h

الأمم المتحدة

E/C.12/68/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

3 November 2020

Arabic

Original: English

‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

تقرير متابعة مرحلي بشأن البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب البلاغات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتعلقة ببلاغات فردية مقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد عولِجت المعلومات في إطار إجراء المتابعة المقرر بموجب المادة 9 من البروتوكول الاختياري والمادة 18 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري.

باء- البلاغات

ي. د. ج . ضد إسبانيا (E/C.12/55/D/2/2014)

الآراء المعتمدة:

17 حزيران/يونيه 2015

محتوى البلاغ الأول:

كان منزل صاحبة البلاغ خاضعا ً لإنفاذ إجراءات الحجز العقاري. غير أن صاحبة البلاغ لم تُخطر شخصياً بقرار الموافقة على إجراءات الإنفاذ: استخدم بدلاً من ذلك الإخطار عن طريق إعلان عام. وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تطلع على الإخطار ولذلك لم يتسن لها الحضور شخصياً وتقديم دفاعها بشأن دعوى الحجز العقاري. وترى صاحبة البلاغ أن استخدام الإخطار عن طريق إعلان عام في قضيتها يشكل انتهاكاً لحقوقها التي تكفلها المادة 11 من العهد.

المادة موضوع الانتهاك:

المادة 11 من العهد

توصيات اللجنة بشأن صاحبة البلاغ:

الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، وينبغي على وجه الخصوص:

(أ) أن تكفل عدم المضي قدما ً في مزاد بيع عقار صاحبة البلاغ ما لم تُكفل لها الحماية الإجرائية والإجراءات القانونية الواجبة، وفقاً لأحكام العهد مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 1991 ) بشأن الحق في السكن اللائق وتعليقها العام رقم 7 ( 1997 ) بشأن الإخلاء القسري؛

(ب) أن تعوض الدولة الطرف صاحبة البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبدتها لتقديم البلاغ.

التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة:

الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) أن تكفل سبل انتصاف قانونية للأشخاص الذين يواجهون إجراءات إنفاذ الحجز العقاري بسبب العجز عن سداد القروض؛

(ب) أن تعتمد تدابير تشريعية أو إدارية ملائمة لضمان ألا يتم الاخطار عن طريق الإعلان العام، في إجراءات الحجز العقاري، إلا بعد استنفاد جميع وسائل الاخطار الشخصي، وضمان نشر الاخطار بصورة كافية ولفترة تتيح للشخص المعني فرصة العلم التام ببدء الإجراءات وتمكنه من الحضور؛

القرار السابق:

اعتمدت اللجنة في دورتها السادسة والستين تقريراً بشأن متابعة البلاغات (E/C.12/66/3) رأت فيه أن جميع التوصيات العامة والتوصية (أ) المتعلقة بصاحبة البلاغ قد نُفذت إلى حد كبير. وقررت اللجنة مواصلة إجراءات متابعة التوصية (ب) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ.

إفادة الدولة الطرف:

في مذكرة شفوية مؤرخة 6 شباط/فبراير 2020 ، قدمت الدولة الطرف معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة (ب) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، وطلبت وقف متابعة آراء اللجنة.

وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة العدل العليا في مدريد اعتمدت في 4 حزيران/يونيه 2018 حكماً نهائياً أعلنت فيه عدم مقبولية الطعن الإداري المقدم ضد قرار الإدارة رفض مطالبة محامي صاحبة البلاغ بمبلغ 600 49 يورو عبارة عن تكاليف قانونية، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على التأخير. ويؤكد الحكم الصادر أن صاحبة البلاغ هي من يحق لها المطالبة برد النفقات، وليس محاميها. ويشير الحكم أيضاً إلى أن طلب تسديد التكاليف قدمه المحامون "الذين تصرفوا باسمهم للمطالبة بحقهم" وأنه لا يوجد دليل على أن صاحبة البلاغ دفعت أتعاب أي من المحامين.

تعليقات صاحبة البلاغ:

في 15 آب/أغسطس 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتدفع بأن طلب تسديد التكاليف القانونية لم يُرفض استنادا ً إلى أسس موضوعية، بل لأسباب شكلية، وبالتالي ليس ثمة ما يمنع الدولة الطرف من تسديدها. وترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي للدولة الطرف أن تسدد التكاليف بصورة تلقائية دون مزيد من التأخير.

قرار لجنة:

تشير اللجنة إلى أن ممثلي صاحبة البلاغ طالبوا الدولة الطرف بمبلغ 600 49 يورو، وهو طلب رُفض لأن المحامين لا يحق لهم المطالبة باسترداد تلك الرسوم. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ترى أن على الدولة الطرف أن تسدد لها التكاليف بصورة تلقائية دون مزيد من التأخير. وتؤكد اللجنة حق الطرفين في السعي إلى تنفيذ توصيات اللجنة، بحسن نية وبطريقة معقولة في جميع الحالات.

وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن بعض توصياتها يمكن تنفيذها بصورة تلقائية، بينما قد تتطلب توصيات أخرى نوعا ً من الإجراءات من جانب الطرف المعني. وفي الظروف المحددة لهذه التوصية، فإن تنفيذها يتطلب، وفقاً لقانون الدولة الطرف المنطبق، اتخاذ إجراء محدد من جانب صاحبة البلاغ، يتسم بحسن النية وبطريقة معقولة. وفي القضية الحالية، أوضحت السلطات القضائية لصاحبة البلاغ في 4 حزيران/يونيه 2018 القناة التي ينبغي أن تستخدمها لتقديم مطالبتها، ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن صاحبة البلاغ لم تقدم بعد هذه المطالبة. ولذلك، ترى اللجنة وفقاً للمعلومات المتاحة أن الدولة الطرف لم تعترض على رد التكاليف القانونية المعقولة التي يمكن أن تكون صاحبة البلاغ قد تكبدتها مقابل تجهيز بلاغها المقدم إلى اللجنة، وبينت لها الإجراء المطلوب للحصول على هذا التعويض. وفي الختام، ترى اللجنة أن عدم تنفيذ هذه التوصية حتى الآن لا يمكن أن يُعزى إلى الدولة الطرف.

وتشير اللجنة إلى أنها رأت، خلال دورتها السادسة والستين، أن تنفيذ الدولة الطرف لبقية التوصيات كان مرضياً إلى حد كبير، وأنهت متابعتها لتلك التوصيات. وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة أن توقف متابعة هذه الآراء، بالنظر إلى أن تنفيذها كان مرضياً إلى حد كبير.

تروخيو كاليرو ضد إكوادور (E/C.12/63/D/10/2015)

الآراء المعتمدة:

26 آذار/مارس 2018

محتوى البلاغ الأول:

كانت صاحبة البلاغ منتسبة طوعا ً منذ سنوات طويلة إلى نظام الضمان الاجتماعي، حيث كانت عاملة منزلية دون أجر، وكانت تدفع اشتراكات شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981 ، باستثناء فترة ثمانية أشهر لم تدفع خلالها أي اشتراكات. وقد سددت صاحبة البلاغ تلك الاشتراكات بأثر رجعي. واستنادا ً إلى المعلومات الصادرة عن إدارة الضمان الاجتماعي، فقد طلبت صاحبة البلاغ الحصول على التقاعد الخاص المبكر في عام 2001 ، ولكن طلبها رُفض على أساس أنها لم تستوف الحد الأدنى من المساهمات المطلوبة، وأن جميع الاشتراكات التي دفعتها بعد فترة الانقطاع التي دامت ثمانية أشهر لم تُحتسب.

المواد موضوع الانتهاك:

المادة 9 والمادّة 2 ( 2 ) والمادة 3 ، إلى جانب المادة 9 من العهد

توصيات اللجنة بشأن صاحبة البلاغ:

الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، ولا سيما:

(أ) منح صاحبة البلاغ الاستحقاقات المكفولة لها كجزء من حقها في الحصول على معاش تقاعدي، مع وضع الاشتراكات التي دفعتها الى معهد الضمان الاجتماعي الإكوادوري في الحسبان، أو منحها ما يعادل ذلك من استحقاقات الضمان الاجتماعي الأخرى التي تمكنها من التمتع بمستوى معيشي لائق وكريم، مع مراعاة المعايير الواردة في آراء اللجنة؛

(ب) منح صاحبة البلاغ تعويضاً كافياً عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة التي حُرمت فيها من حقها في الضمان الاجتماعي، وعن أي ضرر آخر يتصل مباشرة بتلك الانتهاكات؛

(ج) منح صاحبة البلاغ التعويض المعقول عن التكاليف القانونية التي تكبدتها لتقديم البلاغ.

التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة:

الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير التشريعية و/أو الإدارية المناسبة لضمان حق جميع المنتسبين في طلب والتماس وتلقي المعلومات بشأن حقهم في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك معاشهم التقاعدي أو معاشهم التقاعدي في المستقبل؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى مسؤولة عن إدارة نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إدارة اشتراكات المنتسبين والمعاشات التقاعدية، توفر المعلومات الكافية في الوقت المناسب إلى المنتسبين/المستفيدين بشأن جملة أمور منها صحة اشتراكاتهم وأي تغييرات قد تطرأ على حالة انتسابهم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لضمان أن تكون الجزاءات المفروضة على المنتسبين إلى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، أو أي مؤسسة أخرى مسؤولة عن ادارة نظام الضمان الاجتماعي، متناسبة ولا تشكل في الواقع عقبة أمام حصولهم على معاش تقاعدي؛

(د) تزويد المنتسبين إلى معهد الضمان الاجتماعي الإكوادوري أو أي مؤسسة أخرى مسؤولة عن إدارة نظام الضمان الاجتماعي بسبل انتصاف إدارية وقضائية مناسبة وسريعة في حالات انتهاكات الحق في الضمان الاجتماعي؛

(هـ) اتخاذ التدابير التشريعية و/أو الإدارية الخاصة ذات الصلة لضمان تمتع الرجال والنساء في الممارسة العملية بالحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الحصول على معاش تقاعدي، على أساس المساواة، بما في ذلك اتخاذ تدابير للقضاء على العوامل التي تمنع النساء اللاتي يباشرن عملاً منزلياً دون أجر من المساهمة في برامج الضمان الاجتماعي؛

(و) في ضوء آراء اللجنة الواردة في الفقرة 18 أعلاه، تقوم الدولة الطرف، في غضون فترة معقولة، بوضع خطة شاملة وكاملة للاستحقاقات غير القائمة على الاشتراكات، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة.

إفادة الدولة الطرف:

في مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة.

وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بصاحبة البلاغ، عقدت سلطات الدولة عدة اجتماعات مع ممثلي صاحبة البلاغ. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2018 ، أبلغ معهد الضمان الاجتماعي الإكوادوري صاحبة البلاغ بأنها استوفت جميع الشروط اللازمة للاستفادة من معاش تقاعدي للشيخوخة، ولكن ذلك يستلزم توقفها عن دفع مساهمات طوعية إلى نظام الضمان الاجتماعي. وقد حسبت الدولة الطرف الضرر المادي الذي لحق بصاحبة البلاغ، مع مراعاة سعر الفائدة، وخلصت إلى أن ل صاحبة البلاغ الحق في مبلغ 122 , 11 دولارا ً . وفيما يتعلق بالأضرار الأخرى التي تتصل مباشرة بانتهاك حقوق صاحبة البلاغ، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة لم تحدد مبلغاً محدداً للتعويض المناسب، لكن الدولة الطرف خلصت إلى أن لصاحبة البلاغ الحق في مبلغ 500 2 دولار، أخذة في الاعتبار الانتهاكات المماثلة التي توصلت إليها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) . وفيما يتعلق بالتكاليف القانونية التي تكبدتها صاحبة البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن تسديد التكاليف لأن صاحبة البلاغ كان يمثلها مكتب أمين المظالم في إكوادور الذي يقدم خدماته مجاناً.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة للجنة، تدفع الدولة الطرف بأن مكاتبها تقدم معلومات مفصلة وشخصية إلى المنتسبين إلى معهد نظام الضمان الاجتماعي الإكوادوري ، وأن بإمكان المنتسبين الاطلاع على شبكة الإنترنت على المعلومات المتعلقة بتاريخ انتسابهم. وعلاوة على ذلك، هناك حملات إعلامية على وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي. كما يجوز للمنتسبين طلب المعلومات عن طريق الهاتف باستخدام الخط الساخن لمعهد الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالجزاءات المفروضة على المنتسبين، تدفع الدولة الطرف بوجود آليات للتحقق من الوقائع قبل فرض هذه الجزاءات ( ) .

وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن المواطنين تُتاح لهم سبل الانتصاف الإداري والقضائي للطعن في قرارات المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي. وفي 7 تموز/يوليه 2018 ، دخل قانون الإجراءات الإدارية الجديد حيز النفاذ، وقد تم بموجبه تقصير الفترات الزمنية لتسوية الطعون الإدارية. ويجوز للأفراد الطعن في القرارات الإدارية في غضون 10 أيام من الإخطار، ويجب تسوية الاستئناف في غضون شهر واحد. وقد يكون لهذا الطعن أثر إيقافي على القرارات السابقة عندما يقدم في غضون ثلاثة أيام وعندما يكون هناك خطر وقوع ضرر لا يمكن أو يصعب جبره. وعلاوة على ذلك، هناك سبل انتصاف قضائية متاحة للمواطنين، ولا سيما سبل الانتصاف المتمثلة في توفير الحماية الدستورية، في حالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، حيث يجوز للمواطنين بموجبها أيضاً طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لتجنب وقوع انتهاك لحقوق الإنسان أو وقفه.

كما اتخذت الدولة الطرف تدابير لضمان المساواة بين المرأة والرجل في الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي. ويواصل المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي تبادل المعلومات مع وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لضمان منح المعاشات التقاعدية الكافية. كما أن للمعهد صفحة على شبكة الإنترنت مخصصة تحديداً لتوفير المعلومات والمساعدة للعمال المنزليين العاملين دون أجر. وفي 20 نيسان/أبريل 2015 ، اعتمدت الدولة الطرف القانون الأساسي بشأن العدالة العمالية والاعتراف بالعمل المنزلي، الذي يؤكد أن العمال المنزليين يضطلعون بوظيفة أساسية للمجتمع ككل وأن غالبيتهم من النساء ( ) .

وتوضح الدولة الطرف أنها تقدم معاشات تقاعدية قائمة على الاشتراكات وغير قائمة عليها. وتتولى وزارة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي إدارة المعاشات التقاعد غير القائمة على الاشتراكات. كما توفر الدولة الطرف الرعاية الصحية الشاملة مجاناً لجميع المواطنين.

وتدفع الدولة الطرف بأنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنح صاحبة البلاغ الاستحقاقات التي يحق لها الحصول عليها كجزء من تقاعدها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها. ولا يمكن للدولة الطرف أن تسدد التكاليف القانونية، لأن الخدمات التي يقدمها مكتب أمين المظالم مجانية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة للامتثال للتوصيات العامة للجنة.

تعليقات صاحبة البلاغ:

في 3 تموز/يوليه 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتقول صاحبة البلاغ إنها التقت وممثليها بممثلين عن معهد الضمان الاجتماعي الإكوادوري ، وأُبلغت أن بإمكانها الحصول على معاش تقاعدي شهري قدره 272 دولاراً، أي ما يعادل 70 في المائة من الحد الأدنى للأجور. وتدعي صاحبة البلاغ أن هذا المبلغ لا يمكنها من الحصول على مستوى معيشي لائق وكريم، دون التعرض لاستغلال أو سوء معاملة بدنية ونفسية. وعلاوة على ذلك، ووفقاً لصاحبة البلاغ، فإن هذا الحساب لا يشمل الاشتراكات التي دفعتها في الفترة من آب/أغسطس 1989 إلى شباط/فبراير 1995 ، لأنها لم تؤخذ في الحسبان. وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن المعاش التقاعدي للأشخاص الذين دفعوا الاشتراكات لفترة تتراوح بين 21 و 30 سنة يبلغ 270 دولاراً، حتى لو أُدرجت الاشتراكات التي لم تؤخذ في الحسبان. وتقول صاحبة البلاغ إنها لا تزال تدفع الاشتراكات الطوعية إلى معهد الضمان الاجتماعي الإكوادوري . وفيما يتعلق بالتعويض الذي منحته السلطات، تؤكد صاحبة البلاغ أنها لا توافق على المبلغ. وقدمت صاحبة البلاغ إلى السلطات فواتير تبين النفقات التي تكبدتها، ولا سيما النفقات الصحية، حيث اضطرت صاحبة البلاغ إلى استخدام تأمين صحي خاص، مع أنها كانت تدفع المساهمات إلى نظام الضمان الاجتماعي بوصفها منتسبة طوعاً. وتبلغ هذه النفقات أكثر من 000 20 دولار، لأن صاحبة البلاغ تعاني من مرض السكر وأمراض أخرى. وفي الوقت الراهن تتلقى صاحبة البلاغ مساعدات مالية من أسرتها لتغطية هذه النفقات. وفيما يتعلق بالنفقات القانونية، تقول صاحبة البلاغ إنه لم يكن عليها تسديدها، غير أن مكتب أمين المظالم تكبد نفقات وقدم فواتير إلى السلطات تبين الرسوم القانونية. وعلاوة على ذلك، تكبدت صاحبة البلاغ نفقات قانونية خلال الإجراءات المحلية بلغت نحو 000 4 دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، تقول صاحبة البلاغ إنه حتى وإن كانت هناك جهود لزيادة المعلومات المقدمة إلى المنتسبين، فإن الممارسة المتبعة هي أن فحص الوفاء بالشروط لا يتم إلا بعد أن يبلغ الشخص سن التقاعد ويقدم طلبه للحصول على معاش تقاعدي. وهذا يعني أن على المواطنين في كثير من الأحيان الانتظار لفترة طويلة ليعرفوا، بعد فوات الأوان، أن بعض المساهمات التي دفعوها لم تؤخذ في الحسبان. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه يجب إثبات صحة المساهمات وقت تسديدها، وليس عند تقديم طلب للحصول على معاش تقاعدي. وقد أشارت المحكمة الدستورية إلى هذه المشكلة، حيث رأت أن من غير المنطقي ألا يتحمل معهد الضمان الاجتماعي الإكوادوري مسؤولية الأخطاء التي ارتكبها عند استلام مساهمات المنتسبين ( ) .

وتدفع صاحبة البلاغ بأن الآراء لم تنفذ بعد، ولا سيما التوصيات المتعلقة بصاحبة البلاغ.

قرار لجنة:

تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها الطرفان تشير إلى أن الدولة الطرف اجتمعت مع صاحبة البلاغ وعرضت عليها معاشاً تقاعدياً شهرياً قدره 272 دولاراً، أي ما يعادل 70 في المائة من الحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف. ويفيد المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي بأن المعاش الشهري المستحق سوف يبلغ 270 دولاراً حتى عند حساب الاشتراكات المدفوعة البالغ عددها 305 . وترحب اللجنة بالمفاوضات الجارية بشأن المعاش التقاعدي لصاحبة البلاغ. وترحب بوجه خاص بأن صاحبة البلاغ حصلت على إعانة من الضمان الاجتماعي وترى أن هذا التدبير قد يكون بمثابة امتثال مرض للتوصية (أ) المتعلقة بصاحبة البلاغ. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أن هذا المعاش التقاعدي لن يمكّنها من الحصول على مستوى معيشي لائق وكريم. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت صحة هذا الادعاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف وصاحبة البلاغ على الاستمرار في التواصل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المعاش الشهري لصاحبة البلاغ، وتطلب إلى صاحبة البلاغ تقديم تقدير للحد الأدنى للمعاش الذي يمكّن الشخص من الحصول على مستوى معيشي كافٍ وكريم في الدولة الطرف ومبررات الحساب.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عرضت على صاحبة البلاغ تعويضاً قدره 500 2 دولار. وترحب اللجنة بهذا التدبير وترى أنه يمكن أن يشكل امتثالا ً بصورة مرضية للتوصية (ب) المتعلقة بصاحبة البلاغ. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ غير موافقة على هذا المبلغ وأنها قدمت إلى السلطات فواتير تبين النفقات المتكبدة التي لها صلة مباشرة بالانتهاك الذي خلصت إليه آراء اللجنة، وأنها قدمت ادعاءات محددة مفادها أن هذه النفقات تزيد على 000 20 دولار. وتشجع اللجنة الطرفين على مواصلة حوارهما بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد التعويض المناسب لصاحبة البلاغ. وتطلب اللجنة إلى الطرفين إبلاغها بمضمون هذه المفاوضات ونتائجها، وتطلب بصفة خاصة إلى صاحبة البلاغ تقديم المزيد من المعلومات بشأن مضمون ادعاءاتها وعلاقتها المباشرة بالانتهاكات.

وتلاحظ اللجنة مذكرة الدولة الطرف بشأن عدم تسديد التكاليف القانونية لصاحبة البلاغ، نظراً إلى أن الجهة التي مثلتها هي مكتب أمين المظالم الذي يقدم خدماته مجاناً. وتقول صاحبة البلاغ إن مكتب أمين المظالم تكبد تكاليف قانونية من أجل تمثيلها، وأنها تكبدت تكاليف خلال الإجراءات المحلية بلغت نحو 000 4 دولار. وتشير اللجنة إلى أنها أوصت بسداد التكاليف القانونية التي تكبدتها صاحبة البلاغ. وبما أن مكتب أمين المظالم مثل صاحبة البلاغ مجاناً، ترى اللجنة أن الدولة الطرف غير مطالبة بتسديد تلك التكاليف. وفيما يتعلق بالتكاليف التي تكبدتها صاحبة البلاغ أثناء الإجراءات المحلية، تذكّر اللجنة بأن توصيتها تشير إلى التكاليف المتكبدة في تجهيز البلاغ المعروض على اللجنة، وتدعو صاحبة البلاغ إلى التماس ردّ التكاليف في سياق طلبها الحصول على تعويض عن الانتهاك الذي تعرضت له والأضرار المرتبطة مباشرة بذلك الانتهاك.

وفيما يتعلق بتوصياتها العامة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفيد بوجود عدة قنوات لتوفير المعلومات للمنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي. غير أن صاحبة البلاغ توضح أن الممارسة التي لا تزال قائمة هي أن المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي لا يحصلون على معلومات بشأن صلاحية اشتراكاتهم إلا بعد تقديم طلبات الحصول على معاشات تقاعدية. وتشير اللجنة إلى أن عدم وضوح صحة الاشتراكات قبل طلب الحصول على المعاش يؤدي إلى وجود توقعات مشروعة ويمكن أن تكون لذلك عواقب وخيمة على خطط حياة الأشخاص، مثلما هو الحال بالنسبة لصاحبة البلاغ (E/C.12/63/D/10/2015، الفقرة 16 - 3 ). ولذلك، فإن أحد العناصر الأساسية في توصية اللجنة هو تقديم معلومات عن صحة الاشتراكات قبل أن يقدم الشخص على اتخاذ قرارات تؤدي إلى تغيير في حياته، مثل قرار التقاعد. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد جميع التدابير اللازمة لتقديم المعلومات المناسبة على وجه السرعة إلى المنتسبين فيما يتعلق بحقهم في الضمان الاجتماعي (التوصيتان العامتان (أ) و(ب)). وتلاحظ اللجنة مذكرة الدولة الطرف التي مفادها أنها تكفل أن يستند فرض الجزاءات على المنتسبين إلى وقائع تم التحقق منها. غير أن اللجنة تشير إلى أنها أوصت في توصيتها العامة (ج) بأن تكفل الدولة الطرف أن تكون جميع الجزاءات المفروضة متناسبة ولا تشكل عقبة أمام الحصول على معاش تقاعدي، مثل الحرمان من الحصول على معاش تقاعدي بعد التوقف عن تسديد الاشتراكات لفترة ستة أشهر (E/C.12/63/D/10/2015، الفقرة 17 - 1 ). وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تلك التوصية. كما تؤكد الدولة الطرف، بشكل عام، أنها اعتمدت تشريعاً جديداً يوفر سبل انتصاف إدارية أكثر وضوحاً وفعالية، وأنها قامت بالتنسيق اللازم لضمان منح النساء معاشات تقاعدية كافية. وترى اللجنة أنها لا تمتلك معلومات كافية تمكنها من استنتاج ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصياتها العامة (ج) و(د) و(هـ)، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التدابير الملموسة التي اعتمدتها للمساهمة في تنفيذ تلك التوصيات على وجه التحديد. وأخيراً، تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأنها تقدم معاشات تقاعدية قائمة على الاشتراكات وغير قائمة على الاشتراكات. غير أن السؤال لا يزال قائما ً بشأن ما إذا كان نظام المعاشات التقاعدية غير القائم على الاشتراكات هو نظام جديد أم كان قائما ً من قبل، وبشأن نطاقه. ولذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن شرائح السكان المشمولة بالنظام غير القائم على الاشتراكات وعن التغطية العامة بالنظامين القائم وغير القائم على الاشتراكات بالنسبة للسكان ككل.

ولذلك، ترى اللجنة أن توصياتها لم تنفذ بعد، وتقرر مواصلة إجراءات متابعة البلاغ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في ضوء توصياتها. وتطلب اللجنة، على وجه الخصوص، إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من التفاصيل بشأن جميع توصياتها وتوصيتيها العامتين (أ) و(ب) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، على النحو المحدد أعلاه. وينبغي أن تقدم المعلومات إلى اللجنة في غضون 90 يوما ً من نشر هذه الوثيقة. وستحيل اللجنة المعلومات التي تلقتها من الدولة الطرف إلى صاحبة البلاغ لإبداء تعليقاتها عليها، ولا سيما فيما يتعلق بالتوصيتين (أ) و(ب) المتعلقتين بصاحبة البلاغ، على النحو المطلوب أعلاه.

س. ك . وج . ب . ضد إيطاليا (E/C.12/65/D/22/2017)

الآراء المعتمدة:

7 آذار/مارس 2019

محتوى البلاغ الأول:

أجرى صاحبا البلاغ، لأسباب طبية، عملية إخصاب أنبوبي. ويدعي صاحبا البلاغ أن س. ك. أُرغمت على قبول نقل جنين إلى رحمها، وأنهما مُنعا من التبرع بأجنتهما لاستخدامها في البحث العلمي. ويدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهما بموجب المواد 10 ، و 12 ( 1 )( 2 )(ج) و(د)، و 15 ( 1 )(ب) و( 2 ) و( 3 )، مقروءة كلها بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من العهد.

المواد موضوع الانتهاك:

المادة 12 بمفردها ومقروءة مع المادة 3 من العهد.

توصيات اللجنة بشأن صاحبي البلاغ:

الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، ولا سيما:

(أ) تهيئة الظروف المناسبة لتمكين صاحبي البلاغ من الحصول على الإخصاب الأنبوبي وطمأنتهم بشأن احترام حقهما في سحب الموافقة على تلقي العلاج الطبي؛

(ب) ضمان أن تحظى س. ك. بالحماية من أي تدخل طبي غير مرغوب وأن يُحترم حقها في اتخاذ قرارات حرة بشأن جسدها؛

(ج) تقديم التعويض الكافي لـ س. ك. عن الأضرار البدنية والنفسية والمعنوية التي تعرضت لها؛

(د) منح صاحبي البلاغ التعويض المعقول عن التكاليف القانونية التي تكبداها لتقديم البلاغ.

التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة:

الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية و/أو إدارية مناسبة لضمان حق جميع النساء في اتخاذ قرارات حرة بشأن التدخلات الطبية التي تؤثر على أجسادهن، ولا سيما ضمان حقهن في سحب موافقتهن على نقل أجنة إلى أرحامهن؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية و/أو إدارية لضمان إمكانية الحصول على جميع العلاجات الإنجابية المتاحة بشكل عام وللسماح لجميع الأشخاص بسحب موافقتهم على نقل الأجنة، مع ضمان امتثال جميع القيود المفروضة على إمكانية الحصول على هذه العلاجات للمعايير الواردة في المادة 4 من العهد.

إفادة الدولة الطرف:

في مذكرة شفوية مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف معلومات عن مختلف السياسات المعتمدة فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا الإنجاب بمساعدة طبية، والتي تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من هذه التكنولوجيا. ولا يرتبط عدد من هذه السياسات ارتباطا ً مباشرا ً بالتوصيات المطروحة، بل يتعلق بجوانب أخرى من استخدام الإنجاب بمساعدة طبية. وتقول الدولة الطرف إن المعهد الوطني للصحة يجمع وينشر المعلومات اللازمة للشفافية فيما يتعلق بالأساليب المستخدمة في الإنجاب بمساعدة طبية. ويسجل المعهد أيضا ً بيانات تتعلق بالموافقة على استخدام الإنجاب بمساعدة طبية، وتعليق الموافقة وسحبها.

وتشير الدولة الطرف إلى قرارات المحكمة الدستورية التي عدّلت التشريع الذي ينظم استخدام الإنجاب بمساعدة طبية (E/C.12/65/D/22/2017، الفقرات 2 - 2 إلى 2 - 4 ).

وتقول الدولة الطرف إن وزير العدل ووزير الصحة اعتمدا المرسوم رقم 265 ، الذي نُشر في 17 شباط/فبراير 2017 ، ويتضمن قواعد محددة بشأن التعبير عن الإرادة (الموافقة المستنيرة) بشأن استخدام تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، وفقاً للمادة 6 ( 3 ) من القانون 40 / 2004 (E/C.12/65/D/22/2017، الفقرة 2 - 2 ). كما تذكر أن منطقة توسكاني، وافقت مؤخرا ً من خلال لجنتها الإقليمية لأخلاقيات علم الأحياء، على سلسلة من المتطلبات الرسمية للموافقة المستنيرة فيما يتعلق ببعض استخدامات تكنولوجيا الإنجاب بمساعدة طبية، والتي سيتم استكمالها قريبا ً .

وتقول الدولة الطرف إن آراء اللجنة قد نُشرت على الموقع الشبكي للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان (https://cidu.esteri.it) ، مع الترجمة إلى اللغة الإيطالية. وستُدرج الآراء أيضا ً في التقرير المقدم إلى البرلمان.

وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستأنفا إجراءاتهما المدنية أمام محكمة فلورنسا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.

تعليقات صاحبي البلاغ:

في 4 حزيران/يونيه 2020 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ويدفع صاحبا البلاغ بأن الوقائع التي عرضتها الدولة الطرف تسبق اعتماد آراء اللجنة ولا تشير إلى أي تنفيذ لتوصيات اللجنة . ويدعي ص ا حبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات لتنفيذ التوصيات، بل اتخذت على النقيض من ذلك تدابير من شأنها زيادة المساس بحقوقهما.

ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهم بعثوا رسالة في 3 حزيران/يونيه 2020 إلى عدة هيئات تابعة للسلطات المحلية للمطالبة بتنفيذ الآراء.

وفيما يتعلق بالتوصيات بشأن صاحبي البلاغ، اعتمد مجلس الوزراء في 12 كانون الثاني/يناير 2017 المرسوم رقم 502 بشأن مستويات المساعدة الأساسية الجديدة، الذي حُدد بموجبه الحد الأدنى لسن النساء اللائي يطلبن المساعدة الإنجابية من دائرة الصحة الوطنية بـ 46 عاماً. ويؤكد صاحبا البلاغ أن المرسوم لا يضع حداً لسن الرجال. ويسمح للمناطق بتحديد حد عمري أقل من الحد الوطني. وبما أن منطقة توسكاني، وهي موطن صاحبي البلاغ، حددت الحد الأقصى للسن بـ 43 عاماً، فإن صاحبة البلاغ، المولودة في عام 1969 ، لا يمكنها الاستفادة من التخصيب الأنبوبي المدعوم من دائرة الصحة الوطنية. وعلاوة على ذلك، لا يشمل هذا المرسوم التشخيص الوراثي قبل نقل الأجنة، وهو أمر ضروري لكي تستفيد صاحبة البلاغ من الإخصاب الأنبوبي مع تجنب خطر الإجهاض، لأنها تعاني من اضطرابات وراثية، (E/C.12/65/D/22/2017، الفقرات 2 - 1 إلى 2 - 5 ). وطلب صاحبا البلاغ في رسالتهما إلى السلطات أن تلغي وزارة الصحة الحد الأدنى للسن وأن تدرج مستويات المساعدة الأساسية في التشخيص الوراثي قبل عملية نقل الأجنة. وأخيراً، يذكر صاحبا البلاغ أنهم لم يتلقيا أي تعويض بعد، ولكنهما طلبا في رسالتهما إلى السلطات تعويضا ً قدره 000 20 يورو لفائدة س. ك و 000 5 يورو لسداد الرسوم القانونية.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، يدفع صاحبا البلاغ بأنه لا توجد رغبة لتعديل القانون 40 / 2004 الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، ولكن تم بموجب المرسوم رقم 502 تقييد الحصول على الإنجاب بمساعدة طبية. ويؤكد صاحبا البلاغ بوجه خاص أنه لا يزال من المستحيل على أي شخص أن يسحب موافقته على نقل الأجنة. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن آراء اللجنة قد تم الاحتجاج بها في قضية معروضة على محكمة بيروجيا.

ويرى صاحبا البلاغ أن نشر الآراء على الموقع الشبكي للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب ترجمة إلى اللغة الإيطالية، لا يشكل توزيعاً واسع النطاق للآراء على جميع قطاعات السكان.

قرار اللجنة:

تحيط اللجنة علماً بإفادة صاحبي البلاغ بأن التدابير التي تناولتها الدولة الطرف لا تشير إلى أي تنفيذ للتوصيات. وفيما يتعلق بالتوصيات الرامية إلى ضمان تمكن جميع النساء، بمن فيهن صاحبة البلاغ، من سحب موافقتهن على التدخلات الطبية، ولا سيما في سياق الإنجاب بمساعدة طبية، تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأنها اعتمدت مرسوماً بشأن التعبير عن الموافقة المستنيرة، وأن المنطقة التي يقيم فيها صاحبا البلاغ قد اعتمدت مجموعة من الشروط الرسمية لإبداء هذه الموافقة. وتلاحظ اللجنة عدم تقديم أي تفاصيل إضافية وأن صاحبي البلاغ أكدا عدم تمكنهما من الحصول على الإنجاب بمساعدة طبية دون الخوف من حدوث تدخلات طبية غير مرغوب فيها. ويشير صاحبا البلاغ إلى وقائع أخرى تتعلق بإمكانية حصولهما على التخصيب الأنبوبي المدعوم. وسيقتصر نظر اللجنة على تقييم تنفيذ التوصيات الواردة في آرائها. وترى اللجنة أن هذه التوصيات لم تنفذ بعد، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المعتمدة لتنفيذها.

وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ طلبا في رسالة مؤخراً إلى السلطات المحلية، الحصول على تعويض ورد التكاليف القانونية التي تكبداها بقدر معقول في تجهيز هذا البلاغ، على نحو ما أوصت به اللجنة. وليس لدى اللجنة ما يشير إلى تلقي رد على ذلك الطلب حتى الآن.

ولذلك، ترى اللجنة أن توصياتها لم تنفذ بعد، وتقرر مواصلة إجراءات متابعة البلاغ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في ضوء توصياتها. وتطلب اللجنة، على وجه الخصوص، أن تقدم الدولة الطرف المزيد من التفاصيل عن المرسوم رقم 265 والتدابير التي اعتمدتها منطقة توسكاني، وعن أي تدابير أخرى قد تسهم في حماية حق جميع النساء في سحب موافقتهن على نقل الأجنة إلى أرحامهن. وينبغي أن تقدم المعلومات إلى اللجنة في غضون 90 يوما ً من نشر هذه الوثيقة.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نشرت الآراء وترجمتها إلى اللغة الإيطالية. وتشير إلى أن صاحبي البلاغ لا يعتقدان أن ذلك يشكل نشرا ً للآراء على نطاق واسع. وترحب اللجنة بنشر آرائها وترجمتها، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة نشر الآراء عن طريق قنوات متاحة لجميع قطاعات السكان.