GENERAL

E/C.12/CRI/CO/4

4 January 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

كوستاريكا

مشروع الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري المجمع الثاني والثالث والرابع لكوستاريكا ، بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CRI/4) في جلساتها الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، المعقودة ف ي 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 E/C.12/2007/SR.33)، 34 و(35، واعتمدت في جلستها الحادية والخمسين، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري المجمع الثاني والثالث والرابع للدولة الطرف، والذي أُعدّ بشكل عام وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. بيد أنها تأسف لتأخر تقديم التقرير 13 عاماً.

3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف وتشكر الوفد على الردود الخطية المفصلة والمعلومات الإضافية التي قدمها شفهياً رداً على استفساراتها العديدة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية ذات الصلة واعتماد سياسة وطنية للمساواة والعدل بين الجنسين، في جملة تدابير قانونية ومؤسسية أخرى، لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ضد المرأة، خاصةً في مكان العمل.

5- وترحب اللجنة بدخول القانون الذي يجرّم ممارسة العنف ضد المرأة حيز النفاذ مؤخراً، فضلاً عن تنفيذ برنامج الرعاية الشامل للعنف المنزلي والتدابير المؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتوفير سبل الجبر الاجتماعي والقانوني والنفسي لضحايا هذه الممارسة، بما في ذلك المأوى الآمن.

6- وترحب اللجنة بإنجازات مؤسسة الكهرباء الكوستاريكية فيما يتعلق بنطاق وجودة التغطية الكهربائية في مجال الاتصالات اللاسلكية لجميع أنحاء البلد، علماً بأن 98 في المائة من الطاقة الكهربائية مأتاها مصادر متجددة. كما ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحفاظ على إرثها الطبيعي والتصدي للتهديدات المتزايدة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في البلد، وخاصةً إزالة الغابات والاستغلال الزراعي المفرط للأراضي وتلوث المياه، من أجل ضمان مستوى معيشي ملائم.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة تعزيز التنمية الثقافية للسكان الأصليين، بوسائل منها إنشاء قسم تعليم السكان الأصليين في وزارة التربية والتعليم، الذي يسهم في إحياء اللغات الأصلية، فضلاً عن إدراج ثقافة السكان الأصليين في المناهج الدراسية واعتماد برامج لتشجيع التعليم المزدوج لغوياً باللغتين الأصلية والإسبانية.

8- وتشيد اللجنة بإدراج التربية الأخلاقية والفنية والمدنية، فضلاً عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، في المناهج الدراسية.

9- وترحب اللجنة بمستوى التعليم المرتفع (97 في المائة من السكان) فضلاً عن التدابير التشريعية والسياساتية والمؤسسية التي دأبت الدولة الطرف على اعتمادها لتحسين الوصول إلى التعليم ونوعيته، خاصةً بالنسبة للمجتمعات الأصلية.

10- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون السكان الأصليين.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ العهد

11- تلاحظ اللجنة غياب أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

12- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توفّر معلومات كافية عن سوابق قضائية تثبت تطبيق أحكام العهد بصورة متسقة على صعيد الممارسة، رغم أن المادة 7 من دستور كوستاريكا ينصّ على أن لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية الغلبة على التشريعات المحلية، بما في ذلك الأحكام الدستورية، ويمكن التذرع بها مباشرة في المحاكم.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز العنصري لا يجرّم بوصفه جريمة محددة وإنما يُعاقب عليه بالغرامة فحسب.

14- وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الوطنية المعنية بشؤون السكان الأصليين لا تمثل تمثيلاً كاملاً مصالح جميع السكان الأصليين.

15- وتأسف اللجنة لأن المجتمعات الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي يعانون من مستويات أعلى من الفقر والبطالة قياساً بالمعدل الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني المجتمعات الأصلية من معدلات أمية أعلى، ووصولاً محدوداً للمياه وخدمات الإسكان والصحة والتعليم.

16- وتأسف اللجنة كذلك لأن المجتمعات الأصلية لا تحظى بالتمثيل في المناصب العليا في الخدمة العامة.

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجوة المستمرة في الأجور بين الرجل والمرأة ومعدل البطالة المرتفع بين النسا ء.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل البائسة التي تمس العمال المنزليين خاصةً، وأغلبهم من النساء المهاجرات، وهم يتقاضون الحد الأدنى من الأجر ويعملون أكثر من 8 ساعات في اليوم دون الحصول على قدرٍ كافٍ من الراحة أو على معاشات تقاعدية أو إجازات.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبيرة من العمال في القطاع غير الرسمي، وهي ظاهرة تمسّ الفئات والأفراد المحرومين والمهمشين ، ومنهم المهاجرون واللاجئون، خاصةً الوافدين من نيكاراغوا وكولومبيا، فضلاً عن الأقليات العرقية والمعوقين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل المتردية في المناطق الريفية والنائية، الأمر الذي يسهم في زيادة الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بحالات مضايقة النقابيين وإدراج أسمائهم في قوائم سوداء وفصلهم، خاصة في قطاع الموز، حيث وردت تقارير عن فصل عدد كبير من العمال النقابيين. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ بصورة فعالة التوصيات السابقة للجنة فيما يتعلق بعدم توافق القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في النقابات العمالية مع المادة 8 من العهد.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تغطية نظام التقاعد الاجتماعي لا تزال غير كافية، خاصةً بالنسبة للفئات والأفراد المهمشين والمحرومين، ومن ضمنهم العمال المنزليون والمزارعون والمهاجرون، بالرغم من التقدم المحرز في تغطية نظام الصحة الوطني.

22- وتأسف اللجنة لأن العديد من التدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير سبل جبر لضحايا العنف المنزلي لم تكن كافية للتصدي لزيادة العنف المنزلي الممارس ضد النساء والأطفال.

23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية داخل الأسرة، على شكل "التأديب غير المبرّح"، لا تزال مسموحاً بها بموجب المادة 143 من قانون الأسرة السائد في الدولة الطرف.

24- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء تفاقم الاستغلال الجنسي والتجاري والسياحة الجنسية والاتجار في الأشخاص، خاصةً النساء والفتيات، في الدولة الطرف، بالرغم من التدابير المؤسسية وخطط العمل التي وضعت لمكافحة هذه الآفة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب أي تشريعات محددة وسوابق قضائية تتعلق بالاتجار في البشر، وعدم وجود بيانات مفصلة عن طبيعة هذه الظاهرة ونطاقها وأسبابها.

25- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء المعدل المرتفع المتزايد لحمل المراهقات، بالرغم من سياسات الدولة الطرف وبرامجها المتعلقة بالصحة الجنسية والتناسلية، فضلاً عن عدم السماح بأي استثناء من الحظر العام المفروض على الإجهاض.

26- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لنقص الخدمات الإسكانية، فإن نسبة مئوية كبيرة من المساكن، خاصةً التي يقطنها السكان الأصليون والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي والمهاجرون، تعاني من تردي حالتها وافتقارها عادةً إلى مياه الشرب والمرافق الصحية الكافية، وأن العديد من أبناء هذه المجتمعات لا يزالون يعيشون في أحياء فقيرة ومستقطنات ، أحياناً على ضفاف الأنهار وفي مناطق أخرى شديدة الخطورة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب معلومات مفصلة بشأن عدد حالات الإخلاء القسري في الدولة الطرف.

27- وتلاحظ اللجنة بقلق التأثير الذي قد يلحقه دخول اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الوسطى حيز النفاذ بالنسبة لالتزامات الدولة الطرف في إطار العهد، وخاصةً فيما يتعلق بالزراعة التقليدية وحقوق العمالة والوصول إلى الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي وأنظمة الملكية الفكرية التي تحمي، في جملة أمور، الوصول إلى الأدوية العامة والتنوع البيولوجي والمياه وحق المجتمعات الأصلية المرتبط بهذه الموارد.

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نوعية الرعاية الصحية المقدمة، خاصةً في المناطق النائية والريفية.

29- وتلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الأمية بين المجتمعات الأصلية لا تزال أعلى بكثير من المعدل الوطني، بالرغم من اعتماد الدولة الطرف تشريعات وسياسات وبرامج لإتاحة وصول هذه المجتمعات إلى التعليم.

30- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد نسبة التسرب من الدراسة الثانوية جراء أسباب منها التفكك الأسري، وقلة الاهتمام التعليمي وعمل الأطفال وتعاطي المخدرات، بالرغم من التدابير المؤسسية والسياسات المعتمدة في هذا الصدد.

31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض الحاد في ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة خلال السنوات الأخيرة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن وضع أحكام العهد موضع التطبيق المباشر في النظام القانوني المحلي وتطلب من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن الأحكام القضائية المتعلقة بتنفيذ العهد.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تجريم التمييز العرقي بوصفه جريمة محددة والمعاقبة عليه وفقاً لخطورة الجريمة، وتحديد أفعال التمييز العنصري وملاحقة مرتكبيها حسب الأصول، وتوفير التدريب للموظفين العموميين لإذكاء وعيهم بالقضايا المتعلقة بالتمييز العرقي، وتنظيم حملات لمكافحة التمييز العرقي لتوعية الجمهور بهذا الشأن.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمثيل مصالح جميع المجتمعات الأصلية تمثيلاً كاملاً في مجلس إدارة اللجنة الوطنية المعنية بشؤون السكان الأصليين، وضمان حصول هذه المؤسسة على ما يقتضيه حسن اشتغالها من دعم مالي ومؤسسي كافٍ من الدولة.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان خفض مستويات الفقر والأمية والبطالة بين المجتمعات الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية، وضمان وصول المجتمعات الأصلية وصولاً لائقاً إلى المياه والإسكان والصحة والتعليم.

36- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير إيجابية لتشجيع زيادة تمثيل الأقليات في وظائف الخدمة العامة العليا.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوطيد جهودها لتشجيع مشاركة فعالة أكبر للمرأة في سوق العمل وأن تضمن ظروف عمل متكافئة، بما في ذلك المساواة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين وضع العمال المنزليين، وفقاً لأحكام المادة 7 من العهد.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للحد من البطالة بين الفئات والأفراد المهمشين والمحرومين، وذلك بواسطة تدابير محددة الهدف، بما في ذلك ضمان التطبيق الصارم من قِبَل السلطة القضائية والحكومات المحلية ومكاتب العمالة للتشريع الرامي إلى مكافحة التمييز؛ واستحداث أحكام قانونية تتطلب التوازن العرقي لقوة العمل في القطاعين العام والخاص وإنفاذ هذه الأحكام بفعالية؛ وتعزيز التدريب المهني وفرص العمل الدائمة في المناطق النائية حيث يقطن السكان الأصليون .

40- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد الإصلاحات المقترحة حالياً للمادة 60 من الدستور وضمان احترام حق كل شخص في تشكيل النقابات والانضمام إليها والمشاركة في الأنشطة النقابية، طبقاً للفقرة 1(أ) من المادة 8 من العهد.

42- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان توفير إعانة الضمان الاجتماعي لجميع العمال، خاصةً الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محرومة ومهمشة . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 103 المتعلقة بحماية الأمومة (لعام 1952، منقحة) ورقم 118 المتعلقة بالمساواة في المعاملة في نظام الضمان الاجتماعي، لعام 1962.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ القوانين القائمة المتعلقة بالعنف المنزلي، وبإتاحة التدريب لموظفي إنفاذ القانون والقضاة لتحقيق هذا الغرض، وبتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي التي عرضت على المحاكم ونتائجها.

44- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع اعتماد المقترحات القائمة حالياً لتعديل المادة 143 من قانون الأسرة واعتماد القانون الذي يُنظر فيه حالياً والذي ينصّ على الحظر الصريح لجميع أشكال العقوبة البدنية.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي بصورة فعالة للاستغلال الجنسي والتجاري وسياحة الجنس والاتجار في البشر، وتوصي لهذا الغرض باعتماد تعديلٍ على قانون مناهضة الاستغلال الجنسي التجاري. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد عن كثب عدد النساء والأطفال من ضحايا الاتجار إلى أراضيها و منها وعبرها كل عام، وأن توفر تدريباً إلزامياً بشأن هذا الاتجار للشرطة والمدعين العامين والقضاة. ويُطلب من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات سنوية محدثة ومفصلة بشأن حالات الاتجار المبلغ عنها، والإدانات والعقوبات الصادرة ضد مرتكبيها، وبرامج المساعدة وإعادة التأهيل المتاحة للضحايا.

46- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير وقائية لمعالجة مشكلة المعدلات المرتفعة لحمل المراهقات والنصّ في قانونها المتعلق بالحظر العام للإجهاض على استثناء الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر (المقتضيات الطبية) أو عندما يكون الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم.

47- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تخصيص أموال كافية لتحسين الهياكل الأساسية وزيادة توافر وحدات السكن الاجتماعي، على نحو يتسق مع التعليق العام للجنة رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق. كما تحث الدولة الطرف على ضمان صون حقوق الأفراد والجماعات المعرضين لعمليات الإخلاء القسري وتوفير سكن بديل لائق لهم، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، وبتضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مفصلة عن عدد عمليات الإخلاء القسري وترتيبات السكن البديل.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتقييم ما قد يترتب على التزاماتها بموجب اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الوسطى من مضارّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان ألا يؤثر الاتفاق سلباً على الحقوق التي يضمنها العهد، خاصةً حقوق العمال والوصول إلى الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والأدوية العامة وأنظمة الملكية الفكرية.

49- وتوصي اللجنة بتحسين توفير مرافق الرعاية الصحية والسلع والمنتجات في المناطق النائية والريفية، وبتضمين التقرير الدوري القادم بيانات سنوية مفصلة بهذا الشأن.

50- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تحسين التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات والبرامج القائمة حالياً للقضاء على الأمية بين المجتمعات الأصلية.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة التسرب الدراسي من المدارس الثانوية. كما ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف البرامج القائمة لتحسين نوعية التعليم في المدارس الثانوية.

52- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحسين نوعية التعليم الجامعي وضمان أن تكون الجامعات العامة آلية للحراك الاجتماعي.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل تشمل إحالتها إلى مجلس الوزراء والبرلمان من أجل تدارسها كما ينبغي واتخاذ إجراءات بشأنها.

54- كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين مسؤولي الدولة والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني عامةً، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف خاصةً على الاستمرار في إشراك أمين المظالم ( Defensoría de los habitantes ) والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في نقاش يدور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

55- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة الصادرة عام 2006 لإعداد وثيقة أساسية مشتركة (HRI/GEN/2/Rev.4).

56- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2012.

- - - - -