الأمم المتحدة

E/C.12/68/D/149/2019

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 November 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن البلاغ رقم2019/149*

بلاغ مقدم من:

لوتشيانو دانيال خواريز

الشخص المدعي أن ضحية:

صاحب البلاغ

الدولة الطرف:

الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ:

1 شباط/فبراير 2018

تاريخ اعتماد القرار:

15 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع:

إجراء تعيين في منصب قاض

المسائل الإجرائية:

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:

الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية

مواد العهد:

الفقرة 7 ( ج )

مواد البروتوكول الاختياري:

2 ، و 3 ( 1 ) و ( 2 )( ب ))

1 - 1 صاحب البلاغ المقدّم في 8 كانون الثاني/يناير 2018 يُدعى لوتشيانو دانيال خواريز، وهو مواطن أرجنتيني مولود في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 . وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 7 ( ج ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 .

1 - 2 وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قرّرت اللجنة، متصرفة من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، ووفقاً للفقرة 5 من المادة 15 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري، عدم مباشرة إجراء التسوية الودية التي طلبها صاحب البلاغ.

1 - 3 وتستهل اللجنة هذا القرار بتقديم موجز للمعلومات والحجج المقدمة من الطرفين دون الإعراب عن موقفها، وتنتقل بعد ذلك للنظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

ألف - موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يعمل صاحب البلاغ منذ 8 آذار/مارس 2012 قاضيا ً في المحكمة الإقليمية لمدينة روزاريو، بإقليم سانتا في، بالأرجنتين . وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، شارك في امتحان نظّمه مجلس القضاء لملء أربع وظائف شاغرة في الغرف الأولى والثالثة والرابعة لمحكمة الاستئناف المدنية والتجارية بروزاريو، وهي محكمة أعلى بدرجة من تلك التي يعمل فيها. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أجرى المرشحون والمرشحات مقابلة شفوية وعامة.

2 - 2 وتكلّل الامتحان التنافسي بـ "استيفاء صاحب البلاغ عددا ً كبيرا ً من شروط التأهيل" واحتلاله المرتبة السادسة. وقد شغل الوظائف الأربع الناجحون المحتلون للمراتب الخمس الأولى. وفي 4 نيسان/أبريل 2017 ، نُشر قرار التعيين في الوظائف الشاغرة في الغرف الأولى والثالثة والرابعة بمحكمة الاستئناف المدنية والتجارية بروزاريو .

2 - 3 والامتحان التنافسي المنظّم صالح لمدة 18 شهراً اعتبارا من تاريخ موافقة السلطة التشريعية على قائمة الناجحين. وفي حال شغور وظيفة جديدة، يجوز للسلطة التنفيذية اقتراح أحد الناجحين في الامتحان لشغلها. وقد شغرت وظيفة جديدة بعد ذلك في الغرفة الثالثة للمحكمة نفسها، وبعث صاحب البلاغ في 9 و 30 أيار/مايو 2017 ، رسالة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان والوالي يبلغهم فيها بأنه بإمكانه، طبقا للمادة 26 من المرسوم 16/854، الترشح للوظيفة الشاغرة كونه احتل المرتبة السادسة، ويطالب باحترام الترتيب الذي وضعته هيئة التحكيم احتراما ً تاما ً .

2 - 4 وفي 1 حزيران/يونيه 2017 ، علم صاحب البلاغ أن الوالي بعث، دون الرد على طلبه، رسالة إلى السلطة التشريعية لتعيين المرشح المحتل المرتبة التاسعة في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف المدنية والتجارية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن السلطة التنفيذية دأبت فيما يتعلق بالتعيينات التسعة الأخيرة على احترام الترتيب لملء وظائف مختلف غرف محاكم الاستئناف المدنية والتجارية بمدن سانتا في وفيرا كروز وروزاريو.

2 - 5 وفي 5 حزيران/ يونيه 2017 ، قدّم صاحب البلاغ اعتراضا ً رسميا ً ورفع دعوى قضائية ضد قرار الوالي بتسمية مرشح آخر دون احترام ترتيب الامتحان التنافسي. وقد اشتكى صاحب البلاغ في اعتراضه من الطابع التعسفي وغير الشرعي الواضح للتسمية المقترحة من السلطة التنفيذية، لأنها لم تكن معلّلة وكانت تنطوي على معاملة غير متساوية إزاء تقييم مقترح مجلس القضاء. وأشار أيضاً إلى اتخاذ الوالي قراره دون أن يجري تحليلا ً مفصلا ً وكاملا ً لجميع الملفات، بما فيها ملفه، وهو ما أضر بشفافية وعلنية عملية الاختيار، واستوجب مراجعتها كي تمتثل الدستور والقانون. وطلب صاحب البلاغ أيضاً تعليق تنفيذ القرار على وجه السرعة إلى حين انتهاء إجراءات الاعتراض.

2 - 6 ويعترف المرسوم المنظِّم للإجراءات الإدارية بمبدأ الحماية الفعالة للإدارة ( ) . ومع ذلك، لم يُنظر في أي من حجج صاحب البلاغ ولم يبت فيها. وقد حددت السلطة التشريعية آجالا لكي يعلق أصحاب المصلحة على الجوانب الدستورية والقانونية للمقترحات المقدمة، وقد انتهت في 16 حزيران/يونيه 2017 . وقد اعترض صاحب البلاغ على القرار في إطار الآجال. وفي 21 حزيران/ يونيه 2017 ، استمعت إليه اللجنة ذات المجلسين وأُبلغ بأن التقييم الذي أجري خلال عملية الاختيار "سياسي بحت، كون الوالي يملك سلطة اختيار من يشاء". ويؤكد صاحب البلاغ أنه حاول دون جدوى إقناع اللجنة بحقه في الحصول على وظيفة عامة على قدم المساواة مع غيره ودون تمييز، وفي تقديم شكاواه، وأنه يتعين على السلطات العامة أن تتصرف بأمانة وبحسن نية، بما يضمن شفافية إجراءات القطاع العام.

2 - 7 وفي 14 تموز/يوليه 2017 ، عيّن الوالي، بموجب المرسوم رقم 2038 ، صاحب المرتبة التاسعة على قائمة الناجحين في الامتحان التنافسي، قاضيا ً في الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف المدنية والتجارية في روزاريو. وفي 7 آب/أغسطس 2017 ، أدّى هذا الشخص اليمين أمام محكمة العدل العليا بمحافظة سانتا في.

2 - 8 وفي رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدم صاحب البلاغ المعلومات المطلوبة بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وأشار إلى أنه لم يلجأ إلى إجراء الأمبارو أو أي طعن إداري آخر، لأن هذه الإجراءات كانت ستكون غير فعالة بشكل واضح.

2 - 9 ويدفع صاحب البلاغ بأن أي إجراء أمبارو أو طعن إداري كان سيُرفض لا محالة في بداية الإجراءات أو عند صدور الحكم. والسوابق القضائية للدولة الطرف تتفق في اعتبار تعيين قاضٍ مسألة سياسية لا يمكن إثارتها أمام القضاء ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يذكر صاحب البلاغ أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المخولة، وفقاً للمحاكم الأرجنتينية، البت في تعيين ما. وبهذا المعنى، يرى صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له.

2 - 10 ويذكر صاحب البلاغ أنه على الرغم من اعتراضه على اقتراح السلطة التنفيذية، لم يُنظر في طلبه رسمياً، ووافقت الجمعية التشريعية على قرار التعيين في 29 حزيران/يونيه 2017 . وفي أعقاب ذلك، صدر مرسوم التعيين وأدى الشخص المقترح اليمين. ولعدم إمكانية العزل من وظيفة القاضي، فإنه لم يكن ممكنا المضي في الطعن إلى حد بلوغ محكمة العدل العليا للأمة.

2 - 11 ويضيف صاحب البلاغ أن القضية كانت ستمتد لفترة زمنية طويلة غير معقولة لو أنه مضى في طعنه إلى أعلى محكمة، وأنه كان سيواجه خطر تحمل تكاليف الإجراءات القضائية.

الشكوى

3 - 1 يؤكد صاحب البلاغ أن إجراءات اختيار قاضي الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف المدنية والتجارية بروزاريو، التي انتهت في 14 تموز/يوليه 2017 ، تخللتها مخالفات في أشواطها الأخيرة لأن السلطة التنفيذية لم تحترم الترتيب عند تعيين القاضي ولم تبرّر قرارها. وتعيين شخص في وظيفة عامة يشكل بموجب القانون إجراء إداريا ً ويجب من ثم أن يكون مبرراً، مما يعني أنه يجب على السلطة المختصة توضيح أسباب اتخاذها ذلك القرار. وبالمثل، لم تبت السلطة التنفيذية في الاعتراض الرسمي الرامي إلى تصحيح الوضع.

3 - 2 وبناء على ذلك، يدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 (ج) من العهد لأن السلطة التنفيذية لم تحترم ترتيب الامتحان التنافسي عند تعيينها قاضي الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف المدنية والتجارية بروزاريو، على حساب المرشحين المحتلين المراتب من السادسة إلى الثامنة. وهكذا، فإن هذا التعيين لا يتفق مع طبيعة الحق في الترقية المكرس في هذه المادة. ويدفع صاحب البلاغ بأن عدم احترام الترتيب يجب أن يكون مبرّراً لضمان شفافية الإجراءات العامة، والوصول إلى المعلومات العامة، ومبدأ إعلان القرارات الحكومية، واحترام الشرعية، واستقلالية القضاء، ومدى ملاءمة إجراءات اختيار قضاة المحاكم.

3 - 3 ويقول صاحب البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة. ويعتقد أن السلطة التنفيذية أعاقت وصوله إلى القضاء من خلال عدم بتّها في اعتراضه الرسمي. كما يدفع بأن هذا الطعن كان سيكون، في كل الأحوال، غير فعال لأن قرار اختيار القضاة لا يمكن أن يخضع لمراجعة قضائية وفقاً لقرار غرفة التقاضي الإداري رقم 1 في سانتا في ( ) . وبالمثل، لا يمكن، وفقاً لمحكمة العدل العليا في محافظة سانتا في، الطعن قضائيا ً في مقترح تعيين مرشح مقدم من السلطة التنفيذية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه لم يكن ممكنا ً استنفاد سبل الانتصاف القضائية المحلية لأن المرشح الآخر المعين كان محمياً بعدم إمكانية العزل المنصوص عليها في المادة 88 من دستور سانتا في.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 27 آب/أغسطس 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى مبدأ الولاية الاحتياطية للنظام العالمي لحماية حقوق الإنسان، الذي ينطوي، في المقام الأول، على ضمان قدرة الدولة نفسها على اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية ( ) ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) .

4 - 3 وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لعدم رفعه دعوى قضائية بحجة أن طلبه كان سيرفض مع احتمال الحكم عليه بدفع تكاليف الإجراءات القضائية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يؤيد دفوعاته ولا يقدم أدلة مقنعة لتبرير عدم رفعه دعوى قضائية.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى وجود سوابق قانونية، على الصعيدين المحلي والوطني على حد سواء، تكفل حماية حقوق المرشحين لشغل وظيفة قاض عندما يتبين انتهاك حقهم أو مصالحهم المشروعة ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أنه كانت تتاح أمام صاحب البلاغ سبل طعن كافية لإثارة ادّعاءاته المعروضة على اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن مراجعة مدى مشروعية الدعوى العامة يكون عن طريق "طعن إداري" و"تدبير حماية مستقل" يخضعان للقانون الإقليمي رقم 11330 .

4 - 5 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ اللجوء إلى إجراء الأمبارو الذي يرمي إلى حماية الحقوق الدستورية على وجه السرعة من أجل الحصول على مراجعة قضائية لإجراءات هيئات الدولة. ويُعترف بإجراء الأمبارو على الصعيدين الدستوري والقانوني على حد سواء لحماية الحقوق الدستورية على وجه السرعة، على النحو المنصوص عليه في دستور محافظة سانتا في والدستور الوطني الأرجنتيني. وفي هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان يملك سبل انتصاف ملموسة لإثارة ما اعتبره مناسباً فيما يخص حالته. غير أن القضاء لم يُبلَّغ بالانتهاك، وبالتالي لم تُمنح الدولة فرصة الرد أو تقديم التعويض.

4 - 6 وفي ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 ردّ صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2019 . ويؤكّد أن الدولة الطرف نفسها حالت دون استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5 - 2 ويقول صاحب البلاغ إنه قام في 5 حزيران /يونيه 2017 ، في غضون الآجال المحددة، بالطعن في قرار السلطة التنفيذية تعيين القاضي. بيد أن طعنه لم يؤخذ في الاعتبار رسمياً، ووافقت الجمعية التشريعية على القرار في 29 حزيران/يونيه 2017 . ويذكر صاحب البلاغ أن ثمانية وعشرين يوم عمل انقضت بين تاريخ الاعتراض الرسمي وتاريخ صدور مرسوم التعيين. وفي 7 آب/أغسطس 2017 ، أدّى القاضي الجديد اليمين وبات من تم مستحيلا ً المضي في الطعن إلى حد بلوغ محكمة العدل العليا للأمة. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يكن ممكنا ً اللجوء إلى الإجراءات القضائية لإثارة مسألة حُلّت حتى قبل انقضاء الآجال لاعتبار الطعن الإداري مستنفدا ً على أساس "رفض ضمني". ويشير صاحب البلاغ إلى أن السلطة التنفيذية لم ترد على اعتراضه الرسمي، وتعذّر عليه من ثم اللجوء إلى الطعن الإداري المنصوص عليه في المادة 7 من القانون الإقليمي رقم 11330 ( ) .

5 - 3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن إجراء التقاضي الإداري لم يكن ممكناً، لا من خلال الطعن الإداري ولا من خلال تدبير حماية مستقل. وقد بات الطعن الإداري غير مقبول بشكل واضح عند موافقة السلطة التشريعية على رسالة التعيين. ولأن السلطة التنفيذية لم تبت في الطعن الإداري وآجال القيام بذلك لم تكن قد انتهت بعدُ، فإنه قد تعذر اللجوء إلى القضاء جراء موافقة السلطة التشريعية على التعيين، ونشر المرسوم ذي الصلة لاحقاً، وأداء الشخص المعين اليمين. وقد كان محميا ً بعدم إمكانية العزل من الوظيفة وباتت المسألة من ثم ذات طابع نظري صرف. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الحالة حالت دون المضي في طعنه إلى حد بلوغ محكمة العدل العليا للأمة، وهي آخر درجة قبل استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أن إجراء الأمبارو غير ممكن وأن تعيين قاضٍ يعتبر، وفقاً للاجتهادات القضائية الموحدة للمحاكم الأرجنتينية، مسألة سياسية لا يمكن إثارتها أمام القضاء.

5 - 5 ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم توضح الطريقة والكيفية التي كان بإمكان السبل الإجرائية المتاحة لإثارة ادعاءاته أن توفر له سبيل انتصاف فعالا ً .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 - في 11 أيار/مايو 2020 ، تلاحظ الدولة الطرف أن ملاحظات صاحب البلاغ لم تقدم أي أدلة جديدة ذات صلة، وتعيد تأكيد الدفوعات المقدمة في ردها المؤرخ 27 آب/أغسطس 2019 ، وتدعو إلى إعلان عدم مقبولية البلاغ.

باء - النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا. ‬ ‬

7 - 2 وترى اللجنة أن البلاغ يتفق مع أحكام العهد والوقائع والأدلة التي قدّمها صاحب البلاغ، والتي تخولها النظر في احتمال انتهاك حقه في الترقية إلى رتبة عليا، وفقاً للمادة 7 ( ج ) من العهد. وفي مجال القضاء، يقتضي هذا الحق وجود آلية مستقلة وشفافة لتعيين القضاة وترقيتهم وتوقيفهم مؤقتا ً وعزلهم، وذلك من أجل ضمان استقلال القضاء. ولذلك فإن البلاغ يثير مسألة موضوعية مهمة.

7 - 3 غير أن اللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بعدم محاولته حتى إقامة دعوى أو طلب انتصاف قضائي، ولا سيما "طعن إداري" يخضع للقانون الإقليمي رقم 11330 أو إجراء أمبارو باعتباره إجراء يحمي الحقوق الدستورية. كما تلاحظ اللجنة حجج صاحب البلاغ التي تفيد بأن اللجوء إلى المحاكم بات مستحيلا ً بشكل نهائي بسبب : ( أ ) عدم النظر في اعتراضه الرسمي على قرار السلطة التنفيذية، و ( ب ) عدم إمكانية عزل القاضي المعين بمجرد أدائه اليمين، و ( ج ) الاجتهادات القضائية الثابتة التي تنص على أن الاعتراض على تعيين مرشح من قبل السلطة التنفيذية هو مسألة سياسية لا يمكن إثارتها أمام القضاء.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يرى أن عدم نظر السلطة التنفيذية في اعتراضه الرسمي وانتهاء إجراءات التعيين حالا ً دون تقديمه طعناً إدارياً. وترى اللجنة أن عدم نظر السلطة التنفيذية في الاعتراض الرسمي والبت فيه قد يعتبر رفضا ً ضمنيا ً للطعن، على النحو المنصوص عليه في المادة 9 من قانون محافظة سانتا في رقم 11330 الذي ينظم الطعون الإدارية. وتنص هذه المادة على أنه حصل رفض ضمني ما لم تصدر السلطة الإدارية حكما في غضون ستين يوما مع أنها قادرة على اتخاذ قرار نهائي، أو أخّرت الإجراءات دون مبرر لأكثر من ثلاثين يوما، والحال أن سبل الطعن في هذا التأخير قد استنفدت بينما تظل سبل الانتصاف القضائي مفتوحة في الحالتين. وترى اللجنة أنه حتى وإن كان القاضي المعين محمياً بعدم إمكانية عزله من منصبه بعد أدائه اليمين، فإن ذلك لم يكن يمنع صاحب البلاغ من إقامة دعوى قضائية لتكريس حقوقه، لأنه لا شيء كان سيمنع السلطة القضائية من حماية حقه في حال اعتقدت أنه انتُهك، مع مراعاتها في الوقت ذاته حق الشخص المعيّن بالفعل في هذا المنصب، وذلك، مثلاً، من خلال الأمر بتعيين صاحب البلاغ عند شغور وظيفة جديدة.

7 - 5 وبالمثل، تحيط اللجنة علماً بقرار محكمة العدل العليا للأمة الذي استشهد به صاحب البلاغ، وذكرت فيه أن مسألة الاعتراض على الترتيب المقترح من لجنة الاختيار التابعة لمجلس القضاء باتت ذات طابع نظري صرف في ظل تدخل كل سلطة من السلطات ومباشرة القاضي المعين عمله ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المدعي طلب في هذه القضية، وفقا ً لإفادة صاحب البلاغ، اعتماد إجراء الأمبارو لإلغاء قرار لجنة الاختيار التابعة لمجلس القضاء التي وضعته في المرتبة الأخيرة، وبالتالي منعته من المشاركة في المراحل التالية من عملية الاختيار. ولا يسمح تصريح صاحب البلاغ بمعرفة الحقوق التي انتُهكت حسب ما ادّعاه في إجراء الأمبارو المذكور أعلاه. غير أنه وفقاً للمادة 43 من دستور الأرجنتين والمادة 17 من دستور محافظة سانتا في، يشكّل إجراء الأمبارو طعنا قضائيا يسمح للدولة الطرف بحماية الحقوق والضمانات المعترف بها في الدستور، بل حتى تلك المعترف بها في معاهدة أو قانون وفقاً لما ينص عليه دستور البلد. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن إجراء الأمبارو أتاح لصاحب البلاغ، على الصعيدين الإقليمي والوطني على حد سواء، فرصة الاحتجاج بانتهاك الحق المستشهد به في هذا البلاغ.

7 - 6 وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بالقرارات القضائية الأخرى التي أشار إليها صاحب البلاغ، والتي تؤكّد على أساسها عدم فعالية نظام القضاء لعدم سماحه بإجراء مراجعة قضائية لقرار تعيين قاض. وترى اللجنة أن هذه القرارات تتعلق برفض تدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية التي تملك السلطة التقديرية لاقتراح مرشح لمنصب موضع امتحان تنافسي، وأنه بناء على ذلك رُفض إعلان القرار الإداري لاغياً وباطلاً، بما أدى إلى رفض الطلبات من بداية الإجراءات. غير أن الدولة الطرف تشير في رسالتها إلى قضية غالينديث، نيكولس إيمانويل ضد مكتب المدعي العام للأمة بشأن قانون الأمبارو 16986 ، حيث خلصت محكمة العدل العليا للأمة، في سياق إجراء أمبارو، إلى عدم دستورية عدة مواد من لوائح المساواة في الوصول إلى مكتب المدعي العام على أساس ديمقراطي. ورغم أن القرار لم يكن في صالح المدّعي، فإن المحكمة نظرت في الأسس الموضوعية للقضية. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن حجة صاحب البلاغ لا تؤيد بما يكفي تأكيده عدم فعالية سبل الانتصاف القضائية المتاحة له، مثل الطعون الإدارية وإجراء الأمبارو، لإثبات انتهاك الحق المستشهد به. وترى اللجنة أن عدم تحقيق أي نتيجة إيجابية في الحالات المذكورة لا يكفي لإثبات عدم فعالية الطعن الإداري أو إجراء الأمبارو ( ) . ولا يبدو، بأي حال من الأحوال، أن صاحب البلاغ احتج أمام المحاكم المحلية، حتى من حيث الجوهر، بالحقوق التي يدّعي أنها مكفولة له بموجب المادة 7 ( ج ) من العهد ويحتج بها في هذا البلاغ. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن تصور صاحب البلاغ الذاتي لضعف فرص الحصول على قرار مناسب عن طريق سبل الانتصاف المتاحة لا يشكل حجة موضوعية على عدم فعاليتها، وبالتالي لا يبرر عدم استنفادها. ولا ينطبق شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما تكون فرص نجاحها منعدمة. غير أن شكوك صاحب البلاغ حيال فعالية سبيل انتصاف أو فرص نجاحه غير كافية لكي ينطبق هذا الاستثناء. وأخيراً، تشير اللجنة إلى أنه بموجب معايير القانون الدولي التي وضعتها الهيئات المنشأة بموجب صكوك دولية متعلقة بحقوق الإنسان، لا يكفي التشكيك في احتمال نجاح سبيل انتصاف معين لإعفاء صاحب البلاغ من اللجوء إليه ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

جيم - خاتمة

8 - 1 على ضوء جميع المعلومات المقدمة، إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب البروتوكول الاختياري، ترى أن البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة 1 من مادته 3 .

8 - 2 ويبلَّغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.