الأمم المتحدة

E/C.12/68/D/79/2018

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 November 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن البلاغ رقم 79 / 2018 *

بلاغ مقدم من: م. ب. ب. (تمثلها بياتريز بيريز غارسيا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وطفلاها

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: طرد صاحبة البلاغ من منزلها

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة كافية لإثبات صحة الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في سكن لائق

مواد العهد: 11 ( 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5

1 - 1 صاحبة البلاغ هي م. ب. ب.، وهي مواطنة إسبانية من مواليد عام 1991 . وتقدم هذا البلاغ باسمها وباسم طفليها خ. إ. م. ب. وم . م. ب.، المولودين تباعاً في 2010 و 2012 . وتدعي أنها وقعت رفقة طفليها ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 . وتمثل صاحبةَ البلاغ محامية.

1 - 2 في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، وأحاطت علماً بالإخلاء الوشيك وبالادعاءات التي تفيد بعدم اقتراح سكن بديل، إضافة إلى أن خطر التعرض لضرر لا يمكن إصلاحه حقيقي بالفعل، فطلبت إلى الدولة الطرف أن تعلق طرد صاحبة البلاغ وطفليها ما دام هذا البلاغ قيد الاستعراض، أو توفر لهم بدلاً من ذلك سكناً مناسباً، بعد التشاور على النحو الواجب مع صاحبة البلاغ، بهدف تجنب إلحاق ضرر لا يمكن جبره بها وبطفليها. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، عُلق إجراء طرد صاحبة البلاغ. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، طُردت صاحبة البلاغ وذهبت للعيش مع أسرتها في منزل أسرة زوجها.

1 - 3 وفي هذا القرار، توجز اللجنة أولاً المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين من دون أن تعرب عن آرائها فيها؛ ثم تنظر في مسائل مقبولية البلاغ؛ وتعرض في الأخير استنتاجاتها.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ ( )

قبل تسجيل البلاغ

2 - 1 في 12 كانون الثاني/يناير 2015 ، قدمت صاحبة البلاغ وشريكها طلباً للحصول على سكن لدى جماعة مدريد بموجب إجراء المساعدة بسبب الحاجة الشديدة.

2 - 2 وفي نيسان/أبريل 2016 ، قررت صاحبة البلاغ وشريكها أن يشغلا رفقة طفليهما - من دون سند قانوني - شقة فارغة تابعة لمؤسسة مالية.

2 - 3 وفي تاريخ غير محدد، قدم المصرف شكوى من التعدي بغية طرد الأسرة من المسكن. واقترحت دائرة الخدمات الاجتماعية في بلدية مدريد آنذاك على المؤسسة المالية إبرام عقد سكن اجتماعي مع صاحبة البلاغ. غير أن المصرف رفض هذا المقترح.

2 - 4 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2018 ، فرضت محكمة التحقيق رقم 14 في مدريد على صاحبة البلاغ وشريكها دفع غرامة قدرها يوروان يومياً لمدة ثلاثة أشهر ودفع الرسوم القضائية في جريمة التعدي. وأمرت أيضاً بطردهما من المسكن. وتقول صاحبة البلاغ إنها لم تستأنف الحكم لأن المؤسسة المالية أكدت لها أنها تستطيع البقاء بضعة أشهر إضافية إلى أن تحصل على سكن اجتماعي. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2018 ، أُبلغت صاحبة البلاغ بأن تاريخ طردها حُدّد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

2 - 5 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى محكمة التحقيق رقم 14 في مدريد لتعليق الطرد نظراً إلى افتقارها إلى سكن آخر. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً جديداً للحصول على سكن لدى منطقة الحكم الذاتي في مدريد، مؤكدة حاجتها الملحة إلى السكن بسبب طردها الوشيك. وحصلت صاحبة البلاغ أيضاً على موعد مع دائرة الخدمات الاجتماعية.

2 - 6 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، لم يُنفَّذ إجراء الإخلاء وحُدد موعد جديد لذلك في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، طلبت صاحبة البلاغ من جديد تعليق الإخلاء، مشيرة إلى أنها قدمت طلباً للحصول على سكن اجتماعي.

بعد تسجيل البلاغ

2 - 7 في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، سجلت اللجنة البلاغ، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، وطلبت إلى الدولة الطرف أن تعلق طرد صاحبة البلاغ وطفليها ما دام هذا البلاغ قيد الاستعراض، أو توفر لهم بدلاً من ذلك سكناً مناسباً، بعد التشاور على النحو الواجب مع صاحبة البلاغ، بهدف تجنب إلحاق ضرر لا يمكن جبره بها وبطفليها. وأُجّل إجراء الإخلاء من جديد.

2 - 8 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2019 ، صدر أمر جديد بالإخلاء وحُدد تاريخه هذه المرة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 . ولم يُنفذ الإخلاء في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ( ) ، وحُدد موعد جديد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، وهو التاريخ الذي طُردت فيه الأسرة.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ في رسالتها الأولى أن الإخلاء الذي أمرت به المحكمة رقم 14 في مدريد ثم علقته يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 11 من العهد، ما دامت تفتقر إلى سكن بديل مناسب. وتؤكد أن أسرتها لا تحصل إلا على دخل معيشي أدنى قدره 662 , 89 يورو في الشهر، وهو مبلغ لا يكفي لاستئجار مسكن في السوق الخاصة، وليس لديها مكان آخر تقيم فيه. وتفيد صاحبة البلاغ أيضاً، من دون الإشارة إلى مادة محددة من مواد العهد، بأن الطرد الفوري من شأنه أن ينتهك حق طفليها في التعليم، لأنهما ملتحقان بمدرسة تقع في حي سكناهم. وترفق صاحبة البلاغ برسالتها تقريراً صادراً عن دائرة الخدمات الاجتماعية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 يشير إلى أن الأسرة معرضة لخطر الإقصاء الاجتماعي نتيجة لطردها الوشيك ولافتقارها إلى سكن بديل.

3 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن الحق في السكن مكفول بموجب دستور الدولة الطرف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتضيف أن الحق في السكن اللائق مكرس في دستور الدولة الطرف ضمن الفصل المعنون " المبادئ التوجيهية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية " ولا يمكن الاحتجاج به في النظام القانوني المحلي على نحو مستقل، ومع ذلك فإن القراءة المنهجية للدستور تقتضي أن يفسر الحق في السكن مقترناً بالحقوق الأخرى ذات الصلة تفسيراً يكفل أكبر قدر ممكن من الحماية. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الرأي الفردي الصادر عن القاضيين فالديس دال - ري وآسوا باتاريتا في حكم المحكمة الدستورية 3769 / 2012 ، يفيد بأن نموذج الحماية الذي لا يشجع على تفسير يضمن الحقوق الأخرى ويعضدها من شأنه أن يؤدي إلى " نكوص غير مفهوم في حمايتها التقليدية " . ووصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عمليات الإخلاء أيضاً بأنها من أخطر انتهاكات الحق في حماية المسكن، وأدانت انعدام الحد الأدنى من ظروف السكن اللائق وأكدت الالتزام بتوفير سكن بديل لائق استناداً إلى تلك الحقوق ( ) . علاوة على ذلك، تذكّر صاحبة البلاغ بأن المحكمة اعتمدت تدابير مؤقتة لطلب وقف عمليات إخلاء عديدة ( ) . ولذلك، فإن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكفل حداً أدنى من محتوى الحقوق الأساسية تُعرَّف انطلاقاً منه الضمانات المتصلة بهذا الحق أو ذاك في النظام القانوني المحلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقاص من ذلك الحد الأدنى من المحتوى المكفول. ومن ثم، فإن السلطات القضائية، بإصدار أمر طرد صاحبة البلاغ من دون اقتراح سكن بديل لائق، تتجاهل صراحة هذه السوابق القضائية، وتنتهك بذلك الضمانات الدنيا التي يجب أن تكفلها الدولة الطرف في وجه انتهاك الحقوق الأساسية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 17 أيار/مايو 2019 ، قدمت الدولة الطرف حججها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلبت في الوقت نفسه إلى اللجنة أن توقف نظرها في البلاغ.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ أدينت بتهمة التعدي في حكم لم يُستأنف وأصبح بالتالي نهائياً. وتدفع أيضاً بأن صاحبة البلاغ لم تبذل العناية الواجبة في طلباتها المتعلقة بالحصول على سكن حيث لم تقدم الوثائق المطلوبة من منطقة الحكم الذاتي في مدريد. وفي هذا الصدد، يبين الملف الذي أودعته صاحبة البلاغ لدى وكالة السكن التابعة لجماعة مدريد أنها قدمت طلباً أولياً في 12 كانون الثاني/يناير 2015 لكنه حُفظ بسبب عدم توفير الوثائق اللازمة. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً جديداً للحصول على سكن طارئ، بسبب طردها الوشيك، وطُلب منها في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018 أن تقدم أمر الطرد الصادر عن المحكمة وعقد إيجار مسكنها. ولما لم تُقدَّم هذه الوثائق جميعاً ( ) ، فقد أُبلغت صاحبة البلاغ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 بعدم بدء إجراءات تخصيص السكن. وتشير بلدية مدريد إلى أن طلب الحصول على سكن اجتماعي، الموجه إليها من صاحبة البلاغ، لا يزال سارياً وينبغي انتظار حملة جديدة لتوزيع المساكن.

4 - 3 وتعرض الدولة الطرف أيضاً التدابير التي اتخذتها دائرة الخدمات الاجتماعية. فالأسرة مسجلة لدى دائرة الخدمات الاجتماعية في البلدية منذ 2002 ، واستفادت من رعاية منتظمة ومستمرة. واتخذت الدائرة تدابير من بينها التقدم بمقترح إلى الكيان المالي الذي يملك السكن لتعليق إجراء الطرد والتفاوض على سعر إيجار معتدل. لكن الكيان المعني رفض هذا المقترح. ووفقاً لتقرير دائرة الخدمات الاجتماعية، اقتُرح على الأسرة الحل الطارئ الوحيد المتاح للانتقال إلى سكن آخر، في إطار الدائرة الاجتماعية للعناية البلدية بحالات الطوارئ الاجتماعية (Samur Social)، ألا وهو تقاسم مسكن مع أسرة أخرى. لكن أسرة صاحبة البلاغ رفضت هذا الحل لأنها وجدت فرصة الإقامة لدى الأقارب. وترى دائرة الخدمات الاجتماعية أن الأسرة لا تتفق مع الاستراتيجية التي اقتُرحت عليها لمساعدتها في حل مشاكلها الاجتماعية والصعوبات التي تعترضها في الحصول على سكن، وأنها لا ترغب على ما يبدو في الاستجابة لضرورة استفادة البالغين من التدريب ومن برامج محو الأمية من أجل الحصول على عمل مستقر وسكن مأمون ومضمون. إضافة إلى ذلك، تدفع الدائرة بأن صاحبة البلاغ ترى أن السكن الاجتماعي هو الخيار الوحيد وأن أسرع طريقة للحصول على سكن اجتماعي هي البقاء في الشقة. أما الدائرة، فتعتقد أن أفضل حل لمشكلة سكن الأسرة هو تقاسم المسكن مع أسرة أخرى، غير أن صاحبة البلاغ ترفض هذا الخيار ( ) .

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن شغل المسكن في هذه القضية لا تحميه المادة 11 من العهد، ولهذا فإن إعادة العقار إلى مالكه لا تشكل إخلاءً قسرياً بالمعنى المقصود في المادة 11 من العهد وفي اجتهادات اللجنة. وتشير الفقرة 3 من التعليق العام رقم 7 ( 1997 ) بشأن الحق في السكن الملائم: حالات الإخلاء بالإكراه، إلى أن الحظر المفروض على عمليات الإخلاء القسري لا ينطبق على عمليات الإخلاء التي تُنفَّذ بالقوة بموجب القانون ووفقاً لأحكام العهود الدولية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن الحق في الملكية مكفول بموجب المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 33 من الدستور.

4 - 5 وتذهب الدولة الطرف إلى أن الحق في السكن ليس حقاً مطلقاً في شغل مسكن معيّن يملكه شخص آخر، أو حقاً مطلقاً في الحصول من السلطات على مسكن عندما لا تكون لديها موارد كافية. وترى الدولة الطرف أن الفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة 1 من المادة 11 من العهد لا تعترفان بحق شخصي واجب الإنفاذ، لكنهما تلزمان الدول الأطراف باعتماد سياسات عامة تهدف إلى تيسير حصول جميع المواطنين على سكن لائق. ووفقاً للسوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ( ) ، فإن الفقرة 3 من المادة 34 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تعترف بالحق في المساعدة السكنية، لا تضمن الحق في السكن وإنما الحق في الحصول على مساعدة سكنية في إطار السياسات الاجتماعية المستندة إلى المادة 153 من المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي. وثمة اعتراف صريح بهذا الالتزام الواقع على عاتق الدول في المادة 47 من الدستور الإسباني وفي مختلف الأنظمة الأساسية المتعلقة بالحكم الذاتي. ووفقاً لهذه المادة وللسوابق القضائية للمحكمة الدستورية ( ) ، يشكل الحق في السكن " ولاية دستورية أو مبدأً توجيهياً دستورياً " يجب أن يكون له مضمون اجتماعي أساساً، ولكن لا يمكن أن يُعتبر في حد ذاته اختصاصاً مستقلاً تجاه الدولة. ولذلك فإن السلطات العامة ملزمة بتهيئة الظروف اللازمة ووضع القواعد ذات الصلة لإعمال حق الإسبان في السكن اللائق والمناسب، ولا سيما عن طريق تنظيم استخدام الأراضي وفقاً للمصلحة العامة من أجل منع المضاربة. ولما كان هذا الحق يستوجب الإعمال التدريجي، فإن الدولة تحترم من ثم التزاماتها الدولية في هذا المجال احتراماً تاماً.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن من الضروري، لتحليل مدى وفاء الدولة بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا الحق، مراعاة ما يلي: (أ) الحد الأدنى من الموارد الكافية للوصول إلى سوق السكن المفتوحة؛ (ب) عدد الأشخاص دون هذا الحد الأدنى؛ (ج) موارد الميزانية العامة المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات. ولذلك يجب على الدولة أن توفر كل الموارد المتاحة بشكل معقول لتمويل هذا الحق. وعندما لا تغطي هذه الموارد جميع الاحتياجات، من الضروري توزيع الطلبات استناداً إلى معايير موضوعية ووفقاً لمبدأ المساواة. وفي هذا الصدد، ووفقاً لما جاء في التعليق العام رقم 7 ، ينبغي ألا تسفر عملية إخلاء قانونية عن ترك الأفراد ذوي الصلة بلا مأوى أو تعريضهم لانتهاك حقوق الإنسان الأخرى، ويجب على الدولة أن " تتخذ جميع التدابير المناسبة، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لتكفل توفير سكن بديل ملائم لهم " (الفقرة 16 ).

4 - 7 ولذلك ترى الدولة الطرف في هذه القضية أن على صاحبة البلاغ أن تقيم على الأقل الدليل على أنها تعيش في حالة الضرورة ولا تملك الحد الأدنى من الموارد اللازمة للحصول على سكن في السوق المفتوحة؛ وأن السلطات المختصة لم تخصص للأمر كل الموارد المتاحة لها؛ وأن الموارد العامة المتاحة لم توزَّع استناداً إلى معايير رشيدة وموضوعية، مع مراعاة وضع من هم في أشد الحاجة إليها في المقام الأول؛ وأن صاحبة البلاغ لم تعمد بمحض إرادتها وبوعي منها إلى إتيان أفعال أو الامتناع عنها حالت دون حصولها على المعونة العامة المتاحة.

4 - 8 وتُبين الدولة الطرف القرارات المتخذة لحماية الحق في السكن. فقد اتخذت خطوات لتيسير الوصول إلى نظام الملكية الخاصة من خلال إعفاءات ضريبية ونظام الإيجار في القطاع الخاص من خلال المعونة العامة. واعتُمدت أيضاً سياسات لضمان عدم اضطرار الأشخاص إلى الخروج من سوق الملكية الخاصة، بفضل وقف عمليات الإخلاء بسبب عدم دفع أقساط الرهون العقارية واعتماد مدونة قواعد السلوك التي تقيدت بها أكثر من 93 مؤسسة مالية. وبغية الاستجابة للطوارئ في حال إخلاء قانوني في انتظار العثور على سكن قار جديد، أنشئت بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 7 / 2019 آلية تمكّن الأشخاص الضعفاء من الاستفادة من قرار تعليق الإخلاء لمدة شهر عندما يكون المالك شخصاً طبيعياً أو ثلاثة أشهر عندما يتعلق الأمر بشخصية اعتبارية. وتعمل الدولة الطرف أيضاً على كفالة وجود عدد كاف من المساكن الاجتماعية بتضمين القانون الإسباني المتعلق بالتخطيط الحضري الالتزام بالتخلي مجاناً، من أجل المنفعة العامة، عن جزء من الأراضي الخاصة التي تُحوَّل لغرض البناء، وبتمويل بناء مساكن اجتماعية على هذه الأراضي. وأخيراً، تحدد الدولة الطرف معايير موضوعية لتقييم احتياجات مقدمي طلبات السكن الاجتماعي.

4 - 9 وتخلص الدولة الطرف إلى أن السلطات، في هذه القضية المتعلقة بامرأة شغلت بصفة غير قانونية مسكن طرف ثالث ورفضت الحل الطارئ المقترح عليها لأنها فضلت البقاء في ذلك المسكن، لم تنتهك الفقرة 1 من المادة 11 ، حيث أجلت عدة أشهر الموعد المحدد للإخلاء، وأجرت تقييماً لحالة الضرورة، واقترحت سكناً طارئاً بديلاً. وعليه فإن هذا الوضع ناتج عن أفعال صاحبة البلاغ التي تحتل قسراً ملكية طرف ثالث، ولكنها ترفض عرض السكن البديل الطارئ.

4 - 10 وتطلب الدولة الطرف اعتبار البلاغ غير مقبول ووقف النظر فيه بسبب إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، لأن صاحبة البلاغ احتلت بصفة غير قانونية ملكية شخص آخر، ورفضت عرض السكن البديل الطارئ، ولم تثبت ادعاءاتها بما يكفي من الأدلة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 8 تشرين الأول/أكتوبر و 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أرسلت صاحبة البلاغ مذكرتين تتضمنان التاريخ الجديد المحدد للإخلاء وتعليقاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. والتمست من اللجنة أن توجه إلى الدولة الطرف طلباً جديداً لاتخاذ تدابير مؤقتة بسبب صدور أمر جديد في 5 أيلول/سبتمبر 2019 يحدد تاريخ الإخلاء في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وتؤكد أنها أُخطرت شخصياً بأمر الإخلاء هذا بدلاً من إخطار ممثلها القانوني. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها لم تبلغ ممثلها القانوني فوراً بأمر الإخلاء الجديد، بسبب ما تعيشه من إقصاء اجتماعي وما تعانيه من تدني مستواها التعليمي، لكنها حاولت من دون جدوى الاتصال بالكيان الذي يملك المسكن.

5 - 2 وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أنها لم تستأنف حكم إدانتها بالتعدي لأنها اتفقت شفوياً مع الجهة المدعية على التفاوض بشأن عقد إيجار من نوع السكن الاجتماعي. وتشير أيضاً إلى أن الوثائق المقدمة تشهد على ضعف أحوال أسرتها الاجتماعية والاقتصادية، وتفيد بأنها أحالت جميع المعلومات المطلوبة إلى وكالتي السكن الاجتماعي التابعتين لمجلس عمدة مدريد وجماعة مدريد ( ) . وتنفي أيضاً أن تكون قد تلقت أو رفضت عرض سكن بديل.

5 - 3 وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن أحكام الدستور ومختلف معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف تحمي الحق في السكن اللائق، فضلاً عن حقوق أخرى ذات صلة مثل السلامة البدنية أو احترام الخصوصية أو حرمة المسكن أو الحياة الشخصية والأسرية. وتضيف أن الحق في السكن اللائق مكرس في الدستور (الفصل المعنون " المبادئ التوجيهية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية " ) ولا يمكن الاحتجاج به في النظام القانوني المحلي على نحو مستقل، غير أن ذلك لا يحول دون الاعتراف بهذا الحق باعتباره أساسياً ويمكن الاحتجاج به مقترناً بحقوق أخرى تُعتبر أساسية. وتذكّر صاحبة البلاغ بالسوابق القضائية الحديثة العهد للمحكمة الابتدائية رقم 39 في مدريد، التي تنص على أن إدراج هذا الحق في أهم معيار من معايير النظام القانوني المحلي يدل بالفعل على أنه حق أساسي ( ) . علاوة على ذلك، تذهب السوابق القضائية للمحكمة الدستورية إلى أن الحقوق المنصوص عليها في الدستور يجب أن تُفسَّر في ضوء الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها إسبانيا ( ) ، وبالتالي وفقاً للعهد والتعليق العام رقم 7 .

5 - 4 ووفقاً لصاحبة البلاغ، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدولة هي المسؤولة في المقام الأول عن حماية الحق في السكن وضمانه، ويجب أن توفر سكناً بديلاً في حالة الإخلاء القسري، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بفئة ضعيفة، مثل الأطفال، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ من ثم أن السلطات العامة المختصة كانت ملزمة، قبل طردها، بالتدخل لتوفر لها سكناً بديلاً مناسباً.

5 - 5 وأخيراً، تشير صاحبة البلاغ إلى أن المصرف الذي قدم الشكوى لالتماس إجراء الإخلاء لم يعد يملك المسكن، وهو أمر كان ينبغي في رأيها أن تُطلَع عليه المحكمة الابتدائية رقم 14 في مدريد من أجل اتخاذ قرار الحلول الإجرائي. وتفيد صاحبة البلاغ بأنها عرضت الوقائع على المحكمة ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6 - في 25 حزيران/ يونيه 2020 ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية عن الأحداث التي أعقبت الإخلاء. وأوردت تقريراً صادراً عن دائرة الخدمات الاجتماعية في 5 حزيران/ يونيه 2020 ، يشير إلى أن صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها انتقلوا للإقامة مع أسرة الزوج على مقربة من مسكنهم السابق. وساعدت الدائرة الأسرة على التسجيل بالعنوان الجديد. وطلبت الأسرة السماح للأطفال بالالتحاق بمدرسة قريبة من البيت الجديد، والحصول على مساعدة لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

باء- النظر في المقبولية

7 - قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

8 - 1 تذكِّر اللجنة بأن الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا تجيز لها النظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أن صاحبه قد استنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة. ومن حيث المبدأ، ووفقاً للممارسة المتبعة في هيئات المعاهدات والمحاكم الدولية لحقوق الإنسان، فإن الدولة الطرف هي التي يتعين عليها أن تطلب عدم المقبولية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتبين صراحة سبل الانتصاف القضائي التي لم تُستنفد ما دامت هي التي تعرف تلك السبل على وجه التحديد. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لم تطلب صراحة في هذه القضية عدم مقبولية البلاغ لهذا السبب، ترى اللجنة أن الدولة طلبت إعلان عدم المقبولية بسبب إساءة استعمال الحق، وذكرت أن صاحبة البلاغ أدينت بتهمة التعدي في حكم لم يُستأنف وأصبح من ثم نهائياً. ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن البلاغ غير مقبول بحجة إساءة استعمال الحق لأن صاحبة البلاغ قدمت البلاغ من دون استئناف حكم إدانتها وبالتالي لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

8 - 2 وتلاحظ اللجنة أن الحكم المذكور صدر بعد إجراءات جنائية. وعموماً، فإن هذه الإجراءات ليست هي السبيل المناسب الذي يؤكد الفرد من خلاله حقه في السكن اللائق. ومع ذلك ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ في هذه القضية أُمرت في الحكم نفسه بمغادرة المكان، كنتيجة مباشرة لإدانتها بتهمة التعدي. ولذلك، كان بإمكانها الطعن في أمر الإخلاء لو أنها استأنفت الحكم. ولو أن محكمة الدرجة الثانية رأت أن صاحبة البلاغ لا تتحمل مسؤولية جنائية لأن حالة الضرورة التي تعيش فيها مثلاً تعفيها من هذه المسؤولية، لأمكن إلغاء حكم الإدانة وأمر الإخلاء. ولذلك فإن الانتصاف بالطعن، الذي كان متاحاً لصاحبة البلاغ، شكل سبيل انتصاف فعالاً لتجنب الإخلاء.

8 - 3 ويتفق الاستنتاج الوارد في الفقرة السابقة مع التعليل المتبع في بلاغ سابق ضد الدولة الطرف نفسها ( ) . فقد رأت اللجنة في ذلك البلاغ أن الإدانة بتهمة التعدي يمكن أن تكون سبباً مشروعاً للإخلاء، ومع ذلك ينبغي للسلطات أن تستعرض، قبل المضي في عملية الإخلاء القسري، مسألة تناسُب الهدف المشروع للإخلاء، وعواقبه على الأشخاص المستهدفين به ( ) . وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تعتمد بوضوح آلية تسمح بذلك الاستعراض، فأوصتها بأن تضع إطاراً معيارياً يقتضي من القضاة النظر في مسألة التناسب، من أجل حماية الحق في السكن. وقد يبدو من المفارقة أن تعتبر اللجنة الانتصاف بالطعن في هذه القضية سبيلَ انتصاف فعالاً، بعد أن لاحظت في الماضي الافتقار إلى آلية تمكّن القضاة من استعراض مسألة التناسب، ومع ذلك فإن الطعن في هذه القضية، الذي ربما  ك ان سيتيح لصاحبة البلاغ فرصة إلغاء أمر الإخلاء الصادر ضدها، كان يشكل سبيل انتصاف فعالاً.

8 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تستأنف حكم إدانتها بالتعدي لأنها اتفقت شفوياً مع الجهة المدعية على التفاوض بشأن عقد إيجار من نوع السكن الاجتماعي. ومع ذلك، ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التفاوض منعها من الطعن في الحكم الذي أدينت بموجبه بتهمة التعدي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ كانت ممثَّلة بمحامية في الإجراءات الجنائية المذكورة آنفاً بتهمة التعدي، وأن ملف القضية لا يتضمن أي عنصر يشير إلى أنها لم تتمكن من الطعن في الحكم أو يدل على أن استئناف حكم الإدانة الصادر في المرحلة الابتدائية بتهمة التعدي لم يكن يشكل سبيل انتصاف فعالاً في ظروف هذه القضية. وفي غياب معلومات تشير إلى أن الطعن لم يكن متاحاً أو فعالاً، ترى اللجنة، بناءً على المعلومات الواردة في الملف، أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعليه تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

عدم إثبات الادعاءات

9 - 1 تلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم المعلومات التي طلبتها وكالتا السكن الاجتماعي ورفضت عرض نقلها إلى سكن طارئ بديل، وأنها استقرت بعد الإخلاء في منزل أسرة زوجها. وتفيد صاحبة البلاغ بأنها قدمت جميع المعلومات التي طلبتها وكالتا السكن الاجتماعي، وتؤكد أنها لم تتلق أي عرض بشأن سكن بديل ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم جميع المعلومات التي طلبتها وكالة جماعة مدريد، حيث طُلب منها عقد إيجار أو سند قانوني لم يكن بحوزتها ولم يتسن لها من ثم تقديمه. وتشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ تدفع بعدم تلقي أي عرض بشأن نقلها إلى سكن طارئ بديل. وترى اللجنة أن الدولة الطرف قدمت تقريرين صادرين عن دائرة الخدمات الاجتماعية يُزعم فيهما اقتراح حل النقل إلى سكن طارئ بديل في شقة مشتركة، في إطار الدائرة الاجتماعية للعناية البلدية بحالات الطوارئ الاجتماعية، لكن الأسرة رفضته نظراً إلى إمكانية الإقامة لدى الأقارب. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تدحض المعلومات التي تفيد بأن أسرتها تقيم، منذ الإخلاء، في منزل أسرة الزوج.

9 - 2 وعملاً بالمادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري، تعلن اللجنة عدم مقبولية أي بلاغ يكون من الواضح أنه لا يستند إلى أسس سليمة، أو لا تدعمه أدلة كافية، أو يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ بدأت تشغل شقة من دون سند قانوني في 2016 ، وطُردت منها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد أن استفادت من تعليق أمر الإخلاء مرات عديدة. وتلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى حل السكن الطارئ البديل، وأنها تعيش منذ الإخلاء في منزل أسرة زوجها. ولا تقدم صاحبة البلاغ تفاصيل عن ظروفها السكنية.

9 - 3 وعليه، فإن صاحبة البلاغ لم تقدم وثائق تبين أنها سُلبت حقها في السكن اللائق من جراء عملية الإخلاء، بحيث أصبحت مشردة أو اضطرت على الأقل إلى العيش في مسكن لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات السكن اللائق والمناسب لاحتياجات الأسرة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تعيش في وضع الإقصاء الاجتماعي وتدعي أن لها مستوى تعليمياً متدنياً. وتدرك اللجنة أن البلاغات يمكن أن يقدمها أشخاص ليسوا ممثَّلين دائماً، وحتى إذا كان لديهم من يمثلهم فإن الأمر لا يتعلق دائماً بمحامين أو ممارسين قانونيين مدربين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، يجب على اللجنة أن تمتنع عن فرض أي إجراءات شكلية تعقد بلا موجب عملية تقديم البلاغات. ومع ذلك، لكي تنظر اللجنة في الأسس الموضوعية لبلاغ ما، لا بد أن تُبين الوقائعُ والادعاءات المعروضة أن أصحاب البلاغ ربما كانوا ضحايا حقيقيين أو محتملين لانتهاك حق مكرس في العهد، أو تتضمن على الأقل قرينة ظاهرة على ذلك، ليكون بإمكان اللجنة النظر في البلاغ ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ كانت ممثلة بمحامية، في الإجراءات المحلية وأمام اللجنة على حد السواء، لكنها لم تقدم أي معلومات من شأنها أن توضح أو تبرر القول بأن الإخلاء قد انتهك حقها وحق طفليها في السكن اللائق. وتسمح المعلومات المتاحة في الملف، على وجه الخصوص، بالتوصل إلى استنتاج مفاده أن صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها لم يُتركوا بلا مأوى نتيجة للإخلاء، لأنهم ذهبوا للإقامة في منزل أسرة زوجها. ولما كانت اللجنة لا تملك أدلة كافية لتقضي بأن حق صاحبة البلاغ وأطفالها في السكن اللائق قد انتُهك في هذه القضية، أو بأن هذا الحق مهدد بالفعل، فإنها تخلص بناءً على ذلك إلى أن البلاغ، فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 11 من العهد، غير مدعوم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وأنه غير مقبول عملاً بالمادة 3 ( 2 )( هـ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ تدعي، من دون الإشارة إلى مادة محددة من مواد العهد، احتمال تأثير الإخلاء على حق طفليها في التعليم. وترى أن صاحبة البلاغ لا تبين كيف يمكن أن ينتهك الإخلاء هذا الحق، وأن الطفلين طلبا، وفقاً لما يرد في تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية، نقلهما إلى مدرسة أقرب من مكان إقامتهما الجديد، وليس في ادعاءات صاحبة البلاغ أو في ملف القضية ما يدل على أن هذا التغيير يمكن أن يؤثر على حق الطفلين في التعليم. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاء انتهاك حق طفلي صاحبة البلاغ في التعليم لم يُشفع بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية، وتعتبره غير مقبول بموجب المادة 3 ( 2 )(ه) من البروتوكول الاختياري ‬ .

9 - 5 وترى الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات للأسباب المذكورة أعلاه، بما فيها شغل صاحبة البلاغ مسكن طرف ثالث بصفة غير قانونية، ورفضها الحل الطارئ المقترح عليها، فضلاً عن عدم إثبات ادعاءاتها بما فيه الكفاية. غير أن اللجنة ترى، في ضوء الوقائع والظروف المعروضة في البلاغ، أن صاحبة البلاغ لم تسئ استعمال حقها في تقديم البلاغ بموجب المادة 3 ( 2 )(و) من البروتوكول الاختياري، علماً أن هذه الإساءة كانت ستثبت لو تبيَّن، على وجه الخصوص، أنها قدمت بلاغها بسوء نية.

جيم- الاستنتاج

10 - إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها جميع المعلومات المتاحة لها، وإذ تتصرف بموجب البروتوكول الاختياري، تقرر أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 ( 2 )( ه ) من البروتوكول الاختياري.

11 - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة أن تحال هذه الآراء إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف عملاً بالمادة 9 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.