الأمم المتحدة

E/C.12/TKM/CO/2

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

31 October 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لتركمانستان *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة) في التقرير الدوري الثاني لتركمانستان (E/C.12/TKM/2)، في جلستيها الأربعين والحادية والأربعين (انظرE/C.12/2018/SR.40 و41) المعقودتين يومي 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، واعتمدت في جلستها 58، المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتو بر 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في الموعد المحدد، كما تُرحب بالردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/TKM/Q/2/Add.1). وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات والرفيع المستو ى .

باء- الجوانب الإيجابية

3- تُرحب اللجنة بالتدابير الدستورية والقانونية والتدابير المتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي كالآتي: الدستور الجديد المعتمد في عام 2016، والذي يحظر التمييز القائم على أساس الجنس؛ وقانون ضمانات الدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والفُرص بين المرأة والرجل، الذي صدر في عام 2015؛ وتدابير السياسة العامة من قبيل خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان (2016-2020) ؛ وخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسي ن (2020-2015) ؛ وخطة العمل الوطنية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ والبرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية - الاقتصادي ة (2030-2011)

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

4- تُعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم توافيها بمعلومات عن أي قضايا جرى في إطارها الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية. ويساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تبذل الجهود الكافية لإدماج أحكام العهد في قوانينها وسياساتها الوطنية ولإذكاء الوعي بالعهد وبإمكانية التقاضي من أجل إعمال الحقوق الواردة فيه. وتشعر بالانشغال أيضاً لعدم وجود سُبُل انتصاف فعالة في القضايا التي تثير انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدماج أحكام العهد في القانون الوطني وأن تُعزز التدريب الموجه إلى القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين العامين على هذه الأحكام وعلى سُبُل التقاضي من أجل إعمال الحقوق الواردة في العهد. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الاجتهاد القضائي ذي الصلة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد الوطني.

جمع البيانات

6- تُعرب اللجنة عن الأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من البيانات الإحصائية ذات الصلة التي يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بالإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر، ولأن البيانات التي أفرزها تعداد عام 2012 لم تُتح للجمهور العام. وتعرب اللجنة عن الأسف كذلك من عدم وجود بيانات عن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحسن نظامها لجمع البيانات بغية جمع بيانات شاملة ومصنفة تتيح تقييم مستوى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حقوق المهمشين والمحرومين أفراداً وجماعات، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر والعاطلون عن العمل والذين يكسبون عيشهم من القطاع غير النظامي والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإتاحة هذه البيانات لعامة الناس. وتوصي اللجنة بأن توافيها الدولة الطرف بهذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعمليات التعداد السكاني. وتلاحظ اللجنة أن هذه البيانات ضرورية لتتبع التقدم المحرز في مجال إعمال هذه الحقوق وتصميم تدابير فعالة وهادفة لتعزيز التمتع بالحقوق.

استقلال النظام القضائي

8- تُعرب اللجنة عن الانشغال لعدم وجود مؤشرات تؤكد استقلال الجهاز القضائي في الدولة الطرف وحياده، وذلك على الرغم من الإصلاحات الجارية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن للرئيس أو الرئيسة الحق الحصري في تعيين القضاة وفصلهم عن الخدمة أيضاً.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من إجراءات تكفل الاستقلال والحياد الكاملين للجهاز القضائي كوسيلة لضمان التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بوسائل منها تكريس مبدأ الأمن الوظيفي للقضاة وإنشاء آلية مستقلة وشفافة لتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم وفصلهم.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- ترحب اللجنة باعتماد قانون أمين المظالم في عام 2016 وبتعيين أول أمين مظالم في عام 2017، لكنها تُعرب عن الأسف لأن مؤسسة أمين المظالم لم تُعتمد بعد من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتُعرب اللجنة عن الأسف من عدم وجود معلومات عن قضايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد التي نظر فيها أمين المظالم وعن سُبُل الانتصاف المتاحة في هذا الصدد، كما تُعرب عن الأسف لعدم وجود معلومات عن الموارد المتاحة لضمان التنفيذ الفعال للولاية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء القيود المفروضة على تسمية مرشحين لشغل منصب أمين المظالم.

11- توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف اعتماد مؤسسة أمين المظالم من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتكفل تطابق هذه المؤسسة التام مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة بأن ت وفر الدولة الطرف لمؤسسة أمين المظالم الموارد الكافية لإنجاز الولاية بفعالية واستقلالية، بما في ذلك تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن قضايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد التي نظر فيها أمين المظالم وسُبُل الانتصاف الفعالة المتاحة في هذا الصدد. كما توصي اللجنة بتو س يع نطاق إجراء تسمية المرشحين لشغل منصب أمين المظالم.

المجتمع المدني

12- تُعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما ورد من معلومات تُفيد بأن المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف، بما فيها المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تواجه صعوبات في التأسيس والتسجيل بسبب الاشتراطات المفرطة والرقابة الصارمة .

13- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تهيئة بيئة مواتية لأنشطة المنظمات غير الحكومية، بما يشمل تيسير إجراءات التسجيل، بغية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لدى إعداد تقريرها المقبل.

الفساد

14- تُحيط اللجنة علماً بما ورد من معلومات عن اعتماد تشريعٍ لمكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد. لكنها تشعر بالقلق من استمرار المستويات المرتفعة للفساد في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية ونيل التعليم، ما يحول دون الاستخدام الفعال للموارد التي تسخرها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتُعرب اللجنة عن الأسف من عدم وجود معلومات مفصلة عن قضايا الفساد التي جرى تسجيلها والتحقيق فيها ورفعها إلى الهيئات القضائية، وعن عدد الفاسدين الذين أُدينوا (الفقرة 1 من المادة 2).

15- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ والرصد الفعالين للقوانين والسياسات الراهنة في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وجود قنوات مأمونة وواضحة يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن الفساد، وتُجري تحقيقات كافية في ادعاءات الفساد، وت حرص على معاقبة الفاسدين على وجه السرعة وتفرض عليهم عقوبات تتناسب مع جسامة فعلهم، وتكفل عدم الانتقام من الأشخاص الذين يبلغون عن الفساد.

عدم التمييز

16- تُعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز في الدولة الطرف والاعتماد على أحكام قانونية جزئية ومتناثرة؛

(ب) الوصم الشديد الذي يعاني منه المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين ، وعدم وجود أحكام قانونية تحظر التمييز ضد هذه الفئة. زد على ذلك أن المادة 135 من القانون الجنائي تعاقب على العلاقات المثلية بين الكبار بالسجن لمدة تصل إلى سنتين؛

(ج) التمييز المستمر الذي يعاني منه الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مجالي الزواج والسفر؛

(د) "اختبار الجيل الثالث" الذي يشكل تمييزاً ضد الأقليات الإثنية، وبخاصة في مجالات العمالة والتسجيل والسكن (الفقرة 2 من المادة 2).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر ويحدد جميع أسباب التمييز الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، ويراعي أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) إلغاء المادة 135 من القانون الجنائي؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الأحكام التي تميز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإنفاذ الأحكام القانونية ذات الصلة إنفاذاً فعالاً وتشجيع حملات إذكاء الوعي؛

(د) إنهاء ممارسة اختبارات الجيل الثالث والتحقق من أن أفراد الأقليات الإثنية يستفيدون من الخدمات المتعلقة بالعمالة والتسجيل والإسكان دون تمييز.

الأشخاص ذوو الإعاقة

18- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للنهوض بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تأسف من عدم وجود معلومات عن أثر هذه التدابير. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون التمييز في العمالة، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ولأن معدل العمالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة منخفض جداً رغم التدابير المتخذة لتشجيع توظيفهم.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها للتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون دون عوائق من إمكانية الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والعمالة، بوسائل منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدرسة وفي مكان العمل وتعزيز إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة للــعموم. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون تلك المعلومات مصنفة حسب الجنس والعمر، بما في ذلك النتائج التي يفضي إليها تنفيذ خطة العمل (2020-2017) من أجل الإعمال الكامل لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة.

المساواة بين الجنسين

20- رغم التدابير القانونية وتدابير السياسة العامة المتخذة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، لا يزال التمييز ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع في القانون والممارسة. وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وأثرها؛

(ب) انخفاض معدل تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مستويات صنع القرار؛

(ج) استمرار القوالب النمطية الراسخة التي تنقل صورة سلبية عن المرأة؛

(د) الممارسة الضارة المتمثلة في إخضاع المرأة لـ "اختبارات العذرية"؛

(ه) انخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل والاستمرار في تقييد إمكانية حصول المرأة على وظائف معينة؛

(و) عدم وجود تشريع بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ز) استمرار فجوة الأجور بين الرجال والنساء.

21- ضماناً لمساواة المرأة مع الرجل في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل التنفيذ التام للتدابير الواردة في خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وتضمين التقرير المقبل معلومات عن أثر هذه الخطة؛

(ب) أن ترفع نسبة تمثيل المرأة، وبخاصة في مناصب صنع القرار في القطاع العام، وتشجع زيادة تمثيل المرأة في المناصب العليا في القطاع الخاص؛

(ج) أن تتخذ تدابير لتغيير تصور المجتمع لأدوار الجنسين وتضع حداً للقوالب النمطية ذات الصلة، بوسائل منها تنظيم حملات لإذكاء الوعي؛

(د) أن تقضي على الممارسة المتمثلة في إخضاع المرأة لـ "اختبارات العذرية"؛

(ه) أن تقضي على أي قيود تواجهها المرأة في مجال العمالة بسبب القوالب النمطية الجنسانية؛

(و) أن تسن تشريعاً يمنع التحرش الجنسي في مكان العمل وتكفل الإعمال الفعال لحقوق الضحايا وتتيح لهم إمكانية التظلم؛

(ز) أن تتخذ تدابير فعالة لسد فجوة الأجور بين الرجال والنساء.

22- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العمل القسري

23 - تلاحظ اللجنة أن المادة 49 من الدستور الجديد لعام 2016 تنص على م نع العمل القسري وأسوء أشكال عمل الأطفال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات عن استمرار اللجوء على نطاق واسع إلى العمل القسري في صفوف العمال والطلاب، وذلك تحت التهديد بالعقوبة خلال موسم حصاد القطن.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمضي قدماً في تعزيز تدابيرها الرامية إلى إنهاء العمل القسري، بوسائل منها إنفاذ القوانين والسياسات القائمة التي تحظر العمل القسري وتكثيف عمليات رصد الامتثال، وبخاصة في قطاع القطن. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل مقاضاة أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال وتحرص، في حالة إدانتهم، على إنزال عقوبات بحقهم تتناسب وجسامة أفعالهم وعلى تنفيذ تلك العقوبات تنفيذاً فعالاً، كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للضحايا الحصول على تعويضات كاملة.

نقابات العمال

25- تشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تكفل الحق في تأسيس نقابة عمال مستقلة ولعدم وجود تشريعات تنظم الحق في الإضراب في الدولة الطرف، وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً لأن العمال يمتنعون عن المشاركة في أنشطة نقابات العمال خوفاً من الانتقام.

26- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قوانينها الحق في تأسيس نقابة عمال مستقلة والحق في الإضراب، وأن توائم تشريعاتها بشأن نقابات العمال مع أحكام المادة 8 من العهد، بما في ذلك عن طريق ضمان حق العمال في تكوين النقابات بحرية والانضمام إلى النقابة التي يختارونها وتسجيل تلك النقابات دون عوائق وبعدم التدخل في أنشطة تلك النقابات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتحقق من أن العمال يمكنهم ممارسة حقوقهم النقابية بحرية ويتمتعون بحماية فعالة من الأعمال الانتقامية.

العنف المنزلي

27- تنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الفترة الأخيرة لإجراء دراسة استقصائية بشأن العنف المنزلي، لكنها تعرب عن الانشغال لأن هذا العنف لا يزال متفشياً في الدولة الطرف ولا يدخل ضمن فئة الجرائم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن حالات العنف المنزلي لا يُبلغ عنها بالقدر الكافي ولا يجري التحقيق فيها كما ينبغي، ولأن الجناة غالباً ما يفلتون من العقاب.

28- توصي اللجنة بأن تج رّ م الدولة الطرف العنف المنزلي في قانون العقوبات الوطني وأن تتخذ تدابير تكفل التحقيق السريع في حالات العنف المنزلي ومقاضاة الجناة فضلاً عن اتخاذ إجراءات فعالة تكفل حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الوقائية، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات وطنية لإذكاء وعي عامة الناس وموظفي إنفاذ القانون بقضية العنف المنزلي.

الفقر

29- تعرب اللجنة عن الأسف لعدم تلقيها معلومات من الدولة الطرف بشأن الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر وفقر مدقع، بما في ذلك بيانات عن التقدم المحرز في مجال الحد من الفقر.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد خطاً وطنياً للفقر وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل المعلومات وبيانات قابلة للمقارنة، مصنفة حسب الجنس والفئة العمرية والمناطق الحضرية/الريفية وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، بشأن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع، وعن التقدم الملموس الذي أحرز في مجال الحد من الفقر.

الحصول على المياه

31- بينما تشير اللجنة إلى المعلومات التي وردتها عن الزيادة العامة في النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تحسنت ظروف تزويدها بمياه الشرب في الفترة بين عامي 2006 و2016، فإنها تعرب عن الانشغال لأن فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية قليلة جداً في المناطق الريفية مقارنةً بالمناطق الحضرية (المادة 11).

32- توصي اللجنة بأن تنهض الدولة الطرف بفرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من التفاوتات الراهنة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في هذا الصدد.

نظام التسجيل (بروبيسكا)

33- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تداعيات نظام التسجيل (بروبيسكا) على الحصول على فرص العمل والسكن والرعاية الصحية والاستحقاقات الاجتماعية. وتعرب عن الانشغال بوجه خاص إزاء حالة الضعف التي يعاني منها الأشخاص الذين يعيشون في الأماكن غير الأماكن التي يسجلون فيها، كالأشخاص الذين يبحثون عن فرص العمل في العاصمة والذين لا يمكنهم أن يسجلوا مكان إقامتهم هناك.

34- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للتحقق من أن نظام التسجيل (بروبيسكا) لا يقيّد التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالعمل والسكن والرعاية الصحية والاستحقاقات الاجتماعية، وأن تيسر إمكانية التسجيل خارج الموطن الأصلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في الاستعاضة عن نظام التسجيل (بروبيسكا) بنظام يكفل حرية التنقل والتمتع الكامل بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

السكن وعمليات الإخلاء القسري

35- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن عمليات تجديد المناطق الحضرية وجهود التجميل في الدولة الطرف أفضت إلى نزع ملكية الأفراد وهدم المنازل وإخلاء المقيمين دون إشعار مسبق وفق الإجراءات القانونية ودون إجراء مشاورات كافية وتقديم تعويضات عن الخسائر في الممتلكات أو توفير سكن بديل لائق للمقيمين. وبينما تشير إلى ما وردها من معلومات عن وجود إطار لتقديم تعويضات مالية، تعرب اللجنة عن الأسف لعدم تلقيها معلومات عن دفع تعويضات كافية للأشخاص الذين شملتهم عمليات نزع الملكية وهدم المنازل.

36- توصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف بوضع عملية قضائية مستقلة ونزيهة تمكّن الأطراف المتضررين من رفع شكاوى للحصول على تعويض نقدي عن تدمير ممتلكاتهم ومن الحصول على سكن بديل لائق لهم ولأسرهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توائم الدولة الطرف جميع القوانين والممارسات المتعلقة بنزع الملكية وبعمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الإخلاء القسري. وتوجه أيضاً انتباه الدولة الطرف في هذا السياق إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية التي وضعها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب ( A/HRC/4/18 ، المرفق).

الأشخاص المودعون في السجون

37- بينما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين ظروف العيش داخل السجون، فإنها تعرب عن الانشغال إزاء استمرار ارتفاع مستويات الاكتظاظ والظروف السيئة جداً التي تسود داخل أماكن الاحتجاز.

38- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف ما في وسعها لتحسين ظروف العيش داخل السجون وفقاً لأحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

الحق في التعليم

39- تشعر اللجنة بالقلق لأن ممارسات عديدة في الدولة الطرف تقيّد الحق في التعليم والاستحقاقات ذات الصلة، وبخاصة في مرحلة التعليم العالي، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر المجالات التالية:

(أ) تشير تقارير إلى أن بعض الطلاب يُمنعون من مغادرة البلد للدراسة في الخارج؛

(ب) وجود قيود، منذ عام 2015، فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات التي تسلمها الجامعات الأجنبية؛

(ج) الصعوبات التي يواجهها خريجو الجامعات الأجنبية في الحصول على وظيفة في القطاع العام؛

(د) فرض رسوم غير رسمية للتسجيل في التعليم العالي، رغم أن هذه الرسوم لا تتسم بطابع قانوني، وعدم وجود معلومات عما إذا كانت السلطات تفرض العقوبات المناسبة على الأشخاص المسؤولين عن هذه الممارسة غير القانونية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احترام وإعمال الحق في التعليم عن طريق ما يلي:

(أ) إنهاء الإجراءات التعسفية التي تمنع الطلاب من الدراسة في الخارج؛

(ب) إلغاء القيود غير المعقولة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات التي تسلمها الجامعات الأجنبية؛

(ج) القضاء على التمييز ضد حاملي شهادات الجامعات الأجنبية في الحصول على وظيفة في القطاع العام؛

(د) إنفاذ القوانين لمنع فرض رسوم غير قانونية للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والتحقيق في هذه الحالات وإنزال العقوبات المناسبة بالمذنبين.

41- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  13(1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق اللغوية للأقليات الإثنية

42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعترض الأقليات الإثنية في نيل التعليم بلغاتها الأم بسبب عدم كفاية المدرسين والنقص في مواد التدريس بلغات الأقليات (المادتان 13 و15).

43- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لتشجيع التعليم بلغات الأقليات الإثنية، وأن تنظر في اعتماد برامج التعليم المتعدد اللغات في نظام التعليم الوطني.

الوصول إلى الإنترنت

44- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء الوصول المحدود إلى الإنترنت في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية التي قد تكون فيها الإنترنت غير متاحة أصلاً أو يكون الاتصال فيها بالشبكة بطيئاً جداً (المادة 15).

45- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف العمل على توسيع فرص الحصول على الإنترنت، وبخاصة في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف المساعدة المقدمة إلى أكثر الأفراد والمجموعات حرماناً وتهميشاً لتمكينهم من الحصول على الإنترنت والاستفادة من الأشكال الأخرى للتقدم العلمي والتكنولوجي، بما يعزز تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال- توصيات أخرى

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

47- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاةً تامةً وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسِّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف مختلف قطاعات المجتمع وبين الموظفين العامين والسلطات القضائية والمشرعين والمحامين ومكتب أمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني، وأن تطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل ، على الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع الل جنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في أي مناقشات تُجرى على النطاق الوطني متابعةً لهذه الملاحظات الختامية قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

51- ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف، أن تقدم في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 21(د)-(و) (المساواة بين الجنسين)، و24 (العمل القسري)، و36 ( السكن وعمليات الإخلاء القسري) أعلاه.

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تقريرها الدوري الثالث، الذي يتعيّن إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).