصل بالعنف المنزلي. وعلاوة على ذلك يساور اللجنة القلق لأن المعلومات التي قدمت أثناء الحوار تشير إلى أن القانون لا يضمن بشكل كاف حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم ولأن الإجراءات القانونية لا تحر َّ ك إلا بناء على شكاوى رسمية من الضحايا.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان الإنفاذ الفعال لقانون العنف المنزلي واعتماد التعديلات اللازمة لضمان تجريم العنف المنزلي وملاحقة مرتكبيه وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تنفيذ برامج تثقيف وتدريب بشأن حقوق المرأة والطفل لفائدة السلطات القضائية ومسؤولي إنفاذ القانون، علاوة على الاضطلاع بحملات توعية لإذكاء وعي عامة الجمهور بالعنف المنزلي بوصفه انتهاكا ً من انتهاكات حقوق الإنسان (الماد تان 10 و 3).

20 4 - وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن الاتجار بالنساء والأطفال لا يزال يمثل مشكلة خطيرة بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن حجم المشكلة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل ، و على السعي الحثيث ل تنفيذ خطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على توفير الحماية وخدمات إعادة التأهيل للضحايا ومقاضاة المجرمين. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مدى انتشار الاتجار بالأشخاص سواء في اتجاه إقليم الدولة الطرف أ و الجاري داخله أ و منه في اتجاه الخارج ، وكذ لك إحصاءات (سنوية) ومعلومات عن حالات المقاضاة والمساعدة المقدمة إلى الضحايا. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن نتائج التدابير التي اتخذتها لمكافحة الاتجار بالبشر والصعوبات التي و ا جهت ها (المادة 10).

20 5 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار عمالة الأطفال في الدولة الطرف، لا سيما عمل أطفال العمال المهاجرين في مزارع التبغ والقطن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن هؤلاء الأطفال ينقطعون عن الدراسة خلال المواسم الزراعة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال الاستغلال واتخاذ تدابير فعالة لتمكينهم من التمتع الكامل بحقهم في التعليم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مشكلة عمالة الأطفال، والتدابير المتخذة للقضاء على عمالة الأطفال، والتقدم المحرز في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا معلومات مفصلة عن أطفال الشوارع، بما في ذلك بيانات إحصائية سنوية موزعة حسب العمر ونوع الجنس (المادة 10، الفقرة 3).

206 - ويساور اللجنة قلق بالغ من ارتفاع مستوى الفقر في المناطق الريفية وفي بعض المناطق الأخرى ، بالرغم من إنجازات الاقتصاد الكلي للدولة الطرف. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة للجنة ( التي تعود إلى عام 2006)، فقد تجاوزت معدلات الفقر 38.2 في المائة في ولاية كيزيلوردينسكايا الغنية بالنفط و25.1 في المائة في أكمولينسكايا وولاية مانجيستوسكايا الغنية بالنفط، حيث يصل معدل الفقر في المناطق الريفية إلى أكثر من 63.2 في المائة.

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف حربها على الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان المكفولة لمن لا يزالون يعيشون في حالة من ال فقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الفوارق في الدخل، بما في ذلك تفاصيل عن إعادة توزيع الدخل في الدولة الطرف، وكذا بيانات مقارنة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة من ال فقر موزعة حسب الجنس والمناطق الحضرية/الريفية وحجم الأسرة، وعن التقدم المحرز في الحد من انتشار الفقر في المناطق التي يبدو فيها أشد حدة (المادة 11).

20 7 - وتشير اللجنة بقلق بالغ إلى ارتفاع معدل عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي جرت دون أوامر من المحاكم أو دون مدة إخطار كافية، ودون تعويض كاف أو سكن بديل. كما يساور اللجنة القلق بشأن عدم تماشي الإطار القانوني للدولة الطرف في هذا الصدد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني ملائم ينظم سير مشاريع التوسع الحضري لضمان إعطاء الأشخاص الذين يتعرضون لل إخلا ء القسري تعويضا ً مناسبا ً و/أو إعادة إسكانهم بصورة تراعي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن حالات الإ خلاء القسري . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضا إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (انظر A/HRC/4/18 ) التي أعدها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل (المادة 11، الفقرة 1).

20 8 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي أشارت إلى طول فترات الانتظار وانعدام الشفافية والفساد التي تحيط بتقديم المساعدة السكنية والارتفاع الفاحش لأسعار الفائدة التي تفرضها المؤسسات المالية على القروض السكنية. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات لا يعطون إمكانية الوصول على سبيل الأولوية إلى البرنامج الحكومي لبناء المساكن.

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اهتمام السياسات الوطنية للإسكان بالفئات المحرومة والضعيفة على سبيل الأولوية و أخذ ها تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم بعين الاعتبار في سياساتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رصد تنفيذ برنامج المساعدة في مجال الإسكان من أجل كبح الممارسات الفاسدة واتخاذ تدابير لتنظيم أسعار الفائدة على المساكن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، إحصاءات مفصلة عن التشرد ومدى انتشار السكن غير اللائق موزعة حسب جملة أمور منها المناطق ال حضرية و ال ريفية وحجم الأسرة وفئات الدخل وغيرها من المعايير ذات الصلة (المادة 11، الفقرة 1).

20 9 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات محد َّ ثة عن السكن اللائق في الدولة الطرف وإزاء ارتفاع النسبة المئوية للمساكن التي تفتقر إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة وشبكات المجاري والصرف الصحي المناسبة، خاصة في المناطق الريفية.

توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف الفوارق فيما بين المناطق الحضرية والريفية وفيما بين المناطق من حيث السكن اللائق وشبكات الصرف الصحي والربط بشبكة المياه. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن حالة السكن، بما في ذلك عدد سكان الأحياء القصديرية في المناطق الحضرية والنسبة المئوية لمساكن المناطق الريفية التي تفتقر إلى شبكة مياه الشرب النظيفة وشبكات المجاري والصرف الصحي الملائمة (المادة 11، الفقرة 1).

2 10 - وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق ما أفادت به بعض التقارير ع ن إهمال المصابين بالأمراض العقلية وتدني مستوى حماية المصابين بالأمراض العقلية من سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتقال القسري.

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضا ً شاملا ً لسياستها وتشريعاتها في مجال الصحة العقلية لمواءمتها مع المعايير الدولية لحماية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه و إلى مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز والصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد، وكذلك بيانات إحصائية سنوية عن الصحة العقلية، موزعة حسب الجنس والمناطق ال حضرية و ال ريفية (المادة 12).

21 1 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبخاصة للمراهقين. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً افتقار المناهج الدراسية الوطنية لبرامج شاملة للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للبنات والبنين، بحيث توفر لهم معلومات موضوعية وفقا ً لمعايير طبية وتعليمية.

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف برامج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس وأن توفر مجموعة واسعة من خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية من خلال نظام الرعاية الصحية الأساسية. وتطلب اللجنة أيضا أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك ممارسة الإجهاض (المادتان 12 و10).

21 2 - ويساور اللجنة القلق من عدم وجود معلومات عن إنتاج المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع، وهو خطير في الدولة الطرف حسب ما تفيد به التقارير. وتشير اللجنة بقلق أيضا إلى أن قلة قليلة فقط من متعاطي المخدرات تحصل على الميتادون كعلاج بديل للإدمان على المخدرات، لأن هذا البرنامج العلاجي لا يزال في مرحلة تجريبية.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، بما فيها بيانات إحصائية سنوية موزعة حسب المناطق ال حضرية و ال ريفية، عن استهلاك المخدرات، وإنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى ضمان إتاحة الميتادون كعلاج بديل للإدمان على المخدرات لجميع مدمني المخدرات (المادة 12).

21 3 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المخاطر البيئية الإقليمية التي لها أثر سلبي على تمتع سكان الدولة الطرف بالحق في الصحة، ولا سيما نضوب وتلوث بحر الآرال والتلوث البيئي لموقع التجارب النووية السابق سيميبالاتينسك. كما تشعر اللجنة بالقلق من تلوث الهواء وتراكم النفايات، فضلاً عن تلوث التربة والمياه بالنفايات الصناعية والملو ِّ ثات والمواد الكيميائية الزراعية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك من خلال التعاون الإقليمي ، حسب الاقتضاء، للتصدي للأخطار البيئية التي تؤثر على صحة السكان وعلى تعزيز جهودها لمعالجة القضايا البيئية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تخصيص مزيد من الموارد في هذا الصدد وإلى تطبيق التشريعات البيئية تطبيقا ً صارما ً . وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لمن أصيبوا بأمراض بسبب تلوث البيئة والتعويضات الممنوحة لهم (المادة 12).

21 4 - وتوصي اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف، إضافة إلى توسيع خدمات علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، برامج الوقاية، بما في ذلك تنظيم حملات إعلامية عامة بشأن أسلوب الحياة الصحي (المادة 12).

21 5 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان توافر السلع والخدمات الثقافية وتكافؤ فرص الحصول عليها، ولا سيما لفائدة الفئات المحرومة والمهمشة، والتأكد من أن عمليات الخصخصة ورعاية الشركات في مجالات الثقافة لا تؤدي إلى عرقلة الوصول على هذه السلع والخدمات . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 (2001) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية (المادة 15).

21 6 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن إعمال الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من العهد (المادتان 13 و14).

21 7 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ألا يكون لتدابير وتشريعات مكافحة الإرهاب أثر تمييزي على تمتع فئات معينة في الدولة الطرف، وبخاصة الأقليات الإثنية، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

21 8 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل ما ي ُ جم َّ ع سنوياً من بيانات مصنفة عن أحكام العهد باعتبارها أداة لتقييم الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2، الفقرة 1).

21 9 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

2 20 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوساط جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما في أوساط موظفي الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها والترويج لها على أوسع نطاق ممكن، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

22 1 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول ي ها الاختياري ين اللذين وقعته م ا الدولة الطرف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها.

22 2 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقا لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي وافقت عليها مؤخرا هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

22 3 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2015، وذلك تماشياً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن الوثائق المتعلقة بمعاهدة محددة المعتمدة عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).

موريشيوس

22 4 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير موريشيوس الجامع الذي ضمّ تقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MUS/4) وذلك في جلساتها التاسعة والعاشرة والحادية عشرة المعقودة في 7 و10 أيار/مايو 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.9 وSR.10 وSR.11)، واعتمدت في جلستها التاسعة عشرة المعقودة في 17 أيار/مايو 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

22 5 - ترحب اللجنة بتقديم موريشيوس تقريرها الجامع الذي ضم تقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع، كما ترحب بالردود الكتابية للدولة الطرف على قائمة المسائل (E/C.12/MUS/Q/4/Add.1)، رغم أنها تأسف لأن تقديم التقرير الجامع جاء متأخراً بنحو 13 سنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من ذوي الخبرة في المواضيع التي يشملها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

22 6 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز التمتُّع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ نظر ت اللجنة في التقرير الأولي للدولة الطرف.

22 7 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف توفِّر مجاناً خدمات الرعاية الصحية والتعليم حتى المستوى الجامعي.

22 8 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2008)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2009)؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2010)؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (2000)؛

(ﻫ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2005).

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوِّق تنفيذ العهد

22 9 - تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

2 30 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست مكرّسة في الدستور بصورة أساسية، على الرغم من أن بعض الحقوق الفردية المعلَنة في الدستور تتصل بهذه الفئة من الحقوق. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام العهد لم تُدمَج في القانون المحلي ولا يمكن للأفراد الاحتجاج بها بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية. وتلاحظ اللجنة أن لهذا الوضع تأثيراً مقيِّداً لنطاق اختصاصات المؤسسات التي تكفل حقوق الإنسان، بما في ذلك المحاكم، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنجاز التعديل الذي يُعتزَم إدخاله على الدستور بغية تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع سائر الحقوق الدستورية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي للعهد مركزاً قانونياً بحيث يتسنى الاحتجاج بأحكامه بصورة مباشرة ضمن النظام القانوني المحلي، ويفضَّل أن يتم ذلك عن طريق إدماج أحكام العهد في القانون المحلي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

23 1 - وتشعر اللجنة بالقلـق لأن مشروع خطـة العمـل الوطنية بشأن حقوق الإنسان لا يتناول على وجه التحديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يساور اللجنة ال قلق لأن العمل على إنجاز هذه الخطة لا يزال جارياً منذ عدة سنوات.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح وإنجاز واعتماد مشروع خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان وتخصيص جزء من الخطة لتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور، على نطاق واسع، مع المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم في إعداد خطة العمل الوطنية.

23 2 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لم تُسنَد إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية محددة لمعالجة قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه الصفة، رغم أن اللجنة تلاحظ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تتلقى، بل إنها تتلقى بالفعل، شكاوى ضد المعاملة التمييزية فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بموجب المادة 16 من الدستور.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون حماية حقوق الإنسان لعام 1998 بحيث تُسنَد إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية محددة تتمثل في معالجة قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

23 3 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد أي سياسات أو قوانين ترمي إلى حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُمكِّن ملتمسي اللجوء من ممارسة حقهم في التماس اللجوء وبأن تكفل لهم الحماية من الترحيل القسري، وذلك بما يتوافق مع مبدأ عدم الترحيل القسري، المعترف به على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

23 4 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر في صفوف جماعات الكريول في موريشيوس، الأمر الذي يحول إلى حد بعيد دون تمتع الذين يعانون من الفقر بحقوق الإنسان (المادة 2، الفقرة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية فعالة تستهدف التصدي لحالة الفقر ولا سيما في صفوف جماعات الكريول الموريشيوسيين، مع ضمان الاحترام الواجب لحقوقهم الثقافية.

23 5 - ويساور اللجنة قلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المتأثرين و/أو الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأطفال الأُسر المحرومة، كثيراً ما يعانون من التمييز القائم بحكم الأمر الواقع (المادة 2، الفقرة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الضرورية لمنع نشوء الأوضاع والمواقف التي تُسبِّب أو تديم التمييز بحكم الأمر الواقع ضد هذه المجموعات من الأطفال وللحد من هذه الأوضاع والمواقف والقضاء عليها في نهاية المطاف، وذلك بما يتوافق مع تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

23 6 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، وفقاً للفقرة 4(ب) من المادة 16 من الدستور، لا ينطبق الحكم المتعلق بعدم التمييز الوارد في الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور على القوانين التي تتضمن أحكاماً تتعلق بغير المواطنين (المادة 2).

توصي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 20، بأن تتعهد الدولة الطرف بضمان انطباق الحكم المتعلق بعدم التمييز على غير المواطنين.

23 7 - ويساور اللجنة قلق لأن الفقرة 4(ج) من المادة 16 من الدستور تستثني قوانين الأحوال الشخصية المتصلة بالتبنّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة التركات من نطاق انطباق الحكـم المتعلق بعـدم التمييز الـوارد في الفقرة 1 من المادة 16 من الدستور، وهو ما يؤثر على النساء بصفة خاصة (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن خضوع عملية الإصلاح الدستوري الجارية وكذلك جميع قوانين الأحوال الشخصية المتصلة بالتبنّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة التركات لمبدأ عدم التمييز، وأن تُلغي جميع التشريعات التي يمكن أن تفضي إلى تمييز ضد المرأة.

23 8 - ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار الصور النمطية فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات بين المرأة والرجل في الحياة الأُسرية وفي المجتمع وفي الحياة العامة حيث لا يزال الرجال يُعتبرون المصدر الرئيسي لدخل الأسرة بينما يُتوقع من النساء أن يكُنَّ مسؤولات في المقام الأول عن أداء الأعمال المنزلية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لكي تتصدى بقوة لأوجه التحيُّز القائمة على نوع الجنس ولكي تشجِّع التقاسم المتكافئ للمسؤوليات في الأسرة وفي المجتمع وفي الحياة العامة. وفي هذا الصدد، توجِّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16(2005) بشأن الحق المتساوي للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

23 9 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حد أدنى وطني للأجور ينطبق على الجميع (المادة 7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديد حد أدنى وطني للأجور ينطبق على الجميع وعلى ضمان أن يُمكِّن هذا الحد الأدنى العمال وأفراد أُسرهم من التمتع بمستوى معيشة لائق وأن يتم إعمال معيار الحد الأدنى للأجور إعمالاً دقيقاً وشاملاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على إنشاء نظام فعال لمقايسة الحد الأدنى للأجور وتعديله بصورة منتظمة وفقاً لجملة عوامل منها تكلفة المعيشة.

2 40 - وتشعر اللجنـة بالقلـق إزاء تركُّز النسـاء في قطاعات العمل المتدنية الأجور التي لا تتطلب مهارات، وإزاء الفارق بين معدل بطالة النساء ومعدل بطالة الرجال، مما يعكس الوضع المجحف الذي تعاني منه المرأة في سوق العمل، وإزاء الفوارق المستمرة بين أجور النساء وأجور الرجال وعدم وجود أي قانون يقتضي دفع أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود للقضاء على التمييز المهني في مجال العمل والفوارق في معدلات البطالة ومستويات الأجور بين النساء والرجال، بما في ذلك عن طريق تطبيق تدابير خاصة مؤقتة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 20 من قانون حقوق العمل لعام 2008 بغية ضمان تساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

24 1 - ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار أعمال التحرُّش الجنسي في مكان العمل. وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 38 من قانون حقوق العمل لعام 2008 تحمي أي عامل يمارس أيّاً من الحقوق المنصوص عليها في القانون من إنهاء خدمته، فإنها تشعر بالقلق لأن الكثير من حالات التحرُّش الجنسي لا يُبلَّغ عنها لأن النساء يخشين فقدان أعمالهن (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُقيِّم مدى فعالية الإطار القانوني القائم لمكافحة التحرُّش الجنسي في مكان العمل، وأن توفِّر بيئة آمنة للنساء لكي يبلِّغنَ عمّا يتعرضنَ له من تحرُّش. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان توعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في قانون حقوق العمل.

24 2 - ويساور اللجنة قلق لأن العمال المهاجريـن ي واجهون ظروف معيشة وعمل صعبة ولا يوفَّر لهم سوى القليل من الحماية القانونية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العمال المهاجرين معرّضون لانتهاك حقوقهم النقابية ولأن العمال المهاجرين الذين يمارسون حقهم في الإضراب قد يُبعدون من الدولة الطرف بسبب "الإخلال بشروط العقد" (المادتان 7 و8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد إطاراً قانونياً شاملاً لحماية حقوق العمال المهاجرين، وأن تضمن أن تكون شروط عمل جميع العمال المهاجرين مماثلة للشروط التي يتمتع بها العمال المحليون. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان تمكُّن العمال المهاجرين من ممارسة حقوقهم النقابية ممارسة كاملة بموجب القانون وفي الممارسة العملية، ومن التمتع بالحماية مما قد يُتَّخذ بحقهم من تدابير مثل إبعادهم من البلد بسبب ممارستهم لحقوقهم. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تُصدِّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143(1975) بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.

24 3 - وتشعر اللجنـة بالقلـق لأنه، وفقـاً للائحة 3 من لوائح المساعدة الاجتماعية لعام 1984، لا يحق لغير المواطنين الحصول على المساعدة الاجتماعية التي تُقدَّم للأُسر الفقيرة التي لا يتوفر لديها ما يكفي من الموارد لتلبية احتياجاتها الأساسية (المادة 9).

توصي اللجنـة الدولة الطرف بأن تُعدِّل اللائحة رقم 3 من لوائح المساعدة الاجتماعية لعام 1984 من أجل ضمان أن يكون للأفراد والأسر من غير المواطنين ممن لا تتوفر لديهم الموارد الكافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في تضمين نظام الرعاية الاجتماعية حداً أدنى من الدخل المكفول الذي يشجع الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان ويجمع بين الاستحقاقات والإعانات القائمة بالفعل من أجل مكافحة الفقر في صفوف المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، وهذا يشمل مثلاً خطة المساعدة الاجتماعية وخطة دعم الدخل.

24 4 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، وفقاً للمادة 30 من قانون حقوق العمل لعام 2008، لا يحق للنساء اللواتي تقل مدة عملهن المتواصل مع رب العمل نفسه عن 12 شهراً الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه، وفقاً للمادة 31 من القانون نفسه، لا يحق للرجل الحصول على إجازة أبوّة مدفوعة الأجر إلا إذا كان متزوجاً من أم طفله بموجب عقد زواج مدني أو ديني (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون حقوق العمل لعام 2008 لكي تكفل حصول جميع الأمهات العاملات على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وحصول جميع الآباء العاملين الذين يمارسون مسؤوليات أبوية على إجازة أبوّة مدفوعة الأجر بصرف النظر عن حالة زواجهم.

24 5 - ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار أعمال العنف المنزلي ضد النساء في الدولة الطرف وكون العنف المنزلي غير مصنَّف بصورة محددة كفعل جنائي ولا يمكن ملاحقة مرتكبيه إلا باعتباره "اعتداء". وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء عدم تجريم الاغتصاب الزوجي (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة العنف با لمرأة من خلال تصنيف العنف المنزلي كفعل جنائي محدد، وتنفيذ قانون الحماية من العنف المنزلي لعام 1997 تنفيذاً فعالاً وتقييم خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي التي أُطلِقت في عام 2007. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن وصول الضحايا إلى القضاء عن طريق تشجيع الإبلاغ عن الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تصنيف الاغتصاب الزوجي كفعل جنائي. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تعمل على زيادة وعي الجمهور، عن طريق وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية، فيما يخص العنف ب المرأة.

24 6 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار مشكلة حالات الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم في الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الإساءة للأطفال وإهمالهم، بما في ذلك الحظر الصريح للعقوبة البدنية في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة وكتدبير تأديبي في النظام الجزائي.

24 7 - ويساور اللجنة قلق إزاء حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك ما ورد من تقارير تفيد بأن بعض فتيات المدارس يق ُ من طوعاً بالعمل مع عصابات البغاء بينما يتم إجبار بعض فتيات المدارس الأخريات على ممارسة البغاء (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير ذات طابع قانوني، لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وهو البروتوكول الذي وقّعت عليه الدولة الطرف في عام 2001، وبأن تُعدِّل قوانينها بحيث تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام هذا البروتوكول.

24 8 - ويساور اللجنة قلق إزاء تجريم عمليات الإجهاض في جميع الحالات، بما في ذلك عندما تكون حياة الأم في خطر أو عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات دقيقة عن خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والتثقيف في هذا المجال (المادتان 10 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدِّل المادة 235 من القانون الجنائي من أجل إباحة الإجهاض في حالات الإجهاض العلاجي أو عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أو لسفاح المحارم. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بجعل خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية متاحة على نطاق واسع، كما توصيها بتعميم التثقيف في المدارس في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية.

24 9 - ويساور اللجنـة قلق لأن نسبة مواطني موريشيوس الذين يعيشون في حالة فقر تقدَّر ﺑ 10 في المائة؛ وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، لأن ما نسبته نحو 40 في المائة من سكان جزيرة رودريغيس يعيشون دون حد الفقر. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن بعض المناطق محرومة من إمدادات المياه ومن الأوضاع المعيشية الصحية، ولا سيما في جزيرة رودريغيس (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة الفقر وضمان وصول السكان على نحو ميسور إلى إمدادات المياه وتمتُّعهم بأوضاع معيشية صحية، وبخاصة في جزيرة رودريغيس، بما يتوافق مع تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق، وتعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه، والبيان الذي صدر عنها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10) .

2 50 - ويساور اللجنة قلق إزاء العدد المرتفع على نحو مفزع لمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود تقارير مفادها أن الخطة الوطنية الرئيسية لمراقبة المخدرات للفترة 2008-2012 لم تُعتمد رسمياً قط ولا تُستخدم من قِبَل مختلف الجهات المعنية. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء الزيادة الحادة في حالات ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، ولا سيما فيما يتعلق بمتعاطي المخدرات عن طريق الحقن وممتهني الجنس ونزلاء السجون (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهجاً شاملاً إزاء مكافحة المشكلة الخطيرة المتمثلة في تعاطي المخدرات. ومن أجل تحقيق الإعمال التدريجي للحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية فيما يخص الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وبغية ضمان استفادة هذه المجموعة من فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته (الفقرة 1(ب) من المادة 15)، ينبغي للدولة الطرف أن تنفِّذ تنفيذاً كاملاً التوصيات التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية في عام 2009 بهدف تحسين توافُر وتيسُّر ونوعية خدمات الحد من الضرر، وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الإبر والمحاقن، واستخدام الميتادون كعلاج معوِّض عن المادة الأفيونية في الجسم. وينبغي أن يكون الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات شريكاً رئيسياً في هذه المبادرة. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الاستعجال، بما يلي:

(أ) توسيع نطاق برامج تبادل الإبر والمحاقن في جميع المناطق الجغرافية. وينبغي للحكومة أن تُعدِّل قانون العقاقير الخطيرة لعام 2000 من أجل إلغاء الحظر المفروض على توزيع أو حمل عقار البارافيرناليا، لأن هذا الحظر يعيق خدمات الوق اية من فيروس نقص المناعة البشري ؛

(ب) تنفيذ عمليات نموذجية لتبادل الإبر والمحاقن في السجون وبرامج علاجية للتعويض عن المادة الأفيونية في الجسم، على أن تكون هذه البرامج قائمة على أساس معايير أفضل الممارسات الدولية؛

(ج) إزالة الحواجز العمرية أمام الحصول على العلاج عن طريق التعويض عن المادة الأفيونية في الجسم وتوفير خدمات ملائمة للشباب للحد من الضرر تكون مكيَّفة مع الاحتياجات المحددة للشباب الذين يتعاطون المخدرات؛

(د) إزالة القيود المفروضة على إمكانية استفادة النساء اللواتي يتعاطين المخدرات من خدمات المآوي السكنية؛

(ﻫ) جعل العلاج من مرض الالتهاب الكبدي "سي" متاحاً بالمجان لجميع متعاطي المخدرات عن طريق الحقن؛

(و) فيما يتعلق بالأشخاص المدمنين، النظر في نزع الصفة الجرمية عن تعاطي المخدرات واتخاذ تدابير في مجال الصحة العامة، مثل وصف دواء البوبرينورفين.

25 1 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد معدل الاتِّجار بالمخدرات وما يتصل بذلك من فساد في الدولة الطرف (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخـذ التدابير اللازمـة لمكافحة الاتِّجار بالمخدرات وما يتصل به من فساد. وفي الوقت نفسه، توصي اللجنة بأن تمتثل هذه التدابير امتثالاً تاماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

25 2 - ويساور اللجنة قلق إزاء عدم توفر معلومات عن مدى فعالية الاستراتيجيات التي وُضِعت لمكافحة الأمراض المزمنة، ولا سيما السكري، واستخدام التبغ، والسمنة والوزن المفرط (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيِّم مدى فعالية استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة المشاكل الصحية المذكورة أعلاه وأن تتخذ، عند الضرورة، المزيد من التدابير لتحقيق هذه الغاية. وفي هذا الصدد، توجِّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

25 3 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم في مجال التعليم، وبخاصة في صفوف الأطفال في بعض المناطق المحرومة، كما يساور اللجنة قلق لأن ثلث الأطفال لا ينجحون في الامتحانات لنيل شهادة إتمام التعليم الابتدائي. وترى اللجنة أن استخدام اللغة الإنكليزية لغةً للتعليم يُسهم في هذا الوضع، وذلك بالنظر إلى أن أغلبية كبيرة من السكان تتحدث بلغة الكريول. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأثير السلبي لدفع رسوم التعليم الخاص على إمكانية التحاق جميع الأطفال بمدارس التعليم الثانوي (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان تمكُّن الأطفال الذين يعيشون في مناطق محرومة من إتمام تعليمهم المدرسي، بما في ذلك عن طريق تعميم وتوسيع نطاق نظام مناطق التعليم ذي الأولوية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تواصل تجاربها فيما يتعلق باستخدام لغة الكريول لغةً للتعليم في المدارس، وبأن تضع مواد تعليمية بلغة الكريول. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإلغاء النظام التنافسي للالتحاق بالمدارس الثانوية وقبول الأطفال في المدارس الثانوية التي تقع بالقرب من أماكن سكنهم دون أن يكون قبولهم هذا قائماً على أساس أدائهم الدراسي.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزِّز جهودها الرامية إلى إنهاء الأوضاع التي قد تكون تمييزية ضد الأطفال ذوي الإعاقة وأن تتخذ خطوات لضمان تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الدراسة في المدارس العادية، حسبما يكون مناسباً. ومن أجل تنفيذ هذا النهج، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكون المدرسون مدرّبين على تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية، بما يتوافق مع تعليق اللجنة العام رقم 5(1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

25 4 - ويساور اللجنة قلق لأن المركز الثقافي الموريشيوسي قد توقف عن العمل (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنجز عملية مراجعتها لأهداف المركز الثقافي الموريشيوسي وأن تُعيد فتحه واستخدامه لتوطيد الوحدة الوطنية على النحو المتوخى.

25 5 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.

25 6 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري الخامس، بيانات إحصائية محدّثة بشأن التمتع بكل حق من الحقوق التي يشملها العهد، مصنَّفةً بحسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني والسكان الحضريين/الريفيين وغير ذلك من الاعتبارات ذات الصلة، وذلك على أساس سنوي مقارَن على مدى السنوات الخمس الماضية.

25 7 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها وتعلن عنها قدر الإمكان، وأن تبلِّغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بالخطوات المتّخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

25 8 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في توجيه دعوة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد بغية تعزيز الحوار، ولا سيما مع المقررين الخاصين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

25 9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سحب إعلانها التفسيري المتعلق بالفقرة 2(ب) من المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك فيما يتصل بسياسة التعليم الشامل للجميع، حيث إن هذا يؤثر في غاية الاتفاقية والغرض منها. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بسحب تحفظها المتعلق بالمادة 11 من تلك الاتفاقية الذي تسعى بموجبه لاستبعاد التدابير المحددة في المادة 11 "إلا إذا كان التشريع المحلي يسمح بها وينص صراحة على اتخاذ مثل هذه التدابير"، حيث إن هذا يمس موضوع الحكم ويؤثر في غاية الاتفاقية والغرض منها.

2 60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2015، على نحو يتوافق مع المبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة (E/C.12/2008/2) .

الدورة الخامسة والأربعون

ال جمهورية الدومينيكية

261- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث للجمهورية الدومينيكية عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/DOM/3) في جلساتها 34 و35 و36 المعقودة يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.34 و35 و36) واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

262- ترحب اللجنة بتقديم الجمهورية الدومينيكية تقريرها الدوري الثالث. وتعرب أيضاً عن ارتياحها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وللردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وكذلك للردود الشفوية التي قدمها وفد الدولة الطرف. ومع ذلك، فإنها تعرب عن أسفها للتأخير في تقديم التقرير الذي دام 11 سنة، ولأن الردود الخطية على قائمة المسائل لم تقدم إلا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وهو موعد متأخر للغاية لترجمتها إلى لغات عمل اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

263- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (2009)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (2006) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2002)، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000).

264- كما ترحب اللجنة بما أصدرته الدولة الطرف ووضعته من قوانين وخطط جديدة للنهوض بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك القوانين والخطط التالية:

(أ) القانون رقم 87-01 الصادر في 9 أيار/مايو 2001، المُنشئ لنظام الضمان الاجتماعي الدومينيكي؛

(ب) القانون رقم 42-01 لعام 2001 أو القانون العام المتعلق بالصحة الذي يرسي أسس نظام الصحة الوطني؛

(ج) القانون رقم 137-03 لعام 2003 بشأن حظر الاتجار بالمهاجرين والاتجار بالأشخاص؛

(د) الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2007-2017).

265- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدور الإيجابي الذي أدته الدولة الطرف للاستجابة للزلزال الأرضي الذي ضرب بلد الجوار هايتي في كانون الثاني/يناير 2010.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

266- تعرب اللجنة عن قلقها من أن المحاكم الوطنية لا تشير إلى أحكام العهد على الرغم من أن المعاهدات الدولية تشكل جزءاً من النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لزيادة توعية موظفي جهاز القضاء والجمهور عامةً بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وبضمان إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليقين العامين رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف ورقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان مواءمة المنظومة القانونية مع الدستور الجديد على نحو يكفل التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأشخاص الذين يعيشون في الدولة الطرف.

267- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُضمّن تقريرها معلوماتٍ إحصائيةً مصنفة، وهو ما حال دون إجراء تقييم كامل لكيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف ولمدى تمتع الأفراد بهذه الحقوق.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمّن تقريرها الدوري الرابع بيانات إحصائية محدثة عن التطبيق العملي للعهد، تقوم على أساس مقارنة سنوية، بما في ذلك بيانات مصنفة وإحصاءات ذات صلة تتعلق بتنفيذ قوانينها والنتائج العملية لما تم تنفيذه من خطط وبرامج واستراتيجيات فيما يتعلق بمختلف الحقوق المنصوص عليها في العهد.

268- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم معلومات عن أثر اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية واتفاقات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. كما تعرب عن قلقها لأن الموافقة على اتفاقات الاستثمار تمت في عدد من الحالات قبل إجراء أي تقييم للأثر البيئي والاجتماعي لهذه الاتفاقات.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التزاماتها بموجـب العهـد فيما يتعلق بجميع جوانب المفاوضات التي تجريها مع المستثمرين وعند التفاوض على اتفاقات دولية تتعلق بالشراكات الاقتصادية والتوقيع عليها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أداء دور فعال في تنظيم السياسة الاقتصادية والاجتماعية لضمان عدم تقويض التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما لأكثر المجموعات ضعفاً وتهميشاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان إجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي قبل الموافقة على اتفاقات الاستثمار أو البدء بأنشطة قد تؤثر بصورة سلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما لأكثر المجموعات ضعفاً وتهميشاً.

269- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يتم، حتى الآن، ملء منصب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان على الرغم من إنشاء هذا المنصب بموجب القانون رقم 19-01 في عام 2001 ومن الجهود التي تبذلها الحكومة لملء هذا المنصب.

تشجع اللجنة ا لدولة الطرف على تنفيذ القانون رقم 19-01 للتعجيل بتعي ي ن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تزويد مكتب أمين ال مظالم بجميع الكفاءات اللازمة لمؤسس ة وطنية لحقوق الإنسان مكتملة الصلاحيات وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) أو النظر في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتوفر لدي ها مثل هذه ال كفاءات .

270- تأسف اللجنة لعدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز على الرغم من وجود أحكام في التشريعات الحالية تشجع المساواة وتحظر التمييز في مجالات محددة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأثر التمييزي لبعض القوانين والممارسات ولا سيما تلك المتعلقة بالجنسية وتسجيل المواليد (المادة 2، الفقرة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز ينص على جميع الأس باب المحظورة ل لتمي ـ يز، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

271- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن مظاهر التحيز العنصري والتمييز ضد الهايتيين والدومينيكيين من أصل هايتي لا تزال قائمة في الدولة الطرف. وتأسف لأنه رغم مرور 5 سنوات على الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية يين وبوسيكو ، فإن الأطفال المنحدرين من أصل هايتي لا يزالون يعانون من التمييز في الدولة الطرف ، كما يدل على ذلك مثلاً إلغاء وثائق هويتهم نتيجة تطبيق قانون الهجرة رقم 285-04 لعـام 2004، والقرار رقم 017 الصادر عن المجلس الانتخابي الدومينيكي في عام 2007، والمادة 18-3 من دستور عام 2010. وتلاحظ اللجنة أن عدم تجديد وثائق الإقامة أدى إلى زيادة تعرض الأطفال الهايتيين والأطفال الدومينيكيين من أصل هايتي، بصفة خاصة، لممارسات التمييز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القانون المشار إليه أعلاه رقم 285-04 المتعلق بالهجرة زاد من عدد الأطفال المحرومين من الحق في الحصول على الجنسية الدومينيكية، وهو ما يجعلهم عديمي الجنسية بحكم الواقع، ولأن هذا القانون يطبق بأثر رجعي. وتعرب اللجنة عن قلق خاص لأن النهج المتبع بموجب قانون الهجرة رقم 285-04 لعام 2004 قد أُدرج في دستور الدولة الطرف لعام 2010 (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لمنع الظروف وا لمواقف التي تتسبب في التمييز ب حكم القانون أو بحكم الواقع ضد الهايتيين والدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي أو تساهم في استمراره ، و للحد من تلك الظروف والمواقف والقضاء عليها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تسجيل مواليد هذه المجموعات و كفالة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بمواطنة أطفال الهايت ي ين والدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي، بوسائل منها بوجه الخصوص ضمان الحصول على الجنسية الدومينيكية دون تمييز بغض النظر عن تاريخ الولادة.

272- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأنه على الرغم من الجهود المبذولة على صعيد التشريعات لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً في الكثير من مناحي الحياة، مثلما يتضح ذلك من استمرار التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة، وتدني نسبة تمثيل المرأة في المناصب العليا في الحياة السياسية والحياة العامة، والفصل المهني بين الجنسين واختبارات الحمل التي تُجرى في مناطق التجارة الحرة كشرط مسبق للاستخدام (المادة3).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن ت ُنفذ الدولة الطرف سياسات ل تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يل ـ زم من خطوات ل تعزيز مشاركة المرأة في ال مناصب العليا في الحياة السياسية والحياة العامة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت ُ كثف جهودها للتشجيع على زيادة مشاركة المرأة مشاركة فعالة في سوق العمل، وضمان تساوي شروط ال عم ـ ل ، بما في ذلك المساواة في الأجر ع ن العمل ذي القيمة المتساوية ، وكذلك حظر ممارسة اختبارات الحمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مساءلة أرباب العمل الذين يستمرون في تطبيق مثل هذه الممارسات.

273 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نصيب وزارة شؤون المرأة من الميزانية الوطنية هـو 0.08 في المائة، وهي بالتالي الوزارة التي تحصل على أدنى نصيب من الميزانية مما يجعل تنفيذ الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أمراً مستحيلاً. كما تلاحظ اللجنة بقلق، البيانات العامة التي تفيد أن الوزارة المعنية بشؤون المرأة قد تشهد تغييرات تؤثر على استقلاليتهـا (المادة 3).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، و على تعزيز قدرات وزارة شؤون المرأة.

274- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تردّي ظروف العمل في مناطق تجهيز الصادرات، ولا سيما بالنسبة للمرأة. كما تشعر بالانشغال إزاء العقبات التي يواجهها العاملون في هذه المناطق في ممارسة حقوقهم النقابية الأساسية. والدليل على ذلك أن نسبة الشركات العاملة في مناطق تجهيز الصادرات التي لديها نقابات تقل عن 15 في المائة، وأن عمليات واتفاقات التفاوض الجماعي مُنعدمة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من العاملين في هذه المناطق فقدوا وظائفهم في الفترة الأخيرة وأن العديـد منهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعويض ولا يزالون في انتظار الحصول على استحقاقاتهم المتراكمة (المادتان 7 و8).

تكرر اللجنة توصيتها بالسماح للعاملين في مناطق تجهيز الصادرات بتشكيل نقابات والانضمام إليها و ب ضمان حقهم في الإضراب والتمتع ب شروط عمل عادلة وملائمة. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بحماية العمال وأسرهم من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الشركات العاملة في هذه المناطق.

275- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتهاكات معايير العمل والحريات النقابية والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، مثلما تشير إلى ذلك الشكاوى المقدمة من نقابات العمال إلى الهيئات المختصة. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن عدد وطبيعة الشكاوى المقدمة من نقابات العمال فيما يتعلق بشروط العمل والحريات النقابية (المادتان 7 و8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ معايير العمل الأساسية بشكل صارم و زيادة عدد عمليات تفتيش العمل والنهوض بالتدريب وتعزيز الفرص المتاحة ل لعم ال وضمان الحرية النقابية وتمتع المرأة بنفس ش رو ط ال عمل التي يتمتع بها الرجل. وبغية التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحليل شامل للشكاوى المقدمة من النقابات.

276- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتمتع العمال وأسرهم بمستوى معيشي لائق. وتشعر بالانشغال لأن النظام الحالي الذي ينص على أجور دنيا مختلفة باختلاف فئات النشاط البالغ عددها 14 فئة لا يغطي جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وأن درجة تعقيد النظام قد تُؤثر بصورة سلبية على إعمال الحق في الحد الأدنى للأجر (المادة 7(أ)).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تكفل الدولة الطرف حصول العمال وأسرهم على حد أدنى من الأجر يضمن لهم مستوى ً معيشي اً لائقاً وفقاً لأحكام الفقرة (أ)‘2‘ من المادة 7 من العهد وتدعو الدولة الطرف إلى أن تواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن هذا الموضوع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تصدق ، في هذه المرحلة، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131(1970) المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

277- وتلاحظ اللجنة بقلـق أن المضايقـة الجنسية في أماكن العمل لا تزال تشمل أكثر من 30 في المائة من النساء وأن الحالات التي تمت تسويتها بموجب قانون العمـل قليلـة. كما أعربت اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات لا يُصنف المضايقة الجنسية في فئة الجرائم (المادة 7(ب)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ تشريعات تجرم المضايقة الجنسية في أماكن العمل وبوضع آلية لمراقبة تنفيذها. كما توصي الدولة الطرف ببث الوعي بالط ابع الجنائي للمضايقة الجنسية.

278- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء أوضاع العمال المهاجرين غير النظاميين وأسرهم، ولا سيما المهاجرين المنحدرين من أصل هايتي، الذين يعانون من حالة ضعف ويتعرضون للاستغلال والتمييز ولا يحصلون على أجورهم لأنهم لا يملكون وثائق شخصية. وتلاحظ بقلق أن غالبية العاملين في قطاعي الزراعة والبناء لا يمارسون حقوقهم خوفاً من الطرد أو الترحيل (المواد 7 و8 و9) على الرغم من حقهم في إنشاء نقابات والانضمام إليها بموجب قانون العمل وبغض النظر عن وضعهم القانوني.

تكرر اللجنة تأكيد رأيها بأن من الضروري تسوية أوضاع العمال الذين لا يملكون وثائق، من خلال تقديم تراخيص للإقامة أو التجنس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة وفعالة لحماية حقوق هؤلاء العمال بما يكفل لهم التمتع بنفس الضمانات التي يكفلها قانون العمل للعمال الوطنيين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير فرص كاملة للعمال المهاجرين والعمال الدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي لممارسة حقوقهم النقابية ممارسة فعلية، وحمايتهم من تدابير الانتقام بسبب ممارستهم لهذه الحقوق.

279- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن معدلات العمالة الناقصة والبطالة لا تزال عالية في الدولة الطرف وتؤثر بصورة غير متناسبة على النساء والشباب ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. كما تلاحظ بقلق أن فرص العمل متاحة بالدرجة الأولى في الاقتصاد غير الرسمي الذي يستخدم 54 في المائة من قوة العمل دون أن يكفل قدراً كافياً من الحماية لحقوق العمال (المواد 6 و7 و9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة من قبيل وضع خطة عمل بشأن العمالة ل زيادة فرص العمل في القطاع الرسمي وضمان التعجيل بتخفيض معدلات العمالة الناقصة والبطالة، مع التركيز بصفة خاصة على المرأة والشباب. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعهد بضمان احترام حقوق جميع العم ال بغض النظر عن خطة توظيفهم.

280- ويساور اللجنة القلق إزاء بطء تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي الدومينيكي لعام 2003، ومحدودية تغطيته وخدماته ومن أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان، ولا سيما النساء والمسنين، لا يتلقون معاشات تقاعدية ولا رعاية صحية مناسبة في إطار هذا النظام. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة المسنين المؤهلين للحصول على استحقاقات الشيخوخة في إطار نظام المعاشات العام وعلى الرعاية الصحية لا تتجاوز 12 في المائة في المناطق الحضرية وأن هذه النسبة تنزل إلى 3.4 في المائة في المناطق الريفية (المواد 6 و7 و9).

تكرر اللجنة تأكيد التزام الدولة الطرف ب موجب المادة 9 من العهد بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي يشمل الجميع، وتوصيها بالتعهد بتوسيع نطاق تغطي ته ليشمل العاملين في المناطق الريفي ـ ة وفي القطاع غير الرسمي وفقاً للتعليق العام رقم 1 9 (2007) بشان الحق في الضمان الاجتماعي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز عمليات التفتيش بهدف تحديد حالات عدم الإعلان عن العاملين أو الإعلان المنقوص عن هم، بغية تعزيز نظام الضرائب في الدولة الطرف ، و من ثم إيجاد الموارد اللازمة ل تمويل نظام الضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102(19 5 2) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

281- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة العنف على المرأة ولا سيما العنف المنزلي على الرغم من التشريعات التي تصف العنف المنزلي وتعاقب عليه مثل المادة 42(2) من الدستور والقانون رقم 24-97 (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أولوية عالية لاتخاذ تدابير شاملة للتصدي للعنف المنزلي الذي يستهدف المرأة وترجو من الدولة الطرف أن تخصص الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ب المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت كفل قيام سلطاتها المختصة بتطبيق القانون رقم 24-97 لعام 1997 المتعلق بالعنف المنزلي تطبيقاً فعالاً، وأن ت ضمن، في جملة أمور ، وصول ضحايا العنف إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عن العنف . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ُ شج ّ ع وتُيسّر التنسيق فيما بين جميع الجهات المعنية بالتصدي للعنف المنزلي وأن تتخذ التدابير اللازمة ل معالجة القضايا المتصلة بالصحة البدنية والعقلية والجنسية الناجمة عن ممارسة هذا العنف وذلك من خلال تقديم الدعم وخدمات إعادة التأهيل للضحايا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنف ّ ذ برامج توعية ب الط ابع الإجرامي لأفعال العنف المنزلي لصالح موظفي إ نفاذ القانون والمهني ـ ين المعنيين والجمهور العام و على وتنظيم دورات تدريبية لهم في الموضوع ، بما في ذلك تنظيم حملة ت دعو إلى عدم التسامح مع العنف بتاتاً واعتباره ممارسة غير مقبولة .

282- ويساور اللجنـة القلـق إزاء مشكلـة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف حيث لا يزال الاتجار بالنساء والأطفال خاصةً مستمراً وذلك من البلد وعبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر الأموال الكافية لتطبيق ورصد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وانعدام التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل ضحايا الاتجار والاستغلال (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجن ـ ة الدول ـ ة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل ا لقسري ، وذلك بوسائل منها، م حاكمة المسؤولين عن الاتجار وإدانتهم، ودعم البرامج وحملات التوعية الرامية إلى منع الاتجار - مع التأكيد بوجه الخصوص على أن الاتجار با لنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي هو جريمة جنائية، وتزويد موظفي إ نفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة بالتدريب الإلزامي بشأن التشريع المتعلق بمكافحة الاتجار، وزيادة مستوى الدعم الطبي والنفساني والقانوني المقدم للضحايا.

283- ويساور اللجنة القلق لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإن عمل الأطفال لا يزال منتشراً ولا سيما في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة عمل الأطفال، بوسائل منها تفتيش العمل في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي ، بما يكفل مساءلة أرباب العمل الذين يستغلون عمل الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العمل ا لقسري . وترجو اللجنة من الدولة الطرف الشروع في حملات توعية ترمي إلى استئصال شأفة عمل الأطفال المقبول اجتماعياً.

284- ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصدار شهادات ولادة أو وثائق هوية شخصية للدومينيكيين المعنيين، فإن عدداً كبيراً من الأشخاص يبلغ قرابة 000 100 شخص لا يزالون غير مسجلين (المادتان 10 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية تسجيل مواليد الأشخاص الذين لا يزالون يفتقرون إلى وثائق الهوي ة الشخصية وترجو منها تقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري القادم .

285- ويساور اللجنة القلق لأن الإجراءات الوطنية لتحديد وضع اللاجئين المعمول بها غير مطبقة إلى حدٍ كبير مما أدى إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء لسنوات عديدة. كما تأسف اللجنة لأن عدم قيام سلطات الدولة بتجديد الوثائق الشخصية للاجئين وعدم إمكانية الوصول إلى خدمات تسجيل المواليد يعرقلان بشدة تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم (المادتان 10 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين وفقاً للمعايير الدولية ، بما في ذلك ضمان الامتثال لمبدأ عدم الطرد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات هجرة مجدية ، بالتشاور مع الدول المعنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية ل معالجة وضع الأشخاص عديمي الجنسية ، ولا سيما اتفاقية عام 19 54 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وبمواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الصدد.

286- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر (42 في المائة) والفقر المدقع (10 في المائة) في الدولة الطرف. كما يساورها القلق لأن تدني متوسط الدخل الحقيقي في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض استهلاك الأسر المعيشية الدومينيكية، وبخاصة أشدها ضعفاً، من الأغذية الأساسية دون الحد الأدنى للمعيشة وتأسف لارتفاع مستوى سوء التغذية. وتلاحظ بقلق أن الاستراتيجية الإنمائية للتنمية تشكل مبادرة إيجابية، ولكنها تفتقر إلى نهج قائم على حقوق الإنسان ولا تعالج بالقدر الكافي التفاوتات القائمة بين المرأة والرجل (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج حقوق الإنسان بالكامل، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في استراتيجيات الحد من الفقر وتشجع الدولة الطرف، بصفة خاصة، على اتخاذ خطوات ترمي إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع) بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع مؤشرات ومعايير وعلى جمع بيانات مصنفة بغية القيام تحديداً بتقييم احتياجات المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات، وترجو من الدولة الطرف إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.

287- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار النقص في الوحدات السكنية في الدولة الطرف، وذلك من حيث الكمية والنوعية، وإزاء ظروف السكن في تجمعات العمال الزراعيين، بما في ذلك محدودية مرافق الصرف الصحي، والإمداد بالمياه وخدمات الصحة والتعليم. كما تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسري التي جرت خلافاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد وتلاحظ عدم وجود قوانين أو أوامر تحظر ممارسات الإخلاء (المادة 11).

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائ ـ ق ورقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ل كفالة حصول الجميع، ولا سيما أكثر الأفراد والمجموعات ضعفاً وتهميشاً ، على سكن لائق و ب تكلفة معقولة مع توفير الضمانات القانونية المتعلقة بالحيازة ، بغض النظر عن الدخل أو فرص الوصول إلى الموارد الاقتصادية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لضمان تو فير مساكن بديلة للأشخاص الذين شملتهم عمليات الإخلاء القسري أو تعويضهم على نحو يمكنهم من الحصول على سكن لائق، بوسائل منها اعتماد إطار قانوني مناسب. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية محدَّثة في غضون سنة واحدة عن تنفيذ التوصيات المقدمة في التقرير المتعلـق ب بعثة المساعدة التقنية التي قامت بها اللجنة في الفترة من 19 إلى 26 أيلول/ سبتمبر 1997 ( E /C.12/1997/9) .

288- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية وتردي نوعية الرعاية الصحية المقدمة إلى الأمهات بشكل عام، وإزاء زيادة عدد حالات الحمل لدى المراهقات وارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون في صفوف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاماً، وعدم كفاية فرص الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات التثقيف (المادتان 10 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتخفيض معدلات الوفيات النفاسية بما يشمل تدابير تهدف إلى تحسين نوعية الرعاية المقدمة إلى الأمهات بما في ذلك الرعاية الصحية قبل الولادة والمساعدة الطبية عند الولادة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية وصول الجميع ، بمن في ذلك المراهقين إلى مختلف خدمات تنظيم الأسرة بتكلفة معقولة ، و على بث الوعي والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

289- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التعديلات التي أدخلت على المادة 37 من الدستور التي تجرم الإجهاض في جميع الحالات (المادتان 10 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الأموال اللازمة لضمان إتاحة وسائل منع الحمل من أجل مساعدة النساء والرجال في تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه واللجوء إلى عمليات إجهاض غير م أمون ة قد تهدد حياة الحامل . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعها المتعلقة ب حظر الإجهاض بهدف رفع هذا الحظر في ال حالات التي تكون فيها صحة المرأة الحامل أو حياتها معرضة لخطر شديد وفي حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم.

290- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الرعاية الصحية، لا يزال الأفراد المستضعفون والمهمشون يعانون من عدم كفاية فرص الوصول إلى الخدمات الطبية ذات النوعية الجيدة. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) النقص في تمويل نظام الصحة العامة بالمقارنة مع المستوى الموصى به دولياً والمتمثل في نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

(ب) التفاوت في نصيب الفرد الواحد من الإنفاق العام على الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد؛

(ج) افتقار نظام الدولة الطرف إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير الحماية الصحية والنهوض بالصحة والوقاية من الأمراض (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وذلك على الأقل ب ما يتم ا شى مع المعيار الدولي الموصى به والمتمثل في ن سبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وعلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان وصول ا لجميع إلى الرعاية الصحية وبتكاليف معقولة . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج لحماية الصحة والنهوض بها والوقاية من الأمراض. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التدريب المناسب ، كيفاً وكماً، للعاملين في مجال الصحة ، بما يشمل التدريب على جوانب الرعاية الصحية المتعلقة بحقوق الإنسان.

291- وتعرب اللجنة عن القلق لأن العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي أو الاختبارات المحددة الم تعلقة بفيروس نقص المناعة البشري ، غير مشمولة بخطة الرعاية الصحية الأساسية. كما تلاحظ بقلق استمرار التمييز ضد الأشخاص الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز والجماعات الأكثر تعرضاً للخطر، كالمثليين ومغايري الهوية الجنسين، وأن أفراد هذه الجماعات شأنهم شأن الهايتيين الذين لا يملكون وثائق رسمية المقيمين في الدولة الطرف والدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي والأشخاص الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري في مجمعات العمال الزراعيين، يواجهون صعوبات شديدة في الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم (المادة 12، الفقرتان 1 و2(ج)).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لا عتماد برامج رعاية شاملة تتعلق بفيروس نقص المناعة البشري، بما في ذلك خدمات الدعم، والحد من انتشار ال فيروس/الإيدز من خلال تنظيم حملات فعالة للوقاية. و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ خطوات فعالة لمنع التمييز ضد مجموعات بعينهـا فيما يتعلق بوصولها إلى خدمات الحماية من ال فيروس/الإيدز وتركيز ال برامج المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على المجموعات المتأثرة بصورة غير متناسبة بهذا الوباء .

29 2- ويساور اللجنة القلق لأن التعليم العام يعاني من نقص شديد في التمويل على الرغم من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 63(10) من الدستور و في القانون العام المتعلق ب التعليم رقم 66-97. ووفقاً لبيانات قدمتها الدولة الطرف، ينص القانون على تخصيص نسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل التعليم. ومع ذلك، ف قد بلغت هذه النسبة 2.4 في المائة في عام 2010 وتبلغ 1.98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية المقترحة ل عام 2011 (المادتان 13 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية ل قطاع التعليم ، ولا سيما بهدف ضمان التعليم الابتدائي المجاني للجميع .

293- ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال في المناطق النائية، والأطفال الدومينيكيين المنحدرين من أصل هايتي وأطفال اللاجئين لا يزالون يواجهون صعوبات في الالتحاق بالمدرسة ونيل التعليم وأن التعليم الذي يتلقاه أفراد المجموعات المحرومة والمهمشة وفي المناطق الريفية بوجه الخصوص لا يرقى عموماً إلى المستوى المطلوب، كيفاً وكماً، وعموماً يفضي إلى ارتفاع معدلات التسرب والرسوب. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من جهود الدولة الطرف المستمرة فإن معدلات الأمية في صفوف الشباب والبالغين لا تزال مرتفعة (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان تقديم التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية وفقاً لقانون التعليم، أي بمعدل خمس ساعات يومياً بدلاً من ثلاث ساعات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنهض بنوعية التعليم العام وأن تستمر في بذل جهودها لتقديم الدعم المالي المحدد الأهداف وغيره من الحوافز إلى الأسر التي تنتمي إلى مجموعات ضعيفة ومحرومة، لضمان وصول الجميع بصورة متساوية ودون تمييز إلى التعليم.

294- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري للعهد والتصديق عليه.

295- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

296- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ُضمّن تقريرها الدوري القادم ، بيانات إ حصائية محدثة عن التمتع ب مختلف الحقوق المنصوص عليها في العهد، على أن تكون هذه البيانات مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني و الا نتماء الحضري/الريفي وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، وعلى أساس مقارن ة سنويـة تشمـل السنوات الخمس الماضية.

297- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين و جهاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني ، وترجمتها ونشرها قدر الإمكان وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم ب الخطوات المتخذة ل وضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . كما تشجع الدولة الطرف على أن تواصل إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية و سائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم .

298- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت قدم وثيقة أساسية مشتركة محدَّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى الهيئات الدولية لرصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6) .

299- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2015 مُعدَّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) .

مملكة هولندا

300 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلساتها 43 و44 و45 المعقودة يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (E/C.12/2010/SR.43 و44 و45)، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل مملكة هولندا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/NLD/4-5وAdd.1 وAdd.2)، واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

301 - ترحب اللجنة بتقديم مملكة هولندا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس وبالردود الخطية على قائمة المسائل، لكنها تأسف للتأخير في تقديم التقرير المتعلق بإقليم أروبا.

302 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من البلدان الأربع ة المكونة ل لدولة الطرف ممن لديهم الخبرة بالمواضيع المشمولة بالعهد.

باء - الجوانب الإيجابية

303 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ، منذ آخر استعراض أجرته لتقارير الدولة الطرف، تدابير تشريعية وغيرها من التدابير، التي أسهمت في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دستوري كوراكاو وسينت مارتن؛

(ب) التعديلات التشريعية التي تنص على التعليم الإلزامي لجميع الأطفال في جميع الأقاليم التابعة للدولة الطرف بغض النظر عن وضعه ا القانوني؛

(ج) الأخذ بآلية لرد رس ـ وم العلاج الطبي المتعلق ـ ة بخدمات تُقدم للمهاجرين بلا وثائق؛

(د) التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت لتحسين التوفيق بين العمل والحياة الأسرية؛

(ﻫ) محافظة هولندا على مستوى عال من المساعدة الإنمائية الرسمية قدره 0.7 في المائة من ناتجها الوطني الإجمالي .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

304 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما بين البلدان الأربعة المكونة للدولة الطرف (الفقرتان 1 و2 من المادة 2).

بالنظر إلى أن الدولة الطرف مسؤولة عن تنفيذ أحكام العهد في جميع أقاليمها، فإن اللجنة تحث ها على ضمان مساواة جميع الأفراد والجم ا عات التي تخضع لولايتها في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويستتبع ذلك التزام من الدولة الطرف بضمان أن تنص جميع تشريعاتها وسياساتها على أن يتمتع الجميع بنفس مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفضلاً عن ذلك، فإن مبدأ "أقصى الموارد المتاحة" يجب أن يُطبّق على الدولة الطرف لا على البلدان المكونة لها كل على حدة . وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير العملية المعتمدة والمنفّذة في هذا الصدد.

305 - ونظراً لأن الدولة الطرف تتبع نظاماً أ ُ حادياً تنطبق بموجبه المعاهدات الدولية بصورة مباشرة، فإن اللجنة تكرر قلقها لأن بعض أحكام العهد ليست قابلة للتنفيذ الذاتي وغير مطبقة في الدولة الطرف ولأنها لم تُقبل في المحاكم لدعم المطالبات المشروعة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تكرر اللجنة توصيتها بأن الدولة الطرف ملزمة بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد في كل إقليم، بحيث يكون بإمكان الأفراد المطالبة بإعمال حقوقهم أمام المحاكم وهيئات القضاء الوطنية. وفضلاً عن ذلك، ونظراً للأحكام المتعددة الصادرة عن محاكم الدولة الطرف التي تفيد بأن أحكام العهد غير قابلة للتنفيذ الذاتي، وبالتالي لا تكون ملزمة وفقاً لأحكام المادتين 93 و94 من دستور الدولة الطرف، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على النظر في جميع التدابير العلاجية ، التشريعية أو غيرها من التدابير ، ل ضمان تطبيق حقوق العهد و الاحتكام إليها أمام القضاء في جميع البلدان المكونة لها. وفي هذا الصدد تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن ال تطبيق المحلي ل لعهد. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تقديم معلومات مفصلة في تقاريرها الدورية عن سوابق قانونية من جميع الأقاليم تتعلق بتنفيذ أحكام العهد.

306 - و يساور اللجنة القلق لأن ما من بلد من البلدان المكونة للدولة الطرف قد اعتمد ، حتى الآن، خط ط عمل وطنية لحقوق الإنسان.

ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان، في جميع البلدان المكونة لها، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتضمن هذه الخطط برامج محددة تتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

307 - و يساور اللجنة القلق ل عدم توعية الجمهور بوجه عام بأحكام العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة توعية الجمهور العام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وكذلك بسبل الانتصاف القانونية أو غيرها من السبل المتاحة أمام الأفراد في حال انتهاك هذه الحقوق، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

308 - و يساور اللجنة القلق لأن برامج تدريب القضاة وموظفي إنفاذ القوانين والمعلمين و الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الحكوميين لا تغط ـ ي، بصورة من هجية ، أحكام العهد ولا تطبيقها.

ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تدريباً من هجياً عن أحكام العهد وتطبيقها إلى أفراد جميع المهن والقطاعات الذين يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما يشمل القضاة وموظفي إنفاذ القوانين وموظفي الهجرة والمحامين والموظفين المدنيين والمدرسين والمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

309 - ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تملك مؤسسات معنية بحقوق الإنسان تمتثل بالكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يكون لهذه المؤسسات ولايات تغطي تحديداً ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع أقاليم الدولة الطرف. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات نحو اعتماد هذه المؤسسات لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

310 - وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن تشريعات مكافحة التمييز في الدولة الطرف لا تنص على الحماية من التمييز بجميع أشكاله (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الأخذ بتشريع جديد يدمج القوانين الأربعة المعمول بها في هولندا المتعلقة بالمساواة في المعاملة، وإلى ضمان أن تنص التشريعات الجديدة المتعلقة بالمساواة في المعاملة التي من المقرر أن تعتمدها كوراكاو وسينت مارتن، على حماية شاملة للحق في المساواة وفي عدم التمييز ل جميع أسباب الحظر المشمولة بالعهد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تُتاح سُبل انتصاف فعالة ل ضحايا التمييز. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

311 - ويساور اللجنة القلق لأن المهاجرين والأشخاص من أقليات عرقية في هولندا لا يزالون يواجهون تمييزاً ملحوظاً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل والسكن والصحة والتعليم، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق لأن زيادة الشعور بالعنصرية وكره الأجانب في هولندا ت فاقم من هذه الأوضاع (الفقرة 2 من المادة 2).

ت حث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لحالة المهاجرين والأشخاص من أقليات عرقية في هولندا وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تحديد أية صعوبات تواجهها هذه الجماعات في الوصول إلى العمل والسكن والصحة والتعليم واتخاذ الخطوات العلاجية الضرورية؛

(ب) اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين أوضاعهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنصرية وكره الأجانب بما في ذلك من خلال استخدام وسائط الإعلام والتعليم للقضاء على القوالب النمطية والتشجيع على التنوع، مع مراعاة أن تغيير المواقف يتطلب بذل الجهود في الأجل الطويل للوصول إلى الجمهور بشكل عام؛

(د) التنفيذ الفعال لأوجه حظر التمييز قانون اً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ﻫ) تزويد اللجنة في التقرير الدوري المقبل بإحصاءات مقارنة بشأن تمتع المهاجرين والأشخاص من أقليات عرقية وباقي السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

312 - و تلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تمييزاً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما في مجال العمل والتعليم (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتيسير وصولهم المادي أو غير ه إلى التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها باقي السكان، وإيلاء اهتمام خاص لإمكانية وصولهم إلى الأماكن العامة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(1995) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

313 - و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه على الرغم من أوجه التقدم المحرز في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف، فإن المرأة لا تزال غير متمتعة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل. وفيما يتعلق بالعمل، يساور اللجنة القلق إزاء الفجوة في الأجور، والتمثيل الناقص للمرأة في سوق العمل و وجود ها بكثافة في العمل لبعض الوقت، على الرغم من التدابير المتخذة والخدمات المقدمة لتيسير مهمة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. كما يساور اللجنة القلق لأن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحياة السياسية (المادة 3).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم في جميع البلدان المكونة لها بما يلي:

(أ) زيادة فعالية السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تشجع على المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعتماد التدابير العلاجية اللازمة؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لتشجيع أصحاب العمل على ترويج قبول المرأة والرجل ترتيبات العمل المرن ؛

(ج) التعجيل بالجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وترجو من الدولة الطرف تزويدها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات إحصائية عن مشاركة المرأة في قوة العمل، مصنفة بحسب العمر والأجر والعمل لبعض الوقت/ك ام ل الوقت والأصل ال ق و مي وكذلك بيانات عن استقلالية المرأة اقتصادياً ومشاركتها في الحياة السياسية .

314 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إجبار المحتجزين على العمل في هولندا. كما يساور اللجنة القلق لأن المحتجزين يعملون لكيانات خاصة بأجور منخفضة للغاية (المادتان 6 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة في هولندا لكي لا يتم إخضاع المحتجزين لأي شكل من أشكال العمل القسري انتهاكاً لأحكام المادة 6 من العهد. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تكون ظروف عمل ال محتجزين ، بما في ذلك الأجور وإعانات الضمان الاجتماعي، عادلة ومنصفة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على تطابق تشريعاتها مع أحكام المادتين 6 و7 من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي.

315 - وتلاحظ اللجنة ، مع القل ـ ق، أن البطال ـ ة في أ روبا وفي جزر الأنتيل الهولندية سابقاً لا تزال مرتفعة. كما تأسف اللجنة لانعدام بيانات إحصائية عن البطالة في الدولة الطرف (المادة 6 والفقرة 2 من المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمكافحة البطالة ولا سيما في أ روبا وفي جزر الأنتيل الهولندية سابقاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل، عند اعتماد وتنفيذ سياساتها المتعلقة بالعمل. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل، عن البطالة والعمالة الناقصة، مصنفة بحسب البلدان المكونة للدولة الطرف والجنس والأصل ا لعرقي والحالة الاقتصادية والاجتماعية، وتغطي السنوات الخمس السابقة لتقديم التقرير.

316 - ويساور اللجنة القلق لأن العاملين في الخدمة المنزلية لا يتمتعون في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف، بنفس الحماية التي يتمتع بها غيرهم من العمال ولأنهم يعانون ال حرم ان لأن أصحاب عملهم لا يسهمون، خلافاً لأصحاب العمل في قطاعات أخرى، في سداد اشتراكاتهم في التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية (المادتان 7 و9).

ترجو اللجنة من الدولة الطرف اعتماد تدابير علاجية ، تشريعية أو غيرها ، لكي تتماشى الحقوق والاستحقاقات الممنوحة إلى العاملين في الخدمة الم نزلية مع تلك المُقدمة إلى غيرهم من العمال ولا سيما فيما يتعلق باستحقاقات الضمان الاجتماعي.

317 - ويساور اللجنة القلق لأن ممارسة الحق في الإضراب، وهي ممارسة غير معترف بها صراحة في تشريعات هولندا، تخضع لرقابة المحاكم ولأن حظر الحق في الإضراب لا يزال معمولاً به في كوراكاو وسينت مارتن (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف صراحة، في تشريعات هولندا، بالحق في الإضراب بحدوده المسموحة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تماشى الأحكام المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب ، في القوانين الجنائية الجديدة لكوراكاو وسينت مارتن، مع أحكام المادة 8 من العهد.

318- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، المستوى المتدني لأعداد المستفيدين من حقهم في المساعدة الاجتماعية ف ي كل من هولندا وفي جزر الأنتيل الهولندية سابقاً (المادتان 9 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لبث الوعي باستحقاقات المساعدة الاجتماعية في كل من هولندا وجزر الأنتيل الهولندية سابقاً وضمان إمكانية وصول جميع الأفراد والأسر المعيشية المحتاجين إلى المساعدة الاجتماعية، إليها بفعالية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج هذه التدابير في خطط العمل الوطنية لمكافحة الفقر.

319 - ويساور اللجنة القلق لأن الفترة الزمنية الطويلة المطلوبة للاشتراك بغية الحصول على المعاش التقاعدي العام بالكامل في هولندا تنطوي على تمي ي ز ضد العمال المهاجرين العاملين في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء خطر تعرّض المتقاعدين للفقر لأن مبلغ المعاش التقاعدي الكامل يقابل الحد الأدنى للأجر (المادتان 9 و11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع حد للتمييز ضد العمال المهاجرين فيما يتعلق بحقوق المعاش التقاعدي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم أثر تشريعاتها فيما يتعلق بمعاش الشيخوخة على مستوى معيشة المتقاعدين، مع مراعاة ازدياد حر ا ك العمال. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى التعليق العام رقم 19(2007) بشأن الضمان الاجتماعي.

320 - ويساور اللجنة القلق إزاء نطاق العنف المنزلي على الرغم من التدابير المتخذة، ولأن القانون في هولندا لا ينص تحديد اً على جريمة العنف المنزلي. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لانعدام المعلومات بشأن نطاق العنف المنزلي في أروبا وفي جزر الأنتيل الهولندية سابقاً (المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إصدار تشريع ينص تحديد اً على جريمة العنف المنزلي في هولندا؛

(ب) مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال تعزيز الجهود لمقاضاة مرتكبي أفعال العنف المنزلي ومواصلة التوعية بالعنف المنزلي؛

(ج) تنفيذ نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالعنف المنزلي في هولندا، بما في ذلك من خلال معالجة أسبابه الج ذ رية؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال للأحكام الجديدة المتعلقة بالعنف المنزلي الصادرة في أروبا وكوراكاو وسينت مارتن؛

(ﻫ) إجراء دراسة بشأن حجم العنف المنزلي في أروبا وكوراكاو وسينت مارتن وتقديم المعلومات بشأن استنتاجات هذه الدراسة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف؛

(و) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات تتعلق بجميع البلدان المكونة للدولة الطرف، عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي المُبلَّغ عنها، وعن الإدانات والعقوبات المفروضة على مرتكبيها، وكذلك عن أية تدابير تتعلق بمساعدة وإعادة تأهيل الضحايا.

321 - وتأسف اللجنة لأن العقاب ا لبدني غير محظور في أروبا (المادتان 10 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على فرض حظر قانوني على العقاب ا لبدني في المنزل وفي جميع مؤسسات التعليم في أروبا، عملاً بأحكام المادة 10 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم، الذي يشير إلى أن العقاب ا لبدني يتعارض مع المبدأ الأساسي لكرامة الفرد.

322 - وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن الأولاد يواجهون التمييز في جميع جزر الأنتيل الهولندية سابقاً، الأمر الذي يؤثر على تعليمهم، على النحو الذي أ كد ته دراسة استقصائية أجرتها الدولة الطرف (المادة 10 والفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة معالجتها مشكلة التمييز الذي يواجهه الأولاد في جزر الأنتيل الهولندية سابقا،ً ب معالجة أسبابه الجذرية، من قبيل القوالب النمطية المجتمعية المتعلقة بالأولاد والبنات وما يتوقع منهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تت وخى السياسات المزمع اعتمادها وتنفيذها أيضاً حملات توعية لتغيير مواقف الجمهور من أدوار كلا الجنسين وتعليم الأولاد والبنات ، فضلا عن إشراك الوالدين والمعلمي ن في تنفيذ هذه السياسات .

323 - وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن جيوب الفقر موجودة في جميع البلدان المكونة للدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن أروبا وكوراكاو و سينت مارتن لم تعتمد بعد خطوط اً رسمية تتعلق بالف قر ولا استراتيجيات أو خطة عمل لمكافحة الفقر (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الفقر وال تهميش الاجتماعي من خلال استهداف الجم ا عات المحرومة والمهمشة، مثل الأسر وحيدة الأب أو الأم، والمهاجرين والأطفال وتكرر توصيتها التي تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تحديد خط رسمي للفقر لكل بلد مكوّن للدولة الطرف، يمكّن الدولة الطرف من تقييم حجم الفقر ورصد وتقييم التقدم المحرز؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفقر مع المراعاة الكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى ب يانها المتعلق بالفقر وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع)، الذي اعتُمد في عام 2001. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة يتم تجميعها سنوياً عن عدد الأفراد والأسر المعيشية التي تعيش في فقر، وعن التقدم المحرز لمكافحة الفقر.

324 - ويساور اللجنة قلق بالغ لأن ملتمسي اللجوء والق ُ ص َّ ر غير المصحوبين بمرافق في هولندا يُحتجزون لفترات زمنية طويلة. كما تأسف اللجنة لأن المهاجرين بلا وثائق، بمن فيهم الأسر مع أطفال، لا يحق لهم التمتع بحق أساسي في المأوى ويصبحون مشردين بعد إخلائهم من مراكز الاستقبال. كما يساور اللجنة القلق لأن ا لمهاجرين بلا وثائق ، وإن كان يحق الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، لا يستطيعون دائماً، من الناحية العملية، الحصول على أي منهما (المواد 11 و10 و12 و13 والفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان أن يكفل التشريع في هولندا عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا عند الضرورة القصوى وأن ت قتصر المدة التي يقضيها ملتمسو اللجوء المرفوضة طلباتهم والمهاجرون غير القانونيين في أماكن الاحتجاز على أقل وقت ممكن؛

(ب) الوفاء بالتزاماتها الأساسية بموجب العهد وضمان احترام أدنى مستوى ضروري يتعلق بالحق في السكن والصحة والتعليم، وحمايته والوفاء به بالنسبة للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق.

325 - وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات واضحة ومفصَّلة عن ارتفاع مستوى تعاطي المخدرات في الدولة الطرف حسبما أفادت التقارير (المادة 12).

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة تشتمل على بيانات إحصائية عن تعاطي المخدرات والاتجار بها في الدولة الطرف وتوافر العلاج للمدمنين، بم ا يشمل المحتجزين.

326 - و تُعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإجهاض المُبلغ عنها في جزر الأنتيل الهولندية سابقاً و عدم وجود تقدير رسمي عن حجم هذه المشكلة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجن ـ ة أيضاً قلق بالغ لأن الإجه ـ اض يتعلق بالدرجة الأولى بالمراهقات وأنه لا يزال غير قانوني في كوراكاو و سينت مارتن (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة التشريعات في كوراكاو و سينت مارتن وعلى النظر في إمكانية وضع استثناءات من الحظر المفروض على الإجهاض في حالات الإجهاض العلاجي أو حالات الحمل المترتبة على الاغتصاب أو سفاح المحارم. وفضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعتمد، في جميع أقاليمها، تدابير فعالة لمساعدة المرأة على منع حالات الحمل غير المرغوب فيها، بما في ذلك من خلال تنفيذ مناهج إلزامية للتثقيف الجنسي في المدارس وتوفير طائفة واسعة من السلع والخدمات المتعلقة بالجنس والصحة الإنجابية من خلال نظام الرعاية الصحية الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى وصول المراهقين وغيرهم من الأفراد و الجماعات المحرومة والمهمّشة إليها. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات مفصّلة تتضمن إحصاءات، عن حالات الحمل المبكر وحالات الإجهاض في صفوف المراهقات، وعن أثر التدابير المتخذة للتصدي لهذه المشاكل.

327 - ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي على التمتع بالحق في الصحة الناجم عن استيلاء الدولة الطرف في هولندا على شحنات من أدوية جنيسة يتم شحنها من بلد نامٍ إلى آخر بما يتسق مع الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (المادة 12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي التزامها الدولي ب احترام حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن والكف عن حالات الاستيلاء هذه في المستقبل.

328 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بحرمان الكثيرين من كبار السن من الرعاية المناسبة، بما في ذلك الرعاية في دور رعاية المسنين بسبب النقص في عدد مقدمي الرعاية، والنقص في عدد العاملين المدرَبين بشكل كافٍ و عدم سن قوانين شاملة تتعلق بتوفير الرعاية الصحية في الشيخوخة (المادة 12 والفقرة 2 من المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لتحسين نظام الرعاية الصحية للمسنين، بغية الوفاء بالتزامها ب ضمان توفير الرعاية الصحية لهم وسهولة حصول هم عليها وتقبلها ونوعيتها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية عاجلة بشأن صحة المسنين، تتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي ي مكن بلوغه . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على رصد نوعية المرافق والسلع والخدمات المقدمة إلى المسنين من خلال آلية فعالة للتفتيش. وفضلاً عن ذلك، ونظراً لشيوخة السكان، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية متسقة وشاملة للتصدي للصعوبات التي يواجهها المسنون. وفي هذا الصدد، تُلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(1995) بشأن ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن .

329- ويساور اللجنة القلق لأن التقارير تفيد بأن نسبة كبيرة من السجناء ممن يعانون من مشاكل في الصحة العقلية في هولندا لا يتلقون المساعدة الصحية التي يحتاجونها، بسبب النقص في العاملين المدرَبين في المؤسسات العقابية والافتقار لوسائل رصد كفاية خدمات الرعاية ونوعيتها. كما يساور اللجنة القلق إزاء ممارسة اللجوء إلى العزل كشكل من أشكال العقاب عندما يتسبب السجناء في إثارة المتاعب ، دون إيلاء الرعاية الواجبة لما يترتب على ذلك من أثر على صحتهم (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لمشكلة العلاج الطبي للسجناء الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد العاملين المدربين في مجال الصحة العقلية في المؤسسات العقابية أو ضمان العلاج المناسب في مؤسسات الصحة العقلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على عدم اللجوء إلى العزل كشكل من أشكال العقاب عندما يتسبب السجناء الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، في إثارة متاعب .

330 - ويساور اللجنة القلق لأن التعليم وإن كان إلزامياً بالنسبة لجميع الأطفال بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، إلا أن الأطفال الذين لا يحملون وثائق والذين يختارون ا لالتحاق ببرامج التعليم المهني لا يتمكنون ، حتى الآن، من إنهاء تلمذتهم الصناعية بسبب شروط الحصول على ترخيص العمل في هولندا (المادة 13 والفقرة 2 من المادة2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير العلاجية المناسبة لضمان تمكن الأطفال الذين لا يحملون وثائق والذين يلتحقون ببرامج التعليم المهني في هولندا من إنهاء برامج تلمذ تهم الصناعية.

331 - ويساور اللجنة القلق لأن ال مناهج المدرس ية الوطنية في الدولة الطرف لا توفر التعليم المناسب في مجال حقوق الإنسان (المادة 13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تقديم التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على جميع المستويات وفي الجامعات، بما يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

332 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من عملية بناء المؤسسات التي تجري في كوراكاو و سينت مارتن للتأكد من أن تشريعاتها وسياساتها تفضي إلى إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

333 - ترحب اللجنة بالإصلاحات التدريجية التي أُجريت على نظام الضمان الاجتماعي في البلدان الأربعة المكوِّنة للدولة الطرف ، وتشجع الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 19(1997) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي في المبادرات المقبلة لتحسين نظام الضمان الاجتماعي (المادة 9).

334 - تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذت في هولندا لمكافحة الاتجار با لبشر، إلا أنها تحث الدولة الطرف على مواصلة وتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار طالما تظل هولندا بلد المقصد أو بلد العبور فيما يتعلق بالاتجار. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن مشكلة الاتجار بالأشخاص في جزر الأنتيل الهولندية سابقاً وأثر التدابير المتخذة (المادة 10).

335 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة ارتفاع حجم التشرد في هولندا، والنظر في أسبابه و تحديد سبل وطرق منع التشرد وإعادة تأهيل ال مشردين (المادة 11).

336- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقليل فترة الانتظار لمدة ستة أسابيع في هولندا للأطفال والمراهقين المحتاجين إلى رعاية تتعلق بصحتهم العقلية (المادة 12).

337 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري السادس، بيانات إحصائية محدثة عن التمتع بكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد ، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل ا لعرقي وسكان الحضر/الريف والوضع الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأوضاع ذات الصلة، على أساس سنوي مقارن خلال ال سنوات الخمس السابقة على تقديم التقرير.

338 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف موظفي الدولة، وأفراد الجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها والتعريف بها قدر الإمكان، وإبلاغ اللجنة ، في تقريرها الدوري المقبل ، بالخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

339 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه.

340 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع و التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

341 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة لتقديم التقارير ( HRI/GEN/2/Rev.6 ) التي وافقت عليها مؤخراً هيئات المعاهدات الدولية ل حقوق الإنسان.

342 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السادس بحلول 30 حزيران/يونيه 2015 مُعدّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).

سري لانكا

343- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع لتقارير سري لانكا الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/LKA/2-4) في جلساتها 40 و41 و42 المعقودة ف ي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، (E/C.12/2010/SR.40-42)، واعتمدت في جلستها 55 ، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

344 - ترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. بيد أنها تعرب عن قلقها من أن تقرير الدولة الطرف، الذي قُدم متأخراً بعد 15 عاماً، تضمن قدراً محدوداً من المعلومات والبيانات المصنفة أو الإحصاءات ذات الصلة عن الإعمال الفعلي للحقوق الواردة في العهد في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف ردوداً على نصف قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتثال بصورة كاملة في تقريرها الدوري القادم لمبادئ الإبلاغ التوجيهية التي وضعتها اللجنة قصد التمكين من إجراء تقييم كامل لدرجة إعمال الحقوق الواردة في العهد في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني أثناء عمل ية إعداد تقريرها الدوري القادم.

باء - الجوانب الإيجابية

345 - ترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، أي البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2000 والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في عام 2006 ، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002. وترحب اللجنة كذلك بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1998) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم 138(2000) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182(2001) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

346 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التطورات الإيجابية المتعلقة بتنفيذ العهد، ومن ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 34 الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المتعلق بمنع العنف المنزلي؛

(ب) القانون رقم 8 (المعدل) لعام 2003 المتعلق بعمل المرأة وصغار السن والأطفال، الذي قضى برفع الحدّ الأدنى لسن العمل من 12 إلى 14 سنة؛

(ج) السياسة الوطنية للإعاقة في عام 2003.

347- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أحرزته من تقدم هام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في مجال الصحة والتعليم، وتشير مع الارتياح إلى أن الدولة الطرف على درب بلوغ الغايات بالنسبة لمعظم المؤشرات بحلول عام 2015.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

348- يساور اللجنة القلق إزاء عدم إنفاذ أحكام العهد بشكل كامل في النظام القانوني المحلي ولأنه رغم إمكانية التقاضي ببعض أحكامه أمام المحكمة العليا إلا أنه نادراً ما يُتحجّج به، الأمر الذي ينمّ عن قلة المعرفة بالعهد في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق أيضاً من أن المحكمة العليا قد شككت في مناسبات عديدة في الطبيعة الملزمة قانوناً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها الدولة الطرف.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تمتع العهد بكامل الآثار القانونية في النظام القانوني المحلي وبأن تكون حُجيته راجحة على القانون المحلي في حالة وجود تضارب. وتحث الدولة الطرف أيضاً على كفالة اتساق تشريعها المحلي مع الحقوق الواردة في العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين برامج التدريب على حقوق الإنسان بصورة تكفل معرفة أفضل بالعهد وغيره من الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان والوعي بها وتطبيقها، ولا سيما في أوساط السلطات القضائية وموظفي إنفاذ القانون وغير ذلك من الأطراف الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

349- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من الرفع الجزئي لحالة الطوارئ، فإن استمرارها يعوق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً.

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إلغاء جميع أحكام الطوارئ المتبقية التي تهدد إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

350- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي كان السبب الرئيسي وراء قرار لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كانون الأول/ديسمبر 2007 بتخفيض مركز اعتمادها إلى المركز "باء". وتشير اللجنة أيضاً مع القلق إلى استمرار شغور الوظائف في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأن هذه اللجنة معلقة فعلاً.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استيفاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شروط الاستقلال والإدارة الذاتية بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134).

351 - ويساور اللجنة القلق من عدم استقلالية الجهاز القضائي وهيئات الرقابة الهامة للنهوض بدورها نهوضاً فعالاً في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التعديل الثامن عشر للدستور الذي اعتُمد في 8 أيلول/سبتمبر 2010 والذي يحدّ بدرجة أكبر من استقلال الجهاز القضائي وغيره من هيئات الرقابة حيث يقضي بأن يتولّى رئيس الدولة مباشرة إجراء ال تعيين ات و منها تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للتحقيق في دعاوى الارتشاء والفساد، ورئيس وأعضاء لجنة الجهاز القضائي والمفوض البرلماني لشؤون الإدارة (أمين المظالم).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة استقلال ونزاهة الجهاز القضائي وهيئات الرقابة. وتوصي الدولة الطرف كذلك بالنظر في مراجعة أحكام التعديل الثامن عشر للدستور الذي يتعلق بإجراء تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الرقابة.

352- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء اتساع نطاق التهديدات والهجمات وحملات التشهير ومختلف أشكال وصم المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وكذلك إزاء القيود غير المشروعة المفروضة على أنشطتهم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتفق مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، من أجل وضع حد للمضايقات والاضطهاد المستمرين اللذين يستهدفان المدافعين عن حقوق الإنسان، وكفالة مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذه التهديدات والهجمات على النحو الواجب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء حوار دائم مع أطراف المجتمع المدني، بمن فيهم الأشخاص الذين ينظمون حملات توعية بحقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بها في كامل أنحاء البلد، بما في ذلك الصياغة الحالية لخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وتحث الدولة الطرف أيضاً على الإسراع بعملية اعتماد قانون الحق في المعلومات.

353- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تحويل الأراضي التي تعود تقليديا لأفراد مجموعة فدّاه إلى منتزه وطني أدى إلى تهميشهم وإفقارهم اجتماعياً واقتصادياً، حيث حُظر عليهم الاستفادة من أراضي القنص ومواقع تربية النحل التقليدية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الوصم الشديد الذي تتعرض له مجموعة فدّاه في الدولة الطرف، ولا سيما أطفال هذه المجموعة الذين يقعون ضحية النبذ في نظام التعليم وكثيراً ما يُشغَّلون في الوظائف الخطرة. (الفقرة 2 من المادة 1)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تمكين مجموعة فدّاه من العودة إلى أراضيها التي استبعدت منها وبقائها فيها دون إزعاج، ولا سيما في محمية مادورو أويا، وعلى إنشاء هيئة حكومية لتمثيل مجموعة فدّاه التي ينبغي استشارتها والحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي مشروع أو سياسة عامة تؤثر في حياة أفراد هذه المجموعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

354- وتلاحظ اللجنة مع القلق استشراء الفساد الذي يقوّض إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف حتى الآن تدابير حازمة وفعالة لمكافحة الفساد وما يلازمه من إف لات من العقاب (الفقرة 1 من المادة 2) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وما يلازمه من إفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تدريب أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، فضلاً عن المدعين العامين والقضاة على التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد، بغية مطالبة السلطات العامة، في مجالي القانون والممارسة، بالعمل بشفافية، وضمان إحالة القضايا إلى العدالة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون من المنظمات الدولية ذات الخبرة بصورة خاصة في مجال مكافحة الفساد، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن التقدم المحرز في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

355 - ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف القاسية التي يعمل ويعيش فيها عمال المزارع وأُسرهم، الذين يعيش جزء كبير منهم في حالة فقر مدقع. وتعرب عن قلقها أيضاً من عدم إلغاء قانون الجنسية رقم 18 لعام 1948 حتى الآن وهو القانون الذي حرم سكان التاميل من أصل هندي من جنسيتهم فأصبح الآلاف منهم ينتظرون منحهم الجنسية على أساس قانون عام 2003 المتعلق بمنح الجنسية للأشخاص المنحدرين من أصل هندي، وإزاء عدم تمتع الأشخاص عديمي الجنسية بحقوقهم ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتنمية الاجتماعية لمج ت معات المزارع ، وهي الخطة التي اعتمدتها في عام 2006 ، وتقديم معلومات شاملة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لكفالة عدم تعرض عمال المزارع وأسرهم وكذلك مجتمعات التاميل من أصل هندي للتمييز و لكفالة عيشهم في ظروف لائقة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء قانون الجنسية رقم 18 لعام 1948 وإلى الإسراع ب عملية إصدار بطاقات الهوية للتاميل من أصل هندي وفقاً لقانون منح الجنسية للأشخاص من أصل هندي لعام 2003.

356- وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من وضع حصص مؤخراً لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنهم لا يزالون يتعرّضون للتمييز في الحصول على فرص العمل ولقدر كبير من الوصم في المجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم تنفيذ السياسة الوطنية للإعاقة لعام 2003 ومن أن أسر المعوقين لم تتلق حتى الآن إلا القليل من الدعمً من الدولة الطرف حيث لا يزالون يلجأون نتيجة ذلك إلى إيداع أطفالهم المعوقين في مؤسسات، وكثيراً ما يكون ذلك لفترات طويلة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بقاء نسبة كبيرة من الأطفال المعوقين، وأكثريتهم من الفتيات، محرومين من أي نوع من أنواع فرص التعليم (الفقرة 2 من المادة 2) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ السياسة الوطنية للإعاقة لعام 2003 وإلى تكثيف جهودها للنهوض ب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام حصص فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى جمع بيانات إحصائية دقيقة و مبوبة عن الأطفال ذوي الإعاقة وضمان استفادة جميع هؤلاء الأطفال، ولا سيما الفتيات، من التعليم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكولها الاختياري.

357- وتعرب اللجنة عن القلق من أنه رغم التوصيات المتكررة التي تقدمت بها هيئات المعاهدات منذ عام 1998، لم تلغ الدولة الطرف بعد القوانين التشريعية وقوانين الأحوال الشخصية التي تميز ضد النساء والفتيات، مثل المرسوم المتعلق باستصلاح الأراضي لعام 1935 وأحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين التي تسمح للفتيات اللائي لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة من الزواج المبكر، وتشعر بالقلق أيضاً من اتخاذ خطوات محدودة لمعالجة استمرار انتشار القوالب النمطية والمواقف والتقاليد القائمة على سلطة الأب المتعلقة بالأسرة وبالأدوار الاجتماعية التي يضطلع بها الرجال والنساء. وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن الدولة الطرف تعتمد على المجموعات المحلية نفسها لتعديل قوانين الأحوال الشخصية لديها وأن مشروع القانون المتعلق بالمرأة لا يحمي نساء وفتيات كافة الم جموعات من الزواج المبكر والقسري (المادة 3) .

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف ب أن المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزام فوري يقع على الدول الأطراف لا  يمكن أن يكون مرهوناً برغبة المجموعات المعنية بتعديل قوانينها. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراء فوري لإلغاء جميع القوانين التشريعية التي تميز ضد النساء وإلى تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ليتسق مع تشريعها الوطني بغية حظر الزواج المبكر. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف بحزم على تعزيز المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك ع ن طريق برامج تثقيفية وحملات ل وسائط الإعلام محددة الأهداف لمكافحة القوالب النمطية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

358- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من انخفاض البطالة في السنوات الأخيرة، ظلت نسبتها لدى الإناث توازي ضعفي ما هي عليه لدى الذكور في العقود الماضية، وأن ما يناهز نصف أفراد الفئة العمرية 15-29 عاماً، ولا سيما الشباب المثقف، لا يزالون عاطلين عن العمل. وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيضاً إزاء احتمال تعرض 000 300 امرأة لفقدان عملهن نتيجة سحب الاتحاد الأوروبي مخطط التجارة التفاضلية في إطار نظام الأفضليات المعمّم بسبب النقائص الهامة في تنفيذ سري لانكا لثلاث اتفاقيات لحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة تُعتبر شرطاً وجيه اً لتلقي المنافع في إطار المخطط (المادة 6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية للنهوض ب فرص العمل الثابتة للنساء والشباب في سري لانكا تتضمن أهدافاً رقمية وإطاراً زمنياً لتنفيذها ، و وضع آلية وطنية لرصد تنفيذ هذه ال خطة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على متابعة حالة النساء المهددات بفقدان وظائفهن عن كثب بسبب سحب نظام الأفضليات المعمم لتمكينهن من التمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

359- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء سماح عدة أحكام تشريعية وأحكام طوارئ في الدولة الطرف باللجوء إلى العمل الإلزامي، ولا سيما إزاء عدم إلغاء القانون رقم 70 لعام 1961 المتعلق بالخدمة الإلزامية العامة، الذي يقضي بإمكانية فرض خدمة إلزامية عامة على خ ريجي الجامعات تصل إلى خمس سنوات (المادة 6) .

ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف ، أثناء الحوار التفاعلي ، أنها بصدد اتخاذ تدابير لإلغاء القانون رقم 70 المتعلق بالخدمة الإلزامية العامة.

360- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تدني وهبوط نسب تمثيل النساء في مناصب صنع القرار وفي المناصب العامة وتركّزهن في قطاعات قليلة فقط من الاقتصاد وفي الوظائف ذات المهارات المتدنية وذات الأجور المنخفضة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم تضمّن التشريع الوطني حظر التمييز المباشر وغير المباشر في العمالة والتوظيف ومبدأ تساوي الأجر بين الرجال وال نساء لقاء العمل المتساوي القيمة (المادتان 7 و3) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى العمل على تضمين تشريعها أحكاما تكفل حظر التمييز المباشر وغير المباشر في العمالة والتوظيف وأن يعكس مبدأ تساوي الأجر بين الرجال والنساء لقاء ال عمل ال متساوي القيمة وإنفاذ ذلك ب آليات مناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار و في المناصب العامة ، ومكافحة التمييز ضد المرأة بفعالية في مو ا قع العمل.

361- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العاملين في القطاعات التي لا تغطيها مجالس الأجور لا يتمتعون بأي أجر أدنى. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حرمان عمال مزارع الشاي من راتب شهري و تلقيهم أجوراً يومية متدنية جداً (المادة 7) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن تكون الأجور الدنيا مما يمكّن جميع العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق وأن تعدَّل هذه الأجور بانتظام لتراعي غلاء المعيشة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحزم أيضاً باتخاذ تدابير فورية لكفالة إتاحة راتب شهري لائق لعمال المزارع.

362- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء انتشار التحرش الجنسي على نطاق واسع لا سيما في مزارع الشاي وفي مناطق تجهيز الصادرات (المادة 7) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج أحكام تحظر التحرش الجنسي وتمنعه في قانون العمل الوطني وتمكين مفتشية العمل من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لمعالجة قضايا التحرش الجنسي بفعالية.

363- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق لأن المرأة في سري لانكا لا خيار لها في كثير من الأحيان غير الهجرة للعثور على فرصة عمل ولأن مليون امرأة يشتغلن في الخارج كعاملات في المنازل، وكثيراً ما يكون ذلك في ظروف شبيهة بالرق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تدرس تأثير هذه الهجرة الجماعية للأيدي العاملة على أسر سري لانكا، ولأ نها لم تتح للنساء فرص عمل بديلة (المواد 7 و9 و10) .

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( E/C.12/1/Add.24 ، الفقرة 27) إلى الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لهجرة النساء العاملات. وتحث الدولة الطرف على منح الأولوية لتطوير فرص عمل للنساء داخل الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق اعتماد خطط ابتكارية للائتمان الصغير. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تكثيف جهودها الرامية إلى تقديم معلومات مناسبة للنساء قبل رحيلهن، وتعزيز دور المعنيين بشؤون العمال الملحقين ببعثات سري لانكا بالخارج في حماية حقوق المهاجرين في البلدان المضيفة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمكين الأسر، وبخاصة أطفال العمال المهاجرين الذين يقيمون في الدولة الطرف، من التمتع بجميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتعاً كاملاً.

364- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على أنشطة النقابات، وإزاء مضايقة النقابيين على نطاق واسع وتدني الحماية من التمييز ضد النقابات في الدولة الطرف، ولا سيما في مناطق تجهيز الصادرات. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة من أن مرسوم الأمن العام لعام 1947 وقانون الخدمات العامة الأساسية لعام 1979 يفرضان قيوداً على الحق في الإضراب مصحوبة بجزاءات تشمل العمل الإلزامي. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً من أن الاعتراف القانوني لا يمنح إلا للنقابات التي تمثل ما يربو على 40 في المائة من العمال في أي موقع عمل وأن تعديل قانون الطوارئ رقم 1 لعام 2006 يتضمن تعريفاً واسعاً جداً للخدمات الأساسية لدرجة أنه يجوز فرض قيود على الحقوق النقابية على أي قطاع من قطاعات الاقتصاد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عرقلة عمل النقابات في مناطق تجهيز الصادرات عن طريق تعليق نشاط النقابيين وتخفيض رتبهم وتسريحهم، وإصدار تحذيرات إلى العمال الجدد بعدم الانضمام إلى النقابات، وحظر دخول النقابات مناطق تجهيز الصادرات، وإنشاء مجالس للعاملين يموله ا أصحاب العمل وتعمل تحت رعايتهم (المادة 8) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم فرض جزاءات تشمل العمل القسري كعقاب على المخالفات التأديبية أو على المشاركة في إضرابات سلمية في الخدمات غير الخدمات الأساسية المعرّفة بالمعنى الضيق للعبارة وتعديل التشريع على النحو المناسب؛

(ب) إزالة العوائق القانونية المعرقلة للحقوق النقابية، ولا سيما عن طريق وضع تعريف واضح وتحديد نطاق "الخدمات الأساسية" وحصره في الخدمات التي يهدد توقفها حياة كامل السكان أو جزء منهم أو سلامتهم الشخصية أو صحتهم، وإعادة النظر في اشتراط حصول النقابة على نسبة 40 في المائة من الأعضاء للاعتراف بها قانوناً وفقاً لتوصيات منظمة العمل الدولية؛

(ج) تشديد العقوبات المطبقة على التمييز ضد النقابات، وتمكين النقابات من رفع دعاوى بسبب التمييز ضدها مباشرة إلى المحاكم، وكفالة التحقيق على النحو الواجب في الأعمال التي تُرتكب ضدّ النقابات ونظر المحاكم فيها في غضون فترة قصيرة من الزمن؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لتأمين حرية تشكيل النقابات والانضمام إليها، ولمنع التدخل في إدارة النقابات وعملها في مناطق تجهيز الصادرات، ولتمكين مفتشي العمل من القيام بزيارات مفاجئة.

365- وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه بالرغم من وجود عدد كبير من مخططات الرعاية الاجتماعية في الدولة الطرف، لا يزال نظام الضمان الاجتماعي مجزءاً جداً ولا يغطي جميع العمال على النحو المناسب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الجماعات المحرومة والمهمشة، ولا سيما الأسر العاملة في قطاع المزارع والمسنين، لا يزالون يتعرضون للاستبعاد أو يتمتعون بتغطية غير كافية في إطار برنامج ساموردي للتخفيف من حدّة الفقر، وذلك بسبب أوجه القصور في إ دارته وتنسيقه والفساد والاختلاس (المادة 9) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إدارة برامج التخفيف من حدّة الفقر والمساعدة الاجتماعية بصورة مناسبة وشفافة وتوجيهها نحو أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، بمن في ذلك الأسر في قطاع المزارع والمسنون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع منظمة العمل الدولية لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، بما في ذلك عن طريق وضع الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

366 - وتعرب اللجنة عن بالغ القلق من أنه بالرغم من انتشار العنف المنزلي ضد النساء والأطفال على نطاق واسع في الدولة الطرف، لا تزال أحكام قانون منع العنف المنزلي رقم 3 لعام 2005 مجهولة من الكثيرين، ولا سيما في صفوف أفراد الشرطة، ولا تزال قلقة أيضاً من ندرة صدور أوامر الحماية ومقاضاة الجناة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود مآوى مؤقتة للنساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي والتأخير الشديد في صدور قرارات المحاكم في هذا الصدد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير نشطة لمكافحة العنف المنزلي وتطبيق قانون منع العنف المنزلي رقم 3 لعام 2005، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات لتوعية وتثقيف الجمهور وانتداب شرطيات إضافيات في مكتب حماية النساء والأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على كفالة إتاحة مراكز إدارة الأزمات والمآوى التي يمكن أن تتيح المأوى الآمن والمشورة لضحايا العنف المنزلي وتوفير هذه المراكز والمآوى في جميع أنحاء البلد.

367- ويساور اللجنة بالغ القلق من استخدام الدولة الطرف الحساسيات الثقافية لتبرير عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في جميع الظروف (المادة 10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج في جميع الظروف.

368- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتطبيق قوانين عمل ال أ طف ا ل وفقاً لما أوصت به اللجنة سابقاً (E/C.12/1/Add.24، الفقرة 26) وإزاء استمرار تعرض نحو مليون طفل للاستغلال الاقتصادي في الزارعة أو في العمل كخدم، حيث يخضع هؤلاء في كثي ر من الأحيان لمختلف أشكال العنف (الفقرة 3 من المادة 10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة عمل الأطفال.

369 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أن آلاف الأطفال يتعرضون للإيذاء والاستغلال الجنسيين، بما في ذلك في سياحة الجنس. وتلاحظ اللجنة بقلق شديد قلة مقاضاة مرتكبي الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال، بمن فيهم المتاجرون بالأطفال، بينما قد يظل الأطفال الضحايا مستبعدين من حماية القانون وموقوفين رهن التحقيق بتهمة تعاطي البغاء (الفقرة 3 من المادة 10) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعها المتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وكفالة تغطية التشريع لجميع الأطفال وعدم تجريم الأطفال العاملين في البغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة سياحة تعاطي الجنس مع الأطفال لعام 2006، وعلى إبلاغ النتائج التي حققتها في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير نشطة إضافية لتقديم مرتكبي الاستغلال الجنسي إلى العدالة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية لإنشاء دور إيواء وإتاحة أخصائيين مدربين على تلبية احتياجات الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين لغرض تعافيهم وإعادة تأهيلهم.

370- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء مزاعم تفيد بأنه خلال الأشهر الأخيرة من النزاع المسلح في عام 2009، حُرِم مدنيون عمداً من الأغذية والرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 11 من العهد وكذلك انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر ال تجويع وهو ما قد يرقى لجريمة حرب (المادة 11) .

في ضوء التعليق العام للجنة رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن منع وصول المساعدات الغذائية الإنسانية أثناء النزاعات الداخلية يشكل انتهاكاً للمادة 11 من العهد وكذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون بصورة كاملة مع فريق الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمساءلة.

371- ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في توطين المشردين داخلياً وإعادة بناء الهياكل الأساسية في المناطق المتضررة من النزاع، ما زال آلاف المشردين داخلياً يُحرمون من العودة إلى ديارهم بسبب إقامة مناطق محكومة بإجراءات أمنية مشددة على أوطانهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ظروف إعادة توطين المشردين داخلياً الذين كثيراً ما يفتقرون إلى المأوى والمرافق الصحية والماء وفرص كسب الرزق، وهو وضع يتفاقم بسبب القيود المفروضة بانتظام على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة على الصعيدين الدولي والوطني للوصول إلى المشردين داخلياً ال ذين هم في حاجة إلى مساعدة فورية (المادتان 11 و12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإغلاق المناطق المحكومة بإجراءات أمنية مشددة كما أُشير إلى ذلك أثناء الحوار التفاعلي، وعلى إعادة أراضي السكن و/أو الممتلكات التي حُرِم منها المشردون داخلياً تعسفاً أو بصورة غير قانونية، ووضع آلية مناسبة على المستوى المحلي لتسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات، وتقديم تعويضات لمالكي الأراضي كجبر للضرر الذي لحقهم نتيجة احتلال أراضيهم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزامها باحترام وحماية عمل وكالات الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أفراد المجتمع المدني الذين يساعدون المشردين داخلياً على إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى الامتناع عن فرض قيود أخرى على الوصول إلى المشردين داخلياً، ولا سيما إلى أولئك الذين ينعدم لديهم الأمن الغذائي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن حالة المشردين داخلياً.

372- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار وجود فوارق هامة في مستويات التنمية الاقتصادية بين المنطقة الغربية وبقية مناطق البلد، وهي فوارق تؤثر في تساوي التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل العمل ومنافع الرفاه والصحة والخدمات الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه بالرغم من انخفاض مستوى الفقر في المناطق الحضرية، فقد زاد بنسبة تربو على 40 في المائة في القطاع العقاري (المادتان 11 و12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة الفوارق الإقليمية التي تؤثر في المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحرص على جعل استراتيجيتها للحد من الفقر تحديداً، من خلال تدابير محددة الأهداف، تستجيب لاحتياجات أشد المحرومين والمهمشين فرادى وجماعات، لا سيما في القطاع العقاري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تطوير مؤشرات ومعايير أداء، مبوبة بحسب نوع الجنس والسن وسكان المدن/الأرياف والفئات الاجتماعية والعرقية، بغية رصد التقدم المحرز في مكافحة الفقر، كما تشجعها على الإبلاغ عن هذا التقدم في تقريرها الدوري القادم. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10) .

373- ويساور اللجنة القلق إزاء النقص الحاد في السكن في الدولة الطرف والعدد الكبير من الأشخاص الذين لا مأوى لهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من تعرض الأحياء ا لفقيرة إلى الإخلاء القسري (المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة النقص الفادح في السكن باعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن السكن اللائق؛ وبزيادة ميزانيتها الوطنية المخصصة للسكن لتبلغ مستوى مناسباً يتماشى مع حجم المشكلة، وكفالة تنفيذ خطط تشييد وحدات سكنية اجتماعية جديدة تنفيذاً كاملاً، ولا سيما تشييد وحدات مخصصة للمحرومين والمهمشين فرادى وجماعات، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على كفالة تمكين الأشخاص الذين يجري إخلاؤهم قسراً من تعويض مناسب أو من مأوى بديل وفقاً لإطار قانوني متسق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أثر حالات الإخلاء القسري وعن نطاق التشرد في الدولة الطرف، فضلاً عن التدابير المتخذة لمعالجة هاتين المشكلتين.

374- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاكتظاظ الشديد في العديد من سجون الدولة الطرف وظروف الاحتجاز غير الإنسانية السائدة فيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم فصل الأطفال بصورة منتظمة عن البالغين (الفقرة 3 من المادة 10؛ والمادتان 11 و12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية فعالة لمقاومة اكتظاظ السجون، ولا سيما بالتركيز على بدائل تدابير الاحتجاز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بنقل الأطفال من مرافق احتجاز البالغين.

375- وتعرب اللجنة عن قلقها من تأثير سوء التغذية في نحو ثلث الأطفال وربع النساء ومن أن الوضع الغذائي للمشردين داخلياً، ولا سيما الأطفا ل، لا يزال يبعث على بالغ القلق (المادتان 11 و12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لحماية الحق في الغذاء الكافي، بما في ذلك عن طريق وضع نظام عام لتوزيع الأغذية على أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً. وتشجع كذلك الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برنامج تغذية متكامل يعم جميع أنحاء الدولة الطرف.

376- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن نسبة 10 في المائة من وفيات النفاسية هي نتيجة مباشرة لعمليات الإجهاض السرية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً عدم توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، ومحدودية المعلومات المتاحة عن وسائل منع الحمل الآمنة في الدولة الطرف وعدم كفاية البرامج التثقيفية بالصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما في مناهج نظام التعليم في سري لانكا (المادة 12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قوانين الإجهاض وعلى النظر في تضمينها أحكاما تنص على استثناءات من حظر الإجهاض في حالات الإجهاض العلاجي أو الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم، لمساعدة النساء على عدم اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانوني التي تُعرِّضهن لخطر الاعتلال والوفاة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توفير خدمات أساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وعلى وضع برامج تثقيفية شاملة للصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم حملات توعية ببرامج وسائل منع الحمل الآمنة وإدراج المعلومات المناسبة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في مناهج نظام التعليم في سري لانكا.

377- وتشعر اللجنة بالقلق من أن خدمات الصحة العقلية لا تزال غير كافية لمعالجة الاضطرابات العقلية في فترة ما بعد النزاع الواسعة الانتشار. ويساور اللجنة القلق من عدم اعتماد مشروع قا نون الصحة العقلية لعام 2007 بعد (المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون الصحة العقلية لعام 2007 وبوضع استراتيجيات لتعزيز المساعدة النفسية والاجتماعية المتاحة للأطفال وبانتداب عدد أكبر من العاملين في قطاع الصحة العقلية وغيرهم من أصحاب الاختصاص من أجل معالجة الاضطرابات العقلية في فترة ما بعد النزاع.

3 78 - وتثني اللجنة على إنجازات الدولة الطرف في نسب التسجيل بالتعليم الابتدائي وتحقيق المساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن مستوى الاستثمار الحكومي في التعليم متدنٍ نسبيا بالرغم من احتياجات إعادة بناء الهياكل الأساسية للمدارس في المناطق المتضررة من النزاع، والحد من الفوارق المستمرة في الالتحاق بنظام التعليم بين مقاطعات الدولة الطرف، وإتاحة الماء والمرافق الصحية والتيار الكهربائي في المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة (طفل من أصل كل خمسة أطفال) قبل استكمال المرحلة الإلزامية التي تدوم 9 سنوات، وذلك أساساً بسبب فرض رسوم مدرسية رغم الضمان الدستوري بتوفير التعليم مجاناً ، وبسبب تدنّي جودة التعليم. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم بذل جهود كافية لإدماج التثقيف بحقوق الإنسان والسلم في مناهج التعليم (المادتان 13 و14) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تمويل نظام التعليم العام إلى حد كبير وكفالة إلغاء الرسوم المدرسية إلغاءً فعلياً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة إدماج أطفال المناطق المتضررة من النزاع في نظام التعليم بإعادة تأهيل المرافق المدرسية، والحد من الفوارق بين المحافظات والمقاطعات للاستفادة من التعليم والتمتع الكامل بالحق في التعليم وضمان تجهيز المدارس تجهيزاً وافياً بمرافق المياه والإصحاح والتيار الكهربائي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تحسين جودة التعليم بكفالة تدريب المدرسين تدريباً جيداً وتأهيلهم على النحو الكامل وضمان إدماج التثقيف بحقوق الإنسان والسلم إدماجاً كاملاً في المناهج المدرسية.

379- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

380- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوساط جميع شرائح المجتمع، لا سيما في صفوف مسؤولي الدولة والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وترجمة هذه الملاحظات ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وإبلاغ اللجنة بالخطوات التي خطتها لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. وتشجِّع اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

3 81 - وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف كذلك على المضي قُدماً في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها كما أوضحت ذلك في ردودها الخطية إلى اللجنة.

382- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2013، مُعدّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن تقديم التقارير (E/C.12/2008/2) .

سويسرا

383- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقريري سويسرا الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CHE/2-3) وذلك في جلساتها 37 و38 و39 المعقودة في 5 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.37، و38 و39)، واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

384- ترحب اللجنة بتقديم سويسرا تقريريها الدوريين الثاني والثالث وردودها الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/CHE/Q/2-3/Add.1)، كما ترحب بتضمين التقريرين والردود معلومات شاملة ومفصلة عن الحالة في الدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضاً بالفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار صريح وبناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضمّ عدداً من ممثلي إدارات ومؤسسات مختلفة في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

385- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 26 حزيران/يونيه 2002؛

(ب) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ج) والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 29 أيلول/سبتمبر 2008؛

(د) وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

(ﻫ) وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98(1949) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، في 17 آب/أغسطس 1999؛

(ز) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144(1976) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، في 28 حزيران/يونيه 2000؛

(ح) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، في 28 حزيران/يونيه 2000.

386- وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وغير تشريعية ساهمت في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد بما في ذلك القوانين التالي:

(أ) القانون الاتحادي بشأن التدريب المهني الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004؛

(ب) القانون الاتحادي بشأن الجوانب العامة لقانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2003؛

(ج) القانون الاتحادي لعلاوات الأسرة، وهو القانون الذي يسمح بتنسيق عدد مـن الأحكـام للبلد كله.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

387- تأسف اللجنة لاستمرار الدولة الطرف في موقفها من معظم أحكام العهد باعتبارها مجرد أهداف برنامجية وأغراض اجتماعية وليس التزامات قانونية. ووفقاً لهذا الموقف، لا يمكن تنفيذ بعض تلك الأحكام في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف، ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة في المحاكم والهيئات القضائية المحلية لدى الدولة الطرف.

تؤكد اللجنة من جديد، على ضوء أحكام المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ العهد تقع على عاتق الحكومة الاتحادية في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: اتخاذ خطوات للتوصل إلى اتفاق بشأن تشريع شامل يجعل جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نافذة في شكل موحد بين الحكومة الاتحادية والكانتونات؛ وإنشاء آلية فعالة لضمان انسجام القانون المحلي مع العهد؛ وضمان توفير سبل انتصاف قضائية فعالة في حالات انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى التنسيق بين قوانين وممارسات الكانتونات بغية ضمان التمتع على قدم المساواة في جميع أنحاء الاتحاد بالحقوق التي ينص عليها العهد. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف والتعليق رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي .

388- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقـوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إنشاء مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و ب تزويد هذه المؤسسة بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس. وفيما تدرك اللجنة أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف لتنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء "مركز متخصص في حقوق الإنسان" داخل الجامعات لفترة خمس سنوات يمكن اعتباره خطوة أولى كبيرة، تذكّر الدولةَ الطرف بأن ذلك ليس بديلاً مقبولاً عن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس.

389- ويساور اللجنة شعور بالقلق لأنه رغم أحكام المادة 8 من الدستور التي تحظر التمييز وأحكام مناهضة التمييز في تشريعات الدولة الطرف، لا يزال أفراد ومجموعات، مثل المهاجرين، والأشخاص الذين ليس في حوزتهم أوراق ثبوتية، والأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للتمييز في التمتع بالحقوق التي ينص عليها العهـد. وتلاحـظ اللجنة أنه لم يقم إلا بعض الكانتونات بسن قوانين لمكافحة التمييز، وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون شامل مناهض للتمييز يمنع ويكافح التمييز أيا كان أساسه (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ قوانينها التي تحظر التمييز إنفاذاً فعالاً. وتوصي أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل مناهض للتمييز ينفذ تنفيذاً موحداً في جميع أنحاء الاتحاد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

390- وتنظر اللجنة بعين القلق إلى استمرار تعرض المرأة للحرمان رغم ما بذلته الدولة الطرف من جهود مثل حظر التمييز في الأجور حظراً صريحاً في نصوص الدستور وقانون المساواة بين الجنسين. فقد أخذت الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء في الاتساع مؤخراً، والعمل على أساس الدوام غير الكامل أكثر انتشاراً بين النساء، والنساء أكثر تمثيلاً من الرجال في قطاع الأجور المتدنية (68.8 في المائة). وعلاوة على ذلك، فإن النساء في الوظائف المهنية العالية يتقاضين أجوراً تقل بنسبة 30 في المائة عن أجور نظرائهن من الرجال. وتلاحظ اللجنة بعين القلق أيضاً قلة عدد النساء في المناصب التنفيذية، بحسب المعلومات الواردة في موقع المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين على شبكة الانترنت: فالنساء لا يشغلن إلا 3 في المائة من المناصب الإدارية في الشركات، و4 في المائة من المناصب الإدارية في المشاريع السويسرية (المادة 3).

توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باتخاذ المزيد من التدابير الطوعية للحد من عدم المساواة بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص، وبالإنفاذ الدقيق لمبدأ التساوي في الأجور لقاء الأعمال المتساوية في القيمة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز قانون المساواة بين الجنسين من خلال اتخاذ مبادرات أكثر تّنوعاً وابتكاراً، وتنفيذ استراتيجيات تطلعية تشمل الأخذ بنظام الحصص، وتنظيم حملة إعلامية واسعة النطاق تستخدم فيها إعلانات مدفوعة الثمن عنـد الضرورة، وإنشاء جوائز للإنجاز تبرز مساهمات المرأة في المجتمع وفي الاقتصاد.

391- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في أوساط فئات معينة مثل المهاجرين، والنساء، والشبان، ومنهم خاصة ذوي الأصل الأجنبي، وذلك مقارنة بالفئات الرئيسية في الدولة الطرف، كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يبدو أنه تدابير غير كافية لمعالجة البطالة في أوساط هذه الفئات (المادة 6).

توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة حالة البطالة في أوساط الفئات الضعيفة من السكان، والتشجيع على إدماجهم في سوق العمل، والسعي إلى تطوير التدريب المهني والتتلمذ المهني للشبان ذوي الأصول الأجنبية.

392- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أنه عندما تنص التشريعات على الحق في الإضراب يتعرض هذا الحق للانتقاص منه في الدولة الطرف عن طريق تفسير مبدأ "المعقولية". ونتيجة لذلك، صدرت أحكام جنائية ضد نقابيين بسبب مشاركتهم في إضراب أو في حملة نقابية بسبب تفسير المحكمة لمبدأ "المعقولية" (المادة 8).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري استعراضاً شاملاً للحق في الإضراب في الممارسة العملية. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتأكد من أن تفسير مبدأ "المعقولية" يتفق والمعايير الدولية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن هذه المسألة.

393- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، وفقاً للقانون المدني، لا يعاد النقابيون الذين يطردون من عملهم بسبب أنشطتهم النقابية، بل يعوَّضون بمرتبات فترة أقصاها ستة أشهر (المادة 8).

لذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل تشريعاتها تعديلاً يسمح بإعادة النقابيين إلى عملهم إذا طردوا منه اعتباطاً بسبب أنشطتهم النقابية. وأحاطت اللجنة ببيان وفد الدولة الطرف الذي يذكر مشاورات عامة جارية حالياً بشأن اقتراح بتعديل القانون المدني بحيث يبلغ التعويض مرتبات 12 شهراً على الأكثر.

394- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين يعدون "غير شرعيين" يستثنون من تلقي المعونة الاجتماعية في بعض الكانتونات، ويضطرون إلى الاعتماد على المعونة الطارئة بدلاً من ذلك (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معونة اجتماعية بدلاً من المعونة الطارئة، بوصف المعونة الاجتماعية شبكة ضمان اجتماعي لكل من يعيش في إقليم الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف معايير موحدة للوصول إلى المعونة الاجتماعية واستحقاقها.

395- وتلاحظ اللجنة بعين القلق استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعدم وجود تشريعات محددة تعالِج هذه الظاهرة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مسألة العنف ضد المرأة، وذلك بطرق منها تجريم العنف المنزلي، وسن تشريعات محددة لمكافحة العنف المنزلي وجميع أشكال العنف ضد المرأة، وضمان وصول الضحايا مباشرة إلى سبل الحماية والجبر. وتوصي اللجنةُ أيضاً الدولةَ الطرف بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.

396- وتلاحظ اللجنة بعين القلق قلّة المعلومات عن مدى الإساءة والاستغلال الجنسيين للأطفال، لا سيما أطفال الفئات الضعيفة، في الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لمدى الإساءة الجنسية للأطفال، وذلك بهدف استعراض الحاجة إلى تدابير تشريعية أو إدارية إضافية لمعالجة هذه المشكلة.

397- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن شروط المادة 50 من القانون الاتحادي للأجانب تؤدي إلى منع المهاجرات ضحايا العنف المنزلي من ترك الزوج المسيء ومن طلب المساعدة، وذلك خوفاً من فقدان إذن إقامتهن. وعلى سبيل التحديد، فإن شرط تقديم دليل عل صعوبة الاندماج من جديد في البلد الأصلي، والشرط المتشدد الذي يقتضي الزواج لثلاث سنوات على الأقل إما من مواطن سويسري أو أجنبي هما شرطان يؤديان إلى مشاكل للمهاجرات ضحايا العنف المنزلي المتزوجات لأقل من ثلاث سنوات من مواطن سويسري أو أجنـبي (المادة 10).

تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على النظر في تعديل المادة 50 من القانون الاتحادي للأجانب بغية إزالة أثرها الذي لا يترك فعلاً أي خيار آخر للمهاجرات من ضحايا العنف المنزلي غير البقاء متزوجات زواجاً مسيئاً لهن وذلك للمحافظة على إذن الإقامة.

398- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار وجود الزواج القسري في الدولة الطرف رغم اتخاذ بعض التدابير لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلّة البيانات الإحصائية الرسمية والشاملة بشأن هذه الظاهرة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى منع وحظر الزواج القسري، ومن هذه التدابير، اعتماد تشريع في هذا الشأن. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضاً بتنظيم حملات توعية محددة الأهداف لمنع عقد زيجات قسرية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم بيانات إحصائية شاملة عن الزيجات القسرية مفصِّلة هذه البيانات بحسب الأصل والجنس والعمر.

399- وتكرِّر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن استمرار الفقر في الدولة الطرف E/C.12/1/Add.3)، الفقرة 12(. وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء استمرار ظاهرة "الفقراء العاملين" الذين يعملون في ظروف متقلِّبة وبأجور متدنية لا تمكِّنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق (المادة 11).

توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتعزيز التدابير التي تستهدف تحديداً المحرومين والمهمشين أفراداً وفئات الذين ما زالوا يعيشون في حالة الفقر، بمن فيهم الفقراء العاملون، على أن تفعل ذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية الجديدة لمكافحة الفقر. وفي هذا الصدد، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر وحقوق الإنسان الذي اعتُمِد في عام 2001 (E/C.12/2001/10) ، وتشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على الإدماج الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاستراتيجية الوطنية المذكورة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورِد في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مقارنة عن الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة الذين يعيشون في حالة الفقر، بمن فيهم الفقراء العاملون، على أن تجمع هذه البيانات على أساس سنوي للسنوات الخمس التي تسبق تقديم ذلك التقرير، وعلى أن تفصَّل هذه البيانات بحسب الأصل والجنس والعمر.

400- وتلاحظ اللجنة بعين القلق الإهمال الذي يعاني منه بعض طالبي اللجوء في الدولة الطرف الذين يُذكر أنهم يُجبرون على الإقامة في ملاجئ نووية تحت الأرض لفترات زمنية غير محددة في أثناء النظر في طلباتهم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المرافق المناسبة للأُسر و/أو الأطفال غير المصحوبين/المنفصلين عن أسرهم مما يؤدي إلى إمكانية تفريق الأُسر وإلى اضطرار هؤلاء الأطفال إلى تقاسم نفس عنابر النوم مع الكبار من طالبي اللجوء (المادة 11).

تطلب اللجنةُ إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، تتضمن بيانات مفصلة بحسب الأصل والجنس والعمر، عن الأحوال المعيشية لطالبي اللجوء، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أُسرهم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً عن التدابير المتخذة لحماية طالبي اللجوء هؤلاء وعن توفير مستويات معيشية مناسبة وفقاً لشروط العهد.

401- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الانتحار في الدولة الطرف، الذي يُذكر أنه يتراوح بين ثلاث وأربع حالات يومياً، وبخاصة في أوساط الشبان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من حالات الانتحار تقع بواسطة أسلحة نارية سهل الحصول عليها (المادة 12).

توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الانتحار، وذلك بطرق منها اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية للوقاية من الانتحار. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجري الدولة الطرف مسوحاً منهجية وأن تضطلـع بدراسات علمية فيما يتعلق بالأسباب الجذرية للانتحار. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة تدابير تفرض قيوداً على الوصول إلى الأسلحة التي تُحفظ في البيوت في إطار الخدمة في الجيش.

402- وتلاحظ اللجنة بعين القلق قلّة التثقيف الجنسي وقلّة التدابير التي تعزِّز الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج عملية بشأن التثقيف الجنسي والصحة الجنسية والإنجابية في مجالات منها المناهج المدرسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

403- وتأسف اللجنة لأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان لا يولى اهتماماً كافياً في الدولة الطرف (المادة 13).

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان هما التزام على الدولة بموجب المادة 13 من العهد. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على تعزيز حقوق الإنسان من خلال التثقيف بشأن حقوق الإنسان في المدارس، وفي حملات التوعية والإعلام للجمهور بشكل عام، وفي برامج تدريب القضاة والسلطات العامة وجميع وكلاء الدولة.

404- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المرافق التعليمية لما قبل دخول المدرسة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات، وإزاء قلّة عدد الأماكن في مراكز رعاية الأطفال لمن تتراوح أعمارهم بين صفر و3 سنوات في بعض الكانتونات (المادة 13).

تشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على تعزيز التنسيق بين معايير الوصول إلى مرافق التعليم ومراكز رعاية الأطفال قبل سن دخول المدرسة، وذلك بغية ضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف على الفرص ذاتها من جهة الاستفادة من رعاية الأطفال والتعليم قبل سن دخول المدرسة.

405- وتلاحظ اللجنة بعين القلق عدم وجود سياسة متسقة وشاملة لدى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية ثقافة وطريقة عيش الروما والسنتي والينيش. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار عدم إيجاد حل لمشكلة توفير مواقع للمتنقلين في الكرفانات في الأجلين الطويل والقصير (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز ثقافة وطريقة عيش الروما والسنتي والينيش ولتشجيع الكانتونات على إنشاء عدد كاف من مواقع الكرفانات في الأجلين الطويل والقصير. وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقي اللجنة العامين رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز ورقم 21(2009) بشأن حق كل شخص في المشاركة في الحياة الثقافية.

406- وتوصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف بالامتثال لالتزاماتها القائمة بموجب العهد ، وبأن تأخذ في الاعتبار التزامات البلدان الشريكة لها عند التفاوض على اتفاقات تجارية واستثمارية وعند إبرام هذه الاتفاقات. وفي هذا الصدد، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البيان الذي وجهته اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية والذي اعتُمِد في عام 1999 (E/C.12/1999/9) . وتوصي اللجنة ُ أيضاً الدولة َ الطرف بإجراء تقييم للأثر بغية تحديد ما قد يترتب على سياساتها واتفاقاتها في مجال التجارة الخارجية من آثار تطاوِل تمتع سكان البلدان الشريكة للدولة الطرف بحقوقه م الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى سبيل المثال، فإن فرض الدولة الطرف حماية متشددة للملكية الفكرية تتجاوز المعايير المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية يمكن أن يؤثر تأثيراً ضاراً بفرص الحصول على الأدوية، مما ينتقص من الحق في الصحة. وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن ما يسمى أحكام "الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - الجوانب الموسعة" بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف الجديدة من النبات تزيد تكاليف الإنتاج الغذائي مما يقوِّض على نحو خطير إعمال الحق في الغذاء.

407- وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرف على زيادة مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية من 0.47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حالياً إلى المستوى الدولي وهو 0.7 في المائة في أسرع وقت ممكن.

408- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف ضمانات تكفل تطبيق قانون التأمين ضد البطالة في صيغته المنقحة الرابعة تطبيقاً لا يؤثر سلباً على مستوى معيشة المستفيدين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن أثر هذا القانون تفصّل بحسب الأصل والجنس والعمر.

409- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن ظروف عمل السجناء وأجورهم.

410- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة كي تضمِّن تشريعاتها حق كل شخص في الزواج في إقليم الدولة الطرف.

411- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن حالة الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق ثبوتية، بمن فيهم الأشخاص الذين يُعتبرون "غير شرعيين" والذين ليس لهم أي وضع نظامي للإقامة في الدولة الطرف والذين يعيشون في ظروف غير مستقرة دون الحصول على معظم الحقوق الأساسية من حقوق الإنسانية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تُدرِج في تقريرها المقبل التدابير المتَّخذة لحماية هؤلاء الأشخاص من الاستغلال وسوء المعاملة ولحمايتهم من الوقوع ضحايا الاتِّجار بهم.

412- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مدى امتثال اتفاق التعليم الخاص لمعايير حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعن التطبيق الموحّد لهذا الاتفاق في جميع كانتونات الاتحاد.

413- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد استراتيجيات لحماية التنوع الثقافي، وذلك بطرق منها الاعتراف بما تقدمه مختلف الفئات في إقليم الدولة من مساهمات في الثقافة المعاصرة لهذه الدولة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير هادفة لتعزيز ثقافة تسامح في جميع أراضي البلد وذلك بطرق منها تشجيع وسائط الإعلام على إنتاج مواد وبرامج لمكافحة اشتداد مشكلة التعصب وكره الأجانب. وسوف تقدِّر اللجنة قيام الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بتقديم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

414- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

415- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمِّم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في أوساط مسؤولي الدولة، والقضاء، ومنظمات المجتمع المدني، وترجمة وتعميم هذه الملاحظات على أوسع نطاق ممكن وإطلاع اللجنة في التقرير الدوري المقبل على الخطوات المتّخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني التي تسبق تقديم التقرير الدوري المقبل.

416- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحيين وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6) .

417- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 30 حزيران/يونيه 2015، تقريرها الدوري الرابع مُعدّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) .

أوروغواي

418- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأوروغواي بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/URY/3-4) في جلساتها 31 و32 و33، المعقودة يومي 2 و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.31 وE/C.12/2010/SR.32 وE/C.12/2010/SR.33)، واعتمدت في جلستها الخامسة والخمسين، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (E/C.12/2010/SR.55)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

419 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع. كما ترحب بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل، وبالمعلومات الإضافية التي قدمتها قبل إجراء الحوار، وبالحوار الصريح والبنّاء مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

420- تشيد اللجنة بالدولة الطرف للتدابير التي اعتمدتها منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني وهي:

(أ) العودة إلى العمل بمجالس المفاوضة الجماعية الثلاثية التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعاملين والحكومة، في عام 2005؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية للطوارئ الاجتماعية (2005-2007) بهدف تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية لعام 2002 على الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر المدقع؛

(ج) إنشاء المجلس الاجتماعي في عام 2005 لتنسيق استجابة الدولة الطرف للفقر، ويضم وزراء الاقتصاد والمالية والتعليم والثقافة والعمل والضمان الاجتماعي والصحة العامة والتخطيط الإقليمي والبيئة والسياحة والرياضة؛

(د) إصلاح قطاع الصحة بما في ذلك إنشاء الصندوق الوطني للصحة والنظام المتكامل للصحة في عام 2007 بغرض زيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية؛

(ﻫ) اعتماد خطة الإنصاف، في عام 2007، وإحدى سماتها الهامة هي خطة تكافؤ الفرص والحقوق بين المرأة والرجل؛

(و) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة والمراهقة (2010-2030).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

421- يساور اللجنة القلق لعدم وضوح تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بمركز العهد في النظام القانوني المحلي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أثر قانوني لأحكام العهد في نظامها القانوني المحلي، بما في ذلك من خلال الإدماج أو بوسائل مناسبة أخرى، عملاً بتعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف والتعليق العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن إدماج أحكام العهد في القانون المحلي هو سبيل هام لضمان الاحتكام إليها في القضاء.

422- ويساور اللجنة القلق لأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تبدأ عملها حتى الآن، على الرغم من إنشائها في عام 2008.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تفعيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس).

423- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام بيانات بشأن تنفيذ العهد مفصلة ومصنفة بحسب أمور منها السن ونوع الجنس وسكان المناطق الحضرية أو الريفية والأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك بيانات عن أثر التدابير المشار إليها في تقرير الدولة الطرف. وتكرر اللجنة أهمية البيانات كهذه في إجراء تقييم فعال للتقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الواردة في العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات إحصائية محدثة، تتضمن بيانات عن التنفيذ الفعال لكل حق منصوص عليه في العهد، مصنفة بحسب السن ونوع الجنس، وسكان الريف أو المدن والوضع الاجتماعي - الاقتصادي وغيره من الأوضاع ذات الصلة، على أساس سنوي مقارن ل لسنوات الخمس الماضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(1989) بشأن تقديم الدول الأطراف تقاريرها.

424- وتحيط اللجنة علماً، مع القلق، باستمرار ممارسة التمييز والتهميش الاجتماعي والاقتصادي ضد مجموعات الأقليات في الدولة الطرف، بما في ذلك الأشخاص من أصل أفغاني، وبانتشار التمييز القائم على الميول الجنسية. وتلاحظ اللجنة أن هذا التمييز والتهميش يتجليان في جميع المجالات المشمولة بالعهد، وبصفة خاصة في الرعاية الصحية والتعليم والعمل والحصول على السكن. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الأموال المخصصة في الميزانية لخططها وبرامجها في هذا المجال أو عن أثر التدابير المتخذة، حتى الآن، لمكافحة التمييز ضد هذه المجموعات (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيلاء الأولوية للتنفيذ الفعال للبرامج القائمة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز في القانون والممارسة.

425- وتشعر اللجنة بالقلق إذ على الرغم من اعتماد نظام الحصص فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لشغل نسبة لا تقل عن 4 في المائة من الشواغر في القطاع العام واعتماد برنامج لتوظيف ذوى العاهات البصرية ينفذ بالتعاون مع مؤسسة بريل، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يفتقرون إلى فرص الحصول على عمل. كما يساور اللجنة القلق لأنه لم يتم وضع برامج للقطاع الخاص قادرة على تحقيق أثر مقارَن (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المساواة في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل وإيلاء اهتمام خاص لتمكينهم من الحصول على عمل في القطاع الخاص.

426- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار اللامساواة بين الرجل والمرأة في الدولة الطرف، ولا سيما نتيجة القوالب النمطية المترسخة المتعلقة بدور المرأة في المجتمع والأسرة. وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المرأة ممثَّلة تمثيلاً ناقصاً على جميع مستويات الحكومة وأن هناك أوجه تفاوت كبيرة فيما يتعلق بفرص حصول المرأة على عمل وظروف العمل، مع تمثيل المرأة أكثر من اللازم في الاقتصاد غير النظامي وفي الأعمال التي لا تتطلب مهارات وبأجور منخفضة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المرأة من أصل أفريقي تعاني من حرمان خاص نتيجة التمييز الذي يواجهه الأشخاص من أصل أفريقي في جميع المجالات (المواد 3 و6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ تدابير مكافحة التمييز ضد المرأة بما في ذلك القانون رقم 18-104 بشأن تعزيز تكافؤ الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة (2007) والخطة الوطنية الأولى لتحقيق تكافؤ الفرص والحقوق (2007)؛

(ب) ضمان حصول هذه الخطوات على الدعم الكافي من الميزانية وأن تعالج بالكامل أموراً منها تعرض المرأة من أصل أفريقي للمخاطر بشكل خاص، وأوجه التباين في فرص الحصول على عمل وظروف العمل، والمشاركة في الحياة العامة؛

(ج) تنظيم حملات لتوعية الجمهور، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام بهدف مكافحة القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بوضع المرأة والرجل في المجالين العام والخاص.

427- وتحيط اللجنة علماً، مع القلق، بالمعلومات الواردة في الفقرة 76 من تقرير الدولة الطرف (E/C.12/URY/3-4) بشأن عدم كفاية التشريعات المتعلقة بأمور منها ضمان عمل المرأة الحامل ومنح إجازات للعاملين ممن لديهم أطفال بحاجة إلى رعاية طبية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري مراجعة شاملة لقوانينها المتعلقة بالعمل بغية ضمان الإعمال الكامل للحق في ظروف عمل عادلة ومؤاتية للمرأة والرجل.

428- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المرتفع نسبياً للحوادث في أماكن العمل وانعدام وجود إطار تنظيمي فعال للصحة والسلامة المهنيتين، على الرغم من استعادة المجلس الوطني لسلامة وصحة القوى العاملة في عام 2008 وإعداد مشروع لوائح لتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 184(2001) بشأن السلامة والصحة في الزراعة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع وقوع حوادث في أماكن العمل، بما في ذلك من خلال تعزيز لجان السلامة والصحة المهنيتين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الإطار التنظيمي من خلال توسيع نطاقه ليشمل جميع المهن، وضمان تطبيق جزاءات مناسبة في حال الإخلال بنظم السلامة.

429- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجور المعمول به في الوقت الراهن لا يزال غير كافٍ لضمان عيش كريم، على النحو المنصوص عليه في المادة 7(أ) ‘2‘ من العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لزيادة الحد الأدنى للأجور، بصورة تدريجية، وفقاً لأحكام المادة 7(أ)‘2‘ من العهد.

430- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نسبة كبيرة من المحتجزين العاملين في سجون الدولة الطرف، لا يتلقون أجوراً (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تلقي جميع المحتجزين أجراً عادلاً عن عملهم.

431- ويساور اللجنة القلق إذ على الرغم من إدخال تعديلات على التشريعات لضمان المساواة في معاملة الأطفال، فإن التمييز بحكم الواقع ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج منتشر على نطاق واسع (المادة 10 والفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتصدي للتمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج بما في ذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون الأسرة لكي يتماشى مع أحكام العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج للتوعية بشأن حق جميع الأطفال في المساواة في المعاملة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام.

432- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أنه على الرغم من اعتماد تدابير مثل الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، التي شُرِع فيها في عام 2004، وإنشاء محاكم متخصصة للتصدي للعنف المنزلي، فإن هذا العنف لا يزال منتشراً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحاكم المتخصصة غير موجودة إلا في مونتيفيديو ولأن الدعم النفسي الاجتماعي وغيره من أشكال المساعدة غير متوفر لضحايا العنف المنزلي (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير لمكافحة العنف بالمرأة وذلك من خلال أمور منها تنفيذ التشريعات القائمة بشأن مكافحة العنف المنزلي، تنفيذاً فعالاً، وتنظيم حملات للتوعية والتثقيف بشأن العنف المنزلي وآثاره. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وجود محاكم متخصصة أيضاً في مناطق خارج مونتيفيديو وإتاحة الدعم النفسي الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى المأوى، فوراً، لضحايا العنف المنزلي.

433- وتحيط اللجنة علماً، مع القلق، بأحكام قوانين عقابية معينة تنطوي على تميز ضد المرأة، ولا سيما تلك التي تحظر زواج المرأة من جديد خلال فترة 300 يوم بعد فسخ عقد الزواج الأول وقوانين الآداب العامة التي تؤثر عملياً، وفي الغالب على المرأة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء جميع الأحكام التمييزية في تشريعاتها، بما في ذلك القيود المفروضة على إعادة الزواج وتشريعات الآداب العامة التي لها أثر تمييزي على المرأة.

434- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى لسن الزواج، وهو 12 عاماً لزواج البنات و14 عاماً لزواج الأولاد، لا يتماشى مع اشتراط العهد بأن انعقاد الزواج لا يكون إلا برضا الطرفين. كما يساور اللجنة القلق لأن سن الزواج المنخفض للفتيات هو أمر تمييزي (الفقرتان 1 و3 من المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رفع السن الأدنى للزوا ج إلى 18 عاماً للأولاد والبنات.

435- ويساور اللجنة القلق إزاء حجم عمل الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما في صناعة التخلص من النفايات الصلبة. ويساورها قلق بصفة خاصة لأن الإطار القانوني لا يعالج بما يكفي الشروط المنصوص عليها في المعايير القانونية الدولية ذات الصلة في مجال عمل الأطفال، ولا سيما ما يتعلق بالتحديات التي تنطوي عليها فئات العمل الخطر وحق كل طفل في التعليم. وتأسف اللجنة لانعدام معلومات مفصلة عن التدابير العملية التي اتخذتها اللجنة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، المنشأة في كانون الأول/ديسمبر 2000، لمكافحة عمل الأطفال، وعن نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن عمل الأطفال المشار إليها في الفقرة 143 من تقرير الدولة الطرف (E/C.12/URY/3-4) (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق التشريعات القائمة بشأن حظر عمل الأطفال وضمان التحاق الأطفال بالمدارس؛

(ب) تعزيز إطارها القانوني تامشياً مع أحكام العهد وغيره من المعايير القانونية الدولية المنطبقة، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛

(ج) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل، عن التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال وعن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها الدولة الطرف بشأن عمل الأطفال.

436- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أنه على الرغم مما حدث في السنوات الأخيرة من انخفاض مطرد في حالات الفقر لأسباب يرجع بعضها إلى النمو الاقتصادي الكبير، واتخاذ تدابير من قبيل الخطة الوطنية للطوارئ الاجتماعية (2005-2007) وخطة الإنصاف (2008)، فإن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في ظل الفقر لا تزال مرتفعة. كما يساور اللجنة القلق لعدم التناسب في تعرض المرأة أو الأشخاص من أصل أفريقي والأطفال ولا سيما دون سن السادسة من العمر، بالفقر (الفقرة 1 من المادة 11 والفقرتان 2 و3 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعزيز إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خطة الإنصاف مع مراعاة بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد، الذي اعتُمد في 4 أيار/مايو 2001 ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع)؛

(ب) التعجيل بجهودها للحد من الفقر؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد الكافية للأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة.

437 - ويساور اللجنة القلق لأنه رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين فرص الحصول على السكن بما في ذلك خطة السكن الخمسية (2005-2009)، لا تزال أعداد كبيرة من العشوائيات موجودة في المناطق الحضرية والضواحي، والتي يفتقر العديد منها إلى مرافق صحية ملائمة فضلاً عن خطورتها بسبب العيوب الهيكلية فيها. كما تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن العديد من المستوطنات الريفية يقع في مناطق معرّضة للفيضانات (الفقرة 1 من المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتوفير إمكانية الحصول على سكن لائق، مع التركيز على توفير تمويل كافٍ لخطة السكن الخمسية، وإعادة إسكان الأسر التي تعيش في العشوائيات في مساكن آمنة، وتقديم المساعدة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض وغيرها من الأفراد والجماعات المهمشة والمحرومة وتوفير مرافق الصرف الصحي الملائمة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تراعى، في حال أي إخلاء قسري للأطفال والجماعات الذين يعيشون في العشوائيات، الشروط المنصوص عليها في تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل، عن أثر خطة السكن الخمسية.

438- ويساور اللجنة القلق إذ على الرغم من توفير المآوى فإن العديد من السكان ومعظمهم من النساء والأطفال يعيشون في الشوارع، حيث فرصهم محدودة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وسائر الحقوق المكفولة بموجب العهد (الفقرة من المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإيجاد حلول للأسباب الجذرية لظاهرة الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع وضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي وسائر الحقوق التي يكفلها العهد. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن أثر التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك أية خطط وبرامج ينفذها معهد الأطفال والمراهقين.

439- ويساور اللجنة القلق إزاء الأوضاع السيئة في السجون وزنزانات الحبس في مخافر الشرطة بما في ذلك اكتظاظ هذه المرافق وعدم توفير مرافق الصرف الصحي ونقص الرعاية الصحية. وتلاحظ مع الأسف، أن الدولة الطرف، وإن كانت قد أشارت في تقريرها إلى وضع خطط للتصدي لهذه الحالة، لم تزود اللجنة بمعلومات مفصلة عن هذه الخطط (الفقرة 1 من المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية تتضمن توفير الرعاية الصحية، وتحسين الشروط في السجون وزنزانات الحبس في مخافر الشرطة وضمان أن تكون متماشية مع المعايير القانونية الدولية المنطبقة في هذا المجال.

440- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، التباينات الملموسة بين المناطق في فرص الحصول على الرعاية الصحية ونوعية الرعاية الصحية بما في ذلك تركيز الأطباء حول العاصمة والتمثيل غير المتناسب لمعدلات وفيات الرضع والأطفال في المناطق النائية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تنفيذ التدابير لضمان الحصول على الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك من خلال التصدي للتباينات بين المناطق في الحصول على هذه الرعاية وانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأطفال.

441- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الإجهاض غير الآمن هو سبب رئيسي للوفيات النفاسية رغم أن معدلاتها تظل منخفضة نسبياً في الدولة الطرف (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج التثقيف الشامل بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية على المستويين الابتدائي والثانوي وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية الجمهور في هذا الصدد.

442- ويساور اللجنة القلق إزاء تهميش الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية ضمن نظام الرعاية الصحية، ولا سيما تردي مستويات الرعاية التي يتلقونها (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة لتحسين معايير تقديم الرعاية إلى الأشخاص المصابين بإعاقة عقلية وتحديث قانونها المتعلق بالصحة العقلية لعام 1934. وفي حين تلاحظ اللجنة أنه يجري حالياً مناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحة العقلية، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى تناول هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل وتقديم بيانات عن الخطوات والتدابير المتخذة في هذا الصدد.

443 - ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الأشخاص الذين يعانون من اختلالات في الصحة العقلية ولا سيما الذين يعالجون في عيادات الأمراض النفسية في برنادو إتشيباري وسانتين كارلوس روسي، حيث تفيد التقارير بأن حالة النظافة والأوضاع الصحية رديئة للغاية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لموضوع الصحة العقلية في عيادات الأمراض النفسية واتخاذ تدابير لتحسين ظروف معيشة الأشخاص الذين يعانون من اختلالات في الصحة العقلية وتقديم بيانات، في تقريرها الدوري المقبل، عن الخطوات المتخذة لتحسين حالة مرضى الصحة العقلية ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الأدوية الأساسية.

444- ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة الصحية للسجناء والمحتجزين الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين حالة علاج المحتجزين والسجناء الم صابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز وتقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن الخطوات الملموسة المتخذة للتصدي لهذه المشكلة.

445- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات تسرب الطلاب من المدارس الابتدائية وانخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية وفي صفوف الأشخاص من أصل أفريقي، على الرغم من الأموال الكبيرة المرصودة في الميزانية للتعليم (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تنفيذ التدابير القائمة لتحسين وصول جميع الأطفال إلى التعليم على المستويين الابتدائي والثانوي وتحسين نوعيته، واتخاذ خطوات إضافية وفعالة لضمان إتاحة التعليم الابتدائي، بشكل مجاني وإلزامي وتوفير التعليم الثانوي، على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من العهد. وينبغي أن تعالج هذه التدابير بصفة خاصة الحاجة إلى زيادة التمويل المخصص للتعليم والعوامل التي تسهم في انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس والتخرج منها، ومراعاة أثر الفقر وأوجه التفاوت في الدخل على إعمال الحق في التعليم.

446- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمعالجة ما تبقى من أوجه التباين في الوصول إل ى الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان تغطي ت ه الشاملة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص للحاجة إلى ضمان الوصول إلى إعانات الضمان الاجتماعي والتمتع بها من جانب الأشخاص من أصل أفريقي، والمحتجزين منهم وأسرهم، والأشخاص الذين يعملون في القطاع غير النظامي.

447- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة للتصدي لموضوع الزيادة في استخدام عقار ال ريتالين لعلاج الأطفال كطريقة للتحكم في السلوك .

448- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

449- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187(2006) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

450 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق و ا سع على جميع صعد المجتمع، و لا سيما في أوساط موظفي الدولة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها وتروج لها على أوسع نطاق ممكن وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

451- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).

452- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 30 حزيران/يونيه 2015 ، تقريرها الدوري الخامس مُعدّاً وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنقحة ل تقديم التقارير ، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).

الفصل الخامس

القضايا الموضوعية الناشئة في إطار تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألف - يوم المناقشة العامة بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

453- قررت اللجنة، في الدورة الأربعين، وضع تعليق عام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية (المادتان 10 و12 من العهد). وقررت لهذه الغاية تخصيص يوم لمناقشة عامة في دورتها الخامسة والأربعين في إطار العمل التحضيري الرامي إلى صياغة تعليق عام في الموضوع.

454- وفي الجلستين 49 و50 من الدورة الخامسة والأربعين المعقودتين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عقدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يوم مناقشتها العامة بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. وأتاح يوم المناقشة هذا فرصة لتبادل الآراء مع الممارسين والخبراء المعنيين بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية وللحصول على أفكارهم في الموضوع.

455- وقد دُعي للمشاركة في المناقشة المواضيعية الخبراء التالية أسماؤهم:

غزيمان أنديون، مدير الدعوة على الصعيد الدولي بمركز الحقوق الإنجابية؛

كاترين داركونغيس، منسقة بمكتب مدير إدارة الصحة والبحوث الإنجابية، منظمة العالمية؛

صوفيا غروسكين، مديرة البرنامج المعني بالصحة العالمية وحقوق الإنسان، كلية هارفارد للصحة العامة ؛

ليا هيكتور، مستشار قانوني، لجنة الحقوقيين الدولية؛

راجاة كوسلا، المنسق المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الشؤون الصحية)، منظمة العفو الدولية؛

رافاييل مازين، مستشار إقليمي لشؤون الوقاية والرعاية الشاملة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية ؛

مادو ميهرا، المدير التنفيذي، منظمة "شركاء القانون في التنمية "؛

لوز ميلو، مستشار لشؤون حقوق الإنسان، صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

داينيوس بوراس، عضو في لجنة حقوق الطفل؛

دوبرافكا سيمونوفيتش، عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ؛

كارين ستيفيزين، مدير البرامج، مركز حقوق الإنسان، جامعة بريتوريا؛

أليسيان يمين، زمالة جوزيف فلوم بشأن الصحة العالمية وحقوق الإنسان، جامعة هارفارد.

456- وحضر يوم المناق شة العامة أيضا ً ممثلون عن الدول وهيئات ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

برنامج يوم المناقشة العامة بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قصر ويلسون

الا ثنين، 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

00/10-20/10

ملاحظات تمهيدية

خايمي مارشان روميرو ، رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

روكيو باراهونا - رييرا، عضو والمقرر المكلف بصياغة التعليق العام بشأن ال حق في الصحة الجنسية والإنجابية، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - يوم المناقشة العامة والتعليم العام

20/10-40/11

فريق المناقشة الأول: مفهوم الحق في الصحة الجنسية والإنجابية - الرئيس: لوز ميلو، صندوق الأمم المتحدة للسكان

أليسيا يامين، جامعة هارفارد - مفهوم الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

كاترين داركونغيس، منظمة الصحة العالمية - مكوّنات الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

راجاة كوسلا، منظمة العفو الدولية - عناصر الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وحدوده

40/11-00/13

فريق المناقشة الثاني: الجوانب المعيارية - الرئيس: جين كونورز، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

صوفيا غروسكين، جامعة هارفارد - التزامات الدول الأطراف المتعلقة بضمان الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

لوز ميلو، صندوق الأمم المتحدة للسكان - الفئات المستضعفة والمهمشة

رافاييل مازين، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية - النظم الصحية، التزامات الدول الأطراف و الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

ليا هيكتور، لجنة الحقوقيين الدولية - الانتهاكات والتنفيذ على الصعيد الوطني

00/15-25/16

فريق المناقشة الثالث: المسائل الشاملة لعدة مجالات - الرئيس: كريغ مخيبر، المفوضية السامية لحقوق الإنسان

مادو ميهرا، منظمة "شركاء القانون في التنمية " - المسائل الشاملة لعدة مجالات

كارين ستيفيزين، مركز حقوق الإنسان، جامعة بريتوريا - الحق في الصحة الجنسية والإن جابية وفيروس نقص المناعة البشري / الإ يدز

25/16-45/17

فريق المناقشة الرابع: الاستنتاجات - الرئيس: روكيو باراهونا - رييرا، عضو والمقرر المكلف بصياغة التعليق العام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

داينيوس بوراس، لجنة حقوق الطفل - حقوق الطفل و التعليق العام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

دوبرافكا سيمونوفيتش، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة - حقوق المرأة و التعليق العام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

غزيمان أنديون، مركز الحقوق الإنجابية - مسائل حساسة تبقى مطروحة للمناقشة

45/17-00/18

ملاحظات ختامية

روكيو باراهونا - رييرا، عضو والمقرر المكلف بصياغة التعليق العام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية ، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

خايمي مارشان - روميرو ، رئيس اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

باء - بيان بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي

457- في الجلسة 55 المعقودة يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، اعتمدت اللجنة بيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي. وكان البيان مصحوبا ببلاغ صحفي صدر بالاشتراك مع الخبير المستقل المعني بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه والصرف الصحي بمناسبة "اليوم العالمي للطهارة"، لإبراز أهمية هذا الموضوع المغفل عنه بشكل كبير. ويرد النص الكامل للبيان في المرفق السادس بهذا التقرير.

جيم - جلسة إحاطة بشأن المؤشرات ومعايير الأداء وتحديد نطاق البحث والتقييم فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

458 ناقشت اللجنة في جلستها الثامنة عشرة المعقودة في 14 أيار/مايو، المؤشرات ومعايير الأداء وتحديد نطاق البحث والتقييم، وكانت برئاسة السيد إيبي ريدل الذي ألقى بياناً استهلالياً. وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2009، اتخذت مبادرة المؤشرات ومعايير الأداء وتحديد نطاق البحث والتقييم فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شكلَ مشروعيْ بحث مموليْن من الحكومات وأسندت لهما ولاية تتمثل بادئ الأمر في تحديد مؤشرات الحق في غذاء كاف، ثم المتابعة ببدء عملية التصديق على المؤشرات التي يقع تحديدها تصديقاً عملياً. والهدف من المشروعين هو تحديد قائمة من المؤشرات تؤهَّل للاستخدام كأداة رصد في سياق إعداد الدول تقاريرها المقدمة إلى اللجنة. وبالإضافة إلى تحديد قائمة المؤشرات والتصديق عليها وتحسينها، يعكف المشروع الذي جرى تحديده على العنصر الأساسي الآخر في آلية وضع المؤشرات ومعايير الأداء وتحديد نطاق البحث والتقييم ألا وهو وضع معايير الأداء وتحديد نطاق البحث كنقطتين مرجعيتين ملموستين للجهود التي تبذلها الدول في مجال الإنفاذ. وتتضمن هذه الآلية فعليا أربعـة عناصر هي (أ) المؤشرات التي تمثل المحتوى الرئيسي لمختلف الحقوق التي يتضمنها العهد؛ (ب) استخدام معايير الأداء كنقاط مستهدفة لإعمال هذه الحقوق؛ و(ج) عملية تحديد نطاق البحث التي تمكّن كلّ من الدول الأطراف واللجنة من أخذ الآلية على عاتقها بصورة مشتركة؛ و(د) التقييم باعتباره عملية منتظمة للنظر في نتائج الآلية.

459- واقترح عضو اللجنة السيد ريدل، في العرض الذي قدمه، أن تعمل اللجنة في البداية مع الدول الأعضاء على الاتفاق بصورة طوعية على أهداف أو معايير أداء محددة يمكن أن تُضمن لاحقاً عند تحديد نطاق البحث وتشكل أساس التقييم من جانب اللجنة. وفي الختام، وافقت اللجنة على ضرورة الاستمرار في تطوير الآلية وتحسين انطباقها على عملية نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف واتساقها مع تلك العملية.

الفصل السادس

مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين

ألف - المشاركة في اجتماعات ما بين الدورات

460- قررت اللجنة في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين أن يمثل الأعضاء التالية أسماؤهم اللجنة في شتى الاجتماعات التي تُعقد بين الدورات في مسار العام (وفي اجتماع كانون الثاني/يناير 2011 المشترك بين اللجان للفريق العامل المعني بالمتابعة). وقد شارك الأعضاء أيضا ً بهمة في العديد من التظاهرات التي دُعوا إليها مباشرة:

(أ) الاجتماع المشترك بين اللجان : السيد كليمونت أتونغانا والسيد خايمي مارشان - روميرو؛

(ب) والفريق العامل المعني بالمتابعة: السيد محمد عبد المنعم (وكذلك في الفريق الفرعي المعني بالآراء) والسيد زديسلاف كيدزيا (وكذلك في الفريق الفرعي المعني بالملاحظات)؛

(ج) المنتدى المعني بقضايا الأقليات (تشرين الثاني/نوفمبر 2010): السيد عزوز كردون.

باء - النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري للعهد

461- واصلت اللجنة المناقشات بشأن مش روع النظام الداخلي ل لبروتوكول الاختياري للعهد أثناء دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، وتتوقع الانتهاء من هذه المناقشات في دورتها السادسة والأربعين في أيار/مايو 2011.

جيم - البيانات المقبلة

462- بالنسبة للجلسة السابعة والأربعين المقررة ليوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أجرت اللجنة، في جلسة خاصة، مناقشات تمهيدية تناولت فيها المشروع الأولي لبيانها عن قطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسيُعدّل هذا المشروع مع مراعاة الآراء التي جرى تبادلتها والتي من المتوقع أن تناقشها اللجنة في دورتها السادسة والأربعين في أيار/مايو 2011.

دال - التعاون مع الوكالات المتخصصة

463- قررت اللجنة أن يلتقي أعضاؤها المتاحون بأعضاء لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في اجتماع تقرر عقده في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على هامش جلسات الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة . والغرض من اجتماع المائدة المستديرة الثامن هذا، الذي تنظمه وتستضيفه مؤسسة فريدريك ايبرت، هو التركيز على مسألة التراجع في إعمال الحقوق الاجتماعية في ضوء التدابير التقشفية الحالية. وسيرد في التقرير السنوي المقبل للجنة سرد لهذه المناقشات.

هاء - أساليب عمل اللجنة

464- ناقشت اللجنة، في جلستها السابعة والعشرين، المعقودة في 21 أيار/مايو 2010، أساليب عملها مراعية المواضيع التي ستُغطى في الاجتماعات المقبلة المشتركة بين اللجان وتلك المواضيع ذات الطابع العاجل بالنسبة إلى اللجنة. وناقشت اللجنة قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية. وتَقرَّر أن تواصل اللجنة بموجز مراقبة الوضع فيما يتعلق بقائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير. بيد أن اللجنة شددت، فيما يتعلق بقائمة المسائل بصورة عامة، على الحاجة إلى أن تظل القائمة قصيرة ودقيقة وتركّز على النواقص والشواغل الرئيسية. وكررت اللجنة تأكيد ضرورة عدم إثارة أكثر من 30 سؤالاً في كل قائمة المسائل.

465- وفيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة، وبالرغم من أن للجنة إجراء على الورق، فإنه لم يُتّبع عملياً في السنوات الأخيرة. وأثيرت الحاجة إلى إعادة النظر في هذه الممارسات وأشير إلى وثيقة متابعة يعدها المقرر، السيد كدزيا، بالتعاون مع الأمانة لتكون جاهزة لدورة تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

466- وفي هذا الصدد، ناقشت اللجنة كذلك دور المقرر القطري ومدى لزوم تعزيز هذا الدور. وفيما يتعلق بالمتابعة والحوار، تقَرّر أن يقوم المقرر القطري، في الدورات المقبلة، عقب إلقاء الوفد بيانا استهلاليا، بتقديم عرض يدوم خمس دقائق، يتناول بالتحديد ما آلت إليه متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

467- وشملت المجالات الأخرى التي غطتها اللجنة في مناقشاتها ضبط الوقت للدورة القادمة، وتقرّر أن يقوم الرئيس بضبط الوقت لضمان الحفاظ على اختصار الأسئلة والتعليقات وتخصيص أقصى قدر من الوقت للحوار البناء رغم أن الوقت الفعلي المسموح به لم يُحدد بعد.

468- وهناك مجال كان مصدراً لبعض القلق في الدورات الأخيرة هو الفصل بشأن ‘العوامل والصعوبات‘ في الملاحظات الختامية. ونظراً إلى أن البت في ‘العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الالتزامات بموجب العهد‘ أثار انقساماً كبيراً، فقد قررت اللجنة أن يكون من الأفضل حذف هذا الفصل من الملاحظات الختامية، ما لم يتقرر خلاف ذلك في مرحلة لاحقة. وإذا كان ولا بد من الإشارة إلى صعوبات محددة، فبالإمكان تناولها في الفصل المتعلق بالشواغل والتوصيات.

469- وقررت اللجنة في البداية استئناف المناقشات بشأن أساليب العمل في الدورة القادمة المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ولكن نظرا لضيق الجدول الزمني للدورة ولموضوع اجتماع الفريق العامل المشترك بين اللجان المزمع عقده في كانون الثاني/يناير 2011، فقد تقرر فيما بعد إرجاء المناقشات بشأن المتابعة إلى دورة مقبلة.

الفصل السابع أنشطة أخرى للجنة في عام 2010

ألف - مشاورات غير رسمية بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ

470- عُقد الاجتماع المعنون "تهديدات لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور قانون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتغير المناخ" في فندق "لا بيرل دي لاك"، بجنيف، يوم الخميس 13 أيار/مايو 2010، من الساعة 30/9 صباحاً إلى الساعة 00/15. وعُقد الاجتماع في إطار متابعة الاجتماع الذي التأم بدعم من مؤسسة فريديريك إيبرت في أيار/مايو 2009. ويرمي هذا الاجتماع الذي استضافه فرع هذه المؤسسة في جنيف إلى إتاحة إطار غير رسمي لنقاش بنّاء بين أعضاء اللجنة والخبراء في شؤون المناخ بشأن طريقة معالجة التحدي الحالي الذي يطرحه تغير المناخ أمام إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار عمل اللجنة.

باء - وفيات الأمهات عند الولادة: إحاطة تفاعلية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

471- في 10 أيار/مايو، عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان إحاطة مسائية تفاعلية للجنة في فندق إيبسوم بجنيف. وركّزت العروض على أن حالات الوفيات والأمراض المرتبطة بالولادة التي يمكن الوقاية منها، هي قضية ملحّة من قضايا حقوق الإنسان تنجم عن انتهاك مجموعة من حقوق الإنسان للمرأة. وحيث إن عدد وفيات الأمهات عند الولادة يتجاوز نصف مليون حالة وفاة سنوياً في جميع أنحاء العالم، من الضروري أن تلتزم الحكومات وهيئات حقوق الإنسان والمدافعين عنها التزاماً كاملاً بالتوعية بهذه الانتهاكات التي لا داعي لها وضمان المساءلة عنها. وشمل البرنامج توطئة قدمتها عضوة اللجنة السيدة روسيو باراهونا تناولت مشروع التعليق العام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وعرضاً للسيدة لوث ميلو، مستشارة شؤون حقوق الإنسان لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعرضاً للتقرير المواضيعي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالات الوفيات والأمراض المرتبطة بالولادة في إطار حقوق الإنسان قدمته السيدة ميليندا شينغ سيمون من وحدة القضايا الجنسانية التابعة للمفوضية وعرضاً عن حالات وفيات الأمهات عند الولادة على أرض الواقع، قدمته السيدة غيزيمنا أنديون إبانيز، مديرة شؤون الدعوة الدولية، في المركز المعني بالحقوق الإنجابية.

جيم - إحاطة حول مأدبة غداء تناولت توضيح وتعزيز التزامات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان خارج نطاق أ قاليمها - مبادئ ماستريخت الجديدة

472- في 6 أيار/مايو، وفي الفترة من الساعة 10/13 إلى الساعة 45/14 ، قام المجمع المعني بالالتزامات التي تقع على الدول خارج نطاق أقاليمها، وهو تحالف يضم 50 منظمة ومؤسسة جامعية في مجال حقوق الإنسان، بدعوة أعضاء اللجنة إلى إحاطة حول مأدبة غداء تناولت موضوع التزامات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان خارج نطاق أقاليمها. وترى المجموعة أنه تقع على الدول بعض الالتزامات باحترام حقوق الإنسان للأشخاص المقيمين خارج أقاليمها. وكثيراً ما لا يُعترف بهذه الالتزامات في قوانين العديد من الدول وسياساتها و/أو ممارساتها. والمشكلة ليست أكاديمية بحتة، بحيث يمكن أن يكون لما تقوم به دولة أو تتغاضى عنه أثر سلبي على الأشخاص خارج أراضيها وكثيراً ما يكون الأمر كذلك بالفعل في العديد من الحالات. وأدت هذه النزعة إلى الاقتصار على الالتزامات التي تقع داخل إقليم الدولة إلى فراغ في حماية حقوق الإنسان في عدد من العمليات السياسية والقانونية الدولية وإلى نقص في اللوائح القائمة على حقوق الإنسان من أجل تعزيز حمايتها. وتطرح هذه الحالة تحدياً هاما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويقود المجمع فريق توجيهي يتألف من أشخاص ينتمون إلى جامعة أبو أكاديمي، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة توفير الخبز للجميع، والشبكة الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، ومرصد حقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، وجامعة لانكاستير، وجامعة ماستريخت، وجامعة كارولينا الشمالية. وأمانة الفريق التوجيهي هي الشبكة الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء.

الفصل الثامن اعتماد التقرير

473- نظرت اللجنة في جلستها الخامسة والخمسين المعقودة في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين (E/2011/22/CRP.1-3). واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة أثناء المناقشات.

المرفقات

المرفق الأول

أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد كليمنت أتانغانا

الكاميرون

2010

السيدة روسيو باراهونا رييرا

كوستاريكا

2012

السيدة ماريا فيرجينا براس غوميز

البرتغال

2010

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

الفلبين

2010

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي

موريشيوس

2012

السيد فيليب تكسييه

فرنسا

2012

السيد شاندراشيكار داسغوبتا

الهند

2010

السيد إي ب ي رايدل

ألمانيا

2010

السيد زديسلاف كيدزيا

بولندا

2012

السيد وليد سعدي

الأردن

2012

السيد نيكولاس يان شريفر

هولندا

2012

السيد محمد عز الدين عبد المنعم

مصر

2012

السيد عزوز كردون

الجزائر

2010

السيد يوري كولوسوف

الاتحاد الروسي

2010

السيدة يون كونغ *

الصين

2012

السيد سيرجي مارتينوف

بيلاروس

2012

السيد خايمي مارشان روميرو

إكوادور

2010

السيد ألفارو تياردو ميخييا

كولومبيا

2010

المرفق الثاني

ألف - جدول أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (3-21 أيار/مايو 2010)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وغيرها من هيئات المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد:

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

9- مسائل متنوعة.

باء - جدول أعمال الدورة الخامسة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وغيرها من هيئات المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18 من العهد.

7- اجتماع مع الدول الأطراف

8- تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد:

9 - صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

10 - اعتماد التقرير السنوي.

11- مسائل متنوعة.

المرفق الثالث

قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد التعليقات العامـة التي اعتمدته ـ ا اللجن ـ ة إلى الآن في التقارير السنوية التالية ذات الصلة * :

رقم 1(1989)

تقارير الدول الأطراف (الدورة الثالثة؛ E/1989/22-/E/C.12/1989/5، المرفق الثالث)

رقم 2(1990)

تدابير المساعدة التقنية الدولية (المادة 22 من العهد) (الدورة الرابعة؛ E/1990/23-E/C.12/1990/3، المرفق الثالث)

رقم 3(1990)

طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (الدورة الخامسة؛ E/1991/23-E/C.12/1990/8، المرفق الثالث)

رقم 4(1991)

الحـق فـي السكن اللائـق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) (الدورة السادسة؛ E/1992/23- E/C.12/1991/4، المرفق الثالث )

رقم 5(1994)

المعوقون (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1، المرفق الرابع)

رقم 6(1995)

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الرابع)

رقم 7(1997)

الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري (الدورة السادسة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10، المرفق الرابع)

رقم 8(1997)

العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السابعة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10، المرفق الخامس)

رقم 9(1998)

التطبيق المحلي للعهد (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، المرفق الرابع)

رقم 10(1998)

دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة التاسعة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، المرفق الخامس)

رقم 11(1999)

خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق الرابع)

رقم 12(1999)

الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق الخامس)

رقم 13(1999)

الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السادس)

رقم 14(2000)

الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) (الدورة الثاني ـ ة والعش ـ رون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/22، المرفق الرابع)

رقم 15(2002)

الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق الرابع)

رقم 16(2005)

المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الرابعة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/3، المرفق الثامن)

رقم 17(2005)

حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو فني أو أدبي من صنعه (ا لمادة 15(1)( ج) من العهد) (الدورة الخامسة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5، المرفق التاسع)

رقم 18(2005)

الحق في العمـل (المادة 6 من العهد) (الدورة الخامسة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5، المرفق العاشر)

رقم 19(2007)

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9 من العهد) (الدورة التاسعة والثلاثون E/C.12/2005/5، المرفق العاشر)

رقم 20(2009)

عدم التمييز (المادة 2 من العهد) (الدورة الثانية والأربعون؛ E/2010/22-E/C.12/2010، المرفق السادس)

رقم 21(2009)

حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية (المادة 15 من العهد (الدورة الثانية والأربعون؛ E/2010/22-E/C.12/2010، المرفق السابع)

المرفق الرابع

قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد البيانات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقاريرها السنوية * ذات الصلة وهي:

1- الأنشطة التحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان: توصيات مقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4، الفصل التاسع)

2- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (الدورة السابعة؛ E/1993/22-E/C.12/1992/2، المرفق الثالث)

3- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة (الدورة العاشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1، المرفق الخامس)

4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية: بيان اللجنة (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20، وCorr.1، المرفق السادس)

5- المؤتمـر العالمي الرابـع المعني بالمرأة: المساواة والتنمية والسلـم: بيان اللجنـة (الدورة الثانية عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق السادس)

6- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني): بيـان اللجنـة (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الثامن)

7- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26؛ الفصل السادس، الفرع ألف ، الفقرة 515)

8- بيان اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السابع)

9- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/21، المرفق الثامن)

10- الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المر فق السابع)

11- بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الحادي عشر)

12- بيان اللجنة المقدم إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثاني عشر)

13- بيـان اللجنة بشأن حقـوق الإنسان والملكيـة الفكريـة (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثالث عشر)؛

14- بيان ال لجنة إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنـة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002) (الدورة الثامنة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السادس)

15- الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة: بيان مشترك مقدم من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السابع)

16- بيان اللجنة بشأن تقييم الالتزام باتخاذ خطوات "بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة" بموجب بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثامنة والثلاثون؛ E/2008/22-E/C.12/2007/1، المرفق الثامن)

17- بيان اللجنة بشأن الأزمة الغذائية العالمية (الدورة الأربعون؛ E/2009/22-E/C.12/2008/1، المرفق السادس)

18- بيان اللجنة بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي (الدورة الخامسة والأربعون؛ E/2011/22-E/C.12/2010/3، المرفق السابع)

المرفق الخامس

أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة

كانت المسائل التالية محور الاهتمام خلال المناقشات:

1- الحق ف ي الغذاء (الدورة الثالثة، 1989)

2- الحق في السكن (الدورة الرابعة، 1990)

3- المؤشرات الاقتصادية وال اجتماعية (الدورة السادسة، 1991)

4- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة، 1992)

5- حقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة، 1993)

6- الحق في الصحة (الدورة التاسعة، 1993)

7- دور شبكات الأمن ا لاجتماعي (الدورة العاشرة، 1994)

8- تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلا مية (الدورة الحادية عشرة، 1994)

9- التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطر اف (الدورة الثانيـة عشرة، 1995)

10- مشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثالثة عشرة، 1995، والدورتان الر ابعة عشرة والخامسـة عشرة، 1996)

11- تنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقار ير (الدورة السادسة عشرة، 1997)

12- المحتوى المعياري للحق في الغ ذاء (الدورة السابعة عشرة، 1997)

13- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف يـة (الدورة الثامنة عشرة، 1998)

14- الحق في التع ليم (الدورة التاسعة عشرة، 1998)

15- حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون، 2000)

16- المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا) (الدورة الخامسة والعشرون، 2001)

17- المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الثامنة والعشرون، 2002)

18- الحق في العمل (المادة 6 من العهد) (الدورة الحادية والثلاثون، 2003)

19- الحق في الضم ـ ان الاجتماع ـ ي (المادة 9 من العهد) (الدورة السادس ـ ة والثلاثون، 2006)

20- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد) (الدورة الأربعون، 2008)

21- عدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد) ( الدورة الحادية والأربعون، 2008)

22- الحق في الصحة الجنسية والإنجابية (المادتان 10 و12 من العهد) (الدورة الخامسة والخمسون، 2010)

المرفق السادس

بيان بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي *

1- إن عدم الحصول على خدمات الصرف الصحي يمس بالكرامة الإنسانية ويقوّض التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحتى وقت قريب، كان الصرف الصحي موضوعاً مهملاً إلى حد كبير، ثم بدأ شيئاً فشيئاً يحظى باهتمام أكبر.

2- ففي مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في عام 2002 في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا، أُضيفت غاية خاصة بالصرف الصحي إلى الأهداف الإنمائية للألفية، تشديداً على أن خفض عدد الناس الذين لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي أمر لا يقل من حيث أهميته الأساسية عن الغايات الأخرى للأهداف الإنمائية للألفية. وللتوعية بهذه الغاية وتسريع التقدم نحو تحقيقها، أعلنت الجمعية العامة عام 2008 سنة دولية للصرف الصحي. وأكد مجلس حقوق الإنسان من جديد، بدوره، في قراره A/HRC/RES/15/9 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010، حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وهو الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في 28 تموز/يوليه 2010.

3 - غير أنه بالرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يحقق العالم تقدماً كافياً. فالصرف الصحي هو أحد أبعد الغايات المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية منالاً ، إذ تشير تقديرات حديثة إلى أن عدد الأشخاص الذين تُركوا بدون خدمات صرف صحي محسّنة زاد 100 مليون في الفترة ما بين عامي 2006 و2008. وإقراراً بهذا الوضع، فإن الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة، الذي عُقد في أيلول/سبتمبر 2010 لتدارس موضوع " الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية"، دعت الدول َ إلى مضاعفة جهودها لسد الفجوة القائمة في خدمات الصرف الصحي .

4- والواقع أن 2.6 مليار شخص لا يحصلون على خدمات صرف صحي محسنة ، ولا يزال أكثر من مليار شخص مجبرين على قضاء الحاجة في العراء. وفي البلدان النامية، لا تتم معالجة نحو 80 في المائة من المياه المستعملة فتصب مباشرة في البحيرات والأنهار والمحيطات(World Water Development Report, 2009, page 141). و الإسهال، الذي هو نتيجة مباشرة لذلك، يشكل السبب الرئيسي الثاني لوفاة الأطفال دون سن الخامسة. ولا يذهب البنون والبنات إلى المدارس مخافة إصابتهم بأمراض يسبِّبها عدم كفاية مرافق الصرف الصحي .

5- وعلاوة على ذلك، لا تذهب الفتيات في أنحاء عديدة من العالم إل ى المدارس بسبب افتقار المدارس إلى المراحيض أو افتقارها إلى مر احي ض منفصل ة مخصصة ل هن. ويكون الناس الذين يعيشون في فقر أشد تأثراً بنقص خدمات الصرف الصحي . ف وفقاً ل تقديرات أحد البحوث الحديثة يحقق كل دولار مستثمر في خدمات الصرف الصحي فائدة تناهز تسع ة دولارات ممثلة في تجنب التكاليف و زيادة الإنتاجية في الأجل الطويل .

6- وإذ تدرك اللجنة تماماً مدى أهمية الصرف الصحي ل لتمتع بمستوى معيشة لائق، ف قد دأب ت إثارة مسألة الصرف الصحي في حوارها مع الدول الأطراف وأشا ر ت إليها بالتحديد في عدد من تعليقاتها العامة.

7- ونظراً لأنه لا غنى عن الصرف الصحي لبقاء الإنسان وتمكين البشر من العيش بكرامة، فإن اللجنة تؤكد مجدداً أن الحق في خدمات الصرف الصحي مكون أساسي من مكونات الحق في مستوى معيشة لائق، الذي كرسته المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحق ُّ في خدمات الصرف الصحي لا ينفصل أيضاً عن جملة حقوق أخرى منصوص عليها في العهد منها الحق في الصحة، على النحو المبين في الفقرات 1 و2(أ) و(ب) و(ج) من المادة 12 ، و الحق في السكن (المادة 11) ، إلى جانب الحق في الماء الذي اعترفت به اللجنة في تعليقها العام رقم 15(2002). بيد أنه من الجدير ب الإشارة أن للصرف الصحي سمات مميزة تستدعي تناوله بمعزل عن الماء، في بعض ال جوانب. وعلى الرغم من أن جزء اً كبير اً من العالم يعتمد على الصرف الصحي بواسطة الم اء، فإنه يجري تعزيز وتشجيع عدد متزايد من حلول الصرف الصحي التي لا تستخدم الماء .

8- وانسجاماً مع تعريف الصرف الصحي الذي اقترح ت ه الخبير ة المستقل ة المعني ة بالمياه والصرف الصحي وجاء فيه أنه " شبكة لجمع المواد البرازية البشرية ونقلها ومعالجتها والتخلص منها أو بإعادة استعمالها وما يتصل بذلك من نظافة صحية "، فإنه يتعين على الدول أن تضمن لكل شخص دونما تمييز إمكانية الوصول المادي و بكلفة ميسورة "في جميع مجالات الحياة، إلى صرف صحي مأمون ونظيف وآمن ومقبول اجتماعياً وثقافياً، ويحفظ الخصوصية ويضمن الكرامة". وترى اللجنة أن الحق في الصرف الصحي يستلزم اعترافاً كاملاً من الدول الأطراف ، امتثالاً لمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بعدم التمييز و ب المساواة بين الجنسين و ب المشاركة والمساءلة.

المرفق السابع

ألف - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين

E/C.12/44/1

مشروع جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الرابعة والأربعين للجنة

E/C.12/44/2

حالة عمليات التصديق والإبلاغ

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/2008/2

مبادئ توجيهية منقحة للإبلاغ

A/65/190

تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الثاني والعشرين

HRI/GEN/1/Rev. 9 (المجلدان الأول والثاني)

تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

HRI/GEN/2/Rev. 6

تجميع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف

HRI/GEN/3/Rev. 3

تجميع للنُظم الداخلية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان: مذكرة من الأمانة

A/HRC/6/WG.4/2/Rev.1

التنقيح الثاني ل مشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

E/C.12/AFG/2-4

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لأفغانستان

E/C.12/DZA/4

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر

E/C.12/COL/5

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الخامس لكولومبيا

E/C.12/KAZ/1

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الأول لكازاخستان

E/C.12/MUS/2-4

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لموريشيوس

HRI/CORE/AFG/2007

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: أفغانستان

HRI/CORE/1/Add.127

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: الجزائر

HRI/CORE/1/Add.56/Rev.1

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: كولومبيا

HRI/CORE/MUS/2008

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: موريشيوس

E/C.12/AFG/Q/2-4

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لأفغانستان

E/C.12/DZA/Q/4

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير ين الدوري ين الثالث والرابع للجزائر

E/C.12/COL/Q/5

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس لكولومبيا

E/C.12/KAZ/Q/1

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الأولي لكازاخستان

E/C.12/MUS/Q/4

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التق ا رير الدوري ة الثاني والثالث والرابع لموريشيوس

E/C.12/AFG/Q/2-4/Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التق ا رير الدورية من الثاني إلى الرابع لأفغانستان

E/C.12/DZA/Q/4/Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير ي الدوري ين الثالث والرابع للجزائر

E/C.12/COL/Q/5/Add.1

الردود عل ـ ى قائم ـ ة المسائل الت ـ ي يتعين تناوله ـ ا عند النظر في التقرير الدوري الخامس لكولومبيا ‏

E/C.12/KAZ/Q/1/Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الأولي لكازاخستان

E/C.12/MUS/Q/4/Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التق ا رير الدوري ة الثاني والثالث والرابع لموريشيوس

،E/C.12/1991/4الفقرات 55-94

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي لأفغانستان

E/C.12/1/Add.71

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثاني للجزائر

E/C.12/1/Add.74

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الرابع لكولومبيا

،E/C.12/1994/20الفقرات 165-185

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي لموريشيوس

باء - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين

E/C.12/45/1

جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الخامسة والأربعين للجنة

E/C.12/4 5 /2

حالة عمليات التصديق والإبلاغ

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/2008/2

مبادئ توجيهية منقحة للإبلاغ

A/65/190

تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الثاني والعشرين

HRI/GEN/1/Rev.9 (المجلد الأول والثاني)

تجميـع للتعليقـات العامـة والتوصيـات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

HRI/GEN/2/Rev. 6

تجميع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكـل ومحتـوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف

HRI/GEN/3/Rev.2

تجميع للنُظم الداخلي ـ ة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسـان: مذكرة م ن الأمانة

E/C.12/DOM/3

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الثالث للجمهورية الدومينيكية

E/C.12/NLD/4-5

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير ان الدوري ان الرابع و الخامس لهولندا

E/C.12/NLD/4/Add.1

التقارير المقدم ـ ة من الدول الأطراف في العه ـ د: التقرير الدوري الرابع لجُزر الأنتيل الهولندية

E/C.12/NLD/4/Add.2

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الرابع لهولندا (أروبا)

E/C.12/LKA/2-4

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التق ا رير الدوري ة من الثاني على الرابع لسري لانكا

E/C.12/CHE/2-3

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التق ا رير الدوري ة الثاني والثالث لسويسرا

E/C.12/URY/3-4

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التق ا رير الدوري ة الثالث والرابع لأوروغواي

HRI/CORE/1/Add.66

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: مملكة هولندا

HRI/CORE/1/Add.67

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: هولندا (جزر الأنتيل)

HRI/CORE/1/Add.68/Rev.1

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: هولندا (أروبا)

HRI/CORE/LKA/2008

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: سري لانكا

HRI/CORE/1/Add.29/Rev.1

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: سويسرا

HRI/CORE.1/Add.9/Rev.1

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: أوروغواي

E/C.12/DOM/Q/3

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث للجمهورية الدومينيكية

E/C.12/NLD/Q/4-5

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير ين الدوري ين الرابع والخامس لمملكة هولندا، والتقرير الدوري الرابع لجزر الأنتيل الهولندية، والتقرير الدوري الرابع لأروبا الهولندية

E/C.12/LKA/Q/2-4

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التق ا رير الدوري ة من الثاني إلى الرابع لسري لانكا

E/C.12/CHE/Q/2-3

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير ين الدوري ين الثاني والثالث لسويسرا

E/C.12/URY/Q/3-4

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير ين الدوري ين الثالث والرابع لأوروغواي

E/C.12/DOM/Q/3/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث للجمهورية الدومينيكية

E/C.12/NLD/Q/4-5/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير ين الدوري ين الرابع والخامس لهولندا، والتقرير الدوري الرابع لجزر الأنتيل الهولندية، والتقرير الدوري الرابع لأروبا الهولندية

E/C.12/LKA/Q/2-4/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التق ا رير الدوري ة من الثاني إلى الرابع لسري لانكا

E/C.12/CHE/Q/2-3/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير ين الدوري ين الثاني والثالث لسويسرا

E/C.12/URY/Q/3-4/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير ين الدوري ين الثالث والرابع لأوروغواي

E/C.12/1/Add.16

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثاني للجمهورية الدومينيكية

،E/2007/22الفقرات 571-604

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث لمملكة هولندا

E/C.12/NLD/CO/3/Add.1

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الرابع لجزر الأنتيل الهولندية

E/C.12/1/Add.24

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي لسري لانكا

E/C.12/1/Add.30

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاج تماعية والثقافية على التقرير الأولي لسويسرا

E/C.12/1/Add.18

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثاني لأوروغواي