الأحياء الغربية من القدس

الأحياء الشرقية من القدس

طلبات استصدار أوامر إدارية بالهدم

9 أوامر

50 أمرا

ما تم تنفيذه من الأوامر الإدارية بالهدم

4 أوامر

11 أمرا

وينبغي التشديد على أن جميع عمليات الهدم تتم وفقا للأصول القانونية وتخضع للمراجعة القضائية.

جيم - "القرى غير المعترف بها"

23- يرجى الرجوع إلى الفرع الثاني ميم-4 في الردود الواردة أدناه.

دال - مخطط عا م لتوفير الخدمات الأساسية للقرى غير المعترف بها

24- يرد أدناه في الفرع الثاني ميم-4 وصف للحالة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية للقرى غير المعترف بها. وكما هو مبين في ذلك الفرع، فقد وُضع مخطط عام للقرى التي لا تتوافر فيها خدمات أساسية وذلك في قرارات وإجر اءات حكومية محددة.

هاء - الحالة في قريتي عين هود وعرب النعيم

25- يجري تناول هذه القضية في الفرع الثاني ميم-4. وسيتم الاعتراف بقرية عرب النعيم عند الانتهاء من وضع الخطط الخاصة بها والموافقة عليها. وفيما يتعلق بقرية عين هود، فقد تم الانتهاء من وضع خطط الب ناء فيها وينتظر الموافقة عليها. ومتى تم إقرار هذه الخطط، سيتسنى المضي قدما بخطط بناء الهياكل الأساسية (الكهرباء، والمياه، والصرف، والاتصالات).

واو - بدو الجهالين

26- أبدت اللجنة اهتماما خاصا إزاء حالة أسر بدو الجهالين. وينتمي بدو الجهالين إلى قبيلة من الب دو الرُحّل لم يكن لها قط محل إقامة دائم. وبعد بناء مدينة معالي أدوميم، أقام بدو الجهالين بالقرب من المدينة على أرض كان قد تم شراؤها بالفعل من جانب أشخاص آخرين.

27- وقدم بدو الجهالين شكوى إلى المحكمة العليا في إسرائيل في عام 1996. ورفضت المحكمة العليا مطال بتهم بالأرض. وقررت المحكمة أنهم لم يفدوا إلى هذا الموقع إلا بعد بناء المدينة.

28- وسعت الحكومة بعد ذلك إلى نقل أسر الجهالين إلى موقع آخر يبعد حوالي كيلومتر واحد عن الموقع السابق. ويقع الموقع الجديد بالقرب من طريق رئيسي وهو قريب من مستوطنة فلسطينية يمكن أن توفر لهم الخدمات المدنية.

29- وقد أعطيت قطعة أرض لكل أسرة وسجلت باسمها. ونفذت الحكومة مشروعا لاستصلاح الأرض شمل ربط الموقع بشبكة لتوليد الطاقة الكهربائية ومدّ أنابيب المياه. وتمت الموافقة على الخطط وتقرر عدم جباية الضرائب والرسوم التي يتعين عادة على كل م قيم دفعها لخطة التنمية. ورغم إقامة أسر الجهالين في خيام احتفظوا بها، فقد أعطيت لهم أيضا حاويات فولاذية للاحتفاظ بأمتعتهم. كما تم تشجيعهم على بناء مساكن دائمة. وأعطت الحكومة أيضا لكل أسرة انتقلت بمحض إرادتها إلى الموقع الجديد مبلغا من المال لمساعدتها خلال ا لفترة الانتقالية. وقد اتفق على هذه الترتيبات في إطار تسوية تم التوصل إليها في أعقاب التماس ثان قدمته أسر الجهالين إلى المحكمة العليا ووضعت موضع التنفيذ في 7 شباط/فبراير 1999 (مرفق طيه النص الكامل للتسوية)*. ومجمل القول إن أحوال معيشة أسر الجهالين قد تحسنت منذ انتقالهم إلى الموقع الجديد.

____________________

* النص متاح لدى الأمانة.

ثانيا - الردود

30- الفقرات التالية هي الردود على "مواضع القلق الرئيسية" للجنة التي وردت في الملاحظات الختامية (الفقرات 9-31).

ألف - الأرض والسكان (الفقرة 8 من الملاحظات الختامية )

31- جرى تناول هذه القضية في المعلومات الإضافية الواردة في الفرع الأول - ألف أعلاه.

باء - مركز العهد (الفقرة 9 من الملاحظات الختامية)

32- لقد نوقش مشروع القانون الأساسي: الحقوق الاجتماعية في التقرير الأولي. وصرحت اللجنة بأن نص مشروع القانون لا يفي بما تقت ضيه التزامات إسرائيل بموجب العهد. ولم يعد مشروع القانون الأساسي: الحقوق الاجتماعية مطروحاً على الكنيست. وليس هناك ما يوضح مستقبل هذا التشريع. على أن الحقوق التي يحميها العهد تشكل جزاء من المناقشة العامة الجارية في إسرائيل، وهي ترد في المناهج النظامية لكليا ت الحقوق. هذا فضلا عن تزايد الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كحقوق دستورية في أحكام القضاء الإسرائيلي. وستقدم تفاصيل أخرى في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل.

جيم - المساواة للمواطنين من غير اليهود (الفقرة 10 من الملاحظات الختامية)

33- لقد أعربت اللجنة عن قلقها من أن التشديد المفرط على الطابع اليهودي للدولة قد يشجع التمييز. وفي هذا الصدد، من المهم الإشارة إلى قرار اتخذته حكومة إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وهو يتصل بهذه القضية على نحو مباشر. وجاء هذا القرار بعد أعمال تحضيرية مستفيضة شم لت معظم الوكالات الحكومية. وينص القرار بوجه عام على ما يلي:

"تعتبر إسرائيل نفسها ملزمة باتخاذ إجراءات لمعاملة عرب إسرائيل معاملة متساوية ومنصفة في المجال الاجتماعي - الاقتصادي، وبخاصة في ميادين التعليم والإسكان والعمل.

"تعتبر إسرائيل أن تحقيق التنمية ا لاجتماعية - الاقتصادية لمجتمعات القطاع العربي في إسرائيل يسهم في نمو وتنمية مجتمع واقتصاد إسرائيل ككل.

"ستتخذ الحكومة إجراءات لتحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والنهوض بوضع مجتمعات القطاع العربي وتقليص الفجوات بين القطاعين العربي واليهودي ...".

34- وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا القرار تدريجيا، وإن كان إعماله بالكامل لا يزال ينتظر إقرار قانون الميزانية السنوية لعام 2001 من قِبَل الكنيست. ويعكس هذا القرار إدراك الحكومة أن التقدم الذي أحرز في السنوات الأخيرة لسد الفجوات بين اليهود والعرب لم يكن مرضيا.

35- و سيقدم النص الكامل لهذا القرار وتفاصيل أخرى في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل.

36- وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة 1995 - 1999 برنامج تنمية من خمس سنوات في القطاعين الدرزي والشركسي. وبلغت ميزانية هذا البرنامج 070 1 مليون شاقل جديد (قرابة 250 مليون دولار أمر يكي) تم توجيهها أساسا لتحقيق أهداف مختلفة في مجالات مثل الصرف، والمياه، والطرق، والكهرباء، والصحة، والإسكان وغير ذلك.

37- وفي 30 تموز/يوليه 2000، قررت الحكومة الشروع في تنفيذ برنامج لعام 2000. وقدم هذا البرنامج المساعدة ل‍ 11 سلطة محلية في مناطق ترتفع فيه ا معدلات البطالة ولا تزال تسود فيها أوضاع اجتماعية-اقتصادية صعبة. ويركز هذا البرنامج على المرافق العامة والمؤسسات العامة والهياكل الأساسية. ومن بين هذه المناطق، هناك ثلاث يختلط فيها السكان اليهود بالسكان العرب: اللد والرملة وعكا (وردت الإشارة إليها أيضا في الملاحظات الختامية). وبالإضافة إلى ذلك، يشمل هذا البرنامج أيضا قرية بدوية كبيرة هي قرية تل شيفا. وسترد تفاصيل أخرى بشأن هذه القضية في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل.

38- وفيما يتعلق بمركز اللغة العربية، يحظر التوجيه رقم 556 21 ألف الصادر عن النائب العام بشأن ترجمة المستندات الرسمية من اللغة العربية مطالبة مواطن بترجمة مستند رسمي محرر باللغة العربية إلى العبرية، مثل شهادة زواج أو شهادة طلاق، إلخ، إذا كانت هذه الشهادة صادرة عن سلطة تعترف بها دولة إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، يقضي التوجيه الصادر عن النائب الع ام بأن تتيح الحكومة استماراتها القانونية باللغتين العبرية والعربية. هذا فضلا عن أنه يجوز، بموجب توجيه أصدره النائب العام لوزارة النقل، أن تحمل اللوحات الجديدة لتراخيص السيارات اسم دولة إسرائيل بالعربية وبالعبرية. والهدف من التوجيه الجديد هو تأكيد المركز ال رسمي للغة العربية في إسرائيل فضلا عن زيادة الوعي باحتياجات الأقليات في إسرائيل.

39- وفي توجيه آخر، أصدر النائب العام تعليمات لجميع المستشارين القانونيين في الخدمة المدنية بنشر جميع العطاءات العامة في صحيفة تصدر باللغة العربية وفي صحيفة تصدر باللغة العبري ة، فضلا عن وجوب إتاحتها على شبكة الانترنت. ويشدد التوجيه على حظر التمييز بين العطاءات العامة بحسب صلتها بالقطاع العربي. هذا فضلا عن أن واجب ترجمة العطاءات العامة إلى العربية يقع على عاتق الحكومة.

40- وسيجري تناول تفاصيل أخرى بشأن مركز اللغة العربية في الت قرير الدوري الثاني لإسرائيل.

دال - "المساواة المؤسسية" (الفقرة 11 من الملاحظات الختامية)

41- تجدر الإشارة بخصوص التعليق على "التمييز المؤسسي" إلى حكم أصدرته المحكمة العليا في إسرائيل في الآونة الأخيرة في قضية عادل قعدان. فقد حكمت المحكمة بأن من واجب الدول ة واللجنة الإسرائيلية لشؤون الأراضي معاملة الجميع معاملة متساوية بصدد استغلال الأرض (المحكمة العليا، 6698/95، قضية عادل قعدان ضد إدارة الأراضي في إسرائيل ). والمتظلمان في هذه القضية زوجان عربيان كانا يريدان بناء دار في كتسير، وهي مستوطنة مجتمعية تقع في منطق ة نهر ايرون في شمال إسرائيل. وكانت الوكالة اليهودية قد أنشأت هذه المستوطنة في عام 1982 بالتعاون مع جمعية كتسير التعاونية على أراضي الدولة التي كانت قد خصصت للوكالة اليهودية لهذا الغرض (من خلال إدارة الأراضي في إسرائيل).

42- ولم تكن جمعية كتسير التعاونية ت قبل سوى الأعضاء اليهود، وبالتالي فقد رفضت قبول الملتمسين والسماح لهما ببناء دارهما في مستوطنة كتسير المجتمعية. وادعى المتظلمان أن هذه السياسة تشكل تمييزا على أساس الدين أو الأصل القومي وأن القانون الخاص بأراضي الدولة يحظر هذا التمييز.

43- وحكمت المحكمة بأ ن توزيع الأرض يجب أن يتم على أساس المساواة، وأن تخصيص الأرض لفائدة اليهود حصرا في هذه المنطقة إنما هو أمر غير قانوني، وأن تخصيص الأرض للوكالة اليهودية في الوقت الذي تمارس فيه هذه الوكالة التمييز هو أيضا أمر غير قانوني لأنه يشكل تمييزا غير مباشر. وقد عزز هذ ا الحكم مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق باستغلال الأرض، وإن اقتصر على الوقائع الخاصة بهذه القضية. وتثير القضية العامة المتعلقة باستغلال أراضي الدولة لأغراض الاستيطان مجموعة كبيرة من الأسئلة. أولا، لم يشمل الحكم الصادر في قضية قعدان أراضي الدولة التي خصصت في ال ماضي. ثانيا، لقد ركز هذا الحكم على الظروف الخاصة لمستوطنة كتسير المجتمعية. وعند مناقشة هذه القضية، لم تتبن المحكمة موقفا بصدد أنواع أخرى من المستوطنات (مثل مجتمعات الكيبوتز أو الموشاف).

هاء - بدو الجهالين (الفقرة 12 من الملاحظات الختامية)

44- يرجى الرجوع إلى الفقرات 26-29 أعلاه.

واو - قانون العودة (الفقرة 13 من الملاحظات الختامية)

45- أبدت اللجنة قلقها إزاء التمييز الذي تتصور وجوده في قانون العودة الإسرائيلي. وهذا القانون يجسّد جوهر دولة إسرائيل ذاته بوصفها "دولة يهودية وديمقراطية". وتجدر الإشارة إلى أن أب واب فلسطين الواقعة تحت الانتداب، بل وأبواب جميع البلدان تقريبا، ظلت مغلقة في وجه الهجرة اليهودية خلال الفترة من عام 1939 فصاعداً، مما أسهم في وفاة الملايين من اليهود في أوروبا على أيدي ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لويلات الحرب وإثر إ نشاء دولة إسرائيل، أصدر مؤسسو دولة إسرائيل قانون العودة كتعبير رسمي عن المبادئ الثلاثة الرئيسية التي تقوم عليها الدولة باعتبارها الوطن الوحيد للشعب اليهودي. وهذه المبادئ هي إنشاء دولة يهودية على أرض إسرائيل، وجمع شمل المنفيين اليهود، وبخاصة بعد الفظائع الت ي كشفت عنها المحرقة، والحفاظ على رباط قوي بين دولة إسرائيل والجماعات اليهودية الأخرى في شتى أنحاء العالم.

46- ويمنح قانون العودة لعام 1950 وقانون الجنسية لعام 1952 حقا لليهود بالهجرة إلى إسرائيل والحصول تلقائيا على الجنسية الإسرائيلية. وهذه الميزة التي تمن ح كجزء من سياسة إسرائيل في مجال الهجرة لهي بكل وضوح مسألة محلية تخضع لسلطة التقدير السيادية للدولة. ومع ذلك، ينبغي التشديد على أنه ليس هناك ما يمنع غير اليهود من الهجرة إلى إسرائيل، وليست هناك أية قيود تفرض على أية مجموعة بعينها. فمن أراد من غير اليهود الح صول على الجنسية الإسرائيلية، جاز له أن يقدم طلبا على النحو الواجب للحصول عليها وفقا لقانون الجنسية الإسرائيلية.

47- وفي هذا الصدد، لا تختلف إسرائيل عن معظم الدول الأخرى التي بمجرد وصولها إلى مرتبة الدولة، ووفقا لمبدأ تقرير المصير، تمنح الأفضلية لغرض الحصو ل على جنسيتها للأفراد الذين تربطهم بها روابط اجتماعية أو ثقافية أو إثنية معنية.

48- وقد اقترحت اللجنة في ملاحظاتها الختامية وجوب وضع قانون العودة على قدم المساواة مع مطالبة الفلسطينيين بحق العودة. وتتمسك إسرائيل بموقفها من أنه يجب التمييز بوضوح بين قانون العودة الإسرائيلي وأية مطالبة فلسطينية بحق العودة. هذا فضلا عن أن هذا الموضوع هو جزء من القضايا المعلقة التي تجري المفاوضات بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين.

زاي - العمالة (الفقرة 14 من الملاحظات الختامية)

49- أبدت اللجنة قلقها إزاء سرعة زيادة معدل البطالة في إسرائيل. والواقع أن معظم الزيادة في معدل البطالة منذ عام 1996 يعزى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في إسرائيل والتعرض للعولمة. وبالإضافة إلى ذلك، اقترن توسع النشاط الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثاني من عام 1999 بتراجع معدل البطالة الذي كان قد ارتفع من عام 1 996 إلى عام 1999، بينما ظلت العمالة تسجل نمواً معتدلاً.

50- ويتواصل وفود مهاجرين جدد إلى إسرائيل، ولا سيما من الاتحاد السوفياتي السابق، وإن يكن بمعدل أبطأ في المتوسط عما كان عليه الحال في السنوات السابقة من العقد. فبين عام 1996 وعام 1999، ازدادت قوة العمل في إسرائيل بنحو 9 في المائة، الأمر الذي يعزى بدرجة كبيرة إلى دخول مهاجرين جدد سوق العمل.

51- وخلال الفترة الممتدة من عام 1997 إلى عام 1999، ازدادت العمالة ببطء نسبي مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة (2 في المائة سنوياً في الفترة 1997 - 1999 مقارنة بنسبة 4.9 في المائة في السنة في الفترة 1991 - 1996). وخلال الفترة 1997 - 1999، ارتفعت العمالة ارتفاعا شديدا بوجه خاص بين المهاجرين الجدد وبلغت في المتوسط 9.5 في المائة في السنة. وانخفضت العمالة بين الأحداث الذين تبلغ أعمارهم 15 - 17 سنة بنسبة 8 في المائة، وظلت ثابتة بين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 - 24 سنة. وقد عكس كلا هذين التطورين الاتجاهات الطويلة الأجل في هاتين الفئتين العمريتين نحو زيادة فترة التعليم والخدمة العسكرية، فضلا عن آثار تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال هذه الأعوام.

52- وفيما يتعلق بالبطالة، لا يزال العما ل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة هم الذين يواجهون أعلى معدلات البطالة. كما أن البطالة مرتفعة بشكل خاص بين العرب وغيرهم من مجموعات السكان من غير اليهود في إسرائيل وبين المقيمين في مناطق التطوير العمراني والمهاجرين الجدد.

53- وقد سبقت الإشارة إ لى أن حالة البطالة قد ساءت منذ عام 1997. واستدعى ارتفاع معدلات البطالة إعادة تقييم سياسات وتدابير العمالة والبطالة. وبالاستناد إلى البيانات المتاحة عن عام 2000، يبدو أن الاتجاه قد عكس خلال عام 2000.

54- والمؤسسات الصغيرة نسبيا والمؤسسات التي تواجه منتجاته ا منافسة من الواردات تتأثر بصفة خاصة بتباطؤ النشاط الاقتصادي في إسرائيل وبالتعرض للعولمة كما ذكر أعلاه. وموظفو هذه الشركات هم عادة عمال أكبر سنا وذوى مستوى تعليمي متدن. ومن الأمور شبه المؤكدة أن قوانين العمل لا تراعى كما يجب في بعض هذه المؤسسات. ويستفاد من البيانات أن البطالة الطويلة الأجل قد ارتفعت بشدة خلال السنوات الثلاث الماضية من 12 في المائة إلى 16-17 في المائة من قوة العمل.

55- ولئن كانت البيانات المتاحة عن نهاية عام 1999 والنصف الأول من عام 2000 تفيد بإمكانية تحسن حالة العمالة في إسرائيل باطراد، فقد تطلب الارتفاع الكبير في معدل البطالة خلال عامي 1997 و1998 ومعظم عام 1999 صياغة وتنفيذ سياسات وتدابير جديدة في مجال العمالة.

56- وقد تزايد الوعي في الأعوام الأخيرة بضرورة تدخل الحكومة لمساعدة العاطلين عن العمل ممن يمكن أن تعاق فرص عودتهم إلى العمل بدون هذه المساعدة. وتشترك وزارات حكومية عديدة في برامج دعم الدخل والتدريب المهني لمساعدة العاطلين عن العمل.

57- ولا تزال البطالة بين المهاجرين الجدد تمثل مشكلة. فقد ارتفعت البطالة باطراد بين المهاجرين الجدد من 9.3 في المائة في عام 1996 إلى 11.4 في المائة في عام 1 999. وكانت هذه المعدلات أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة للاقتصاد ككل في هذه السنوات. وخلال الفترة الممتدة من عام 1997 وحتى عام 1999، بلغ متوسط وفود المهاجرين الجدد 500 66 شخص في السنة. وارتفعت نسبة المهاجرين الجدد في قوة العمل من 12 في المائة في عام 1996 إلى 17 في المائة في عام 1999.

58- ووضعت برامج لزيادة فرص العمل لصالح المهاجرين الجدد والعاطلين عن العمل من بين المجموعات الأخرى في قوة العمل. وهذه البرامج تشمل أساسا ما يلي:

- ترشيد الأنشطة العامة في دوائر الاستخدام لتشجيع أرباب العمل على البحث عن العمال م ن خلال دوائر الاستخدام وزيادة المواءمة بين الشواغر والباحثين عن العمل؛

- برامج العمل المؤقت في القطاع العام؛

- التدريب المهني وإعادة التدريب والتدريب أثناء العمل.

59- وفيما يتعلق بالبطالة بين سكان البدو ، فإن معدل البطالة بينهم قد تجاوز الآن 20 في المائ ة، مقاساً على أساس التعاريف الدولية المقبولة عموما، مقارنة بنسبة 8.3 في المائة بين السكان ككل. ونفذت الحكومة في السنوات الأخيرة مشاريع للحد من البطالة بين البدو شملت توفير التدريب المهني للبالغين ودعم العمالة، خاصة في المجالات المرتبطة بالسياحة مثل الحدائق الوطنية وفي المواقع الأثرية.

60- وفيما يتعلق بالبطالة بين النساء، هناك حاليا أربع سلطات تعمل في إسرائيل بنشاط لتعزيز فرص العمالة لصالح النساء : السلطة المعنية بوضع المرأة في مكتب رئيس الوزراء؛ ولجنة الكنيست المعنية بالنهوض بوضع المرأة؛ والوحدة المعنية بال نهوض بوضع المرأة وإدماجها التابعة للجنة الخدمة المدنية؛ والوحدة المعنية بالنهوض بوضع المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

61- وفيما يتعلق بالنهوض بوضع المرأة في أجهزة الحكومة، فقد قدمت الوحدة المعنية بالنهوض بوضع المرأة وإدماجها إلى مفوض الخدمة المدني ة توصيات في عام 1999 لمطالبة كل مكتب حكومي بإجراء تحقيقات مفصلة عن النهوض بوضع المرأة، وبوضع أهداف محددة لكل مكتب حكومي بشأن تعيين النساء، وإدراج الموضوع المتعلق بوضع المرأة في جميع الأنشطة التربوية التي تنفذها لجنة الخدمة المدنية، وتشجيع إدخال تعديلات على قانون خدمات الدولة ليكون المدير العام لكل مكتب حكومي مسؤولا مباشرة عن تنفيذ القانون في مكتبه.

62- وفيما يتعلق بفرص عمل النساء في إسرائيل، فقد ركزت السلطة المعنية بوضع المرأة ولجنة الكنيست المعنية بوضع المرأة في عامي 1999 و2000 على المجالات التالية: مبادر ة لتدريب النساء المجندات على اكتساب مهارات عسكرية جديدة كانت تقتصر على الرجال في الماضي؛ مبادرة لاستحداث وظائف جديدة في قوة الشرطة لصالح الشرطيات مع إتاحة فرص أفضل للترقي ورفع الأجور؛ تشجيع النساء العربيات على الانضمام إلى قوة الشرطة؛ وتشجيع النساء العربي ات على التدرب على العمل كمرشدات اجتماعيات في القطاع العربي الذي يفتقر حاليا إلى ما يكفي من المرشدين الاجتماعيين.

63- وقد تناول التقرير الأولي لإسرائيل برامج الأشغال العامة. وتواصلت هذه البرامج منذ عام 1996 سعيا لإيجاد حلول مؤقتة للعاطلين عن العمل. وتجدر ا لإشارة إلى اهتمام الحكومة بتوسيع نطاق هذه المشاريع، خاصة بين العاطلين عن العمل منذ وقت طويل ممن فقدوا مهاراتهم وعادات العمل. وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع برامج تجمع بين دورات التدريب المهني و/أو التعليم العام وبين العمل في مشاريع الأشغال العام ة لزيادة مهارات هؤلاء الأشخاص في الأجل الطويل. وتفيد بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن ما متوسطه 870 شخصا من العاطلين عن العمل كانوا يعملون ما متوسطه 18 يوما في الشهر في عام 1997. وارتفع هذا الرقم في عام 1998 فوصل إلى 280 1 شخصا يعملون 17 يوما في ا لشهر، وإلى قرابة 700 1 شخص يعملون 17 يوما في الشهر في عام 1999.

64- وسترد تفاصيل أخرى عن مختلف قضايا العمالة في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل.

حاء - تشغيل المعوقين (الفقرة 15 من الملاحظات الختامية)

65- وفيما يتعلق بحالة تشغيل الأشخاص المعوقين، فمن المؤ سف أن معدلات بطالة هؤلاء الأشخاص مرتفعة نسبيا. وقد أظهر استقصاء أجرته دائرة المكفوفين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن معدل بطالة المكفوفين بلغ 72 في المائة (آذار/مارس 1997). وتفيد تقديرات إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماع ية بأن معدل البطالة بين المعوقين شديد، وبأمراض بدنية وأمراض عقلية وبالتخلف يتراوح بين 70 و75 في المائة. وأظهر مسح للاحتياجات (1992) أن مستويات البطالة بين الصم ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و64 سنة هي من 18 إلى 22 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء في هذا الميدان إلى وجود شوائب مهنية في سياسات إعادة تأهيل المعوقين. وأشاروا بوجه خاص إلى قصور خدمات الإحالة إلى السوق الحرة مقابل أطر العمالة المعزولة التي لا تستفيد من مؤهلات وإمكانيات العمالة الشخصية لهؤلاء الموظفين.

66- كمـا أن الأشخـاص المعوقين يتقاضون أ جورا متدنية نسبيا: ولا ينطبق قانون الحد الأدنى للأجور 5747-1987 على المؤسسات المحمية والموظفين المحميين. وتخوّل المادة 17(أ) من القانون وزير العدل والشؤون الاجتماعية بأن ينص في اللوائح على أن أحكام القانون ستطبق على الموظفين المصابين بإعاقات بدنية أو عقلية أو فكرية ممن تستخدمهم المؤسسات المحمية التي تساهم خزانة الدولة في ميزانيتها. ولم يصدر الوزير هذه اللوائح بعد. وفي عام 1997، عُدل قانون الحد الأدنى للأجور (المادة 17(ب))، وخُوّل الوزير بأن ينص في اللوائح على حد أدنى مخفض لأجور المعوقين الذين يعملون في السو ق الحرة. ولم تصدر اللوائح بعد. (تم تعميم مشروع اللائحة في الآونة الأخيرة على الوزارات الحكومية المختصة والمؤسسات العامة لإبداء تعليقاتها).

67- وينظم قانون تكافؤ حقوق المعوقين لعام 1998 حق الأشخاص المعوقين في المساواة في مجال الاستخدام. وتحظر المادة 8 من ا لقانون التمييز في مجال الاستخدام على أساس العجز وتشمل التزاما بإدخال التعديلات المعقولة. وعملا بالقانون، يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بإصدار اللوائح لتحديد مشاركة الدولة في تمويل التعديلات. ولم تصدر هذه اللوائح بعد. وتنص المادة 9 من الق انون، كحكم انتقالي يسري لمدة سبع سنوات، على التزام كل شخص يستخدم أكثر من 25 موظفا بتأمين تمثيل منصف للأشخاص المعوقين. وبالإضافـة إلى ذلك، تتضمـن المادة 28 من القانون تعديلا غير مباشر لقانون خدمات الدولة (التعيينات) 5719-1959 فيما يخص واجب تمثيل المعوقين تم ثيلا منصفا في أجهزة الدولة. وتنص المادة 16 من القانون على أن يشرع وزير العمل والشؤون الاجتماعية في وضع وتطوير برامج لإعادة تأهيل المعوقين لمزاولة العمل وعلى أن يقدم تقريرا سنوياً عن هذا الموضوع إلى لجنة الكنيست المعنية بشؤون العمل والرعاية الاجتماعية والصح ة. ولم يقدم حتى الآن أي تقرير كهذا إلى الكنيست. وقدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الآونة الأخيرة إلى لجنة الكنيست المعنية بشؤون العمل والرعاية الاجتماعية والصحة، مشروع لائحة لمنح الأشخاص المعوقين الأولوية في الحصول على حيز لتوقيف السيارات في أماكن العم ل، ودعيت اللجنة إلى عقد جلسة للموافقة عليها.

68- وفي العام الماضي، عدلت مواد نقابة المحاميين 5723-1962 (ترتيبات الامتحانات في قوانين دولة إسرائيل والمسائل العملية) لتنص على ما يلي:

"(أ) فيما يتعلق بالامتحان الخطي المنصوص عليه في المادة 18 باء، يجوز للجنة ا لممتحنة أن تقوم، بنـاء علـى طلـب ممتحن يكون معوقاً، في حدود المعنى المنصوص عليه في قانون تكافؤ حقوق المعوقين 5758-1998، بتحديد التعديلات الملائمة لهذا الشخص بما يكفل أن يجري امتحانه في ظل ظروف متساوية، قدر الإمكان، مع ظروف الممتحنين الآخرين".

69- ويتبين من كل ما ورد أعلاه أن إسرائيل تبذل جهدا لخفض معدلات البطالة بين الأشخاص المعوقين.

طاء - الحد الأدنى للأجور (الفقرة 16 من الملاحظات الختامية)

70- لقد أبدت اللجنة قلقها لأن نسبة العمال الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور من مجموع الذين يحق لهم الحصول عليه لا تتعدى النصف. ومن المعروف الآن أن موثوقية هذه البيانات تثير مشاكل بسبب صعوبة تحديد عدد العمال الذين يحق لهم بالفعل الحصول على الحد الأدنى للأجور. ووفقا لدراسة حديثة أجرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تصل نسبة العمال الذين لا يتقاضون الحد الأدنى القانون ي للأجور (في الساعة) إلى نحو 5.5 في المائة من مجموع السكان العاملين.

71- وتم في عام 1997 تعديل وتعزيز قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1987. وتقوم بإنفاذ هذا القانون شعبة الإنفاذ التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويجري مفتشو الوزارة بانتظام عمليات تفتي ش موقعية في أماكن العمل في شتى أنحاء البلد. وتفرض غرامة على أرباب العمل الذين ينتهكون هذا القانون، أو يحاكمون في حالات نادرة، ويطالبون بأن يدفعوا للعمال الفرق بين الأجور الفعلية المدفوعة والأجور المنصوص عليها بموجب القانون.

72- ويشمل الإنفاذ جميع العمال: أي الإسرائيليين البالغين، والعمال الأحداث، والعمال الفلسطينيين، والعمال الأجانب، والعمال الذين يتم تعيينهم بواسطة متعهدي توريد اليد العاملة. وكانت المجموعات الثلاث الأخيرة موضع اهتمام اللجنة بصفة خاصة.

تقرير عن إنفاذ قانون الحد الأدنى للأجور (1996)

مع نتا ئج

التاريخ

العمال من الذكور

العاملات

المجموع

إجمالي عدد أرباب العمل (الحالات)

الأجانب

اليهود

العرب

الشباب اليهودي

الشباب العربي

الأجنبيات

اليهوديات

العربيات

الشابات اليهوديات

الشابات العربيات

1996

096 1

916

781

63

37

66

654 1

890

39

127

669 5

284

حملات التفتيش الصيفية

32

37

1

70

27

المجموع

096 1

916

781

95

37

66

654 1

890

76

128

739 5

311

بدون نتائج

التاريخ

العمال من الذكور

العاملات

المجموع

إجمالي عدد أرباب العمل (الحالات)

الأجانب

اليهود

العرب

الشباب اليهودي

الشباب العربي

الأجنبيات

اليهوديات

العربيات

الشابات اليهوديات

الشابات العربيات

1996

096 3

377 1

5

713 2

311

103

420

887 1

4

077 2

405

151

192 4

5

331

حملات التفتيش الصيفية

32

371

1

25

350

18

797

30

المجموع

096 3

380 1

7

713 2

682

104

420

889 1

9

077 2

755

169

272 4

2

361

التعوي ضات عن انتهاك الحد الأدنى للأجور

القطاع

عدد العاملات

المجموع بالشاقل الإسرائيلي الجديد

عدد العمال من الذكور

المجموع بالشاقل الإسرائيلي الجديد

اليهودي

789

337 159

520

158 114

العربي

005 1

321 170

318

188 87

الشباب اليهودي

36

951 3

58

981 6

الشباب العربي

85

586 23

61

354 7

الأجانب

371

710 881

المجموع

915 1

196 357

328 1

224 100 1

المجموع التراكمي

تلقى 243 3 عاملاً 421 457 1 شاقل إسرائيلي جديد.

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تقرير عن إنفاذ قانون الحد الأدنى للأجور (1997)

مع نتائج

التاريخ

العمال من الذكور

العاملات

المجموع

إجمالي عدد أرباب العمل (الحالات)

الأجانب

اليهود

العرب

الشباب اليهودي

الشباب العربي

الأجنبيات

اليهوديات

العربيات

الشابات اليهوديات

الشابات العربيات

1997

609 1

631

45

32

9

160

698

178

27

8

397 3

358

بدون نتائج

التاريخ

العمال من الذكور

العاملات

المجموع

إجمالي عدد أرباب العمل (الحالات)

الأجانب

اليهود

العرب

الشباب اليهودي

الشباب العربي

الأجنبيات

اليهوديات

العربيات

الشابات اليهوديات

الشابات العربيات

المجموع

1997

856

19430

2389

614

131

143

16966

1159

386

84

42208

346

التعو يضات عن انتهاك الحد الأدنى للأجور

القطاع

عدد العاملات

المجموع بالشاقل الإسرائيلي الجديد

عدد العمال من الذكور

المجموع بالشاقل الإسرائيلي الجديد

اليهودي

589

190 124

604

625 93

العربي

136

877 33

63

016 17

الشباب اليهودي

34

928 9

23

779 5

الشباب العربي

3

946

1

218

الأجانب

-

-

195 1

471 063 3

المجموع

762

943 168

886 1

110 180 3

المجموع التراكمي

تلقى 648 2 عاملاً 053 349 3 شاقل إسرائيلي جديد.

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

73- تبين السنوات الأخيرة تزايد نشاط الإنفاذ:

عمليات التفتيش والانتهاكات وا لتعويضات 1998 - 1999

1998

1999

أماكن العمل التي تم تفتيشها

560 2

500 6

عدد العمال في المواقع التي تم تفتيشها

780 17

000 36

الرجال

316 11

000 27

النساء

464 6

000 9

عدد حالات انتهاك القانون

884 3

981 1

الرجال

159 3

720 1

النساء

725

261

التعويضات التي قدمها أرباب العمل (إعادة الدفع)

6.2 مليون شاقل إسرائيلي جديد

4.7 مليون شاقل إسرائيلي جديد

الرجال

5.7 مليون شاقل إسرائيلي جديد

4.5 مليون شاقل إسرائيلي جديد

النساء

0.5 مليون شاقل إسرائيلي جديد

0.2 مليون شاقل إسرائيلي جديد

المصد ر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

74- وفي عام 2000، تم تعديل السياسة المتعلقة بإنفاذ الحد الأدنى للأجور (التي ورد وصفها في التقرير الأولي لإسرائيل). وسيبذل من الآن فصاعداً جهد مكثف لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أرباب العمل الذين ينتهكون القانون سعيا لتعويض ال عمال من جانب أرباب العمل، خاصة في الحالات الخطيرة. على أن نجاح هذه السياسة يتوقف على تخصيص موارد كافية للوزارة في ميزانية عام 2001.

75- وتفيد التقديرات بأن نسبة العمال الذين لا يحصلون على الحد الأدنى القانوني للأجور (لكل ساعة عمل) هي أعلى بين العمال الأجا نب. ولهذا السبب، يوجه قدر كبير من جهود الإنفاذ إلى هذا الجزء من سوق العمل.

ياء - " متعهدو توريد اليد العاملة" (الجزء الأخير من الفقرة 16 من الملاحظات الختامية)

76- تناول الكنيست مؤخراً مسألة " متعهدي توريد اليد العاملة" التي كانت من مصادر القلق البالغ بالنسب ة للجنة. واستجابة لهذه الشواغل، قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية مشروع قانون في عام 1999 يرمي إلى إصلاح القانون القائم بصورة جذرية. وبينما كانت الحكومة في معرض مناقشتها لهذا الاقتراح، نجح نائب في الكنيست في تأمين إقرار مشروع قانون قدمه في إطار مشاريع القو انين المقدمة من فرادى النواب. ونتيجة لذلك، عُدل القانون تعديلاً جذرياً في عام 2000.

77- وبموجب هذا التعديل، يقتصر استخدام العمال عن طريق هؤلاء المتعهدين على مدة أقصاها تسعة أشهر، تُمدّد ستة أشهر إضافية بتصريح خاص يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وهو ين ص أيضاً على أن العامل بعقد الذي يُشغّل في ذات المؤسسة المستخدمة لما يزيد عن الفترة الزمنية القصوى المذكورة يُعتبر تلقائياً موظفاً لدى المؤسسة المستخدمــة . وبالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل بعقد، ابتداءً من أول يوم عمل له في المؤسسة المستخدمة، التمتع بالحقوق ذا تها التي يتمتع بها موظفو المؤسسة المستخدمة الذين يقومون بمهام مماثلة ولديهم أقدمية مماثلة في مكان العمل.

78- وكان من المقرر أن يدخل هذا التعديل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2001. وهو يمثل إصلاحاً رئيسياً، إذ يؤثر على 6 في المائة من العاملين بأجر في إسر ائيل. ولذلك فإن دخول التعديل حيز النفاذ كان يحتاج لفترة من الوقت. غير أن حتى هذه الفترة الزمنية تبدو الآن غير كافية، على الأقل بالنسبة للقطاع العام. ويتطلب التعديل إعادة النظر في شكل تشغيل آلاف العمال بعقود في القطاع العام. ولذلك فقد طلبت الحكومة من الكنيس ت تأجيل دخول هذا التعديل حيز النفاذ حتى كانون الثاني/يناير 2002، بغية الانتهاء من عملية إعادة التنظيم. ولا يزال هذا الطلب معلقاً في الكنيست، في إطار المشاريع التشريعية التي ترافق اعتماد الميزانيات الحكومية السنوية.

79- وعلاوة على ذلك، استخدم وزير العمل وال شؤون الاجتماعية سلطاته التنفيذية ضد العديد من وكالات التوظيف، وذلك عندما أظهرت الشكاوى والتحقيقات وجود انتهاكات للقانون، بما في ذلك الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الوكالة بوصفها رب عمل. وأسفرت هذه الأنشطة الإدارية عن نتيجة أو أكثر من النتائج التالي ة:

(أ) سداد الوكالة للمبالغ المستحقة لموظفيها؛

(ب) الحد من نطاق أنشطة الوكالة إلى أن تفي بشروط معينة؛

(ج) تعيين محاسب للتحقق من امتثال الوكالة لبعض الشروط الضريبية؛

(د) توجيه تهمة جنائية، وذلك أساساً لتنفيذ الحظر المفروض على تشغيل وكالة بدون تصريح؛

(ه ‍) إلغاء التصريح.

80- وأخيراً، تجدر ملاحظة أن عدد وكالات التشغيل المرخص لها في إسرائيل يبلغ الآن 300 وكالة. كما تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 وكالة كانت تعمل قبل دخول القانون حيز النفاذ في عام 1996 وقد أوقفت أعمالها بعد تنفيذه.

كاف - الإغلاق (الفقرات 17- 19 من الملاحظات الختامية)

81- في الفترة من عام 1998 إلى أيلول/سبتمبر 2000 (وهو آخر تاريخ لتلقي المعل ومات الإضافية المطلوبة)، لم تقع إلا خمس حالات إغلاق في السنة. وحدث معظمها أثناء أيام عطلة في إسرائيل. وفي عام 2000، وحتى أيلول/سبتمبر، لم يُسجل إلا يومان من الإغلاق . وتم تنسيق هذين الإغلاقين مع السلطة الفلسطينية. وقبل أيلول/سبتمبر 2000 - تاريخ اندلاع العنف الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة - لم يكن الإغلاق مسألة تؤثر على الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين.

82- وقبل أيلول /سبتمبر 2000، كان أي شخص لديه عمل ويستوف ي معايير معينة يحصل على تصريح لدخول إسرائيل لأغراض العمل. ومن هذه المعايير أن يكون الشخص متزوجاً، وأن يزيد عمره عن 21 سنة، وأن يكون لديه أطفال، وألا يكون قد سبق له التورط في أنشطة إجرامية .

لام - الإقامة الدائمة (الفقرة 20 من الملاحظات الختامية)

83- طرأ تغي ر كبير في هذا الموضوع منذ صدور ملاحظات اللجنة. ففي 31 تشرين الأول/أكتوبر 1999، تغيرت المعايير المتعلقة بفقدان حق الإقامة وذلك في أعقاب التماس قُدم إلى محكمة إسرائيل العليا في قضية " مركز حماية الفرد ضد وزير الداخلية" (محكمة العدل العليا 2227/98). ولا تزال ه ذه القضية معلقة أمام المحكمة. وبموجب المعايير الأصلية، كان كل شخص مقيم ينقل مركز إقامته إلى خارج إسرائيل لمدة سبع سنوات أو أكثر يفقد حق الإقامة في إسرائيل. وفي إطار السياسة الجديدة، لا تطبق هذه القاعدة على الشخص الذي يحتفظ ب‍ " صلة مناسبة" بإسرائيل خلال الف ترة ذاتها. وعلاوة على ذلك، يحق للأشخاص الذين فقدوا مركز إقامتهم الدائمة منذ عام 1995 أن يستعيدوه الآن: وسيُعتبر الأشخاص الذين زاروا إسرائيل منذ مغادرة البلد والذين عاشوا فيه لمدة عامين حاصلين على تصريح جديد للإقامة الدائمة منذ وصولهم. أما الأشخاص الذين فقد وا مركز إقامتهم الدائمة بدون إشعار من وزارة الداخلية فيعتبر أنهم حائزون على تصريح إقامة دائمة في حالة زيارتهم لإسرائيل خلال فترة صلاحية بطاقة مغادرتهم. وتتسم هذه المعايير الجديدة بمزيد من التساهل. وقد صدرت من أجل تخفيف الأثر الرجعي لهذا التوجيه وزيادة شفاف ية هذه العملية (وكانت كلتا هاتين المسألتين مصدر قلق بالنسبة للجنة).

84- وقد أعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عملية لم شمل الأسر فيما يتعلق بالأزواج الأجانب . وهذه عملية تدريجية تستغرق حوالي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب. وخلال فترة الانتظار، يحصل الزوج على تأشيرة زيارة وتراخيص للإقامة المؤقتة لكي يتمكن من العمل والعيش في إسرائيل.

85- وتنطوي فترة الاختبار على ثلاثة معايير هي: (أ) ما إذا كان الزوج زوجاً حقيقياً فعلاً؛ (ب) ما إذا كان الزوج يشكل خطراً على أمن إسرائيل أو السلامة العامة؛ (ج) ما إذا كان مركز حياة الزوج في إسرائيل. وفي نهاية هذه العملية، يحصل الزوج على ترخيص إقامة دائمة.

86- ومنذ عام 1990، قُدم حوالي 000 10 طلب لم شمل في الأحياء الشرقية من القدس، ووردت معظمها بين عامي 1994 و1995. وبسبب النقص في اليد العاملة، إضافة إلى العدد الكبير من مقدمي الطلبات، ازدادت الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز العملية. وفي عام 1999، زادت وزارة الداخلية عدد الموظفين العاملين في معالجة هذه الطلبات، وأنشأت فريقاً خاصاً لهذا الغرض. ومنذ ذلك الحين، انخفضت المدة اللازمة لإنجاز هذه العملية، وأصبحت العملية بأكملها أكثر فعالية. وحتى هذا التاريخ، تم تناول جميع الطلبات المقدمة حتى عام 2000. وخلال عام 2001، ينبغي أن يكون من الممكن تقديم رد فوري على كل طلب. غير أن الرد النهائي قد يستغرق أشهراً، نظراً إلى ما تتسم به هذه العملية من تعقيد.

87- ومن أصل 000 10 طلب، يوجد 000 6 طلب في مختلف مرا حل العملية. وحصل معظم مقدمي الطلبات على تصاريح زيارة وإقامة وهم يعيشون في إسرائيل مع أزواجهم. وحصل 700 مقدم طلب في نهاية العملية على تصريح إقامة دائمة وأصبحوا الآن مقيمين دائمين. أما الآخرون، فتلقوا رداً سلبياً على طلبهم. وتعود الردود السلبية إلى عدم تلبية مختلف المعايير : صحة الزواج، أو وجود مركز حياة الزوج في إسرائيل، أو وجود مشكلة جنائية أو أمنية.

88- وحكمت محكمة إسرائيل العليا في حكمها رقم 3648/97 الصادر في قضية " ستامكا ضد وزير الشؤون الداخلية" ، بضرورة المساواة في مركز الأزواج من المواطنين الإسرائيليين ا ليهود وغير اليهود فيما يتعلق باكتساب الجنسية الإسرائيلية عن طريق الزواج . وقد أقرت بذلك تغييراً أُدخل على سياسة وزارة الداخلية التي لم تعد تنطوي على تفضيل للمواطنين اليهــود بمنح الجنسية تلقائياً لأزواجهم الأجانب. وحكمت المحكمة العليا بأن المادة 4(أ) من قان ون العودة تنطبق فقط على أزواج المهاجرين اليهود الجُدد ولا تنطبق على أزواج المواطنين اليهود الإسرائيليين بصرف النظر عن أصلهم الإثني.

ميم - استخدام الأراضي والإسكان

1- الأحياء الشرقية من القدس (الفقرتان 21 و22 من الملاحظات الختامية)

89- انظر الفرع أولاً - با ء من المعلومات الإضافية أعلاه.

2- الأحياء العربية في المدن المختلطة بين السكان اليهود والعرب (الفقرة 23 من الملاحظات الختامية)

90- أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة المدن المختلطة بين السكان اليهود والعرب، مثل يافا واللد . وتم تناول هذه الحالة في قرارين حكومي ين ورد ذكرهما فيما سبق. وفي قرار منهما صدر في 30 كانون الثاني/يناير 2000، قررت الحكومة أن تبدأ ببرنامج لعام 2000. ويُقدم هذا البرنامج المساعدة إلى 11 سلطة محلية في مناطق ترتفع فيها معدلات البطالة، وتسود فيها ظروف اجتماعية اقتصادية عسيرة. ويركز البرنامج على المرافق العامة، والمؤسسات العامة، والهياكل الأساسية. ومن ضمن هذه السلطات، توجد ثلاث بلديات مختلطة بين السكان اليهود والعرب، وهي: اللد، والرملة، وعكا. وستقدم تفاصيل إضافية بشأن هذه المسألة في التقرير الدوري الثاني لإسرائيل.

3- المستوطنات الإسرائيلية في الض فة الغربية وقطاع غزة (الفقرة 24 من الملاحظات الختامية)

91- يرجى الاطلاع على موقف إسرائيل إزاء انطباق العهد في هذا السياق كما ورد في الفرع أولاً - ألف من المعلومات الإضافية أعلاه.

4- القرى البدوية غير المعترف بها - توفير المنافع الأساسية ومركز هذه القرى (ال فقرتــان 26 و28 من الملاحظات الختامية)

المنافع الأساسية

92- يطلب مقترح قُدم مؤخراً لميزانية السنوات 2001-2004 تخصيص مبلغ 000 050 195 1 شاقل جديد، استناداً إلى خطة لأربع سنوات، لإنجاز مشاريع التنمية والهياكل الأساسية في القرى البدوية القائمة. وهذا المبلغ كب ير ومن المقرر استخدامه لإنجاز مشاريع الهياكل الأساسية في التجمعات البدوية القائمة، ولإنجاز الهياكل الأساسية لشبكات المياه والمجارير غير المكتملة، وإقامة مرافق عامة مثل المدارس، والعيادات، الخ.

93- وقد زيد إجمالي المبالغ المخصصة للقطاع البدوي في إطار ميزاني ة إسرائيل لعام 2000 بثلاث مرات بالمقارنة مع الفترة المشمولة في تقرير إسرائيل الأولي.

94- وتخصص المياه للبدو الذين يعيشون في قرى مبنية بصورة غير قانونية وذلك عن طريق "لجنة تخصيص وصلات المياه". وفي السنوات الثلاث الأخيرة، ازداد العدد الاجمالي لهذه الوصلات ب أنابيب المياه الرئيسية من 60 وصلة إلى 260 وصلة. وباستثناء 000 50 من السكان البدو، تستفيد جميع القرى غير المعترف بها من وصلة بشبكة إمدادات المياه. ويسمح للسكان البدو الذين يعيشون خارج التجمعات المعترف بها والبالغة نسبتهم 50 في المائة باستخدام شبكة مؤسسة الم ياه الوطنية في مواقع محددة بغية تزويد منازلهم بمياه الشرب.

95- ويقع إنشاء شبكات الصرف تحت سلطة البلديات المحلية. وتتلقى البلديات المحلية للأقليات قروضاً سخية لهذا الغرض تتجاوز القروض المقدمة للبلديات المحلية اليهودية.

96- وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقام ة ستة "مراكز خدمات" جديدة للبدو الذين يعيشون في صحراء النقب. وعند إنجاز إنشاء هذه المراكز، ستتضمن مرافق لمختلف مقدمي الخدمات، من المرافق التعليمية، والمراكز الدينية، والمراكز الصحية، إلى مرافق التسويق والمرافق الصناعية. ويعتزم بناء هذه المراكز خارج المدن ا لقائمة، بحيث تكون بمثابة أساس لبناء قرى بدوية جديدة.

97- ومنذ تقديم تقرير إسرائيل الأولي، تم بناء مراكز صناعية وتجارية جديدة في الحورة، وسيغيف شالوم، وأروير.

98- الكهرباء. حتى عام 1996، لم يكن يُسمح بأن تربط بشبكة الكهرباء معظم القرى غير المعترف بها وذلك ب موجب المادة 157 ألف من قانون التخطيط والبناء التي تحظر ربط المباني المبنية بصورة غير قانونية بالشبكة الكهربائية (أي المباني المقامة دون الحصول على تصاريح بناء أو التي تخلّ بشروط هذه التصاريح). ووضعت هذه المادة للنص على جزاء فعال في حالات الإخلال بلوائح الت خطيط. وينطبق هذا الحكم، الذي يحظر أيضاً ربط المباني بشبكة المياه والهاتف، على جميع السكان على حد سواء. غير أن الكنيست قرر تخفيف أثر تطبيق هذه المادة على القرى البدوية غير المعترف بها وأصدر قانوناً خاصاً (قانون توفير الكهرباء (أحكام خاصة)، 1996) يسمح بربط ا لمباني المشيدة بصورة غير قانونية في عدد كبير من القرى البدوية بالشبكة الكهربائية، بشرط عدم وجود أمر معلق بهدم المبنى وأن يكون المبنى قد شُيد قبل دخول المادة 157 ألف حيز النفاذ (1987). ومن شأن القانون الخاص أن يسهل ربط حوالي 000 10 مبنى بالشبكة الكهربائية. وقد تمت الموافقة حتى الآن على ربط 000 4 مبنى معظمها في قرى غير معترف بها.

99- الصحة. منذ تقديم تقرير إسرائيل الأولي، أُنشئت خمس عيادات طبية إضافية تابعة لصندوق الصحة (صندوق المرضى) بغية تلبية احتياجات البدو الذين يعيشون خارج القرى البدوية، وبذلك يصل مجموع هذه العيادات إلى سبع. وإضافة إلى ذلك، أُنشئت مؤخراً خمس عيادات جديدة للعناية بصحة الأم والطفل في القرى البدوية.

100- ويبلغ معدل وفيات الرضع بين السكان البدو الذين يعيشون في النقب 13 لكل 000 1 نسمة. ومن بين حالات الوفاة هذه، يعود سبب وفاة 5.8 لكل 000 1 مولو د إلى التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية، أي أكثر من ضعف متوسط المعدل الوطني. ويعود ذلك إلى المعدل المرتفع جداً لحالات الزواج بين أقرب الأقارب (أكثر من 45 في المائة) والزواج بين الأقارب من الدرجة الثانية (أكثر من 10 في المائة). وتقوم وزارة الصحة منذ ست سنو ات بتمويل برنامج يرمي إلى تخفيض معدل وفيات الرضع، عن طريق برنامج متعدد المراحل والتخصصات. وقد وضع هذا البرنامج بالتنسيق مع السكان البدو لكي يكون ملائماً ثقافياً ويراعي الجوانب الثقافية.

101- التعليم. يجب التشديد، فيما يتعلق بالتعليم، على أنه يحق للطلاب في القرى غير المعترف بها التمتع بمستوى التعليم ذاته الذي يحصل عليه جميع الطلاب الآخرين في إسرائيل. ولكن ليس من الممكن بناء مدارس ابتدائية وثانوية في كل قرية، سواء كان معترفاً بها أم لا. ولذلك، يدرس 11 في المائة من الطلاب في إسرائيل (اليهود وغير اليهود) في مدا رس بمناطق تخدم المجتمعات الريفية. ولذلك فإن عدم وجود مدارس محلية حتى في المجتمعات المحلية المعترف بها ليس أمراً غير مألوف.

102- أما الطلاب في القطاع غير اليهودي الذين يعيشون في مناطق لا تتمتع بمركز بلدي معترف به فيلتحقون بالمدارس في المناطق المعترف بها. غي ر أن هناك صعوبات تتصل بالتنقل تواجه في إتاحة إمكانية وصول الطلاب إلى المدارس من القرى غير المعترف بها، نظراً إلى أن المدارس تبنى وفقاً لخطط معتمدة لتقسيم المناطق بغية التمكن أساساً من تلبية احتياجات البلدات المعترف بها. غير أن الدولة توفر، في جميع الأحوال، خدمات النقل إلى المدارس ومنها لصالح معظم الطلاب في القرى غير المعترف بها.

103- وعلاوة على ذلك، تأخذ السلطات التعليمية بعين الاعتبار الحالة الخاصة للطلاب من القرى غير المعترف بها. ويخصص النظام التعليمي موارد إضافية (في شكل ساعات دراسية أساساً) للمدارس التي يعاني طلابها من عوائق أكاديمية لأسباب بيئية. ويطبق مؤشر خاص لتحديد مدى أهلية المدارس للحصول على هذه الموارد الإضافية، ويمثل عدد الطلاب القادمين من قرى غير معترف بها أحد معايير هذا المؤشر في القطاع غير اليهودي. أي أنه كلما ارتفعت نسبة الطلاب الذين ينتمون إ لى أسر تعيش في قرى غير معترف بها، ازدادت الموارد المخصصة للمدرسة. وبذلك تحصل المدارس التي تضم طلاباً من قرى غير معترف بها على ساعات تعليمية إضافية تمكنها من التصدي للمشاكل الخاصة بهؤلاء الطلاب (ولا سيما سوء ظروف الدراسة التكميلية في المنزل).

104- ويدرس جمي ع الطلاب البدو في 53 مدرسة ابتدائية و10 مدارس ثانوية. ويوجد في التجمعات غير المعترف بها 15 مدرسة ابتدائية و80 حضانة للأطفال ابتداءً من سن الثالثة.

105- ويواجه النظام التعليمي في القطاع البدوي العديد من الصعوبات التي تعود جزئياً إلى أسلوب حياة البدو الفريد من نوعه في عدد كبير من التجمعات غير المخطط لها، كما تعود إلى الثقافة البدوية:

(أ) انقطاع البنات عن المدرسة في سن مبكرة بسبب زواجهن أو بسبب التقاليد الثقافية؛

(ب) يترك الأولاد النظام التعليمي مبكراً للدخول في سوق العمل؛

(ج) يؤدي تعدد الزوجات (4-5 زوجات ل لرجل الواحد) إلى زيادة معدل المواليد (5 في المائة في السنة)، ويسفر عن أضرار نفسية لا يمكن معالجتها لدى الأطفال، فضلاً عن البطالة، وإهمال المنازل أو دمارها، وانخفاض مستوى التحصيل العلمي، الخ؛

(د) يفضل العديد من الطلاب البدو الحصول على شهادة عند نهاية 12 سن ة من التعليم، بدلاً من شهادة الثانوية العامة الرسمية (شهادة بغروت).

106- غير أن حالة النظام التعليمي البدوي شهدت في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً:

(أ) يسجل عدد الطلاب، ولا سيما الطالبات، زيادة مستمرة. وهذا يعني أن ظاهرة التسرب من النظام الدراسي تنخفض باس تمرار؛

(ب) تحسنت الانجازات التعليمية في مجال التعليم الابتدائي خلال العامين الماضيين بفضل برنامج مكثف يقوم على التدخل التربوي؛

(ج) عُين مدير مدرسة يهودي متقاعد لكل مدير مدرسة لأغراض التوجيه في مجالي التعليم والإدارة؛

(د) أُقيم مركز محوسب للحدّ من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة. فتجرى متابعة محوسبة للطلاب الذين يواجهون هذا الخطر وتبذل جهود كبيرة لإعادتهم إلى دراستهم؛

(ه‍) قامت جامعة بن غوريون وكلية كاي بتعزيز القوى التعليمية في النظام التعليمي الثانوي بغية زيادة عدد الطلاب الذين يحصلون على شهادة الثانوية العا مة. وخلال الثلاث سنوات الماضية، سجل عدد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة زيادة مستمرة من 10 في المائة إلى 32 في المائة؛

(و) هناك زيادة مستمرة في عدد المدرسين البدو في النظام التعليمي. وهم يمثلون اليوم 60 في المائة من جميع المعلمين في نظام القطاع التعليمي البدوي، مقارنة بما نسبته 40 في المائة فقط قبل أربع سنوات.

إحصاءات مقارنة، حسب السنوات، في القطاع التعليمي البدوي

عدد الطلاب

السنة

الطلاب

1998

006 40

1999

741 43

2000

253 47

عدد المعلمين

السنة

المعلمون

1998

721 1

1999

881 1

2000

150 2

شها دات الثانوية العامة

السنة

نسبة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة

1998

15 في المائة

1999

29 في المائة

2000

30 في المائة

107- الحق في الزراعة. لا علم للحكومة بوجود أية سياسة تحرم ملاك الأراضي من الحق في زراعة أشجار الفواكه والخضروات. ويجوز أن تف رض هذه القيود على شاغلي الأراضي بصورة غير قانونية.

التخطيط

108- تجدر ملاحظة بعض النقاط الأولية. فلم تتم مصادرة أي أراضٍ بدوية منذ عام 1989، باستثناء المصادرة لأغراض بناء الطرق أو السكك الحديدية. أما آخر مصادرة تمت في عام 1989 فكانت بغرض بناء قرية بدوية جدي دة.

109- أما المعلومات التي وردت إلى اللجنة بشأن المطالبات بملكية أراضي البدو فهي غير دقيقة. ولم تنشأ دائرة تسوية الأراضي لتناول المطالبات المتعلقة بأراضي البدو، بل لقد أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني في الثلاثينات بغية التصدي لمختلف المطالبات المتعلقة با لأراضي في غياب حقوق مسجلة قانوناً في فلسطين تحت الانتداب. ومنذ ذلك الحين، تتناول الدائرة مطالبات الملكية المتعلقة بجميع قطاعات السكان في إسرائيل، ومن ضمنها المطالبات البدوية. ويجب إثبات الملكية القانونية أمام الدائرة وفقاً للقواعد التي ينص عليها القانون، و ليس لهذه الدائرة إلا بسلطة تقديرية ضئيلة، إن كانت لها سلطة، في هذه المسألة. فهي لا تستطيع أن تمنح حق الملكية في حالة عدم إثباته، كما لا تستطيع إلغاء هذا الحق في حالة إثباته.

110- وتتناول الدائرة المطالبات المتعلقة بأراضي البدو بنفس طريقة تناولها لجميع هذه المطالبات. وفي أواخر عام 1998، قدم البدو 274 3 مطالبة من هذا النوع تتعلق بمساحة مجموعها 000 730 دونم. ويسمح مرسوم تسوية حقوق الملكية [الصيغة الجديدة] لعام 1969 للإدارة بقبول مطالبات الأراضي في حالة تقديم دليل على الملكية المسجلة أو الحيازة المتواصلة بدون ا نقطاع. غير أنه، في العديد من الحالات، لا تُدعم مطالبات البدو بالوثائق اللازمة لإثبات الملكية. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تكون مطالبات البدو بحق ملكية الأراضي مطالبات مفرطة تشمل مساحات كبيرة من الأراضي كانوا قد انتقلوا إليها ورحلوا منها على مر السنين، دون حي ازتها بصورة مستمرة. وبالتالي فإن معظم المطالبات لا تفي بالشروط القانونية التي ينص عليها القانون.

111- غير أن الحكومة حاولت إيجاد حلول عملية فقررت أن توافق على تسوية مالية مع البدو. وتم التوصل إلى تسوية في 168 قضية، وفي 527 قضية أخرى قامت الحكومة بمصادرة ال أرض، وهي تتفاوض بشأن تسوية مالية (وحتى هذا التاريخ، تم دفع تعويض عن 000 46 دونم من الأراضي المصادرة التي تبلغ مساحتها 000 75 دونم). وتتفاوض الدائرة حول تسوية لمطالبات الأراضي المتبقية المقدمة من البدو والبالغ عددها 500 2 مطالبة بملكية أراضٍ تبلغ مساحتها 00 0 550 دونم.

112- وأخيراً، فلما تم هدم المنازل البدوية غير القانونية في النقب خلال العامين الماضيين. ووفقاً لتقديرات أخيرة، يوجد حالياً أكثر من 000 60 منزل غير قانوني في النقب.

التخطيط - القطاع البدوي في الشمال

113- في عام 1998، قررت الحكومة بدء برنامج مدته خمس سنوات لتنمية التجمعات البدوية في الشمال. وتبلغ ميزانية البرنامج 615 مليون شاقل جديد (حوالي 154 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) من عام 1999 إلى عام 2003. ويشمل هذا البرنامج العديد من المجالات، بما فيها إنشاء أحياء جديدة، وبناء مؤسسات عامة، وشق الطرق، وشبكات الصرف، وإقامة مناطق صناعية وتحسين النظام التعليمي، وبناء مؤسسات للخدمات الاجتماعية، وما إلى ذلك. وبدأ العمل بهذا البرنامج منذ عام 1999، غير أنه لم يُنفذ تنفيذاً كاملاً في جميع المناطق بسبب مشاكل إدارية.

114- ويقدم الجدول التالي معلومات تتعلق بعدد من القرارات السابقة بمنح مركز البلدية القانوني لعدد من "القرى غير المعترف بها". ووصلت هذه القرى حالياً إلى مراحل مختلفة من عملية الموافقة على الخطط. وتستطيع التجمعات التي تمت الموافقة على خطتها أن تنتقل إلى الخطط المتعلقة بإنشاء الهياكل الأساسية (الك هرباء، والمياه، وشبكات الصرف، والاتصالات). وهذه التجمعات هي:

القطاع الشمالي

قطاع حيفا

الخطط في مراحل التخطيط

1- سواعد حميرة

2- عرب النعيم

الخطط في مراحل الموافقة

1- حسنية

2- رأس العين

1- عين هود

الخطط الموافق عليها

1- دميرة

2- كمّانة

1- خوالد

2- العريان

115- وكما يتضح من الجدول الوارد أعلاه، سيعترف بقرية عرب النعيم بعد إنجاز خطتها والموافقة عليها. وقد أنجزت خطط بناء عين هود وينتظر الموافقة عليها (وكان هذان التجمعان موضع قلق خاص بالنسبة للجنة).

التخطيط - القطاع البدوي في الجنوب

116- تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 000 120 بدوي يعيشون الآن في منطقة صحراء النقب جنوب إسرائيل، بمعدل نمو سكاني يصل إلى حوالي 5.8 في المائة في السنة.

117- وفي عام 1999، قررت الحكومة إنشاء قرى بدوية جديدة يصل عددها إلى خمس قرى. وبموجب ترتيب جديد خاص وضع لتعويض البدو الذين ينتقلون إلى مدن أو قرى معترف بها، لن يُطلب من البدو دفع قيمة الأراضي في القرية الجديدة. وهم، علاوة على ذلك، سيحصلون على تعويض كبير عن أي عقار يضطرون إلى تركه في المستوطنة غير القانونية.

118- ويهدف اقتراح جديد إلى إقامة أربع مستوطنات بدوية جديدة تتألف من: قريتين، وضاحية لمدينة، وقرية زراعية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء ضاحيتين جديدتين في مدن قائمة.

119- وقد حظت القرارات المذكورة أعلاه بدعم وزارة الصحة، ووزارة التعليم، وصندوق الصحة العامة. وستضطلع كل هيئة من هذه الهيئات بالمسؤولية عن إقامة مؤسساتها في المستوطنات ال جديدة بغية توفير ما يلزم لإنشاء هياكل أساسية للمدارس والخدمات الصحية.

120- وفي 21 آب/أغسطس 2000، قررت الحكومة انتهاج سياسة جديدة فيما يتعلق بالسكان البدو في الجنوب. والغرض من هذا البرنامج الجديد هو ردم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين هذه الفئة ا لسكانية وباقي السكان.

121- ويشمل برنامج الحكومة الجديد بناء مستوطنات جديدة للقطاع البدوي. وستبذل محاولات لتلبية متطلبات السكان البدو للحصول على أراضٍ إضافية. غير أن ملكية الأرض لن تظل شرطاً مسبقاً لتوفير الخدمات. وقد اتخذ قرار بالفعل بشأن بناء مستوطنات جدي دة تشمل ماريت (درجات)، وبيت بيليت، وبيت هيل. وفيما يتعلق بهذه المستوطنات الجديدة، سبق تقديم الخطط إلى مؤسسات التخطيط للحصول على الموافقة. ولا يزال بناء المستوطنات الجديدة في حواشلة، وأم بطين، وطرابين السانا، ومولادة في مرحلة التخطيط.

122- ويرد فيما يلي موج ز لحالة التخطيط في الجنوب:

القطاع الجنوبي

المشاريع في مراحل التخطيط

حواشلة، وأم بطين، وطرابين السانا، ومولادة

الخطط في مراحل الموافقة

طرابين السانا، وبيت بيليت، وماريت، وبئير هيل كوشلي

الخطط الموافق عليها

نون - الخطط الإقليمية الكبرى (الفقرة 27 من ال ملاحظات الختامية)

123- أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الخطة الإقليمية الكبرى للمنطقة الشمالية في إسرائيل وللنقب. وتتعلق هذه المسألة باحتياجات عرب إسرائيل أكثر مما تتعلق بحالة القرى البدوية "غير المعترف بها"، والتي يتناولها الفرع السابق.

124- وتجدر ملاحظة أن خط ة جديدة للمنطقة الشمالية في إسرائيل قُدمت في 7 أيلول/سبتمبر 1999. ويتصل معظم أعمال التطوير المقترحة في الخطة الجديدة بالقطاع الأوسط من الجليل، حيث يعيش 41 في المائة من سكان القضاء اليهود و82 في المائة من السكان العرب. وسيؤدي تسريع تنمية هذا القطاع إلى رفع مستوى المعيشة لفئتي السكان على حد سواء، وخاصة السكان العرب نظراً لحجم هذه الفئة. وعلاوة على ذلك، تولي الخطة اهتماماً خاصاً للاحتياجات الديموغرافية الخاصة بالسكان العرب، وهي أكبر من احتياجات الفئة اليهودية من السكان.

125- ولا يوجد تخطيط لمستوطنات عربية جديد ة بسبب انتهاج سياسة ترمي إلى تطوير المستوطنات القائمة. وقد اعتمدت هذه السياسة استناداً إلى تحليل للاتجاهات وإجراء مقابلات مع قيادات السكان العرب. ويرتبط ذلك بظاهرة البناء غير القانوني في القطاع العربي، التي تشكل بحد ذاتها مسألة معقدة.

126- ويبلغ معدل نمو ا لسكان العرب 3 في المائة سنوياً. ويصل عدد الأسر الجديدة التي تحتاج إلى سكن إلى حوالي 000 10 في السنة. ويقوم جزء كبير من السكان العرب بحل هذه المشكلة السكنية في إطار السكن العائلي القائم (عن طريق توسيع منزل قائم أو إضافة مبنى آخر في ساحة دار الأسرة). ويتزايد كل عام الضغط من أجل إضافة قطع جديدة من الأراضي وتوسيع المستوطنات القائمة. وتتفاقم من جراء هذه العوامل ظاهرة البناء غير القانوني.

127- وتحدث عمليات البناء غير القانوني جزئياً على الأراضي المملوكة لأسرة وغير الموافق عليها لأغراض الإقامة. وتقع حالات أخرى من البناء غير القانوني عن طريق الاستيلاء على أراضٍ عامة. وتتألف مساكن العرب عادة من مبانٍ من طابق واحد تنخفض فيها كثافة البناء. وتصبح هذه المباني مع مرور الزمن متعددة الطوابق عن طريق توسيعها لتلبية احتياجات الأبناء. ولا تحدث عمليات تشييد ترتفع فيها كثافة البن اء في القطاع العربي إلا في المجتمعات اليهودية العربية أو المجتمعات التي يشكل اليهود الأغلبية فيها. ونظراً إلى استحالة زيادة حجم هذه المجتمعات إلى ما لا نهاية، ونظراً إلى زيادة حدة المشكلة كل عام، فإن ثمة حاجة متزايدة للانتقال إلى البناء المتعدد الطوابق (عا لي الكثافة).

128- وفيما يتعلق بمنطقة النقب في جنوب البلد، تمت الموافقة على خطة جديدة لهذه المنطقة في 23 كانون الثاني/يناير 2000. ويتمثل أحد أهداف هذه الخطة في إدماج السكان البدو في الجنوب. وهي تشتمل على زيادة مساحة مدينة راحات البدوية ومساحة ستة مستوطنات ب دوية أخرى.

129- غير أن البدو قدموا التماسا إلى محكمة إسرائيل العليا مدعين أن هذه الخطة لا تعكس احتياجاتهم للمستوطنات الريفية. وهذا الالتماس معلق حاليا أمام المحكمة.

130- وتجدر ملاحظة أن دراسة استقصائية أجرتها الحكومة مؤخرا تشير إلى أنه من أصل 74 مجتمعا محل يا يشكل السكان العرب الأغلبية فيها، توجد خطط محلية موافق عليها ل‍ 37 مجتمعا منها، بينما توجد الخطط المتبقية في مختلف مراحل الموافقة أو التخطيط.

سين- التفاوتات في نظام التعليم (الفقرة 29 من الملاحظات الختامية)

131- إن مسألة إزالة التفاوتات في نظام التعليم ا لإسرائيلي هي من الأولويات المدرجة على جدول أعمال إسرائيل. وكانت الأولويات الرئيسية بالنسبة لوزارة التعليم ابتداءً من عام 1999 على النحو التالي: سد الفجوات القائمة عن طريق رفع المستوى في بلديات الضواحي والفئات السكانية الضعيفة؛ واتخاذ إجراءات إيجابية في صال ح النظام التعليمي العربي؛ ورفع مستوى التعليم الخاص؛ وزيادة عدد الطلاب المؤهلين للحصول على شهادة الثانوية العامة. وسيتضمن تقرير إسرائيل الدوري الثاني المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة.

132- ولا تزال الفجوة واضحة بين الطلاب العرب والدروز ونظرائهم اليهود. و يحصل القطاعان العربي والدرزي على معدلات أعلى نسبيا من ميزانيات البناء. وعلاوة على ذلك، أُنجز برنامج الخمس سنوات الذي بدأ في عام 1991 بعد تضييق الفجوة ولكن من غير سدها. ولذلك، وضعت وزارة التعليم العمل الإيجابي على رأس جدول أعمالها. وفي عام 1999، بدأت وزارة التعليم ببرنامج جديد لخمس سنوات بالإضافة إلى أنشطة أخرى ترمي إلى تحقيق المساواة في المعايير التعليمية ومعايير الميزانية بين هذين القطاعين وقطاع التعليم اليهودي.

133- وقامت وزارة التعليم بتخصيص ميزانية إضافية قدرها 250 مليون شاقل جديد (حوالي 62.5 مليون دولا ر من دولارات الولايات المتحدة) لفترة خمس سنوات ابتداء من عام 2000. وقامت لجنة توجيهية بوضع خطة أساسية لتطبيق البرنامج، استنادا إلى التوصيات المقدمة من ثلاث لجان مختلفة.

134- وتشمل الأهداف الرئيسية للبرنامج ما يلي:

(أ) زيادة عدد الطلاب المؤهلين للحصول على ش هادة الثانوية العامة؛

(ب) تخفيض معدل التسرب؛

(ج) زيادة عدد الصفوف التعليمية؛

(د) تحسين قطاعات تقديم المساعدة النفسية وخدمات المشورة؛

(ه‍) تحسين التعليم الخاص؛

(و) تحسين التعليم التكنولوجي؛

(ز) تدريب الموظفين في مجالات التعليم والمساعدة النفسية وتقديم المشو رة.

135- وقد نُفّذ البرنامج في المجالات التالية في عام 2000:

(أ) تحديث 526 1 حاسوبا؛

(ب) توفير معدات علمية لدور الحضانة ومدارس التعليم الابتدائي؛

(ج) زيادة عدد الطلاب المؤهلين للحصول على شهادة الثانوية العامة؛

(د) تطوير المناهج الدراسية؛

(ه‍) توفير ال تدريب لموظفي قطاع التعليم.

136- ولا تزال هناك تفاوتات بين القطاع العربي وباقي السكان، خاصة في مجال التعليم العالي. ويلاحظ أن الفجوات تتسع عند النظر إلى حالات السكان من الإناث فقط. ويبلغ معدل الطلاب العرب الذين يحصلون على شهادة الثانوية العامة نصف المعدل في القطاع اليهودي، ولا يقدم إلا ربع هؤلاء الطلاب طلبات للتسجيل في الجامعات. وفيما يتعلق بالسكان اليهود، تبلغ نسبة الذين لا يعملون أو يدرسون حوالي 5.5 في المائة فقط، بالمقارنة مع 14.3 في المائة بين السكان العرب. وفي القطاع العربي، لا يلتحق بمؤسسات التعليم الت كنولوجي إلا ما  نسبته 25 في المائة ، بالمقارنة مع حوالي 30 في المائة في حالة باقي السكان. ويعتبر مستوى التعليم في نصف الصفوف في مجال التعليم التكنولوجي العربي غير كاف لتأهيل الطلاب لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

137- وهذه الفجوات هي السبب الذي جعل وزارة ال تعليم تنتهج سياسة العمل الإيجابي.

عدد الصفوفالدراسيــة بناء قاعات الدراسة في المدارس العربية والدرزية (1990-2000)

900

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000

▲ المدارس الدرزية

▀ المدارس العربية

¨ المجموع

المصدر: وزارة التعليم.

138- وسيرد المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسائل في تقرير إسرائيل الدوري الثاني.

139- وبالإضافة إلى أنشطة وزارة التعليم الوارد ذكرها أعلاه، يجب الإشارة إلى القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بشأن العمل الإيجابي في القطاع العربي (يرد في "الردود" في الفقرة 33 أع لاه).

عين- قانون التأمين الصحي الوطني (الفقرة 30 من الملاحظات الختامية)

140- إن بيانات اللجنة بشأن التغييرات في قانون التأمين الصحي الوطني (بصيغته المعدلة بموجب قانون الترتيبات لعام 1998) غير دقيقة في جزء منها. فلا توجد ضريبة دورية على الخدمات الصحية ترتبط بحجم الخدمات الصحية اللازمة، بل شرط يقتضي دفع حد أدنى للمشاركة في تكاليف خدمات معينة، وذلك بهدف تخفيف الأثر المترتب على الفئات الاجتماعية الاقتصادية الضعيفة.

141- وعند بداية العمل بقانون التأمين الصحي الوطني في عام 1995، كان مقدمو خدمات الرعاية الصحية (وع ددهم أربعة) يشترطون على المقيمين أن يشتركوا في دفع ثمن الأدوية. وكان أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية يشترط أيضا الاشتراك في دفع ثمن الزيارات للأخصائيين الطبيين. وفي عام 1998، أُذن لمقدمي الخدمات الثلاثة الآخرين بأن يشترطوا الاشتراك في الدفع بمبلغ أدنى عند ا ستشارة الأخصائيين وبعض عيادات المرضى الخارجيين. ويسمح بالاشتراك في الدفع مرة كل فصل في السنة التقويمية لكل أخصائي تتم استشارته، رهنا بحد أقصى لمبلغ الدفع كل فصل وبالنسبة لكل فرد، وحد أقصى لكل أسرة، بصرف النظر عن عدد أفراد الأسرة التي يرعاها معيل الأسرة.

14 2- وقد أدخل التغيير في قانون التأمين الصحي الوطني بغية إتاحة المزيد من المرونة المالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك كحافز للحد من الاستخدام غير الضروري للخدمات الطبية، ولتخفيض العجز في ميزانية مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وبغية تفادي الإضرار بأضعف الفئ ات الاجتماعية الاقتصادية والحد من الآثار على الفئات الأخرى، يخضع شرط الاشتراك في الدفع للقيود التالية:

(أ) يعفى المقيمون الذين يحصلون على مدفوعات تكميلية لدعم الدخل بموجب قانون التأمين الوطني؛

(ب) يعفى المقيمون الذين يحصلون على مدفوعات دعم بموجب قانون ال إعالة (تأمين الدخل)؛

(ج) يعفى المقيمون الذين يتلقون مدفوعات في حالات العجز أو الإعاقة بموجب قانون التأمين الوطني؛

(د) يعفى جزئيا المقيمون الذين يعانون من مرض الإيدز، أو السرطان، أو أمراض الكلى التي تتطلب غسيل الكلى، أو أمراض محددة أخرى؛

(ه‍) لا ينطبق شر ط الاشتراك في الدفع على الزيارات لأطباء الرعاية الأولية، وأطباء الأطفال، وأخصائيي الأمراض النسائية، أو أخصائيي الطب الباطني.

143- وبالإضافة إلى الإعفاءات الواردة أعلاه، تقوم وزارة الصحة باستعراض دوري لأثر شرط الاشتراك في الدفع بغية تحديد مدى ضرورة إدخال أي تغييرات.

144- وعلاوة على ذلك، تجدر ملاحظة أنه يجرى استعراض "سلة الخدمات" التي تقدم للأشخاص المشمولين بالتأمين بموجب قانون التأمين الصحي الوطني، وذلك مرة في السنة على الأقل، وتضاف تكنولوجيات وإجراءات طبية، فضلا عن الأدوية الجديدة.

فاء- العنف المنزلي ضد الم رأة (الفقرة 31 من الملاحظات الختامية)

145- أعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذه المسألة. ويتم توفير الحماية من العنف في 12 دار رعاية للنساء اللواتي يتعرضن للضرب تقع في مختلف أنحاء إسرائيل. ونظرا للاحتياجات الثقافية والدينية الخاصة بالنساء العربيات والنساء اليهود يات من الأرثوذكس المتعصبين، توجد مراكز خاصة لهاتين الفئتين من النساء. وتقوم دور الرعاية هذه مجتمعة بالتدخل في حالات الطوارئ لصالح نحو 600 1 امرأة وطفل سنويا. وتغطي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 75 في المائة من تكلفة دور الرعاية هذه، وتغطي نسبة ال‍ 25 في ا لمائة المتبقية المنظمات التطوعية النسائية. واعترافا بالاحتياجات الخاصة بالمجتمع العربي، تغطي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 100 في المائة من تكلفة تشغيل دور الرعاية هذه.

146- ويوجد في دور الرعاية متخصصون يقدمون النصائح، والمشورة القانونية، والمساعدة، وخدما ت رعاية الأطفال، وخدمات إعادة التأهيل. ويوجد في عدد من دور الرعاية أيضا موظفون ومتطوعون يتحدثون عدة لغات بغية مساعدة النساء المهاجرات. ولا ينقطع الأطفال عن مراكز الرعاية النهارية المجتمعية أو المدارس الابتدائية خلال إقامتهم في دور الرعاية. غير أن بعض دور ا لرعاية تفرض، بسبب صغر حجمها، قيوداً على عدد الأطفال الذين تستطيع المرأة اصطحابهم معها إلى دار الرعاية. وبطبيعة الحال، تؤدي هذه القيود إلى معاناة لا تحتمل لبعض النساء. وبالإضافة إلى ذلك، توجد 30 شقة مؤقتة تتيح للنساء بعض الخيارات الإضافية عندما يكن على استع داد لترك دور الرعاية.

147- وقد أنشئت دار رعاية فريدة من نوعها للرجال المسيئين الذين أخرجوا من منازلهم بأوامر من المحكمة. وفي دار الرعاية هذه، تتاح للرجال فرص المعالجة الفردية والجماعية فضلا عن فرص لزيادة التوعية وتغيير سلوكهم.

148- وتكرس 10 خطوط اتصال مباش ر على الأقل للنساء اللواتي يتعرضن للضرب في جميع أنحاء البلد؛ ويخصص أحد هذه الخطوط للناطقات بالعربية، بينما يوجد متحدثون بالروسية والأمهرية على معظم الخطوط الأخرى. ويتولى متطوعون مدربون تقديم المشورة والمعلومات للمتصلين.

149- وبدأت سلطة النهوض بمركز المرأة برنامجا من حلقات العمل بشأن العنف ضد المرأة في جميع الوزارات الحكومية.

150- معاملة الشرطة للعنف المنزلي. يتلقى أفراد الشرطة حاليا تدريبا خاصا للتعامل مع العنف العائلي. وتقتضي سياسة الشرطة أن يعامل العنف المنزلي كجريمة عنيفة وأن تتم حماية الضحية. وعلاوة على ذلك، يجوز للشرطة أن تواصل التحقيق في شكوى تتعلق بالعنف حتى إذا قامت المرأة الضحية بسحب الشكوى. ولكن، كما هو الحال في معظم البلدان، تحجم أغلبية النساء اللواتي يتعرضن لسسوء المعاملة عن تقديم شكاوى إلى الشرطة.

151- ويحق للشرطة أيضا أن تضع تقريرا عن الحادث حت ى إذا رفضت المرأة المُُساء إليها القيام بذلك. وتفيد المنظمات النسائية بأن التعاون مع الشرطة يكون عادة فعالا، وقد قام وزير الأمن العام بتعيين مستشار بشأن العنف ضد المرأة.

152- ويوجد 25 مركزا للوقاية من العنف داخل الأسرة في جميع أنحاء البلد. ويتم تمويل وإدار ة هذه المراكز بصورة مشتركة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمنظمات النسائية، والسلطات المحلية. وتقدم هذه المراكز العلاج المباشر، وتوفر مراكز زيارة حيث يستطيع الآباء والأطفال المفصولين عن بعضهم البعض أن يلتقوا (تحت الاشراف إذا اقتضى الأمر)، والمشورة ا لقانونية، والبحث، والمعلومات.

153- وقامت منظمة غير حكومية نسائية، بالاشتراك مع منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، بوضع مشروع لتدريب موظفي غرف الطوارئ المتعددي التخصصات، وزيادة توعيتهم وتحسين معاملتهم للنساء اللواتي يتعرضن للضرب والعنف. وتشمَل الدورة التدري بية المؤلفة من ثلاث جلسات، على محاضرات وحلقات عمل لمجموعات صغيرة، فضلا عن العمل مع هيئات الإدارة والتنظيم في المستشفى. واستنادا إلى اختبار تجريبي، وسِّع نطاق المشروع ليشمل أربعة مستشفيات.

154- وقد اعترف القانون ب‍ "متلازمة النساء اللواتي يتعرضن للضرب"، وأق رّ حق المرأة التي تتعرض للضرب في الدفاع عن نفسها ضد المعتدي عليها، موسعا بذلك تعريف "الدفاع عن النفس" بصورة فعالة.

155- وعلاوة على ذلك، أقرّ الكنيست تعديلا لقانون العقوبات يسمح للمحاكم بفرض أحكام أكثر تساهلا على ضحايا الاساءات الشديدة ممن يدانون بقتل مرتكب الاعتداء. وعلى الرغم من أن التعديل لا يقتصر على الاعتداءات داخل الأسرة، فإنه يبدو أن هذا سيكون من أهم تطبيقاته.

156- وتستقبل مراكز أزمات الاغتصاب في إسرائيل والبالغ عددها ثمانية مراكز أكثر من 000 10 حالة كل عام. وتوجد في هذه المراكز أيضا خطوط اتصال مباشر كما تقدم خدمات تعليمية. ولا يزال مستوى الدعم العام لمراكز أزمات الاغتصاب منخفضا؛ وتمثل التبرعات أكبر جزء من الدعم. وتفيد هذه المراكز بأنه على الرغم من أن توجيهات الشرطة ترمي إلى توفير رعاية حساسة وفعالة للضحية، فإن تنفيذ هذه التوجيهات لا يتم بشكل متسق في ج ميع أنحاء البلد. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتردد النساء المعتدى عليهن في إسرائيل، مثلهن مثل النساء في البلدان الأخرى، في إبلاغ الشرطة.

157- وفي آذار/مارس 1995، عيّن الكنيست لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في مسألة النساء اللواتي يُقتلن على يد أزواجهن وشركائهن ف ي حياتهن. وتم توسيع نطاق ولاية اللجنة بحيث تشمل التحقيق في العنف ضد المرأة. وقدمت لجنة التحقيق استنتاجاتها وتوصياتها في حزيران/يونيه 1996. وقدم هذا التقرير الشامل تحليلا لأسباب العنف المنزلي، ومدى كفاية وفعالية الخدمات القائمة، والفجوات في تقديم الخدمات. و قدم التقرير توصيات شاملة ومتكاملة وملزمة لكل من الوزارات المعنية.

158- وقررت الحكومة في عام 1998 أن تنشئ لجنة مشتركة بين الوزارات للتصدي للمسائل المتعلقة بإنفاذ القانون، وتعزيز الخدمات القائمة. وترأس اللجنة المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وضم ت ممثلين من مكتب رئيس الوزراء، وسلطة النهوض بمركز المرأة، ووزارة الأمن العام، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والمنظمات النسائية. وفي الفترة 1997/1998، قام مكتب رئيس الوزراء برعاية حملة وطنية في وسائط الاعلام لمناهضة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء خط اتصا ل مباشر على الصعيد الوطني وخدمة إحالة.

الحواشي

(1) الاتفـاق الإسرائيلـي - الفلسطيـني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (28 أيلول/ سبتمبر 1995).

(2) مذكرة واي ريفر التي تم التوقيع عليها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1998، ومذكرة شرم الشيخ المؤرخة في 4 أيلول/ سبتمبر 1999.

- - - - -