GENERAL

E/C.12/BRA/CO/2

12 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 4- 22 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البرازيل

نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني المقدم من البرازيل بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BRA/2) في جلساتها 6 و7 و8، المعقودة في 6 و7 أيار/مايو 2009 (E/C.12/2009/SR.6-8)، واعتمدت في جلستها 23، المعقودة في 19 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني وبالفرصة التي أتاحها ذلك لإجراء حوار بناء مع الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة للدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وكذلك بالردود التي قدمها وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات على الأسئلة الشفو ية التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف ، منذ دراسة تقريرها الأولي ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) القانون رقم 11- 340 ( قانون ماريا دابينيا )، الذي صدر في عام 2006 والذي ينص على قمع العنف المنزلي والأسري ضد المرأة وعلى اتخاذ تدابير حماية و مساعدة الضحايا ؛

(ب) استبعاد المفهوم التمييزي لما يعرف ﺑ "امرأة شريفة" من قانون العقوبات، وهو مفهوم كان يطبق سابقا ً في بعض حالات العنف الجنسي ضد المرأة ؛

(ج) ا عتماد خطة التأهيل الوطنية في عام 2003 لتنسيق السياسات العامة المتعلقة بتوفير فرص عمل للفئات المحرومة، بما فيها ال شعوب الأصلي ة، وا ل برازيلي و ن المنحدرون من أصل أفريقي، والنساء ؛

(د) البرنامج الوطني للغذاء المدرسي الذي وُضع لتقديم وجبات غذائية مجانية ﻟ 37 مليون تلميذ في المدارس الحكومية ؛

(ﻫ) برنامج تحرير البرازيل من كراهية المثليين الرامي إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المثليين، بما فيها حقوقهم في الأمن الشخصي والتعليم والصحة والعمل ؛

(و) استحداث نظام ال ترخيص الإلزامي لصنع أدوية مضادة للفيروسات ال قهقرية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، بغية إتاحة هذه الأدوية بأسع ـ ار ميسور ة وإتاحة العلاج على نطاق واسع لجميع المرضى ؛

(ز) استحداث ال نظام الوطني ل لإسكان ذ ي الفائدة الاجتماعية الذي تتمثل مهمته الرئيسية في تحويل الأحياء الفقيرة إلى أحياء حضرية و بنـاء مساكن و تحسين ظ ـ روف إسكان الفئات السكانية منخفضة الدخل ؛

(ح) إنشاء الصندوق القومي للإسكان ذ ي الفائدة الاجتماعية مع مجلس إدار ته من أجل إدارة موارد الميزانية الموجهة إلى ا لبرامج المندرجة ضمن نظام " الإسكان الو طن ي ذ ي الفائدة الاجتماعية " وإضفاء الطابع المركزي على هذه الموارد .

وتلاحظ اللجنة مع الارتياح عملية التشاور الواسعة التي جرت مع منظمات المجتمع المدني في عملية إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية و القبلية في البلدان المستقلة (تم التصديق عليها في تموز/يوليه 2002) ؛

(ب) ب روتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (تم التصديق عليه في كانون الثاني/يناير 2004) ؛

(ج) ال اتفاقية الإطارية ل منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (تم التصديق عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

تلاحظ اللجن ـ ة عدم وج ـ ود أي عوام ـ ل أو صع و ب ات مهمة تع و ق التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تلاحظ اللجنة بقلق أنه ما زال يتعين على مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان أن يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لعام 1993 (مبادئ باريس).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير الضرورية ، التشريعية أ و غيرها ، لتمكين مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان من الالتزام التام بمبادئ باريس. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تغطي ولاية مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تغطية كاملة وعلى تخصيص الموارد اللازمة لضمان أدائه لعمله على نحو فع ّ ال.

وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ثقافة العنف والإفلات من العقاب المتفشية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها حيال التقارير التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم من يساعدون الأفراد والمجتمعات المحلية على تأكيد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعرضون لعمليات تهديد ومضايق ة وعنف كثيراً ما تقوم بها ميليشيات خاصة مكلفة من جهات فاعلة عامة وخاصة. كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى أن السلطات البرازيلية لا ت كفل سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة ثقافة العنف والإفلات من العقاب المتفشية في الدولة الطرف ولكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي عنف أو تهديدات أو انتقام أو ضغط أو أي إجراءات تعسفية يتعرضون لها بسبب أنشطتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحسن أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان، التي توفرها للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لا سيما أفراد الشرطة، وبأن تضمن قيام هيئة مستقلة قادرة على مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ب إجراء تحقيقات سريعة ووافية في جميع الا دعا ءات المتصلة بهذه الانتهاكات.

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم في عملية الإصلاح الزراعي، بالرغم من أن الدستور يكفل ال حق في الملكية و الحق في تقرير المصير، فضلا ً عن سن تشريع لتسهيل ترسيم حدود أراضي ال شعوب الأصلي ة ، واعتماد الدولة الطرف لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (تم اعتماده في عام 2007) وتصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (الفقرة 1 من المادة 1 ).

ت ُ ذك ّ ر اللجنة بالتوصية الواردة في هذا الشأن في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف ، وتوصي الدولة الطرف بأن ت نجز على وجه السرعة عملية ترسيم حدود أراضي ال شعوب الأصلي ة وتخصيص الأراضي لها ، وفقا ً للدستور وللقوانين القائمة.

وما زال القلق يساور اللجنة حيال استمرار التفاوتات في الأوضاع الاقتصادية ، وما ي لازم ذلك من ظلم اجتماعي، وبين مختلف المناطق والمجتمعات المحلية والأفراد في الدولة الطرف، رغم التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد، مثل برنامج القضاء على الجوع وزيادة الحد الأدنى للأجور (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من التفاوتات الم ستمر ة والظلم الاجتماعي بين مختلف المناطق والمجتمعات المحلية والأفراد.

وتلاحظ اللجنة ب قلق أ نه ما زال هناك تباين كبير في متوسط العمر المتوقع للسكان السود والسكان البيض رغم ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 65.6 سنة في أوائل التس ع ين ا ت من القرن الماضي إلى 71.6 سنة في عام 2004. كما أن اللجنة ما تزال تشعر بالقلق إزاء الاختلاف الكبير في مستويات الفقر بين ا لفئات السكانية من السود والبيض، رغم أنها تلاحظ تحسن مؤشرات الفقر عامة في الدولة الطرف بين عامي 2001 و2004 (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمعالجة التفاوت في متوسط العمر المتوقع ومستويات الفقر بين ا لفئات السكانية من السود والبيض ، عن طريق التركيز بقدر أكبر على برامج الصحة والقضاء على الفقر ل صالح ا لفئة الأولى. وتطلب اللجنة تقديم بيانات ومعلومات إحصائية م ُ حد ّ ثة عن متوسط العمر المتوقع ومستويات الفقر في الدولة الطرف، مصنفة حسب المنطقة والفئات ال اثنية .

وتلاحظ اللجنة أن معدلات الأمية ما زالت تشكل مشكلة في الدولة الطرف وأن ال تفا و ت ا ت في مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة ما زالت مستمر ة بين السكان ا ل بيض والسكان السود. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن متوسط معدل الأمية هو أعلى بكثير في المناطق الريفية الواقعة في شمال الدولة الطرف. (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعز ي ز الإجراءات التصحيحية لمعالجة مشكلة الأمية ، خاصة في المناطق الريفية وفي أوساط ال برازيلي ين المنحدرين من أصل أفريقي .

و تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يعانون من التمييز في الحصول على العمل، رغم تحديد حصص من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء (الفقرة 2 من المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ ما اعتمدته من تدابير تنفيذا ً فعالا ً لت ذليل العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يخص الدخول إلى سوق العمل.

و تشعر اللجنة بالقلق لأن الأدوار السلبية القائمة على نوع الجنس ما زالت مستمرة، بما فيها تصوير المرأة كسلعة جنسية ، إضافة إلى المواقف النمطية التقليدية م ن المرأة في الأسرة والمجتمع، ولأن ذلك يجعل المرأة أكثر عرضة للعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف. وعلاوة ع لى ذلك، و رغم تمتع المرأة بصفة عامة بمستوى تعليمي أعلى مما يتمتع به الرجل، فإن تمثيلها في الوظائف التي يجري شغلها بالانتخاب و في الوظائف الإدارية والتنظيمية لا يزال ن ا قصا ً ، فعمل المرأة يتركز في فئة الوظائف منخفضة الأجر و/أو العمل بدوام جزئي، كما أنها تحصل على متوسط أجر أقل وعلى قدر محدود من الحماية الاجتماعية (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تشريعاتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام والت ثقيف ، للقضاء على ا لمواق ف النمطية التقليدية بشأن مركز المرأة في المجالين العام والخاص، و ل ضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عملياً في شتى مجالات الحياة، على نحو ما تنصّ عليه الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة ا هتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن ا لمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وإلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق ا لأ عد ا د الكبير ة من ا لبرازيليين الذين يعملون في ظل ظروف لا إنسانية ومهينة مشابهة لظروف الرق أو يتعرضون لل عمل الجبري (ال سخرة ) وغير ذلك من ظروف العمل الاستغلالية، خاصة في مجالات إزالة الغابات وقطع الأشجار وحصاد قصب السكر . وتشعر اللجنة بالقلق لأن ظاهرة السخرة ت مس بشكل غير متناسب الشباب من الأ سر منخفضة الدخل (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب م ا يل ي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال العمل ا لا ستغ لا ل ي ؛

(ب) أن ت كفل الملاحقة القضائية الصارمة ل لتصدي ل لانتهاكات المتعلقة بممارسات العمل المحظورة ، مثل العمل الجبري ( السخرة ) ؛

(ج) أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الخطوات المتخذة ل ل تصدي ل ظروف العمل ا لا ستغ لا ل ي و عن أثر هذه التدابير.

وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار أوجه عدم المساواة الع نص رية في ما يتعلق ب فرص الحصول على العمل، التي ت مس ب صفة خاصة ا ل برازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية . و علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم على نوع الجنس والعرق في ظروف العمل، رغم م ا اتخذته الدولة الطرف من مبادرات في هذا المجال. كما تلاحظ اللجنة ب أسف عدم توفر بيانات إحصائية عن مدى تمتع ال شعوب الأصلي ـة ال ت ي ت عيش خارج مستوطنات بإمكانية الحصول على العمل (الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز آلياتها القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة التمييز في مجال العمل وإلى تيسير تكافؤ فرص الحصول على العمل للمرأة وللأشخاص المنتمين لأقليات عرقية واثني ة و ق و م ية . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الق ـ ادم معلومات عن م ـ دى إمكانية إتاح ـ ة فر ص العم ـ ل لل شعوب الأصلي ة ال تي ت عيش خارج مستوطنات.

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة ب عمليات اغتيا ل زعماء النقابات العمالية. و علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن زعماء النقابات العمالية كثيراً ما يتعرضون لأشكال أخرى من المضايقات، بما فيها التخويف والمقاضاة الكيدية، رغم الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين تنفيذ الفقرة 1 من المادة 8 من العهد، بما في ذلك عملية إضفاء الطابع القانوني - التي طال انتظارها - على اتحادات النقابات العمالية (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملائمة لكفالة حماية أعضاء وزعماء النقابات العمالية من جميع أشكال المضايقات والتخويف و بإجراء تحقيق شامل في التقارير التي يدعى فيها ارتكاب أي شكل من أشكال العنف.

كما يساور اللجنة قلق حيال التقارير التي تفيد بأن ا لانتساب إلى ال نقابات العمال ية ي ؤدي في كثير من الأحيان إلى وضع أسماء أعضاء وزعماء النقابات على القائمة السوداء (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة كي تضمن عدم تعرض الموظفين ال م نتسب ين إلى نقابات ع مال ية لوضع أسمائهم على القائمة السوداء ولتكفل قد رتهم على أن ي مارس وا بحرية حقوقهم بموجب المادة 8 من العهد.

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة السكان المستبعدين من أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، وبخاصة العدد الكبير للسكان العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق ل أنه لا يحق ل غالبية عمال المنازل الحصول على أي من استحقاقات الضمان الاجتماعي و لأن الإعانات المالية المقدمة للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي ليست كافية . في هذا الصدد، تلاحظ اللجن ـ ة أن الاستفـادة من برنامج الاستحقاق المستمر ، على سبيل المثال ، لا ت تاح إلا ّ للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 25 في المائة من الحد الأدنى للأجور (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب م ا ي لي:

(أ) أن تعزز تدابيرها لتوفير غطاء ال ضمان ا لا جتماعي للسكان المحرومين اقتصاديا ً وأن تجعله متاحا ً للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات في النظام ؛

(ب) أن تكثف جهودها لتسوية أ وض ا ع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ، لتمكينهم من الاستفادة من مجموعة تدابير الرعاية الاجتماعية الأساسية، و التي يمكن أن ت شمل دفع م عاشات تقاعدية ل لمسنين واستحقاق أ مومة و إتاحة سبل الحصول على الرعاية الصحية.

وتشعر اللجنة بالقلق لأنه رغم المساهمة الكبيرة لبرنامج منحة الأسرة (Bolsa Familia)، في الحد من الفقر، فإنه يخضع لبعض القيود (المادة 9).

توصي اللجنة ب قو ة الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتوسيع نطاق برنامج منحة الأسرة لي شمل عددا ً كبيرا ً من الأسر التي لا تحصل على هذه الإعانة ؛

(ب) أن تحسن كفاءة البرنامج عن طريق مراجعة آليات الاستهداف ، لضمان تكافؤ فرص الأسر الأشد فقرا ً ، وبخاصة الأسر من السكان الأصليين ، في الوصول إلى البرنامج ؛

(ج) أن تزيد من قيمة إ ع ا نة الإيجار في إطار البرنامج، بغية تمكين المست حقين من التمتع بحقوقهم الأساسية في الغذاء وال م سكن ؛

(د) أن تنظر في جعل الإ عانة متاح ة للجميع لضمان حد أدنى من الدخل، لا سيما للأشخاص والأسر الأكثر تعرضاً لل حرمان و ال تهميش ؛

(ﻫ) أن تضمن اشتمال البرنامج على ال حقوق ا لا قتصادية وا لا جتماعية و ال ثقافية على نحو يتمشى مع بيان اللجنة المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 ( E/C. 12/2001/10 ).

وتلاحظ اللجنة ب قلق تفشي العنف المنزلي ضد النساء في الدولة الطرف (الفقرة 1 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء و ما يترتب عليه من آثار وذلك بسبل منها:

(أ) إنفاذ التشريعات القائمة فيما يخص العنف المنزلي إنفاذا ً فعالا ً ؛

(ب) تعزيز حملات توعية الجمهور بشأن العنف المنزلي ؛

(ج) تعزيز الدعم لضحايا العنف المنزلي بغية كفالة حصولهم على خدمات ملائمة للتعافي والمشورة وغيرها من أشكال إعادة التأهيل.

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع ظاهرة الإيذاء الجنسي للأطفال و ما يتعرضون له من ع نف ، لا سيما الفتيات، و إزاء عدم توفر معلومات عن ال تدابير ال متخذة للتصدي ل هذه الظاهرة أو لمساعدة الأطفال ضحايا الإيذاء (الفقرتان 1 و3 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ ما اعتمدته من تدابير لمكافحة الإيذاء الجنسي ل لأ طف ا ل، وبخاصة الفتيات، وذلك ب طرق من بينها الرصد والإبلاغ والمقاضاة فضلا ً عن حملات الإعلام الموجهة إلى الآباء والمجتمعات المحلية و الأطفال. كما توصي اللجنة بالتحقيق حسب الأصول في حالات إيذاء وإهمال الأطفال في إطار تحقيقات وإجراءات قضائية تراعي مشاعر الطفل بغية كفالة حماية أفضل للضحايا من الأطفال، وبشكل خاص حماية حقهم في الخصوصية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتقديم خدمات الدعم للأطفال في الإجراءات القانونية، و من أجل تحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب أو غير ذلك من أشكال ال إيذاء ال جنسي أو ال عنف.

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، رغم التدابير المتخذة وانخفاض عدد حالات عمل الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب م ا ي لي:

(أ) أن تكثف جهودها لمكافحة عمل الأطفال؛

(ب) أن تضمن ال ملاحقة ال قضائية ال فعالة فيما يخص عمل الأطفال ؛

(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل ضحايا عمل الأطفال؛

(د) أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال وعن أثر هذه التدابير.

ويساور اللجن ـ ة قلق لأنه رغم الجه ـ ود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع، ما زال العديد من الأطفال يعيشون في الشوارع ، حيث يت عرض و ن للإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، وغير ذلك من أشكال الاستغلال (الفقرة 3 من المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع؛

(ب) أن تتخ ـ ذ تدابير فعالة ومناسبة لكفالة حصول أطفال الشوارع على التعليم والمأوى والرعاية الصحية؛

(ج) أن تعالج مسالة الإيذاء الجنسي وغير ذلك من أشكال استغلال أطفال الشوارع، عن طريق مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع؛

(د) أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة حالة أطفال الشوارع وعن أي تقدم محرز في هذا الصدد.

وتلاحظ اللجنة ب قلق أن ما يزيد عن 6 م لاي ين شخص في الدولة الطرف يعيشون في مستوطنات حضرية غير مستقر ة ، وأن هناك عددا ً كبيرا ً من المشردين ، وأن تدفقات كبيرة من الهجرة إلى المناطق الحضرية قد أدّت إلى ت فاقم أزمة السكن. ك ما تشعر اللجنة بالقلق حيال عدم اتخاذ تدابير ملائمة لتوفير المساكن الاجتماعية للأسر منخفضة الدخل و للم حرومين والمهمشين من الأ فراد و ال جماعات، وذلك رغم ا ع تراف ها بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد (الفقرة 1 من المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير إضافية للتعامل مع مشكلة ال ت شرد ولضمان توفير ما يكفي من المساكن للأسر منخفضة الدخل وللمحرومين والمهمشين من الأ فراد و ال جماعات ولتحسين مرافق المياه والمرافق الصحية للوحدات السكنية الموجودة.

وتشعر اللجن ـ ة بقلق عميق لأن إزالة الغاب ـ ات بشكل مستمر ، وإن يكن بوتيرة أبطأ، ف ي الدولة الطرف تؤثر سلب ـ ا ً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد (الفقرة 2(أ) من المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لمكافحة الإزالة المستمرة لل غابات لكفالة التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يخص ال سكان الأصليين والفئات الضعيفة.

ويساور اللجنة قلق لأن العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المسجلة خلال العقد الأخير ، يشكل مشكلة صحية خطيرة. وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه رغم كون العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات ال قهقرية متاحاً مجانا ً في الدولة الطرف، فإن معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ما زال مرتفعا ً . و في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة زيادة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المجتمعات المحرومة اقتصاديا ً (الفقرتان 1 و2(ج) من المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها للسيطرة على انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة زيادة قابلية القطاعات المهمشة من المجتمع للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

و تشعر اللجنة بالقلق لأن معدلات الو فيات ا لنفاسية ما زالت مرتفعة للغاية ولأن خطر تعرض الأمهات للوفاة ي مس بشكل غير متناسب المجتمعات المهمشة، لا سيما مجتمعات ال برازيليين المنحدرين من أصل أفريقي ونساء ال سكان الأصليين والنساء في المناطق الريفية. و علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن أوجه التباين هذه ترجع جزئيا ً إلى عدم التوزيع العادل لخدمات الرعاية في حالات الولادة الطارئة وإلى عدم توجيه الاهتمام الكافي إلى السكان المحرومين في مجال تمويل الرعاية الصحية. وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق لأنه من الممكن تجنب أغلب حالات الوفيات النفاسية إذا توفرت رعاية طبية ملائمة (الفقرتان 1 و2(د) من المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، على أن تراعي في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستو ى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه :

(أ) أن تعزز التدابير الرامية إلى الحد من معدلات الوفيات النفاسية ؛

(ب) أن تعمل على زيادة تمويل الرعاية الصحية للسكان المحرومين؛

(ج) أن تضمن حصول الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر على الرعاية الصحية أولية مجانا ً ؛

( د) أن تنشئ نظم رعاية صحية للأمهات ، تقوم على المشاركة المجتمعية ، ونظم إحالة يما يتعلق بحالات الطوارئ المتصلة بالولادة؛

(ﻫ) أن تضمن أن تتاح مرافق الرعاية الصحية، لا سيم ا خدمات الرعاية في حالات الولادة الطارئة، على نحو منصف، ل لسكان المحرومين اقتصاديا ً ؛

( و) أن تكفل حصول السكان المحرومين اقتصاديا ً على الرعاية بشكل منصف، خاصة خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، على أن تتخذ التدابير الضرورية لتوفير دمات عالية النوعية في حالات الولا د ة؛

( ز) أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة ومحد َّ ثة ، بما في ذلك بيانات حصائية مصنفة ومؤشرات، بغية تقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال.

29 - وتلاحظ اللجن ـ ة ب قلق أن الإجهاض السري ما زال يشكل سببا ً رئيسيا ً لوفا ة النساء (الفقرتان 1 و2(د) من المادة 12).

تكرر اللجنة توصيتها التي وردت في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي، و هي التوصية التي تطلب فيها من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى ، منها مراجعة تشريع ات ها الحالي ة ، لتحمي النساء من آثار الإجهاض السري وغير المأمون ولتكفل عدم لجوء النساء إلى هذه الإجراءات الضارة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تد رج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، استنادا ً إلى بيانات مقارنة ، بشأن وفيا ت الأمهات والإجهاض في البرازيل.

30 - وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه ما زال جائزا ً الت روي ج للتب غ عن طريق الإعلانات في الدولة الطرف ، وأنه رغم حظر استخدام المنتجات المشتقة من التبغ في الأماكن العامة، فإنه مسموح بالتدخين في الأماكن المصممة خصيصا ً لهذا الغرض. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد اتخذت خطوات مهمة للحد من مخاطر التبغ على الحياة والصحة والبيئة والسكان بشكل عام ، وذلك ب التصديق على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصح ـ ة العالمية لمكافح ـ ة التبغ وعن طريق وضع سياسات عامة للحد من استخدام التبغ (الفقرة 1 من المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لحظر ال ترويج ل منتجات التبغ وسن تشريع يكفل أن تكون جميع الأماكن العام ة المغلقة خالية تماما ً من التبغ.

31- و تشعر اللجنة بالقلق لأن 43 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و14 عاما ً لا يكملون الصف الثامن من مرحلة التعليم الابتدائي في السن المناسب ة ، رغم ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف كي تكفل توفير التعليم الابتدائي الإلزامي مجانا ً ور غم م ا تنفذه من برا مج لتشجع الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأطفال الصغار في ال مدارس الابتدائية (الفقرتان 1 و2 (أ) من المادة 13).

ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب م ا يل ي:

( أ) أن تجري دراسة لتحديد جميع العوامل التي تساهم في تخلف الأطفال عن ا ستكمال تعليمهم الابتدائي في سن مناسب ة ؛

( ب) أن ت ضع سياسات وتنفذ استراتيجيات لمعالجة العوامل المحددة ؛

( ج) أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة بموجب الفقرتين ا لفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه وعن أي تقدم محرز.

32- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا تزال هناك أوجه تفاوت كبيرة في مجال الحصول على التعليم العالي، وذلك ب ح سب المنطقة والأصل ال اثني و نوع الجنس. وت عترف اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة فرص الحص ـ ول على التعليم الع ـ الي، ومنها برنامج إدماج الت دريب المهني في التعليم الثانوي في ص ـ ورة تعليم للشباب والكبار ( Proeja ) وبرنامج الجامعة للجميع (الفقرة 2 من المادة 2 والفقرة 2(ج) من المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ضع وتنفذ استراتيجيات لتحسين فرص حصول الفئات المحرومة على التعليم العالي وبأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر التدابير المتخذة في هذا الصدد.

33- و تلاحظ اللجنة ب قلق أن التمتع بالحق في حياة ثقافية بموجب المادة 15 من العهد منحصر بشكل كبير في القطاعات المتعلمة و/أو الميسورة الحال من المجتمع في الدولة الطرف وأن الموارد والأصول الثقافية تتركز في المدن الكبرى، بينم ـ ا يجري توفير القليل منه ـ ا نسبيا ً في المناطق والمدن الأصغر (الفقرة 1(أ) من المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للتشجيع على توسيع نطاق مشاركة مواطنيها في لحياة الثقافية، وذلك بسبل منها:

(أ ) أن تكفل إتاحة الموارد والأصول الثقافية على نطاق أوسع ، لا سيما في المدن المناطق الأصغر، وأن تضمن في هذا الصدد توفير إعانات خاصة عن طريق أوجه الدعم وغيرها ن أشكال المساعدة لمن ت نقصهم الوسائل اللازمة للمشاركة في الأنشطة الثقافية التي يختارونها ؛

(ب) أن تدرج في المناهج المدرسية التثقيف بالحقوق التي تكفلها المادة 15 من العهد.

34- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة بخصوص مسألة ما إذا كان من الممكن الاحتجاج مباشرة ب الحقوق المكرسة في العهد في محاكم الدولة الطرف ، وما إذا كان قد تم الاحتجاج بها فعلاً.

35- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري الثالث بيانات إحصائية محدَّثة عن التمتع بكل حق يكفله العهد، مصنفة حسب السن و نوع الجنس والأصل ال اثني و المناطق ال حضرية أو الريف ية وأي وضع آخر ذي صلة، على أساس مقارنة سنوية تشم ل السنوات الخمس الماضية.

36- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة، والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى جميع اللغات المحلية وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

38- وتدعو اللجن ـ ة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لعام 2006 المتعلقـة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.4، الفصل الأول) .

39- وتطلب اللجن ـ ة إلى الدولة الط ـ رف أن تق ـ دم تقريره ـ ا الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/ يونيه 2014.

- - - - -