الدورة السابعة والخمسون

البند 11(أ) من جدول الأعمال المؤقت

الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مسألتا

التعذيب والاحتجاز

تقرير المقرر الخاص، السير نايجل رودلي، المقدم بموجب

قرار لجنة حقوق الإنسان 2000/43

الزيارة إلى أذربيجان

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

مقدمــة 1 -5 3

أولاً - ممارسة التعذيب: نطاقها وسياقها 6 -69 4

ألف- القضايا العامة 6 -10 4

باء- معلومات بشأن مركز الشرطة ومراكز الاعتقال المؤقت 11-39 6

جيم- معلومات بشأن مراكز التوقيف رهن التحقيق 40-50 13

دال- معلومات بشأن السجون 51-63 16

هاء- لجوء الشرطة إلى استخدام القوة بإفراط 64-69 20

ثانياً - حماية المحتجزين من التعذيب 70-104 22

ألف- منع التعذيب 70-77 22

باء- إلقاء القبض والاعتقال 78-92 24

جيم- اجراءات تقديم الشكاوى 93-104 29

ثالثاً - الاستنتاجات والتوصيات 105-120 32

ألف- الاستنتاجات 105-119 32

باء- التوصيات 120 35

مقدمة

1- دعت حكومة جمهورية أذربيجان المقرر الخاص إلى القيام ببعثة لتقصي الحقائق في البلد في إطار ولايته استجابةً لطلب كان قد قدمه في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وكان الهدف من الزيارة، التي تمت في الفترة من 7 إلى 15 أيار/مايو 2000، هو إتاحة الفرصة للمقرر الخاص لجمع معلومات مباشرة من مجموعة واسعة من الدوائر بغية تقييم حالة التعذيب وسوء المعاملة في أذربيجان تقييماً أفضل، والتمكن بالتالي من توصية حكومة أذربيجان باعتماد عدد من التدابير لوضع نهاية للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

2- وقابل المقرر الخاص أثناء زيارته رئيس جمهورية أذربيجان، فخامة السيد حيدر عليِّف؛ ووزير الشؤون الداخلية، الفريق راميل أوسوبوف؛ ووزير الأمن الوطني، السيد نامق عَبّاسوف؛ ورئيس إدارة التحقيقات، السيد منصوروف؛ ووزير العدل، السيد فكرت محمدوف، ونائب وزير العدل ورئيس الإدارة المعنية بتنفيذ قرارات المحاكم، الجنرال أيدين غاسيموف؛ ورئيسة المحكمة العليا، السيدة سودابا غاسانوفا، ورئيسة محكمة الاستئناف، السيدة غولزار رزاييفا؛ والمدعي العام، السيد زاكير غارالوف؛ ونائب المدعي العام، السيد ن. الأخفر ديَف؛ ونائب وزير الشؤون الخارجية، السيد خلف خَلَفوف؛ ونائب وزير الدفاع، العقيد محمد بيدولاّييف؛ ورئيس إدارة الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين والتابعة للإدارة التنفيذية للرئيس، السيد فؤاد أليسغيروف؛ وأعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الملي (البرلمان) في أذربيجان، بمن فيهم رئيس اللجنة، السيد كريم كريموف؛ ورئيس إدارة الشرطة بمدينة باكو، السيد عَليِّف ماغرّام؛ والنائب الأول لرئيس إدارة الشرطة بمدينة باكو، السيد ياشار عَليِّف؛ ورئيس إدارة الأمن العام التابعة لإدارة الشرطة بمدينة باكو، السيد جفانشير محمدوف؛ ورئيس إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، السيد سفينديك سافاروف. وقابل المقرر الخاص أيضا أعضاء معهد حقوق الإنسان التابع لأكاديمية العلوم، بمن فيهم مدير المعهد، السيد روفشان مصطَفَيَّف.

3- وزار المقرر الخاص خلال فترة إقامته في باكو الأماكن التالية التي يحبس فيها الأشخاص المحرومون من الحرية: سجن غوبوستان، والمعتقلات الثلاثة التالية: المعتقل رقم 1، المعروف أيضا بمعتقل بايلوف (1) ، والمعتقل رقم 3، المعروف أيضا بمعتقل شوفلان، والمعتقل التابع لوزارة الأمن الوطني؛ ومراكز الاعتقال الأربعة المؤقتة الواقعة في مدينة باكو، وهي: إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة الشرطة بمدينة باكو، المعروفة أيضا باسم "غوروتديل" (2) ، وإدارة الشرطة بمنطقة ناريمانوف، والمعتقل التابع لوزارة الأمن الوطني؛ وأخيرا، زار المقرر الخاص مراكز الشرطة الإقليمية والمحلية التالية: مركز شرطة منطقة نظامي بمدينة باكو والوحدة رقم 25 التابعة له، ومركز شرطة منطقة سابونشو بمدينة باكو والوحدة رقم 12 التابعة له، ووحـدة الشرطة رقم 9 في مدينة باكو، ورئيس مركز شرطة مدينة باكو المعني باستقبال وتوزيع المعتقلين في بيناغادي.

4- وقابل المقرر الخاص أشخاصا زُعم أنهم كانوا هم أنفسهم أو أقارب لهم ضحايا التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، وتلقى معلومات شفهية و/أو خطية من منظمات غير حكومية، من بينها المنظمات التالية: مركز حقوق الإنسان في أذربيجان، ونقابة الصحفيين في أذربيجان، واللجنة الوطنية لجمعية مواطني هلسنكي، وإدارة حقوق الإنسان التابعة لمعهد السلم والديمقراطية. وأخيرا، قابل المقرر الخاص محامين من مكتب أنصار فيزا للمحاماة.

5- ويود المقرر الخاص أن يشكر حكومة جمهورية أذربيجان على دعوته وعلى التعاون الكامل الذي قدمته له أثناء بعثته والذي يسَّر إلى حد كبير قيامه بمهمته. كما يود أن يعرب عن امتنانه للمنسق المؤقت التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وللموظفين لديه على ما قدموه له من دعم لوجستي وغيره من أنواع الدعم.

أولا- ممارسة التعذيب: نطاقها وسياقها

ألف- القضايا العامة

6- كان المقرر الخاص قد تلقى في الأعوام الأخيرة معلومات أفادت بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يعذبون بشكل منتظم الأشخاص المعتقلين قيد المحاكمة، بغية معاقبتهم أو انتزاع الاعترافات منهم أو لابتزاز الرشاوى منهم أو من أفراد أسرهم. وزُعم أن المتهمين بارتكاب جرائم الخيانة أو جرائم سياسية أخرى كانوا يعذبون بانتظام. وقيل إن هذه التجاوزات كانت تحدث فور القبض عليهم، لكنها قد تستمر أيضا لمدة أشهر خلال فترات الاعتقال المطوَّلة قيد المحاكمة. وأفيد بأنه كثيراً ما كان يحتجز المعتقلون في مرافق للاحتجاز المؤقت دون أن توجه إليهم التهم ولفترات تتعدى كثيراً تلك المنصوص عليها في القانون باللجوء إلى تمديدها في أغلب الأحيان. وزعم أيضا أن الشرطة كانت تمارس الضغط على المعتقلين فترغمهم على عدم الاستعانة بمحام أو قبول المحامين المعينين من الدولة قد لا يخدمون مصالح زبائنهم على أفضل وجه. وأفيد بأن التقارير الرسمية عن فحوص الأطباء الشرعيين كانت نادرة وأنه كان يصعب الحصول عليها حتى بناء على طلب المحامي. وأفادت المعلومات الواردة بأن مكتب المدعي العام كان يستخدم الاعترافات التي يتم الحصول عليها قمعا كأدلة لإصدار الإدانات في المحاكمات. وقيل إن هذا المكتب نادرا ما كان يحقق في ادعاءات التعذيب، بل ومن الأندر أن يقاضي ضباط الشرطة المزعومة مسؤوليتهم عن ذلك. وأخيرا، كان المقرر الخاص قد أحال أيضا إلى الحكومة معلومات أفادت بأن الأوضاع في مراكز الاعتقال قيد المحاكمة قد بلغت حد المعاملة القاسية واللاإنسانية (انظر الوثيقة E/CN.4/2000/9، الفقرة 37 وما بعدها).

7- وقد عكس أيضا طلب المقرر الخاص لزيارة البلد الشواغل التي أبدتها لجنة مناهضة التعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بعد النظر في التقرير الأولي المقدم من أذربيجان (CAT/C/37/Add.3) بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد شملت الشواغل التي أعربت عنها لجنة مناهضة التعذيب "التقارير العديدة والمستمرة بشأن الادعاءات بارتكاب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطـة بالكرامة ]و[ التقصير الواضح في التحقيق بسرعة ونزاهة وبشكل كامل في الادعاءات العديدة بالتعذيب التي أبلغت بها اللجنة، فضلا عن التقصير في مقاضاة الأشخاص المزعوم ارتكابهم لهذه الأفعال حيثما اقتضى الأمر ذلك (المرجع ذاته، الفقرة 5 (ب) و(ج))". وعليه، أنشئ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 10 آذار/مارس 2000 فريق عامل برئاسة رئيس مكتب الرئيس. وقد أعد هذا الفريق مذكرة عنوانها "معلومات بشأن تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب والتحقق من الملاحظات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أذربيجان" (المشار إليها فيما بعد باسم مذكرة المعلومات) قدمت إلى المقرر الخاص في بداية بعثته. وستُدرج في التقرير المعلومات الواردة في هذه المذكرة، حسب الاقتضاء.

8- وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت جمهورية أذربيجان كتيبا عنوانه "تجميع الوثائق ذات الصلة بتوصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية بشأن تقرير جمهورية أذربيجان في ميدان تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهو لا يتضمن التوصيات المشار إليها أعلاه فحسب، بل وكذلك عدة قرارات اتخذها الرئيس ومكتب المدعي العام والمحكمة العليا بكامل هيئتها. وأفاد وزير العدل بأن هذا الكتيب سيوزع على نطاق واسع على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كما شدد على أهمية تثقيف الجمهور بوجه عام بخصوص قضايا التعذيب ونشر المعلومات ذات الصلة. ويرى الوزير أنه لا يزال يتعين على أفراد الشعب العاديين أن يفهموا أن التعذيب ممارسة غير قانونية وغير مقبولة.

9- وقد اعترف رئيس الجمهورية في مقابلته مع المقرر الخاص بأنه لا يزال هناك بعض أوجه القصور، ولكنه كرر التزامه باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليها. وفي هذا الصدد، رحَب بزيارة المقرر الخاص لمساعدته في تقييم مدى تنفيذ القرارات المتخذة من جانب كبار المسؤولين على أرض الواقع. وبالمثل، أشار عدد كبير من المسؤولين الذين قابلهم المقرر الخاص إلى النتائج التي خلصت إليها لجنة مناهضة التعذيب والمنظمات الدولية غير الحكومية، وأكدوا استعدادهم لمعالجة المشكلة، إن وجدت. واعترفت المصادر غير الحكومية بأن الحكومة قد عقدت العزم في الآونة الأخيرة على إنهاء ممارسة التعذيب، حتى وإن كان الترحيب بالخطوات المتخذة لا يزال يقترن بالحذر. فقد كان يجري مثلا وقت زيارة المقرر الخاص إصلاح قانوني واسع النطاق للمواءمة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية. وأشار المتحدثون الرسميون إلى مشاركة الخبراء الدوليين، وبخاصة من مجلس أوروبا، مشاركة وثيقة في هذه العملية. وسلَم مع ذلك نائب وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل بأن الإصلاحات القانونية يجب أن تقترن بإجراء تعديلات هيكلية في الدوائر العامة. كما تم التشديد على الجهود الواجب بذلها لتغيير نهج وعقلية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وفي هذا الصدد، لاحظ المقرر الخاص مع القلق أن المنظمات غير الحكومية لم تشترك فيما يبدو في عملية الإصلاح القانوني هذه التي قيل إنها تفتقر إلى الشفافية. وكثيرا ما أشار المسؤولون أيضا إلى عبء الهياكل والعادات الموروث عن الحقبة السوفياتية والذي يمثل عقبة ينبغي تذليلها.

10- ومن المشاكل الرئيسية التي استرعي انتباه المقرر الخاص إليها ارتفاع مستوى الإجرام المسلح الذي قيل إنه كان على السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين مواجهته بعد نيل البلد استقلاله في عام 1991. وقال وزير الشؤون الداخلية إن عدد الأسلحة النارية التي تم جمعها من الجمهور بين عام 1994 وعام 1996 قد بلغ حوالي 000 18قطعة سلاح. وأكد أن أذربيجان هي واحدة من كومنولث الدول المستقلة التي بلغت نسبة الإجرام فيها أدنى حد لها. وأفاد الوزير أن ما يفسر جزئيا هذا الوضع هو أنه قد تم البت في 90 في المائة من الجرائم خلال الأعوام القليلة الماضية.

باء- معلومات بشأن مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال المؤقت

1- معلومات عامة

11- كان التشريع الساري وقت البعثة يقضي بجواز القبض على الشخص واعتقاله لمدة تصل إلى ثلاث ساعات في مركز من مراكز الشرطة لأغراض التثبت من هويته. وبعد انقضاء فترة التحقيق هذه، تَوَجَّب إحالة الشخص إلى أحد مراكز الاعتقال (أو العزل) المؤقت، التي كان يطلق عليها أيضا اسم مراكز الاعتقال المؤقت والتي كانت تعرف سابقا باسم مراكز التحقيق، حيث يمكن استبقاء الشخص قيد التحقيق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. وتخضع مراكز الاعتقال هذه لولاية وزارة الشؤون الداخلية. وقد أفاد المدعي العام بأن المادة 129 من القانون الجنائي تجيز للمدعي، في حالة الجرائم الأكثر خطورة، تمديد فترة الاعتقال الأولية هذه لأغراض التحقيق لمدة تصل إلى 10 أيام. وأضاف أنه يجوز قانونا للمدعي، في تسعة أنواع من الجرائم، إطالة أمد التحقيق لمدة 18 شهرا. وأقر المدعي العام بأن المدعين قد يسهلون أحيانا الاعتداءات التي ترتكبها الشرطة مثلا بتمديد فترة الاعتقال الأولي هذه. وفي رأيه أن ذلك يعود إلى العقلية الموروثة عن النظام السابق.

12- وينبغي في نهاية هذه الفترة التي تتراوح بين 3 و10 أيام الإفراج عن الشخص أو توجيه التهمة إليه وإحالته أمام هيئة تحقيق تخضع لولاية وزارة العدل. وقال المعتقلون الذين قابلهم المقرر الخاص أثناء زياراته لمراكز الاعتقال إن فترة اعتقالهم في مراكز الاعتقال المؤقت قد تراوحت بين 3 أيام و15 يوما. وقد اعتقل معظمهم لمدة تجاوزت فترة الأيام الثلاثة العادية. وكان معظم الادعاءات بالتعذيب التي تلقاها المقرر الخاص تتصل بفترة الاعتقال الأولية للمشتبه فيهم في مراكز الاعتقال هذه. وقد سبقت الإشارة إلى أنه لا يوجد في باكو سوى أربعة من هذه المراكز هي إدارة الشرطة بمدينة باكو ("غوروتديل")، ووزارة الأمن الوطني، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة وإدارة الشرطة بمنطقة ناريمانوف، وقد زار المقرر الخاص جميع هذه المراكز أثناء البعثة التي قام بها.

13- وأحال وزير الشؤون الداخلية إلى المقرر الخاص عدة أوامر كان قد أصدرها في آذار/مارس 2000 في ميدان حماية حقوق الإنسان من جانب الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين. وتنص هذه الأوامر صراحة على الضمانات والمعايير الدولية فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين. ودعا أيضا إلى تحسين أوضاع الاعتقال في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال المؤقت الخاضعة لولايته.

14- وأفاد المدعي العام بأن مكتبه يتولى رصد مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال المؤقت. وأشار إلى عدد كبير من حالات الاعتقال التعسفي، وذكر بالتحديد حالة تعذيب (ضرب فيها الشخص حتى الموت) أقيل فيها المحقق التابع لمكتب المدعي العام لأنه لم يكن قد اتخذ إجراءات تمنع وقوع الأفعال المعنية. وقيل إن ثمة اتهامات جنائية موجهة ضد مسؤولين من ضباط الشرطة لم يبت فيها بعد.

(أ) مخافر الشرطة

15- زار المقرر الخاص في 9 أيار/مايو مركز شرطة منطقة نظامي بمدينة باكو. ولم يكن هناك أحد محتجز فيه في ذلك الوقت. ولم يكن قد اقتيد إلى مركز الشرطة هذا سوى 26 شخصا خلال الشهور الأربعة السابقة للزيارة. واتضح من السجل أن غالبية الأشخاص قد اعتقلوا في مركز الشرطة هذا لمدة تجاوزت فترة الساعات الثلاث المسموح بها قانونا لأغراض التثبت من الهوية. وشُرح للمقرر الخاص أن حالات الاعتقال هذه قد تمت بناء على طلب المحققين وبموافقة مكتب المدعي العام. ولم يرد مع ذلك أي ذكر في السجل لهذا التفويض. وأفاد الموظف المسؤول عن مكتب المدعي بأن هذا التفويض محفوظ في ملفات المحققين بشأن المتهمين. وأُفيدَ أيضا بأن معظم هؤلاء الأشخاص لم يعتقلوا رسميا، أي أنهم لم يُحتجزوا في زنزانات، وإنما تم استجوابهم فقط في مكتب المحققين.

16- وزار المقرر الخاص بعد ذلك الوحدة رقم 25 التي تخضع لولاية مركز شرطة المنطقة المشار إليه أعلاه. وأفيد بأنه كان يتم حبس المقبوض عليهم خلف مكتب الاستقبال في غرفة متواضعة ولكن بها تهوية وضوء. ولاحظ المقرر الخاص مع ذلك وجود زنزانتين مظلمتين تماماً خلف هذه الغرفة الأولى قيل إن رئيس مركز الشرطة بمنطقة نظامي لم يستخدمهما منذ الاستقلال. بيد أن المقرر الخاص قد لاحظ على جدران هاتين الزنزانتين كتابات تحمل أسماء وتواريخ حديثة مثل 4 تموز/يوليه 1999 و24 كانون الثاني/يناير 2000. كما وُجد فيهما عقب سيجارة وبعض العظام مع بقايا لحم مطبوخ عليها، مما يدل بوضوح على أنه تم استخدامهما في الآونة الأخيرة. وقال ضباط الشرطة رداً على الأسئلة التي طرحت عليهم إنه يحتمل أن يكون عدد من زملائهم قد استخدموهما وإنهم ربما يكونون هم الذين كتبوا على جدرانهما هذه الكتابات. وفي وقت لاحق، وجد المقرر الخاص أن نفس الاسم المكتوب على الحائط مدون في السجل الذي قيد فيه أسماء المعتقلين في 24 كانون الثاني/يناير 2000. وقيل له إن هذا اسم شائع جدا في أذربيجان وإنه اسم سائق رئيس مركز الشرطة الذي يحتمل أن يكون هو المسؤول عن الكتابات الواردة على الجدران. ولم يكن هذا الشرح مقنعا. ولم يستطع المقرر الخاص الاطلاع على الملفات العديدة التي تحتويها مكاتب المحققين لأنها كانت مغلقة وقت زيارته ولم يتسن فتحها لغياب الموظفين الذين لديهم المفاتيح. ولاحظ المقرر الخاص في أحد المكاتب الواقعة خلف مكتب الاستقبال وجود قضبان خشبية ومعدنية. وقيل له إنها من بقايا مواد التعمير التي تركت بعد تجديد المبنى.

17- وزار المقرر الخاص في نفس اليوم مركز الشرطة بمنطقة سابونشو. ولم يكن هناك أحد محتجز فيه وقت الزيارة. ووجد المقرر الخاص في أحد مكاتب المحققين عتلة وسكينا. وشُرح له أنه تم استخدامهما لإصلاح كرسي مكسور. ولاحظ المقرر الخاص أنه لا توجد بصدد عدد من الأسماء المقيدة في السجل معلومات عن تاريخ ووقت الإفراج عن الأشخاص الذين اقتيدوا إلى هذا المركز أو نقلوا منه. وأفاد الموظفون الحاضرون بأنه لا تُقيَّد بيانات في السجل طالما لم تستكمل رسمياً الإجراءات المتصلة بذلك. واعترف رئيس المركز بأنه كان ينبغي تسجيل أسماء الأشخاص الذين أعيدوا إلى منازلهم. وأفاد بأنه سيتم تأنيب الموظفين المسؤولين عن هذا الإغفال. ولاحظ المقرر الخاص أخطاءً ثانوية أخرى مثل إيداع فردين المخفر في الثامنة صباحا بصدد شكوى قدمت في نفس اليوم في العاشرة صباحا. وباستثناء الحالات التي لم يقيد فيها تاريخ نقل الأفراد أو الإفراج عنهم، كان قد تم اعتقال 41 شخصا في مركز الشرطة المذكور لمدة وصلت إلى ثلاث ساعات وفقا لما ورد في السجل.

18- وزار المقرر الخاص أيضا الوحدة رقم 12 التابعة لمركز الشرطة بمنطقة سابونشو حيث لاحظ وجود ثلاث زنزانات مظلمة تماماً. وأفاد الموظفون المسؤولون عن الوحدة بأن لا ضرورة لإنارتها لأنه لا يجوز استبقاء الأشخاص فيها أكثر من ثلاث ساعات. ولم يطمئن المقرر الخاص لهذا الشرح.

19- وعرضت على المقرر الخاص بعض أجهزة تسجيل شرائط الفيديو التي استخدمت لتسجيل أدلة قدمت بعد ذلك إلى المحكمة. وعلم المقرر الخاص أيضا من المسؤولين في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة أنهم كانوا يستخدمون هم أيضا هذه الأجهزة خلال إجرائهم التحقيقات. وأفادت المعلومات الواردة بأنه يتم أحيانا تسجيل الاستجوابات أثناء التحقيقات الأولية. وقيل إن هذا يتم بناء على السلطة التقديرية للمحقق دون سواه.

20- وسجل المقرر الخاص ملاحظة صريحة أبداها الموظف المسؤول عن الوحدة رقم 9 التابعة لمركز الشرطة بمدينة باكو، الذي قال إن ضباط الشرطة قد بذلوا جهدهم في الشهور القليلة الماضية لاحترام القواعد بمزيد من الدقة. ويعتقد المقرر الخاص أن الشهور الماضية قد شهدت بالفعل تغيرات إيجابية.

(ب) مراكز الاعتقال المؤقت

21- زار المقرر الخاص في 8 أيار/مايو الإدارة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة بناء على دعوة السلطات. وقد أنشئت هذه الإدارة في عام 1994 بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة الجريمة المنظمة وحل الجماعات المسلحة التي قيل إنها كانت نشطة بوجه خاص في ذلك الوقت. ويتصدى الآن أساسا موظفو هذه الدائرة البالغ عدهم 250، والذين يوجد مقر عمل 100 منهم في باكو، لقضايا الاتجار في المخدرات والفساد والتزوير. وتبين من سجل الزنزانة أن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ بداية العام قد بلغ 134. ووقت زيارة المقرر الخاص، كان هناك ثلاثة أشخاص معتقلين في زنزانات نظيفة تحتوي على أَسِرَّة بمفارش وبطاطين. ولم يثر المعتقلون الذين أجرى المقرر الخاص مقابلات معهم أية شكوى بعينها.

22- و في 8 أيار/مايو، قام المقرر الخاص، بناء على دعوة من رئيس إدارة الشرطة بمدينة باكو، بزيارة مركز الاعتقال المؤقت التابع لها، والمعروف باسم "غوروتديل". وكان هناك وقت الزيارة 14 شخصا معتقلا، معظمهم بتهم لها صلة بالمخدرات أو التزوير، في زنزانات نظيفة لكنها شديدة الحرارة بها أَسِرَّة ومفارش وبطاطين. وتجدر الإشارة إلى أن المعتقلين ممن لم تكن لديهم سوابق قانونية لم يكونوا منفصلين عن الذين سبقت إدانتهم. وأفاد جميع المعتقلين الذين أجرى المقرر الخاص مقابلات معهم بأنهم كانوا يخشون وقت القبض عليهم أو لدى الاستجواب الأول لهم التعرض لسوء المعاملة إذا لم يمتثلوا لطلبات المحققين معهم. وقال عدد منهم إنه تم ضربهم بالفعل في المكان الذي اعتقلوا فيه أول الأمر، بينما قال آخرون إنه تم تهديدهم بالضرب إذا لم يوقعوا على الاعتراف الذي أعده المحققون. فعلى سبيل المثال، أفاد أحد المعتقلين بأنه ضرب وصفع على وجهه وهدد بالضرب بهراوات مطاطية وأجبر على التوقيع على اعتراف في أحد مراكز الشرطة بمنطقة باكو. ولكن خوفا من التعرض للمزيد من سوء المعاملة، طلب جميع المعتقلين من المقرر الخاص الاحتفاظ بسرية هويتهم وشهاداتهم. ويلاحظ المقرر الخاص مع القلق أن خوفهم، سواء كان له أساس من الصحة أم لم يكن، قد حال دون قيامهم بالإبلاغ عن المعاملة التي تعرضوا لها.

23- وعاد المقرر الخاص في 14 أيار/مايو إلى مركز الاعتقال "غوروتديل" حيث كان 14 شخصا معتقلا فيه. وخلافا لما لاحظه في الزيارة الأولى، كان عدد من المعتقلين ينامون على ألواح خشبية بدون مفارش أو بطاطين. وتبين من السجل أن مدعيا عاما كان قد أذن بجميع فترات الاعتقال التي دامت أكثر من يومين. بيد أن المعلومات الواردة قد أفادت بأنه تم قيد شخص في السجل بعد اعتقاله الفعلي بيوم واحد. وأبدى المعتقلون في هذه المناسبة نفس المخاوف التي كانوا قد أبدوها سابقا. إذ رفضوا إعطاء أسمائهم للمقرر الخاص أو إحاطته علما بالمعاملة التي تعرضوا لها منذ اعتقالهم. وقد أدلى عدد منهم بشهادات مقنعة جدا أفادت بأنه تم ضربهم وصفعهم، خاصة على يد موظفين في سجن "غوروتديل". كما صرح عدد من المعتقلين بأنه طلب إليهم دفع رشاوى.

24- وخلال زيارته لمركز اعتقال بايلوف، قابل المقرر الخاص معتقلين اثنين كانا قد حبسا في سجن "غوروتديل" لمدة شهر ويومين ولمدة شهرين على التوالي بتهمتي خيانة الوطن والقتل العمد. وقد رفض كلاهما التحدث إلى المقرر الخاص بشأن المعاملة التي تلقياها أثناء استجوابهما في سجن "غوروتديل" خوفا من الانتقام.

25- وفي 14 أيار/مايو، زار المقرر الخاص جناح الاعتقال المؤقت في إدارة الشرطة بمنطقة ناريمانوف، حيث كان هناك 15 شخصا معتقلين في 13 زنزانة. وأفاد رئيس الجناح للمقرر الخاص بأنه يجري دائما نقل جميع المعتقلين إلى مركز توقيف في نهاية فترة الأيام الثلاثة. ولذلك لا يطلب المحققون إلى وكلاء النيابة تمديد فترة الاعتقال الأولي في جناح الاعتقال المؤقت الخاضع لسلطته. وهذا ما أكدته السجلات المختلفة التي اطلع عليها المقرر الخاص.

26- وفي مركز الاعتقال المؤقت بمنطقة ناريمانوف، أجرى المقرر الخاص مقابلة مع معتقل عُرض عليه محام عندما تم استجوابه للمرة الأولى. وكان المحامي حاضرا في جميع جلسات الاستجواب اللاحقة. واتضح مع ذلك أن هذا الشخص لم يفهم ككثيرين غيره ممن جرت مقابلتهم أثناء البعثة في مراكز اعتقال مختلفة دور ووظائف المحامي. واعترف رئيس المركز بذلك وأعرب عن أسفه على قلة نشاط المحامين المعينين من الدولة في هذا الصدد. ولذلك فلم يندهش من عدم فهم المعتقلين أدوار ووظائف المحامين.

27- وأخيرا، زار المقرر الخاص في 12 أيار/مايو مركز شرطة مدينة باكو المعني باستقبال وتوزيع السجناء في بيناغادي. ويُحتجز في هذا المركز لمدة قد تصل إلى 30 يوما الأشخاص الذين يتعذر التثبت من هويتهم في مراكز الشرطة أثناء فترة التحقيق في هويتهم التي تدوم ثلاث ساعات. ويفرج عن الشخص إذا لم يصدر أمر باعتقاله بعد 30 يوما. ووقت زيارة المقرر الخاص، كان هناك واحد وثلاثون شخصا، جُلّهم من المشردين. وأفاد رئيس مركز شرطة بيناغادي المكلف باستقبال وتوزيع السجناء بأن المحتجزين في هذا المركز ليسوا معتقلين رسميا. وقيل مع ذلك إن مكتب المدعي العام كان على علم بوجودهم فيه.

28- وكانت الزنزانات التي زارها المقرر الخاص متواضعة وقذرة وتفوح منها رائحة كريهة. ولم يكن فيها ضوء طبيعي أو نظام للتهوية بمعنى الكلمة. وكان مصدر التهوية الوحيد هو ثقب صغير في الباب. وعلم المقرر الخاص من رئيس مركز شرطة بيناغادي المكلف باستقبال وتوزيع السجناء أن نظام التهوية شديد الفعالية في فصل الصيف. وكان الأشخاص ينامون على ألواح خشبية. وكانت لدى عدد منهم بطاطين.

29- وكان واضحاً أن معظم المعتقلين، إن لم يكن جميع مَن قابلهم المقرر الخاص في مراكز الاعتقال، يخشون التحدث إليه بشأن المعاملة التي تلقونها في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال المؤقت. وقال عدد كبير منهم إنهم تعرضوا للتهديد ولم يحصلوا على المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بحقوقهم. وقالت النساء بوجه خاص إنهن لم يستعدن كرامتهن إلا بعد نقلهن إلى مركز اعتقال رهن التحقيق. وقيل إن لديهم جميعا الكثير مما يريدون التصريح به، ولكن لا توجد لدى أحد منهم الشجاعة الكافية للإدلاء بشهادته كما اعترف بذلك أحد المعتقلين. فالخوف من الإعادة إلى مركز الشرطة كان السبب الذي تم الإعراب عنه في معظم الحالات. وسلَم المدعى العام بأن لجوء الشرطة إلى أساليب التهديد ربما يمثل مشكلة متفشية وموروثة عن النظام السابق.

2- الحالات الفردية

30- تلقى المقرر الخاص معلومات عن سوء معاملة الشرطة بخصوص الحالات الفردية التالية.

31- قيل إن إلشاد غويسينوف، وهو طالب يعد رسالة دكتوراه في علوم الاقتصاد، تعرض للتهديد وسوء المعاملة عدة مرات لتلقيه معلومات سرية بشأن مخابرات أجنبية نتيجة للبحوث الأكاديمية التي يجريها. وأفيد بأنه تعرض آخر مرة للضرب المبرح يوم 5 نيسان/أبريل 2000 على يد سبعة معتدين مجهولي الهوية بالقرب من منزله. وقيل إنه توجه إلى مركز الشرطة بمنطقة سابونشو للإبلاغ عن الحادثة. ويقال إن ضباط الشرطة هناك قد حضوا المعتدين الذين طاردوه على مواصلة ضربه. ونقل في نهاية الأمر مع ضابط شرطة إلى مستشفى تلقى فيه العلاج. واحتفظ ضابط الشرطة بشهادة طبية زعم الضحية أنه لم يرها. وأفادت المعلومات الواردة بأنه استدعي بعد ثلاثة أيام إلى مركز الشرطة بمنطقة سابونشو للتعرف على المعتدين المزعومين. وزعم أن خمسة من المعتدين قد هجموا عليه في مركز الشرطة أمام المحققين الذين يقال إنهم لم يحركوا ساكنا. وأفيد بأنه بعث إلى مكتب المدعى العام الإقليمي بشكوى لم تسفر عن أية نتيجة.

32- وقيل إن جعفروف إنتيغَين قد أدين بالسرقة بموجب المادة 145 من القانون الجنائي وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وأفيد بأنه ألقي القبض عليه في 17 آذار/مارس 1996 في باكيهانوف، وهي ضاحية من ضواحي مدينة باكو، وأنه اقتيد إلى مركز الشرطة بمنطقة سابونشو حيث احتجز فيه لمدة أسبوع. ويعتقد أن الشرطة قد حاولت تحميله مسؤولية ارتكاب جرائم أخرى أثناء فترة اعتقاله. وزعم أنه كان يقتاد ليلا خارج زنزانته ويعذب لحمله على الاعتراف بارتكاب جرائم، من بينها جريمة القتل العمد. وزعم أنه تم وضع يده بين باب وإطاره؛ وأنه علق من أغلال؛ وضرب بالخشب. ويقال إنه فقد الوعي في وقت من الأوقات لمدة ساعة ونصف الساعة أو لمدة ساعتين. وأفادت المعلومات الواردة بأنه كان يضرب يوميا في منطقة الرئة على صدره وظهره كيما يؤدي ذلك إلى إصابته بمرض السل. وكان المقرر الخاص قد لاحظ أعراضا أولية للسل قيل إنها عولجت. ولم ير السيد إنتيغَين محاميا قط منذ وقت اعتقاله. ولم يطلب الاستعانة بمحام لأنه لم يكن يعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعده في شئ ولم يتوقع قط أن يوَكل لـه محام. وأفيد بأنه نقل بعد سبعة أيام إلى مركز اعتقال شوفلان حيث احتجز لمدة ثلاثة شهور.

33- وأفيد بأنه تم توقيف ليلى تايربيكوف في 16 شباط/فبراير 2000. ويعتقد أنها اقتيدت إلى مكتب المدعى العام في مدينة بليش حيث قيل لها إنه ألقي القبض عليها بشبهة التزوير. واقتيدت بعد ذلك إلى سجن "غوروتديل" حيث حبست فيه لمدة 11 يوما نقلت بعدها إلى معتقل بايلوف. وأفيد بأنه لم يعرض عليها محام خلال الأسبوع الأول من اعتقالها. ويعتقد أن لاعتقالها صلة بكون زوجها شيوعيا وأنه أدلى ببعض البيانات للصحافة في موسكو في الآونة الأخيرة. وأثناء وجودها في مركز الشرطة، كانت تقتاد يوميا إلى مكتب المدعى العام لاستجوابها. ويزعم أنه قيل لها إنها إذا رفضت تنفيذ رغبات الشرطة، فسوف يقتلون ابنتيها. ويزعم أيضا أنها تلقت تهديدات من مساعد المدعى العام، وأنها وقَّعت في نهاية الأمر على اعتراف استسلاما منها للتهديدات والضغوط. ويبدو أنها كشفت لمحاميها عن علامات بكدمات ظاهرة على ذراعيها، ولكن يقال إن موظفي الادعاء قد ادعوا وجود هذه العلامات على ذراعيها قبل القبض عليها. ويقال إن محاميها لم يطلب إجراء فحص طبي لها لاعتقاده بأن مكتب المدعى العام لن يوافق على إصدار التعليمات اللازمة بذلك.

34- وأفيد بأن غوربانوف باختيار قد أوقف في منزله وهو نصف عار في 23 شباط/فبراير وأنه اقتيد إلى مركز الشرطة بمنطقة غوبا حيث زعم أنه احتجز فيه لمدة 10 أيام. ورفض المحامي الذي عرض عليه لأنه كان يعتقد أنه متهم بجريمة ثانوية وأنه يستطيع الدفاع عن نفسه على نحو أفضل بدون محام. ويقال إن الشخص الذي قدم شكوى ضده قد سحبها بعدما دفع السيد باختيار المبلغ المستحق للمتشكي. ورغم ذلك، أجبر على التوقيع على اعترافات بجرائم أخرى لم يرتكبها. وزعم أنه تعرض للضرب، خاصة بهراوة، وأن عددا من المحققين معه قد قذفوه بالشتائم. وقد وعده المحققون أيضا بإحالته إلى مكتب المدعى العام والإفراج عنه بعد ذلك إذا وقع على ورقات بيضاء. ووفقا للشهادة التي أدلى بها، تم نقله إلى مركز اعتقال شولفان في 3 آذار/مارس. وقيل إنه أعيد إلى مركز الشرطة بمنطقة غوبا لحضور محاكمته التي دامت من 3 إلى 13 أيار/مايو. وبينما أفادت التقارير بأنه لم يتعرض لأي ضرب أو لأية تهديدات أخرى، فقد وقع على مستندات أخرى بدافع الخوف. وأفاد بأنه تشكى خلال محاكمته من التعذيب الذي تعرض له. وعندما أجريت المقابلة معه (15 أيار/مايو)، لاحظ المقرر الخاص ما بدا أنه عظمة مكسورة في أسفل الإصبع الصغيرة من يده اليمنى، وهو كسر يزعم أنه حدث نتيجة لأعمال الضرب التي تعرض لها. ويعتقد أنه لم يتلق علاجا طبيا إلا بعد نقله إلى مركز شولفان. ويُعتقد أن هذا العلاج لم يدون في السجلات.

35- وبرسالة مؤرخة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أفاد المقرر الخاص الحكومة بأنه كان قد تلقى معلومات بشأن المدعو إلشين بيهودوف (انظر الوثيقة E/CN.4/2000/9، الفقرة 43) الذي أفيد بأنه ألقي القبض عليه في مدينة باكو في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1995 بشبهة إخفاء معلومات تتعلق بمقتل موظف زميل في الإدارة الخاصة لرئاسة الجمهورية. وزعم أنه ضرب ضربا مبرحا في مركز الشرطة بمدينة باكو ("غوروتديل")، بغية انتزاع اعترافات منه. وأجابت الحكومة برسالة مؤرخة 18 شباط/فبراير 2000، بأنه تم إخطار أسرته بتوقيفه وإعلامه بحقه في التمثيل القانوني الذي رفضه خطيا. وأفادت بأنه رغم عدم اعترافه بذنبه أثناء المحاكمة، فقد ثبت ذنبه بالبيانات التي أدلى بها في التحقيق الأولي، وبالشهادات التي أدلى بها أشخاص آخرون مشتبه فيهم، فضلا عما أثبتته فحوص الطبيب الشرعي والفحوص البدنية. وفي 4 آذار/مارس 1996، أصدرت المحكمة العليا في جمهورية أذربيجان حكما بسجنه لمدة سنتين مع وقف التنفيذ.

36- وقابل المقرر الخاص إلشين بيهودوف الذي أعطاه تفاصيل أخرى عن قضيته، منها المعاملة التي تعرض لها في إدارة الشرطة بمدينة باكو. وأنكر بوجه خاص المعلومات التي أفادت بأن أسرته قد أُخطرت بتوقيفه وأنه عرضت عليه الاستعانة بمحام. وأبلغ السيد بيهودوف المقرر الخاص بأن كل ما قاله لزوجته أصدقاء لها في اليوم السابع من اعتقاله هو أن ترسل أغذية له إلى مركز الشرطة بمدينة باكو، وأنه لم يتمكن من مقابلة محاميه إلا في 7 كانون الثاني/يناير 1996. وأفاد السيد بيهودوف بأن محققا من مكتب المدعى العام قد أبلغه وهو في الاعتقال بعدم إمكانية إقامة دعوى ضد سبعة من ضباط الشرطة المتهمين وذلك رغم علامات الضرب التي أمكنه ملاحظتها عليه. وأخيرا، أفيد بأن جميع المدعين في القضية قد تعرضوا للضرب وأنهم تشكوا للقاضي أثناء المحاكمة. ويقال إن القاضي قد تجاهل شكواهم ويُعتقد أنها لم تسجل في محاضر المحاكمة.

37- وقابل المقرر الخاص أيضا الشخصين التاليين اللذين تُبين شهادتاهما حدوث مخالفات فيما يتعلق بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالتوقيف والاعتقال.

38- أفيد بأن مممدوفا ثريا ذهبت في 12 أيار/مايو 2000 إلى مخفر الشرطة بمنطقة ناظمي، الذي أمرت بالتوجه إليه بصدد قضية تزوير. وطلب إليها هناك التوقيع على ورقة بيضاء، وهو ما فعلته بدافع الجهل. ثم طلب إليها التوجه إلى وحدة الشرطة رقم 22 حيث علمت أنها قيد الاعتقال. وأفيد بأنها اقتيدت بعد ذلك مباشرة إلى مركز "غوروتديل". وتعتقد أن أسرتها لم تبلغ بذلك. ولم يعرض عليها محام ولم تكن على علم بالشخص الذي أذن باعتقالها.

39- وأفيد بأنه ألقي القبض على سلطان سليموف في 10 أيار/مايو 2000 بشبهة حيازته غير المشروعة لأسلحة نارية، وأنه اقتيد إلى مركز الشرطة بمنطقة ناظمي ونقل منه بعد ذلك إلى وحدة الشرطة رقم 24 وإلى مركز الشرطة رقم 8 بمنطقة ساباي. ويقال إنه استجوب وإنه قابل مدعيا عاما. وأفيد بأنه اقتيد إلى مركز "غوروتديل"، ولكن يقال إنه أعيد يوميا إلى مركز الشرطة بمنطقة ساباي لمزيد من الاستجواب.

جيم- معلومات بشأن مراكز التوقيف رهن التحقيق

1- معلومات عامة

40- تم بموجب مرسوم رئاسي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 1999 نقل اختصاص مراكز الاعتقال من وزارة الشؤون الداخلية إلى وزارة العدل. وقد أشار وزير العدل بحق إلى أن هذا من شأنه أن يقلل من خطر تعرض المشتبه فيهم للتعذيب، حيث يتم بسرعة تخليصُهم من أيدي المحققين معهم، حسبما قال الوزير. ومع ذلك، أشار نائب وزير العدل إلى أنه، رغم خضوع موظفي مراكز الاعتقال هذه رسميا لسلطة وزارته، فإنهم لا يزالون يطبقون قواعد الوزارة السابقة في كثير من الحالات. وقيل إن عقلية هؤلاء الموظفين لا تزال تحتاج إلى التغيير، وأفاد نائب وزير العدل مع ذلك بأنه سيلتزم بمواجهة هذا التحدي وتحسين أوضاع الاعتقال.

41- وفي 12 أيار/مايو، زار المقرر الخاص مركز اعتقال بايلوف حيث كان يوجد 048 1 معتقلا وقت زيارته. وقيل إن هذا المركز يتسع رسميا لإيواء 250 1 شخصا. ولا يتم التمييز فيه بين المجرمين ممن ليست لديهم سوابق قانونية وبين المجرمين المعتادين. وأفاد مدير مركز بايلوف بأنه يتم فصل المجرمين ممن ارتكبوا جرائم لها صلة بالمخدرات وجرائم خطيرة عن الآخرين. وكانت النساء محتجزات في جناح منفصل، شأنهن شأن المعتقلين ال‍ 26 الذين كان محكوما عليهم بالإعدام في ذلك الوقت. وكان يُتوقع نقل هؤلاء المعتقلين إلى سجن غوبوستان بمجرد انتهاء الترتيبات المادية لإيوائهم. ورغم ما قيل عن عدم وجود مشكلة اكتظاظ في ذلك الوقت، فقد زار المقرر الخاص زنزانة كان يوجد فيها 8 أسِرَّة ل‍ 10 أشخاص. وكان آخر شخص نقل إلى هذه الزنزانة قد وصل قبل زيارة المقرر الخاص بسبعة أيام، بينما الشخص الذي أقيم فيها أطول مدة قد ظل فيها أكثر من عام. واعترف نائب وزير العدل بارتكاب مدير المركز خطأً لا مبرر له.

42- وكانت الزنزانات الانعزالية خاوية، وهي الزنزانات التي يحبس فيها جميع الوافدين الجدد لفترة أولية. وأفاد المدير في بادئ الأمر بأن أحدا لم يحضر إلى المركز في ذلك اليوم. وتبين من السجل أن أحدا لم يأت إليه على مدى الأيام الثلاثة السابقة. ولاحظ المقرر الخاص أن أسماء الوافدين الجدد تُقيَّد في السجل مرة كل يومين. وعرضت عليه في نهاية الأمر قائمة بالسجناء الذين وصلوا إلى المركز في ذلك اليوم وفي اليومين السابقين. وبعد المناقشة التي جرت مع سلطات السجن، شرح للمقرر الخاص أن الأسماء لا تقيد يوميا في السجل. واعترف نائب وزير العدل بأن هذا إهمال وأنه ينبغي تسجيل الوافدين الجدد بانتظام. وأفيد أيضا بأن مدة إقامة المعتقلين الجدد في الزنزانات الانعزالية يمكن أن تصل إلى يوم واحد، ولكن تجهيز ملفاتهم، أي تسجيلهم (وبخاصة أخذ بصمات الأصابع) وإجراء الفحص الطبي لهم، يستغرقان في معظم الأوقات بضع ساعات. وهذا ما يُفَسِّر عدم رؤية المقرر الخاص أحداً في الزنزانات الانعزالية.

43- ولم يقدم المعتقلون الذين قابلهم المقرر الخاص أية شكوى بشأن حالتهم الراهنة. فقد كانوا يتلقون ثلاث وجبات غذائية في اليوم ويغادرون زنزاناتهم يوميا للرياضة لمدة 45 دقيقة. وأكد جميعهم أنه أجري لهم فحص طبي لدى وصولهم. وفيما يتعلق بإمكانيات اتصالهم بمحاميهم، فقد أفادوا بأنهم لم يتعرضوا لأية قيود.

44- وأعرب المقرر الخاص لسلطات مركز بايلوف عن دواعي قلقة إزاء عدم تمكن محامي فاجيف مصطفى أوغلو حاجييف (انظر أدناه)، الذي كان قد قابله في بداية جولته في المركز، من مقابلة موَكِّله في ذلك اليوم. ووفقا للمعلومات التي تلقاها في وقت لاحق من ذلك اليوم، كان فاجيف مصطفى أوغلو حاجييف قد علم بأن محاميه في انتظاره، فأُخرج من زنزانته وأعيد إليها بعد ذلك دون أن يراه ودون أن يعطى له سبب لذلك. ولم يقدم مدير المركز أي تعليل لذلك للمقرر الخاص الذي سأله عن ذلك.

45- وكان قد تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص في مركز اعتقال بايلوف لعدة أشهر ولمدة تجاوزت العام.

46- وفي 12 أيار/مايو، زار المقرر الخاص مراكز الاعتقال في مقر وزارة الأمن الوطني، بناء على دعوة السلطات. ولا تندرج في اختصاص هذه الوزارة سوى الجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد الدولة، مثل الإرهاب والتجسس والخيانة. وأفاد رئيس إدارة التحقيقات بأن عدد المحققين لديه لا يتجاوز إثني عشر محققا. وأفاد الوزير بأن القواعد الناظمة للاعتقال التي تطبقها وزارته هي ذات القواعد التي تطبقها الشرطة. وبالمثل، قيل إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينطبق انطباقا متساويا على الاعتقال الذي يأمر به المسؤولون في وزارة الشؤون الداخلية أو المسؤولون في وزارة الأمن الوطني.

47- وتستخدم المباني فعلياً كمركز شرطة ومركز اعتقال مؤقت ومركز توقيف رهن التحقيق يمكن أن يُحتجز فيها الأشخاص إلى أن تتم إدانتهم وتصدر أحكام بحقهم. ولذلك، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء بقاء الشخص بين أيدي المحققين التابعين لوزارة الأمن الوطني طوال فترة التحقيق بأكملها إلى أن تصدر المحكمة حكمها النهائي ويتم نقله بعد ذلك إلى السجن. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس وحدة الزنزانات قد أكد أن الموظفين لديه لا يرصدون جلسات الاستجواب التي يقال إنها تجري خلف أبواب موصدة. وأفاد الوزير بأنه سبق لعدة متحدثين، خاصة من مجلس أوروبا، الإعراب عن هذه الهواجس ذاتها. وأشار إلى أن هذه المؤسسة قد وُرثت عن الحقبة السوفياتية وأنه لا يتوقع استخدامها مستقبلاً كمركز للتوقيف رهن التحقيق.

48- وتبين أن نظام الاعتقال مثالي. وقال رئيس وحدة الزنزانات إن عدد المعتقلين يبلغ حاليا 43 فردا. وهناك نوعان من الزنزانات: نوع مخصص لاحتجاز معتقلين اثنين في مساحة قدرها 15 مترا مربعا، ونوع آخر لاحتجاز أربعة معتقلين في مساحة قدرها 36 مترا مربعا. وقيل إن الطاقة الاستيعابية الرسمية تبلغ 107 أشخاص. وكانت جميع الزنزانات مجدَّدة ونظيفة. وكان عدد من المعتقلين يعدون الطعام وقت الزيارة. ولاحظ المقرر الخاص أن زنزانة العقوبات التي قيل إنها تستخدم في حالات قليلة جدا لم يكن بها مصباح كهربائي. وقيل له إن المصباح يستخدم في زنزانة أخرى بسبب القيود المالية. وأكد دفتر العقوبات ندرة استخدام الزنزانة، فقد سجلت فيه معاقبة 27 شخصا منذ عام 1994.

49- وفي 15 أيار/مايو، زار المقرر الخاص مركز اعتقال شوفلان. وهو يتسع رسمياً لإيواء 050 1 شخصا، وكان عدد المعتقلين وقت الزيارة يبلغ 857 شخصا. ولم يكن هناك أحد محتجزاً في الزنزانات الانعزالية. وقيل إن الفحص الطبي وغيره من الإجراءات الأولية لا يستغرقان أكثر من ساعتين. وإنه يتم في غضون يوم واحد اقتياد الشخص إلى زنزانة عادية. ولم يكن هناك أحد محتجزاً في زنزانات العقوبة التي لم تستخدم سوى ثلاث مرات منذ بداية العام حسب ما تبين من دفتر العقوبات. ولاحظ المقرر الخاص مع ذلك أنها بدائية وأن رائحة كريهة تفوح منها. وسجل أيضا في دفتر العقوبات أنه تم تأنيب نحو 10 أشخاص فيها منذ بداية العام لإخلالهم بالقواعد الداخلية.

2- حالة فردية

50- أفيد بأن المدعو ناتيغ أفنديِّف، الرئيس السابق لمركز الشرطة بمدينة غانجا، الذي قيل إنه استقال من منصبه احتجاجا على سياسة الحكومة الراهنة، قد غادر البلد في 10 كانون الثاني/يناير 1998 بسبب تهديدات زعم أنه تعرض لها هو وأسرته. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2000، أفيد بأن وحدة خاصة من الوحدات المكلفة بإنفاذ القوانين التركية قد ألقت القبض عليه في مدينة سامسن بتركيا. وقيل له إن المخابرات العسكرية التركية تريد التحدث معه. وقيل إنه نقل في نفس اليوم إلى أنقرة حيث أفيد بأنه انتقد حكومة أذربيجان الحالية. وزُعم أنه اقتيد سرا، مغطى الرأس، في طائرة خاصة إلى مدينة باكو حيث نقل فورا إلى مركز الاعتقال التابع لوزارة الأمن الوطني. وأفيد بأنه عرض عليه محام في أول جلسة استجواب جرت معه ولكنه أجبر على رفضه. وخلال الأيام العشرة الأولى من اعتقاله، أفيد بأنه استجوب كل ليلة من جانب محققَين اثنين لم يعطيا اسميهما. ويُزعم أنه وقَّع في وقت من الأوقات على مستند أعطاه له مستجوبوه. وأفيد أيضا بأنه رفض الإدلاء ببيان في التلفزيون. وأتيح له الاتصال بمحاميه الخاص في نهاية فترة استجوابه الأولى، وأفيد بأن محققين من وزارة الأمن الوطني قد استجوبوه بعد ذلك. وقيل إن أسرته قد علمت باعتقاله بعد 15 يوما من توقيفه وسمح لزوجته بزيارته في حوالي 20 نيسان/أبريل. وأفيد بأنه متهم بمحاولة قلب نظام الحكم وبحيازة أسلحة نارية بشكل غير مشروع.

دال- معلومات بشأن السجون

1- معلومات عامة

51- تخضع السجون لولاية وزارة العدل منذ عام 1993. ويفيد وزير العدل أن أذربيجان كانت أول بلدان كومنولث الدول المستقلة التي نقلت إدارة نظام السجون إلى وزارة العدل.

52- وقالت رئيسة المحكمة العليا ووزيرة العدل السابقة للمقرر الخاص بأن نظام السجون قد بات متاحاً للرقابة العامة. وأكد نائب وزير العدل ورئيس الإدارة المعنية بتنفيذ قرارات المحاكم أن نظام السجون قد بات متاحاً للتفتيش العام منذ ثلاث سنوات، بما في ذلك من جانب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وأكدت المنظمات غير الحكومية أن نظام السجون قد بات متاحاً لرقابتها، ولكنها شددت على أنه لم يسمح لها بإجراء مقابلات سرية مع المعتقلين، مما أضعف عملية التفتيش بأسرها.

53- وقد بذلت جهود كبيرة أيضا لتحسين أوضاع الاعتقال، مثل إزالة الستائر الحديدية. ويقال إن من المقرر تجديد نظام السجون بأكمله على مدى السنوات ال‍ 40 القادمة. وأشار نائب الوزير إلى ضرورة الحصول على مساعدات دولية لتنفيذ برنامج بهدف تحقيق المواءمة بين نظام السجون في أذربيجان والمعايير الدولية. وأفاد الوزير بأن من المشاكل الرئيسية التي تواجهها وزارته في الوقت الحاضر ضخامة عدد السجناء المصابين بمرض السل، حيث يتحتم عزل 000 2 شخص يقدر أنهم مصابون بالسل ومعتقلون حاليا عن السجناء الآخرين منعا لتفشي المرض. وأنشئت في الآونة الأخيرة بالقرب من أحد المستشفيات مؤسسة ذات برنامج مختلط لجمع المرضى المصابين بالسل. وأفادت السلطات بأنه يجري في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج مشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.

54- وقد عرض أيضا في الآونة الأخيرة على البرلمان قانون إصلاح جديد بعدما تم تقديمه لخبراء من مجلس أوروبا لإبداء تعليقاتهم عليه. وأنشئت لجنة خاصة في وزارة العدل لمعالجة شكاوى السجناء. وصدر دليل للمدانين لشرح حقوق وواجبات السجناء وتم توزيعه على جميع المدانين.

55- وفي 10 أيار/مايو، زار المقرر الخاص سجن غوبوستان الواقع على بعد 60 كيلومترا من مدينة باكو. ولم تكن فيه مشكلة اكتظاظ لأن عدد المعتقلين الموجودين فيه بالفعل يبلغ 484 بينما تبلغ طاقته الاستيعابية الرسمية 620 شخصا. وبوجه خاص، زار المقرر الخاص الأجنحة المخصصة للمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. وبدا أن أوضاع اعتقالهم تفي بالمعايير الدولية ولم تكن لديهم أية شكوى خاصة. ولم يكن جميع الذين قابلهم المقرر الخاص من المحكوم عليهم بالإعدام على علم بأن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم قد حُولت إلى سجن مدى الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، أفاد نائب وزير العدل بأنه حتى إذا كانوا على علم بذلك، فلم يكن أحد منهم يدري بأن فترة الاعتقال القصوى قد أصبحت 20 سنة وفقا للتشريع الجديد. وأكد نائب وزير العدل للمقرر الخاص أنه سيتم تعميم مذكرة لإبلاغ جميع المحكوم عليهم بالإعدام بالقواعد الجديدة. وفيما يتعلق بأوضاع اعتقال المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، فقد أبلغ نائب وزير العدل المقرر الخاص بأنه ينوي إضافة مساحة خاصة للتنزه وحمامات منفصلة مناسبة لجميع الزنزانات التي تأوي المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. ولم يُنظر مع ذلك في تنظيم أنشطة ترفيهية أو تثقيفية لهم لأنه قيل إن قانون الإصلاح لم ينص على ذلك.

56- وقابل المقرر الخاص، في واحدة من زنزانات المعاقبة بسحن غوبوستان، سجينين قيل إنهما نقلا إليه في الآونة الأخيرة وإنه تم بالتالي احتجازهما قيد الحجر الصحي. ووفقا لقواعد السجن، يوضع المعتقلون لدى وصولهم إلى السجن قيد الحجر الصحي إلى أن يتم الحصول على نتائج الفحص الطبي الأولي الذي يجري لهم. وقد تم حبسهما في هذه الزنزانة الشديدة التواضع والقذارة لمدة 12 يوما و5 أيام على التوالي. وقد ظهرت عليهما علامات بدت للمقرر الخاص أنها علامات السل، وكان من الواضح أنهما لم يتلقيا أية عناية صحية. وزعم أيضا أنهما لم يتلقيا أي علاج طبي محدد رغم ما قاله مدير السجن بأن طبيب السجن قد كشف عليهما. وفيما يتعلق بالمعتقل الأول، لم يتسن العثور لا في سجل السجن ولا في ملفه الشخصي على ما يدل على إجراء فحص طبي له عند وصوله إلى السجن. أما فيما يتعلق بالمعتقل الثاني، فقد عثر في ملفه الشخصي على شهادة طبية أفادت بأنه مصاب بالتهاب قصبي وربو مزمنين، وربما بالسل، فضلا عن تعليمات بأخذ صور أشعة لـه وإرساله إلى وحدة طبية. إلا أنه لم يتم القيام بأي شيء من ذلك. وأكد نائب وزير العدل للمقرر الخاص بأن السجينين سيتلقيان عناية طبية فورية ومناسبة.

57- وأفادت مصادر غير حكومية بأن مشكلة السل في السجون تعزى جزئيا إلى بطء وعدم صحة تشخيص المعتقلين الذين تظهر عليهم أعراض المرض. وقد توفى منذ بداية العام تسعة معتقلين حسب ما أفاد به مدير سجن غوبوستان وما أكدته السجلات الطبية للمعتقلين المعنيين. وقيل إن سبعة معتقلين قد توفوا من مرض السل، منهم ستة محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع عدد المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة في سجن غوبوستان كان يقل عن 100. وقال نائب وزير العدل إن ارتفاع نسبة الوفاة من مرض السل بين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة يعزى إلى انتشار المرض على نطاق واسع جدا في مراكز الاعتقال قيد المحاكمة حيث لا يعزل المرضى عن المعتقلين الآخرين. وشرح مدير السجن أيضا قائلا إن السل قد أصبح أكثر مقاومة للعلاج، وإن شكلا خبيثا من أشكال السل يمكن أن يكون فتاكا في ظرف بضعة أيام وألا يتيح لسلطات السجن الوقت الكافي لنقل السجناء المصابين به إلى وحدة طبية ملائمة. وأفاد الأطباء الذين استشارهم المقرر الخاص بعد البعثة بأن برنامجا مناسباً للكشف عن المرض وعلاجه كفيل بأن يخفض نسبة الوفاة من السل إلى الصفر. وقيل إنه تم الحصول على هذه النتائج في بلد آخر بالمنطقة. وقيل للمقرر الخاص أيضا إن ليس لهذا المرض شكل يكون من الحدة بحيث يحول دون قيام سلطات السجن بنقل المرضى المعتقلين فيه إلى وحدة طبية ملائمة قبل أن تعرض حياتهم للخطر بوقت طويل. وأفادت المعلومات الواردة بأن وزارة الصحة ترفض تطبيق التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وأكد نائب وزير العدل أن أخصائيين في الطب الشرعي يفحصون جميع حالات الوفاة التي تحدث في السجن وأن مكتب المدعي العام يحقق فيها.

58- ولاحظ المقرر الخاص أن "الإخلال بالقاعدة" يرد على الدوام في دفتر العقوبات على أنه هو سبب العقوبة، بدون إيراد أية تفاصيل أخرى. وتتراوح مدة العقوبة بين 5 أيام و15 يوما. وقيل للمقرر الخاص إن مدة العقوبة الأكثر شيوعا هي ثلاثة أيام، غير أنه يحق لمدير السجن أن يمددها إلى 15 يوما حسب القاعدة التي يكون السجين قد أخل بها. ويلاحظ المقرر الخاص مع القلق أنه لا يتم تسجيل قرارات العقوبة على النحو الصحيح، وأن هذه القرارات يمكن أن تكون بالتالي تعسفية.

59- وقام المقرر الخاص بزيارة سريعة جدا إلى إصلاحية اليد العاملة رقم 1 حيث أُعجب بالجهود المبذولة لاستقبال الزوار مددا قصيرة وطويلة. ويأسف لأنه لم يتسع له الوقت لزيارة الإصلاحية بالشكل الملائم.

60- وأخيرا، تلقى المقرر الخاص معلومات من مصادر غير حكومية أفادت بأن عدد ادعاءات التعذيب التي ترد من مركز الاعتقال الإداري المعروف باسم "المدينة السوداء"، الذي يحتجز فيه المعتقلون بأمر إداري منذ عام 1996، قد انخفض انخفاضاً ملحوظاً. ويعتقد أن سبب هذا التغيير هو التحقيق "السري" الذي أفيد بأن مكتب المدعى العام قد أجراه وأفضى إلى إقالة جميع كبار المسؤولين الذين كانوا يعملون في المؤسسة. وإذ يرحب المقرر الخاص بهذه المعلومات وبالمبادرة التي اتخذها مكتب المدعى العام، فإنه يأسف على عدم الدعاية لها. فليست هناك معلومات عن الإجراءات القانونية التي اتخذت بعد ذلك ضد المزعومين من مرتكبي أفعال التعذيب. وأفاد المدعى العام بأنه يجري الآن إلغاء نظام الاعتقال الإداري.

2- حالات فردية

61- كان المقرر الخاص قد تلقى قبل البعثة معلومات أفادت بأن 11 سجينا وحارسَين قد توفوا في سجن غوبوستان أثناء الاضطرابات التي وقعت فيه في كانون الثاني/يناير 1999 إثر محاولة هرب اثنين من السجناء في السابع من الشهر ذاته. وقيل إن هذين السجينين قد فتحا عددا كبيرا من الزنزانات لتشجيع غيرهما من السجناء على الانضمام إليهما. وأخذ السجناء كرهائن ثمانية وعشرين حارسا مزودا بالأسلحة والعتاد، بينما أصيب حراس آخرون بإصابات خطيرة وقتل واحد منهم على الأقل. وأفيد بأنه تم توفير حافلة صغيرة للسجناء في 8 كانون الثاني/يناير. وزعم أن وحدات مسلحة من وزارتي العدل والشؤون الداخلية قد فتحت النار على السيارة وهي تغادر السجن في وقت لاحق من ذلك اليوم. ويقال إن تسعة سجناء وحارساً واحداً قد توفوا نتيجة لذلك، وإن أكثر من 20 شخصا قد أصيبوا بجراح. وأفيد بأن مكتب المدعى العام قد أمر بالتحقيق في الحادث.

62- وتلقى المقرر الخاص معلومات متسقة أفادت بتعرض المعتقلين المشتبه في اشتراكهم في محاولة الهرب هذه للتعذيب خلال التحقيق السالف ذكره. والمقرر الخاص على علم بأسماء الكثيرين منهم. ويعتقد أن المستهدفين أساسا كانوا المعارضين السياسيين المزعومين. وزعم أنهم ضربوا ضربا مبرحا بهراوات خشبية ومطاطية ومعدنية على يد محققين مقنعين كانوا يرتدون ملابس مدنية لحملهم على التوقيع على اعترافات في سجن غوبوستان أو في مركز اعتقال غير معروف نقلوا إليه سرا لاستجوابهم فيه. وأفيد بأن الذين بقوا في سجن غوبوستان قد اقتيدوا إلى زنزانة العقوبات حيث ظلوا محتجزين فيها لمدة 45 يوما. وزُعم أن هذه الزنزانة، التي لم تعد تستخدم الآن، كانت شبيهة بنفق مساحته ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار لم يتخلله سوى بصيص نور. وأفيد بأنه كان يوجد عشرون معتقلا عاريا محتجزين فيه معاً. وأفادت المعلومات الواردة بأنهم كانوا يقتادون يوميا إلى مكتب نائب المدير حيث كانوا يضربون ضربا مبرحا. ويعتقد أن كثيرين منهم قد أجبروا بهذه الطريقة على التوقيع على اعترافات.

63- وقيل أيضا إنه لم يسمح لهم بمقابلة محامين. ويُعتقد أن محاميا معينا من الدولة قد قابلهم في أول الأمر في تشرين الثاني/نوفمبر 1999. ولم يتلقوا أي علاج طبي: أفيد بأن عددا منهم قد تلقى علاجا طبيا من طبيب سجن غوبوستان بعد عودتهم من المحكمة. ويعتقد أنه لم يتم تسجيل الفحوص الطبية. ويقال إن كثيرين منهم قد تشكوا من المعاملة التي زعم أنهم تعرضوا لها وأنهم طلبوا الحصول على رأي خبير طبي أثناء محاكمتهم التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير 2000. ويقال إن قضاة المحكمة العليا قد تجاهلوا شكواهم وطلباتهم وإنهم صرحوا في بداية المحاكمة بأنهم سيعاقبون على أي حال. وأفيد بأن التهم التي وجهت إليهم قد شملت، في جملة أمور، ارتكاب جرائم ضد الدولة وهجوما مسلحا. وفي 29 آذار/مارس 2000، أفيد بأنه حكم عليهم بالسجن لعدة أعوام أخرى.

هاء- لجوء الشرطة إلى استخدام القوة بإفراط

64- تلقى المقرر الخاص قبل بعثته وأثناءها عددا من التقارير التي أفادت باستخدام القوة بإفراط من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مناسبات عديدة، خاصة عند التصدي للمظاهرات التي نظمتها أحزاب المعارضة السياسية، ولا سيما أثناء الانتخابات.

65- وتلقى المقرر الخاص معلومات أفادت بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد استخدموا القوة بإفراط لتفريق مسيرة نظمتها عدة أحزاب سياسية معارضة في مدينة باكو في 29 نيسان/أبريل 2000. ووفقا لما أفاد به متحدثون رسميون، صرحت السلطات للمتظاهرين بأن المسيرة ينبغي ألا تجري في وسط مدينة باكو كما كان المنظمون قد خططوا لذلك، واقترحت موقعا آخر خارج مركز المدينة. وتجمع المتظاهرون مع ذلك في وسط المدنية. وأفادت منظمات غير حكومية ووسائل الإعلام بأن الشرطة قد ضربت العديد من المتظاهرين ضربا مبرحا.

66- وعلى وجه الخصوص، تلقى المقرر الخاص معلومات تتعلق بالمدعو فاجيف مصطفى أوغلو حاجيَف، رئيس حزب أرار، وهو أحد الأحزاب السياسية التي نظمت المظاهرة. وقيل إنه اجتمع ببعض الأصدقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء المظاهرة في حوالي الساعة الخامسة من بعد الظهر، حيث قابل رئيس إدارة الأمن العام التابعة لإدارة شرطة مدينة باكو وكبار موظفي الأمن. وأفيد بأنه طُلب إليه الإيعاز بتفريق المتظاهرين بهدوء. وما أن أعطي الأمر، قيل إن ضابط شرطة قد اعتدى على صحفي أفيد بأنه فقد الوعي. وأفيد بأن نائب رئيس الشرطة في منطقة ناظمي قد أوعز حينئذ لضباط الشرطة بضرب فاجيف مصطفى أوغلو حاجيَف، الذي زعم أن 10 ضباط قد اعتدوا عليه بهراوات مطاطية وضربوه على ظهره ورأسه دون مقاومة منه. وقيل إنه فقد الوعي وإنه اقتيد إلى سيارة. وأفادت التقارير بأنه استعاد وعيه في مركز الشرطة رقم 22 بمنطقة ناظمي حيث تقيأ. ورغم الطلبات المتكررة، لم يسمح لطبيبه بمعاينته. وأخيرا، جاء طبيب قيل إنه وثيق الصلة بالشرطة وأعطاه حقنا، ولكنه رفض تدوين علاج طبي رسميا لـه. ويقال إن طبيبا محايدا قد فحصه في حوالي الحادية عشرة مساءً وإنه طلب من ضباط الشرطة نقله إلى المستشفى. ورفضت الشرطة ذلك. وأفيد بأنه اقتيد في صباح اليوم التالي إلى محكمة منطقة ناظمي حيث قيل إن قاضيا قد طلب تحرير تقرير طبي عن حالته نظراً لخطورتها الواضحة. ويقال إن القاضي قد طلب إلى نائب المدعى إبراز تقرير طبي. وأفيد بأن فاجيف مصطفى أوغلو حاجيَف قد أعيد إلى مركز الشرطة رقم 22بمنطقة ناظمي حيث بقى فيه لمدة ثلاث ساعات. وأفادت المعلومات الواردة بأنه أعيد بعد ذلك إلى المحكمة حيث تلا القاضي شهادة طبية أفادت بأنه عانى من إصابات جسدية خفيفة. وأفيد بأنه حاول الاعتراض على ذلك ولكن القاضي قد منعه. ويقال إن القاضي قد حكم عليه بالاعتقال الإداري لمدة 10 أيام. ويقال إنه قضى اليومين التاليين مستلقيا على أريكة وعاجزا عن الوقوف أو عن تحمل الضوء وأنه ظل يتقيأ. وأفيد بأنه استطاع خلال هذه الفترة الحصول على علاج طبي من طبيبه. وأفيد بأنه نقل بعد ذلك إلى "المدينة السوداء"، وهي المركز الذي يقال إنه يحتجز الأشخاص المحكوم عليهم بالاعتقال الإداري. وفي 5 أيار/مايو، علم بإقامة دعوى جنائية ضده لتسببه في إصابة ضباط شرطة بجروح خفيفة ومقاومته لهم، وأتيح لـه الاتصال بمحاميه للمرة الأولى منذ أن ألقي القبض عليه. وأفيد بأنه نقل في ذلك اليوم إلى مركز اعتقال بايلوف، حيث قيل إن طبيبا قد كشف عليه عدة مرات وإنه تلقى علاجا طبيا. وأفيد بأنه لم يستجوب من وقت وصوله إلى مركز بايلوف وحتى وقت مقابلته مع المقرر الخاص (12 أيار/مايو). ويعتقد أن سبب توقيفه هو انتقاده للرئيس علناً.

67- وكذلك، تلقى المقرر الخاص معلومات بشأن غوربان غوربانوف الذي زعم أنه ضرب ضربا مبرحا بهراوات مطاطية وقت إلقاء القبض عليه أثناء المظاهرة التي نظمت في 29 نيسان/أبريل. وأفيد بأن ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية قد ألقوا القبض عليه واقتادوه إلى مركز الشرطة رقم 22 بمنطقة ناظمي. واقتيد في اليوم التالي إلى محكمة منطقة ناظمي حيث حكم عليه فورا بالاعتقال الإداري لمدة يوم واحد. وأفاد السيد غوربانوف بأن شخصا قد أضاف لاحقا رقم"1" فأصبحت مدة اعتقاله 11 يوما. واتهم أيضا في وقت لاحق بمقاومة الشرطة. ويقال إن ضابطاً في الشرطة هو صديق للسيد غوربانوف قد اعترف له بأنه هُدِّد بالتسريح إذا لم يقدم شكوى ضده. وأفيد بأن السيد غوربانوف قد رفض المحامي المعيَّن من قبل الدولة وأنه قد طُلب إليه التوقيع على اعتراف. وأفيد بأنه نقل في 4 أيار/مايو إلى مركز بايلوف حيث قابل المقرر الخاص في 12 أيار/مايو. وكان مضربا عن الطعام خلال اليومين السابقين احتجاجا على عدم التحقيق في قضيته.

68- وعلم المقرر الخاص من رئيس إدارة الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين التابعة للإدارة التنفيذية للرئيس أن 42 ضابط شرطة كانوا قد حصلوا على شهادات طبية أفادت بأنهم أصيبوا بجروح.

69- وأفيد بأن الصحفيين الذين غطوا المظاهرات قد تعرضوا للمضايقات على نطاق واسع. ومع ذلك، اعترف الصحفيون أنفسهم بتناقص حالات القبض على الصحفيين. وزعم أن الشرطة قد ضربت ما لا يقل عن 17 صحفيا خلال المظاهرات التي حدثت في 29 نيسان/أبريل. فعلى وجه الخصوص، تلقى المقرر الخاص معلومات بشأن مصطفى حاجيَف، وهو صحفي مشهور لـه أخان يقودان حزبين سياسيين معارضين (انظر الفقرة 66 أعلاه). وزعم أنه ضرب ضربا مبرحا بهراوات، خاصة على ذراعيه ورأسه، فيما كان يلتقط صورا للمتظاهرين أثناء تعرضهم للضرب. ولم يحاول الحصول على شهادة طبية لاعتقاده بأن الشرطة لن تصدر التعليمات اللازمة لذلك. وأفيد أيضا بأنه لم يسمح للصحفيين بعد هذه المظاهرة بمقابلة أشخاص ألقي القبض عليهم.

ثانيا - حماية المحتجزين من التعذيب

ألف - منع التعذيب

70- تنص المادة 46 من الدستور، التي دخلت حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر ، 1995 على أنه "لا يجوز تعذيب أي شخص أو إذلاله. ولا يجوز تعريض أي شخص لمعاملة أو عقوبة مهينة".

71- ولم يكن القانون الجنائي النافذ إبان زيارة المقرر الخاص يتضمن أية أحكام خاصة بالتعذيب، إلا أن هناك ثلاثة أحكام ذكر مسؤولون ورجال قانون أنها تتناول جريمة التعذيب، وهي كالتالي: المادة 167 بشأن إساءة استعمال السلطة، والمادة 168 بشأن تجاوزات السلطة، والمادة 177 بشأن الإكراه على الشهادة (3) . كما ذُكر أن عدداً من الأحكام الأخرى من القانون الجنائي تشمل مفهوم التعذيب، كالمواد 102 و105 و106 بشأن مختلف درجات الأذى البدني المتعمد، والمادة 108 بشأن الضرب والعنف المنتظم. ولم يقدَّم للمقرر الخاص أي مثال على حالة قضائية يفهم من خلالها كيف استعملت هذه الأحكام بما يكفل المحاكمة الجنائية في القضايا التي تندرج في نطاق ولايته، رغم أنه طلب ذلك. وهو يلاحظ، بناء على مصادر غير حكومية، أنه لم تتخذ إلا إجراءات قانونية جد قليلة بموجب هذه الأحكام في ما مضى. ويقال إنه لم تُقاضَ إلا أخطر الحالات، كحالات الموت من جراء التعذيب، التي أحدثت اضطرابات عامة.

72- وتُكَمِّل الحكم الدستوري المادة 133 من القانون الجنائي الجديد، التي تحمل عنوان "التعذيب"، والتي اعتمدت في 30 كانون الأول/ديسمبر 1999، وأصبحت سارية المفعول في فاتح حزيران/يونيه 2000. ويرد نص هذه المادة كالتالي:

"المادة 133 - التعذيب

"133-1 إن تعمد إلحاق ألم جسدي شديد أو معاناة عقلية شديدة بالضرب المنتظم أو غير ذلك من أفعال العنف دون أن تسبب النتائج المنصوص عليها في المادتين 126-2 (4) و127-2 (5) من هذا القانون، يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

"(...) (6)

"133-3 والأفعال المحددة في المادتين 133-1 و133-2 التي يرتكبها مسؤولون بإساءتهم استعمال السلطة لأغراض الحصول على معلومات، أو الإجبار على الحصول على معلومات، بشأن أفعال ارتكبتها الضحية أو ارتكبها أشخاص آخرون، أو لأغراض معاقبة الضحية أو غيره على أفعال ارتكبوها أو يُشتبه أنهم ارتكبوها، ولتخويف الضحية أو غيره، أو إرغامهم على ارتكاب أية أفعال، تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتعدى عشر سنوات".

73- وإن كان التعذيب يُعرَّف بعبارات تشبه عبارات المادة 1 من اتفاقية عام 1984 لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن التعريف الوارد في القانون الجنائي لأذربيجان لا يتجلى فيه تماماً تعريف التعذيب المتفق عليه دوليا. فهو، أولا، يحصر أعمال التعذيب في "الضرب المنتظم أو غيره من أفعال العنف"، في حين تشير الاتفاقية إلى "أي فعل". وبهذا فهي لا تشمل الأعمال التي تتسبب في "ألم شديد أو معاناة شديدة، جسديا أم عقليا"، يلحق بشخص بوسائل غير الوسائل المذكورة. وثانيا، فمن بين مختلف الأغرا ض المذكورة في التعريف الوارد في الاتفاقية، ينقص المفهوم العام الذي يشمل "لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه". ثالثا، فمن جهة، وبالإضافة إلى مفهوم "التعذيب" الراسخ تماما في القانون الدولي، يشمــل المفهـوم الأذربيجاني للتعذيب أيضا الأعمال القاسية التي يرتكبها أفراد عاديون (انظر الفقرة 1 من المادة 133). ومن جهة أخرى، ينبغي ملاحظة غياب المفهوم الوارد في الاتفاقية، التي تشمله عبارة "يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي" من التعريف الأذربيجاني. وفي القانون الدولي، فإن هذا العنصر من تعريف التعذيب، يحمل الدولة مسؤولية الأعمال التي يرتكبها أفراد عاديون والتي لم تَمنع حدوثها، أو لم تعالجها بطريقة مناسبة عند الضرورة. ومن ثم، فإن القانون الجنائي الأذربيجاني لا ينص على المسؤولية الجنائية للموظفين العامين الذين وافقوا على مثل هذه الأفعال التي ارتكبها أفراد عاديون، أو الذين سكتوا عنها. إن تصرفاً كهذا من قِبَل موظفين عامين يمثل في حد ذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان وجريمة بمقتضى أحكام القانون الدولي.

74- ونظرا لأن ولاية المقرر الخاص تشمل المعاملة التي يخضع لها الأشخاص لدى اعتقالهم لأول مرة عندما يكونون معرضين للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف، لابد من الإشارة أيضا إلى المادة 293 من القانون الجنائي التي تكَمِّل المادة 133، التي تنص على ما يلي:

"المادة 293- الإجبار على الشهادة

"293-1 يعاقب المحقِّق أو المستجوِب على إجبار شخص مشتبه فيه، أو متهم، أو ضحية جريمة أو شاهد، على الشهادة، وإجبار خبير على إعطاء رأيه كخبير، باستعمال التهديد أو الابتزاز أو غير ذلك من التدابير غير القانونية، بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

"293-2 ويعاقب على الأفعال ذاتها، إذا ارتكبت باستعمال العنف أو الإذلال أو التعذيب في حق الضحية، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتعدى سبعا".

75- ولذلك فإن جريمة التعذيب قد باتت راسخة بموجب القانون الجنائي في أذربيجان. وبما أن هذه الأحكام لم تعتمد إلا مؤخرا، فلا يوجد بعد قانون دعوى يتيح فهم كيفية تفسير هذه الأحكام من طرف الجهاز القضائي. كما يلاحظ المقرر الخاص، بناء على معلومات واردة من مصادر غير حكومية، بما فيها من رجال قانون، أن القانـــون الجنائي لم يكن قد نشر بعد حين زيارته، وإن كان من المفترض أن يبدأ نفاذها في فاتح حزيران/يونيه 2000.

76 - وبناء على المعلومات التي قدمتها الحكومة، فإن مسألة تسليم شخص ما إلى دولة أخرى، حيث توجد أسباب وجيهة تدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون معرضا لخطر التعذيب، قد تم تناولها في مشروع القانون بشأن تسليم المجرمين، وأنها تفي بالمعايير الدولية. ولم يُعرَب للمقرر الخاص عن أي قلق معيَّن فيما يتعلق بهذه المسألة قبل مهمته أو خلالها.

77- وأخيرا، يلاحظ المقرر الخاص بارتياح أن أذربيجان قد أصبح في كانون الثاني/يناير 1999 طرفا في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. إلا أن أذربيجان، قد أدخل تحفظا يطبق بموجبه الحكم بالإعدام كعقاب على جرائم خطيرة ترتكب خلال الحرب أو تحت تهديد الحرب، وعُدِّل القانون الجنائي لهذا الغرض في شهر تشرين الأول/أكتوبر. ويعتبر المقرر الخاص أن التدابير المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام تعد تقدما نحو القضاء على العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

باء - إلقاء القبض والاعتقال

78- ويجب الملاحظة أن تفسيرات أحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية المفعول وقت زيارة المقرر الخاص، والمتعلقة بمسألة التوقيف والاعتقال، كانت تختلف من مؤسسة إلى أخرى. وبما أن المقرر الخاص لم يمنح النص الإنكليزي للأحكام ذات الصلة، ستسجَّل أدناه مختلف التفسيرات التي أعطاها إياه المسؤولون، خاصة خلال زياراته للمعتقلات. كما يجب الملاحظة أن جهل القانون يؤدي من دون شك إلى أوضاع تسودها فترات اعتقالات تعسفية ومفرطة في الطول يقال إنها تؤدي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وسوف نركز في هذا الباب على أحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين، اللذين قيل إنهما دخلا حيز النفاذ في فاتح حزيران/يونيه 2000 وفاتح أيلول/سبتمبر 2000 على التوالي.

79- وحسب قول المسؤولين في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، فإن المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية الذي كان ساريا في ذلك الحين، تنص على أنه يجوز للمحقق احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ثلاثين يوما، ويفسرون ذلك بأن أمر التوقيف الصادر عن النيابة يظل ساري المفعول لمدة شهرين. بيد أن القانون المذكور ينص بصراحة على أنه، في آخر الشهر الأول، ينبغي نقل الشخص المعني إلى مركز احتجاز على ذمة المحاكمة خاضع لولاية وزارة العدل، حتى وإن لم يكن الشخص غير متهم رسميا. وحسب بعض المنظمات غير الحكومية، تنص "المادة 146 [من قانون الإجراءات الجنائية] على أن التحقيق الأولي يجب أن يتم في غضون شهرين. ثم تنص بالتفصيل، بعد ذلك، على أنه يمكن تمديد المدة لعدة شهور من طرف مسؤولين مفوضين رفيعي المستوى، ولمدة غير محددة في الحالات الاستثنائية بناء على تصريح من المدعي العام" (7) . ومن جهة أخرى، أفاد المدعي العام بأن قانون ‘الإجراءات الجنائية‘ ينص على أنه، في حالة أخطر الجرائم فقط، يمكن للمدعي أن يمدد مهلة الاعتقال إلى عشرة أيام. إلا أنه أضاف أنه، في حالة أخطر الجرائم التسع، يمكن أن يدوم الاعتقال مدة تصل إلى 18 شهرا.

80- وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه، يمكن حجز الأشخاص لمدة تصل إلى 24 ساعة بموجب حكم مدع عام أو محقق من وزارة الشؤون الداخلية (الشرطة) أو من وزارة الأمن الوطني. وتنص الفقرة 4 من المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا لم يؤخذ قرار بدء العملية الجنائية خلال 24 ساعة بعد إلقاء القبض على الشخص، ينبغي إطلاق سراح هذا الشخص فورا". كما تنص على أنه "حتى في حالة اتخاذ هذا القرار، لا يمكن أن تتعدى مدة الاحتجاز 48 ساعة". واتفق جميع المحاورين الرسميين على أن مدة ال‍ 24 ساعة الإضافية يجب أن تكون بأمر من المدعي العام في كل الأحوال. وأشار المدعي العام للمقرر الخاص إلى أنه لا يجوز للمحقق أن يحتجز أحداً إلا بعد أن يُفتح سجل جنائي لدى المدعي العام. وهذا يعني أنه، خلافا للنظام السابق، يجب إخطار المدعي العام فورا بأي توقيف حتى يمكنه رصد المدة الكاملة للحرمان من الحرية. وأفاد المدعي العام أن هذا النظام يضمن أيضا إخطار المحامي في الوقت المناسب. غير أن المقرر الخاص يلاحظ أن الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من المادة 153 تنص فقط على أن كل اعتقال يجب أن يسجل لدى "رئيس جهاز التحقيق أو وكيل النيابة المكلف بالإجراءات الأولية (وتقدم هذه المعلومات كتابيا في غضون 12 ساعة من التوقيف)".

81- وبالنسبة لرصد الفترة الأولى من الاحتجاز، أصدر المدعي العام في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1999 "الأمر بالتدابير الإضافية المتعلقة بالمراقبة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، الذي يلح على ضرورة الزيادة في كفاءة المدعين العامين وإشرافهم ورصدهم لعمليات التحقيق وللمعتقلات حيث يحتجز الأشخاص قبل محاكمتهم، بغية منع التعذيب ومقاضاة مرتكبيه (8) .

82- وتنص الفقرة 4 من المادة 148 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، خلال فترة ال‍ 48 ساعة الأولى من الاعتقال، "يجب أن يعلن عن اتهام الشخص الذي ألقي عليه القبض، وأن يقدم إلى المحكمة في غضون 48 ساعة من اعتقاله، وينبغي للمحكمة أن تنظر في القضية دون إبطاء وأن تقرر إما أن تتخذ إجراءات صارمة لاعتقاله وإما أن تطلق سراحه". وتنص الفقرة 3 من المادة 150 أيضا على أن "اعتقال شخص مشتبه فيه لا يمكن أن يتعدى 48 ساعة قبل الإعلان عن تهمته (...) ينبغي أن يقدم الشخص إلى المحكمة في غضون 48 ساعة من اعتقاله، وينبغي للمحكمة أن تنظر في القضية دون إبطاء وأن تقرر إما أن تتخذ إجراءات صارمة لاعتقاله وإما إطلاق سراحه". بعد ذلك، ينقل الشخص إلى مركز الاحتجاز الاحتياطي (الخاضع لولاية وزارة العدل) خلال ثلاثة أيام. وهكذا، فالفقرة 3 من المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز احتجاز الشخص الذي ألقي عليه القبض بأمر من المحكمة أكثر من ثلاثة أيام في مكان اعتقال مؤقت، وينبغي نقله سريعاً إلى مركز الاحتجاز الاحتياطي ...".

83- ويقول رئيس إدارة هيئات إنفاذ القانون في المكتب التنفيذي للرئيس إنه في حالة ما إذا طلب المحامي أدلة، يجوز للقاضي أن يأمر بتمديد فترة ال‍ 48 ساعة الأولى إلى 72 ساعة. وحينئذ يمكن نقل المعتقل من جديد إلى زنزانات في مراكز الشرطة. ولذا، فأقصى مدة يمكن احتجاز شخص ما في مراكز الشرطة هي 72 ساعة. وقال رئيس إدارة هيئات إنفاذ القانون في المكتب التنفيذي للرئيس أيضا إنه، في بعض الحالات، يلزم وقت لتنظيم نقل المعتقلين من مراكز الشرطة البعيدة إلى مراكز الاحتجاز الاحتياطي التي توجد حاليا في الأرياف. وأعرب المقرر الخاص عن مخاوفه بشأن هذا النظام. ولاحظ خصوصا حرج المحامي، ففي بحث هذا الأخير عن الأدلة، قد يعرض زبونه إلى مزيد من العنف على أيدي الشرطة. وقال رئيس إدارة هيئات إنفاذ القانون في المكتب التنفيذي للرئيس، إن إحدى المشاكل الرئيسية هي قلة عدد مراكز الاحتجاز الاحتياطي التي قد تساعد على نقل الأسير وإبعاده عن أيدي الشرطة. وأعرب عن أمله في بناء مراكز للاحتجاز الاحتياطي قريبا، في كافة مناطق البلد. واقترح المقرر الخاص، في حالة منح المحكمة مدة ال‍ 24 ساعة الإضافية للمحامي كي يعثر على أدلة جديدة، أن يبقى المتهم في زنزانات المحكمة، إذا كانت مناسبة.

84- كما ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على حق الإحضار أمام المحكمة. وتنص الفقرة 2 من المادة 447 على أن تعيد المحكمة النظر في استئناف أمر بإلقاء القبض في غضون 24 ساعة. ولم يكن ينص القانون السابق على هذا الحق.

85- وبالنسبة لمسألة الحصول على مساعدة قانونية، أشار المدعي العام إلى أنه، في النظام الحالي، لا تعَيِّن الدولة مساعدة قانونية مجانية إلا للأحداث الجانحين ومرتكبي الجرائم الخطيرة، عند الضرورة. وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تعين الدولة محامياً لجميع المتهمين المعوزين. وتنص الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 4 من المادة 19، وعنوانها "حماية حق الحصول على المساعدة القانونية والحق في الدفاع" من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "ينبغي للجهاز المنفذ للإجراءات الجنائية صيانة الحقوق التالية للمتهم أو المدعى عليه: الحصول على مساعدة قانونية منذ وقت اعتقاله أو توقيفه أو، بالنسبة إلى المشتبه بهم، قبل أول استجواب، وبالنسبة للمدعى عليهم، حين مثولهم أمام المحكمة". كما تنص الفقرة الفرعية 7 من الفقرة 2 من المادة 153 على أن على موظفي السلطة المنفذة للإجراءات الجنائية والمسؤولين عن المعتقلات المؤقتة، "في حالة عدم قدرة المعتقل على تحمل نفقات توكيل محام، أن يساعدوه، على نفقة الحكومة، على مقابلة المحامي التابع للجهاز القانوني داخل المعتقل المؤقت. وبينما قال بعض المسؤولين إنه ينبغي تقديم محام فوراً لأي شخص أُلقي القبض عليه، أو ينبغي تزويده بمحام خلال أول استجواب له على الأقل، فقد أكد رئيس إدارة هيئات إنفاذ القانون وجوب تقديم المحامي بعد فترة ال‍ 48 ساعة الأولى. وهذا يعني أن المحامي لن يكون حاضراً إلا لدى مثول المتهم أمام المحكمة.

86- ويجب على المعتقل أن "يقابل المحامي أو أي ممثل قانوني آخر على انفراد ولكن تحت إشراف المسؤولين، وأن تضمن لـه السرية الضرورية في حواره". (الفقرة الفرعية 5 من الفقرة 2 من المادة 153). غير أن المدعي العام قد لاحظ بقلق أن عدد المحامين في البلد غير كاف في الوقت الحالي. ولكنه رحب أيضا بالاتفاق المبرم بين وزارة العدل وجمعية المحامين، الذي ستدفع الوزارة بموجبه أتعاب المحامين الذين تعينهم الدولة.

87- وأفادت مصادر غير حكومية أنه غالبا ما يمنع المحققون المحامين وأفراد أسر المعتقلين والأطباء الخاصين من زيارة الأشخاص المحتجزين في فترة التحقيق الأولى من الاعتقال. وجل المعتقلين، الذين قابلهم المقرر الخاص في مختلف المعتقلات التي زارها، يقولون إنه، حتى في الحالات القليلة التي عرضت عليهم خدمات محام، لم يعتقدوا أن المحامي قد يفيدهم في شيء، فرفضوا العرض. كما يجب ملاحظة أن عدداً كبيراً من المعتقلين لا يفهمون معنى "الدفاع القانوني". وفضلا عن هذا، تلقى المقرر الخاص معلومات وشهادات مباشرة تفيد أن المعتقلين قد أرغموا على توقيع وثيقة تنص على أنهم يتخلون عن حقهم في مساعدة محام. وقال رئيس المحكمة العليا إنه لم يصادف أبدا حالة من هذا القبيل. وقال المدعي العام إن الوثيقة التي يتنازل الشخص بموجبها عن حقه في مساعدة المحامي يجب أن تحمل توقيع المحامي نفسه بالإضافة إلى توقيع صاحب العلاقة، وبهذه الطريقة يمكن للمحامي أن يفسر دوره للمتهمين. ويشك المقرر الخاص في أن هذا ما يحدث في الواقع، استنادا إلى المعلومات التي تلقاها من المعتقلين ومن المحامين خلال بعثته. وأخيرا، أفاد المدعي العام ورئيس المحكمة العليا أنه، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يبقى للمعتقلين الحق في التنازل عن حقهم في الاستعانة بمحام، ولن يكون في إمكانهم رفض حضور محام خلال الاستجواب. وبالرغم من ذلك، فحسب النسخة التي أعطيت للمقرر الخاص من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، "[...] إذا رفض المعتقل خدمات المحامي، يلزم الحصول منه على تصريح كتابي بذلك (وإذا رفض أن يصرح بذلك كتابياً، يطلب من المحامي أو من ممثل مكان الاعتقال المؤقت إعداد بروتوكول مناسب يقر بذلك)" (الفقرة الفرعية 8 من الفقرة 2 من المادة 153). وأفاد رئيس إدارة هيئات إنفاذ القانون أنه يجب على المحامي في أي حال أن يصادق على هذه الوثيقة، وبالتالي أن يكون حاضراً عندما يُطلب من المشتبه به أن يدلي بتصريحه كتابيا. إلا أنه يجب الملاحظة، بناء على التفسير الوارد أعلاه، أن المتهم يظل عرضة لخطر التعذيب ولضروب أخرى من سوء المعاملة، خلال ال‍ 48 ساعة الأولى عندما لا يكون المحامي حاضراً بالضرورة، لإجباره على التنازل عن حقه في الاستعانة بمحام.

88- وتنص المادتان 19 و153 على حقوق أخرى من الحقوق الأساسية للموقوفين. إذ يجب إبلاغ كل موقوف بحقوقه فوراً (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 4 من المادة 19، والفقرة الفرعية 1 من الفقرة 2 من المادة 153)، وبأسباب توقيفه وبالتهمة الموجهة إليه (المرجع نفسه). كما يجب إبلاغ الموقوف بحقه في عدم إدانة نفسه أو أقاربه. ويجب على موظفي مكان الاعتقال المؤقت أن يبادروا إلى إبلاغ عائلة أي موقوف أو أقاربه عن توقيفه (الفقرة الفرعية 4 من الفقرة 2 من المادة 153). وينص الحكم ذاته أيضاً على أن من واجب رئيس مكان الاعتقال المؤقت أن يبادر إلى إبلاغ أُسَر أو أقارب الموقوفين من المسنين والمراهقين والمعوقين. وفي السابق، كان يجوز لسلطات الاعتقال ألا تخبر عائلة الشخص المعتقل إلا بعد ثلاثة أيام، ويقال إن تلك الفترة قد تكون فترة اعتقال انفرادي وغير معترف به (انظر المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية السابق). ويقال إنه كان يُترك للمحققين أمر السماح بزيارة الأسرة أو عدمه (9) . وأخيراً، تنص الفقرة الفرعية 10 من الفقرة 2 من المادة 153 على أن موظفي المعتقلات "لا ينبغي أن يتصرفوا بطريقة مُذِلَّة لشخصية الموقوف أو كرامته، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء، والمسنين، والمراهقين والمعوقين".

89- وأكد المدعي العام أنه لا ينبغي اللجوء إلى الاعتقال إلا في أشد الجرائم خطورة، كما ينبغي أن يكون الإفراج بكفالة هو القاعدة والاعتقا ل هو الاستثناء. وأشار أيضا إلى أن عدد "الجرائم ذات الخطورة الخاصة والجرائم الخطيرة" قد انخفض إلى 12 جريمة في حين كان يصل إلى 50 جريمة خطرة في قانون الإجراءات الجنائية السابق. وقال رئيس إدارة هيئات إنفاذ القانون إنه لا يجوز للقاضي الحكم بإلقاء القبض على متهم في حالة الجرائم التي لا تشكل خطراً على النظام والتي يعاقب عليها بالسجن مدةً تصل إلى عامين.

90- وبشأن أقصى فترة يمكن قضاؤها في الاعتقال في انتظار المحاكمة، أشار رئيس إدارة هيئات إنفاذ القانون إلى أنه بالنسبة للجرائم الأقل خطورة (وتكون أقصى عقوبة عليها الحرمان من الحرية لمدة خمس سنوات) فهي خمسة شهور؛ و بالنسبة للجرائم الخطيرة (التي تصل أقصى عقوبة عليها إلى 10 سنوات من الحرمان من الحرية) فتصل إلى سبعة شهور؛ وبالنسبة للجرائم ذات الخطورة الخاصة، فتصل هذه المدة إلى تسعة شهور. وذلك منصوص عليه بوضوح في المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية. ويجب الملاحظة أن فترة الاحتجاز قبل المحاكمة تخصم من الحكم النهائي (الفقرة 6 من المادة 158). ولا يمكن الإفراج بكفالة عن شخص متهم بارتكاب جريمة ذات خطورة خاصة.

91- ولاحظ المقرر الخاص، خلال زياراته لمختلف مراكز الاعتقال المؤقت، أن بعض المعتقلين قد نقلوا من جديد من مراكز الحجز الاحتياطي إلى أماكن تشرف عليها الشرطة، إما مراكز شرطة، وإما أماكن احتجاز مؤقتة، من أجل مواصلة التحقيق معهم واستجوابهم. وأفادت التقارير أنه يمكن أن يظل هؤلاء الأشخاص بين أيدي الشرطة لبضعة أيام، وبالتالي، فهم معرضون لسوء المعاملة. وأكد مسؤولون في الشرطة أن للمحققين الحق في الطلب إلى النيابة إرسال هؤلاء الأشخاص إليهم من جديد بغية مواصلة التحقيق معهم. وقال المدعي العام مفسرا للمقرر الخاص أنه بما أن نقل الأشخاص يحتاج إلى ترخيص من النيابة العامة، فإن هذه الأخيرة في موقف يسمح لها بمراقبة الوضع. وأشار أيضا إلى أنه يجب إعادة الشخص المتهم إلى مركز الاعتقال المؤقت في نفس اليوم. غير أنه أقر أن الشرطة تبالغ في ممارسة هذا الحق.

92- وفي الختام، أعرب المقرر الخاص عن قلقه لعدد من محاوريه من المسؤولين بشأن التغيرات الجذرية في التشريع التي كان من المفترض تنفيذها بعد وقت قصير جدا من اعتمادها. وأكد رئيس المحكمة العليا للمقرر الخاص أنه قد تم تنظيم دورة للقضاة لتدريبهم على تطبيق القوانين الجديدة. وقيل إن قضاة المحاكم العليا أيضا تابعوا عن كثب المناقشات في البرلمان بشأن مراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وقيل أيضا إنه تم إنشاء مركز للتدريب القانوني تحت إشراف ولاية وزارة العدل.

جيم - إجراءات تقديم الشكاوى

93- أفادت المعلومات الواردة في المذكرة الشفوية المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 من البعثة الدائمة لأذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والتي تنقل فحوى وثيقة أصدرتها لجنة الإصلاحات القانونية تحت إشراف رئيس جمهورية أذربيجان، "أن الأحكام المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية تضمن حق استئناف قرارات وأعمال المسؤولين التي تمثل بداية المقاضاة، وخصوصا منها تلك التي تتعلق بالتوقيف والاعتقال والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية". وكما هو مذكور أعلاه، لم تقدم للمقرر الخاص أية قضية من قضايا قانون الدعاوى تندرج في نطاق ولايته.

94- وذكرت منظمات غير حكومية أن الضحايا غالبا ما يكتمون ادعاءهم قبل محاكمتهم خشية المضاعفات. وكما هو مشار إليه سابقا، فقد شهد المقرر الخاص أكثر من مرة رفض المعتقلين الإعلان عن ادعاءاتهم، أو إحجامهم عن ذلك، حتى بعد إدانتهم، خوفا من الانتقام منهم. وأعرب أيضا، كثير من الأشخاص الذين يدعون بكونهم ضحايا، ومن المحامين والمنظمات غير الحكومية، عن عدم ثقتهم في أن المكلفين رسمياً بالتحقيق في الشكاوى سيتصرفون فورا وبنزاهة، في حالة صدور ادعاءات التعذيب. وفضلا عن ذلك، فهم، في أي حال، لا يعتقدون، أن من ثبتت مسؤوليتهم سينالون جزاءهم كما ينبغي.

95 - وفي ما يتعلق بإجراءات تقديم الشكاوى، قال وزير الشؤون الداخلية إنه بين عامي 1997 و1999، عوقب 361 ضابط شرطة عقوبة صارمة على (بالترتيب العددي) إساءة المعاملة، والاعتقال غير القانوني، وفتح ملفات إجراءات جنائية لا تستند إلى أساس، والتفتيش غير القانوني للمرافق. وقيل إن جل هؤلاء الضباط قد خُفِّضت رتبهم وسُرِّح 47 منهم، وأدين 31 منهم بموجب القانون الجنائي. وأفاد الوزير أن الضحايا المدعين يعتبرون التدابير التأديبية التي اتخذتها دوائره تدابير كافية مُبيِّناً أنه لم تصل في عام 1999 إلا 25 شكوى من المنظمات الحكومية، بشأن عدم كفاية التدابير التأديبية. وأشار إلى أن الحالات التي قدمتها منظمة العفو الدولية كانت موضع تحقيقات متكررة، صدرت بعدها 16 عقوبة تأديبية إضافية. وفي 1999، تلقى 30 شرطياً عقوبات تأديبية وسُرِّح 6، وحكم جنائياً على اثنين (10) .

96 - وأبلغ وزير الشؤون الداخلية المقرر الخاص بإنشاء إدارة للتحقيق الداخلي مؤخرا، في نطاق وزارته. وتقوم هذه الإدارة المكونة من 30 ضابطا بالتحقيق فورا مع موظفي الشرطة الذين أبلغ عنهم أي شخص، أو وسائط الإعلام أو منظمات غير حكومية، بأنهم انتهكوا حقوق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة (11) . وفي 4 آذار/مارس 2000، أصدر لهذا الغرض، "الحكم بشان التدابير الإضافية لضمان الشرعية لدى الموظفين". وفي حال الحصول على أدلة كافية لفتح ملف قضية جنائية، يحال الملف إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه. وإلا، فرضت عقوبات تأديبية أو إدارية كتخفيض الرتبة أو التأنيب العادي. كما أشار إلى ما تم مؤخراً من إنشاء إدارة لشؤون الموظفين مكلفة بالتدريب وأنشطة تربوية أخرى داخل الوزارة. وعليه، فقد أوفد عدد من الضباط إلى مختلف مراكز الشرطة لتدريب ضباط الشرطة، خاصة في مجال احترام حقوق الإنسان. ووجب على أكاديمية الشرطة أيضا أن تدرج هذه المادة في مقررها التعليمي.

97- وأبلغ رئيس إدارة مكافحة الجريمة المنظمة المقرر الخاص أن ثلاثة من ضباطه تلقوا في عام 1999 تأنيباً أو أُنزلوا درجة لأنهم اعتقلوا مشتبهاً فيه لمدة أطول من المدة التي يحكم بها القانون، وأنه تم تقليص مهام أحد الضباط لأنه قام بتفتيش غير قانوني. ولم يبلغ عن أي حالة من حالات سوء المعاملة في سنة 1999 ولا في الربع الأول من سنة 2000.

98 - وأبلغ رئيس المحكمة العليا المقرر الخاص أن المحكمة العليا بكامل هيئتها قد عالجت مؤخرا مسائل تدخل في نطاق ولايته، في قرار أرسل إلى كافة المحاكم. وعلى وجه الخصوص، طلبت المحكمة العليا إلى جميع القضاة أن يتحققوا من شرعية وشروط اعتقال أي شخص يمثل أمامهم، حتى في حال عدم وجود أي شكوى محددة. ويكرر هذا القرار القاعدة التي تنص على أن الشهادات التي يتم الحصول عليها بالإكراه لن تقبلها المحكمة كأدلة. ومع ذلك، فقد أشار رئيس المحكمة العليا إلى أنه يرى أن جل ادعاءات التعذيب التي عبر عنها المتهمون أمام المحكمة كان الهدف منها التنصل من مسؤولية اعترافاتهم التي سبق وأدلوا بها بكل حرية. وينبغي للقضاة أن يستندوا دائما إلى عناصر أخرى حتى يحددوا ما إذا كان الشخص قد اعترف مكرها.

99 - ومن جهة أخرى، صرح وزير العدل بأنه لا يجب أبدا اعتبار شكاوى التعذيب افتراضا مبدئيا للدفاع، وإنما ينبغي دائما التحقيق فيها بحذر. وعلى السلطة القضائية أيضا أن تؤدي دورا فعالا فيما يتعلق بالتحقق من المعلومات، بما أنه اعترف بأن المتهمين قد يخشون الشكوى حتى أمام القضاة. وأبلغ أيضا بأنه طلب إلى القضاة، لدى تقييم الأدلة، إيلاء اهتمام خاص للطريقة التي تم بها الحصول على الأدلة (12) . وينبغي للقضاة أن يحققوا، خصوصا، فيما إذا كان المتهمون قد حصلوا على المساعدة القانونية. كما أشير أيضا إلى ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة. وأشار الوزير خاصة إلى عملية اختيار القضاة الأخيرة من خلال امتحان، بمن فيهم قضاة المحاكم العليا. كما اقترح الإيعاز للمحققين بالتماس رأي خبراء طبيين كلما أثيرت شكوك بشأن ظروف صحة المتهمين أو المعتقلين وبمجرد إثارة هذه الشكوك.

100- وأفاد الوزير بأنه قد اتخذت تدابير صارمة بحق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ثبت تورطهم في أعمال التعذيب. فقد عوقبوا إدارياً، وحوكموا جنائياً في بعض الحالات. وكذلك، أكد المدعي العام للمقرر الخاص أن مكتبه يحقق دوما في جميع حالات التعذيب، والاعتقال غير القانوني، ومنع الأشخاص من الاتصال بمحام. وقد استحدثت دائرة خاصة في مكتب المدعي العام لمعالجة مثل هذه الشكاوى. وفضلا عن هذا، أشار رئيس إدارة هيئات إنفاذ القانون ووزير العدل إلى أن قوانين العفو لن تشمل حالات التعذيب في المستقبل. وقيل إن الاجتماع الخاص للجنة العفو التابعة لمكتب الرئيس الذي عقد في 10 آذار/مارس 2000، قد بحث توصيات لجنة مناهضة التعذيب وقرر عدم تطبيق العفو العام أو الخاص على المتهمين بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية (13) . كما أُبلغ أن قوانين العفو الخمسة التي اعتمدت في الفترة بين 1996 و1999، تستبعد إمكانية العفو عن المتهمين أو المدانيـن بالجرائم المذكورة في الفقرة 2 من المادة 168 ("تجاوز حدود السلطة المخولة") من القانون الجنائي السابق (14) .

101- يرحب المقرر الخاص بالمعلومات التي تفيد بأن وزارة الشؤون الخارجية تناقش حاليا إمكانية إصدار إعلانات بموجب المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

102 - ويمكن، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الحصول على التقارير الطبية الشرعية من مسؤولي الطب الشرعي الخاضعين للولاية القضائية لوزارة الصحة، أو من أطباء أخصائيين. وخلال زيارة المقرر الخاص، لم يكن الحصول على التقارير الطبية الشرعية ممكنا إلا بأمر من الشرطة. وأفيد أيضا أن المعتقلين خلال فترة الحجز قبل المحاكمة لم يكونوا يتمتعون بالحق في مساعدة أطبائهم لهم، وقيل إن محاميهم لم يكن لهم الحق في ترتيب فحص طبي شرعي أو تحليلات خبراء آخرين (15) . ورغم طلب المقرر الخاص، لم تتح له السلطات المعنية أي معلومات عن الأحكام الجديدة بشأن هذه المسائل.

103 - كما أفيد أن المحكمة العليا بكامل هيئتها قد طلبت من القضاة أن يعملوا بجميع الوسائل المناسبة، على موافاة الأشخاص الذين عانوا من التعذيب وغيره من الأعمال غير القانونية، بالتفسيرات بشأن حقهم في المطالبة بالتعويض عن المعاناة المعنوية والجسدية، وإيجاد الأوضاع اللازمة للاستفادة فعلاً من هذا الحق (16) .

104- وختاما، أقر وزير العدل بضرورة إيجاد آلية رصد للمعتقلات، كلجنة الصليب الأحمر الدولية. وفي هذا المضمار، يرحب المقرر الخاص بالاتفاق الذي أبرم مؤخرا بين الحكومة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والذي ستزور بموجبه لجنة الصليب الأحمر الدولية المعتقلات كافة.

ثالثا- الاستنتاجات والتوصيات

ألف- الاستنتاجات

105- يقر المقرر الخاص مع التقدير بالتسهيلات الكاملة التي منحتها إياه السلطة. وقد روعيت اختصاصات البعثة تمام المراعاة. وعلى وجه الخصوص، لم توضع أية عراقيل أمام زيارته (أو إعادة زيارته) المعتقلات بدون إشعار مسبق، أو أمام تحدثه إلى المحتجزين في تلك الأماكن بحضور أعضاء فريقه دون سواهم.

106- لم تستقل أذربيجـان، التي كانت سابقاً إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي، إلا منذ آب/أغسطس 1991. وسكانها، الذين يبلغ عددهم تقريباً سبعة ملايين، موزعون توزيعاً متعادلاً تقريباً بين المدن والأرياف. والمدن أغنى من الأرياف. وللبلد موارد طبيعية مهمة، خصوصا منها النفط، إلى جانب مرافق الاستخراج والتكرير، وكذلك زراعة متطورة تسمح بالاكتفاء الذاتي أو تبشر به على الأقل.

107- ويعتبر أذربيجان نفسه، تاريخيا وثقافيا، الجسر الذي يربط بين أوروبا وآسيا. وسياسيا، يطمح إلى أن يكون جزءا من النظام الأوروبي الجغرافي - الاستراتيجي: فهو عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومرشح للعضوية في مجلس أوروبا.

108- وفي حين يعد أذربيجان ديمقراطية متعددة الأحزاب، يتساءل العديد من الأذربيجانيين عما إذا كانت الأغلبية الساحقة التي أفضت إليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تعكس أنماط التصويت الحقيقية. ومن جهة أخرى، يبدو أن الزعامة السياسية الحالية قد وفرت شيئا من الاستقرار بعد أن كان التحام الدولة مهددا فعلا في بداية التسعينات، وإن كانت الحكومة قد واجهت تحديات مسلحة في منتصف التسعينات. ويشار إلى الإصلاحات الراهنة للانتخابات كحل ممكن لمسألة شرعية السلطات السياسية.

109- كما أن هناك اعتقاداً شائعاً داخل البلد وخارجه بتفشي الرشوة (17) وأنها تشمل إدارة القضاء. وقد أشير إلى ذلك كسبب من الأسباب التي دفعت إلى إصلاح السلطات القضائية الجذري الذي يتم تحت رعاية البنك الدولي.

110- وفي ما يتعلق بالمسائل الخاصة المرتبطة بمعاملة السجناء، فقد لوحظت تحسينات مهمة. وكان المحاورون الرسميون الذي تحدث إليهم المقرر الخاص يذكرون، باستمرار وبافتخار في محله، إلغاء الحكم بالإعدام في شباط/فبراير 1998. كما يذكر انتقال مرافق الإصلاحيات ومراكز الاحتجاز الاحتياطي "مراكز الحبس الانفرادي لأجل التحقيق" من ولاية وزارة الشؤون الداخلية إلى ولاية وزارة العدل، كمساهمة كبرى في تحسين ظروف الاعتقال. ومن المؤكد أن الانخفاض الكبير في عدد السجناء، ولا سيما إثر قرارات العفو المتكررة الصادرة عن رئاسة الجمهورية. وأدت التحسينات الملموسة، التي أدخلتها وزارة العدل على الأوضاع المادية، والنظام النافذ (وأنظمة أخرى معتزمة)، إلى انخفاض هائل في عدد الشكاوى من الأوضاع داخل السجن. وأظهر نائب الوزير، المكلف بالنظام، سرورا صادقا وهو يقود المقرر الخاص عبر مرافق المركز رقم 1 التي ستخصص على المدى البعيد، للقاء العائلا ت على انفراد.

111- من الواضح، كما أشار إلى ذلك نائب الوزير بنفسه، أنه لا يزال هناك عمل كثير ينبغي القيام به لتحسين مراكز الاحتجاز الاحتياطي، إذ أن هذه المراكز لم تدخل تحت ولاية وزارة العدل إلا في 1999. وهناك خمسة مراكز من هذا النوع، زار منها المقرر الخاص ثلاثة في باكو ( بايلوف، وشوفيلان، ومعتقل وزارة الأمن الوطني)، ويوجد المركز الرابع في مدينة غانجا، والخامس في منطقة ناخسيفان. وقد أدت محدودية الموارد إلى اتباع نظام غذائي جد بسيط في سجن بايلوف، وربما في مؤسسات أخرى. ومن الواضح أن سلوك الموظفين الذين كانوا، حتى وقت قريب، موظفين في وزارة الشؤون الداخلية، لا يزال في حاجة إلى تكييف.

112- وُجد سجينان في غوبوستان في حجر صحي وتم فحصهما أخيرا خمسة أيام بعد وصولهما. يبدو أن أحدهما مصاب بداء السل.

113- غير أن التركيز الرئيسي لبعثة المقرر الخاص قد انصب على معاملة من يوجدون بين أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وهم بصفة رئيسية موظفون تابعون لوزارة الشؤون الداخلية. وأنواع المعتقلات الأساسية التي يتمتع فيها هؤلاء المسؤولون بالنفوذ هي، من جهة، مراكز الشرطة الإقليمية ووحدات الشرطة المحلية التابعة لها (مخافر الشرطة)، حيث يمكن احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، ومن جهة أخرى، مرافق الاعتقال المؤقت حيث يمكن احتجازهم لمدة ثلاثة أيام، ولكن في بعض الحالات يمكن احتجازهم عشرة أيام أو حتى ثلاثين يوما.

114- ويعتقد المقرر الخاص أن التعذيب وما يشابهه من ضروب سوء المعاملة مسألة شائعة، وذلك بناء على ما ورد من شهادات عديدة وأكثرها من أشخاص دفعهم الخوف إلى طلب عدم ذكر أسمائهم وبالتالي لم تكن لهم أية مصلحة خاصة في ادعاءاتهم. وبالفعل، يعتقد العديد أن مجرد التهديد بالمضاعفات أو التلميح بها في حالة عدم الإذعان لما يبتغيه المحققون ( مثل توقيع اعتراف) يعني التعذيب بالتأكيد. وبالنسبة للبعض، مجرد الاعتقال يعني الشي ء ذاته.

115- ولعل المقرر الخاص كان يلزمه قضاء وقت أطول بكثير في البلد حتى تتسنى له معرفة ما إذا كان هذا الإحساس مبررا، ولكنه كان من الواضح أن لا المعتقلين ولا سلطات التحقيق كانوا يعملون أي شيء لتبديد فكرة العلاقة بين الاثنين. وأشار المقرر الخاص إلى أن الخوف من التعذيب الجسدي قد يمثل تعذيبا نفسيا في حد ذاته.

116 - كما كان المقرر الخاص قلقاً من إمكانية نقل الأشخاص من مراكز الاحتجاز الاحتياطي لاحتجازهم من جديد لدى الشرطة، وبالتالي زيادة احتمالات سوء المعاملة، وبصورة أكثر تحديدا، الخوف من جديد من إساءة المعاملة. وقد يؤدي هذا بالطبع إلى الخوف من الإكراه حتى أثناء الاستجواب في سياق مواصلة التحقيق داخل مركز من مراكز الاحتجاز الاحتياطي الخاضعة لولاية وزارة العدل.

117- ففي الواقع، إن انطباع المقرر الخاص الحدسي هو أنه قد حدث انخفاض في حدوث التعذيب الجسدي في العامين الأخيرين تقريبا، وخاصة بالنسبة للمعتقلين المتهمين بأعمال جنائية ارتكبوها لأسباب سياسية. وبالرغم من ذلك، فقد أقنعته الشهادات العديدة التي حصل عليها في غوبوستان وغيرها بأن أي معتقلين يُعتقد أنهم شاركوا في محاولة الهروب من المؤسسة المذكورة في كانون الثاني/يناير 1999 قد تم إخضاعهم للتعذيب المنتظم والمطوَّل.

118- وفي هذه الظروف، فإن الخوف الحقيقي الذي لمسه في الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز الاحتياطي في المقر الرئيسي لوزارة الأمن الوطني، يبدو مبررا، خاصة وأن المرافق تستعمل فعلا كمخفر للشرطة، وكمرفق مؤقت للاعتقال، و مركز للاحتجاز الاحتياطي، حيث قد يمكث الأشخاص حتى إدانتهم وإصدار الحكم بحقهم. وأوضح الضابط المكلف بزنزانات الاحتجاز أنه وموظفيه لا يراقبون ما يحدث بين المحققين والمعتقلين خلال جلسات الاستجواب، وأن ليست هناك أي سوء معاملة لدى احتجاز المعتقلين في منطقة الاعتقال الخاضعة لاختصاصه. وبالفعل، فإن النظام الذي شاهده المقرر الخاص هناك، كان نظاماً يقتدى به.

119- والمقرر الخاص مدرك أن إصلاحات قانونية جوهرية قد تؤثر تأثيرا كبيرا على المشكل. ومما لا شك فيه أن سلطة المدعين العامين، التي تخولهم الاعتقا ل في مرافق الاحتجاز المؤقت لمدة تصل إلى ثلاثين يوما، قد جعلت من سوء المعاملة أمرا سهلا (تحت ولاية وزارة الشؤون الداخلية). كما أن عدم كفاية إمكانيات الحصول على محامين، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين إما يجهلون وظيفة المحامي وإما عليهم أن يوكلوا محامين تعينهم الدولة بمرتبات ضئيلة وينقصهم الحماس، وبالتالي قد يتنازل هؤلاء الأشخاص عن حقوقهم (وقد يؤدي الخوف أيضا إلى مثل هذا التنازل)، يعني أن الأحكام القانونية التي تنص على هذا الحق لا تكفي لضمان سلامة المعتقلين.

باء- التوصيات

120 - بناء على ذلك، يوصي المقرر الخاص بما يلي:

(أ) ينبغي للحكومة أن تضمن تحقيقا فوريا ومستقلا ودقيقا في جميع ادعاءات التعذيب وما شابهه من ضروب سوء المعاملة، على أن تقوم بذلك التحقيق هيئة قادرة على مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال؛

(ب) ينبغي للمدعي العام أن يضطلع بتفتيش منتظم، بما في ذلك زيارات أماكن الاعتقال كافةً وبدون إعلان مسبق. وكذلك، ينبغي لوزارتي الشؤون الداخلية والأمن الوطني وضع إجراءات فعالة للرصد الداخلي لمعاملة موظفيهما وانضباطهم، وخصوصا بهدف القضاء على ممارسات التعذيب وسوء المعاملة؛ وينبغي ألا يرتبط تطبيق الإجراءات بوجود الشكوى رسميا. وينبغي أيضا أن يسمح للمنظمات غير الحكومية ولأطراف أخرى من المجتمع المدني بزيارة أماكن الاعتقال وبمقابلة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، على انفراد؛

(ج) ينبغي للقضاة وقضاة الصلح، كما ينبغي للمدعين العامين، أن يسألوا دائما الأشخاص الذين كانوا محتجزين لدى الشرطة كيف كانوا يعاملون، وأن يولوا اهتماما خاصا لحالتهم؛

(د) عندما يكون هناك دليل موثوق به أن الشخص قد تعرض للتعذيب أو ما شابهه من سوء المعاملة، ينبغي دفع تعويض مناسب فورا؛ وينبغي إنشاء نظام لهذا الغرض؛

(ه‍) لا ينبغي قبول الاعترافات التي تمت خلال الاعتقال لدى الشرطة وفي غياب محام كأدلة ضد المتهم؛

(و) نظرا لكثرة التقارير عن عدم كفاية الاستشارة القانونية التي يقدمها المحامون الذين تعينهم الدولة، ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين خدمات المساعدة القانونية؛

(ز) ينبغي النظر في إمكانية تسجيل محاضر جلسات الاستجواب لدى الشرطة على أشرطة سمعية وبصرية؛

(ح) نظرا لكثرة الحالات التي يكون فيها المحرومون من حريتهم غير واعين لحقوقهم، ينبغي النظر في شن حملات لتوعية الجمهور بحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة بصلاحيات الشرطة؛

(ط) ينبغي للحكومة أن تنظر عاجلاً في الكف عن استعمال معتقل وزارة الأمن الوطني، ويفضَّل أن يتم ذلك لأي غرض كان، أو أن تنظر على الأقل في الخفض من درجته بتحويله إلى مرفق اعتقال مؤقت فقط؛

(ي) يرحب المقرر الخاص بمواصلة قيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوفير الخدمات الاستشارية؛ ويلاحظ أن منشور سلسلة التدريب المهني الذي يحمل عنوان حقوق الإنسان وإنفاذ القانون: دليل لتدريب الشرطة على حقوق الإنسان ، قد ترجم إلى الأذربيجانية، وبالتالي فالحكومة مدعوة للنظر في التركيز، في نطاق برنامج التعاون التقني، على أنشطة تدريب الشرطة والمحققين التابعين لوزارة الأمن الوطني؛

(ك) كما ينبغي للحكومة أن تلتمس من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخدمات الاستشارية المتعلقة بأنشطة تدريب المسؤولين التابعين للنيابة العامة؛

(ل) إن الحكومة مدعوة إلى إصدار الإعلان الذي تنص عليه المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يجوز بمقتضاه للجنة أن تتسلم شكاوى عن عدم الامتثال لأحكام الاتفاقية. كما أنها مدعوة إلى النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كيما يتسنى للجنة حقوق الإنسان تلقي شكاوى من الأفراد.

الحواشي

(1) يطلق عليه في روسيا اسم "معزل التحقيق" (sledstvenniy izolator) ويعرف عادةً بمختصرها الروسي "سيزو" (SIzo).

(2) Gorodskoye otdeleniye politsii .

(3) تنص المادة 177 من القانون الجنائي على أن "الإكراه على الإدلاء بإفادة عن طريق التهديد أو غيره من الأفعال غير القانونية من طرف الشخص الذي يقوم بالتحري أو بالتحقيق الأولي، يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات. ويعاقَب على الأفعال ذاتها إذا كانت مرفوقة باستعمال القوة أو إهانة الشخص الذي يتم استجوابه، بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وثمان سنوات".

الحواشي (تابع)

(4) "المادة 126- إلحاق إصابات جسيمة بالصحة عمداً

"126-1 يعاقب بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وثمان سنوات على إلحاق إصابات جسيمة بالصحة عمداً، أي إلحاق إصابات تهدد الحياة البشرية بالخطر أو إصابات تؤدي إلى فقدان أي عضو من الأعضاء أو فقدان وظيفته، أو إلى الجنون أو أي ضرر صحي آخر؛ أو إلى عدم القدرة على الكسب على المدى الطويل... أو إلى فقدان الحامل لجنينها؛ أو الإدمان على المخدرات، أو تشويه الوجه تشويهاً لا يمكن معالجته.

"126-2 ويعاقب على هذه الأفعال ذاتها بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين ست سنوات وإحدى عشر سنة، إذا ارتكبت في الحالات التالية:

"162-2-1 ضد شخصين أو أكثر، وإذا تكررت أو ارتكبتها مجموعة من الأفراد، أو مجموعة منظمة، أو منظمة إجرامية؛

"162-2-2 ضد شخص و/أو أقاربه وبصدد أداء مهامهم الرسمية أو العامة؛

"162-2-3 بوحشية خاصة، أو تعذيب جسيم أو تنفيذاً لأمر، وكذلك ضد شخص من الواضح أنه ضعيف؛

"162-2-4 بوسائل خطيرة عامة، وبهدف إلحاق الأذى؛

"162-2-5 بهدف استعمال أعضاء الشخص أو منيه؛

(5) "المادة 127- إلحاق إصابات أقل خطورة بالصحة عمداً

"127-1 يعاقب إلحاق إصابات أقل خطورة بالصحة، وبدون خطورة على الحياة البشرية، بالأعمال الإصلاحية لمدة سنتين، أو بالحد من الحرية لنفس المدة، أو الحرمان من الحرية لمدة عامين.

"127-2 ويعاقب على هذه الأفعال ذاتها بالحرمان من الحرية لفترة خمس سنوات إذا ارتكبت في الحالات التالية:

الحواشي (تابع)

"127-2-1 ضد شخصين أو أكثر، وإذا تكررت أو ارتكبتها مجموعة من الأفراد، أو مجموعة من الأشخاص المتآمرين، أو مجموعة منظمة، أو منظمة إجرامية؛

"162-2-2 ضد شخص و/أو أقاربه بصدد أداء مهامهم الرسمية أو العامة؛

"162-2-3 بوحشية خاصة أو تعذيب جسيم أو تنفيذاً لأمر، وكذلك ضد شخص من الواضح أنه ضعيف؛

"162-2-4 بوسائل خطيرة عامة، وبهدف إلحاق الأذى؛

"162-2-5 بهدف استعمال أعضاء الشخص أو منيه.

(6) "133-2 يعاقب على هذه الأفعال ذاتها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتعدى سبعاً إذا ارتكبت في الحالات التالية:

"133-2-1 في حق شخصين أو أكثر، أو في حق مختطف أو معتقل بمساعدة مرتزقة؛

"133-2-2 في حق امرأة، إذا كان الشخص [الذي ارتكب هذه الأفعال] على علم بأنها حامل؛

"133-2-3 إذا ارتكبتها مجموعة من الأفراد، أو مجموعة من الأشخاص المتآمرين، أو مجموعة منظمة، أو منظمة إجرامية؛

"133-2-4 في حق شخص قاصر أو في وضع ضعيف، إذا كان الشخص [الذي ارتكب هذه الأفعال] على علم بذلك؛

"133-2-5 في حق شخص و/أو أقاربه وبصدد أداء مهامهم الرسمية أو العامة.

(7)"Azerbaijan: Impunity for Torture", Human Rights Watch, (vol.11, No. 9 (D) August 1999) p. 34 and at <www.hrw.org/hrw/reports/1999/Azerbaijan>.

(8)Information note (see para. 7).

الحواشي (تابع)

(9)Amnesty International, "Azerbaijan - Comments on the Initial Report submitted to the United Nations Committee against Torture", (AI index: Eur 55/02/99 - October 1999), p. 9.

(10) المذكرة الإعلامية (انظر الفقرة 7).

(11)Ministry of Internal Affairs, Order No. 80 (4 March 2000).

(12) المذكرة الإعلامية (انظر الفقرة 7).

(13) المرجع نفسه.

(14) المرجع نفسه.

(15) منظمة العفو الدولية، المرجع مذكور في موضع سابق.

(16) المذكرة الإعلامية (انظر الفقرة 7).

(17)See in particular: "Anticorruption in Transition: A Contribution to the Police Debate", World Bank, September 2000.

- - - - -